من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 فى حين أن النزاع القائم فى الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق أخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين يكون غير متوافر ، و القول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز إيقاع الطلاق بإرادة الزوج المنفرد مردود بأن حجية الحكم فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها .
الطعن رقم 25 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-5-1965
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية واسعة تتجاوز 30 عامًا، ويقدّم محتوىً قانونيًا متخصصًا في مجالات متعددة، أبرزها:
- القانون البحري
- القانون التجاري
- القانون المدني
- القانون الجنائي
- المعاملات الدولية
- قضايا الشركات والاستثمار
يتميّز أسلوبه بالوضوح، والدقة، والاعتماد على خبرة عملية قوية أمام المحاكم المصرية، ويهدف من خلال قناته ومقالاته إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للمتخصصين والمهتمين.
📧 البريد الإلكتروني:
📞 الهاتف:
- 01004624392 – الاتصال من داخل مصر
- 00201004624392 – الاتصال من خارج مصر
📍 العناوين:
- المعادي – القاهرة: 4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
- الهرم – الجيزة: 433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين