من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن ” الولد للفراش ” و قد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب ، و رتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً و إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها بل و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء ، و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه .
الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية واسعة تتجاوز 30 عامًا، ويقدّم محتوىً قانونيًا متخصصًا في مجالات متعددة، أبرزها:
- القانون البحري
- القانون التجاري
- القانون المدني
- القانون الجنائي
- المعاملات الدولية
- قضايا الشركات والاستثمار
يتميّز أسلوبه بالوضوح، والدقة، والاعتماد على خبرة عملية قوية أمام المحاكم المصرية، ويهدف من خلال قناته ومقالاته إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للمتخصصين والمهتمين.
📧 البريد الإلكتروني:
📞 الهاتف:
- 01004624392 – الاتصال من داخل مصر
- 00201004624392 – الاتصال من خارج مصر
📍 العناوين:
- المعادي – القاهرة: 4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
- الهرم – الجيزة: 433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين