Blog

  • الحريق بين الحادث والجريمة: متى يُعاقب القانون على إشعال النار؟

    في هذا الفيديو التحليلي المهم، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا دقيقًا للفروق القانونية بين الحريق العرضي والحريق الجنائي، كما يوضح متى يُعاقب القانون المصري على إشعال النار، سواء كان ذلك بسوء نية أو نتيجة إهمال جسيم.

    يعتمد الشرح على مواد قانون العقوبات المصري، مثل المادة 250 المتعلقة بالحريق العمد، والمادة 360 الخاصة بالحريق الناتج عن الإهمال، بالإضافة إلى المادة 257 التي تنص على العقوبات المشددة حال تسبب الحريق في وفاة شخص.
    ويُبيّن المستشار أشرف مشرف أن العقوبة قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، حتى وإن كان الحريق في ممتلكات مملوكة للفاعل نفسه، ما دام الفعل قد ترتب عليه ضرر فعلي بالغير أو بالممتلكات العامة.

    الفيديو موجّه لأصحاب المنشآت، والمختصين القانونيين، ولكل من يهتم بفهم تطبيقات قانون العقوبات المصري في الحياة اليومية.

    🔹 رابط مشاهدة الفيديو على يوتيوب:

    🔹 عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

    المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 30 عامًا، وله إسهامات بارزة في مجالات القانون الجنائي، المدني، التجاري، البحري، وقضايا الشركات والمعاملات الدولية.
    يتميز بأسلوبه التحليلي الواضح، ويهدف من خلال منصاته المختلفة إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للجمهور المتخصص وغير المتخصص.

    🔹 بيانات التواصل مع مكتب المستشار أشرف مشرف

    البريد الإلكتروني: ashrfmshrf@gmail.com
    رقم الهاتف من داخل مصر: 01004624392
    رقم الهاتف من خارج مصر: 00201004624392

    🔹 عناوين المكاتب:

    • المعادي – القاهرة:
      4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
    • الهرم – الجيزة:
      433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين

    🔹 الكلمات المفتاحية (Keywords):

    جرائم الحريق، قانون العقوبات المصري، الحريق العمد، الحريق غير العمد، العقوبة على الحريق، القانون الجنائي، المسؤولية القانونية في الحرائق، حرائق المصانع، محامي نقض، أشرف مشرف، تفسير قانوني، الجرائم غير العمدية، نصوص قانون العقوبات، الحريق الناتج عن الإهمال

    #جرائم_الحريق
    #قانون_العقوبات
    #القانون_المصري
    #المستشار_أشرف_مشرف
    #محامي_النقض
    #الحريق_العمد
    #الإهمال_الجنائي
    #الوعي_القانوني
    #القانون_الجنائي
    #تفسير_القانون
    #فيديوهات_قانونية
    #تشريعات_مصرية
    #السلامة_القانونية
    #حماية_الممتلكات
    #الحرائق_والمسؤولية_الجنائية

  • التزامات الشاحن في عقد النقل البحري – شرح قانوني مبسط من المستشار أشرف مشرف

    في هذه المادة القانونية المتخصصة، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا دقيقًا ومبسطًا لـ التزامات الشاحن في عقد النقل البحري، مستعرضًا أهم الجوانب التي تناولتها الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا النوع من العقود، مثل اتفاقية بروكسل وقواعد هامبورغ.

    يسلط المستشار الضوء على ثلاثة التزامات رئيسية تقع على عاتق الشاحن، وهي:

    1. تسليم البضائع إلى الناقل
    2. تقديم بيانات صحيحة ودقيقة عن البضائع
    3. دفع أجرة النقل

    كما يناقش المسؤوليات القانونية المترتبة على أي إخلال بهذه الالتزامات، مثل التأخير في التسليم أو تقديم بيانات غير صحيحة، وتأثير ذلك على سير عملية النقل البحري.

    هذا المحتوى موجه إلى:

    • المحامين والمهتمين بالقانون البحري
    • طلاب كليات الحقوق
    • العاملين في مجال الشحن والنقل التجاري الدولي
    • كل من يسعى لفهم الإطار القانوني لعقود النقل البحري

    لمتابعة الشرح الكامل بالصوت والصورة، يمكن مشاهدة الفيديو على قناة المستشار أشرف مشرف على يوتيوب.

    🔹 عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض:
    المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية واسعة تتجاوز 30 عامًا، ويقدّم محتوىً قانونيًا متخصصًا في مجالات متعددة، أبرزها:

    • القانون البحري
    • القانون التجاري
    • القانون المدني
    • القانون الجنائي
    • المعاملات الدولية
    • وقضايا الشركات والاستثمار

    يتميّز أسلوبه بالوضوح، والدقة، والاعتماد على خبرة عملية قوية في المحاكم المصرية، ويهدف من خلال قناته ومقالاته إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للمتخصصين والمهتمين.


    🔹 بيانات التواصل وعناوين المكاتب:

    للاستشارات القانونية أو التواصل المباشر مع مكتب المستشار أشرف مشرف، يمكنكم استخدام الوسائل التالية:

    📧 البريد الإلكتروني: ashrfmshrf@gmail.com
    📞 رقم الهاتف من داخل مصر: 01004624392
    📞 رقم الهاتف من خارج مصر: 00201004624392

    📍 عناوين المكاتب:

    المكتب الأول – المعادي – القاهرة
    4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي – المعادي – القاهرة

    المكتب الثاني – الهرم – الجيزة
    433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين – الهرم – الجيزة

  • مصادر الالتزام في القانون المدني المصري

    مصادر الالتزام في القانون المدني المصري
    بقلم
    المستشار/ اشرف مشرف
    المحامي بالنقض

    تعتبر مصادر الالتزام في القانون المدني المصري من الأسس الهامة التي تقوم عليها نظرية الالتزام. هذه المصادر تحدد الأسس التي تنشأ بموجبها الالتزامات القانونية بين الأفراد، سواء كانت ناشئة عن إرادة الأفراد أو بفعل القانون نفسه ، وسنتناول في هذا المقال أهم مصادر الالتزام في القانون المدني المصري.

    1. العقد
    العقد هو المصدر الأول والأكثر شيوعاً للالتزام في القانون المدني. ويعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. يمكن أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام، تعديله، أو إنهاءه. تنص المادة 147 من القانون المدني المصري على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، مما يعني أن الالتزامات الناشئة عن العقد تكون ملزمة للأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية.

    والعقد ينشأ عن توافق إرادتين على إنشاء التزام قانوني، وهو يعد من أهم مصادر الالتزام في القانون المدني. والعقد يمكن أن يكون تعاقداً على البيع، الإيجار، الهبة، المقاولة، وغيرها من العقود المسماة أو غير المسماة. فالعقد ينظم العلاقات بين الأطراف ويحدد حقوقهم والتزاماتهم.

    وفيما يتعلق بتفسير العقود، يعتمد المشرع المصري على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، حيث يجب على الأطراف تنفيذ التزاماتهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وبما يتماشى مع حسن النية وعدم الإضرار بالطرف الآخر. ويجب أن ينفذ بما يتفق مع مضمونه الحقيقي وحسن النية في التعامل.

    أنواع العقود
    العقود تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة. العقود المسماة هي التي نص عليها القانون ونظم أحكامها، مثل عقد البيع، الإيجار، المقاولة، وغيرها. أما العقود غير المسماة فهي التي لم ينص عليها القانون ولكنها تندرج تحت مبدأ حرية التعاقد، مثل العقود الحديثة التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

    شروط صحة العقد
    لصحة العقد يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أساسية:
    1. الرضا:
    يجب أن يكون رضا المتعاقدين صحيحاً وخالياً من العيوب مثل الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن.
    2. المحل:
    يجب أن يكون المحل موجوداً ومعيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً.
    3. السبب:
    يجب أن يكون للالتزام سبب مشروع، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

    عيوب الرضا
    تتمثل عيوب الرضا في الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن. هذه العيوب تؤدي إلى إمكانية إبطال العقد إذا ثبت تأثيرها على إرادة أحد الأطراف عند التعاقد. الغلط مثلاً يكون عندما يتصور أحد الأطراف أمراً غير صحيح ويؤثر هذا التصور على قراره في إبرام العقد.

    2. الإرادة المنفردة
    الإرادة المنفردة هي التصرف القانوني الذي يصدر من جانب واحد ويترتب عليه آثار قانونية. يمكن أن يكون مصدر الالتزام في حالات معينة كالوعد بجائزة أو الإقرار بالدين. يشترط القانون لتحقق الالتزام بالإرادة المنفردة أن يكون هناك نية صريحة لإحداث أثر قانوني وأن تتوافر الشروط المطلوبة قانوناً لهذه الإرادة.

    الإرادة المنفردة تعتبر من المصادر غير التقليدية للالتزام، حيث يمكن أن تنشأ التزامات قانونية من إرادة شخص واحد دون الحاجة إلى قبول من طرف آخر. من أمثلة ذلك الوعد بجائزة لمن يعثر على شيء مفقود، أو التعهد بدفع مبلغ مالي مقابل القيام بعمل معين.

    شروط صحة الالتزام بالإرادة المنفردة
    لتكون الإرادة المنفردة مصدراً صحيحاً للالتزام، يجب أن تتوافر فيها شروط معينة:
    1. وضوح الإرادة:
    يجب أن تكون الإرادة واضحة وصريحة وموجهة لتحقيق أثر قانوني محدد.
    2. المشروعية:
    يجب أن يكون موضوع الالتزام مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
    3. الإعلان:
    في بعض الحالات، يجب أن يتم الإعلان عن الإرادة المنفردة بشكل يكفل علم الآخرين بها، كما في حالة الوعد بجائزة.

    تطبيقات الإرادة المنفردة
    تشمل تطبيقات الإرادة المنفردة الوعد بجائزة، والإقرار بالدين، والتعهد بدفع مبلغ مالي. هذه التطبيقات تُعد أمثلة واضحة على كيف يمكن للإرادة المنفردة أن تُنشئ التزامات قانونية دون الحاجة إلى اتفاق بين طرفين.

    3. العمل غير المشروع
    العمل غير المشروع أو الفعل الضار يعتبر مصدراً أساسياً للالتزام. ينشأ الالتزام هنا عن الأضرار التي يلحقها الشخص بالآخرين بفعله غير المشروع، سواء كان عمدياً أو ناتجاً عن إهمال. تُلزم القوانين الشخص المتسبب في الضرر بتعويض المتضرر عن الأضرار الناتجة.

    أركان المسؤولية التقصيرية
    المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية عن العمل غير المشروع تعتمد على توافر ثلاثة أركان:
    1. الخطأ:
    يجب أن يكون هناك خطأ من جانب الشخص المتسبب في الضرر، سواء كان هذا الخطأ عمدياً أو ناتجاً عن إهمال أو تقصير.
    2. الضرر:
    يجب أن يكون هناك ضرر فعلي قد لحق بالمجني عليه، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً.
    3. علاقة السببية:
    يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.

    تطبيقات العمل غير المشروع
    تشمل تطبيقات العمل غير المشروع حالات الإهمال الطبي، والتعدي على الملكية، والأفعال الضارة الأخرى التي تسبب أضراراً للآخرين. في هذه الحالات، يكون الشخص المتسبب في الضرر ملزماً بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.

    4. الإثراء بلا سبب
    الإثراء بلا سبب هو مصدر آخر للالتزام. يحدث عندما يستفيد شخص على حساب آخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الإثراء. في هذه الحالة، يكون على الشخص الذي أثرى أن يعيد ما حصل عليه دون وجه حق إلى الشخص الذي افتقر بسببه.

    شروط الإثراء بلا سبب
    لتحقق الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام، يجب توافر الشروط التالية:
    1. الإثراء:
    يجب أن يكون هناك إثراء فعلي لأحد الطرفين، أي حصوله على منفعة مادية أو معنوية.
    2. الافتقار:
    يجب أن يكون هناك افتقار فعلي للطرف الآخر، أي خسارته لمنفعة أو مال.
    3. انعدام السبب القانوني: يجب أن يكون الإثراء بلا سبب قانوني يبرره، أي دون وجود عقد أو تصرف قانوني آخر يبرر هذا الإثراء.

    تطبيقات الإثراء بلا سبب
    تشمل تطبيقات الإثراء بلا سبب الحالات التي يقوم فيها شخص بدفع مبلغ من المال عن طريق الخطأ إلى شخص آخر، أو استيلاء شخص على ممتلكات الغير دون وجه حق. في هذه الحالات، يلتزم الشخص الذي أثرى بإعادة المنفعة أو المبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق.

    5. القانون
    يعتبر القانون ذاته مصدراً للالتزام في حالات خاصة ينص عليها التشريع مباشرةً. تكون هذه الالتزامات مفروضة بموجب القوانين المختلفة، مثل الالتزامات الأسرية أو الضرائب أو الالتزامات العامة تجاه المجتمع.

    تطبيقات الالتزام بموجب القانون
    تشمل تطبيقات الالتزام بموجب القانون الالتزامات المالية مثل الضرائب والرسوم، والالتزامات الأسرية مثل النفقة، والالتزامات الاجتماعية مثل الحفاظ على النظام العام والأمن العام. هذه الالتزامات تفرضها القوانين مباشرةً دون الحاجة إلى اتفاق بين الأفراد.

    الخاتمة
    تعددت مصادر الالتزام في القانون المدني المصري بين مصادر إرادية وأخرى قانونية. يتضح من خلال ما سبق أن العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون هي الأسس التي تقوم عليها الالتزامات القانونية. وتسهم هذه المصادر في تنظيم العلاقات بين الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستندة إلى مبادئ القانون وأحكامه.

    المراجع
    – عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام.
    – أشرف أحمد عبد الوهاب، كتاب آثار الالتزام في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء.
    – أحمد شرف الدين، كتاب مصادر الالتزام العقد الإرادة المنفردة.
    – أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للإلتزام – احكام الإلتزام والإثبات.
    ashrf_mshrf@hotmail.com
    www.ashrfmshrf.com/wp
    0020122432105

  • لقاء قناة الحرة مع المحامي اشرف مشرف عن مكافحة جرائم الملكية الفكرية

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • ابجار المال الشائع ومدة عقد الأيجار في حالة التأجير من المالك على الشيوع

    بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
    اصبح من الأهمية التركيز في صفة من يؤجر العقار في كونه في كونه مالك ملكا مفرزا ام مالك على المشاع ام وكيل عن الملاك عن المشاع ام مالك لاغلبية المال المشاع
    لما لكل صفة من هذه من تأثير على المدة التي تكتب في عقد الإيجار
    ولذلك من الأهمية ان يتولى تحرير عقد الإيجار محامي

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • الحكم بعدم دستورية م ٢٩ / ٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك

    المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٠٢ في القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانونها وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق عليه بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة في يوم ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه ، فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها فتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد – الذين تتوفر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة ٢٩ سالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو التركة .

    الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٨٨ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • مبدأ استقلال براءات الإختراع وفقا لمعاهدة باريس

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • وكيل السفينة ووكيل الشحنة  وكالتهما وكالة عادية مأجورة

    وكيل السفينة (أو الوكيل الملاحى أو أمين السفينة) ووكيل الشحنة (أو وكيل الحمولة أو أمين الحمولة)، واللذين أورد المشرع الأحكام المنظمة لنشاط كل منهما في المواد من ١٤٠ إلى ١٤٤، ومن ١٤٥ إلى ١٤٧ على التوالى، بالفصل الرابع من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ “الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون”، تعد وكالة كل منهما وكالة عادية مأجورة، وهى أيضًا وكالة تجارية، باعتبار أن من يباشرها وكيلٌ محترفٌ يمارس نشاطًا متعلقًا بالملاحة البحرية ويلتزم أن يبذل في أداء العمل المكلف به العناية المنتظرة من تاجر حريص في نفس ظروفه، وبصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة. غير أن وكالة السفينة أو وكالة الشحنة لا تعد من قبيل الوكالة التجارية التى عالج المشرع الأحكام العامة المتعلقة بها لأول مرة بالفصل الخامس من الباب الثانى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ منه، معتبرًا أن هذه الأحكام العامة تمثل الشريعة العامة للوكالات التجارية في كافة صورها – فيما لم يرد به نص خاص – والتى لم يورد المشرع منها سوى صورتين فقط هما الوكالة بالعمولة ووكالة العقود تحت مسمى “بعض أنواع الوكالة التجارية” بالفرع الثانى من الفصل الخامس؛ ذلك بأنه ولئن كان مناط تطبيق الأحكام العامة للوكالة التجارية الواردة بقانون التجارة هو أن يباشر الوكيل العمليات التجارية لحساب الغير على سبيل الاحتراف، إلا أنه تُستبعد من نطاق هذه الأحكام العامة أية وكالة أخرى يكون القانون قد اختصها بتنظيم قانونى خاص مستقل، كما هى الحال بالنسبة لوكالة السفينة أو وكالة الشحنة اللتين تم تنظيم العقود المتعلقة بهما في قانون التجارة البحرية، ولائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، الصادرة بقرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالوقائع المصرية – العدد ٢٨٢ تابع (ب) بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة الجلسة السادسة والسبعين بمجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ ٢٢ من إبريل ٢٠٠٨ – المنشورة بالجريدة الرسمية ((قسم مجلس الشعب)) رقم ٧٦ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٨ (السنة الثالثة) – وعند مناقشة المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية اقترح أحد السادة أعضاء المجلس (ص ٣٨)، وتبعه في ذلك عددُ من السادة أعضاء المجلس، إضافة قانون التجارة البحرية إلى قائمة القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون، على أساس من انضمام مصر مؤخرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحرًا لعام ١٩٧٨ المعروفة باسم “قواعد هامبورج” والتى تحتاج إلى تطبيقات قضائية تأتى بمبادئ جديدة عن السوابق القضائية القائمة والمستندة إلى معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤ الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن. وقد ردت وزارة العدل على هذا الاقتراح بأن المشرع ولئن وضع قائمة قوانين تختص بها المحاكم الاقتصادية حصرًا، إلا أنه لم يهدف إلى تضمينها كافة القوانين الاقتصادية، وإنما جاءت هذه القائمة على أساس من الحصر الانتقائى لبعض القوانين التى تثير مشكلات حقيقية في العمل، أما قانون التجارة البحرية فهو قانون قديم مستقر وهناك أربع دوائر لنظر المنازعات المتعلقة به بمدينة الإسكندرية. وانتهت المناقشات المطولة إلى عدم موافقة المجلس على هذا الاقتراح، وهو ما يقطع في جلاء بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الناشئة عن العقود المتعلقة بالوكلاء البحريين والمنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.

    الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • النقل البحري بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة

    مفاد نص المادتين ٢٠٠،١٩٩ فقرة ” ح ” من قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ التى يقابلها المادة ٩٩ من القانون الملغى و المادتين الأولى فقرة ” ج ” و الثالثة سابعا من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٢٤ والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في ٣١ يناير سنة ١٩٤٤ أن النقل البحرى – سواء كان خاضعا لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن – يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة ، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها ، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بيانا يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذى حددته المعاهدة بكلمة (مشحون ) ” ON BOARD ” ، يستوى في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح ” ON DECK ” أو تحت السطح ” UNDER DECK ” أو في العنابر ” IN HOLDS ” وبذلك فإن كلمة ( مشحون ) ” ON BOARD ” تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأى حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة ، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضا في سند الشحن والذى يعبر عنه ب ” ON DECK ” بالإضافة إلى ” ON BOARD ” وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة ، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان ” ON BOARD ” ولم يرد به بيان ” ON DECK ” فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما إستجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

    الطعن رقم ٣٢٠٢ لسنة ٦٢ قضائية
    الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/١١
    مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٧٧ )

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • عقود الإيجار القائمة وقت العمل بقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم

    المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون بالنظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية

    الطعن رقم ١٧٧٣٦ لسنة ٨٧ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد