قانون الأحوال الشخصية السوري الجزء الثاني

المادة 85
1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره

2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك

المادة 86
محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً

المادة 87
1- يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة

2- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرآة بتطليق نفسها

المادة 88
1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح

2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف

3- وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه

4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين

المادة 89
1- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره

2- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول

المادة 90
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير

المادة 91
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات

المادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً

المادة 93
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية

المادة 94
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون

المادة 95
1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له

2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال

المادة 96
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر

المادة 97
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع

المادة 98
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية

المادة 99
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية

المادة 100
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية

المادة 101
نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة

المادة 102
1- إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية

2- إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم

المادة 103
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً

المادة 104
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة

المادة 105
للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها

2- إذا جن الزوج بعد العقد

المادة 106
1- يسقط حق المرآة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده

2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال

المادة 107
إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما

المادة 108
التفريق للعلة طلاق بائن

المادة 109
1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرآة في العدة حق له مراجعتها

المادة 110
1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة

2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما

المادة 111
تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق

المادة 112
1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق

2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة

3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة

المادة 113
1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان

2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم

المادة 114
1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة

2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة

3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته

4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين

المادة 115
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين

المادة 116
من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرآة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت

المادة 117
إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال

المادة 118
1- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط

2- تبين المرآة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي

المادة 119
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج

المادة 120
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون

المادة 121
عدة المرآة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

1- ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرآة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ

2- سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس

3- ثلاثة أشهر للآيسة

المادة 122
العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة

المادة 123
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

المادة 124
عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء

المادة 125
تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد

المادة 126
لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة

المادة 127
1- إذا توفي الزوج وكانت المرآة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى

2- إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة

المادة 128
أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية

المادة 129
1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:

أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل

ب ـ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل

2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه

3- إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان

المادة 130
إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة

المادة 131
المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت

المادة 132
1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج

2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق

المادة 133
1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ

2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث

المادة 134
1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة

2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقة أو بالبينة

المادة 135
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لائحة المأزونين المصريين الجزء الأول

لائحة الماذونين فى القانون المصرى

  لائحة المأذونين
     

       قرارا بلائحة الماذونيين :
       بعد الإطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 المشتمل علي
      لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها . وعلى لائحة المأذونين
      الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915 وعلى القرار الصادر في 19 يولية
      سنة 1934 باءستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار إليها. وعلى ما ارتآه مجلس
      الدولة .

       إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم
.1تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .

    2تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى المسائل الآتية
      :-
(أ) تقسيم المأذونيات .
(ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى .
(ج) إمتحان المرشحين للمأذونية ،
(د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول إستقالتهم .
(ح)  تأديب المأذونين وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة في دفتر بعد لذلك .

      
       3يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون :
(أ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
(ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
(ج)  أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدارسة العالية من
      ‘حدى كليات الجامع الأزهر أو أى شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة
      الإسلامية كمادة أساسية
(د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام  قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة .
(ح) أن يكون لائقا طبيا للقيام  بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .

      
       3 عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن عن فتح باب الترشيح فيها وذلك فى اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التى تقع بدائرة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولايجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .

      
       4يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها و النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدنية التى بها جهة المأذونية والمولودون بالقرية التى بها المأذونية أو المقيمون بها ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص علي الأقل من أهالى في الفقرات أ ب ج من المدة الثالثة ويقدم الطلب إلي المحكمة  الجزئية التابع لها تلك الجهة . ويعتبر طلب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح وفى حالة تزاحم طالب التعين مع طالب النقل تجري الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواء من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة .

      
       5 إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة  جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع  الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه  فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة .

      
      6 إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية  تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير  العدل عليه فاءن تعذر الضم أو كانت أمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 .

      
      7 علي من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية
(أ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .
(ب) الشهادة الدارسية المطلوبة .
(ج) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من إثنين من موظفى الحكومة الدائمين ممن لايقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو نائبه أو إثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها
(د)  صحيفة السوابق . وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها .
(ح) شهادة المعاملة بأداء الخدمة  العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة .

      
       8 على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر بعد لذلك جميع طلبات الترشيح  برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاه ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية . وعلى قلم الكتاب بالمحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين وإستقالتهم برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية .

      
        9 يكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى  الفقة ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق إمتحانهم فيه من المواد المبيئة فى  الفقرة التالية .
ويكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من  المادة المذكور ة فى الفقة ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) فى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشحج بالمواد التى سيمتحن فيها  فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإ متخان على الأقل .

      
       10 توضع أسئلة الإمتحان بطريقة سرية . ويؤدى الإمتحان أمام الدائرة أو أمام  تنتدبه لذلك من أعضائها وتكون النهاية الكبرى فى إمتحان الفقة 40 والنهاية  الصغرى 20 والنهاية الكبرى لكل من المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإمتحان
      بشهر على الأقل

      
       11 لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للإمتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل إنقضاء هذه المدة قبل إنقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن بتقدم لإ متحان جميع المواد .

      
       12بعد إستيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه وفى  حالة تعدد من تتوافرفيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الإمتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى  المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .

      
       13لايجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لاييتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الإقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز  عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحرالأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .

      
       14يجب على المأذون أن يقدم إلي المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانا  قيمته مائة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .

      
       15إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعمالة إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون . وإذا طلب الأهالى إحالة أعمال مأذونيهم  إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك .

      
       16عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فاءن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى مايكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة .

      
       17تعد المحكمة الجزئية ملف لكل مأذون يحتوى علي طلبات الاجازة والترخيص واخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة  الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها قرارات الوقف والقرارات التاديبية الصادرة ضده .

      
       18يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين . ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية توثيق العقد بعد تحصيل رسمه وعلى المأذون فى  هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ماقد يوجد من الموانع فأن لم يقبل إمتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك .

      
       19لايجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية .

      
       20إذا إختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد الزواج فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مائع شرعى أو قانونى . إذا  لم يكن محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى تكون بها طلب  العقد . والمأذون المختص لقيد الطلاق هو مأذون الجهة التى يقيم بها المطلق الا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر . ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، الا اذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       21على المأذون أن بتخذ له مقرا ثابتا فى الجهة التى يعين فيها وليس له أن يتغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له فى ذلك من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إلية أعمال المأذونية فاذا تغيب لمدة لاتقل عن ذلك وجب  عليه أن يخطرالمحكمة بتغيبه وبعودته . وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من  ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه .

      
       22يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع لقيد الطلاق ، والخامس لقيد طلبات ايقاع الطلاق واجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه الى المحكمة بايصال .  هذين الدفترين من الحكمة فور إنتهائه بايصال ويجوز عن الإقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل إنتهاد الدفتر الذى بيده على أن لا يستعمل الدفتر الجديد قبل إنتهاء الدفتر الأول ولا يجوز إستعمال لأكثر  من خمس سنوات .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       23إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والإشهادات فللقاضى أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهه أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 2 .

      
       24على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج  واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لامين السجل المدنى ، ويبقى  الأصل محفوظآ بالدفتر . وعلى الماذون – عند طلب ايقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من اجراءات التحكيم المشار اليها فى المادة40 (مكررآ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فاذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظآ بالدفتر ، وان لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة اشهاد الطلاق الى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظآ بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق واشهادات الى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد  ولا يسلم المأذون الى كل من الزوجين الصورة بما يفيد  التسلم .
      واذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى على الأكثر أن يوجه اليه اعلانآ لشخصه على يد محضر بمضمون ماتم توثيقه وذلك على ذات  العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الاعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات ، بما فى ذلك  الاستعانة برجال الادارة ، للتحقق من تمام الاعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة الى المحكمة لترسلها الى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم  الوصول ان كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية ان كان يقيم فى الخارج .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       25يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق باءمضاءا تهم فاءن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بختمه ويصمة إبهامه . ويجوز  بالنسبة للأشخاص التابعين لمحاكم عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الإ كتفاد بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم .

      
       26إذا توفى المأذون قبل تمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف  المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .

      
       27على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح وبلا محو أوشطب أو تحشير .وإذا وقع خطأ بالزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه وإذا كان الخطأ بالنقص بزاد ما تلزم زيادته كذلك . ويوقع المأذون على جميع ماذكر هو ومن وقعوا على العقد وعلى المأذون أن يعني بالمحافظة على دفاتره .

      
       28تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر  وأسماد أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه باءختصار ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما ويبلغ الأصل إلى   المحكمة .

      
       29إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر طلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب  الشأن وتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم . وإذا توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصا عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .

      
       30إذا فقد دفتر المأذون دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة باصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون فى هذاالدفتر من صدروها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم الصور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .

      
       31على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو أقرب صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد عند التوريد إسم المحكمة المورد لها الرسوم وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد  الرسوم . إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا  إذا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال أما المأذون التابعون لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات شمال سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فاءنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال .

      
       32على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة الى المحكمة  الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيامنها ، أما دفتر اجراءات  التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، مالم يكن قد استنفدت  أوراقها قبل ذلك . , تعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذون للمراجعة  أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فاءنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       33على المأذون قبل توثيق العقد أن :
      1- يتحقق من شخصية الزوجين : بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل  منها،ادارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ويستند  المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ،  ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة ان كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى
      .
      2- يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4×6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة ابهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءأ من ورقة الوثيقة .
      ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة بالسجل المدنى .
      3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
      4- يحصل على اقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ، بعد   تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة _ والجنون _ والجزام _ والبرص _ والايدز .
      5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج
      من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
      (أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزال الزوجية .
      (ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
      (ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة .
      (د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .
      (ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
      وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير .
وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أوأى اتفاق آخر لا يحل حرامآ أو يحرم حلالآ ، فى المكان المعد لذلك يوثيقة الزواج .
      6 – يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالآسرة وفقآ لأحكام القرار  الذى يصدر فى هذا الشأن .
    وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحاله المدنية ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما بثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كانت لها بطاقة وعليه إنبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى إن كان ذلك معلوما  لهما .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية الأردني الجزء الأول

قانون الأحوال الشخصية
قانون مؤقت رقم (82) لسنة 2001
قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية
في الزواج والخطبة
المادة 1 :   يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية لستة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 : الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما
المادة 3 : لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية .
المادة 4 : لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
شروط أهلية الزواج
المادة 5 : يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة شمسية ألا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشر من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية
عضل الولي
المادة 6 : أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع
ب- أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عاماً وكان العضل بلا سبب مشروع
المادة 6 مكرر أ- يتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي :
1- قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة
2- أخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى
ب- على المحكمة أعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج

المادة 7 : يمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن  يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك .
زواج المجنون والمعتوه
المادة 8 : للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له
الفصل الثاني
ولاية الزواج
الولي في الزواج
المادة 9 : الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة .
شروط أهلية الولي
المادة 10 : يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وان يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة .
المادة 11 : رضاء أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة .
المادة 12 :إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر اخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي
زواج الثيب بلا ولي
المادة 13 : لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما
الفصل الثالث
عقد الزواج
انعقاد الزواج
المادة 14 : ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد .
المادة 15 : يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة .
شروط انعقاد الزواج صحيحا
المادة 16 : يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد
وجوب تسجيل العقد
المادة 17 : أ- يجب على الخاطب مراجعة  القاضي أو نائبه لإجراء العقد
ب- يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة
ج- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار
د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة
هـ  يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين
تسجيل الزواج والطلاق
ح- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة .
ط- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم
المادة 18 : لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق
المادة 19 : إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي :
1- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحاً وملزماً فان لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية .
2- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فان لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها
3- أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً
الفصل الرابع
الكفاءة
شروط الكفاءة
المادة 20 : يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفوءاً للمرأة في المال وهي أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج .
عدم العلم بالكفاءة
المادة 21 : إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين انه غير كفوء فلا يبقى لأحد منهما حق الاعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو اخبر الزوج انه كفوء ثم تبين انه غير كفوء فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضي لفسخ الزواج أما إذا كان كفوءاً حين الخصومة فلا يحق لأحد طلب الفسخ
إنكار الكبيرة وجود الولي
المادة 22 : إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر ، فإذا زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل ، وان زوجت نفسها من غير كفوء فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح .
عدم الكفاءة يوجب الفسخ قبل الحمل لا بعده
المادة 23 : للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشه أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج
الفصل الخامس
المحرمات
تأييد الحرمة بالنسب
المادة 24 : يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة:
1- أمه وجداته .
2- بناته وحفيداته وان نزلن
3-أخواته وبنات اخوته وبناتهن وان نزلن
4-عماته وخالاته
تأييد الحرمة بالمصاهرة
المادة 25 : يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على أربعة أصناف
1- زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده
2- أم زوجته وجداتها مطلقاً
3- زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده
4- ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته
ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات .
تأييد الحرمة بالرضاع
المادة 26 : يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة .
المحرمات مؤقتا
المادة 27 : يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته
المادة 28 : يحرم على كل من له أربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها
المادة 29 : يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة .
المحرمة بسبب الطلاق البائن بينونة كبرى
المادة 30 : يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاث مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها
حرمة الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاع
المادة 31 : يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها من الأخرى

الفصل السادس
أنواع الزواج
الزواج الصحيح
المادة 32 : يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه
الزواج الباطل
المادة 33 : يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية :
1- تزوج المسلمة بغير المسلم
2- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية
3- تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة في المواد (23،24،25) من هذا القانون .
الزواج الفاسد
المادة 34 : يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية :
1-إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد
2-إذا عقد الزواج بلا شهود
3-إذا عقد الزواج بالإكراه
4-إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً
5-إذا عقد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع .
6-زواج المتعة، والزواج المؤقت
الفصل السابع
أحكام الزواج
لزوم المهر والنفقة والميراث
المادة 35 : إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث .
المسكن
المادة 36 : يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعمله .
وجوب الإقامة في مسكن الزوج
المادة 37 : على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة
انفراد الزوجة في المسكن
المادة 38 : ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية كما انه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غيره أو أقاربه بدون رضاء زوجها
المعاشرة بالمعروف
المادة 39 : على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وان يعاملها بالمعروف وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة .
منع إسكان الضرائر في دار واحدة
المادة 40 :على من له اكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن .
حكم الزواج الباطل
المادة 41 :
الزواج الباطل سواء وقع به دخول أو لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلا وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث .
حكم الزواج الفاسد
المادة 42 :
الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلا أما إذا وقع به دخول فليزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده
بقاء الزوجين على الزواج الباطل والفاسد ممنوع
المادة 43 :
بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية .
الفصل الثامن
المهر
المهر المسمى ومهر المثل
المادة 44 : المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً ومهر المثل وهو مهر الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها .
تعجيل المهر وتأجيله
المادة 45 : يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً
سقوط الأجل بوفاة الزوج
المادة 46 : إذا عينت مدة المهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل ويشترط في الأجل انه إذا كان مجهولاً جهالة فاحشة مثل إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين
الأجل المعين
المادة 47 : إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو بعضه إلى اجل معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها
لزوم المهر المسمى بالعقد
المادة 48 : إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى .
سقوط المهر
المادة 49 : إذا أوقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله
المادة 50 : إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر .
الفرقة الموجبة لسقوط نصف المهر
المادة 51 : الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالايلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة
سقوط المهر كله
المادة 52 : يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا اسلم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وان قبضت شيئاً من المهر ترده .
سقوط حق الزوجة في المهر حين الفسخ
المادة 53 : يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر
لزوم مهر المثل
المادة 54 : إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على انه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل
وجوب المتعة
المادة 55 : إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل .
المادة 56 :إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فان كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وان كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلا
الاختلاف في تسمية المهر
المادة 57 : إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته أما إذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه
المادة 58 : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما
لا تسمع دعوى المهر إذا خالفت الوثيقةإلا بموجب سند
المادة 59 : عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة .
الزواج في مرض الموت وطلب المهر
المادة 60 : إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فان كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وان كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية .
المهر حق الزوجة
المادة 61 :المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه .
المادة 62 :لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له وللزوج استرداد ما اخذ منه عيناً أن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً
الزيادة في المهر والحط منه
المادة 63 : للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذلك رسميا أمام القاضي  ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه .
للأب والجد لأب قبض مهر البكر
المادة 64 : ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جداً
المادة 65 : إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي أحدهما قبل عقد النكاح فان كان ما دفع على حساب المهر موجوداً استرده عيناً وان كان فقد بالتصرف فيه أو تلف استرد قيمته إن كان عرضاً ومثله إن كان نقداً أما الأشياء الأخرى التي أعطاها أحدهما للآخر على سبيل الهدية فتجري عليها أحكام الهبة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العناصر الواجب مراعاتها عند تطبيق قانون محكمة الأسرة الجزء الثاني

ثالثاً: نيابات شئون الأسرة
• تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. ( المادة 4 / 1 )
دور نيابة شئون الأسرة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية:
(1) تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية.
• تتولى نيابة شئون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
• وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. ( مادة 4 / 2، 3 )
• يتحقق تدخل النيابة العامة المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا وهما: –
1- حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم.
2- إبداء النيابة العامة الرأي في الدعوى بمذكرة.
(2) الأشراف علي أقلام الكتاب
• نصت المادة الرابعة ” فقرة أخيرة ” من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 علي أن:
” تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية مذكراتها ومستنداتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية “.
• وفي ضوء اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – كما هو مقرر بنص المادة سالفة البيان – يراعي ما يلي: –
(أ): الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة:
تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، ويشمل هذا الأشراف أعمال قيد الدعاوى واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فضلاً عن كافه الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام في شأن مسائل الأحوال الشخصية، باعتبار أن موظفي هذه الأقلام تابعون للنيابة العامة.
(ب): الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:
• تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، ويقتصر هذا الأشراف علي أعمال قيد الطعون في أحكام الأسرة واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقط، ولا يتعداه إلى الأشراف علي الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام – مثل أعمال الجلسات، ونسخ الأحكام، وغيرها – والتي تخضع للأشراف التام لرؤساء لمحاكم الاستئناف.
• تستمر تبعية موظفي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة لمحاكم الاستئناف، ويترتب علي ذلك ما يلي: –
(1) أن اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن قيد صحف الطعون واستيفاء مذكراتها ومستنداتها لا يسلب محاكم الاستئناف اختصاصها في الرقابة والمتابعة والتفتيش علي أعمال هذه الأقلام، ولا ينال من سلطتها في تأديب الموظفين التابعين لها.
(2) إذا ما رأت نيابة شئون الأسرة تأديب أي من موظفي هذه الأقلام تعين عليها مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، بحسبانها المختصة بذلك.
(ج): الأشراف علي عملية القيد:
• إعمالاً لنص المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، واستيفاء مذكراتها ومستنداتها اتباع ما يلي: –
• يقوم قلم الكتاب المختص – بمحكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – بقيد صحيفة الدعوى أو الطعن إذا كانت مصحوبة بما يلي: –
1- ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانوناً، مع مراعاة إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها والمصروفات ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
2- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
4- مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
• علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب قيد صحيفة الدعي في جميع الأحوال.
• إذا رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة في البند (1) – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لامر قاضي الأمور الوقتية – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
• يرسل قلم الكتاب إلى المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
• علي المدعي عليه، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه، يرفق بها مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
رابعاً: مكتب تسوية المنازعات الأسرية
• إنشاء المكتب:
• تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية “. ( المادة ” 5 ” )
تشكيل هيئة المكتب:
• يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
• يرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة المقيدين في جدول خاص يُعد لذلك في وزارة العدل. ( المادة ” 5 ” )
• اصدر السيد المستشار وزير العدل – في شأن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية – القرارات الآتية:
(1) قرار وزير العدل رقم ( 2723 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
(2) قرار وزير العدل رقم ( 2724 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وتم تعديل هذا القرار بقرار وزير العدل رقم (3902) لسنة 2004.
(3) قرار وزير العدل رقم ( 2725 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
(4) قرار وزير العدل رقم (3325) لسنة 2004 الصادر في 29/6/2004 بقواعد بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
المسائل التي يتولى المكتب تسوية النزاع فيها:
المسائل التي يتولى المكتب المختص تسوية النزاع فيها هي المسائل التي يجوز فيها الصلح، منها ما يلي: –
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
• الاعتراض علي إنذار الطاعة.
• مسكن الزوجية.
• المتعة.
• إثبات الزواج.
• إثبات الطلاق.
• إثبات الرجعة.
• فسخ الزواج.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
الإجراءات أمام مكتب تسوية المنازعات:
• علي من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، ويجوز فيها الصلح، أن يقدم طلباً – بدون رسوم وعلي النموذج المعد لذلك – إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة وذلك لتسوية النزاع.
• يتم قيد هذا الطلب يوم تقديمه في جدول خاص بذلك، ويعرض علي رئيس المكتب لفحصه وتشكيل الهيئة التي تتولى بذل مساعي التسوية في شأنه.
• تتولى الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية تكليف أطراف النزاع للحضور أمامها وتقديم المستندات في الميعاد المحدد لذلك.
• تجتمع هيئة المكتب بإطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وأثاره وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة.
• يجب أن تنتهي التسوية خلال ( 15 يوم ) من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم.
القرارات التي يصدرها المكتب:
• إذا تم الصلح:
• إذا تم الصلح – في جميع عناصر النزاع أو بعضها – يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إثبات ما تم الصلح فيه في محضر يوقعه أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب، ويلحق هذا المحضر بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبه التنفيذ، ويقوم قلم كتاب محكمة الأسرة تبذييله بالصيغة التنفيذية، وينتهي بالصلح النزاع في حدود ما تم عليه. ( المادة 8 / 1 )
• مفهوم الصلح في مسائل الأحوال الشخصية هو محاولة التوفيق بين الطرفين وراب صدع الأسرة.
• ويمكن أن يكون الصلح بذلك بتنازل من جانب واحد أو إقرار من واحد فقط دون التنازل المتبادل، وبالتالي فإن الصلح يمكن تصوره بهذه الصورة في كل مسائل الأحوال الشخصية – لأنه توفيق وليس تنازل كل طرف عن جزء من ادعائه – ولكن ذلك مشروط بان يكون التصالح غير مخالف للنظام العام أو فيه تنازل يتعلق بالحالة الشخصية أو الأهلية، وان يكون الطرفان أهلا للتنازل.
إذا لم يتم الصلح:
• إذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر مقدم طلب تسوية النزاع علي استكمال السير فيه، يحرر مكتب تسوية المنازعات محضراً بما تم من جهود لتسوية النزاع، ويوقع من أطراف النزاع، أو من الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب.
• يرسل المحضر والتقارير المشار إليها إلى قلم كتاب المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ذلك، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع.
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع:
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع – بعد تكليفه بالحضور – أو من ينوب عنه لمكتب تسوية المنازعات في الميعاد المحدد بغير عذر، جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية، وتحرر الهيئة المكلفة بتسوية النزاع محضراً بما تم من إجراءات، يرفق به تقرير من رئيس المكتب.
خامساً: الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة
(1) الطعن بالاستئناف علي أحكام محكمة الأسرة:
• تشكيل الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:
تشكل الدوائر الاستئنافية التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
( المادة 2 / 2 )
• مكان انعقاد الدوائر الاستئنافية:
• تنعقد الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.
• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه إجراءات الاستئناف:
• تختص الدوائر الاستئنافية المتخصصة من محاكم الاستئناف بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محكمة الأسرة.
• تتبع – فيما لم يرد به حكم خاص بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لاستئناف أحكام محكمة الأسرة.
( المادة 56 )
الأحكام الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة هي: –
• تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة. ( المادة 58 )
• يجوز للمحكمة الاستئنافية إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان. ( المادة 59 )
• مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النيةُ يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية علي المال، استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها. ( المادة 60 )
• ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة. ( المادة 61 )
(2) عدم جواز الطعن علي الأحكام المؤقتة:
لا يجوز الطعن علي الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكم الأسرة أثناء سير الدعوى بشأن الرؤية أو تقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان إلا بصدر الحكم النهائي فيها. ( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 5 من القانون رقم (1) لسنة 2000 ).
(3) عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة للطعن فيها بطريق النقض:
• فقد نصت المادة (14) من قانون محاكم علي الأسرة علي أنه:
” مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض “.
• وقد قصد المشرع من تقرير عدم قابلية تلك الأحكام والقرارات للطعن فيها بالنقض تحقيق الاستقرار لما ينشأ عن مسائل الأحوال الشخصية من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، والنأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها.
• لا يخل النص علي عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أن:
” للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: –
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن “.
• وقد قصد المشرع من تعميم طعن النائب العام في الأحكام الانتهائية المشار إليها في المادة (250) سالف البيان تحقيق الفائدة منه علي نحو اكمل فلم يقصره علي حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا، وإنما بسطها أيضا علي الحالة التي يمنع المشرع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أم كان المنع من الطعن بالنقض – وسواء ورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة لان المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها، ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها – ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فإن مقتضى ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها علي الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض ونزل الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده، ومقتضى ذلك إلا يفيد الخصوم من هذا الطعن في جميع الحالات حتى يخلص هذا الطعن لوجه القانون.
• يظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للقواعد المقررة قانوناً.
سادساً: تنفيذ الأحكام والقرارات
• تنشأ بدائرة كل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، ويشرف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة، وتزود هذه الإدارة بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة ( المادة ” 15 ” )

” النائب العام ”
المستشـار /
ماهر عبد الواحد 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العناصر الواجب مراعاتها عند تطبيق قانون محكمة الأسرة الجزء الأول

‏مذكـــــرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة 
‏• صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – المرفق صورته – ونشر بالجريدة الرسمية ) بتاريخ 18/3/2004، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدا التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه.
• وقد جاءت أحكام هذا القانون – كما جاء علي نحو ما تضمنته مذكرته الإيضاحية – ذات طبيعة إجرائية – أراد بها المشرع أن يستكمل ما جاء به قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، من تبسيط للإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، وتيسير حسم خصوماتها لمصلحة الأسرة.
• ولا تمس أحكام هذا القانون بطبيعة الحال التشريعات الموضوعية التي تتناول مسائل الأحوال الشخصية والتي أبرزها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وتعديلاتهما الصادرة بالقانون رقم (100) لسنة 1985.
• وسنعرض في هذا المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.

أولا: محاكم الأسرة
تشكيل محكمة الأسرة:
• تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية.
– يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء.
( المادة 2 / 1 )
مكان انعقادها:
• تنعقد محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، ويعين مقرها بقرار من وزير العدل.
• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية.
• صدر قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة، وتضمنه الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2004.
اختصاص محكمة الأسرة:
الاختصاص النوعي: –
• تختص محكمة الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2002.
وهذه المسائل هي:
(1) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الإذن بزواج من لا ولي له.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
• إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال.
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لإحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.
• تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
(2) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).
• فسخ الزواج.
• بطلان الزواج.
• التفريق.
• الاعتراض علي إنذار الطاعة.
• المتعة.
• إثبات الزواج.
• إثبات الطلاق.
• النسب.
• الوصية.
• الإرث.
• إثبات الرجعة.
• مسكن الزوجية.
• موت المفقود.
• الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه.
• سلب الولاية علي النفس.
• دعاوى الحسبة.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة، وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
• تبقي مسائل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية.
• لمحكمة الأسرة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتيه أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 4 من القانون ( 1 ) لسنة 2000 ).
• وتختص محكمة الأسرة دون غيرها بالمسائل المشار إليها ( اختصاصاً انفراديا أو استئثاريا )، بمعني أنه ليست هناك أية محاكم أو جهة قضاء أخرى تشارك محكمة الأسرة الاختصاص في نظر هذه المسائل.
الاختصاص المحلي: –
• تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية. ( المادة ” 12 ” )
• يتحدد الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى ترفع أمام محكمة الأسرة وفقاُ لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000، والتي تتمثل في الآتي: –
يتحدد الاختصاص المحلي بنظر مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي:
• ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه.
• فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
• وإذا تعدد المدعي عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
غير أنه يرعى في هذا الشأن ما يلي: –
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية: –
أ – النفقات والأجور وما في حكمها.
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
د – التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
3- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو الآتي: –
أ – في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر، وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوحد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هــ – تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء كان ولياً أو وصياً – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
• ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة، لدي رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
اختصاص رئيس محكمة الأسرة:
• يختص رئيس محكمة الأسرة بالآتي:
(1) إصدار اشهادات الوفاة والوراثة….. وعند قيام نزاع جدي في شانها يجوز له أن يحيلها إلى محكمة الأسرة.
(2) إصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية:
وهذه المسائل هي:
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
• ويُعد اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المشار إليها اختصاصاً انفرادياً أو استئثاريا، بمعني أن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو غيره لا يشاركه الاختصاص في هذا الشأن.
الإجراءات أمام محكمة الأسرة:
• رفع الدعوى:
• ” يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 “.
وعلي ذلك يراعي ما يلي: –
(1) لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وهي:
أ – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الإذن بزواج من لا ولي له.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكمة عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
• إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعدة القضائي واستبداله.
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لإحكام قانون الولاية علي المال.
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية:
(2) إذا رفعت أي من هذه الدعاوى بغير توقيع محام علي صحيفتها، كان للمحكمة – عند الضرورة – أن تندب محامياً للدفاع عن المدعي.
(3) أما صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي كانت تختص بنظرها المحاكم الابتدائية السالف بيانها، وكذا صحف دعاوى استئناف أحكام محكمة الأسرة فيسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون المحاماة.
(4) تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
ثانياً: الخبراء المعاونون لمحاكم الأسرة
• يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة 2/1 )
• يكون حضور الخبيرين في جلسات محاكم الأسرة وجوبياً في الدعاوى الآتية: –
(1) الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ.
(2) بطلان الزواج.
(3) حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
(4) النسب.
(5) الطاعة.
• ويجوز لمحكمة الأسرة أن تستعين بالخبيرين في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. ( م 11 / 2 من القانون )
تعيين الخبيرين:
– يعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ووزير الصحة بحسب الأحوال. ( م 2 / 3 من القانون )
دور الخبيرين:
يجب علي كل خبير أن يقدم إلى محكمة الأسرة
تقريراً في مجال تخصصه. ( م 11 / 3 من القانون )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية العماني الجزء الاول

قانون الأحوال الشخصية فى سلطنة عمان
الكتاب الأول- الزواج- الباب الأول
مادة 1 :
الخطبة طلب التزوج والوعـد بـه.
مادة 2:
تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كـان التحريم مؤقـتاً ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.
الباب الثانى – أحكام عامة
مادة 3:
أـ لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
ب ـ يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها ، إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.
ج ـ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه ، أو بعارض حال دون الزواج ، فلا يسترد شيء من الهدايـا.
مادة 4:
الزواج عقد شرعي ، بين رجل وإمرأة ، غايته الاحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج ، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
مادة 5:
أ ـ الأزواج عند شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا ً.
ب- اذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.
ج- لايعتد بأي شرط ، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.
د- للمتضرر من الزوجين عند الاخلال بالشرط حق طلب التطليق.
مادة 6:
يوثق الزوج رسمياً ويجوز ، إعتباراً لواقع معين ، إثبات الزواج بالبينة أو بالتصادق.

مادة 7:
تكمل أهلية الزواج بالعقل ، وإتمام الثامنة عشرة من العمر.
مادة 8:
أ- لا ينعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
ب- لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التاليـة :
1- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.
2- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
3- كون زواجه فيه مصلحة له.

ويتم التثبت من الشرطين الاخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص.
مادة 9:
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه و بعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مـدة يحددها له ، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.
مادة 10:
أ- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
ب- يحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
ج‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لايزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة.
مادة 11:
أ- الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ، فإذا استوى وليان في القرب فايهما تولى الزواج بشروطه جاز ، ويتعين من أذنت له المخطوبة.
ب- يشترط في الولي أن يكون ذكراً ، عاقلاً ، بالغاً ، غير محرم بحج أو عمره ، مسلماً إذا كانت الولاية على مسلم.

مادة 12:
إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة ، أو جهل مكانه ، أو لم يتمكن من الاتصال به ، أو عضل انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي.
المادة 13:
القاضي ولي من لا ولي لـه.
الماة 14:
ليس للقاضي ان يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه.
الباب الثالث
الزوجان- الفرع الأول – الايجاب والقبول
المادة 15:
الزوجان هما أي رجل وإمرأة يصح أن يتزوج كل منهما الآخر اذا انتفت الموانع الشرعية.
المادة 16:
أركان عقد الزواج:

أ‌- الايجاب والقبول.
ب‌- الولي.
ج- الصداق.
د– البينة.
المادة 17:
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام ، بالفــاظ تفيد معناه لغة أو عرفاً ، وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

المادة 18:
يشترط في القبول:
1- أن يكون موافقاً للإيجاب صراحة أو ضمناً.
2- أن يكون مقترناً بالإيجاب في مجلس واحد.
3- أن يكون هو والإيجاب منجزين.

المادة 19:
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.
الفرع الثانى – الولى
المادة 20:
أ- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي.
ب- تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى الدين ثم العرف.

الفصل الثالث – الصداق

المادة 21:
الصداق: هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج.
المادة 22:
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون صداقاً.
المادة 23:
الصداق ملك للمرأة ، تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

المادة 24:
– يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.

ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول ، أو الخلوة الصحيحة ، أو الوفاة ، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق ان كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة.
المادة 25:
أ- يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال صداقها.

ب- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين
في ذمته.
المادة 26:
اذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من الصداق ، ثم عدل أحد الطرفين عن ابرام العقد أو مات أحدهما ، فيحق استرداد ما سلم بعينه أن كان قائما ، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.
المادة 27:
اذا اختلف الزوجان في قبض حال الصداق ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، أو عرف مخالف.

الفصل الرابع – البينة
المادة 28:
يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين من أهل الثقة ، سامعين معاً كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.

الفصل الثانى – المحرمات – الفرع الأول المحرمات على التأبيد :

المادة 29:
يشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتاً.
المادة 30:
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:

1- أصله وان علا.
2- فرعه وان نزل.
3- فرع أحد الأبوين أو كليهما وان نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
المادة 31:
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:

أ‌- ممن كان زوج أحد أصوله وان علوا ، أو أحد فروعه وان نزلوا.
ب‌- أصول زوجة وان علوا.
ج- فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وان نزلن.
المادة 32:
يحرم على الشخص فرعه من الزنـا وان نزل وكذا ابنته المنفية بلعان.
المادة 33:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين.
المادة 34:
يحـرم على الرجـل التزوج ممن لاعنها.

الفرع الثانى – المحرمات على التأقيت
المادة 35: يحرم بصفة مؤقتة:

1- الجمع ولو في العدة ، بين امراتين لو فرضت إحداهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالأخرى.
2- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في عدة.
3- زوجة الغيـر.
4- معـتدة الغـير.
5- المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
6- المحرمة بحج أو عمرة.
7- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
8- زواج المسلمة بغير المسلم.

الفصل الثالث- حقوق الزوجين
المادة 36: الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

1- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما اباحه الشارع.
2-احصان كل منهما الآخر.
3- المساكنة الشرعية.
4- حسن المعاشرة ، وتبادل الاحترام والعطف ، والمحافظة على خير الأسرة.
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحة.
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وأهله الأقـربين.
المادة 37:
حقوق الزوجة على زوجهـا:

1- النفقة.
2- السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
3- الاحتفاظ باسمها العائلي.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة ، فلها التصرف فيها بكل حرية.
5- عدم الاضرار بها مادياً أو معنويـاً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات ، إن كان للزوج أكثر من زوجه .
المادة 38:
حقوق الزوج على زوجته:
1- العناية به ، بإعتباره رب الأسرة.
2- الاشراف على البيت ، وتنظيم شؤونه ، والحفاظ على موجوداته.
3- رعاية أولاده منها ، وارضاعهم الا إذا كان هناك مانع.

الباب الرابع- أنواع الزواج
المادة 39:
الزواج صحيح أو غير صحيح ، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
المادة 40:
أ- الزواج الصحيح ما توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه.

ب- تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
المادة 41:
– الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.

ب- لايترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.
المادة 42:
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:

أ- الأقل من الصداق المسمى وصداق المثـل.
ب- النسب ، وحرمة المصاهرة.
ج- العدة.
د‌- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
المادة 43:
لايترتب على الزواج الباطل أي أثـر.
الباب الخامس – اثار الزواج – الفصل الأول – النفقة – أحكام عامة
المادة 44:
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والمسكن ، والتطبيب ، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العـرف.
المادة 45:
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق ، وحال المنفق عليه ، والوضع الإقتصادي زماناً ومكاناً.
المادة 46:
أ- يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
ب- لاتسمح دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة
إلا في ظروف استثنائية.
ج- تحتسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة 47:
للنفقة المستمرة امتيـاز على سائـر الديون.
المادة 48:
يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من أقاربه وإلا فعلى بيت المال أو من يقوم مقامه.
الفرع الأول – نفقة الزوجة
المادة 49:
تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة.

المادة 50 :
لايحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
المادة 51:
للقاضي أن يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المادة 52:
تجب على الزوج نفقة معتدته مالم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 53:
لانفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العـدة.
المادة 54:
لانفقة للزوجة في الأحوال التالية :

1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.
المادة 55:
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:

1- بالأداء.
2- بالإبراء.
3- بوفاة أحد الزوجين.

المادة 56:
على الزوج أن يهيء لزوجته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما.
المادة 57:
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده ، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الانتقال الاضرار بها.
المادة 58:
أ- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم ، بشرط أن لايلحقها ضرر من ذلك.

ب ـ لايحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها ، أو يتضررون من مفارقتها ، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً ، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
المادة 59:
لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد ، إلا إذا رضيت بذلك ، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة الأسرة المغربية الجزء الأول

      مدونة الأسرة

  الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة يوم الخميس 5 فبراير 2004
  ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)
  بتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة.
  الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
  (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم
  03-70 بمثابة مدونة الأسرة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
  المستشارين.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
  *
  **
  الديباجة
  لقد جعل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره
  الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، النهوض بحقوق الإنسان في صلب
  المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده جلالته، حفظه الله.
  ومن ذلك إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في تشبت
  بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن، واجتهاد وانفتاح
  على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.
وإذا كان المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، قد سهر،
  غداة استرجاع المغرب لسيادته، على وضع مدونة للأحوال الشخصية، شكلت في
  إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون، وتوحيد الأحكام في هذا
  المجال، فإن عمل صاحب الجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، نور الله
  ضريحه، قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون، موليا، قدس
  الله روحه، قضايا الأسرة، عناية فائقة، تجلت بوضوح في كافة ميادين
  الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان من
  نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى، أتاحت لها المشاركة
  الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة.
وفي نفس السياق، وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين، فإن
  جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجسيدا لالتزامه المولوي
  بديمقراطية القرب والمشاركة، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب
  المغربي، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة
  بقائدها، على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث، وتقوية الإشعاع
  الحضاري للمملكة، قد أبى حفظه الله، إلا أن يجعل من الأسرة المغربية،
  القائمة على المسؤولية المشتركة، والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة
  بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع
  باعتبار الأسرة نواته الأساسية.
وقد سلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ تقلده الأمانة
  العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر، في تحقيق هذا الهدف
  الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء، من
  الرجال والنساء، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، بإجراء مراجعة
  جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته، أعزه الله على تزويد
  هذه اللجنة باستمرار، بإرشاداته النيرة، وتوجيهاته السامية، بغية إعداد
  مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد
  الإسلام السمحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع
  الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور، والتزام المملكة بحقوق
  الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي، الإنجاز التاريخي لهذه
  المدونة الرائدة، في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث،
  متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة
  ومنصفة وعملية، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص على تكريس حقوق
  الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، في احترام
  للمرجعيات الدينية السماوية.
وإن البرلمان بمجلسيه، إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية
  والواقعية، التي حرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أن تسود
  مسار إعداد هذه المعلمة الحقوقية والمجتمعية، ليقدر بافتخار التحول
  التاريخي المتميز المتمثل في مدونة الأسرة، معتبرا إياها نصا قانونيا
  مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي.
وإن ممثلي الأمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجلالة
  الملك، بإحالة مشروع مدونة الأسرة على مجلسيه للنظر فيه، إيمانا من
  جلالته، باعتباره أميرا للمؤمنين، والممثل الأسمى للأمة، بالدور الحيوي
  الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات.
كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء
  أسري متخصص، منصف ومؤهل عصري وفعال ؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف
  مولانا أمير المؤمنين، من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد
  منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة، خدمة لتماسك الأسرة وتآزر المجتمع.
لهذه الاعتبارات، فإن البرلمان، إذ يعتز بما جاء من درر غالية
  وتوجيهات نيرة في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة، بمناسبة افتتاح السنة
  التشريعية الثانية من الولاية السابعة، ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة
  لمدونة الأسرة، ولاسيما ما جاء في النطق الملكي السامي، وهو قوله أيده
  الله :
“لقد توخينا، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في
  مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية :
أولا : تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية
  المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار” النساء
  شقائق للرجال في الأحكام”, مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام، وكما
  يروى :” لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم”.
ثانيا : جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها
  ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار
  المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف :
“ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف”.
وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
ثالثا : مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان
  عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية
  تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في
  بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
رابعا : فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام
  السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد
  بتوفيره، في قوله تعالى “فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، وحيث إنه تعالى
  نفى هذا العدل بقوله : “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم”،
  فقد جعله شبه ممتنع شرعا، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة، بالترخيص
  بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة،
  وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع
  التعدد بصفة قطعية.
ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية
  التالية :
لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل
  على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة،
  وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد ؛
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا
  لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
“مقاطع الحقوق عند الشروط”. وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء
  المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج
  متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب
  التطليق للضرر.
خامسا : تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء،
  المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم.
  وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد، بحضور شاهدين
  مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية
  أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين “يسروا ولا تعسروا”.
سادسا : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة،
  كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية
  للرجل في الطلاق، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السلام : “إن أبغض
  الحلال عند الله الطلاق”، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل
  الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة
  بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على
  كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق،
  تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ
  المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق
  الشفوي في الحالات غير العادية.
سابعا : توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج، بشرط من شروط
  عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف،
  وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة : “لا ضرر ولا
  ضرار”، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق
  الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.
ثامنا : الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية،
  التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في
  الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فإن
  للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل
  توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع
  بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة، في أجل أقصاه شهر واحد.
تاسعا : حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية،
  لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة،
  مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال،
  رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.
عاشرا : تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن،
  حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.
حادي عشر : أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن
  الزوجين خلال فترة الزواج : فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية
  لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة
  عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة، خلال فترة
  الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات
  بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين :
إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها
  انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين. وقد حرصنا على أن
  تستجيب للمبادئ والمرجعيات التالية :
– لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين، أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله
؛
– الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة
  والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد، الذي يجعل
  الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرية للأسرة، منسجمة مع روح
  ديننا الحنيف ؛
– عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة للأسرة، أبا وأما
  وأطفالا، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق
  الأطفال، وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته
  وأبنائه في الشارع، أو بالتعسف على ابنته أو أخته ؟
وبصفتنا ملكا لكل المغاربة، فإننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة، وإنما
  نجسد الإرادة العامة للأمة، التي نعتبرها أسرتنا الكبرى.
وحرصا على حقوق رعايانا الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية، فقد
  أكدنا في مدونة الأسرة الجديدة، أن تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال
  الشخصية المغربية العبرية.
وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت، قبل تأسيس البرلمان، وعدلت سنة 1993،
  خلال فترة دستورية انتقالية، بظهائر شريفة، فإن نظرنا السديد ارتأى أن
  يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لأول مرة، لما يتضمنه من
  التزامات مدنية، علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير
المؤمنين.
وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية، سواء
  باحترامكم لقدسية نصوص المشروع، المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة، أو
  باعتمادكم لغيرها من النصوص، التي لا ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو
  التعصب، بل التعامل معها بواقعية وتبصر، باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب
  اليوم، في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه،
  بحكمة وتدرج.
وبصفتنا أميرا للمؤمنين، فإننا سننظر إلى عملكم، في هذا الشأن، من
  منطلق قوله تعالى “وشاورهم في الأمر”، وقوله عز وجل “فإذا عزمت فتوكل
  على الله”.
وحرصا من جلالتنا، على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة،
  وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل. وقد أوضحنا فيها أن هذه
  المدونة، مهما تضمنت من عناصر الإصلاح، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد
  قضاء أسري عادل، وعصري وفعال، لاسيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة
  الحالية، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها، ولكن بالأحرى
  إلى انعدام قضاء أسري مؤهل، ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط
  العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا، والتعجيل بتنفيذها.
كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة، بمختلف محاكم
  المملكة، والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات، نظرا للسلطات
  التي يخولها هذا المشروع للقضاء، فضلا عن ضرورة الإسراع بإحداث صندوق
  التكافل العائلي.
كما أمرناه أيضا، بأن يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من
  ذوي الاختصاص، لإعداد دليل عملي، يتضمن مختلف الأحكام والنصوص،
  والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء،
  وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة، مع العمل على تقليص الآجال، المتعلقة
  بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية، الجاري به
  العمل.
  باب تمهيدي
  أحكام عامة
  المادة 1
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم
  المدونة.
المادة 2
تسري أحكام هذه المدونة على :
  1- جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى ؛
  2- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28
  يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين ؛
3- العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا ؛
4- العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية
  المغربية.
المادة 3
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق
  أحكام هذه المدونة.
  الكتاب الأول
  الزواج
  القسم الأول
  الخطبة والزواج
  المادة 4
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته
  الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه
  المدونة.
الباب الأول
  الخطبة
  المادة 5
الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على
  الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من
  تبادل الهدايا.
المادة 6
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من
  الطرفين حق العدول عنها.
المادة 7
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرار للآخر، يمكن للمتضرر
  المطالبة بالتعويض.
المادة 8
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول
  عن الخطبة من قبله.
ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.
المادة 9
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد
  الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان
  قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب
  في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى
  فيه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

زواج المصريين من اجانب

زواج المصريين من اجانب

 

يتخصص مكتب اشرف مشرف المحامي في انهاء كافة اجراءات زواج المصريين من اجانب
ولدينا خبرة كبيرة في انهاء كافة الاوراق والتعامل مع الجهات المختلفة ومكتب زواج الاجانب و كافة السفارات الأجنبية في مصر
فنحن نعتبر اقدم مكتب قانوني متخصص في زواج الاجانب في مصر
نقوم باتمام اجراءات توثيق الزواج من مصرية وكذلك توثيق الزواج من مصري
نحن خبرة في كافة حالات زواج المصرين بكافة حالاتها 

مع العلم ان مكتبنا غير مختص بالتعارف بين راغبي الزواج وان عملنا ينحصر في تقديم الاستشارات القانونية لراغبي الزواج والمساعدة في إتمام الأوراق القانونية المتعلقة بالزواج وكذلك المساعدة في إتمام الزواج الرسمي بموجب توكيلات رسمية بالزواج في حالة وجود أي من طرفي الزواج او كلاهما خارج مصر

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون إجراءات المحاكم الشرعية بليبيا

مرسوم بقانون إجراءات المحاكم الشرعية
الباب الأول:في التداعي أمام المحاكم

الفصل الأول

في الاختصاص النوعي والمحلي

ملغــــــــي

الفصل الثاني

في رفع الدعوى

مادة (10)

ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتابها من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم مشتملة على البيانات الآتية:-

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإيداع.

ب- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

ج- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإيداع فآخر موطن كان له.

د- بيان المحكمة المطلوب إيداع الصحيفة قلم كتابها.

هـ- وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي.

مادة (11)

على كاتب المحكمة التحقق من استيفاء صحيفة الدعوى للبيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.

فإذا وجد نقصاً فيها استوفاه بقدر الإمكان من صاحب الدعوى أمام القاضي.

مادة (12)

بعد استيفاء البيانات المنصوص عليها في المادة (10) يؤشر الكاتب المختص فوراً بصلاحية صحيفة الدعوى للإيداع، وعندئذ يدفع مقدمها الرسوم المستحقة عليها كاملة ويؤشر الموظف المختص على هامش الصحيفة بما يفيد أداء الرسوم فتعرض الأوراق فوراً على القاضي لتحديد جلسة لنظر الدعوى وينبه على المدعي بميعاد الجلسة المحددة، ثم تقيد في اليوم ذاته في السجل العمومي طبقاً للنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل، ويوقع المدعي أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة، كما يؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها ويتولى قلم الكتاب في اليوم ذاته إرسال نموذج الإعلان مرفقاً به صورة صحيفة الدعوى إلى جهة الإدارة أو إلى قلم المحضرين لإعلان المدعى عليه.

ويصدر بتحديد نموذج الإعلان قرار من وزير العدل.

وإذا كان المدعي قد حصل من الجهة المختصة على قرار بالإعفاء من الرسوم، قام هذا القرار مقام أداء الرسم في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

مادة (13)

تعتبر الدعوى مرفوعة بقيدها في السجل العمومي وبمجرد القيد يفتح للدعوى ملف يودع به أصل صحيفتها وجميع الأوراق المتعلقة بها، ويصدر بتحديد نموذج ملف الدعوى قرار من وزير العدل.

مادة (14)

إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام القاضي الابتدائي من تلقاء أنفسهما وطلبا نظر خصومتهما فله أن ينظرها في الحال ويفصل فيها إن أمكن وإلا حدد جلسة أخرى.

ويثبت في محضر الجلسة كافة البيانات الموصلة إلى التعريف بطرفي الخصومة وموضوع الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة، ويستوفي كاتب الجلسة رسوم الدعوى من رافعها، كما يتولى قيدها في السجل العمومي من واقع البيانات التي أثبتت في محضر الجلسة.

مادة (15)

يكون ميعاد الحضور أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ثمانية أيام على الأقل.

ويجوز في حال الضرورة تقصير الميعاد إلى ثلاثة أيام، وذلك بأمر مكتوب من القاضي أو رئيس الدائرة تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

الفصل الثالث

في حضور الخصوم وغيابهم

مادة (16)

في اليوم المعين لسماع الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه عنهم بمقتضى توكيل خاص أو عام، ولا يجوز للخصوم أن يوكلوا من غير المحامين إلا من تربطه بهم رابطة القرابة أو الزوجية أو المصاهرة.

ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن تقدم ورقة بذلك موقعة من شيخ القبيلة أو مختار المحلة ومصدق على التوقيع من القاضي أو نائب القاضي المختص.

ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع.

مادة (17)

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وذلك فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان إلى الخصم شخصياًّ.

مادة (18)

إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله فلا يمنع ذلك من سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.

مادة (19)

لا يجوز لأحد قضاة المحاكم المدنية أو الشرعية أو نواب القضاة ولا لأحد من رجال النيابة ولا لأحد من الموظفين بالجهات التي يعمل فيها هؤلاء أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة أو الهيئة التابع هو لها.

ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

مادة (20)

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده وامتنع عن الجواب، قضت المحكمة – بعد التحقق من صحة الإعلانات – بشطب الدعوى، وألزمت المدعي بالمصاريف فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة أشهر ولم يطلب المدعي السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

مادة (21)

إذا لم يحضر المدعى عليه جاز للمحكمة أن تحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

وإذا غاب المدعي وحضر المدعى عليه جاز له أن يطلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

مادة (22)

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.

مادة (23)

لا يجوز لأي من طرفي الخصومة أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد في الطلبات الأولى ولا يعد طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو طلب رفضها من قبيل الطلبات الجديدة.

مادة (24)

لا يجوز للمحكمة أن تقضي في غيبة أحد الخصوم إلا بعد إعادة النداء عليهم في نهاية الجلسة.

مادة (25)

يترتب على شطب الدعوى استبعادها من الجلسات دون مساس بالآثار المترتبة على رفعها. أما اعتبارها كأن لم تكن فيزيل صحيفة افتتاحها وما ترتب عليها من آثار.

الفصل الرابع

في إجراءات الجلسات ونظامها

مادة (26)

تحدد المحكمة مواعيد تبادل المستندات والمذكرات بين الخصوم حسب ظروف الدعوى.

ولها أن توقع غرامة لا تزيد على خمسة دينارات على كل من يخالف قرارها.

مادة (27)

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراًّ محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

مادة (28)

في الأحوال التي تجوز فيها المرافعة يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سبا أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.

مادة (29)

ليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إبداء إجابتهم للمرة الثانية إلا إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

مادة (30)

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي واعتباره. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.

مادة (31)

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه ديناراً واحداً. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه.

مادة (32)

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

مادة (33)

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.

مادة (34)

للمحكمة أن تحاكم كل من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.

مادة (35)

استثناء من حكم المادتين 31و34 إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبه وبسببه حررت المحكمة محضراً بذلك.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى سلطة التحقيق لإجراء التحقيق معه إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته جنائياًّ، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته تأديبياًّ.

مادة (36)

إذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة فيما ذكر في المادة 34 أو كانت الجريمة جناية أمرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة وبإحالته إلى النيابة.

الفصل الخامس

في الدفوع

مادة (37)

الدفوع الجائز إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى هي:-

أ- الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

ب- الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى.

ج- الدفع بالبطلان.

ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين ما حكمت به في كل منها على حدة.

مادة (38)

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي لا يتعلق بالنظام العام. ولا يجوز إبداؤه إلا في الجلسة الأولى عند نظر الدعوى ابتدائيا وقبل التكلم في الموضوع.

وإذا أبدي الدفع في ميعاده سالف الذكر واتضح للمحكمة أنه في محله وجب عليها أن تقضي بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة بدون رسوم مع تحديد جلسة لنظرها أمامها.

ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسة دنانير وثلاثين دينارات تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.

مادة (39)

إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها كان على المحكمة أن تحيل هذا الدفع بميعاد قريب إلى المحكمة التي رفع إليها النزاع أولاً للحكم في هذا الدفع على وجه السرعة وذلك ما لم تتبين من ظروف الدعوى أنه قصد به الكيد.

مادة (40)

إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها وجب على المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.

مادة (41)

كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بإلاحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب موصى عليه.

مادة (42)

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وفي الحالة الأخيرة يكون الحكم ببطلان الإجراء جوازيا للمحكمة ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام.

الفصل السادس

في الإدخال والتدخل

والطلبات العارضة

مادة (43)

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع في اختصام الغير الأوضاع المعتادة في رفع الدعوى المبتدئة.

مادة (44)

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى أن اختصامه في الدعوى لازم لحسن السير فيها.

مادة (45)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماًّ لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون ذلك إما بصحيفة يتبع في شأنها الإجراءات المبينة في المواد(10و11و12)، وإما بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

مادة (46)

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة إما بصحيفة يتبع في شأنها الإجراءات المبينة في المواد (10و11و12)، وإما بإبدائها شفاها في الجلسة في حضور الخصم وإثباتها في محضرها.

ولا يقبل إبداء طلبات عارضة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

مادة (47)

تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل. ولا يكون حكمها قابلاً للطعن إلا إذا كان صادراً بقبول الخصم الثالث بشرط أن يكون عند الطعن في أصل القضية.

مادة (48)

تجوز مخالفة قواعد الاختصاص النوعي أو المحلي عند رفع الطلبات العارضة أمام المحكمة الابتدائية.

الفصل السابع

في إجراءات الإثبات

الفرع الأول – أحكام عامة

مادة (49)

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.

مادة (50)

إذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من أكثر من قاض جاز لها أن تتولى إجراءات الإثبات بمعرفتها، أو أن تندب لذلك أحد أعضائها.

مادة (51)

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه القاضي أو نائب القاضي الذي يقع هذا المكان في دائرة اختصاصه.

مادة (52)

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يجب إعلان منطوقها إلى من لم يحضر النطق بها. وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل لاغياً.

ويكون الإعلان في جميع الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين ويتم بالطريقة التي يحددها القاضي أو بخطاب موصى عليه.

مادة (53)

كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة، أو أكثر من يوم، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما. ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل.

مادة (54)

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة عند النظر في الموضوع وما يصدر من قرارات في المسائل العارضة المذكورة يكون واجب النفاذ، وللخصوم إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (55)

للمحكمة فضلا عن الحق في تعديل أو إلغاء ما أمرت به من إجراءات الإثبات ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

مادة (56)

ترسل بالطرق الدبلوماسية القرارات الصادرة من المحاكم الليبية بإنابة السلطات الأجنبية لإجراء من إجراءات التحقيق. فإذا تناولت رعايا ليبيين مقيمين في الخارج انتدبت المحكمة لذلك الهيئة القنصلية الليبية المختصة.

مادة (57)

إذا لم يحضر الخصوم في اليوم المحدد لمباشرة الإثبات أو مواصلة السير فيه، قررت المحكمة سقوط الحق في ذلك.

فإذ لم يحضر من طلب الإثبات أو مواصلة السير فيه فللمحكمة، بناء على طلب من حضر من الخصوم، أن تقرر سقوط حق الغائب.ولصاحب الشأن أن يطلب في الجلسة التالية إلغاء الأمر القاضي بسقوط حقه في طلب الإثبات، وللمحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء القرار إذا تبين لها أن التخلف عن الحضور كان لأسباب خطيرة.

مادة ( 58 )

إذا تمت إجراءات الإثبات أو تقرر سقوط الحق فيه ولم تكن هنالك طرق أخرى للإثبات أو رأت المحكمة أنه لا جدوى من متابعة السير فيه نظراً للنتيجة التي وصل إليها، قررت إنهاء الإجراءات.

مادة (59)

لمحكمة الاستئناف، في الدعاوى المنظورة أمامها أن تأمر من تلقاء نفسها عند الاقتضاء بأن يجدد أمامها ما تراه من طرق الإثبات.

الفرع الثاني – في استجواب الخصوم

مادة ( 60)

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

مادة (61)

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه.

وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

مادة (62)

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.

مادة (63)

يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.

مادة (64)

تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

مادة (65)

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة. وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

مادة (66)

إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها للحضور إلى مسكنه لاستجوابه على نحو ما ذكر.

مادة (67)

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تعتبر الوقائع المستجوب عنها ثابتة.

مادة(68)

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً.

والأشخاص المعنوية يجوز توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.

الفرع الثالث – في اليمين الحاسمة.

مادة (69)

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.

مادة (70)

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

مادة (71)

إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً.ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجها. فإذا لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر أو بمعرفة جهة الإدارة للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.

مادة (72)

إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين.ويعلن هذا المنطوق للخصم إذا لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

مادة (73)

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

مادة (74)

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ( أحلف ) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.

مادة (75)

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.

مادة (76)

يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

مادة (77)

لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.

ولا يجوز للوكيل في الخصومة طلب اليمين الحاسمة من الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.

مادة (78)

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

الفرع الرابع – في انتقال المحكمة للمعاينة

مادة (79)

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه.

وتحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً.

مادة (80)

للمحكمة حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويّاً من كاتب المحكمة.

مادة (81)

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى الانتقال للمعاينة إذا أمكن وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المادتين السابقتين.

مادة (82)

يجوز للمحكمة في الحالة المبينة في المادة السابقة أن تندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وإذا لم يحضر ذوو الشأن المعاينة أو لم يأخذوا علماً بالتعيين كان على المحكمة أن تعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفرع الخاص بالخبرة.

الفرع الخامس – في شهادة الشهود

مادة (83)

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعليه في الوقت ذاته أن يبين أسماء الشهود الذين يريد سماعهم، مع بيان الظروف التي حملته على دعوة كل منهم.

وعلى الخصم الآخر أن يبين بدوره في أول إجابة له أسماء الشهود الذين يريد سماعهم لإثبات العكس، ولو اعترض على الإثبات بالشهادة.

وتعين المحكمة عند الاقتضاء موعداً للخصوم لبيان ما ذكر.

مادة (84)

في القرار الصادر بقبول الإثبات تأمر المحكمة بأن يحذف من قائمة الشهود من زاد منهم عن الحاجة ومن لا يسمح القانون بسماعهم.

مادة (85)

إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب بتغريمه مائه قرش ويثبت الحكم في المحضر ولا يكون قابلاً للطعن. وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي المنتدب أمراً بإحضار الشاهد.

وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصاريف ذلك، فإذا تخلف يحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره.

ويجوز إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.

مادة (86)

إذا استحال على الشاهد الحضور انتقلت المحكمة إلى مكان وجوده.

مادة (87)

على الشاهد أن يحلف يميناً بالصيغة التي تقررها المحكمة وإلا كانت شهادته باطلة.

مادة (88)

إذا امتنع من حضر من الشهود عن أداء الشهادة أو حلف اليمين دون عذر مقبول أو شكت المحكمة في صحة شهادته أو في إدلائه بكل ما يعلم جاز لها أن تحرر محضراً بذلك وأن تحيله إلى النيابة، أو أن تأمر بإلقاء القبض عليه إذا رأت ما يدعو لذلك.

مادة (89)

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

مادة (90)

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات، أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.

مادة (91)

استثناء من حكم المادة السابقة يجب على الأشخاص المذكورين فيها أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

مادة (92)

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

مادة (93)

توجيه الأسئلة إلى شاهد يكون من المحكمة أو القاضي المنتدب.

ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.

مادة (94)

للمحكمة أن توجه للشاهد مباشرة ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

مادة (95)

تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.

مادة (96)

تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

مادة (97)

تقدر مصاريف الشهود بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.

مادة (98)

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:

1- يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.

2- أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.

3- أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.

4- مايبينه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.

5- الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.

6- توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.

7- قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.

8- توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.

مادة (99)

إذا أشار أحد الشهود إلى أن أشخاصاً آخرين يعرفون الحقيقة فللمحكمة أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة.

وللمحكمة أيضاً أن تأمر بسماع الشهود الذين اعتبرت شهادتهم زائدة عن الحاجة أو وافقت على تنازلهم عن الشهادة وأن تأمر بإعادة استجواب من سبق استجوابه من الشهود وذلك لإيضاح ما أدلوا به، أو لتصحيح ما قد ثبت من الخطأ في الاستجواب السابق.

مادة (100)

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذي الشأن سماع ذلك الشاهد إن أمكن. ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع. وتكون المصاريف كلها على الطالب.

وبعد التحقق من الضرورة تأمر المحكمة بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود، كما تأمر بإحاطة جميع الخصوم علما بذلك.

مادة (101)

لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

الفرع السادس – في الخبرة

مادة (102)

تسري على المحاكم الشرعية الأحكام المقررة في المرسوم الملكي الصادر في 24 من يولية سنة 1956 بتنظيم الخبرة القضائية.

مادة (103)

للمحكمة عند اقتضاء الإثبات الفني أن تأمر- من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم – بتعيين خبير أو ثلاثة خبراء يختارون من بين المقبولين أمامها كما تعين أجلاً لإيداع التقرير الكتابي وتبين المحكمة في أمر التعيين وجوب قيام الخصم أو الخصوم بإيداع خزانة المحكمة أمانة لحساب مصاريف الخبرة.

وفي حالة تعيين خبير غير مقيد في الجدول تحدد المحكمة موعداً للجلسة التي يجب على الخبير أن يحلف

فيها يميناً بأنه سيؤدي عمله بالصدق والأمانة.

وللمحكمة إذا كان الموضوع بسيطاً أن تسمح للخبير بالإدلاء برأيه شفويا.

وعلى كاتب المحكمة تبليغ الأمر إلى الخبير والخصوم.

مادة (104)

للخبير أن يتمنع عن الإدلاء برأيه لأحد الأسباب الواردة في المادة 160 وعليه في هذه الحالة أن يعرض الأمر على المحكمة التي عينته وذلك خلال ثلاثة أيام من تبليغه بالتعيين.

وعلى الخصوم خلال المدة نفسها أن يرفعوا إلى المحكمة ذاتها أوجه ردهم للخبير وتصدر المحكمة في ذلك أمراً غير قابل للطعن.

مادة (105)

للخبير أن يطلب من الخصوم أية إيضاحات ويتلقى من الغير أية معلومات كما له أن يسترشد بالخرائط والأدلة.

وللخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاها.

وإذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد لأسباب وجيهة فللمحكمة بناء على طلب الخبير أن تسمح بزيادة الموعد المحدد مرة واحدة بما لا يتجاوز نصفه.

مادة (106)

للمحكمة أن تأمر في كل وقت بتجديد البحث كما لها إذا كانت هنالك أسباب خطيرة أن تستبدل بالخبير غيره. وفي جميع الأحوال لا تكون المحكمة مقيدة برأي أهل الخبرة.

مادة (107)

لا يستحق الخبير أجرة أتعاب ولا مصاريف إذا قضي بإلغاء تقريره لعدم مراعاة ما تقتضيه نصوص هذا القانون ولا في الحالة التي يكلف فيها بإتمام عمل يتبين للمحكمة أنه ناقص بسبب تقصيره أو إهماله أو جهله وكذلك لا يستحق أجراً على الإيضاحات التي تدعوه المحكمة لتقديمها شفاها في المواضع الغامضة من تقريره.

مادة (108)

تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بأمر تصدره المحكمة التي عينته.

ويعتبر هذا الأمر سنداً تنفيذيّاً ضد الخصم الذي قضي بإلزامه بالمصاريف، وتقدر الأتعاب بالنسبة لصعوبة مأمورية الخبير ومدتها وماهية المواد التي تناولها البحث.

مادة (109)

يجوز للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يعارض في التقدير الصادر به الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة أمام المحكمة. ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد المحدد بخمسة أيام. ويكون الحكم الصادر في هذه المعارضة نهائيّاً.

الفرع السابع – في الإثبات بالكتابة

مادة (110)

يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده:

1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.

2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

مادة (111)

يجب أن يبين في الطلب المشار إليه في المادة السابقة:

1- أوصاف الورقة التي تعينها.

2- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.

3- الواقعة التي يستشهد بها عليها.

4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.

5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.

مادة (112)

لا يقبل طلب تقديم الأوراق إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.

مادة (113)

إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.

مادة (114)

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة، جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.

مادة (115)

إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة، وذلك بعد ختمها بختم المحكمة والتأشير عليها بما يفيد تقديمها في تلك الدعوى.

مادة (116)

للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

ولها أيضاً أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم- كتابة – ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للسير في القضية بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.

مادة (117)

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والشطب والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو إنقاصها.

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

مادة (118)

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع إنما يرد على الأوراق غير الرسمية، أما أدعاء التزوير فيرد عل جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية.

مادة (119)

الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه.

والورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.

المطلب الأول: في إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة

الإصبع وفي تحقيق الخطوط.

مادة (120)

إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

مادة (121)

يحرر محضر تبين به حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب على رئيس الجلسة والكاتب أن يوقعا على نفس الورقة.

مادة (122)

يشتمل منطوق الأمر الصادر بالتحقيق على:

1- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.

2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.

3- الأمر بإيداع الورقة المقتضى تحقيقها قلم الكتاب بعد بيان حالتها على الوجه المبين بالمادة السابقة.

مادة (123)

يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المحددين لمباشرة التحقيق.

مادة (124)

على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

مادة (125)

على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك. فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة.

مادة (126)

تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.

مادة (127)

لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:

1- الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية.

2- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها.

3- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو بصمة إصبعه.

مادة (128)

يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.

مادة (129)

في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إبطالها.

مادة (130)

يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.

مادة (131)

تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفرع المتعلق بالخبرة.

مادة (132)

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه.

وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة في الفرع الخاص بشهادة الشهود.

مادة (133)

إذا حكم بصحة كل الورقة فيحكم على من أنكرها بغرامة من أربعة دنانير إلى خمسة عشر ديناراً.

مادة (134)

إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.

مادة (135)

يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية أن يختصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.

مادة (136)

إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.

مادة (137)

إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.

مادة (138)

إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى التحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة.

المطلب الثاني: في الادعاء بالتزوير

مادة (139)

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتحدد في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به. وبمجرد الادعاء بالتزوير يقوم قلم الكتاب بإخطار النيابة العمومية.

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.

مادة (140)

على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه، فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم الكتاب.

مادة (141)

إذا كانت الورقة تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين أو أحد رجال الإدارة بتسلم تلك الورقة أو بضبطها وإيداعها قلم الكتاب.

وإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد إن أمكن.

مادة (142)

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

مادة (143)

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة (122).

مادة (144)

يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المطلب السابق.

ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

مادة (145)

الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 142 يوقف صلاحية الورقة للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

مادة (146)

إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً.

ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.

مادة (147)

للمدعي عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها.

وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

مادة (148)

يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.

الفصل الثامن

في انقطاع الخصومة وسقوطها

مادة (149)

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

مادة (150)

إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

مادة (151)

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الخاتمية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

مادة (152)

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

مادة (153)

تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف.

كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة ويباشر السير فيها.

مادة (154)

لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل.وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي مات وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

مادة (155)

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

مادة (156)

لا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

مادة (157)

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى.

ويجوز تقديم هذا الطلب على صورة الدفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

ويكون تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.

مادة (158)

الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

مادة (159)

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال.

ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط الالتماس نفسه، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

الفصل التاسع

في تنحي القضاة وردهم عن الحكم

مادة (160)

على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال الآتية:

1- إذا كانت له مصلحة في الدعوى أو في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها تماماً.

2- إذا كان هو أو زوجته أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة، أو من اعتاد مساكنته أو مؤاكلته طرفاً في الخصومة أو في الدفاع.

3- إذا كانت له أو لزوجته مع أحد الخصوم أو أحد وكلائه خصومة قائمة أو عداوة شديدة أو علاقة مديونية.

4- إذا كان قد أفتى أو ترافع أو أدى شهادة في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها قاضياً في مراحل أخرى من الدعوى أو كان فيها خبيراً أو محكماً أو محققاً.

5- إذا كان وصيّاً لأحد الخصوم أو قيماً عليه أو وكيلاً أو مخدوماً له، أو كان مديراً لمؤسسة أو شركة ولو لم تكن معترفا بها أو هيئة أو جمعية أو منشأة لها مصلحة في الدعوى.

وللقاضي في غير الأحوال المذكورة، إذا توفرت أسباب خطيرة، أن يطلب من رئيس الدائرة إذنا بالتنحي، وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة عليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.

مادة (161)

لكل واحد من الخصوم، في الأحوال التي يجب على القاضي التنحي فيها عن نظر الدعوى، أن يطلب الرد بعريضة يبين فيها الأسباب وطرق الإثبات.

ويجب أن تودع العريضة الموقعة من الخصم أو وكيله قلم الكتاب قبل موعد الجلسة بيومين إذا كان طالب الرد عالماً باسم القاضي حين وكل إليه النظر أو الحكم في الدعوى، وإذا لم يكن يعلم، فتودع العريضة في الجلسة قبل البدء في نظر الدعوى أو بحثها.

ويترتب على طلب الرد وقف الدعوى.

مادة (162)

يفصل رئيس المحكمة الابتدائية في الرد إذا كان المطلوب رده قاضياً في المحكمة وتفصل محكمة الاستئناف فيه إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة ابتدائية في دائرتها أو أحد أعضاء محكمة الاستئناف.

ويكون الفصل في الرد بقرار من غرفة المشورة بعد سماع القاضي المطلوب رده والبيانات التي قدمت، ويكون غير قابل للطعن.

مادة (163)

الأمر الصادر بقبول الرد يجب أن يشمل اسم القاضي المعين بدلاً ممن طلب رده.

ويرفض طلب الرد إذا لم يقدم بالشكل وفي الموعد المنصوص عليهما في المادة 161.

ويجب أن يشتمل الأمر الذي يقرر عدم قبول طلب الرد أو رفضه على الحكم بالمصاريف والغرامة من خمسة إلى خمسين ديناراً على الخصم أو الوكيل الذي تقدم بطلب الرد.

ويبلغ الأمر لقلم الكتاب والقاضي المردود والخصم.

مادة (164)

يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.

الفصل العاشر

في الأحكام

الفرع الأول: في إصدار الأحكام

مادة (165)

تطبق المحاكم المدون في هذا القانون، والمشهور من مذهب الإمام مالك، ماعدا الأحوال التي ينص فيها قانون على أحكام شرعية خاصة فيجب اتباعها.

مادة (166)

المداولة في الأحكام تكون سراًّ بين القضاة مجتمعين.

ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.

ولا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، ولا قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.

مادة (167)

تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الآخرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل مانع لا يهم وجب أن يوقع على مسودة الحكم.

مادة (168)

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى بشرط أن تحددها ليكون الخصوم على علم بها.

وإذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية وجب على المحكمة أن تصرح بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر.

مادة (169)

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن وجدو أو خلاصة مما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع أو أدلة ومراحل الدعوى ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، يترتب عليه بطلان الحكم.

مادة (170)

يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.

على أنه إذا كان الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فيكتفي بإيضاح هذا الإجراء في منطوق الحكم إيضاحا نافيا للجهالة مع تعيين الميعاد المحدد لإجرائه.

مادة (171)

يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من القاضي الابتدائي أو من الرئيس والأعضاء في المنازعات التي يفصل فيها أكثر من قاض، ومبينا بها تاريخ إيداعها، وذلك في خلال ثلاثين يوماً من النطق بالحكم.

مادة (172)

مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ بالملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم – إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية – الاطلاع عليها.

مادة (173)

يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لكل إنسان ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

مادة (174)

صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه.

مادة (175)

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى.

مادة (176)

إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى

رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها.

مادة (177)

تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم على وجه السرعة في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة دعوى ترفع بالطريقة المبينة في المواد 10 و11 و12.

مادة (178)

للمحكمة الابتدائية أن تنص في منطوق حكمها على شمول الحكم بالنفاذ المعجل حسبما تستبينه من ظروف الدعوى.

أما الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الرضاعة أو المسكن أو الحضانة أو تسليم الصغير إلى أمه فتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وفي حالة الحكم بعزل ناظر وقف أو ضم ناظر إليه يجب الحكم مؤقتاً بإقامة ناظر أو ضم ناظر آخر إلى أن يفصل في الخصومة نهائيّاً ويتقرر الناظر بالطريق الشرعي.

الفرع الثاني: في مصاريف الدعوى

مادة (179)

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.

مادة (180)

يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.

وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.

مادة (181)

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

مادة (182)

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.

مادة (183)

مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

مادة (184)

تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها.

مادة (185)

يجوز لكل من الخصوم أن يعارض في تقدير المصاريف الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة أمام المحكمة ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد المحدد بخمسة أيام. ويكون الحكم الصادر في هذه المعارضة نهائيا.

الفرع الثالث: في تصحيح الأحكام وتفسيرها

مادة (186)

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

مادة (187)

يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

مادة (188)

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

مادة (189)

الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

مادة (190)

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

الفصل الحادي عشر

في طرق الطعن في الأحكام

الفرع الأول – أحكام عامة

مادة (191)

الطرق المقررة للطعن في الأحكام هي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض، وذلك على الوجه المبين قانوناً.

مادة (192)

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته.

مادة (193)

الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.

مادة (194)

تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار.

وتجرى المواعيد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه.

مادة (195)

يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو في موطنه المختار إذا كان مبيناً في ورقة إعلان الحكم.

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

ويقف ميعاد الطعن إذا طرأ على المحكوم عليه سبب من أسباب انقطاع الخصومة، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته.

الفرع الثاني – في الاستئناف

مادة (196)

ميعاد الاستئناف 30 يوماً. ويعتبر الاستئناف مرفوعاً بقيده في الجدول العمومي للاستئنافات وبمجرد القيد يفتح للدعوى الاستئنافية ملف طبقاً للنموذج الذي يحدده وزير العدل يودع به أصل صحيفة الاستئناف وجميع الأوراق المتعلقة بهذا الاستئناف.

مادة (197)

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

مادة (198)

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة ثاني درجة من أصل وصور بقدر عدد المستأنف ضدهم وتشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المستأنف وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف وعلى المستأنف أداء الرسم بأكمله عند تقديم الصحيفة وعندئذ يؤشر الموظف المختص على هامشها بما يفيد أداء الرسوم وتعرض الأوراق فوراً على رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظر الاستئناف وتقيد في الوقت ذاته في السجل العام للاستئناف طبقاً للنموذج الذي يحدد بقرار من وزير العدل ويوقع المستأنف أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة ويؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها ويتولى قلم الكتاب في اليوم ذاته إرسال نموذج الإعلان مرفقا به صورة صحيفة الاستئناف إلى جهة الإدارة أو إلى قلم المحضرين لإعلان المستأنف ضده، ويصدر بتحديد نموذج الإعلان قرار من وزير العدل.

كما يجوز أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بالتقرير بالاستئناف شفويا أمام القلم المذكور وفي كلتا الحالتين يقوم ذلك القلم باستيفاء الرسم بأكمله ويؤشر بدفعه على الأوراق ويرسلها فوراً مع ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة ثاني درجة ليقوم بقيد الاستئناف في السجل العام للاستئنافات ويؤشر على الصحيفة أو التقرير برقم الاستئناف ويخطر به قلم كتاب محكمة أول درجة ويقوم في الوقت ذاته بإعلان الخصوم بميعاد الجلسة الذي حدده رئيس المحكمة لنظر الاستئناف.

وإذا كان المستأنف قد حصل من الجهة المختصة على قرار بالإعفاء من الرسم، قام هذا القرار مقام أداء الرسم في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين.

مادة (199)

استئناف الحكم الصادر في الموضوع يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدروها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.

مادة (200)

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف، بناء على طلب مثبت في صحيفة الاستئناف، أن تقضي بوقف النفاذ المعجل إذا رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه وكان يخشى من أن ينجم عن التنفيذ ضرر جسيم.

مادة (201)

لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية. وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلبات الجديدة.

ويجوز لهم أن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعاوى أو نفيها.

ولا يجوز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، كما لا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

مادة (202)

يجري على قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام المحكمة الابتدائية سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.

مادة (203)

يجوز- عند الاقتضاء – أن يجلس في محكمة الاستئناف أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو أحد وكلائها أو قضاتها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من هؤلاء.

الفرع الثالث – في التماس إعادة النظر

مادة (204)

يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها.

3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.

4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

7- إذا صدر الحكم غيابياً بناء على إعلان باطل.

8- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو على أحد الأشخاص المعنوية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

مادة (205)

ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم التي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند الأخير من المادة السابقة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

ويعتبر الالتماس مرفوعا بقيده في السجل العمومي لالتماس إعادة النظر وبمجرد القيد يفتح للالتماس ملف – طبقا للنموذج الذي يحدد بقرار من وزير العدل- يودع به أصل صحيفة الالتماس وجميع الأوراق المتعلقة بهذا الالتماس.

مادة (206)

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم من أصل وصور بقدر عدد الملتمس ضدهم، وتشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وصفاتهم، على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وطلبات الملتمس. وعلى الملتمس أداء الرسم بأكمله عند تقديم الصحيفة وعندئذ يؤشر الموظف المختص على هامشها بما يفيد أداء الرسوم وتعرض الأوراق فوراً على القاضي أو رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظر الالتماس وينبه على الملتمس بميعاد الجلسة المحددة ثم يقيد الالتماس في الوقت ذاته في السجل العمومي للالتماسات طبقا للنموذج الذي يحدد بقرار من وزير العدل ويوقع الملتمس أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة ويؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها، ويتولى قلم الكتاب في اليوم ذاته إرسال نموذج الإعلان مرفقاً به صورة من صحيفة الالتماس إلى جهة الإدارة أو إلى قلم المحضرين لإعلان الملتمس ضده، ويصدر بتحديد هذا النموذج قرار من وزير العدل.

وإذا كان الملتمس قد حصل من الجهة المختصة على قرار بالإعفاء من الرسوم قام هذا القرار مقام أداء الرسم في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.

مادة (207)

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم على أنه يجوز لمحكمة الالتماس بناء على طلب مثبت في صحيفة الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم إذا خيف من أن تنجم عن تنفيذه أضرار جسيمة لا تعوض، وحكمها في ذلك غير قابل للطعن، ويصدر بعد سماع الخصوم ذوي الشأن.

مادة (208)

لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. وتفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس بإعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.

وإذا حكم برفض الالتماس فيحكم على الملتمس بغرامة أربعة دنانير.

والحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.

الفرع الرابع – في الطعن بالنقض

مادة 209

تخضع الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، من حيث الطعن فيها بالنقض، للقواعد السارية في صدد الطعن أمام المحكمة العليا في مواد الأحوال الشخصية.

الباب الثاني

في التنفيذ

مادة (210)

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاسئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم.

ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة من الحكم أو محضر الصلح عليها الصيغة التنفيذية.

مادة (211

يحصل تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية بمعرفة جهة الإدارة، وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب الخصم الذي يسلمهم الحكم الواجب التنفيذ، ويجوز أن يتم التنفيذ بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بناء على رغبة طالب التنفيذ، أما بيع العقار جبرا فلا يتم إلا بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة(212)

تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالطاعة أو الحفظ أو الفرقة بين الزوجين وتسليم الصغير ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية يكون قهراً ولو أدى إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالات التعليمات التي تعطى من القاضي أو نائب القاضي الكائن بدائرته المحل الذي يحصل فيه التنفيذ.

مادة (213)

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المحكوم له أو محل التنفيذ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على عشرين يوماً، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً مقتدراً فإنه يخلى سبيله، وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية.

مادة (214)

إذا حصل إشكال يتعلق بمسألة شرعية عند تنفيذ حكم صادر من المحاكم الشرعية فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية، إذا اقتضى الحال ذلك يرفع ما كان منه متعلقاً بالإجراءات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل التنفيذ.وما يكون متعلقاً بأصل الدعوى يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

وعلى المنوط بالتنفيذ عند حصول إشكال في التنفيذ يتعلق بمسألة شرعية أن يحدد في محضره اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما الخصوم أمام المحكمة الشرعية لتفصل فيه، ويعلنهم بذلك ويرسل الأوراق إلى المحكمة فإن لم يحضر رافع الإشكال اعتبر الإشكال كأن لم يكن ونفذ الحكم ولا يقبل منه بعد ذلك إشكال وإن حضر فصلت المحكمة في الإشكال وصار حكمها نهائيّاً لا يقبل أي وجه من وجوه الطعن.

الباب الثالث

أحكام عامة في الإعلانات

وحساب المواعيد

مادة (215)

كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية:-

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

ب- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

ج- اسم الموظف الذي تولى تسليم الإعلان ووظيفته.

د- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

هـ- اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه أو بصمة إصبعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.

و- توقيع الموظف الذي تولى تسليم الإعلان على كل من الأصل والصورة.

وتتم الإعلانات بواسطة المحضر أو جهة الإدارة أو الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل.

مادة (216)

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.

مادة (217)

إذا لم يجد الموظف الذي يتولى الإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره، فإن لم يوجدوا أو امتنع الحاضر منهم عن تسلم الورقة أو اتضح أنه عديم الأهلية وجب تسليمها على حسب الأحوال إلى قسم البوليس أو للمختار أو لشيخ القبيلة الذي يقع موطن الشخص في دائرته. وعلى متولي الإعلان في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى البوليس أو المختار أو شيخ القبيلة.

ويجب أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته.

مادة (218

فيما عدا مانص عليه من قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:-

1- ما يتعلق بالحكومة الاتحادية: للوزراء ومديري المصالح الاتحادية المختصة أو من يقوم مقامهم.

2- ما يتعلق بالخاصة الملكية: لناظرها.

3- ما يتعلق بالولايات: للولاة أو النظار أو المتصرفين أو من يقوم مقامهم.

4- ما يتعلق بالأشخاص العامة:للنائب عنها قانوناً.

5- ما يتعلق بالشركات التجارية: في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو موطنه.

6- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة لمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإن لم يكن مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو موطنه.

7- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في ليبيا: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

8- (فيما يتعلق برجال القوات المسلحة أو من في حكمهم تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى الجهة التي يعينها الوزير المختص بقرار منه ).

9- فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم لمأمور السجن.

10- فيما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها: تسلم إلى القيم أو الوصي.

11- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمتها: تسلم للربان.

12- فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج:تسلم للنيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.

13- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في ليبيا أو في الخارج، وتسلم صورتها للنيابة.

وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت متولي الإعلان ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة إلى النيابة.

مادة (219)

يجب على من استلم صورة من صور الأوراق المعلنة أن يوقع على الأصل بخطه أو ختمه أو بصمة إصبعه بما يفيد التسلم فإن امتنع عن التوقيع وجب على من يتولى الإعلان بيان ذلك في الأصل والصورة.

وعلى متولي الإعلان أن يرد الأصل إلى المحكمة بعد إتمام الإجراءات.

ولا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد السابعة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي أو رئيس المحكمة.

مادة (220)

إذا عين القانون للحضور أو لحصول إجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف بالحضور أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.وتحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص على غير ذلك.

مادة (221)

إذا عين القانون ميعاداً للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدراها خمسة وعشرون كيلومتراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه.

وما يزيد من الكسور على خمسة عشر كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة ثمانية أيام.

ويكون ميعاد المسافة عشرين يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود والساكنين في الدواخل، وللقاضي بناء على طلب من ذوي الشأن أن يحدد مواعيد الحضور باعتبار المسافات ووسائل المواصلات.

مادة (222)

مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج هي:

1- 30 يوماً للبلاد الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

2- 60 يوما لبلاد أوروبا.

3- 150 يوماً للبلاد الأخرى.

ويجوز بأمر من رئيس المحكمة نقص هذه المواعيد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.

ولا يعمل بهذه المواعيد في حق من يعلن من هؤلاء في ليبيا لشخصه أثناء وجوده بها إنما يجوز للقاضي أو لرئيس المحكمة أو بحسب الأحوال للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تتجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.

مادة (223)

تدخل في الميعاد أيام العطلات الرسمية وإذا صادف آخر المياد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

الباب الرابع

في تحقيق الوفاة والوراثة

مادة (224)

على طالب تحقيق الوفاة والوراثة أن يقدم طلباً بذلك إلى القاضي المختص، ويكون الطلب مشتملاً على بيان تاريخ الوفاة وموطن إقامة المتوفى وقتها وأسماء الورثة وموطنهم ومحل عقارات التركة.

مادة (225)

للقاضي أن يطلب من جهة الإدارة التحري عما ذكر في المادة السابقة من المختار أو شيخ القبيلة الذي يقع الموطن في دائرته أو من يقوم مقامه ومن أهل قرابة المتوفى.

ويجب أن تكون التحريات ممضاة ممن ذكروا ومصدقاً على الإمضاءات من جهة الإدارة.

مادة (226)

إذا رأى القاضي أن التحريات غير كافية أو فيها مخالفة للحقيقة جاز له أن يباشر التحقيق بنفسه.

مادة (227)

على الطالب بعد إتمام التحريات أن يعلن بقية الورثة للحضور أمام القاضي في الميعاد الذي يحدده لذلك.

فإذا حضروا جميعا أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلاً وجب على القاضي تحقيق الوراثة بشهادة من يثق به ومطابقة التحريات المذكورة.

وإذا أجاب من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعي.

مادة (228)

إذا كان بين الورثة قاصر أو محجور عليه أو غائب قام وصيه أو قيمه أو وكيله مقامه.

مادة (229)

يكون تحقيق الوفاة والوراثة على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعض الورثة أو إدخال آخرين.

الباب الخامس

في التوثيق

مادة (230)

يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه:

أ) توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغيرهم ليبيين كانوا أو أجانب. ويراعى بالنسبة لغير المسلمين من الأجانب استئذان وزارة العدل قبل إجراء التوثيق ويجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة. كما يجوز أن ينوب عنه في ذلك أحد المأذونين الذين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط عملهم قرار من وزير العدل، ويشترط أن يحلف الإمام أو المأذون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة بأن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق.

ب) توثيق المحررات المدنية والتجارية.

ج) توثيق كافة التوكيلات والشهادات والتصديق على التوقيعات والأختام وإثبات التاريخ وذلك بالنسبة لكافة المحررات.

مادة (231)

لا يجوز لمن يتولي التوثيق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصياً أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة. ويتبع هذا الحكم أيضاً في شأن التصديق على التوقيعات.

مادة (232)

تنظم إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ والدفاتر الخاصة بها، والرسوم المتعلقة بذلك بقرار من وزير العدل.

قانون رقم ( 1 ) لسنة 1371و.ر.

بتنظيم الخبرة القضائية

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمـرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

وعلى القانون التجاري وتعديلاته.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

وعلى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 15 / 8 / 1956 إفرنجي.

صاغ القانون الآتي:

المادة الأولى

يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم الخبراء المتخصصون في المجالات كافة الذين يستعان برأيهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء، ويتم قيد هؤلاء الخبراء في الجداول حسب تخصص كل منهم، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يجوز أن تمارس أعمال الخبرة عن طريق مكاتب أو تشاركيات تؤسس لهذا الغرض وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في الخبراء.

المادة الثالثة

يكون في كل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية جدول للخبراء المقبولين أمامها، ويشتمل هذا الجدول على أقسام مختلفة بحسب المواد التي يطلب إبداء الرأي فيها، وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام هذه الأقسام، وعدد الخبراء اللازمين في كل قسم.

المادة الرابعة

تتولى وضع الجداول لجنة تسمى لجنة الخبراء، وتشكل هذه اللجنة في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومستشار بالمحكمة تعينه الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة الكلية المختص.

وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تعينه الجمعية العمومية وأحد وكلاء النيابة العامة.

المادة الخامسة

يشترط في من يقيد اسمه في جدول الخبراء ما يلي:-

1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

2-ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية.

3- أن يكون حاصلاً على المؤهلات الدراسية التخصصية، مع خبرة عملية تحددها لجنة الخبراء.

المادة السادسة

يجب على من يطلب قيد اسمه بجدول الخبراء أن يقدم لرئيس اللجنة طلباً كتابياً يعين فيه القسم الذي يرغب القيد به، وأن يرفق به مؤهلاته الفنية وخبرته العملية.

وللجنة الخبراء أن تطلب أية معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب.

المادة السابعة

يجب على الخبير الذي قبل طلبه أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية، وحسب الأحوال. وتعتبر هذه اليمين سارية على جميع القضايا التي يندب فيها.

وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية.

المادة الثامنة

يكون لكل خبير تم قيد اسمه في الجدول ملف خاص به في المحكمة التابع لها.

المادة التاسعة

يضع القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة تقريراً في نهاية كل شهر عن كل خبير تم انتدابه وكيفية تأديته لمأموريته، وتودع التقارير بملفات الخبراء الخاصة، وتكون جميع هذه التقارير أساساً لعمل لجنة الخبراء عند إعادة النظر في الجدول، طبقاً للمادة العاشرة من هذا القانون.

المادة العاشرة

تعيد لجنة الخبراء النظر في الجدول مرة على الأقل في كل سنة، وتشطب منه اسم كل خبير لم يعد حائزاً لأي شرط من الشروط اللازم توافرها في الخبراء، وذلك بقرار مسبب يعلن للخبير خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة الحادية عشرة

للخبير الذي شطب اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه على النموذج المعد لهذا الغرض لدى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها.

وتفصل في التظلم لجنة الخبراء مضافاً إليها قاضيان أو مستشاران، حسب الأحوال، تعينهما الجمعية العمومية للمحكمة المختصة سنوياً، ويتم الفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

ويجب أن يشتمل القرار الصادر في التظلم على الأسباب التي بني عليها ويعتبر نهائياً لا يجوز الطعن فيه.

ويبلغ هذا القرار للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

يجوز إعادة قيد الخبير الذي شطب اسمه إذا تبين للجنة زوال السبب الذي بني عليه شطب الاسم من الجدول.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز الجمع بين الخبرة وأعمال الوظيفة العامة، ومع ذلك يجوز للمحكمة في أعمال الخبرة التي تتطلب مؤهلات خاصة أن تكلف بها الموظفين الحاصلين على تلك المؤهلات بشرط أن يصرح لهم رؤساؤهم بذلك.

أتعاب الخبراء

المادة الرابعة عشرة

تحدد أتعاب الخبير على النحو التالي:-

1- (1%) واحد في المائة من قيمة الدعوى، إذا كانت القيمة لا تجاوز مائة ألف دينار.

2- (½%) نصف في المائة من قيمة الدعوى، إذا كانت القيمة تزيد على مائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار.

3- (¼%) ربع في المائة من قيمة الدعوى، إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف دينار ولم تجاوز مليون دينار.

4- (010%) عشرة من الألف في المائة من قيمة الدعوى، إذا زادت القيمة عن مليون دينار ولم تجاوز عشرة ملايين دينار.

5- (001%) واحد من الألف في المائة من قيمة الدعوى، إذا زادت القيمة عن عشرة ملايين دينار.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الأتعاب عشرين ألف دينار مهما بلغت قيمة الدعوى.

ويجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب الخبير بمبلغ محدد عن كل يوم عمل في الدعاوى غير محددة القيمة، على ألا يجاوز (15) ديناراً في اليوم، وتحدد مدة القيام بالخبرة بناء على طلب من الخبير واعتماد المحكمة التي تنظر الدعوى ويجوز لها إنقاص عدد الأيام المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به.

المادة الخامسة عشرة

يخصم (10%) عشرة في المائة من قيمة الأتعاب النسبية يودع بخزانة المحكمة للصرف منه على مصاريف الخبرة للمستفيدين من المساعدة القضائية.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون تكون أتعاب الخبرة على عاتق الخصم الذي طلب الخبرة على أن يرجع بها على خصمه الذي يخسر الدعوى، وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن.

المادة السابعة عشرة

يسترد الخبير ما يكون قد أنفقه على المهمة المنوطة به من مصروفات، ويجب بيان هذه المصروفات بالتفصيل، كما يجب إرفاق المستندات المؤيدة لها، ويجوز للمحكمة أن تستبعد منها كل مبلغ صرف بغير مقتضى. أو غير مدعم بالمستندات المشار إليها.

المادة الثامنة عشرة

للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها أو بعضها إذا ألغي تقريره لعيب في شكله، أو قضي بأن عمله ناقص، وكان ذلك بسبب إهماله أو خطئه. فإذا كانت الأتعاب والمصروفات قد دفعت جاز للمحكمة الحكم عليه بردها، أو تكليفه بإعادة العمل واستكماله بدون أتعاب جديدة ويكون قرارها في ذلك كله نهائياً.

المادة التاسعة عشرة

على الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا الأعمال التي يكلفون بها بدون مقابل وذلك في القضايا المعفاة من الرسوم القضائية، ومع ذلك تعطى لهم من خزانة المحكمة مصروفات الانتقال التي صرفت بمعرفتهم.

تأديب الخبراء

المادة العشرون

على النيابة العامة تبليغ لجنة الخبراء بما يصدر ضد أي خبير من أحكام في مواد الجنايات والجنح، ويحفظ ذلك في ملف الخبير المحكوم عليه.

المادة الحادية والعشرون

يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون كل خبير مقيد اسمه في الجدول امتنع بغير سبب مقبول عن القيام بعمل كلف به أو أهمل الواجبات المفروضة عليه أو أخطأ خطأ جسيماً في عمله.

وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على الخبير المعين من هيئة إدارية أو قضائية من غير المحاكم لمباشرة عمل من أعمال الخبرة.

المادة الثانية والعشرون

تودع في ملف الخبير كل شكوى قدمت ضده سواء من المحكمة التي ندبته أو من النيابة العامة أو من ذوي الشأن وترسل إليه صورة منها، وعليه أن يرد على الشكوى كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه للشكوى.

ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من المستشارين أو القضاة، حسب الأحوال، وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته على لجنة الخبراء منعقدة بهيئة مجلس تأديب، على أن يكون تشكيلها وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تودع نتيجة الشكوى في ملف الخبير.

المادة الثالثة والعشرون

إذا أحيل الخبير على مجلس التأديب وجب إعلانه بقرار الاتهام الشامل للتهم الموجهة إليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل ويبين في الإعلان مكان انعقاد المجلس ويومه وساعته.

وللخبير أن يوكل محامياً للدفاع عنه ويجوز دائماً لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره، فإذا لم يحضر بنفسه أو لم يوكل عنه محامياً جاز الحكم في غيبته.

المادة الرابعة والعشرون

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبراء هي:-

1- اللوم.

2- الايقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.

3- شطب الاسم من الجدول.

المادة الخامسة والعشرون

قرارات مجلس التأديب نهائية، ما لم تصدر في غيبة الخبير، فيجوز له عندئذ المعارضة فيها بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها خلال عشرة أيام من إعلانه بالطريقة المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون، وتنظر اللجنة في المعارضة على وجه السرعة.

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز للخبير خلال المعارضة في القرار الصادر بشطب اسمه أو بإيقافه أن يباشر عملاً من أعمال الخبرة حتى يفصل في المعارضة، ما لم تكن مدة الايقاف قد انقضت ويسري الحكم على من تقرر شطب اسمه تطبيقاً للمادة العاشرة من هذا القانون إلى أن يتم النظر في تظلمه.

المادة السابعة والعشرون

كل قرار يصدر بشطب اسم الخبير أو بايقافه يبلغ للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب قيد اسمه في جدول آخر أو أن يباشر عمله أمام تلك الجهات.

المادة الثامنة والعشرون

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأديب والأتعاب على الموظفين العامين إذا قاموا بأعمال الخبرة بمقتضى وظائفهم.

أحكام انتقالية

المادة التاسعة والعشرون

يستمر الخبراء المقيدون في جداول المحاكم حالياً في عملهم على أن يعيدوا تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثلاثون

يلغى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 15 / 8 / 1956 إفرنجي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الحادية والثلاثون

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر: في سرت

بتاريخ: 13 / الصيف / 1371و.ر.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية العماني

قانون الأحوال الشخصية فى سلطنة عمان
الكتاب الأول- الزواج- الباب الأول
مادة 1 :
الخطبة طلب التزوج والوعـد بـه.
مادة 2:
تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كـان التحريم مؤقـتاً ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.
الباب الثانى – أحكام عامة
مادة 3:
أـ لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
ب ـ يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها ، إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.
ج ـ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه ، أو بعارض حال دون الزواج ، فلا يسترد شيء من الهدايـا.
مادة 4:
الزواج عقد شرعي ، بين رجل وإمرأة ، غايته الاحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج ، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
مادة 5:
أ ـ الأزواج عند شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا ً.
ب- اذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.
ج- لايعتد بأي شرط ، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.
د- للمتضرر من الزوجين عند الاخلال بالشرط حق طلب التطليق.
مادة 6:
يوثق الزوج رسمياً ويجوز ، إعتباراً لواقع معين ، إثبات الزواج بالبينة أو بالتصادق.

مادة 7:
تكمل أهلية الزواج بالعقل ، وإتمام الثامنة عشرة من العمر.
مادة 8:
أ- لا ينعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
ب- لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التاليـة :
1- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.
2- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
3- كون زواجه فيه مصلحة له.

ويتم التثبت من الشرطين الاخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص.
مادة 9:
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه و بعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مـدة يحددها له ، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.
مادة 10:
أ- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
ب- يحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
ج‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لايزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة.
مادة 11:
أ- الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ، فإذا استوى وليان في القرب فايهما تولى الزواج بشروطه جاز ، ويتعين من أذنت له المخطوبة.
ب- يشترط في الولي أن يكون ذكراً ، عاقلاً ، بالغاً ، غير محرم بحج أو عمره ، مسلماً إذا كانت الولاية على مسلم.

مادة 12:
إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة ، أو جهل مكانه ، أو لم يتمكن من الاتصال به ، أو عضل انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي.
المادة 13:
القاضي ولي من لا ولي لـه.
الماة 14:
ليس للقاضي ان يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه.
الباب الثالث
الزوجان- الفرع الأول – الايجاب والقبول
المادة 15:
الزوجان هما أي رجل وإمرأة يصح أن يتزوج كل منهما الآخر اذا انتفت الموانع الشرعية.
المادة 16:
أركان عقد الزواج:

أ‌- الايجاب والقبول.
ب‌- الولي.
ج- الصداق.
د– البينة.
المادة 17:
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام ، بالفــاظ تفيد معناه لغة أو عرفاً ، وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

المادة 18:
يشترط في القبول:
1- أن يكون موافقاً للإيجاب صراحة أو ضمناً.
2- أن يكون مقترناً بالإيجاب في مجلس واحد.
3- أن يكون هو والإيجاب منجزين.

المادة 19:
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.
الفرع الثانى – الولى
المادة 20:
أ- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي.
ب- تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى الدين ثم العرف.

الفصل الثالث – الصداق

المادة 21:
الصداق: هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج.
المادة 22:
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون صداقاً.
المادة 23:
الصداق ملك للمرأة ، تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

المادة 24:
– يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.

ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول ، أو الخلوة الصحيحة ، أو الوفاة ، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق ان كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة.
المادة 25:
أ- يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال صداقها.

ب- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين
في ذمته.
المادة 26:
اذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من الصداق ، ثم عدل أحد الطرفين عن ابرام العقد أو مات أحدهما ، فيحق استرداد ما سلم بعينه أن كان قائما ، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.
المادة 27:
اذا اختلف الزوجان في قبض حال الصداق ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، أو عرف مخالف.

الفصل الرابع – البينة
المادة 28:
يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين من أهل الثقة ، سامعين معاً كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.

الفصل الثانى – المحرمات – الفرع الأول المحرمات على التأبيد :

المادة 29:
يشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتاً.
المادة 30:
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:

1- أصله وان علا.
2- فرعه وان نزل.
3- فرع أحد الأبوين أو كليهما وان نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
المادة 31:
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:

أ‌- ممن كان زوج أحد أصوله وان علوا ، أو أحد فروعه وان نزلوا.
ب‌- أصول زوجة وان علوا.
ج- فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وان نزلن.
المادة 32:
يحرم على الشخص فرعه من الزنـا وان نزل وكذا ابنته المنفية بلعان.
المادة 33:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين.
المادة 34:
يحـرم على الرجـل التزوج ممن لاعنها.

الفرع الثانى – المحرمات على التأقيت
المادة 35: يحرم بصفة مؤقتة:

1- الجمع ولو في العدة ، بين امراتين لو فرضت إحداهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالأخرى.
2- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في عدة.
3- زوجة الغيـر.
4- معـتدة الغـير.
5- المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
6- المحرمة بحج أو عمرة.
7- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
8- زواج المسلمة بغير المسلم.

الفصل الثالث- حقوق الزوجين
المادة 36: الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

1- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما اباحه الشارع.
2-احصان كل منهما الآخر.
3- المساكنة الشرعية.
4- حسن المعاشرة ، وتبادل الاحترام والعطف ، والمحافظة على خير الأسرة.
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحة.
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وأهله الأقـربين.
المادة 37:
حقوق الزوجة على زوجهـا:

1- النفقة.
2- السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
3- الاحتفاظ باسمها العائلي.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة ، فلها التصرف فيها بكل حرية.
5- عدم الاضرار بها مادياً أو معنويـاً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات ، إن كان للزوج أكثر من زوجه .
المادة 38:
حقوق الزوج على زوجته:
1- العناية به ، بإعتباره رب الأسرة.
2- الاشراف على البيت ، وتنظيم شؤونه ، والحفاظ على موجوداته.
3- رعاية أولاده منها ، وارضاعهم الا إذا كان هناك مانع.

الباب الرابع- أنواع الزواج
المادة 39:
الزواج صحيح أو غير صحيح ، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
المادة 40:
أ- الزواج الصحيح ما توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه.

ب- تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
المادة 41:
– الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.

ب- لايترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.
المادة 42:
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:

أ- الأقل من الصداق المسمى وصداق المثـل.
ب- النسب ، وحرمة المصاهرة.
ج- العدة.
د‌- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
المادة 43:
لايترتب على الزواج الباطل أي أثـر.
الباب الخامس – اثار الزواج – الفصل الأول – النفقة – أحكام عامة
المادة 44:
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والمسكن ، والتطبيب ، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العـرف.
المادة 45:
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق ، وحال المنفق عليه ، والوضع الإقتصادي زماناً ومكاناً.
المادة 46:
أ- يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
ب- لاتسمح دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة
إلا في ظروف استثنائية.
ج- تحتسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة 47:
للنفقة المستمرة امتيـاز على سائـر الديون.
المادة 48:
يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من أقاربه وإلا فعلى بيت المال أو من يقوم مقامه.
الفرع الأول – نفقة الزوجة
المادة 49:
تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة.

المادة 50 :
لايحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
المادة 51:
للقاضي أن يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المادة 52:
تجب على الزوج نفقة معتدته مالم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 53:
لانفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العـدة.
المادة 54:
لانفقة للزوجة في الأحوال التالية :

1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.
المادة 55:
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:

1- بالأداء.
2- بالإبراء.
3- بوفاة أحد الزوجين.

المادة 56:
على الزوج أن يهيء لزوجته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما.
المادة 57:
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده ، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الانتقال الاضرار بها.
المادة 58:
أ- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم ، بشرط أن لايلحقها ضرر من ذلك.

ب ـ لايحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها ، أو يتضررون من مفارقتها ، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً ، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
المادة 59:
لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد ، إلا إذا رضيت بذلك ، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.
المادة 60:
أ ـ نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ، ويصل
الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
ب ـ نفقة الولد الكبير ، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه ، إذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه.
ج ـ تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها غيره إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال.
د ـ إذا كان مال الولد لايفي بنفقته ، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

الفرع الثانى – نفقة القرابة
المادة 61:
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المادة 62:
في حالة عدم وجود الولي القادر على الانفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له ، أو عجز عن الانفاق.
المادة 63:
أ- يجب على الولد الموسر ، ذكراً أو أنثى ، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الانفاق منه.
ب- إذا كان مال الوالدين لايفي بنفقتهما ، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
المادة 64:
أ- توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
ب- إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته.
ج ـ إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.
المادة 65:
إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
المادة 66:
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية ، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا القانون.
المادة 67:
إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا ، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب
المادة 68:
تفرض نفقة الأقارب إعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر.

الفرع الثالث – نفقة اللقيط:
المادة69:
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالانفاق عليه كانت نفقته على بيت المال أو من يقوم مقامه.

الفصل الثانى – النسب – أحكام عامة
المادة70: لا يثبت النسب إلا بالفراش ، أو بالإقرار، أو بالبينة.
الفرع الأول – الفراش
المادة71:
أ – الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل ، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.

ب – يثبت نسب المولود في العقد الفاسد إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء ومثله الوطء بشبهة.
المادة72: أ أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
الفرع الثانى – الاقرار
المادة73:
أ– الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية:

1- أن يكون المقر له مجهول النسب.
2- أن يكون المقر بالغاً ، عاقـلاً.
3- أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.
4- أن يصدق المقر له متى كان بالغاً عاقـلاً ، المقر.

ب– الاستلحاق: اقرار بالبنوة صادر عن رجل ، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة74:
إذا كان المقر إمرأة متزوجة ، أو معتدة ، فلا يثبت نسب الولد من زوجها ، إلا إذا صدقها ، أو أقامت البينة على ذلك.
المادة75:
اقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة ، يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
المادة 76:
الاقرار بالنسب في غير البنوة ، والأبوة ، والأمومة ، لايسري على المقر عليه إلا بتصديقه ، أو إقامة البينة.
المادة 77:
لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالاقرار الصحيح.

الفرع الثانى – نفى النسب باللعان :
المادة 78:
اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنـا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
المادة 79: –
للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة
أو العلم بها ، شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً وتقدم دعوى اللعان خلال شهرين من ذلك التاريخ.

ب – يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل ، ويثبت نسب الولد
ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.
الكتاب الثانى – الفرقة بين الزوجين – أحكام عامة
المادة80: تقع الفرقة بين الزوجين:
1- بالطلاق.
2- بالخلع.
3- بحكم القضاء تطليقاً أو فسخاً.
4- بالوفاة.

الباب الأول – الطلاق
المادة 81: –
1- الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.
2- يقع الطلاق باللفظ ، أو بالكتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة 82:
يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله بوكالة خاصة ، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
المادة 83:
أ– يشترط في المطلق العقل ، والاختيار.
ب- لا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيرهما ، ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز.
المادة 84:
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المادة 85:
يقع الطلاق المعلق على فعل شيء ، أو تركه.
المادة 86:
أ ـ لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق ، أو الحـرام.
ب- لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة ، أو إشارة إلا طلقة واحدة.
المادة 87:
الطلاق نوعان: رجعي وبائن.

1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعـان:

أ – الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد
وصداق جديدين.

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها دخولا حقيقياً في زواج صحيح.
المادة 88:
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، وما ورد النص على بينونته.
المادة 89:
أ – يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالاقرار.

ب- يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.

ج – على القاضي قبل وقوع التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.
المادة 90:
يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ، ونفقة الأولاد ، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون ، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفـاذ المعجل بقوة القانون ، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر.

المادة 91:
تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق.
المادة92:
للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة ، ولايسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المادة 93:
للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة ، ولايسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المادة94:
أ- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.

ب- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.

ج ـ يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.
الباب الثانى – المخالعة
المادة 95:
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل ، وأهلية الزوج لايقاع الطلاق.
المادة 96:
إذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم ، بطل الشرط وصار الخلع طلاقا.
المادة 97:
أ- إذا ذكر العوض في المخالعة لزم ما سمي فـقـط.

ب- إذا لم يسم في المخالعة عوض طبقت أحكام الطلاق.
الباب الثالث – التطليق – الفصل الأول – التطليق للعلل
المادة 98:
أ- لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولايرجى منها برء ، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة ، عقليـة كانت العلة أو عضوية ، أصيب بها قبل العقد أو بعده.

ب- إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة ، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليـق.
المادة 99:
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العلة.

الفصل الثانى – التطليق لعدم أداء الصداق الحال
المادة 100:
أ- يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتطليق لعدم أداء الزوج صداقها الحال في الحالتين التاليتين :
1 – إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق.

2- إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء الصداق الحال ولم يؤده.

ب- لايحكم بتطليق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء صداقها الحال ، ويبقى ديناً في ذمـة الزوج.

الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق
المادة 101 :
أ- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.

ب- على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.

ت‌- إذا عجز القاضي عن الإصلاح وثبت الضرر ، حكم بالتطليـق مع مراعاة أحكام المادة (107) من هذا القانون.
المادة 102:
إذا لم يثبت الضرر ، وأستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح ، يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن ، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ، ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة 103:
أ- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.

ب- يقدم الحكمان إلى القاضي ، تقريراً عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمناً مدى اساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر.
المادة 104:
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.
المادة 105:
إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم اليهما حكماً ثـالثاً .
المادة 106 :
إذا تعذر الصلح ، واستمر الشقاق بين الزوجين ، حكم القاضي بالتطليق استناداً إلى تقرير الحكمين .
المادة 107:
إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها ، للضرر أو الشقاق ، فإن كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط صداقها المؤجل وحدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق المقبوض ، وان كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة .
المادة 108:
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة ، وأودعت ما قبضته من صداق ، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج ، وامتنع الزوج عن الطلاق وعجز القاضي عن الإصلاح ، حكم بالتطليق متى ما وجد ذلك سائغاً شرعـاً .
الرابع – التطليق لعدم الانفاق
المادة 109 :
أ- للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الانفاق عليها ، أو تعذر استيفاء النفقة منه ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت اعساره ولا تطلق منه إلا بعد امهاله مدة يحددها له القاضي .

ب- لا تطلق الزوجة لإعسار الزوج إذا علمت بعسره قبل الزواج ، ورضيت
بذلك .

ج – لا تطلق الزوجة الموسرة من زوجها المعسر .
الفصل الخامس – التطليق للغياب والفقدان
المادة 110:
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها ، المعروف موطنه ، أو محل اقامته ، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد انذاره إما بالإقامـة مع زوجته أو نقلها إليه ، أو طلاقها ، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة .
المادة 111:
لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف مكانه ، ولا محل اقامته طلب التطليق للضرر ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان.
المادة 112:
لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق ، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضي على حبسه مدة لا تقل عن سنة.

الفصل السادس – التطليق للايلاء والظهار
المادة 113:
تطلق الزوجة إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها ولم يفيء قبل انقضاء أربعة أشهر.
المادة 114:
تطلق الزوجة بالظهار مالم يكفر الزوج قبل مضي أربعة أشهر.
الفصل السابع – احكام مشتركة :
المادة 115: يعتبر التطليق بموجب المواد
(114،113،112،111،110،109،108،107،100،98) بائناً.
المادة 116:
على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.
الباب الرابع – الفسخ
المادة 117:
لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات.
المادة 118:
أ- يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
ب- الفرقة باللعان فسخ.
الباب الخامس – أثار الفرقة بين الزوجين – الفصل الأول – العدة :
المادة 119:
أ ـ العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً إثر الفرقة دون زواج.
ب ـ تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة، وفي حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

الفرع الأول – عدة الوفاة :
المادة 120:
أ ـ تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً.
ب- تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.
ج- تعتد المدخول بها في عقد فاسد أو بشبهة، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق.
الفرع الثانى – عدة غير المتوفى عنها :
المادة 121:
أ ـ لا عدة على المطلقة قبل الدخول.
ب ـ عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
ج ـ عدة غير الحامل.
1- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها،
فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.
3- ثلاثة أشهر للممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
4- سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
المادة 122:
لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة.
الفرع الثالث – طروء عدة على عدة:
المادة 123:
إذا توفى الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
المادة 124:
إذا توفى الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد عدة الوفاة.
الفصل الثانى – الحضانة
المادة 125:
الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة 126:
1. يشترط في الحاضن :

1- العقـل.
2- البلوغ.
3- الأمانة.
4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
المادة 127:
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة :
أ- إذا كانت امرأة :
أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب- إذا كان رجلاً :
1- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النســـاء.
2- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان أنثى.
المادة 128:
إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
المادة 129:
تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

المادة 130:
الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي :
خالته، ثم جدته لأبيه وان علت، ثم أخته ثم خالة أمه، ثم عمة أمه ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون.
المادة 131:
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، أوغيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 132:
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى عن أمه تلزم بحضانته.
المادة 133:
يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته مالم يقدر القاضي خلاف ذلك.
المادة 134:
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة 135:
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية :
1- إذا أختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (126،127)
من هذا القانون.
2- إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.
4- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة 136:
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة 137:
أ- إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.
ب- إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.
ج- إذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

الكتاب الثالث – الأهلية والولاية
الباب الأول – الأهلية – الفصل الأول – أحكام عامة
المادة 138:
يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، مالم يقرر القانون خلاف ذلك.
المادة 139:
سن الرشد اتمام الثامنة عشرة من العمر.
المادة 140:
القاصر : من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه.
أ‌-الجنين.
ب‌- المجنون، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.
ج– المفقود، والغائب.
المادة 141:
أ – يعتبر فاقد الأهلية :
1- الصغير غير المميز.
2- المجنون.
ب – يعتبر ناقص الأهلية :
1- الصغير المميز.
2- المعتوه، وذو الغفلة ، والسفيه.
المادة 142:
يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال ولياً، أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيماً.
الفصل الثانى – الصغير واخواله :
المادة 143:
الصغير من لم يبلغ سن الرشد، وهو مميز أو غير مميز.

أ – الصغير غير المميز – وفق أحكام هذا القانون – هو من لم يتم السابعة من عمره.
ب‌- الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.
المادة 144:
أ- تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً.
ب- تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.
ج- تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز الصغير التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أومن القاضي وفقاً للقانون.
المادة 145:
أ- للأب الإذن لولده الصغير المميز إذناً مطلقاً، أو مقيداً، بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وآنس منه حسن التصرف، وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده.
ب‌- للأب سحب الإذن، أو تقييده، متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك.
المادة 146:
للوصي – بعد موافقة القاضي – أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله،
أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وآنس منه حسن التصرف.
المادة 147:
إذا أتم الصغير المميز الخامسة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف، وامتنع الوصي، من الإذن له في إدارة أمواله، أو جزء منها يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة 148:
يعتبر الصغير المأذون له كامل الأهلية فيما اذن له فيه.
المادة 149:
يجب على المأذون له من قبل القاضي، أو الوصي ان يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.
المادة 150:
للقاضي، وللوصي، إلغاء الاذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.
الفصل الثالث – الرشد والترشيد :
المادة 151:
يكون رشيداً من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.
المادة 152:
للقاضي ترشيد القاصر إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.
المادة 153:
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر على وصيه المتعلقة بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، غير أنه إذا انتهت الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ المدة المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية.

المادة 154:
أ- للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضاً عن تصرفات وصيه الضارة، الواقعة قبل ذلك كلاً أو بعضاً ولو ابرأه ابراء عاماً، مع إمكان مساءلته جزائياً عند الاقتضاء.
ب ـ يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده ، أو ترشيده
الفصل الرابع – عوارض الأهلية
المادة 155: عوارض الأهلية : الجنون، والعته، والغفلة، والسفه.
أ – المجنون : فاقد العقل بصورة مطبقة، أو متقطعة.
ب- المعتوه : قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.
ج ـ ذو الغفلة : من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعة.
د‌- السفيه : مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.
المادة 156:
أ – تصرفات المجنون المالية حال إفاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحة، وباطلة فيما عدا ذلك.
ب ـ تطبق على تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة، الصادرة بعد الحجر عليهم، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
ج ـ تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها.
د – تصرفات ذي الغفلة قبل الحجر صحيحة، مالم تكن نتيجة استغلال، وكذا تصرفات السفيه قبل الحجر عليه مالم تكن نتيجة استغلال، أو تواطؤ.
المادة 157: للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.
الباب الثانى – الولاية
– الفصل الأول – احكام عامة
المادة 158:
الولاية : ولاية على النفس، وولاية على المال.
أ – الولاية على النفس هي العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر.
ب- الولاية على المال هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصر.

المادة 159:
الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث.
المادة 160:
الولاية على المال للأب وحده.
المادة 161:
يشترط في الولي أن يكون بالغاً، عاقلاً، أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
المادة 162:
لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
المادة 163:
تسلب الولاية إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين السابقتين.

الفصل الثانى – ولاية الأب:
المادة 164:
تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً، وتصرفاً، واستثماراً .
المادة 165:
تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.
المادة 166:
تحمل تصرفات الأب على السداد في الحالات التالية :
1- التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله.
2- القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر
3- قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالية من التزامات مجحفة.
4- الانفاق من مال ولده على من وجبت لهم النفقة عليه.
المادة 167:
لا تحمل تصرفات الأب على السداد، في الحالات التالية مالم تثبت مصلحة القاصر فيها وهي:
1- إذا اشترى ملك ولده لنفسه.
2- إذا باع ملكه لولده.
3- إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.
المادة 168:
أ – تبطل تصرفات الأب كلما ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيها للقاصر.
ب ـ يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.
المادة 169:
تسلب ولاية الأب كلما ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.

الفصل الثالث – الوصى :
المادة 170:
أ – للأب أن يعين وصياً ( الوصي المختار) على ولده القاصر أو المرتقب، وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله ان يرجع عن ايصائه ولو التزم بعدم الرجوع.

ب- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار، يعين له القاضي وصياً لإدارة شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.
المادة 171:
يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة 172:
يشترط في الوصي أن يكون :
1- مسلماً إذا كان الموصى عليه مسلماً.
2- كامل الأهلية.
3- أميناً.
4- قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية.
5- غير محكوم عليه في جريمة سرقة، أو خيانة أمانة، أو نصب (احتيال)، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف.
6- غير محكوم عليه بالإفلاس.
7- غير محكوم عليه بالعزل من وصاية.
8- غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر، ولا توجد بينهما عداوة،
ولا خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.
المادة 173:
يتقيد الوصي، بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الإيصاء، مالم تكن مخالفة للقانون.
المادة 174:
أ – يجوز ان يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أواعتبارياً منفرداً
أو متعدداً، مستقلاً أو معه مشرف.
ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
المادة 175:
أ ـ يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصي.

ب- تعتبر مباشرة الوصي لمهامه قبولاً منه للإيصاء.
المادة 176:
لا يحق للوصي التخلي عن الوصاية إذا قبلها صراحة أو دلالة إلا لعذر طاريء وبموافقة القاضي.
الفصل الرابع – المشرف:
المادة 177:
إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف ان يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر.
المادة 178:
يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.
الفصل الخامس – تصرفات الوصى
المادة 179:
يجب على الوصي، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يبذله في إدارة أموال أولاده.
المادة 180:
تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة الجهة المختصة.
المادة 181:
يلزم الوصي، بتقديم حسابات دورية، عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.
المادة 182:
لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال التالية إلا باذن من الجهة المختصة :
1- التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء، أو المقايضة،أو الشركة،
أو الرهن، أو أي من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2- التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير، أو الذي لا يخشى تلفه، ما لم تكن قيمته ضئيلة.
3- تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه.
4- استثمار أموال القاصر لحسابه.
5- أقراض أموال القاصر، أو أقتراضها.
6- تأجير (كراء) عقار القاصر.
7- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
8- الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته.
9- الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
10- الاقرار بحق على القاصر.
11- الصلح والتحكيم.
12- رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.
13- التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطريق الطعن عادية كانت أم استثنائيه.
14- كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما،
أو لمن يكون الوصي ممثلاً له.

المادة 183:
يمنع المكلف بشؤون القاصرين، أو أي مسؤول مختص بذلك، من شراء
أو كراء شيء لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو، أو زوجه أو أحد أصولهما، أو فروعهما.
المادة 184: للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدئاً من يوم الطلب.
الفصل السادس – انتهاء الوصاية
المادة 185: تنتهي مهمة الوصي في الحالات التالية :
1- وفاته، أو فقده الأهلية، أو نقصانها.
2- ثبوت فقدانه أو غيبته.
3- قبول طلبه بالتخلي عن مهمته.
4- تعذر قيامه بواجبات الوصاية.
5- ترشيد القاصر، أو بلوغه سن الرشد رشيداً.
6- رفع الحجر عن المجور عليه.
7- انتهاء حالة الفقدان أو الغياب.
8- استرداد ابي القاصر أهليته.
9- وفاة القاصر.
المادة 186:
إذا كان القاصر مجنوناً أو معتوهاً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.
المادة 187:
يعزل الوصي :

أ – إذا أختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون.

ب – إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.

المادة 188:
على الوصي، عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها، من حسابات ووثائق، إلى من يعنيه الأمر، تحت اشراف الجهة المختصة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة 189:
إذا توفى الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، اخبار الجهة المختصة فوراً بذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية حقوق القاصر.
الفصل السابع – الغائب والمفقود :
المادة 190
1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
2ـ المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
المادة 191:
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.
المادة 192:
تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
المادة 193: ينتهي الغياب أو الفقدان :

ــ إذا تحققت حياة الغائب أو المفقود أو وفاته.

ــ إذا حكم باعتبار الغائب أو المفقود ميتاً.
المادة 194:
أ ـ على القاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا قام دليل على الوفاة.
ب ـ للقاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا مرت على الغياب أو الفقد أربع سنوات.
المادة 195:
على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن الغائب أو المفقود، بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته.
المادة 196:
يعتبر يوم صدور الحكم بموت الغائب أو المفقود تاريخاً للوفاة.
المادة 197:
إذا حكم باعتبار الغائب أو المفقود ميتاً ثم ظهر حياً فإنه :
1- يرجع على الورثة بالتركة ما عدا ما استهلك منها.
2- تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها

الكتاب الرابع – الوصية – الباب الأول – أحكام عامة
المادة 198: الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
المادة 199:
أ ـ تقع الوصية مطلقة، أو مقيدة بشرط.
ب ـ إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، فالشرط باطل.
المادة 200:
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من اجازها من الورثة الراشدين.
المادة 201:
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.
الباب الثانى – الأركان والشروط:
المادة 202: أركان الوصية : الصيغة، الموصي، الموصى له، الموصى به.

الفصل الأول – الصيغة
المادة 203:
تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة 204:
لا تسمع دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا ببينة.
الفصل الثانى – الموصى
المادة 205:
أ – تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت في مرض الموت.
ب- للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً.
ج – يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاً منه عن
الوصية.
الفصل الثالث – الموصى له
المادة 206:
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين أو الجنسية.
المادة 207:
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من اجازها.
المادة 208:
أ- تصح الوصية لشخص معين, موجوداً كان أو منتظر الوجود.
ب- تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.
ج- تصح الوصية لوجوه البر، والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العلمية وغيرها من الهيئات العامة شريطة أن تكون موجودة وقت إنشاء الوصية.

المادة 209:
أ – يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.
ب- إذا كان الموصي له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها بعد إذن القاضي.
ج- لا تحتاج الوصية لشخص غير معين، إلى قبول ولا ترد برد أحد.
د- يكون القبول أو الرد عن الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.
المادة 210:
أ – لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
ب- يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً بعد علمه بالوصية قبولاً لها.
المادة 211:
للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلاً أو بعضاً.
المادة 212:
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد انتقل ذلك الحق إلى ورثته.
المادة 213:
أ- يملك الموصي له المعين الموصي به بعد وفاة الموصـي.
ب- يقوم وارث من مات من الموصي لهم قبل القسمة مقامه.
ج- يقسم الموصي به بالتساوي إذا تعدد الموصي لهم مالم يشترط الموصي التفاوت.
د- ينفرد الحي من التوأمين بالموصي به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهما ميتاً.
هـ – ينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مستحقه.
المادة 214:
أ – تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً، الموجود منهم يوم وفاة الموصي، ومن سيوجد إلى حين الحصر.
ب- ينحصر عدد الفئة غير المعينة بموت سائر آبائهم، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم حياً.
ج ـ إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم رجع الموصي به ميراثاً.
المادة 215:
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر قبل حصرهم بالموصي به وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت فيهم ولادة أو وفاة.
المادة 216:
تقسم غلة الموصي به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.
المادة 217:
تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابلة للحصر ابتداء إذا جمعتهما وصية واحدة.
المادة 218:
يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.
المادة 219:
تصرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء وغير ذلك من شؤونها مالم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
الفصل الرابع – الموصى به :
المادة 220:
يشترط في الموصى به ان يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.
المادة 221:
أ- يكون الموصي به شائعاً أو معيناً.

ب- يشمل الموصي به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة.

المادة 222:
أ- يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً أو منفعة.
ب- من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر صار للآخر منهما.
المادة 223:
يجوز ان يكون الموصى به منفعة، أو انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معينة،
أو غير معينة.
المادة 224:
أ- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصي له لينتفع بها حسب الوصية.
ب- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين اجازة الوصية وبين اعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة منفعة أو انتفاعاً.
المادة 225:
للموصى له بمنفعة مال معين، ان يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الاضرار بالعين.
الباب الثالث – الوصية بالتنزيل
المادة 226:
التنزيل وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معين من الميراث.
المادة 227:
يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، وفي حدود الثلث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.

الباب الرابع – مبطلات الوصية
المادة 228:
تبطل الوصية في الحالات التالية :
1- رجوع الموصي عن وصيته.
2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
3- اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي.
4- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي.
5- قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً عمداً كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية.
6- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
7- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام مالم يرجع إليه.

الباب الخامس – الوصية الواجبة :
المادة 229: أ – تجب الوصية للأقربين.

ب- إذا لم يوص للأقربين وكانت الوصية لغيرهم على سبيل التبرع رد ثلثا الوصية إليهم.
المادة 230: تخضع أحكام الوصية الواجبة لأحكام هذا الكتاب.
الباب السادس : تزاحم الوصايا
المادة 231: إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت احداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.
الكتاب الخامس – الأرث – الباب الأول – احكام عامة :
المادة 232:
التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق.

المادة 233:
تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب التالي:
1- نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2- قضاء ديون المتوفى.
3- تنفيذ الوصية.
4- اعطاء الباقي من التركة إلى الورثة.
المادة 234:
الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق، بوفاة مالكها، لمن استحقها.
المادة 235:
أركان الإرث :
1- الموروث.
2- الوارث
3- الميراث.
المادة 236:
من أسباب الإرث : الزوجية، والقرابة.
المادة 237:
يشترط لاستحقاق الإرث : موت الموروث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً والعلم بجهة الإرث.
المادة 238:
يحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلاً أصلياً، أم شريكاً، أم متسبباً عمداً كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية.
المادة 239:
لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة 240: إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
الباب الثانى – أصناف الورثة وحقوقهم :
المادة 241: يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
الفصل الأول – أصحاب الفروض :
المادة 242:
أ – الفرض : حصة محددة للوارث في التركة.
ب- الفروض هي : النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.
ج – أصحاب الفروض : الأبوان، الزوجان، الجد لأب وان علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الأبن وان نزل، الأخوات مطلقاً، الأخ لأم.
1) المادة 243: أصحاب النصف :
الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.
2- البنت بشرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو أنثى.
3- بنت الأبن وان نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.
4- الاخت الشقيقة، ان لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
5- الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.
المادة 244:
أصحاب الربع :
1- الزوج مع الفرع الوارث للزوجة.
2- الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة 245:
صاحب الثمن : الزوجة ولو تعددت إذا كان للزوج فرع وارث.
المادة 246:
أصحاب الثلثين :

1- البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.
2- بنتا الابن فأكثر وان نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى،
ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلى منهما.
3- الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
4- الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقه،
ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
المادة 247:
أصحاب الثلث :

1- الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً، مالم تكن مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.

2- الأثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.
المادة 248:
أصحاب السدس :

1- الأب مع الفرع الوارث.
2- الجد لأب إذا كان معه فرع وارث للمتوفى..
3- الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً.
4- الجدة التي تدلي بوارث وان علت، واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم وجود الأم، وعدم وجود من تدلي به، وعدم وجود جدة ثابته أقرب منها للمتوفى.
5- بنت الابن واحدة فأكثر وإن نزل أبوها مع البنت الصلبية الواحدة أو مع بنت إبن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.
6- الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر مع الشقيقه الواحدة إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.
7- الواحد من الأخوة لأم ذكراً كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (261) من هذا القانون.
المادة 249: صاحب ثلث الباقي : الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الأخوة أو الأخوات مطلقاً.

الفصل الثانى
العصبة
المادة 250: أ – التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.

ب- العصبة أنواع ثلاثة:
1- عصبة بالنفس.
2- عصبة بالغير.
3- عصبة مع الغير.
المادة 251: العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي :

1- البنـوة : وتشمل الابناء، وابناء الابن وان نزل.
2- الأبـوة : وتشمل الأب والجد لأب وان علا.
3- الأخوة : وتشمل الأخوة الأشقاء،أولأب وبنيهم وان نزلوا.
العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وان علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب، وان نزلوا.
المادة 252: يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها ان وجد، ولا شيء له ان استغرقت الفروض التركة
المادة 253: أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (251) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

ب – يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.
المادة 254: أ – العصبة بالغير :

1- البنت فأكثر، مع الابن فأكثر،
2- بنت الابن وان نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه ويحجبها إذا كان أعلى منها.
3- الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.
4- الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.

ب- يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الانثيين.
المادة 255: العصبة مع الغير : الأخت الشقيقة أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.

الفصل الثالث
الوارثون بالفرض والتعصيب
المادة 256: الوارثون بالفرض والتعصيب :
1- الأب، أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وان نزل أبوها.
2- الزوج ، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
3- الأخ لأم، واحداً أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

الباب الثالث
الحج – والرد – والعول
المادة 257:
أ – الحجب : حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.
ب- الحجب نوعان : حجب حرمان، وحجب نقصان.
ث‌- المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.
المادة 258: الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
المادة 259: الرد : زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.
المادة 260: العول : نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.

الباب الرابع
المسائل الخاصة – المشتركة :
المادة 261: يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة وعدد من الأخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء 0
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس ويقسم الثلث بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل الأنثى.

الباب الخامس
ذوو الارحام – الفصل الأول – أصناف ذوى الارحام
المادة 262: ذوو الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

الصنف الأول :
أولاد البنات وان نزلوا، وأولاد بنات الابن وان نزل.

الصنف الثاني :

1- أولاد الأخوة لأم، وأولادهم وان نزلوا.
2- أولاد الأخوات مطلقاً، وان نزلوا.
3- بنات الأخوة مطلقاً، وأولادهن وان نزلوا.
4- بنات أبناء الأخوة مطلقاً وان نزلن، وأولادهن وان نزلوا.

الصنف الثالث :
الأجداد الرحميون وان علوا، والجدات الرحميات وان علون.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي
1- أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً.
2- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
3- أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً
( قرابة الأب)، وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً ( قرابة الأم ) .
4- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكروا وان نزلوا.
5- أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً ( قرابة الأب) أبوي أم المتوفى، وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً ( قرابة الأم).
6- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكروا وان نزلوا. وهكذا.

الفصل الثانى
ميراث ذوى الأرحام :
المادة 263:
أ – الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
ج – إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.
المادة 264:
أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب- إذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم،قدم الأول على الثاني، والا قدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.
المادة 265:
أ ـ الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب- إذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض.
ج ـ إذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وان اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.
المادة 266:
إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (262) من هذا القانون قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وان تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
المادة 267:
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.
المادة 268: يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى ان كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فاذا كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
المادة 269:
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.
المادة 270:
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
المادة 271:
يستوى الذكر والأنثى في توريث ذوي الأرحام.

الباب السادس
مسائل متنوعة :
المادة 272:
يعطى كل من الغائب أو المفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته.
المادة 273:
إذا حكم بموت الغائب أو المفقود، ووزعت تركة كل منهما على ورثته،
ثم ظهر حياً طبقت أحكام الفقرة الأولى من المادة (197) من هذا القانون.
المادة 274:
يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى، ويعطى كل من الورثة الأخرين أقل النصيبين إعتباراً لتقدير الذكورة أو الأنوثة.
المادة 275:
أ – إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه رجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
ب- إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة 276:
أ – إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره
إلى الورثة مالم يستوف الإقرار شروط صحته.
ب- إذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة (75) من هذا القانون ولم يرجع عن إقراره استحق المقر له تركة المقر مالم يكن ثمة وارث له.
ج- إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوباً به.
المادة 277: يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.
المادة 278: للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.
المادة 279: أ – التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.
ب- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركه.
ج – إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة وبقيت سهام الباقين على حالها، وان كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.

أحكام ختامية :
المادة 280: يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون.
المادة 281:
أ – تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها.
ب- إذا كان مذهب الزوج يقتضي لوقوع الفرقة بين الزوجين توفر شروط أشد أو اتباع إجراءات معينة لا ينص عليها القانون إلتزم القاضي بمراعاة تلك الشروط والإجراءات.
ج- في حالة اختلاف أحكام ميراث البنت والجد وذوي الأرحام في مذهب المورث عن الأحكام الواردة في هذا القانون يطبق القاضي أرجح الأقوال في مذهب المورث ما لم يطلب الورثة بالإجماع تطبيق نصوص القانون.
د ـ إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى قواعد الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
المادة 282: تسرى على الأحوال الشخصية لغير المسلمين الأحكام الخاصة بهم ما لم يطلبوا تطبيق نصوص هذا القانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد