عدم قبول دعوى اثبات الزواج العرفي عند الإنكار

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931ـ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه
مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلـس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ……….. ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعى واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام 1995 غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / ………….. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ……. لسنة ….. كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ……… لسنة ……… جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفى ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / …………… ورد وتأييده فيما عدا ذلك
الطعن رقم 305 / 72 بتاريخ 8-6-2010

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة الأسرة المغربية الجزء الرابع

القسم الثالث
الطلاق
المادة 78
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت
مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
المادة 79
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى
عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية،
أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب
الترتيب.
المادة 80
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما
وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.
يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية
والتزاماته المالية.
المادة 81
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن
طلبه.
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات
مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر
فسيتم البت في الملف.
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة
للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص
عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.
المادة 82
عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع
إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس
العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة جود أطفال تقوم
المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف
المحكمة.
المادة 83
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة
الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة
والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.
المادة 84
تشمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة
التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب
الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها
وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في
مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.
المادة 85
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع
مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
المادة 86
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل
الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على
ذلك من طرف المحكمة.
المادة 87
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق
لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.
يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى
المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.
المادة 88
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا
معللا يتضمن :
1- أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل
إقامتهما ؛
2- ملخص إدعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات
المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة ؛
3- تاريخ الإشهاد بالطلاق ؛
4- ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ؛
5- أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ؛
6- تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة
الحضانة بعد العدة.
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.
المادة 89
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن
طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول
الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.
إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في
مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85
أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها
إياه.
المادة 90
لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان
مطبقا.
المادة 91
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
المادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
المادة 93
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.
القسم الرابع
التطليق
الباب الأول
التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
المادة 94
إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه
الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام
المادة 82 أعلاه.
المادة 95
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين
وببذل جهدهما لإنهاء النزاع.
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من
ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل
واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك
من طرف المحكمة.
المادة 96
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم
يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا
بالوسيلة التي تراها ملائمة.
المادة 97
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر،
وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية
مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على
المسؤول لفائدة الزوج الآخر.
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
الباب الثاني
التطليق لأسباب أخرى
المادة 98
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
1- إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ؛
2- الضرر ؛
3- عدم الإنفاق ؛
4- الغيبة ؛
5- العيب ؛
6 – الإيلاء والهجر.
الفرع الأول
الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
المادة 99
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل
بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة
على الاستمرار في العلاقة الزوجية.
المادة 100
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين
تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى
مسطرة الشقاق.
المادة 101
في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ
التعويض المستحق عن الضرر.
الفرع الثاني
عدم الإنفاق
المادة 102
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه،
وفق الحالات والأحكام الآتية :
1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ
نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق ؛
2- في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى
ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو
استثنائي ؛
3- تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت
العجز.
المادة 103
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال
الدعوى.
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة
من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث
ومستندات الملف.
الفرع الثالث
الغيبة
المادة 104
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع
إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر
للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.
المادة 105
إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة،
ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك
تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه.
المادة 106
إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز
للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال
يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.
الفرع الرابع
العيب
المادة 107
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :
1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية ؛
2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى
الشفاء منها داخل سنة.
المادة 108
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :
1- ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد ؛
2- ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر
الشفاء.
المادة 109
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج
بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا.
المادة 110
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.
المادة 111
يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
الفرع الخامس
الإيلاء والهجر
المادة 112
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة
التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.
الفرع السادس
دعاوى التطليق
المادة 113
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في
المادة 98 أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة،
وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة.
تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في
المادتين 84 و85 أعلاه.
القسم الخامس
الطلاق بالاتفاق أو بالخلع
الباب الأول
الطلاق بالاتفاق
المادة 114
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو
بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة
مرفقا به للإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت
بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
الباب الثاني
الطلاق بالخلع
المادة 115
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.
المادة 116
تخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع
الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.
المادة 117
للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو
إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.
المادة 118
كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا
مغالاة.
المادة 119
لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم
معسرة.
إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون
مساس بحقه في الرجوع عليها.
المادة 120
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى
المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ
الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج،
وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة.
إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء
إلى مسطرة الشقاق.
القسم السادس
أنواع الطلاق والتطليق
الباب الأول
التدابير المؤقتة
المادة 121
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما،
للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة
والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في
الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ
تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
الباب الثاني
الطلاق الرجعي والطلاق البائن
المادة 122
كلا طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم
الإنفاق.
المادة 123
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء
والطلاق بالإنفاق والخلع والمملك.
المادة 124
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.
إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك
عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا.
يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها
بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق
المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.
المادة 125
تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
المادة 126
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد
الزواج.
المادة 127
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع
المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
المادة 128
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام
هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة
الزوجية.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع
أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على
أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية،
وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين
المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة
التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة
المدنية.
القسم السابع
آثار انحلال ميثاق الزوجية
الباب الأول
العدة
المادة 129
تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.
المادة 130
لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.
المادة 131
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر
يخصص لها.
الفرع الأول
عدة الوفاة
المادة 132
عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.
الفرع الثاني
عدة الحامل
المادة 133
تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
المادة 134
في حالة إدعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع
الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من
وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.
المادة 135
أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 136
تعتد غير الحامل بما يلي :
1- ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض ؛
2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل
انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار ؛
3- تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد
بثلاثة أطهار.
الباب الثاني
تداخل العدد
المادة 137
إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق
إلى عدة الوفاة.
القسم الثامن
إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
المادة 138
يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به،
والإدلاء بمستند الزوجية.
المادة 139
يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي :
1- تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه ؛
2- هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما، وبطاقة تعريفهما، أو ما يقوم
مقامها ؛
3- الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج، وعدده، وصحيفته، بالسجل المشار إليه
في المادة 68 أعلاه ؛
4- نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه.
المادة 140
وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية
لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها.
المادة 141
توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو
بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة
الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد
به، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان.
يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة
الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة
الأولى أعلاه، بقرار من وزير العدل.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من أحكام محكمة النقض في صحة الزواج 

المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق – لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .

( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهادوالتوثيق

عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الاشهاد والتوثيق 
قضية رقم 113 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية” 
المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15يناير 2006، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426هـ 
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوضمحمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف. 
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
فىالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 26 قضائية ” دستورية”. المحالة من محكمة شبين الكوم الابتدائية نفاذاً لحكمها الصادر فى الدعوىرقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى (نفس ) 
المقامة من السيدة/ ———– ضدالسيد/ ———
” الإجراءات” 
بتاريخ 10 مايو سنة 2004 ، ورد إلىقلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم، بعد أن قضت محكمة شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمةالدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. وقدمتهيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعتهيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررتالمحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. ” المحكمة ” بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة. حيث إن الوقائع – على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فىأن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى أمام محكمة شبينالكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بطلب الحكم بإثبات طلاقها من المدعى عليه طلاقاًبائناً بينونة كبرى المكمل للثلاث طلقات اعتباراً من شهر مايو سنة 2003، قولاً منهابأنها تزوجت من المدعى عليه بالعقد الصحيح بتاريخ 15/12/1971، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها ذكوراً وإناثاً، وأنه دأب على طلاقها ومراجعتها من نفسهدون توثيق الطلاق رغم وقوعه شرعاً، إلى أن قام فى غضون شهر مايو سنة 2003 بطلاقهاالطلقة الثالثة، التى غدا بها طلاقها منه بائناً بينونة كبرى، وقد اعترف بذلك أمامشهود عدول، وأفتت دار الإفتاء المصرية فى مواجهته بأن المدعية أصبحت محرمة عليهشرعاً لطلاقها المكمل لثلاث، بحيث لاتحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره، دون أن تكون هناك فتوى مكتوبة، وعلى أثر ذلك انتقلت المدعية للإقامة مع ذويها، غير أن المدعىعليه رفض توثيق الطلاق، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المشار إليها توصلاً للقضاءلها بطلباتها المتقدمة. وأثناء نظر الدعوى قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1449 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم – المقامة من المدعية ضد المدعى عليه للاعتراض على إنذارالطاعة الموجه منه لها- إلى هذه الدعوى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 31/3/2004 قضت المحكمة بوقف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوموإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من القانونرقم 1 لسنة 2000 لما تراءى لها من مخالفته للمادتين (2، 12) من الدستور، وفى الدعوىرقم 1449 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم بوقف الاعتراض وقفاً تعليقياً لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم بإثبات طلاق المعترضة بحكمنهائى. وحيث إن المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على أن “لايعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم منأهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً،أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه. وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذاكانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج. ويجب على الموثق إثبات ماتممن إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولايعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أومن تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية”. وحيث إن المسائل الدستورية التى تقضى محكمةالموضوع بإحالتها مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا عملاً بالبند (أ) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لازمها أن تبين النصوص القانونية التى تقدر مخالفتها للدستور، ونصوص الدستور المدعى بمخالفتها، ونطاقالتعارض بينهما، وأن يكون قضاؤها هذا دالاً على انعقاد إرادتها على عرض المسائلالدستورية التى ارتأتها مباشرة على المحكمة الدستورية العليا استنهاضاً لولايتها بالفصل فيها، وهو مايتعين على هذه المحكمة تحرية فى ضوء ماقصدت إليه محكمة الموضوعوضمنته قضاؤها بالإحالة، وصولاً لتحديد نطاق المسائل الدستورية التى تدعى المحكمة للفصل فيها. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلكبأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق، أن نطاقالإحالة كما قصدت إليه محكمة الموضوع، وضمنته أسباب حكمها بالإحالة، إنما ينصب علىماتضمنه نص المادة (21) المطعون فيه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكارعلى الإشهاد والتوثيق دون غيره من طرق الإثبات المقررة، وهو الشق من النص الطعينالذى تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة له، بحسبان أن مبنى النزاع الموضوعىهو طلب الحكم بإثبات الطلاق لامتناع المدعى عليه المطلق عن إثباته طبقاً للنص المشار إليه، وأن القضاء فى مدى دستورية هذا النص سيكون له أثره وانعكاسه على الطلبالموضوعى سالف الذكر، وقضاء محكمة الموضوع فيه، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الراهنة والمصلحة فيها تكون قائمة بالنسبة للنص المذكور فى حدود إطاره المتقدم، ولاتمتد إلىغير ذلك من الأحكام التى وردت بنص المادة (21) المطعون فيه. وحيث إن حكم الإحالةينعى على هذا النص الطعين، محدداً نطاقاً على النحو المتقدم، مخالفته لنص المادتين (2، 12) من الدستور، على سند من أن هذا النص بقصره إثبات الطلاق عند الإنكار علىالإشهاد والتوثيق، خلافاً للأصل المقرر شرعاً من جواز إثبات الطلاق بكافة طرقالإثبات من بينة وإقرار ويمين، يترتب عليه نتائج يأباها الشرع ويتأذى لها الضمير ،وذلك إذا ما وقع الطلاق بالتلفظ بألفاظه الدالة عليه صراحة أو ضمناً، رغم عدم إمكانإثباته بغير الدليل الذى حدده النص الطعين، بما مؤداه اعتبار العلاقة الزوجية قائمةومستمرة قانوناً، رغم مايشوبها من حرمة شرعية، وهو مايخالف أحكام الدستور. وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها فى 22من مايو سنة 1980 – يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها – واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل – قيداً على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوصالقانونية، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة – مصدراًوتأويلاً – والتى يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، ولاكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولاتمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغيرالزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. وإذا كان الاجتهاد فى الأحكام الظنيةوربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية – النقلية منها والعقلية – حقاً لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقرراً لولى الأمر ينظر فى كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعةلايجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العمليةوالقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه منحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهماً فى ذلك كله حقيقة أن المصالحالمعتبرة هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، ومن ثم كان حقاًعلى ولى الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما مالم يكن إثماً، وكان واجباًكذلك ألا يشرع حكماً يضيق على الناس أو يرهقهم فى أمرهم عسراً، وإلا كان مصادماً لقوله تعالى “مايريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج”. وحيث إن الطلاق وقد شرع رحمة من الله بعباده، وكان الطلاق هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بهابلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، ولذلك حرص المشرع فى القانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وتعديلاته – وفقاً لما أفصحت عنه المذكرةالإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – على عدم وضع قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة، غير أن المشرع قد إنتهج فى النص الطعين نهجاً مغايراً فى خصوص إثبات الطلاق عند الإنكار،فلم يعتد فى هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معاً، بحيث لايجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع فى ذات الوقت – كما جاء بالمذكرة الإيضاحيةللقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه – بوقوع الطلاق ديانة، وهذا النص وإن وقع فىدائرة الاجتهاد المباح شرعاً لولى الأمر، إلا أنه – فى حدود نطاقه المطروح فى الدعوى الماثلة – يجعل المطلقة فى حرج دينى شديد، ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ماوقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق، أو امتنع عن إثباته إضراراً بها، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذى أوجبه النص المطعون فيه، وهو مايتصادم معضوابط الاجتهاد، والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على ذلك منتعرض المطلقة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تعتبر الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بكل أقطارها، تلك الحرية التىحرص الدستور على النص فى المادة (41) منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى لايجوزالإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لاتكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن بينها حقى الزواج والطلاق وما يتفرععنهما، وكلاهما من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها، ولاتعمل بعيداً أو انعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعة، بل تعززهاوتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، ومن أجل ذلك جعل الدستور فى المادة (9/1) منه قوام الأسرة الدين والأخلاق، كما جعل رعاية الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين لها، التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة والمجتمعككل، ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من الدستور، والذى غدا إلى جانب الحرية الشخصيةقيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما، ذلك أنه وإن كانالأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم بما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعىكذلك أن كل تنظيم للحقوق لايجوز أن يصل فى منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لاتكفل فاعليتها، الأمر الذى يضحى معه هذا النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، دون غيرهما من طرق الإثبات المقررة، مخالفاً للمواد (2، 9، 12، 41) منالدستور. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) منقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق . 
أمين السر رئيس المحكمة 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخلع في مصر و الطلاق في مصر

المحامي اشرف مشرف و لقاء تلفزيوني عن مشاكل المطلقين والنزاع على مسكن الحضانة بعد الطلاق

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=wVmqZMFhNaU]

 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

موانع الزواج للقرابة عند الأقباط الكاثوليك

المقرر طبقاً لنص المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك أنه ” يبطل زواج الأقارب بين الأصول والفروع مهما كانت الدرجة وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة في الثالثة ” وهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من الإرادة الرسولية عند الكاثوليك بأن ” يبطل الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع ” يدل على أن القرابة المباشرة مانع يحرم الزواج بين الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين مهما علا الأصل أو نزل الفرع ، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائع المسيحيين فبينما أجازت شريعة الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع العمات والخالات والأعمام والأخوال إلا أنه يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة الخامسة عند السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس وطوائف الكاثوليك فلا تحل بنت العم لابن عمها ولا تحل بنت الخال لابن عمتها ولا تحل بنت بنت العم لأنها قريبة له من الدرجة الخامسة وكذلك بنت العمة وبنت الخالة وبنت بنت الخالة محرمات في تلك الشرائع، بل تُحرِّم طوائف الكاثوليك الأقارب من الحواش حتى الدرجة السادسة ، ومع ذلك يجوز الزواج بين الأقارب من الحواش من الدرجة الخامسة بإذن الرئيس الدينى عند الأرمن الأرثوذكس وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس عند الروم الأرثوذكس ، وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة للحواش من الدرجتين الخامسة والسادسة ، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا المانع بالنسبة للحواش من الدرجة الرابعة .

(الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2003/03/22 س 54 ع 1 ص 537 ق 92)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية التونسى الجزء الثاني

الكتاب الثانى

فى الطلاق

الفصل 29

الطلاق هو حل عقدة الزواج.

الفصل 30

لايقع الطلاق إلا لدى المحكمة.

الفصل 31 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ فى 18 فيفرى 1981)

يحك بالطلاق:

1- يتراضى الزوجين.

2- بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.

3- بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به.

4- ويقضى لمن تضر من الزوجين بتعويض عن الضرر العادى والمعنوى الناجم عن الطلاق فى الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه.

وبالنسبة للمرأة يعوض لها عن الضرر العادى بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش فى ظل الحياة الزوجية بما فى ذلك المسكن وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب ما يطرأ من متغيرات وتسمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعى بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه فى غنى عن الجراية وهذه الجراية تصبح ديناً على التركة فى حالة وفاة المفارق ونصفى عندئذ بالتراضى مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها فى ذلك التاريخ كل ذلك ما لم تخبر التعويض لها عن الضرر العادى فى شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.

الفصل 32 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

يختار رئيس المحكمة قاضى الأسرة من بين وكلائه.

ولا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل قاضى الأسرة جهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.

وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فإن قاضى الأسرة يؤجل النظر فى القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعنى بالأمر شخصياً أو لمعرفة مقره الحقيقى واستدعائه منه.

وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوماً بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضى مزيداً من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه فى ذلك.

وعلى قاضى الأسرة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحصانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن ينفقا صراحة على تركها كلا أو بعضا ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.

ويقدر قاضى الأسرة النفقة بناء على تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح.

وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضى الأسرة ما لم يصدر الحكم فى الأصل.

وتقضى المحكمة ابتدائياً فى الطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضى فى جميع ما يتعلق بأثاره وتحدد مبلغ الجراية التى تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة. وتبت فى الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضى الأسرة.

ويجوز للقاضى اختصار هذه الإجراءات فى حالات الطلاق بالتراضى ما لم يؤثر ذلك على مصلحة الأبناء.

وتنفذ رغماً عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة.

الفصل 32 مكرر (أضيف بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).

إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الأخر، يعاقب بالسجن مدة عام.

الفصل 33

إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى من المهر.

الكتاب الثالث

العدة

الفصل 34

يجب على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق بعد الدخول أو مات عنها قبل الدخول أو بعده أن تتربص مدة العدة المبينة بالفصل الأتى.

الفصل 35

تعتد المطلقة غير الحامل مدة ثلاثة أشهر كاملة.

وتعتد المتوفى عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة، أما الحامل فعدتها وضع حملها وأقصى مدة الحمل ستة من تاريخ الطلاق أو تاريخ الوفاة.

الفصل 36

تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد صدور الحكم بفقدانه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية العراقي الجزء الأول

قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959
(/)

قانون الأحوال الشخصية لعام 1959
قانون الأحوال الشخصية
رقم “188″ لسنة “1959″
وتعديلاته
رقم (188) لسنة 1959
قانون
الأحوال الشخصية (1)
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتي:
الأحكام العامة
المادة الأولى:
1- تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2- إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
3- تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية.
المادة الثانية:
1- تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من أستثني منهم بقانون خاص.
2- تطبق أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان.
الباب الاول: الزواج
الفصل الأول : الزواج والخطبة
المادة الثالثة:
1- الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.
2- إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقاده.
3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً.
4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة(2).
ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.
(/)

6- كل من أجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما.
7- إستثناء من أحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة(3).
الفصل الثاني: أركان العقد وشروطه
المادة الرابعة:
ينعقد الزواج بإيجاب -يفيده لغة أو عرفاً- من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه.
المادة الخامسة:
تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما.
المادة السادسة:
1- لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:
أ- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
ب- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج.
ج- موافقة القبول للإيجاب.
د- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.
هـ- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.
2- ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته ونشهدهما على أنها قبلت الزواج منه.
3- الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها.
4- للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج.
الفصل الثالث:الأهلية
المادة السابعة:
1- يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة(4).
2- للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً.
المادة الثامنة:
(/)

1- إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا إمتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان إعتراضه غير جدير بالإعتبار أذن القاضي بالزواج,
2- للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية(5).
المادة التاسعة:
1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريباً من الدرجة الأولى. أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- على المحكمة الشرعية، أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لإتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع، مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص(6).

الفصل الرابع: تسجيل عقد الزواج وإثباته
المادة العاشرة:
يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً للشروط الآتية:
1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها.
(/)

2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون.
3- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج.
4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة.
5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية(7).
المادة الحادية عشرة:
1- إذا أقر أحد لإمرأة أنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره.
2- إذا أقرت المرأة إنها تزوجت فلاناً وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما. وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج.
الباب الثاني

الفصل الأول: المحرمات وزواج الكتابيات
المادة الثانية عشرة:
يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يريد التزوج بها.
المادة الثالثة عشرة:
أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة وزواج إحدى المحرمين مع قيام الزوجة بالأخرى(8).
المادة الرابعة عشرة:
1- يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت إبنه وبنت بنته وإن نزلت. وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن نزلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله.
3- ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال.
المادة الخامسة عشرة:
(/)

يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وأم زوجته التي عقد عليها. وزوجة أصله وإن علا وزوجة فرعه وإن نزل.
المادة السادسة عشرة:
كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلاّ فيما أستثني شرعاً.
المادة السابعة عشرة:
يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة الثامنة عشرة:
إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين.
الباب الثالث: الحقوق الزوجية واحكامها
الفصل الأول – المهر(9)
المادة التاسعة عشرة:
1- تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد. فإن لم يسم أو نفي أصلاً فلها مهر المثل.
2- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إجراء العقد أو مات أحدهما فيمكن إسترداد ما سلم عيناً وإن أستهلك فبدلاً.
3- تسري على الهدايا أحكام الهبة.
المادة العشرون:
1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً. وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف.
2- يسقط الأجل المعين في العقد لإستحقاق المهر بالوفاة أو الطلاق.
المادة الحادية والعشرون:
تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول.
المادة الثانية والعشرون:
إذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح. فإن كان المهر مسمى فيلزم أقل المهرين من المسمى والمثل وإن لم يسم فيلزم مهر المثل.
الفصل الثاني:نفقة الزوجة
المادة الثالثة والعشرون:
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فإمتنعت بغير حق.
2- يعتبر إمتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها.
المادة الرابعة والعشرون:
1- تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت إمتناعه عن الإنفاق عليها(10).
(/)

2- تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين(11).
المادة الخامسة والعشرون:
1- لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
أ- إذا تركت بيت زوجها بلا إذن، وبغير وجه شرعي.
ب- إذا حبست عن جريمة أو دين.
ج- إذا إمتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي.
2- لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزاً إذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الإضرار بها أو التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والإضرار بوجه خاص ما يلي:
أ- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الإجتماعية والإقتصادية.
ب- إذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين إلتزاماتها البيتية والوظيفية.
ج- إذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج.
د- إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج.
3- على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى نقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها.
4- على المحكمة أن تقضي بنشوز الزوجة، بعد أن تستنفذ جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة.
5- يعتبر النشوز سبباً من أسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي:
أ- للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ إكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق. وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، ألزمت برد نصف ما قبضته.
ب- للزوج طلب التفريق، بعد إكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، إذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع المهر.
6- يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقاً بائناً بينونة صغرى(12).
(/)

المادة السادسة والعشرون:
1- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة.
2- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ.
3- على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الإعتراض على ذلك.
4- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن إعالتهم شرعاً، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك(13).
المادة السابعة والعشرون:
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسراً وعسراً.
المادة الثامنة والعشرون:
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد.
2- تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة وأختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزاً ولا مطلقة إنقضت عدتها. ويأذن لها القاضي بالإستدانة باسم الزوج لدى الحاجة.
المادة الثلاثون:
إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالإستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط. وإذا استدانت من أجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل إلتزمت الدولة بالإنفاق عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
1- للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ.
2- يكون القرار المذكور تابعاً لنتيجة الحكم الأصلي من حيث إحتسابه أو رده.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.
المادة الثالثة والثلاثون:
(/)

لا طاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي أن يحكم لها النفقة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة الأسرة المغربية الجزء الثاني

الزواج
  المادة 10
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد
  معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا
  فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
المادة 11
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :
1- شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة ؛
2- متطابقين وفي مجلس واحد ؛
3- باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
المادة 12
تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في
  المادتين 63 و66 بعده.
المادة 13
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :
1- أهلية الزوج والزوجة ؛
2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
3- ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
  4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
  5- انتفاء الموانع الشرعية.
المادة 14
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا
  للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول
  والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط
  الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
المادة 15
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد
  إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه،
  بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة
  المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية
  وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه
  إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية
  بالرباط.
المادة 16
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع
  دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو
  حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء
  من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 17
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن
  من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :
1- وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج
  بنفسه ؛
2- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع
  الموكل فيها ؛
3- أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة
  توكليه من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية ؛
4- أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات
  المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛
5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل.
  وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي
  يقبلها من الطرف الآخر ؛
  6- أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على
  الشروط المطلوبة.
المادة 18
ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من
  أصوله ولا من فروعه.
القسم الثاني
  الأهلية والولاية والصداق
  الباب الأول
  الأهلية والولاية في الزواج
  المادة 19
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية
  ثمان عشرة سنة شمسية.
المادة 20
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن
  الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة
  والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي
  والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
المادة 21
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج
  وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف
  بالزواج في الموضوع.
المادة 22
يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق
  التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف
  المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.
المادة 23
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية
  ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير
  أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج
  مع المصاب بالإعاقة.
المادة 24
الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
المادة 25
للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
الباب الثاني
  الصداق
  المادة 26
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء
  أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو
  قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
المادة 27
يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد
  زواج تفويض.
إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن
  المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 28
كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف
  الصداق.
المادة 29
الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها
  بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
المادة 30
يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
المادة 31
يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.
للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية.
إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمة
الزوج.
المادة 32
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء :
1- إذا وقع فسخ عقد الزواج ؛
2- إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة
  بسبب عيب في الزوج ؛
3- إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
المادة 33
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده
  فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
المادة 34
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة
  للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في
  المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد
  للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين
  ويحلف الآخر فيحكم له.
القسم الثالث
  موانع الزواج
  المادة 35
موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة.
الباب الأول
  الموانع المؤبدة
  المادة 36
المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل
  أصل وإن علا.
المادة 37
المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء
  بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
المادة 38
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل
  الفطام.
الباب الثاني
  الموانع المؤقتة
  المادة 39
موانع الزواج المؤقتة هي :
1- الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ؛
2- الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا ؛
  3- حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج
  آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا ؛
زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك
  عليها ثلاثا جديدة ؛
  4- زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية ؛
  5- وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.
المادة 40
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود
  شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
المادة 41
لا تأذن المحكمة بالتعدد :
– إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛
– إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع
  الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
المادة 42
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن
  بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له،
  وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
المادة 43
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا
  ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون
  كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد
  تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت
  النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء
  نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة
  المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة
  المتضررة.
المادة 44
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة
  التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها
  مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط
  لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
المادة 45
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية،
  وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة
  مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق
  عليهم.
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل
  لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب
  الإذن بالتعدد.
فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج
  عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص
  عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.
المادة 46
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد
  إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.
القسم الرابع
  الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها
  المادة 47
الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف
  القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.
المادة 48
الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم
  بها من الزوجين.
إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن
  للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك
  الظروف أو الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.
المادة 49
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز
  لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق
  على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل
  كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية
  أموال الأسرة.
القسم الخامس
  أنواع الزواج وأحكامها
  الباب الأول
  الزواج الصحيح وآثاره
  المادة 50
إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، فيعتبر
  صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين
  الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.
   أ-        الفرع الأول
   ب-    الزوجان
  المادة 51
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند
  التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض
  والنسل ؛
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على
  مصلحة الأسرة ؛
3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال ؛
4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال
  وتنظيم النسل ؛
5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم
  واستزارتهم بالمعروف ؛
6- حق التوارث بينهما.
المادة 52
عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة
  السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء
  إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده.
المادة 53
إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت
  النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ
  الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.
   ج-     الفرع الثاني
   د-      الأطفال
  المادة 54
للأطفال على أبويهم الحقوق التالية :
  1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد ؛
2- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم
  والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية ؛
  3- النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة ؛
4- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة ؛
5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على
  سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ؛
6- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى
  الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي،
  والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ؛
7- التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في
  المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة
  لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في
  أحكام الحضانة.
عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن
  والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق
  في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان
  لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان
  حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
   ه-       الفرع الثالث
   و-     الأقارب
  المادة 55
ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة
  إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد