قانون الأحوال الشخصية السوري الجزء الثاني

المادة 85
1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره

2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك

المادة 86
محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً

المادة 87
1- يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة

2- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرآة بتطليق نفسها

المادة 88
1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح

2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف

3- وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه

4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين

المادة 89
1- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره

2- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول

المادة 90
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير

المادة 91
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات

المادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً

المادة 93
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية

المادة 94
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون

المادة 95
1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له

2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال

المادة 96
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر

المادة 97
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع

المادة 98
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية

المادة 99
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية

المادة 100
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية

المادة 101
نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة

المادة 102
1- إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية

2- إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم

المادة 103
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً

المادة 104
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة

المادة 105
للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها

2- إذا جن الزوج بعد العقد

المادة 106
1- يسقط حق المرآة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده

2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال

المادة 107
إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما

المادة 108
التفريق للعلة طلاق بائن

المادة 109
1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرآة في العدة حق له مراجعتها

المادة 110
1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة

2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما

المادة 111
تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق

المادة 112
1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق

2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة

3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة

المادة 113
1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان

2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم

المادة 114
1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة

2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة

3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته

4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين

المادة 115
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين

المادة 116
من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرآة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت

المادة 117
إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال

المادة 118
1- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط

2- تبين المرآة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي

المادة 119
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج

المادة 120
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون

المادة 121
عدة المرآة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

1- ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرآة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ

2- سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس

3- ثلاثة أشهر للآيسة

المادة 122
العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة

المادة 123
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

المادة 124
عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء

المادة 125
تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد

المادة 126
لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة

المادة 127
1- إذا توفي الزوج وكانت المرآة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى

2- إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة

المادة 128
أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية

المادة 129
1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:

أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل

ب ـ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل

2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه

3- إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان

المادة 130
إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة

المادة 131
المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت

المادة 132
1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج

2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق

المادة 133
1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ

2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث

المادة 134
1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة

2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقة أو بالبينة

المادة 135
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخلع في مصر و الطلاق في مصر

الخلع في مصر – الخلع هل هو في مصلحة المرأة

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنظيم التقاضي في الأحوال الشخصية المصري الجزء الأول

القانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م

قانون الإصدار

الباب الأول – أحكام عامة

الباب الثاني – اختصاص المحاكم بسائل الأحوال الشخصية.

الباب الثالث – رفع الدعوى ونظرها

الباب الرابع – القرارات والأحكام والطعن عليها.

الباب الخامس – تنفيذ الأحكام والقرارات

قانون الإصدار

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:

المادة الأولى

تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .

مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب.

الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

المادة الثانية

على المحاكم ان تحيل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

المادة الثالثة

تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.

مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .

المادة الرابعة

تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976 المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كما يصدر لوائح تنظيم .

المادة السادسة

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية

فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م)

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات

التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية

الباب الأول
أحكام عامة

مادة 1

تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

مادة 2

تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.

مادة 3

لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.

مادة 4

يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .

ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.

ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

مادة 5

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .

مادة 6

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الأدب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية

وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية .أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.

دعوى النسب

مادة 7

لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .

دعوى الوقف

مادة 8

لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .

ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , إلا إذا قام عذر حال دون ذلك

.واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي .

الباب الثاني

الاختصاص

اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية

الفصل الأول

الاختصاص النوعي

مادة 9

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .

وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته ,وذلك كله على الوجه التالي :

اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس

1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .

2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها .

3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي

5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .

6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

7. الإذن بزواج من لا ولى له .

8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .

9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)

ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

1. تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

2. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

3. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .

4. استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .

5. تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.

6. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .

7. إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.

8. طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .

9. الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.

10. جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .

11. تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

مادة 10

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .

وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.

وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .

مادة 11

تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .

كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.

مادة 12

إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية .

وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.

مادة 13

تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقدم عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة 14

تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .

كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد