قضايا الخلع والرؤية والأستضافة لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – واحدة من أكثر القضايا الأسرية إثارة للجدل في المجتمع المصري، وهي الخلع وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وقانونية، مثل حق الرؤية والاستضافة والحضانة والنفقة.

يتناول الفيديو تحليلًا شاملًا لقانون الخلع منذ صدوره عام 2000، ويوضح الفرق بين الخلع والطلاق، وموقف القانون من حقوق المرأة والرجل، والضمانات المقررة لحماية الأطفال في حال الانفصال.

كما يسلّط الضوء على دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ومدى فاعليتها في الحد من حالات الطلاق، ويقدّم رؤية نقدية واقعية حول ما إذا كانت تُطبق بشكل فعلي أم مجرد إجراء شكلي.

🟦 إذا كنت مهتمًا بفهم التفاصيل القانونية للخلع، وتريد التعرف على رأي خبير قانوني في هذه الملفات المعقدة، فإن هذا اللقاء سيمنحك منظورًا قانونيًا متوازنًا ومبنيًا على خبرة مهنية في محاكم الأسرة.

الخلع
الطلاق في مصر
أشرف مشرف
محامي قضايا أسرية
حق الرؤية
حق الاستضافة
سن الحضانة
مكاتب تسوية المنازعات
قانون الأحوال الشخصية
قانون الخلع المصري
الطلاق للضرر
الرؤية والاصطحاب
النفقة والحضانة
أسباب الطلاق
أسباب الخلع
محامي بالنقض
قضايا الأسرة
تفسير قانون الخلع
الحضانة في القانون المصري
التفكك الأسري
حقوق الأطفال بعد الطلاق
أثر الخلع على الأطفال
إجراءات الخلع
مقابلة قانونية
استشارة قانونية أسرية
حقوق المرأة بعد الطلاق
المحاكم المصرية
قوانين الأسرة في مصر
محامي متخصص في الأحوال الشخصية
محامي محكمة الأسرة
أشرف مشرف محامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد

لقاء قانوني هام مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في مصر، ومناقشة قضايا الخلع، النفقة، التمكين، الولاية التعليمية، والاستضافة، برؤية قانونية متزنة تضع مصلحة الأسرة والطفل أولًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أبرز ملامح تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويتناول بالتفصيل التحديات التي يواجهها القانون الحالي، والاحتياج الملح لتحديثه بما يتوافق مع تطورات المجتمع المصري ومصلحة الأسرة والطفل.

أهم المحاور التي يناقشها اللقاء:

لماذا نحتاج إلى قانون جديد؟
يتحدث الأستاذ أشرف مشرف عن حالة التشتت القانوني الحالية الناتجة عن تعدد القوانين والتعديلات المتراكمة منذ عام 1920 وحتى اليوم، مما أفرز تعارضات عملية ومشكلات واقعية في التقاضي وتنفيذ الأحكام.

إشكالية الخلع وتوازن الأسرة:
يناقش اللقاء كيف أن الخلع، رغم كونه حقًا أصيلًا للمرأة ومُستمدًا من الشريعة الإسلامية، أصبح يُستخدم أحيانًا في غياب ضوابط تضمن الحفاظ على الأسرة، ويقترح أهمية تفعيل مكاتب التسوية قبل اللجوء إلى القضاء.

تمكين المرأة من مسكن الزوجية بعد الخلع:
يطرح المستشار مشرف رؤية نقدية لفكرة الجمع بين الحق في الخلع والاحتفاظ بمسكن الزوجية، ويبين الحاجة لتفريق تشريعي بين حالات الطلاق للضرر والخلع فيما يخص التمكين.

النفقة والولاية التعليمية:
يناقش التحديات العملية التي تواجه الأمهات في تحصيل النفقة، وحقهن في اتخاذ قرارات تعليمية لصالح الأطفال، خاصة في ظل امتناع بعض الآباء عن السداد أو السفر خارج البلاد.

الاستضافة والرؤية:
يتناول اللقاء الحاجة إلى تنظيم موضوع الاستضافة بما يضمن مصلحة الطفل، ويوفّر ضمانات قانونية للطرف غير الحاضن دون تعريض الأطفال للخطر أو التلاعب.

توثيق الرجعة بعد الطلاق:
يشدد المستشار أشرف مشرف على ضرورة أن تكون الرجعة – في حال الطلاق الرجعي – موثقة رسميًا، حفاظًا على حقوق الزوجة وتفادي إساءة استخدام هذا الحق.

لماذا هذا اللقاء مهم؟

لأن قانون الأحوال الشخصية لا يمسّ مجرد نصوص قانونية جامدة، بل يرتبط بشكل مباشر بحياة ملايين الأسر المصرية. ومن هنا تأتي أهمية هذا النقاش الهادئ والمتزن الذي يقدّمه أحد المحامين المتخصصين في قضايا الأسرة والنقض، بأسلوب واقعي وموضوعي.

لمتابعة تفاصيل الحوار كاملة ومشاهدة التحليل القانوني الكامل:

شاهد الفيديو أدناه:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إقامة الطاعنة الدعوى بطلب فرض متعة لها على المطعون ضده إستناداً إلى قرينة طلاقها غيابيا دون رضاها وبلا سبب من قبلها . رفض دعواها رغم عدم إقامة المطعون ضده الدليل على ما يدحض هذه القرينة . فساد في الاستدلال .

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أودعت بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ صحيفة دعواها رقم …… بطلب تطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر ، وتحدد لنظرها جلسة ٣١ / ١٠ / ١٩٩٢ ، وبها لم تحضر الطاعنة ، فقررت المحكمة شطب الدعوى ولم تجدد في الميعاد القانونى ، كما أن الثابت من إشهاد طلاق المطعون ضده للطاعنة المؤرخ ٢٢ / ٦ / ١٩٩٢ أن هذا الطلاق كان في غيبتها ، ولم تحضر مجلسه ، ومؤدى ذلك أن الطاعنة عندما أقامت هذه الدعوى كانت مطلقة ، ولكنها لم تعلم بطلاقها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، على سند من أن الطاعنة هى التى طلبت الطلاق من المطعون ضده ، وأصرت عليه ، حتى أنها أقامت دعوى تطليق ضده ، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة غيابيا قبل رفع هذه الدعوى وأن هذا النوع من الطلاق يعد قرينة على أنه وقع بغير رضاها وبلا سبب من قبلها لا سيما وان المطعون ضده لم يقدم لمحكمةالموضوع ما يدحض هذه القرينة ، ومن ثم توافر شرائط إستحقاقها المتعه ، بما يوصم الحكم المطعون فيه بعيب الفساد في الاستدلال

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

للزوجة التى تزوج عليها زوجها الحق في طلب الطلاق منه

مفاد النص في المادة١١مكررا من القانون رقم٢٥لسنة١٩٢٩المضافة بالقانون رقم١٠٠لسنة١٩٨٥بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – أن المشرع أعطى الزوجة التى يجمع الزوج بينها وبين أخرى في عصمته الحق في طلب التطليق عليه خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا فإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأن زوجها مقترن بسواها ثم ظهر أنه متزوج بأخرى فلها أن تطلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج سواء كان الزواج الثانى لاحقا لتاريخ زواجه بالزوجة طالبة التطليق أو سابقا عليه طالما أنها لم تكن تعلم بزواجه بأخرى عند زواجها به وينطبق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التى لازالت في عدته من طلاق رجعى أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها او بغيرها إذا أن المشرع قد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمادة المذكورة أنه هدف إلى علاج مشكلة الجمع بين اكثر من زوجة فرأى أنه يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر فإذا لحق الزوجة ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء ماديا أو أدبيا أو نفسيا.

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٧٦ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القضاء نهائياً بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنه للضرر . مؤداه . انفصام علاقة الزوجية بينهما

إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٤ أسرة الوايلى بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٤ إنه قضى بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر . وأصبح هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف ومن ثم فإن العلاقة الزوجية بينهما تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في الطاعة واعتباره كأن لم يكن , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض دعوى الطاعنة على سند من القول إنه بصدور حكم بتطليق الطاعنة طلقة بائنة للضرر تنقضى مصلحتها في الدعوى والتى يتعين رفضها , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء المحامي اشرف مشرف مع قناة الحرة عن مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

“يتحدث المحامي أشرف مشرف، المحامي بالنقض والدستورية، في هذا اللقاء مع قناة الحرة عن مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، موضحًا دور المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين، وحدود صلاحيات المجالس الاستشارية في مصر، مثل مجلس المرأة ومجلس الطفولة، في ضوء دستور 2014.”

في هذا اللقاء المتميز مع قناة الحرة الأمريكية، يتحدث المحامي أشرف مشرف، المحامي بالنقض والدستورية، عن مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويقدم شرحًا وافيًا حول آلية حل المجالس في مصر وكيفية تقييم دستورية القوانين التي تنشئ هذه المجالس.

يستعرض الأستاذ أشرف مشرف في هذا الفيديو كيفية تأثير الدستور المصري على إنشاء المجالس المتخصصة مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة، والظروف التي يمكن أن تؤدي إلى الطعن في دستورية تلك المجالس. كما يناقش دور المحكمة الدستورية في تحديد مدى دستورية القوانين والأحكام التي تحكم هذه المجالس.

يتطرق الحوار أيضًا إلى النقاشات حول التحديات التي تواجه المجالس الاستشارية في مصر، مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة، خاصة في ظل الانتقادات التي تُوجه إليها من قبل البعض بأنها قد تحتوي على تمييز أو توجهات قد تكون منحازة. ويوضح المحامي مشرف أن هذه المجالس هي مجالس استشارية فقط، وليست هيئات تنفيذية، ما يعني أن رأيها الاستشاري لا يُلزم السلطة التشريعية التي تمثلها مجالس النواب في إصدار القوانين.

كما يوضح الأستاذ أشرف مشرف كيف أن الحكومة في مصر تظل ملتزمة بسيادة القانون وتعمل على تأكيد مبدأ دولة المؤسسات، حتى في حال رفع دعاوى تتعارض مع توجهات الحكومة. يتطرق اللقاء أيضًا إلى ضمانات الحريات العامة في مصر، والتي تتيح للمواطنين الحق في اللجوء إلى القضاء عند الشعور بعدم دستورية أي قانون أو قرار.

أهم النقاط التي يتم مناقشتها في الفيديو:

مفهوم دستورية المجالس في مصر وكيفية تحديد مدى دستوريتها.

دور المحكمة الدستورية في إصدار الأحكام بشأن القوانين.

آلية عمل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة كمجالس استشارية.

تأثير الأحكام القانونية والمجالس الاستشارية على التشريعات في مصر.

كيف تساهم القوانين في حماية الحقوق والحريات العامة في مصر.

إذا كنت مهتمًا بالقانون الدستوري أو كنت ترغب في فهم كيفية تأثير المجالس الاستشارية على القوانين في مصر، فهذا الفيديو يقدم لك تحليلًا قانونيًا دقيقًا من المحامي أشرف مشرف.

لا تنسَ الاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الفيديوهات القانونية الهامة التي تهمك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التمكين من مسكن الزوجية و التمكين من مسكن الحضانة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

يعني إيه تصادق على زواج

ما هو التصادق على الزواج؟ وهل هو زواج جديد أم مجرد توثيق لعلاقة شرعية تمت بالفعل؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفرق بين الزواج والتوثيق، ويشرح متى ولماذا نلجأ إلى التصادق، وما علاقته بالزواج العرفي ودعوى إثبات الزوجية.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا وافيًا لمفهوم “التصادق على الزواج”، موضحًا حقيقته القانونية، ومتى يتم اللجوء إليه، والفرق الجوهري بينه وبين الزواج ذاته، وكذلك بينه وبين دعوى إثبات الزوجية.

كثيرٌ من الناس يخلطون بين المفاهيم، ويعتقدون أن هناك ما يُعرف باسم “زواج التصادق”، وهو أمر لا أصل له في القانون المصري. فالتصادق ليس نوعًا جديدًا من أنواع الزواج، بل هو آلية قانونية لتوثيق زواج شرعي تم بالفعل في وقت سابق دون أن يتم تحرير عقد رسمي لدى المأذون في حينه.

ويُعد التصادق على الزواج إجراءً شائعًا في الحالات التي يتم فيها الزواج شرعًا – مستوفيًا أركانه من الإيجاب والقبول، وولي الأمر، والشهود – ولكن دون توثيقه رسميًا، سواء بسبب ظروف اجتماعية أو مادية، أو بسبب الإهمال أو الجهل بالإجراءات القانونية.

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف المحاور التالية:

ما الفرق بين الزواج والتوثيق؟

ما المقصود بالتعبير “تصادق على الزواج”؟ وما دلالته القانونية؟

متى يتم اللجوء إلى التصادق على الزواج؟

ما الفرق بين التصادق ودعوى إثبات الزوجية؟

هل الزواج العرفي يمكن التصادق عليه؟

ما المشكلات العملية التي يُعالجها التصادق، مثل إثبات النسب، أو ترتيب الحقوق الزوجية؟

كما يوضح سيادته أن التصادق يتم بموجب وثيقة رسمية تصدر من المأذون الشرعي، يُقر فيها الزوجان بأنهما قد تزوجا بالفعل في وقت سابق، ويكون ذلك بحضور الشهود، مع تحديد تاريخ الزواج السابق بدقة، مما يمنح العلاقة طابعًا رسميًا معترفًا به أمام الجهات القانونية والرسمية.

هذا الفيديو موجّه لكل من يرغب في فهم هذا المفهوم القانوني بدقة، سواء كان من المتخصصين أو من المواطنين الباحثين عن معلومة موثوقة بلغة قانونية مبسطة.

شاهد الفيديو كاملًا، ولا تتردد في ترك سؤالك في التعليقات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

احكام الميراث من النظام العام

إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم
258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

احكام الميراث من النظام العام

إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد