By

قانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية و قوانين أخرى

القانون رقم 11لسنة 2017بشأن تعديل بعض أحكام قوانين: الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015

وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (12، 277، 289، 384، 395 فقرتين أولى وثانية)

من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النصوص الآتية:

مادة (12)

للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوى طبقًا لما هو مقرر بالمادة السابقة.

وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

مادة (277)

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، واذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها ان تسبب ذلك في حكمها.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع اقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

مادة (289)

على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.

مادة (384)

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

مادة (395) فقرتان أولى وثانية:

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى .

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (39، 44، 46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، النصوص الآتية:

مادة (39):

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

مادة (44):

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير في الدعوى، أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.

ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.

مادة (46):

مع عدم الإاخلال بالأحكام المتقدمة وإذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (35) والفقرة الثانية من المادة (39).

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصى المادة (3) فقرة ثانية، والمادة (4) فقرة أولى من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النصان الآتيان:

مادة (3) فقرة ثانية:

ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

مادة (4) فقرة أولى:

يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

(المادة الرابعة)

يضاف إلى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين بند جديد برقم ( 5 ) نصه الآتي:

مادة (7) فقرة ثانيا بند (5):

5- حظر ممارسة كافة الانشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

(المادة الخامسة)

يضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين مادة جديدة برقم (8 مكررا)، نصها الآتي:

مادة (8 مكرر)

للنائب العام اذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود اموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أشطة أي ارهابى أو كيان ارهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الارهابية أو الارهابيين، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين اليه أو المرتبطين به، ان يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.

ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله.

(المادة السادسة)

يستبدل بنصى المادة (39) فقرة ثانية، والمادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، النصان الآتيان:

مادة (39) فقرة ثانية:

كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال ثبت انه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبادراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.

مادة (40) فقرة ثالثة:

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر باستمرار التحفظ لمدة أربعة عشر يوما، ولا تجدد إلا مرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.

(المادة السابعة)

تضاف إلى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم (50 مكررا)، نصها الآتي:

بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة.

وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه.

وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة، ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.

(المادة الثامنة)

تلغى المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 30 رجب سنة 1438هـ

(الموافق 27 إبريل سنة 2017)

عبدالفتاح السيسي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

اليمين الحاسمة جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها

اليمين الحاسمة .
جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها .
خلو التشريع المصري الحالي مما يحرمه إذ يتعذر علي طالب توجيهها معرفة رأي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة في الانزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع .
علة ذلك . 

القاعدة: توجيه اليمين الحاسمة إحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لاثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للاثبات ويتمسك الخصم الاخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وان كان ذلك بمثابة اقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضي هذا الاقرار ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الاثبات ذلك أن المادة 166 من قانون المرافعات الاهلي والمادة 187 من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان علي انه لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لان التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الاثبات ومن ثم فقد سار القضاء في ذلك الوقت علي عدم جواز توجيه اليمين بصفة احتياطية الا أن هذا القضاء قد يؤدي الي ضياع حق المدعي الذي قد يملك أدلة قد لاتقبلها المحكمة منه أن يسمح له بعرض أدلته علي المحكمة مع الاحتفاظ بحقه في توجيه اليمين اذا رفضت المحكمة الاخذ بتلك الادلة لان اليمين طريق مفتوحا امامه الي أن يستنفذ ما لديه من أدلة وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 استبعد نص المادة 166/ 187 من القانون السابق عليه علي اعتبار ان حكمها موضوعي وليس محله قانون المرافعات ومن جهة اخري لم يرد علي هذا الحكم نص في قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 كما صدر التقنين المدني الجديد خاليا من نص مماثل كان يشتمل عليه التقنين المدني السابق ( المادة 225 مدني أهلي 290 مدني مختلط ) من أن التكليف باليمين يعني أن طالبها ترك حقه فيما عداها من من أوجه الثبوت فأصبح النص علي تحريم توجيه اليمين علي سبيل الاحتياط غير موجود في التشريع المصري الحالي فيكون قد أقر ضمنا الرأي في الفقه والقضاء الذي يقتضي بجواز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط اذ يتعذر علي الخصم ان يتعرف علي راي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة اذا كان النزاع مطروحا امام محكمة الاستئناف أو امام محكمة أول درجة في الانزعة التي فصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقا أمامه لابداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة اذا ما رفضت المحكمة الادلة الاخري التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك ان يوجه اليمين الحاسمة الي خصمة ومن ثم فلا مفر الا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوي وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأي الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده .
 ( المادتان 114 و 115 إثبات ) ( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم

من احكام النقض : عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .
حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم .
إستبعاد المقابل كظرف مشدد فى جريمة إدارة وتهيىء مكان لتعاطى المخدرات .
لا يستلزم تنبيه الدفاع .
أساس ذلك .
 القاعدة: من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتفبد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ،وإذ كانت الواقعة المادية المبنية بأمر الإحالة والتى كانت مطروحةبالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل وإستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ،وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت إليه المحكمة_أخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فإن ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . ( الماده 308 إجراءات جنائيه ) ( الطعن 6460 لسنة 61 ق جلسة 1992/1/3 س 44 ص 46 ) ( الطعن رقم 17584 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1993 س 44 ص 891 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

البناء على ملك الغير

تجري المادة 924 من القانون المدني بالاتي :ـ
 1 – اذا اقام شخص بمواد من عنده منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض ، كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات ، او ان يطلب استبقاء المنشات مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، او دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات .
 2 – ويجوز لمن اقام المنشات ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالارض ضررا ، الا اذا اختار صاحب الارض ان يستبقى المنشات طبقا لاحكام الفقرة السابقة . احكام التقض المرتبطه الموجز: بناء صاحب الأدوات فى أرض غير بسوء نية . لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى مع التعويض . شرطه .
رفع الطلب الى القضاء خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة المبانى والا سقط الحق فيه .
تمله للمنشات بالالتصاق بعد مضى سنة او طلبه استبقائها مقابل دفع اقل القيمتين البناء مستحق الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسببه .
 القاعدة: مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه . ( المادة 924 مدنى ) 
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع و هو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ ، أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م 174 مدنى . 

القاعدة: 

مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن المشرع أقام هذه المسئولية – مسئولية المتبوع عن عمل تابعه – على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء إختيار تابعه و تقصيره فى رقابته و أن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون هذا العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه . أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته على إتيان هذه فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتاكابه فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه و على ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار و الوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع فى غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت و لو مؤقتاً و يصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده . 
( المادة 174 مدنى 131 لسنة 1948 ) 
( الطعن رقم 2775 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/19 ج2 ص 977 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن النزاع حول مسكن الحضانة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

تكوين الشركة

لما كانت الشركة تعتبر مجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً . و كان يترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، و كان التوقيع بعنوانها من مديرها أو ممن يمثله لا ينصرف أثره إليه ، بل ينصرف إليها ، و كان الثابت من مطالعة السندات الإذنية – محل النزاع و المرفق بملف الطعن – أن توقيع الطاعن عليها كان بعنوان الشركة و من ثم فإن أثر هذا التوقيع لا ينصرف إلى الطاعن بصفته الشخصية بل ينصرف إلى الشركة المذكورة .

                  ( الطلب رقم 122 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

عدم اختصاص القضاء العادي بمنازعات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري

المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من محاكم القضاء الإدارى – اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها
– علة ذلك: استمرار الطبيعة الإدارية. 
المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضـاء الإدارى – والتى تستهـدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام – إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبـة من شعب القضـاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعيـة والوقتية ، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى، وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى، دون أن تجاوزهـا إلى اختصاص محجوز لجهـة القضاء الإدارى. 
[القضية رقم 11لسنة20 قضائية”تنازع”بجلسة1 /8/1999 جـ9 “دستورية” صـ1182] 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

المؤتمر الثالث والعشرون لأتحاد المحامين العرب

صورة من مؤتمر اتحاد المحامين العرب الثالث والعشرون مع الزميلة التونسية الأستاذة بثينة بن قانة زعفراني

 

صورة مع الوفد اليمني الشقيق في مؤتمر اتحاد المحامين العرب

صورة مع مزيع قناة المسيرة الفضائية والذي أجرى معي حوار تلفزيوني حول فعاليات مؤتمر اتحاد المحامين العرب

 

 

اليوم الثاني في المؤتمر مع الأصدقاء الأستاذ الطيب هارون نقيب المحامين السودانيين والاستاذ عبدالله المهدي المحامي اليمني والاستاذة بثينة بن قانة المحامية التونسية

 

اليوم الثاني في المؤتمر مع الصديق العزيز الأستاذ خالد أبو كريشة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب و معنا الزميلات العزيزات الأستاذة اشجان البخاري والاستاذة سلوى السعداوي والاستاذة بثينة بن قانة

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الصديق الأستاذ الكبير محمد عبلاوي نقيب محامين الجزائر الأسبق وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب

 

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع استاذي المحامي الليبي الدولي الكبير البروفيسور إبراهيم الغويل و الذي ترافع في قضية لوكربي

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الزميل الدكتور حسن حماد والاستاذ الدكتور محمد عبلاوي نقيب محامين الجزائر الأسبق و الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب

 

اليوم الثالث لمؤتمر اتحاد المحامين العرب وكلمة عن مهنة المحاماة

 

 

اليوم الثالث لمؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الصديقة الأستاذة بشرى الخليل المحامية اللبنانية التي كانت محامية الزعيم المرحوم صدام حسين

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الأستاذ عبد اللطيف بو عشرين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

لقاء تلفزيوني مع اشرف مشرف المحامي عن قضايا الخلع في مصر

 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد