الحريق بين الحادث والجريمة: متى يُعاقب القانون على إشعال النار؟

في هذا الفيديو التحليلي المهم، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا دقيقًا للفروق القانونية بين الحريق العرضي والحريق الجنائي، كما يوضح متى يُعاقب القانون المصري على إشعال النار، سواء كان ذلك بسوء نية أو نتيجة إهمال جسيم.

يعتمد الشرح على مواد قانون العقوبات المصري، مثل المادة 250 المتعلقة بالحريق العمد، والمادة 360 الخاصة بالحريق الناتج عن الإهمال، بالإضافة إلى المادة 257 التي تنص على العقوبات المشددة حال تسبب الحريق في وفاة شخص.
ويُبيّن المستشار أشرف مشرف أن العقوبة قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، حتى وإن كان الحريق في ممتلكات مملوكة للفاعل نفسه، ما دام الفعل قد ترتب عليه ضرر فعلي بالغير أو بالممتلكات العامة.

الفيديو موجّه لأصحاب المنشآت، والمختصين القانونيين، ولكل من يهتم بفهم تطبيقات قانون العقوبات المصري في الحياة اليومية.


الكلمات المفتاحية (Keywords):

جرائم الحريق، قانون العقوبات المصري، الحريق العمد، الحريق غير العمد، العقوبة على الحريق، القانون الجنائي، المسؤولية القانونية في الحرائق، حرائق المصانع، محامي نقض، أشرف مشرف، تفسير قانوني، الجرائم غير العمدية، نصوص قانون العقوبات، الحريق الناتج عن الإهمال

#جرائم_الحريق
#قانون_العقوبات
#القانون_المصري
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_النقض
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#الوعي_القانوني
#القانون_الجنائي
#تفسير_القانون
#فيديوهات_قانونية
#تشريعات_مصرية
#السلامة_القانونية
#حماية_الممتلكات
#الحرائق_والمسؤولية_الجنائية

المسئولية الجنائية للأطباء

المسئولية الجنائية للأطباء
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض
مقدمة
تعتبر المسئولية الجنائية للأطباء من الموضوعات الحيوية التي تثير اهتمام المجتمع القانوني والطبي على حد سواء. يستعرض هذا المقال أبعاد المسئولية الجنائية للأطباء، عارضين مختلف الجوانب المتعلقة بالمسئولية الجنائية التي يمكن أن تترتب على الأطباء نتيجة لأخطاء مهنية.

مفهوم المسئولية الجنائية للأطباء
تعرف المسئولية الجنائية بأنها الحالة التي يكون فيها الطبيب عرضة للعقاب الجنائي نتيجة ارتكابه خطأ مهنيًا جسيمًا أو إهمالًا أدى إلى إلحاق الضرر بالمريض. تشمل العقوبات الجنائية السجن والغرامات المالية، وتعتمد على طبيعة الخطأ ودرجة الجسامة.

أنواع الأخطاء الطبية
تنقسم الأخطاء الطبية التي يمكن أن تؤدي إلى المسئولية الجنائية إلى عدة أنواع، منها:

  1. الأخطاء الفنية: وتشمل الإخلال بالمعايير الطبية المتعارف عليها، مثل تشخيص خاطئ أو إجراء عملية جراحية بدون مبرر طبي كافٍ.
  2. الأخطاء الإجرائية: وتتضمن مخالفة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مثل إجراء عمليات دون الحصول على موافقة خطية من المريض.
  3. الإهمال الجسيم: حيث يهمل الطبيب بشكل واضح في متابعة حالة المريض أو في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث مضاعفات خطيرة. عناصر تحقق المسئولية الجنائية
    لتتحقق المسئولية الجنائية للأطباء، يجب توافر عدة عناصر أساسية:
  4. وجود خطأ أو إهمال: يجب أن يكون هناك خطأ جسيم أو إهمال واضح من قبل الطبيب.
  5. حدوث ضرر: يجب أن ينتج عن هذا الخطأ أو الإهمال ضرر جسيم للمريض، سواء كان هذا الضرر بدنيًا أو نفسيًا.
  6. العلاقة السببية: يجب إثبات أن الخطأ أو الإهمال هو السبب المباشر للضرر الذي لحق بالمريض. الأمثلة القضائية
    حكم محكمة النقض في الطعن رقم ۱٥٦٦ لسنة ٤۲ ق – جلسة ۱۱ / ۲ / ۱۹۷۳
    مكتب فنى ( سنة ۲٤ – صفحة ۱۸۰ ) الذي جاء نصه
    ” لما كان الحكم الابتدائي في حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد استظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن وبين ما انتهت إليه حال المجنى عليه من اصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه ” لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة وتبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لامتنع عن إجراء الجراحة ولو أنه أجرى الجراحة في عين واحدة لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له ولما تسبب في افقاده ابصار كلتا عينيه “. كما رد على دفاع الطاعن في شأن انتفاء رابطة السببية بقوله :” وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته في عينيه ، وهو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية ولو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت في العين الأولى “، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة في العينين معا في وقت واحد وأن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى انتهت إليها حالة المريض وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد استظهر خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الاسراع في إجراء الجراحة وأن الطاعن وهو أستاذ في فنه بما له من مكانة علمية وطول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات تعيب المريض عقب الجراحة التى أجراها له وقد كان من مقتضى حسن التبصر والتحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة في ظل الظروف والملابسات التى أجريت فيها الجراحة ، وهو ما يكفى ويسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور في هذا الصدد .. ” القوانين واللوائح المتعلقة
    من اهم النصوص المتعلقة بالموضوع هي المادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على عدم سريان أحكام القانون الجنائي على الأفعال التي ترتكب بحسن نية تطبيقًا للحقوق المقررة بموجب القانون، مما يعني أن الطبيب يجب أن يتصرف دائمًا بما يتفق مع الأصول العلمية والفنية لمهنته لتجنب المسئولية الجنائية. الدفاع عن الأطباء
    الدفاع عن الأطباء في القضايا الجنائية يجب أن يستند إلى إثبات اتباع الطبيب للأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها، وأن الضرر لم يكن نتيجة إهمال أو خطأ جسيم. يمكن للطبيب أن يدافع عن نفسه بإثبات أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة وأن الضرر كان نتيجة عوامل خارجة عن إرادته. خاتمة
    تعتبر المسئولية الجنائية للأطباء قضية معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة الأطباء لمهنتهم بثقة وأمان.

المراجع
“كتاب المسئولية الطبية” – محمد حسين منصور
“كتاب التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء” – أشرف جابر سيد
“كتاب الخطأ الطبي” – علي عصام غصن
“كتاب الخطأ الطبي الجراحي” – منير رياض حنا
“كتاب المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية” – صفوان محمد شديفات
“كتاب المسئولية المدنية للطبيب” – عبد السلام التونجي
“كتاب جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء” – شريف أحمد الطباخ
“كتاب المسئولية المدنية في مجال طب وجراحة الأسنان” – محمد عبد الظاهر حسين
“المرجع في المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب والصيدلي” للسيد عبد الوهاب عرفة
احكام محكمة النقض المصرية

ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055
01224321055

أهمية الشهود في عقد البيع | المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

هل الشهود شرط في عقد البيع؟ وما مدى تأثير وجودهم على صحة العقد وسلامته من المنازعات؟ في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، متى يكون وجود الشهود ضرورة قانونية تحميك، وكيف يمكن أن يغلق توقيع الشاهد أبوابًا كثيرة للنزاع مستقبلاً.

في هذا الفيديو، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، نقطة قانونية هامة وهي: هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟ وهل يؤدي غياب الشهود إلى بطلان العقد؟
يوضح المستشار أن عقد البيع لا يتطلب وجود شهود لصحة انعقاده، ولكنه يبين كيف يمكن أن يمثل توقيع الشهود حماية قانونية فعالة في حالات مثل الشفعة أو ادعاء أحد الأطراف بأن البيع تم بصورة صورية.
يشمل الفيديو أمثلة عملية واقعية تساعدك على فهم متى ولماذا يكون من المفيد قانونيًا الاستعانة بشهود في عقد البيع.

#أهمية_الشهود_في_عقد_البيع
#عقد_البيع
#القانون_المصري
#محامي_بالنقض
#أشرف_مشرف
#نصائح_قانونية
#الشهود_في_العقود
#صياغة_العقود
#دعاوى_الشفعة
#البيع_العقاري
#القانون_المدني
#البيع_والشراء
#حقوق_المشتري
#مشاكل_البيع
#إثبات_العقود

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المحامي اشرف مشرف ولقاء تلفزيوني عن جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي

في لقاء تلفزيوني قانوني مهم، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوضح الجوانب القانونية المرتبطة بها، وكيف يتعامل القانون المصري مع هذه الجرائم الإلكترونية.

يتناول اللقاء المحاور التالية:

  • القوانين المنظمة لنشر الشائعات في مصر.
  • العقوبات المقررة في قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون جرائم تقنية المعلومات.
  • الفرق بين النشر بحسن نية والترويج المتعمد للأكاذيب.
  • مسؤولية الناشر حتى وإن لم يكن هو مصدر الشائعة.
  • دور الجهات الرقابية في تعقب المحتوى الرقمي المضلل.
  • كيف تحمي نفسك قانونيًا عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

شاهد الفيديو الكامل الآن وتعرف على التفاصيل القانونية التي تهم كل مستخدم للإنترنت.

#أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #القانون_المصري #الشائعات #جرائم_الإنترنت #جرائم_تقنية_المعلومات #القانون_الجنائي #مواقع_التواصل_الاجتماعي #نشر_الشائعات #التشهير_الإلكتروني #الوعي_القانوني #قانون_العقوبات #مكافحة_الإشاعات #الإعلام_الرقمي #مصر #المحاماة #محامون #التقاضي_الإلكتروني #التحقيقات_الجنائية #حقوق_الإنسان #أمن_المعلومات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا دقيقًا يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول التفرقة الجوهرية بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري.

يُعد فهم الفروق بين هذين النوعين من الأخطاء ضروريًا لكل من يعمل في مجالات الشحن البحري، والنقل الدولي، والعقود التجارية، لما له من تأثير مباشر على مسؤولية الناقل البحري، خاصة في ضوء أحكام اتفاقية بروكسيل.

يوضح المستشار أشرف مشرف كيف تتعامل الاتفاقيات الدولية مع الأخطاء التي تقع أثناء قيادة السفينة، مثل التصادم أو الجنوح، باعتبارها “أخطاء ملاحية”، مقارنة بالأخطاء المرتبطة بالشحن والتفريغ وحفظ البضائع، والتي تندرج تحت “الأخطاء التجارية”.

أبرز محاور الفيديو:

  • تعريف الخطأ الملاحي وأمثلة عليه
  • شرح الخطأ التجاري ومتى يتحقق
  • موقف اتفاقية بروكسيل من إعفاء الناقل من المسؤولية
  • متى يُفعّل شرط الإعفاء القانوني ومتى لا يُعتدّ به

هذا الفيديو موجه إلى:

  • العاملين في قطاع النقل البحري
  • شركات الشحن والتفريغ
  • طلاب القانون والباحثين في القانون البحري
  • المهتمين بعقود النقل البحري والمسؤولية الدولية

#القانون_البحري
#النقل_البحري
#الخطأ_الملاحي
#الخطأ_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#اتفاقية_بروكسيل
#مسؤولية_الناقل
#عقود_النقل
#القانون_الدولي
#التجارة_الدولية
#الشحن_البحري
#قانون_التجارة_البحرية
#قانون_النقل_الدولي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى : طبيعته

إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شِحنة النزاع تم شحنها من ميناء كالكتا بالهند بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٧ بمعرفة الشركة الطاعنة – الناقل – بموجب سند شحن، وتم تفريغ تلك الشِحنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وهى دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناء التفريغ المتفق عليه يقع في دولة متعاقدة عملًا بالبند (ب) من الفِقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية، ومن ثم فلا يجوز للشركة الطاعنة التحدى بأن البند الخامس من سند الشحن يعفيها من المسئولية عن التأخير، لبطلانه ومخالفته للاتفاقية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بشأن عدم إعفاء الشركة الطاعنة من المسئولية، فلا تعيبه من بعد تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده إلى قانون التجارة البحرية للوصول إلى ذات النتيجة، إذ لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.

الطعن رقم ١٨٤٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٣

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها أثره . اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة

عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها , و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد في السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة في ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ في ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التطليق للضرر . مصدره المذهب المالكى

المصدر التشريعى للتطليق للضرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو المذهب المالكى ومن المقرر في هذا المذهب أن لزوجة الأسير وتقاس عليها زوجة المعتقل أن تطلب التطليق عليه إذا خشيت على نفسها الزنا وإن كانت لها نفقة مستمرة ذلك أن بُعد الزوج عن زوجته أياً كان سببه سواء كان باختياره أو قهراً عنه يترتب عليه ضرر محقق بها ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة وكان المناط في التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلاً ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة معاقبته .

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١١٢٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

براءة الاختراع . شروط منحها . انطواء الاختراع على خطوة إبداعية وقابليته للاستغلال الصناعى وألا يكون فيه مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو النظام العام 

النص في المواد ١ ، ٢ ، ٣ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً ، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف ، وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع ، وألا يكون سبق النشر عنه في أى بلد ، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف ، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ، ويشترط أخيراً ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة .

الطعن رقم ١١٣٥٧ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد