By

قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة ٨٠ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية الملكية الفكرية على أن ” ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة ٨١ منه على أن ” تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة ” والنص في المادة ٨٢ من ذات القانون على أن ” يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (٨١) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ” والنص في المادة ٦٥ من ذات القانون على أن ” يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد ٨٠ , ٨١ , ٨٢ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى .

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: