النسب يثبت بالزواج العرفي

بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و ما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله من شهادة الشهود من أن زواجاً عرفياً قد تم بين الطرفين قبل إثباته رسمياً بستة شهور و بذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من إنعقاد العقد العرفى و يثبت نسبها من أبيها ، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله و فيه الرد الضمنى على دفاع الطاعن .

                  ( الطعن رقم 25 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/21 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية السوري الجزء الثاني

المادة 85
1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره

2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك

المادة 86
محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً

المادة 87
1- يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة

2- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرآة بتطليق نفسها

المادة 88
1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح

2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف

3- وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه

4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين

المادة 89
1- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره

2- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول

المادة 90
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير

المادة 91
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات

المادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً

المادة 93
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية

المادة 94
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون

المادة 95
1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له

2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال

المادة 96
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر

المادة 97
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع

المادة 98
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية

المادة 99
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية

المادة 100
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية

المادة 101
نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة

المادة 102
1- إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية

2- إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم

المادة 103
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً

المادة 104
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة

المادة 105
للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها

2- إذا جن الزوج بعد العقد

المادة 106
1- يسقط حق المرآة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده

2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال

المادة 107
إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما

المادة 108
التفريق للعلة طلاق بائن

المادة 109
1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرآة في العدة حق له مراجعتها

المادة 110
1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة

2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما

المادة 111
تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق

المادة 112
1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق

2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة

3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة

المادة 113
1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان

2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم

المادة 114
1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة

2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة

3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته

4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين

المادة 115
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين

المادة 116
من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرآة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت

المادة 117
إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال

المادة 118
1- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط

2- تبين المرآة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي

المادة 119
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج

المادة 120
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون

المادة 121
عدة المرآة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

1- ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرآة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ

2- سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس

3- ثلاثة أشهر للآيسة

المادة 122
العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة

المادة 123
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

المادة 124
عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء

المادة 125
تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد

المادة 126
لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة

المادة 127
1- إذا توفي الزوج وكانت المرآة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى

2- إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة

المادة 128
أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية

المادة 129
1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:

أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل

ب ـ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل

2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه

3- إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان

المادة 130
إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة

المادة 131
المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت

المادة 132
1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج

2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق

المادة 133
1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ

2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث

المادة 134
1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة

2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقة أو بالبينة

المادة 135
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم قبول دعوى اثبات الزواج العرفي عند الإنكار

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931ـ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه
مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلـس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ……….. ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعى واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام 1995 غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / ………….. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ……. لسنة ….. كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ……… لسنة ……… جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفى ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / …………… ورد وتأييده فيما عدا ذلك
الطعن رقم 305 / 72 بتاريخ 8-6-2010

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العناصر الواجب مراعاتها عند تطبيق قانون محكمة الأسرة الجزء الثاني

ثالثاً: نيابات شئون الأسرة
• تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. ( المادة 4 / 1 )
دور نيابة شئون الأسرة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية:
(1) تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية.
• تتولى نيابة شئون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
• وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. ( مادة 4 / 2، 3 )
• يتحقق تدخل النيابة العامة المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا وهما: –
1- حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم.
2- إبداء النيابة العامة الرأي في الدعوى بمذكرة.
(2) الأشراف علي أقلام الكتاب
• نصت المادة الرابعة ” فقرة أخيرة ” من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 علي أن:
” تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية مذكراتها ومستنداتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية “.
• وفي ضوء اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – كما هو مقرر بنص المادة سالفة البيان – يراعي ما يلي: –
(أ): الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة:
تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، ويشمل هذا الأشراف أعمال قيد الدعاوى واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فضلاً عن كافه الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام في شأن مسائل الأحوال الشخصية، باعتبار أن موظفي هذه الأقلام تابعون للنيابة العامة.
(ب): الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:
• تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، ويقتصر هذا الأشراف علي أعمال قيد الطعون في أحكام الأسرة واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقط، ولا يتعداه إلى الأشراف علي الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام – مثل أعمال الجلسات، ونسخ الأحكام، وغيرها – والتي تخضع للأشراف التام لرؤساء لمحاكم الاستئناف.
• تستمر تبعية موظفي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة لمحاكم الاستئناف، ويترتب علي ذلك ما يلي: –
(1) أن اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن قيد صحف الطعون واستيفاء مذكراتها ومستنداتها لا يسلب محاكم الاستئناف اختصاصها في الرقابة والمتابعة والتفتيش علي أعمال هذه الأقلام، ولا ينال من سلطتها في تأديب الموظفين التابعين لها.
(2) إذا ما رأت نيابة شئون الأسرة تأديب أي من موظفي هذه الأقلام تعين عليها مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، بحسبانها المختصة بذلك.
(ج): الأشراف علي عملية القيد:
• إعمالاً لنص المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، واستيفاء مذكراتها ومستنداتها اتباع ما يلي: –
• يقوم قلم الكتاب المختص – بمحكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – بقيد صحيفة الدعوى أو الطعن إذا كانت مصحوبة بما يلي: –
1- ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانوناً، مع مراعاة إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها والمصروفات ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
2- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
4- مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
• علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب قيد صحيفة الدعي في جميع الأحوال.
• إذا رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة في البند (1) – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لامر قاضي الأمور الوقتية – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
• يرسل قلم الكتاب إلى المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
• علي المدعي عليه، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه، يرفق بها مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
رابعاً: مكتب تسوية المنازعات الأسرية
• إنشاء المكتب:
• تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية “. ( المادة ” 5 ” )
تشكيل هيئة المكتب:
• يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
• يرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة المقيدين في جدول خاص يُعد لذلك في وزارة العدل. ( المادة ” 5 ” )
• اصدر السيد المستشار وزير العدل – في شأن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية – القرارات الآتية:
(1) قرار وزير العدل رقم ( 2723 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
(2) قرار وزير العدل رقم ( 2724 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وتم تعديل هذا القرار بقرار وزير العدل رقم (3902) لسنة 2004.
(3) قرار وزير العدل رقم ( 2725 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
(4) قرار وزير العدل رقم (3325) لسنة 2004 الصادر في 29/6/2004 بقواعد بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
المسائل التي يتولى المكتب تسوية النزاع فيها:
المسائل التي يتولى المكتب المختص تسوية النزاع فيها هي المسائل التي يجوز فيها الصلح، منها ما يلي: –
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
• الاعتراض علي إنذار الطاعة.
• مسكن الزوجية.
• المتعة.
• إثبات الزواج.
• إثبات الطلاق.
• إثبات الرجعة.
• فسخ الزواج.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
الإجراءات أمام مكتب تسوية المنازعات:
• علي من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، ويجوز فيها الصلح، أن يقدم طلباً – بدون رسوم وعلي النموذج المعد لذلك – إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة وذلك لتسوية النزاع.
• يتم قيد هذا الطلب يوم تقديمه في جدول خاص بذلك، ويعرض علي رئيس المكتب لفحصه وتشكيل الهيئة التي تتولى بذل مساعي التسوية في شأنه.
• تتولى الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية تكليف أطراف النزاع للحضور أمامها وتقديم المستندات في الميعاد المحدد لذلك.
• تجتمع هيئة المكتب بإطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وأثاره وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة.
• يجب أن تنتهي التسوية خلال ( 15 يوم ) من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم.
القرارات التي يصدرها المكتب:
• إذا تم الصلح:
• إذا تم الصلح – في جميع عناصر النزاع أو بعضها – يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إثبات ما تم الصلح فيه في محضر يوقعه أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب، ويلحق هذا المحضر بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبه التنفيذ، ويقوم قلم كتاب محكمة الأسرة تبذييله بالصيغة التنفيذية، وينتهي بالصلح النزاع في حدود ما تم عليه. ( المادة 8 / 1 )
• مفهوم الصلح في مسائل الأحوال الشخصية هو محاولة التوفيق بين الطرفين وراب صدع الأسرة.
• ويمكن أن يكون الصلح بذلك بتنازل من جانب واحد أو إقرار من واحد فقط دون التنازل المتبادل، وبالتالي فإن الصلح يمكن تصوره بهذه الصورة في كل مسائل الأحوال الشخصية – لأنه توفيق وليس تنازل كل طرف عن جزء من ادعائه – ولكن ذلك مشروط بان يكون التصالح غير مخالف للنظام العام أو فيه تنازل يتعلق بالحالة الشخصية أو الأهلية، وان يكون الطرفان أهلا للتنازل.
إذا لم يتم الصلح:
• إذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر مقدم طلب تسوية النزاع علي استكمال السير فيه، يحرر مكتب تسوية المنازعات محضراً بما تم من جهود لتسوية النزاع، ويوقع من أطراف النزاع، أو من الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب.
• يرسل المحضر والتقارير المشار إليها إلى قلم كتاب المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ذلك، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع.
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع:
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع – بعد تكليفه بالحضور – أو من ينوب عنه لمكتب تسوية المنازعات في الميعاد المحدد بغير عذر، جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية، وتحرر الهيئة المكلفة بتسوية النزاع محضراً بما تم من إجراءات، يرفق به تقرير من رئيس المكتب.
خامساً: الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة
(1) الطعن بالاستئناف علي أحكام محكمة الأسرة:
• تشكيل الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:
تشكل الدوائر الاستئنافية التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
( المادة 2 / 2 )
• مكان انعقاد الدوائر الاستئنافية:
• تنعقد الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.
• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه إجراءات الاستئناف:
• تختص الدوائر الاستئنافية المتخصصة من محاكم الاستئناف بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محكمة الأسرة.
• تتبع – فيما لم يرد به حكم خاص بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لاستئناف أحكام محكمة الأسرة.
( المادة 56 )
الأحكام الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة هي: –
• تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة. ( المادة 58 )
• يجوز للمحكمة الاستئنافية إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان. ( المادة 59 )
• مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النيةُ يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية علي المال، استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها. ( المادة 60 )
• ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة. ( المادة 61 )
(2) عدم جواز الطعن علي الأحكام المؤقتة:
لا يجوز الطعن علي الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكم الأسرة أثناء سير الدعوى بشأن الرؤية أو تقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان إلا بصدر الحكم النهائي فيها. ( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 5 من القانون رقم (1) لسنة 2000 ).
(3) عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة للطعن فيها بطريق النقض:
• فقد نصت المادة (14) من قانون محاكم علي الأسرة علي أنه:
” مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض “.
• وقد قصد المشرع من تقرير عدم قابلية تلك الأحكام والقرارات للطعن فيها بالنقض تحقيق الاستقرار لما ينشأ عن مسائل الأحوال الشخصية من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، والنأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها.
• لا يخل النص علي عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أن:
” للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: –
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن “.
• وقد قصد المشرع من تعميم طعن النائب العام في الأحكام الانتهائية المشار إليها في المادة (250) سالف البيان تحقيق الفائدة منه علي نحو اكمل فلم يقصره علي حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا، وإنما بسطها أيضا علي الحالة التي يمنع المشرع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أم كان المنع من الطعن بالنقض – وسواء ورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة لان المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها، ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها – ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فإن مقتضى ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها علي الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض ونزل الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده، ومقتضى ذلك إلا يفيد الخصوم من هذا الطعن في جميع الحالات حتى يخلص هذا الطعن لوجه القانون.
• يظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للقواعد المقررة قانوناً.
سادساً: تنفيذ الأحكام والقرارات
• تنشأ بدائرة كل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، ويشرف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة، وتزود هذه الإدارة بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة ( المادة ” 15 ” )

” النائب العام ”
المستشـار /
ماهر عبد الواحد 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العناصر الواجب مراعاتها عند تطبيق قانون محكمة الأسرة الجزء الأول

‏مذكـــــرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة 
‏• صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – المرفق صورته – ونشر بالجريدة الرسمية ) بتاريخ 18/3/2004، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدا التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه.
• وقد جاءت أحكام هذا القانون – كما جاء علي نحو ما تضمنته مذكرته الإيضاحية – ذات طبيعة إجرائية – أراد بها المشرع أن يستكمل ما جاء به قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، من تبسيط للإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، وتيسير حسم خصوماتها لمصلحة الأسرة.
• ولا تمس أحكام هذا القانون بطبيعة الحال التشريعات الموضوعية التي تتناول مسائل الأحوال الشخصية والتي أبرزها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وتعديلاتهما الصادرة بالقانون رقم (100) لسنة 1985.
• وسنعرض في هذا المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.

أولا: محاكم الأسرة
تشكيل محكمة الأسرة:
• تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية.
– يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء.
( المادة 2 / 1 )
مكان انعقادها:
• تنعقد محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، ويعين مقرها بقرار من وزير العدل.
• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية.
• صدر قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة، وتضمنه الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2004.
اختصاص محكمة الأسرة:
الاختصاص النوعي: –
• تختص محكمة الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2002.
وهذه المسائل هي:
(1) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الإذن بزواج من لا ولي له.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
• إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال.
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لإحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.
• تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
(2) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).
• فسخ الزواج.
• بطلان الزواج.
• التفريق.
• الاعتراض علي إنذار الطاعة.
• المتعة.
• إثبات الزواج.
• إثبات الطلاق.
• النسب.
• الوصية.
• الإرث.
• إثبات الرجعة.
• مسكن الزوجية.
• موت المفقود.
• الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه.
• سلب الولاية علي النفس.
• دعاوى الحسبة.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة، وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
• تبقي مسائل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية.
• لمحكمة الأسرة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتيه أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 4 من القانون ( 1 ) لسنة 2000 ).
• وتختص محكمة الأسرة دون غيرها بالمسائل المشار إليها ( اختصاصاً انفراديا أو استئثاريا )، بمعني أنه ليست هناك أية محاكم أو جهة قضاء أخرى تشارك محكمة الأسرة الاختصاص في نظر هذه المسائل.
الاختصاص المحلي: –
• تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية. ( المادة ” 12 ” )
• يتحدد الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى ترفع أمام محكمة الأسرة وفقاُ لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000، والتي تتمثل في الآتي: –
يتحدد الاختصاص المحلي بنظر مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي:
• ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه.
• فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
• وإذا تعدد المدعي عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
غير أنه يرعى في هذا الشأن ما يلي: –
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية: –
أ – النفقات والأجور وما في حكمها.
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
د – التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
3- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو الآتي: –
أ – في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر، وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوحد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هــ – تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء كان ولياً أو وصياً – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
• ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة، لدي رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
اختصاص رئيس محكمة الأسرة:
• يختص رئيس محكمة الأسرة بالآتي:
(1) إصدار اشهادات الوفاة والوراثة….. وعند قيام نزاع جدي في شانها يجوز له أن يحيلها إلى محكمة الأسرة.
(2) إصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية:
وهذه المسائل هي:
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
• ويُعد اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المشار إليها اختصاصاً انفرادياً أو استئثاريا، بمعني أن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو غيره لا يشاركه الاختصاص في هذا الشأن.
الإجراءات أمام محكمة الأسرة:
• رفع الدعوى:
• ” يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 “.
وعلي ذلك يراعي ما يلي: –
(1) لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وهي:
أ – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الإذن بزواج من لا ولي له.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكمة عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
• إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعدة القضائي واستبداله.
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لإحكام قانون الولاية علي المال.
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية:
(2) إذا رفعت أي من هذه الدعاوى بغير توقيع محام علي صحيفتها، كان للمحكمة – عند الضرورة – أن تندب محامياً للدفاع عن المدعي.
(3) أما صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي كانت تختص بنظرها المحاكم الابتدائية السالف بيانها، وكذا صحف دعاوى استئناف أحكام محكمة الأسرة فيسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون المحاماة.
(4) تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
ثانياً: الخبراء المعاونون لمحاكم الأسرة
• يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة 2/1 )
• يكون حضور الخبيرين في جلسات محاكم الأسرة وجوبياً في الدعاوى الآتية: –
(1) الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ.
(2) بطلان الزواج.
(3) حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
(4) النسب.
(5) الطاعة.
• ويجوز لمحكمة الأسرة أن تستعين بالخبيرين في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. ( م 11 / 2 من القانون )
تعيين الخبيرين:
– يعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ووزير الصحة بحسب الأحوال. ( م 2 / 3 من القانون )
دور الخبيرين:
يجب علي كل خبير أن يقدم إلى محكمة الأسرة
تقريراً في مجال تخصصه. ( م 11 / 3 من القانون )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد