اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
التصنيف: المحامي اشرف مشرف
احكام الميراث من النظام العام
إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
النسب يثبت بالزواج العرفي
بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و ما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله من شهادة الشهود من أن زواجاً عرفياً قد تم بين الطرفين قبل إثباته رسمياً بستة شهور و بذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من إنعقاد العقد العرفى و يثبت نسبها من أبيها ، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله و فيه الرد الضمنى على دفاع الطاعن .
( الطعن رقم 25 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/21 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
القانون الليبي رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم الجزء الأول
الباب الأول
الزواج
الفصل الأول
الخطبـــــــــــــــــــــة
المادة الأولى
أ) الخطبة طلب التزوج والوعد به .
ب) يحق لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة .
ج) فإذا كان العدول لمقتضى فله أن يسترد ما أهداه للآخر عيناً أو قيمة يوم القبض مالم يكن هناك شرط أو عرف يقضى بغير ذلك .
د) إذا سبب العدول عن الخطبة ضرراً تحمل المتسبب فيه التعويض عنه .
الفصل الثاني
الأحكـــــــــام العامـــــــة
تعريـــف الــــزواج
المادة الثانية
الزواج ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة تحل به العلاقة بين رجل وامرأة ليس أحدهما محرماً على الآخر .
المادة الثالثة
أ) يحق لكل من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح ما يراه من الشروط التي لا تتنافي مع غايات الزواج ومقاصده .
ب) لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج .
إجراءات إبرام العقد وإثباته
المادة الرابعة
تسرى في الأمور التنظيمية الخاصة بإبرام عقد الزواج القوانين واللوائح المتعلقة بذلك .
المادة الخامسة
يثبت الزواج بحجة رسمية أو بحكم من المحكمة . الأهلية
المادة السادسة
أ) يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ .
ب) تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين .
ج) للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولى .
د) يكتسب من تزوج وفق الفقرتين السابقتين أهلية التقاضى في كل ماله علاقة
بالزواج وآثاره .
المادة السابعة
الولاية في الــــــــــــــزواج
أ) الولى فى الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث.
ب) يشترط أن يكون الولى عاقلا بالغاً .
ج) إذا استوي وليان قي القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز .
د) إذا غاب الولي الأقرب ورأت المحكمة أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه .
هـ) المحكمة ولي من لا ولي له .
المادة الثامنة
أ) لايجوز للولى أن يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج رغم إرداتهما .
ب) كما لايجوز للولى أن يعضل المولى عليها من الزواج بمن ترضاه زوجاً لها .
ج) إذا تنازع أولياء أمور الخاطبين على الزواج فلا يتم العقد إلا بعد صدور قرار من المحكمة المختصة .
المادة التاسعة
يشترط لصحة الزواج اجتماع رأى الولى والمولى عليه ، فإذا منع الولى صاحب الحق المولى عليه من الزواج بمن يرضاه لنفسه زوجاً ، كان للمولى عليه أن يرفع الأمر للمحكمة لتأذن بالزواج إذا تبين لها مناسبة ذلك .
المادة العاشرة
أ) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه وبعد صدور إذن من المحكمة ، ولا تأذن المحكمة بالزواج إلا بعد توفر الشروط التالية :
1ـ قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالة .
2ـ كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله .
3ـ كون زواجه فيه مصلحة له .
ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص .
ب) لا يعقد زواج المحجور عليه لسفه إلا من وليه وبعد صدور إذن من المحكمة المختصة
الفصل الثالث
أركان الـــــــــزواج وشروطــــــه
المادة الحادية عشرة
أ) ينعقد الزواج بإيجاب وقبول ممن هما أهل لذلك .
ب) يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً بأية لغة .
ج) وفي حالة العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة .
د) يشترط في الإيجاب والقبول :
1ـ أن يكونا منجزين غير دالين على التأقيت ، فلا ينعقد زواج المتعة ولا الزواج المؤقت .
2ـ موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً .
3ـ اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب .
4ـ سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وان لم تفهم معاني الألفاظ .
المادة الثانية عشر ة
أ) يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً .
ب) ألا تكون المرأة مشركة .
ج) ألا يكون الزوج غير مسلم بالنسبة للمرأة المسلمة .
المادة الثالثة عشرة .
يجوز للرجل أن يتزوج بزوجه أخرى بإذن تصدره المحكمة المختصة بعد التأكد من ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية .
كما يجوز للرجل المطلق الزواج بعد إثبات طلاقه من زوجته الأولى وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة
يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين أو رجل وامرأتين فاهمين أن كلام المتعاقدين مقصود به الزواج .
المادة الخامسة عشر ة
أ) الكفاءة حق خاص بالمرأة والولى .
ب) الولى في الكفاءة : الابن ثم الجد الصحيح تم الأخ الشقيق دون سواهم .
ج) تراعى الكفاءة بين الزوجين حين العقد ويرجع في تفسيرها إلى العرف .
د) إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اشترطت عليه في العقد ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ ما لم تحمل الزوجة أو تنقضى سنة بعد النكاح أو يسبق الرضا صراحة أو ضمناً ممن يطلب الفسخ .
هـ) ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر المثل .
الفصل الرابع
أنواع الزواج وآثاره
المادة السادسة عشرة
الزواج صحيح أو فاسد .
أ) الزواج الصحيح ماتوفرت شروطه وأركانه ، وتترتب عليه جميع أحكامه وآثاره منذ انعقاده .
ب) الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه ، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول ، ويترتب عليه بعد الدخول مايلي :
1ـ الأقل من المهر المسمى ومهر المثل .
2ـ النسب وحرمة المصاهرة .
3ـ العدة .
4ـ نفقة العدة مادامت المرأة جاهلة فساد العقد .
الفصل الخامس
آثار الزواج
المادة السابعة عشرة
حقوق الزوجة على زوجها :
يحق للزوجة على زوجها :
أ) النفقة وتوابعها في حدود يسر الزوج واستطاعته طبقاً لأحكام هذا القانون .
ب) عدم التعرض لأموالها الخاصة بها ، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء .
ج) عدم إلحاق ضرر بها ، مادياً كان أو معنوياً .
المادة الثامنة عشرة
حقوق الزوج على زوجته :
يحق للزوج على زوجته :
أ) النفقة وتوابعها في حالة عسر الزوج ويسر الزوجة طبقاً لأحكام هذا القانون .
ب) الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسياً ومعنوياً .
ج) الإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شئونه والمحافظة عليه .
د) حضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي .
ه) عدم إلحاق ضرر به مادياً كان أو معنوياً .
المادة التاسعة عشرة
المهـــــــــــــــــــــــر
أ) المهر كل ما يبذله الزوج لزوجته من مال أو منفعة مشعر بالرغبة في الزواج .
ب) كل ما صح التزامه شرعاً ، صلح أن يكون مهراً .
ج) المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء .
د) يجوز تعجيل المهر أو تأجيل بعضه حين العقد .
ه) يجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة .
و) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف مهرها فإن لم يسم لها مهر استحقت متعة لاتزيد على نصف مهر مثلها .
ز) التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة مالم يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغير ذلك .
المادة العشـــــــرون
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر أصلاً أو قيمة ، كان المعول عليه مادون بوثيقة النكاح فإذا لم يدون بها شئ تحاكما إلي عرف البلاد .
المادة الحادية والعشرون
الاختلاف على أثاث البيت
إذا اختلف الزوجان على أثاث البيت وأدواته .
ولا بينة لكل واحد منهما ، فما كان صالحاً للرجل أخذه الزوج بعد حلفه وما كان صالحاً للنساء أخذته الزوجة بعد حلفها .
وما كان صالحاً لكل من الزوجين اقتسماه عيناً ، أو قيمة بعد حلفهما مالم يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغير ذلك .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه
النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اشهار حق الارث
لئن كان الأصل فى المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية فى الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث و المتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13 ، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث و منح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية و يحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عينى عقارى تلقاه من الوارث ، و مفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل إنقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة و عليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه ، و لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث هى إعلان تمسكه بحقه هذا و إعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التى حددها المشرع ، و كان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده و أن يسجل صحيفتها عملاً بالمادة 15 و 17 من القانون المذكور ، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد ، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة و تتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير الهامشى المشار إليه .
( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/18 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قانون الميراث المصري
القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث والاحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .
أحكام المواريث
الباب الاول أحكام عامة
مادة 1
يستحق الارث بموت المورث أو بعتبارة ميتا بحكم القضي .
مادة 2
يجب تاتستحقا الارث تحقق حياة الوراث ة\وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبارة ميتا .
ويكون الحمل مستحقا للارث إذا توافر فية ما نص علية في المادة 43
مادة 3
إذا مات اقنان ولم يعلم ايهما مات أولا فلا استحقاف لاحدهما في تركة الاخر سواء اكان موتهما في حاث واحد أو لا .
مادة 4
يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتي :
أولا ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمة نفقة من الموت إلي الدفن .
ثانيا ديون الميت .
ثالثا ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي :
أولا إستحقاق من أقر له الميت بنسب علي غيرة .
ثانيا ما أوصي به فيما واد علي الحد الذي تنفيذ فية الوصية فإذا لم يوجد من هؤلاء الت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة .
مادة 5
من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شاهدتة إلي الحكم بالاعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة وتعمد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
مادة 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها .
الباب الثاني
في أسباب الارث وانواعة
مادة 7
اسباب الرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، ويكون الارث بالزوجية بطريقة الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .
فإذا كان لوارث جهتا إؤث ورث بهما معا مع مراعاة احكام .
القسم الاول – في الارث بالفرض
مادة 8 الفرض سهم مقدر للوراث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الاب ، الزوجة ، البنات ، الابن وإن نزل ، الاخوات لاب أو أم ، الاخوات الاب الام ، الجدة الصحيحة وإن علت.
مادة 9
مع مراعاة حكمالمادة 21 للاب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أبن وان نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل
في النسبة الي الميت أنثي ، وله فرض السدس علي الوجة المبين في الفقرة السابقة .
مادة 10
لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم واناثهم في القسمة سواء .
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الام الاخ الشقيق أو الاخوة الاشقاء بالانفراد أو مع اخت شقيقة أو لكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا علي الوجة المتقدم .
مادة 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل .
وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والثمن مع الولد ولد الابن نزل . وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتة ..
مادة 12
مع مراعة حكم المادة 19 :
أ- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
ب- ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود بنت أو بنت أبن اعلي منهن درجة ، ولهن واحدة أو كثر – السدس مع البنت أو بنت الابن الاعلي درجة .
مادة 13
مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :
أ- للواحدة من الاخوات الاشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
ب- وللاخوات الاب الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الاخت الشقيقة .
مادة 14
للام فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الاخوة والاخوات ولها الثلث في غير هذه الاحوال غير انها إذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج .
والجدة الصحيحة هي أم احد الابوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات السدس ، ويقسم بينهم علي السواء لا فرق بين ذات قرلبة وذات قرابتين .
مادة 15 إذا زادت انصباء اصحاب الفروض علي التركة قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث .
القسم الثاني – في الارث بالتعصيب
مادة 16
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد لم تستغرق الفروض التركة كانت التركةأو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسبة ثلاثة أنواع :
1- عصبة بالنفس .
2- عصبة بالغير .
3- عصبة مع الغير .
مادة 17
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :
1- البنوة : وتشمل الابناء وأبناء الابن نزل .
2- الابوة : وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا .
3- الاخوة : وتشمل الاخوة الابوين والاخوة لاب وأبناء الاخ والابوين وأبناء الاخ وان نزل كل منهما .
4- العمومة : وتشمل أعمام الميت واعمام ابية واعمام جدة الصحيح وان علا سواء كانوا لابوين ام الاب وأبناء من ذكروا وابناء ابنائهم وان نزلوا .
مادة 18
إذا اتحدت العصبة بالنفس فيالجهة كان المستحق للارث لاقربهم درجة للميت .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة . فمن كان ذات قارابتين للميت قدم علي من كان ذا قرابة واحدة .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم علي السواء .
مادة 19
العصبة بالغير هن :
1- البنات مع الابناء .
2- بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن واذ نزل إذاكاموا في درجتين مطلقا أو كانوا منهن إذا لم ترثن بغير ذلك .
3- الاخوات لابوين مع الاخوة الابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب .
4- ويكون الارث بينهم في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثتين .
مادة 20
العصبة مع الغير هن :
الاخوات لابوين أو لاب من البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لابوين أو لاب ويأخذن احكامهم في التقديم بالجة والدرجة ولاقوة .
مادة 21
إذا اجتمع الاب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب .
مادة 22
إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان :
الاولي : أن يقاسمهم كأخ ان كامو ذكورا فقط أو ذكورا واناثا واناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث .
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطرق التعصيب إذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الاناث .
علي أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصب علي الوجة المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصة عن السدس واعتبر صاحب فرض السدس ولا يعتبر في المقاسنة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب .
الباب الثالــث
في الحجب
مادة 23
الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ولكنة لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب يحجب غيرة .
مادة 24
المحروم من الرث لمانع من موانعة لا يحجب احدا من الورثة .
مادة 25
تحجب الام الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الاب الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلا له .
مادة 26
يحجب اولاد الام كل من الاب والجد الصحيح وان علا والولد وولد الابن وان نزل .
مادة 27
يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبها ايضا بنتان أو بنتا ابن اعلا منهما درجة ما لم يكن معها يعصبها طبقا لحكم المادة 19
مادة 28
تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل والاب .
مادة 29
تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل كما يحجبها الاخ ولابوين والاخت لابوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20
والاختان لابوين اذا لم يوجد أخ لاب .
الباب الرابع في الرد
مادة 30
إذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي علي غير الزوجين من أصحاب القروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقي التركة إلي احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة
من النسب أو احد اصحاب الفروض النسبية أو احد من ذوي الارحام .
الباب الخامس : في ارث ذوي الارحام
مادة 31
اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا احد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الارحا م.
وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :
الصنف الاول : أولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزلوا .
الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت .
الصنف الثالث : ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا ، واولاد الاخوات لابوين أو لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة لابوين أو لاحدهما واولادهما واولادهن وان نزلوا ، وبنات ابناء الاخوة لابوين أو لاب وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا .
الصنف الرابع :
يشمل ست طوائف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي : .
الاولي : اعمام الميت لام وعماته واخوالة وخالاتة لابوين أو لاحدهما .
الثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات اعمام الميت لابوين أو لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرنا وان نزلوا .
الثالثة : اعمام ابي الميت لام وهماتة واخوالة وخالاتة لابوين او الحدهما واعمام ام الميت وعماتهما واخوالها لابوين او لاحدهما .
الرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة الستبقة وان نزلوا ، وبنات اعمام اب الميت لابوين أو الب وبنات ابناتة وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا .
الخامسة : أعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت وعماتهما واهوالهما وخالتهما لابوين او لاحدهما . واعمام ام ام الميت وام ابية ةعماتهما واخوالهما وخالاتهما لابوين او الاحدهما .
السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا . زبنات اب اب الميت لابوين أو الاب وبنات البنائهم وان نزلوا ،واولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .
مادة 32
الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة . فإن ايتووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولي من ولد ذوي الرحم .
وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يلون لصاحب فرض اشتركوا في الارث .
مادة 33
الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة فن استووا في الدرجة قدم من كان يلي صاحب فرض وان استووا في الدرجة وليس فيهم من يلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يلون بصاحب فرض فان تحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الارث وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقربة الاب والثلث لقرابة الام .
مادة 34
الصنف الثالث من ذوي الارحام او الهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة ، فان استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو اولي من ولد ذي الرحم ، والاقدم اقواهم قرابة للميت .
فمن كان اصلة الابوين فهم أولي ممن كان اصلة لاب ، ومن كان اصلة لاب فهو اولي ممن كان اصلة لام ، فان اتحدوا في الدرجة وفوه القرابة اشتركوا في الارث .
مادة 35
في الطائفة الاولي من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 . واذا انفرد فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماتة .
أو فريق الام وهم اخوالة وخالاتة قدم اقواهم قرابة فمن كان الابوين فهوا اولي ممن كان الاب ومن كان الاب فهوا اولي ممكن كان الام ، وان تساووا في القرابة واشتركوا في الارث .
وعند اجتماع الفريقينيكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقابة الام ويقسم نصيب كل فريق علي النحو المتقدم .
وتطبق تحكام الفقرتين لاسابقتين علي الطائفتين الثالثة والخامسة .
مادة 36
في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، علي الابعد ولو من غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز ويقدم الاقوي في القرابة ان كانوا أولاد عصب أو أولاد دي رحم .
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب علي ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم علية بالطريقة المتقدمة .
ويطبق احكام الفقرتين السابقتين علي الطائفتين الرابعة والسادسة .
مادة 37
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وراث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الحيز .
مادة 38
في ارث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانقتين .
الباب السادس
في الارث بالعصوبة السببية
مادة 39
العصاب السببي يشمل :
1- مولي العتاقة ومن اعتقة أو اعتق من اعتقه
2- عصبة المعتق أو عصبة من اعتقة او اعتق من اعتقة .
3- من له الولاء علي مورث امة غير حرة الاصل بواسطة ابية سواء اكان بطريق الجر أو بغيرة . أو بواسطة جدة بدون جر .
مادة 40
يرث المولي ذكرا أو انثي معتقة علي أي وجة كان العتق وعند عدمة يقوم مقامة عصبتة بالنفس علي ترتيبهم المبين بالمادة 17 علي الا ينقص نصيب الجد عن السدس ، وعند عدمة منتقل الارث إلي معتق المولي ذكرا كان او انثي ثم عصبتة بالنفس وهكذا .
وكذلك يرث علي الترتيب السابق من أنه الولاء علي ان المثني قم من له الولاء علي جدة وهكذا .
الباب السابع : في استحقاق التركة بغير ارث في المقر لة بالنسب
مادة 41
إذا اقر الميت بالنسب علي غيرة استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبة من الغير ولم يرجع المقر عن اقراره .
ويشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر او وقت الحكم بإعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من مواقع الارث .
الباب الثامن : في احكام متنوعة
القسم الاول – في الحمل
مادة 42
يوقف الحمل من تركة المتوفي أو فر النصيبين علي تقدير انه ذكر أو انثي .
مادة 43
اذا توفي الرجل عن زوجتة أو عن معتدلة فلا يرثة حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة .
ولا يرث الحمل غير ابية في الحالتين الاتيتين :
الاولي أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أو الفرقة أن كانت امة معتدة عدة موت أو فرقة ، ومات المورث اثناء العدة .
الثانية أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أن كان من زوجتة قائمة وقت الوفاة
مادة 44
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقة يرجع بالباقي علي من دخلت الزيادة في نصيبة من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل هما يستحقة رد الزائد علي من يستحقه من الورثة .
القسم الثاني – في المفقود
مادة 45
يوقف للمفقود من تركة مورثة نصيبة فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبة إلي من يستحقة من الورثة وقت موت مورثة لإن ظهر حيا بعد الحكم بموتة أخذ ما بقي من نصيبة بأيدي الورثة .
القسم الثالث – في الخنثي
مادة 46
للخنثي المشكل وهو الذي يعرف اذكر هو ام انثي اقل النصيبين وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة .
القسم الرابع – في ولد الزنا وولد اللعان
مادة 47
مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 43 يرث ولد الزانا وولد االلعان من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها .
القسم الخامس – في التخارج
مادة 48
التخارج هو ان يتصالح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث علي شئ معلوم .
فإذا تخارج احد الورثة مع اخر منهم استحق نصيبة وحل محلة في الشركة . واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبة بينهم بنسبة انصائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج علي طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قانون الأحوال الشخصية السوري الجزء الثاني
المادة 85
1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره
2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك
المادة 86
محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً
المادة 87
1- يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة
2- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرآة بتطليق نفسها
المادة 88
1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح
2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف
3- وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه
4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين
المادة 89
1- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره
2- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول
المادة 90
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير
المادة 91
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات
المادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً
المادة 93
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية
المادة 94
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون
المادة 95
1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له
2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال
المادة 96
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر
المادة 97
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع
المادة 98
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية
المادة 99
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية
المادة 100
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية
المادة 101
نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة
المادة 102
1- إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية
2- إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم
المادة 103
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً
المادة 104
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة
المادة 105
للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:
1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها
2- إذا جن الزوج بعد العقد
المادة 106
1- يسقط حق المرآة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده
2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال
المادة 107
إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما
المادة 108
التفريق للعلة طلاق بائن
المادة 109
1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرآة في العدة حق له مراجعتها
المادة 110
1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة
2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما
المادة 111
تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق
المادة 112
1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق
2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة
3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة
المادة 113
1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان
2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم
المادة 114
1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة
2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة
3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته
4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين
المادة 115
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين
المادة 116
من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرآة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت
المادة 117
إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال
المادة 118
1- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط
2- تبين المرآة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي
المادة 119
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج
المادة 120
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون
المادة 121
عدة المرآة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:
1- ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرآة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ
2- سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس
3- ثلاثة أشهر للآيسة
المادة 122
العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة
المادة 123
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
المادة 124
عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء
المادة 125
تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد
المادة 126
لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة
المادة 127
1- إذا توفي الزوج وكانت المرآة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى
2- إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة
المادة 128
أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية
المادة 129
1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:
أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل
ب ـ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل
2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه
3- إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان
المادة 130
إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة
المادة 131
المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت
المادة 132
1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج
2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق
المادة 133
1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ
2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث
المادة 134
1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة
2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقة أو بالبينة
المادة 135
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قانون الأحوال الشخصية العراقي الجزء الثالث
الباب الخامس:العدة
المادة السابعة والأربعون:
تجب العدة على الزوجة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة أو فسخ أو خيار بلوغ.
2- إذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها.
المادة الثامنة والأربعون:
1- عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء.
(/)
2- إذا بلغت المرأة ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق أو التفريق في حقها ثلاثة أشهر كاملة.
3- عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أم الحامل فتعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة.
4- إذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية.
المادة التاسعة والأربعون:
تبتدئ العدة فوراً بعد الطلاق أو التفريق أو الموت ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت.
المادة الخمسون:
تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً ولا نفقة لعدة الوفاة.
الباب السادس:الولادة ونتائجها
الفصل الأول: في النسب
المادة الحادية والخمسون:
ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين:
1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
2- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً.
المادة الثانية والخمسون:
1- الإقرار بالبنوة -ولو في مرض الموت- لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله.
2- إذا كان المقر إمرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة.
المادة الثالثة والخمسون:
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله.
المادة الرابعة والخمسون:
الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.
الفصل الثاني: في الرضاع والحضانة
المادة الخامسة والخمسون:
على الأم إرضاع ولدها إلا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك.
المادة السادسة والخمسون:
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.
المادة السابعة والخمسون:
1- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية. وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
(/)
2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها. وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم والأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون(19).
3- إذا إختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة. ولا يحكم بأجرة الحضانة ما دامت الزوجية قائمة، أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي.
4- للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة من العمر. وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير، حتى إكماله الخامسة عشرة، إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية، أن مصلحة الصغير تقضي بذلك، على أن لا يبيت إلا عند حاضنته.
5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الإختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الإختيار.
6- للحاضنة التي أنهيت حضانتها بحكم، أن تطلب إسترداد المحضون ممن حكم له بإستلام المحضون منها. إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه.
7- في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا إقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك. وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة، مراعية بذلك مصلحة الصغير.
8- إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين، تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين، كما يجوز لها أن تودعه إلى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها.
9- أ- إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة، دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد.
ب- إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وإن تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين بشرط:
1- أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة.
(/)
2- أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم.
3- أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الإضرار به.
ج- إذا أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سبباً لطلب التفريق من قبل الزوجة.
الباب االسابع نفقة الفروع والاصول والاقارب
المادة الثامنة والخمسون:
نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.
المادة التاسعة والخمسون:
1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب.
2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم.
3- الإبن الأكبر العاجز عن الكسب بحكم الإبن الصغير.
المادة الستون:
1- إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب.
2- تكون هذه النفقة ديناً على الأب للمنفق يرجع بها عليه إذا أيسر.
المادة الحادية والستون:
يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على إختيار البطالة.
المادة الثانية والستون:
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه.
المادة الثالثة والستون:
يقضي بنفقة الأقارب من تاريخ الإدعاء.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة مرتبط بعدم تجاوز الصغير المحضون لسن الحضانة
مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد