قانون الميراث المصري 

القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث

مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث والاحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .
أحكام المواريث
الباب الاول أحكام عامة
مادة 1
يستحق الارث بموت المورث أو بعتبارة ميتا بحكم القضي .
مادة 2
يجب تاتستحقا الارث تحقق حياة الوراث ة\وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبارة ميتا .
ويكون الحمل مستحقا للارث إذا توافر فية ما نص علية في المادة 43
مادة 3
إذا مات اقنان ولم يعلم ايهما مات أولا فلا استحقاف لاحدهما في تركة الاخر سواء اكان موتهما في حاث واحد أو لا .
مادة 4
يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتي :
أولا ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمة نفقة من الموت إلي الدفن .
ثانيا ديون الميت .
ثالثا ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي :
أولا إستحقاق من أقر له الميت بنسب علي غيرة .
ثانيا ما أوصي به فيما واد علي الحد الذي تنفيذ فية الوصية فإذا لم يوجد من هؤلاء الت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة .
مادة 5
من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شاهدتة إلي الحكم بالاعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة وتعمد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
مادة 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها .
الباب الثاني
في أسباب الارث وانواعة
مادة 7
اسباب الرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، ويكون الارث بالزوجية بطريقة الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .
فإذا كان لوارث جهتا إؤث ورث بهما معا مع مراعاة احكام .
القسم الاول – في الارث بالفرض
مادة 8 الفرض سهم مقدر للوراث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الاب ، الزوجة ، البنات ، الابن وإن نزل ، الاخوات لاب أو أم ، الاخوات الاب الام ، الجدة الصحيحة وإن علت.
مادة 9
مع مراعاة حكمالمادة 21 للاب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أبن وان نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل
في النسبة الي الميت أنثي ، وله فرض السدس علي الوجة المبين في الفقرة السابقة .
مادة 10
لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم واناثهم في القسمة سواء .
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الام الاخ الشقيق أو الاخوة الاشقاء بالانفراد أو مع اخت شقيقة أو لكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا علي الوجة المتقدم .
مادة 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل .
وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والثمن مع الولد ولد الابن نزل . وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتة ..
مادة 12
مع مراعة حكم المادة 19 :
أ‌- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
ب‌- ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود بنت أو بنت أبن اعلي منهن درجة ، ولهن واحدة أو كثر – السدس مع البنت أو بنت الابن الاعلي درجة .
مادة 13
مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :
أ‌- للواحدة من الاخوات الاشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
ب‌- وللاخوات الاب الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الاخت الشقيقة .
مادة 14
للام فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الاخوة والاخوات ولها الثلث في غير هذه الاحوال غير انها إذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج .
والجدة الصحيحة هي أم احد الابوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات السدس ، ويقسم بينهم علي السواء لا فرق بين ذات قرلبة وذات قرابتين .
مادة 15 إذا زادت انصباء اصحاب الفروض علي التركة قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث .
القسم الثاني – في الارث بالتعصيب
مادة 16
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد لم تستغرق الفروض التركة كانت التركةأو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسبة ثلاثة أنواع :
1- عصبة بالنفس .
2- عصبة بالغير .
3- عصبة مع الغير .
مادة 17
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :
1- البنوة : وتشمل الابناء وأبناء الابن نزل .
2- الابوة : وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا .
3- الاخوة : وتشمل الاخوة الابوين والاخوة لاب وأبناء الاخ والابوين وأبناء الاخ وان نزل كل منهما .
4- العمومة : وتشمل أعمام الميت واعمام ابية واعمام جدة الصحيح وان علا سواء كانوا لابوين ام الاب وأبناء من ذكروا وابناء ابنائهم وان نزلوا .
مادة 18
إذا اتحدت العصبة بالنفس فيالجهة كان المستحق للارث لاقربهم درجة للميت .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة . فمن كان ذات قارابتين للميت قدم علي من كان ذا قرابة واحدة .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم علي السواء .
مادة 19
العصبة بالغير هن :
1- البنات مع الابناء .
2- بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن واذ نزل إذاكاموا في درجتين مطلقا أو كانوا منهن إذا لم ترثن بغير ذلك .
3- الاخوات لابوين مع الاخوة الابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب .
4- ويكون الارث بينهم في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثتين .
مادة 20
العصبة مع الغير هن :
الاخوات لابوين أو لاب من البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لابوين أو لاب ويأخذن احكامهم في التقديم بالجة والدرجة ولاقوة .
مادة 21
إذا اجتمع الاب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب .
مادة 22
إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان :
الاولي : أن يقاسمهم كأخ ان كامو ذكورا فقط أو ذكورا واناثا واناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث .
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطرق التعصيب إذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الاناث .
علي أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصب علي الوجة المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصة عن السدس واعتبر صاحب فرض السدس ولا يعتبر في المقاسنة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب .
الباب الثالــث
في الحجب
مادة 23
الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ولكنة لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب يحجب غيرة .
مادة 24
المحروم من الرث لمانع من موانعة لا يحجب احدا من الورثة .
مادة 25
تحجب الام الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الاب الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلا له .
مادة 26
يحجب اولاد الام كل من الاب والجد الصحيح وان علا والولد وولد الابن وان نزل .
مادة 27
يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبها ايضا بنتان أو بنتا ابن اعلا منهما درجة ما لم يكن معها يعصبها طبقا لحكم المادة 19
مادة 28
تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل والاب .
مادة 29
تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل كما يحجبها الاخ ولابوين والاخت لابوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20
والاختان لابوين اذا لم يوجد أخ لاب .
الباب الرابع في الرد
مادة 30
إذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي علي غير الزوجين من أصحاب القروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقي التركة إلي احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة
من النسب أو احد اصحاب الفروض النسبية أو احد من ذوي الارحام .
الباب الخامس : في ارث ذوي الارحام
مادة 31
اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا احد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الارحا م.
وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :
الصنف الاول : أولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزلوا .
الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت .
الصنف الثالث : ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا ، واولاد الاخوات لابوين أو لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة لابوين أو لاحدهما واولادهما واولادهن وان نزلوا ، وبنات ابناء الاخوة لابوين أو لاب وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا .
الصنف الرابع :
يشمل ست طوائف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي : .
الاولي : اعمام الميت لام وعماته واخوالة وخالاتة لابوين أو لاحدهما .
الثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات اعمام الميت لابوين أو لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرنا وان نزلوا .
الثالثة : اعمام ابي الميت لام وهماتة واخوالة وخالاتة لابوين او الحدهما واعمام ام الميت وعماتهما واخوالها لابوين او لاحدهما .
الرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة الستبقة وان نزلوا ، وبنات اعمام اب الميت لابوين أو الب وبنات ابناتة وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا .
الخامسة : أعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت وعماتهما واهوالهما وخالتهما لابوين او لاحدهما . واعمام ام ام الميت وام ابية ةعماتهما واخوالهما وخالاتهما لابوين او الاحدهما .
السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا . زبنات اب اب الميت لابوين أو الاب وبنات البنائهم وان نزلوا ،واولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .
مادة 32
الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة . فإن ايتووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولي من ولد ذوي الرحم .
وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يلون لصاحب فرض اشتركوا في الارث .
مادة 33
الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة فن استووا في الدرجة قدم من كان يلي صاحب فرض وان استووا في الدرجة وليس فيهم من يلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يلون بصاحب فرض فان تحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الارث وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقربة الاب والثلث لقرابة الام .
مادة 34
الصنف الثالث من ذوي الارحام او الهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة ، فان استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو اولي من ولد ذي الرحم ، والاقدم اقواهم قرابة للميت .
فمن كان اصلة الابوين فهم أولي ممن كان اصلة لاب ، ومن كان اصلة لاب فهو اولي ممن كان اصلة لام ، فان اتحدوا في الدرجة وفوه القرابة اشتركوا في الارث .
مادة 35
في الطائفة الاولي من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 . واذا انفرد فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماتة .
أو فريق الام وهم اخوالة وخالاتة قدم اقواهم قرابة فمن كان الابوين فهوا اولي ممن كان الاب ومن كان الاب فهوا اولي ممكن كان الام ، وان تساووا في القرابة واشتركوا في الارث .
وعند اجتماع الفريقينيكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقابة الام ويقسم نصيب كل فريق علي النحو المتقدم .
وتطبق تحكام الفقرتين لاسابقتين علي الطائفتين الثالثة والخامسة .
مادة 36
في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، علي الابعد ولو من غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز ويقدم الاقوي في القرابة ان كانوا أولاد عصب أو أولاد دي رحم .
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب علي ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم علية بالطريقة المتقدمة .
ويطبق احكام الفقرتين السابقتين علي الطائفتين الرابعة والسادسة .
مادة 37
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وراث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الحيز .
مادة 38
في ارث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانقتين .
الباب السادس
في الارث بالعصوبة السببية
مادة 39
العصاب السببي يشمل :
1- مولي العتاقة ومن اعتقة أو اعتق من اعتقه
2- عصبة المعتق أو عصبة من اعتقة او اعتق من اعتقة .
3- من له الولاء علي مورث امة غير حرة الاصل بواسطة ابية سواء اكان بطريق الجر أو بغيرة . أو بواسطة جدة بدون جر .
مادة 40
يرث المولي ذكرا أو انثي معتقة علي أي وجة كان العتق وعند عدمة يقوم مقامة عصبتة بالنفس علي ترتيبهم المبين بالمادة 17 علي الا ينقص نصيب الجد عن السدس ، وعند عدمة منتقل الارث إلي معتق المولي ذكرا كان او انثي ثم عصبتة بالنفس وهكذا .
وكذلك يرث علي الترتيب السابق من أنه الولاء علي ان المثني قم من له الولاء علي جدة وهكذا .
الباب السابع : في استحقاق التركة بغير ارث في المقر لة بالنسب
مادة 41
إذا اقر الميت بالنسب علي غيرة استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبة من الغير ولم يرجع المقر عن اقراره .
ويشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر او وقت الحكم بإعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من مواقع الارث .
الباب الثامن : في احكام متنوعة
القسم الاول – في الحمل
مادة 42
يوقف الحمل من تركة المتوفي أو فر النصيبين علي تقدير انه ذكر أو انثي .
مادة 43
اذا توفي الرجل عن زوجتة أو عن معتدلة فلا يرثة حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة .
ولا يرث الحمل غير ابية في الحالتين الاتيتين :
الاولي أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أو الفرقة أن كانت امة معتدة عدة موت أو فرقة ، ومات المورث اثناء العدة .
الثانية أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أن كان من زوجتة قائمة وقت الوفاة
مادة 44
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقة يرجع بالباقي علي من دخلت الزيادة في نصيبة من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل هما يستحقة رد الزائد علي من يستحقه من الورثة .
القسم الثاني – في المفقود
مادة 45
يوقف للمفقود من تركة مورثة نصيبة فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبة إلي من يستحقة من الورثة وقت موت مورثة لإن ظهر حيا بعد الحكم بموتة أخذ ما بقي من نصيبة بأيدي الورثة .
القسم الثالث – في الخنثي
مادة 46
للخنثي المشكل وهو الذي يعرف اذكر هو ام انثي اقل النصيبين وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة .
القسم الرابع – في ولد الزنا وولد اللعان
مادة 47
مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 43 يرث ولد الزانا وولد االلعان من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها .
القسم الخامس – في التخارج
مادة 48
التخارج هو ان يتصالح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث علي شئ معلوم .
فإذا تخارج احد الورثة مع اخر منهم استحق نصيبة وحل محلة في الشركة . واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبة بينهم بنسبة انصائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج علي طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الطفل المصري الجزء الأول 

 قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1416 هـ ( الموافق 25 مارس سنة 1996 م )

( استبدلت عبارة ” الوزير المختص بالشئون الاجتماعية ” بعبارة ” وزير الشئون الاجتماعية أينما وردت فى هذا القانون ، وإستبدلت عبارة ” محكمة الطفل ” بعبارة ” محكمة الأحداث ” وعبارة ” نيابة الطفل ” بعبارة ” نيابة الأحداث ” أينما وجدت فى هذا القانون أو أى قانون آخر ” بالقانون 126 لسنة 2008 )

قانون الطفل
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1 (الفقرة الثانية مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر

مادة 2 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
” يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . ”
مادة 3 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
” يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية :
 (أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أى وضع آخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون .
 وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها ” ..
مادة 4 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
” للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .
وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، ويحظر التبنى . ”
مادة 5
لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .

ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية .
مادة 6
لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .
مادة 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
مادة 7 مكررا : ( مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .
 وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادىء حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات .
 كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .”
” مادة 7 مكررا (أ) مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل ، وحقه فى التأديب المباح شرعا ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
 وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة .”
 ” مادة 7 مكررا (ب) مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارىء والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية . ”

الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
فى مزاولة مهنة التوليد
مادة 8
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .
مادة 9
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل أقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، والاجاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موص عليه فى آخر عنوان معروف لها .

ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات
مادة 10
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التأديبية .

ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الامومة والطفولة واحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب أسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لامور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .
مادة 11
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .

ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .
مادة 12
للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب أسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .
مادة 13
دون إخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود .
الفصل الثانى
فى قيد المواليد

مادة 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة . ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .

وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها نقيدها فى سجل المواليد .
مادة 15 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
1 – والد الطفل إذا كان حاضرا .
2 – والدة الطفل شريطة إثبات العدالة الزوجية لا النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
3 – مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات .
4 – العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن ر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء ، شهادة بما يجرونه من ولادات فى قد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات كنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطمى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الاضرى .
“مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ،22) من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد .”
مادة 16
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :
– يوم الولادة وتاريخها .
– نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه .
– أسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنتهما .
– محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .
أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
” على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة “16” من هذا القانون ، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 ” ..
مادة 18
إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .
مادة 19
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى ن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .

وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة .
مادة 20
على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة أخطار جهة الشرطة المختصة .

وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .

وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن محرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية ، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .

وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد
الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بابوته أو امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحر المحضر .
مادة 21
يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات أسم الوالدين أو أحدهما فكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .

ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى ف أن الأحوال الشخصية .
مادة 22
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لامين السجل ذكر أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وأن طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية :
1 – إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2 – إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3 – بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا إذا كانت الولادة قبل الرواج أو بعد فسخة ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات – ومحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .

مادة 23
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .
مادة 24
دون إخلال بأى عقوبة اشد ينعى عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تريد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الوصية المصري الجزء الثاني 

هلاك الموصى به او استحقاقه :
مادة 47 :
اذا كانت الوصية بعين من التركه او بنوع من انوعها فهلك الموصب به او استحق فلا شيء للموصي له واذا هلك بعضه او استحق اخذا الموصى له ما بقى منه وان كان يخرج من ثلث التركه والا كان له فيه بقدر الثلث .
مادة 48 :
اذا كانت الوصية بحصه شائعه في معين فهلك او استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال والا اخذا الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذا منه بقدر ما يخرج من الثلث .
مادة 49 :
اذا كانت الوصية بحصة شائعه من نوع من اموال الموصي فهلك او استحق في شيء للموصي له وان هلك بعضه او استحق فليس في الباقى ان خرجت من ثلث المال والا اخذا منه بقدر الثلث .
وتكون الوصيه بعدد شائع في نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه .
الفصل الثالث .في الوصية بالمنافع الوصية بالمنافع لمدة عام
مادة 50 :
اذا كانت الوصية بالمنفعه لمعين مدة مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعه في هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعه في باقيها .
واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومه المبدا بدات من وقت وفاة الموصى .
منع ورثة الموصى له بالانتفاع في المدة
مادة 51 :
اذا منع احد الورثه الموصة له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمنت له بدل المنفعه ما لم يرض الورثه كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى .
واذا كان المنع من حميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة .
واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت لهىمدة اخرى من وقت زوال المانع .
الوصية المؤبدة او المطلقة
مادة 52 :
اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة علي وجه التابيد فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعه الى انقراضهم .
ويجب مراعة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدا والنهاية او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية .
مادة 53 :
اذا كانت الوصية بمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين من خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد في خلال هذة المدة وانقراض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها علي حسب الاحوال لما هم اعم نفعا من جهات البر .
الانتفاع بالموصى علي اى وجه بشرط عدم الضرر
مادة 54 :
اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها علي الوجة الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .
الوصية بالغلة او الثمرة :
مادة 55 :
اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة علي خلاف ذلك .
الوصية بالبيع او التاجير
مادة 56 :
اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية .
وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .
استيفاء المنفعة الموصى بها
مادة 57 : تستوفى المنفعه بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسم العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .
ضريبة الموصى به على من يستوفى المنفعة
مادة 58 :
اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض علي العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .
متى تسقط الوصية بالمنفعة
مادة 59 :
تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصي بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .
حق الورثة في بيع نصيبهم في العين .
مادة 60 :
يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الي اجازة الموصى له . اذا لم يبدا الاستحقاق في ظرف 33 سنة بطلت الوصية .
مادة 61 :
اذا كانت الوصية بمنفعه لمعين مؤيدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعه مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقة للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى .
تقدير الوصية بالمنافع
مادة 62 :
اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها .
فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد علي عشر سنين قدرت بقيمة المنفعه الموصى بها في هذة المدة .
تقدير الوصية بالحقوق
مادة 63 :
اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى بة وقيمتها بدونة .
الفصل الرابع الوصية بالمرتبات
الوصية بالمرتب من راس المال
مادة 64:
تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجة لايضر بالوارثة .
فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الي ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الي ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .
الوصية بالمرتب من الغلات
مادة 65 : اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم او العين محملة بالمرتب الموصى علية وعلي غير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد علية ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين نورثة الموصى .
الوصية بمرتب مدى الحياة .
مادة 66 :
اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة او مؤبدة او مدى الحياةالموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية علي الوجة المبين في المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به علي الوجة المبين في المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .
فاذا مات الموصى له قبل المدة التي قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثه او من اوصى لة بعدة . واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباى فليس له الرجوع علي الورثة .
اذا نقصت او زادت الغلة من المرتب
مادة 67 :
اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال منه ما يفى بالمرتب واذا زادات الغله عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى .
ويوقف ما يزيد عن المرتب الموصى في الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية في احدى السنوات استوفى الموصى له مانقصه من الغله الزائدة .
فاذا كانت الوصية تنص على المرتب يستوفى سن فسنة او قامت قرينة علي ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .
الوصية لجهة بر دائمة
مادة 68 :
اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة .
واذا اقل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى .
جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها
مادة 69 :
في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .
الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين
مادة 70 :
لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين

الفصل الخامس
احكام الزيادة في الموصى به
مادة 71 :
اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية .
واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسة كالغراس والبناء شارك الورثه الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة .
مادة 72 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجة اخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين .
مادة 73 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثه في جميع الارض والبناء بقيمة ارضة .
مادو 74 :
استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .
مادة 75 :
اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
الفصل السادس . الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الولد
مادة 76 :
اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .
وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض :
مادة 77 :
اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة .
وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبة .
وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .
تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .
مادة 78 :
الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا .
فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبة من باقى ثلث التركة ان وفي والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .
تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها .
مادة 79 :
في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .
الفصل السابع .في تراحم الوصايا .
مادة 80 :
اذا زادت الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة الا يستوفى الموصى له بين نصيبة الا من هذه العين .
تراحم الوصايا بالقربات
مادة 81 :
اذا كانت الوصية بالقربات وبم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات علي النوافل .
تراحم الوصايا بالمرتبات .
مادة 82 :
اذا تراحمت بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت حهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

زواج المصريين من اجانب

زواج المصريين من اجانب

 

يتخصص مكتب اشرف مشرف المحامي في انهاء كافة اجراءات زواج المصريين من اجانب
ولدينا خبرة كبيرة في انهاء كافة الاوراق والتعامل مع الجهات المختلفة ومكتب زواج الاجانب و كافة السفارات الأجنبية في مصر
فنحن نعتبر اقدم مكتب قانوني متخصص في زواج الاجانب في مصر
نقوم باتمام اجراءات توثيق الزواج من مصرية وكذلك توثيق الزواج من مصري
نحن خبرة في كافة حالات زواج المصرين بكافة حالاتها 

مع العلم ان مكتبنا غير مختص بالتعارف بين راغبي الزواج وان عملنا ينحصر في تقديم الاستشارات القانونية لراغبي الزواج والمساعدة في إتمام الأوراق القانونية المتعلقة بالزواج وكذلك المساعدة في إتمام الزواج الرسمي بموجب توكيلات رسمية بالزواج في حالة وجود أي من طرفي الزواج او كلاهما خارج مصر

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة وان النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه المادة

وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر إلى التطور التشريعي لها

ومادتنا اليوم هي المادة

293 عقوبات وهي تنص على:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

وهذه المادة كما يفهم منها تطبق على من يمتنع عن أداء النفقة وسنبدأ بشرحها بالتفصيل

شروط تطبيق المادة وقت صدورها

أولا : وجود حكم نفقة واجب النفاذ

ثانيا :


الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع

ثالثا :
تقدم المجني عليه بشكوى

والمادة نفسها نصت على انه لا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى

وقد ذكرت هذه المادة ضمن الجرائم التي يتوقف رفعها على شكوى والتي نصت عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت

في الدعوى الجنائية

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ،إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . وإذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .

[ طعن رقم 1618 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 09/11/1983 ]

وهذا يعني أن هذه المادة يوجد قيد على الشكوى فيها وهو مدة الثلاثة شهور التالية على علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبها

وإذا كانت المادة 293 من قانون العقوبات قد نص فيها على انه لابد من مرور ثلاثة أشهر متوالية يمتنع فيها المتهم عن دفع النفقة فهذا يعني الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 3 من قانون الأجرائات الجنائية تبدأ من بعد مرور الثلاثة أشهر الممتنع فيها المتهم عن الدفع

والمادة 293 صدرت سنة 1937 في قانون رقم 57 لسنة 1937 المسمى بقانون العقوبات وكان قبل صدورها

توجد المادة مادة (347) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931

التي تنص على الأتي

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية

وهذه المادة سأشرحها تفصيليا في مشاركة أخرى وهي تنص على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة لمدة 30 يوما وهو حكم يصدر من محكمة الأحوال الشخصية وليس محكمة الجنح

وبالطبع بصدور قانون العقوبات سنة 1937 أصبح للمدعي الخيار بين اللجوء إلى نص المادة 247 من المرسوم باللائحة الشرعية أو اللجوء إلى المادة 293 عقوبات

ولكن المشرع اصدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ”

وهكذا استحدث شرط جديد لتطبيق المادة 293 عقوبات وهي سبق لجوء طالب النفقة إلى المادة 247 من اللائحة الشرعية

وقد قالت في ذلك محكمة النقض


” تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو … وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين … ” وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: ” إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو… يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله … ” وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ” بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم ” قضاء الأحوال الشخصية ” واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها ، بل أنساق إلى تقرير قانوني خاطئ ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.

[ طعن رقم 772، للسنة القضائية 43، بجلسة 03/12/1973 ]

وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000

وإلغاءه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 وفي نفس الوقت لم يتضمن مادة شبيهة بالمادة 347 أصبح هناك مجال للعمل بالمادة 293 عقوبات بدون قيد المادة 347 إلا أن المشرع سرعان ما تدارك الأمر واصدر تعديل تشريعي للقانون 1 لسنة 200 وأضاف المادة 76 مكرر لتكون بديل للمادة 347

وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: –

– أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون

– أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.

– يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.

– أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.

– يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.

الخلاصة

انه حتى يتم تطبيق المادة 293 عقوبات حاليا بعد كل التعديلات القانونية التي استحدثت من صدورها في سنة 1937 الى الأن يجب

  1. صدور حكم نفقة واجب النفاذ

  2. الامتناع عن الدفع حتى بعد التنبيه لمدة ثلاث أشهر

  3. شكوى المجني عليه

  4. سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية

  5. مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى

نشر لي هذا البحث بجريدة الأفوكوتو بتاريخ 25/9/2006

ashrf_mshrf@hotmail.com

00201224321055

www.ashrfmshrf.com


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنظيم التقاضي في الأحوال الشخصية المصري الجزء الأول

القانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م

قانون الإصدار

الباب الأول – أحكام عامة

الباب الثاني – اختصاص المحاكم بسائل الأحوال الشخصية.

الباب الثالث – رفع الدعوى ونظرها

الباب الرابع – القرارات والأحكام والطعن عليها.

الباب الخامس – تنفيذ الأحكام والقرارات

قانون الإصدار

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:

المادة الأولى

تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .

مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب.

الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

المادة الثانية

على المحاكم ان تحيل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

المادة الثالثة

تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.

مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .

المادة الرابعة

تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976 المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كما يصدر لوائح تنظيم .

المادة السادسة

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية

فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م)

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات

التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية

الباب الأول
أحكام عامة

مادة 1

تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

مادة 2

تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.

مادة 3

لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.

مادة 4

يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .

ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.

ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

مادة 5

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .

مادة 6

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الأدب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية

وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية .أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.

دعوى النسب

مادة 7

لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .

دعوى الوقف

مادة 8

لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .

ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , إلا إذا قام عذر حال دون ذلك

.واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي .

الباب الثاني

الاختصاص

اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية

الفصل الأول

الاختصاص النوعي

مادة 9

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .

وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته ,وذلك كله على الوجه التالي :

اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس

1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .

2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها .

3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي

5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .

6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

7. الإذن بزواج من لا ولى له .

8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .

9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)

ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

1. تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

2. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

3. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .

4. استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .

5. تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.

6. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .

7. إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.

8. طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .

9. الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.

10. جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .

11. تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

مادة 10

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .

وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.

وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .

مادة 11

تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .

كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.

مادة 12

إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية .

وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.

مادة 13

تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقدم عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة 14

تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .

كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون محكمة الأسرة

قانون رقم 10 لسنة 2004

بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصة , وقد أصدر

المادة الأولى :-

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الا سرة , ويلغى كل حكم يخالف أحكامة .

المادة الثانية :-

على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والإبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الاسرة , وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم , وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانة بامر الاحالة مع تكليفة بالحضور فى الميعاد امام محكمة الاسرة التى احيلت إليها الدعوى .

وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها , تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .

ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم , وتبقى الاحكام الصادرة فى هذة الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة :-

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الاابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل باحكام القانون المرفق عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الاحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الاسرة .

المادة الرابعة :-

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق , وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدورة .

المادة الخامسة :-

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بة إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 ه

( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )

قانون

إنشاء محاكم الاسرة

مادة (1) –

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للاسرة , يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل.

وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف , دوائر استئنافية متخصصة , لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .

وتنعقد هذة الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة -فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذة الدائرة , وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف , بحسب الاحوال .

مادة (2) –

تؤلف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية , ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإ خصائيين الاجتماعيين , والاخر من الاخصائيين النفسيين , يكون أحدهما على الاقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية , وللدائرة أن تستعين بمن تراة من الاخصائيين .

ويعين الخبيران المشار إليهنا من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة , بحسب الاحوال .

مادة (3) –

تختص محاكم الاسرة دون غيرها , بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لاحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 و يسرى أمام محاكم الاسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية , وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها , شاملة دعاوى الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها أخكام المادة (3) من القانون ذاتة .

واستثناء من أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الاسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة , ويجوز له ان يحيلها الى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها . كما يختص , دون غيرة , بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 , وذلك بصفتة قاضيا للامور الوقتية .

مادة (4) –

تنشا نيابة متخصصة لشئون الاسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك

وتشرف نيابة شئون الاسرة على أقلام كتاب محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية , عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها وإستيفاء مستنداتها ومذكراتها , طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة (5) –

تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية , يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .

ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الاسرة , المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل , ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .

مادة (6) –

فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والاوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , واثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة .

مادة (7)-

يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعاة الاسرية وتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل فى هذة المكاتب , والقواعد والاجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمة

ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .

مادة (8)-

يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع منأطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .

مادة (9) –

لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .

وللمحكمة أن تامر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون , وذلك بدلامن القضاء بعدم قبول الدعوى .

مادة (10 ) –

تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن إنعقاد جلسات المحاكم الاخرى , وتزود بما يلزم من المسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم . وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضية مصالح الطفل الفضلى .

مادة (11) –

يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبيا فى دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانتة وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال بة وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .

وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك .

وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصة .

مادة (12) –

تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مخنصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الاجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للاقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال به ومسكن حضانتة , وجميع دعاوى الحوال الشخصية , وذلك كلة مع سريانأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه.

وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها , لدى رفع أول دعوى ,ملف للاسرة تودع فية أوراق هذة الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .

مادة (13 ) –

يتبع أمام محاكم الاسرة ودوائرها الستئنافية القواعد والإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ىوأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .

مادة (14) –

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .

مادة (15 ) –

تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .

ويتولى الاشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختارة الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الاسرة فى دائرة تلك المحكمة .

( الجريدة الرسمية الصادرة فى 18 مارس سنة 2004 م العدد 12 السنة 47 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مرسوم يقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال

مرسوم يقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المادتين 41 ، 55 من الدستور ، وعلي القانون رقم 90 لسنة 1947 بأصدار قانون المحاكم الحسبية .
وعلي القانون رقم 126 لسنة 1951 بأضافة كتاب رابع إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية في الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية .
وبنأء علي ما عرضة وزير العدل :
رسم بما هو ات
مادة 1
يعمل في مسائل الولاية علي المال بنصوص المرفقة لهذا القانون فيما عد احكام المادة 16 بالنسبة للأموال التي ألات للقاصر قبل العمل بهذا القانون .
مادة 2
يلغى الكتاب الاول من قانون المحاكم الحسبيه الصادر بالقانون رقم 99 لسنه 1947و كذلك يلغى كل ما كان مخالفا للاحكام المفرره فى النصوص المرافقه لهذا القانون.
ماده3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريده الرسميه,
الباب الاول
فى القصر
الفصل الاول فى الولايه

ماده1
للاب ثم للجد لم يكن الاب قد اختيار وصيا للولايه على مال القاصر و عليه القيام بها ولايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمه,
ماده2
لا يجوز للولى مباشره حق من حقوق الولايه الا اذا توافرت له الاهليه للازمه لمباشره هذا الحق فيما يتعلق بماله هو,
ماده 3
لا يدخل فى الولايه ما يؤول للقاصر من مال بطريقه التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك,
ماده4
يقوم الولى على رعايه اموال القاصر وله ادارتها وولايه التصرف فبها مع مراعاه الاحكام المقرره فى هذا القانون .
ماده5
لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى اوعائلى وباذن المحكمه,
ماده6
لا يجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر نفسه او لزوجه او لاقاربه او لاقاربها الى الدرجه الرابعه الا باذن المحكمه ولا يجوز له ان برهن عقار القاصر لدين على نفسه ,
ماده7
لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار اوالمحل التجارى او الاوراق الماليه اذا زادت قيمتها على 300 جنيه الا باذن المحكمه .
ولا يجوز للمحكمه ان ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمه ,
ماده 8
اذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى ان يتصرف فيه الا باذن المحكمه وتحت اشرافها,
ماده9
لا يجوز للولى اقراض مال الصغير ولا اقتراضه الا باذن المحكمه.
ماده10
لا يجوز للولى بغير اذن المحكمه تاجير عقار القاصر لمدة تمدد الي ما بعد سن الرشد بسنه .
مادة 11 :
لا يجوز للولى ان يستمر في تجارة الت للقاصر الا باذن من المحكمة وفي حدود هذا الاذن .
مادة 12 :
لا يجوز للولى ان يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا باذن المحكمة .
مادة 13 :
لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون علي ما ال القاصر من مال بطريق التبرع من ابيه صريحا كان التبرع او مسترا ولا يلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال .
مادة14 : للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك
مادة 15 :
لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرففي مال القاصر ولا الصلح علية ولا التنازل عن التامينات او اضعافها.
مادة 16 :
على الولى ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولايه او من ايلولة هذا المال الى الصغير .
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة او التاجير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر .
مادة17 :
للولى ان ينفق علي نفسة من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة عليه وله كذلك ان ينفق منه علي من يجب علي الصغير نفقته .
مادة 18 :
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .
مادة 19 :
اذا انتهت الولاية علي شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر .
مادة 20 :
اذا اصبحت اموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الةلى او لاى سبب اخر فالمحكمة ان تسلب ولايته او تحد منها
مادة 21 :
تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا او اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد علي سنة .
مادة 22:
يترتب علي الحكم بسلب الولاية علي النفس الصغير او وقفها سقوطها او وقفها بالنسبة الى المال .
مادة 23 :
اذا سلبة الولاية او حد منها او وقفت فلا تعود الا بقرر من المحكمة بعد التسبست من زوال الاسباب التى دعت الي سلبها تو الحد منها او وقفها .
ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .
مادة 24 :
لا يسال الاب الا عن خطئة الجسيم اما الجد فيسال مسؤولية الوصى .
مادة 25 :
علي الولى او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه ويسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف ولا يحاسب الاب علي ما تصرف فيه من ربع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ربع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفة او مهنه .
مادة 26 :
تسرى علي الجد الاحكام المقررة بهذا القانون بشان الحساب .

الفصل الثاني في الوصية
اولا في تعين الاوصياء
.
مادة 27 :
1- يجب ان يكون الوصى عدلا كفؤا ذا اهليه كامله ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا .
المحكوم علية في جريمة من الجرائم المخلة بالاداب او الماسه بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انضت علي تنفيذ العقوبه مدة تزيد علي خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .
3- من حكم عليه بجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته علي نفس القاصر لو انه كان في ولايته .
4- من كان مشهورا بسبب السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش.
5- المحكوم بافلاسة الي ان يحكم برد اعتباره ز
6- من سبق ان سلبت ولايته او عزل من الوصيه علي قاصر اخر .
7- من قرر الاب قبل وفاته حرمانه من التعين متى بنيا هذا الحرمان علي اسباب قويه ترى المحكمه بعد تحقيقها انها تبرر بذلك ويثبت الحرمان الحرمان بورقة رسمية او عرفية مسبقا علي امضاء الاب فيها او مكتوبه بخطه او موقعه بامضائه .
8- من كان بينه وهو او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائى او من كان بينه وبين القاصر او عائلته عداوه اذا كان يخشى من كله علي مصلحة القاصر .
مادة 28 :
يجوز للاب ان يكون وصيا مختارا لولدة القاصر او للحمل المستكين ويجوز ذلك للمتبرع في حالة المنصوص علية في المادة 3 .
ويشترط ان يثبت الاختيار بورقة رسميه او عرفية مصدق علي توقيع الاب او المتبرع فيها او المكتوب بخطة وموقعة بامضائه .
ويجوز للاب المتبرع بطريق الوصيه في اى وقت ان يعدل عن اختيارهما وتعرض الوصيه علي المحكمة لتثبيتها .
مادة 29 :
اذا لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصيا ويبقى الحمل المستكين وصيا علي المولود ما تعين المحكمة غيرة .
مادة 30 :
يجوز عند الضرورة تعيين اكثر من وصى واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد الا اذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم في قرار تعيينه او في قرارا لاحق ومع ذلك لكل من الاوصياء اتخاذ الاجراءات الضروريه او المستعجلة او المتمخضه لنفع القاصر
وعند الاختلاف بين الاوصياء يرفع الامر الى المحكمة لتامر بما يتبع
مادة 31 :
أ – اذا تعرضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوالى او مصلحة قاصر اخر مشمول بولايته .
ب – اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او زوجته او احد اصوله او فروعه مع من يملكه الوصى .
جـ – ابرام عقد من عقود المعارضة تو تعديله او فسخه او ابطاله او الغاؤه بين القاصر وبين الوصى او احد من المذكورين في البند
د – اذا ال الي القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع الا يتولى الولى ادارة المال .
هـ – اذا استلزمت الظروف درايه خاصة لاداء بعض الاعمال .
و – اذا كان الولى غير اهل لمباشرة حق من حقوق الولايه .
مادة 32 :
تقيم المحكمة وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولايه ولم يكن القاصر ولى اخر وكذلك اذا وقف الوصى او حالة ظروف مؤقته دون ادنته لواجباته .
مادة 33 .
يجوز للمحكمة ان تقيم وصى خصومه ولو لم يكن للقاصر مال .
مادة 34 :
تسرى علي الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة احكام الوصايه الوارده في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمه كل منهم .
مادة 35 :
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى اقيم لمباشرته او المده التى اقتضت بها تعيينه .
ثانيا . في واجبات الاوصياء
مادة 36 :
يتسلم الوصى اموال القاصر ويقوم علي رعايتها وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل الماجور وفقا لاحكام القانون المدنى .
مادة 37 :
للمحكمة ان تلزم الوصى بتقديم تامينات بالقيمه التى تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التامينات علي حساب القاصر .
مادة 38 :
لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى او عائلى او باذن من المحكمة .
اولا . جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه او الاصليه او التبعيه او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقرره لحق من الحقوق المذكورة .
ثانيا . التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عداما يدخل في اعمال الادارة .
ثالثا . الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .
رابعا . حوالة الحقوق والديون وبول الحواله .
خامسا . استثمار الاموال وتصفيتها.
سادسا . اقتراض المال واقراضه .
سابعا . ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات في الاراضى الزراعية ولمدة اكثر من سنة في المبانى .
ثامنا . ايجار القاصر لمدة تمتد الي ما ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
تاسعا . قبول التبرعات المقترنه بشرط او رفضها .
عاشرا . الانفاق من مال القاصر علي من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقه مقضيا بها وبحكم واجب النفاذ .
حادى عشر . الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون علي التركه او علي القاصر .
ثانى عشر . رفع الدعاوى الا ما يكون في تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
ثاث عشر . التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابله للطعون العاديه والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العاديه في الاحكام .
رابع عشر . التنازل عن التامينات واضعافها .
خامس عشر : ايجار الوصر اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربها الى الدرجة الرابعه او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
سادس عشر . ما يصرف من ترويج القاصر .
سابع عشر . تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة والانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة .
مادة 40 :
على الوصى ان يستاذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى اذا كانت له مصلحة في ذلك فاذا اذنت المحكمة عينت الاسس التى تجرى عليها القسمة ةالاجراءات الواجبة الاتباع وعلى الوصى ان يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبيت من عدالتها وللمحكمة في جميع الاحوال ان تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية
وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة علي قسمة الاموال التي حصص .
ولهذه المحكمة عند الاقتضاء ان تدعوا الخصوم لسماع اقوالهم في جلسة تحديد لذلك
واذا رفضت التصديق تعين عليها ان تقسم الاموال الي حصص علي الاسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم .
ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدرة المحكمة بوصفها محكمة استثنافية بتكون الحصص .
مادة 41 :
اذا رعت دعوى علي القاصر او المحجور عليه او الغائب من وارث اخر جاز للمحكمة بناء علي طلب من ينوب عنه او بناء علي طلب النيابة العامة ان توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات اذا ثبت لها ان في التعجيل بها ضررا جسيما .
مادة 42 :
يجب علاي الموصي ان يعرض علي المحكمة بغير تأخر ما يرفع علي القاصر من عادي وما يتخذ قبلة من أجراء التنفيذ وان يتبع في شانها ما تأمر به المحكمة .
مادة 43 :
علي الوصي ان يودع باسم القاصر احدي خزائن المحكمة أو احد المصارف حسبما تضير به المحكمة كل ما يحصلة من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدرة المحكمة اجماليا لحساب مصروفات الادارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمة .
ولا يجوز ان يسحب شيئا من المال المودع إلا باذن من المحكمة .
مادة 44
علي الوصي ان يودع باسم القاصر المصرف الذي تصير به المحكمة ما تري لزوما لايداعة من اوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيراها ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .
وليس له ان يسحب شيئا منها بغير أذا المحكمة .
مادة 45 :
علي الواصي ان يقدم حسابا مؤيدا بمستندات عن ادارتة قبل أول يناير من كل سنة .
ويعفي الوصي عند تقديمة الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد علي خمسمائة جنيه ما لم ترا المحكمة غير ذالك .
وفي جميع الاحوال يجب علي الوصي ان يستبدل به غيرة أن يقدم حسابا خلال ثلاثون يوما من تاريخ أنتهاء وصيتة
مادة 46 :
تكون الوصية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء علي طلب الواصي ان تعين له أجرا أو تمنحة مكافاة عن عمل معين .
ثلاثا – في أنتهاء الوصية
مادة 47 :
تنتهي مهمة الواصي :-
1- ببلوغ القاصر إحدي وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرا الوصية علية
2- بعودة الولاية للوالي .
3- بعزلة أو قبول أستقالتة .
4- بفقد اهليتة أة ثبوت غيبتة أو موتة أو موت القصر .
مادة 48 :
إذا توفرت اسباب جديد تدعو للنظر في عرل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل اهليتة امحكمة بوقفة.
مادة 49
بحكم بعزل الوصي في الحالات الاتية .
1- إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصية وفقاللمادة 27 ولو كان هذا السبب قاما وقت تعينة .
2- إذا اساء الادارة أو اهمل فيها اساء الادارة أو اهمل فيها أو اصبح في بقائة خطر علي مصلحة القاصر .
مادة 50 :
علي الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن تسلم الاموال التي في عهدتة بمحضر إلي القاصرمن بلغ من الرشد أو إلي ورثتة أو إلي الولي أو الوصي أو الوصي المؤقت علي حسب الحوال وعلية أن يودع قلم الكتاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الاموال .
ماد 51 :
إذا مات الوصي أو حجر علية أة عتبر غائبا التزم ورثتة أو من ينوب عنه علي حسب الاحوال تسلم اموال القاصر وتقدم الحاسب .
مادة 52 :
يكون قابلا للابطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايتة وبلغ سن الرشد اذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إلية في المادة 45 .
مادة 53 :
1- كل دعوي للقاصر علي وصية أو للمحجور علية علي قيمة تكون منعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر ين الرشد أو رفع الحجر أوموت القاصر أو المحجور علية .
2- ومع ذلك فإن إنتهت الوصية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو موت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا عن تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة .
مادة 54 :
للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسليم اموالة كلها أو بعضها لادارتها ويكون ذلك بإشهاد لدي الموثق وله ان يسحب هذا الاذن أو يجدمنه بإشهاد اخر مع مراعة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات .
مادة 55 :
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم اموالة كلها أو بعضها لادارتها واذا رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي ينة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .
مادة 56 :.
للقاصر المأذون له ان يباشر اعمال الادارة وله لن بقي وستوفي الديون المترتبة علي هذه الاعمال ولكن لا يجوز له ان يؤجر الارض الزراعية والمباني لمدة تزيد علي سنة ولا ان يفي الديون بإذن خاص من المحكمة أو من الموصي فيما يملكة من ذلك .
ولا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافي دخلة الا بالقدر اللازم لسد نفقاتة ومن تلزمة نفقتهم قانون .
مادة 57 :
لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره واذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقيدا .
مادة 58 :
علي المأذون له في الادارة يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصي وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر .
من دخلة خزائن الحكومة أو احد المصارف ولا يجوز له سحب شئ منه إلا بإذن منها .
مادة 59 :
إذا قصر المأذون له في الادارة فيتنفيذ ما قضت به المحكمة السابقة أو اساء التصرف في ادارتة أو قت اسباب يخشي معها من بقاء الاموال في يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو احد ذوي الشان ان تحد من الاذن أو تسلب القاصر اباه بعد سماع اقوالة .
مادة 60 :
إذا اذنت المحكمة فيزواج القاصر الذي له نال كان ذلك إذنا له في التصرف في المهر والنفقة مالم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الاذن أو في قرار لا حق .
مادة 61 :
للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفة عادة من مال لاغراض نفقتة ويصبح إلتزامة المتعلق بهذه الاعراض فيحدود هذا المال فقط .
مادة 62 :
للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا لاحكام القانون وللمحكمة بناء علي طلب الوصي أو ذي الشان انهاء هذا العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبلة او المصلحة اخري ظاهرة .
مادة 63 :
يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشر اهلا للتصرف فيما يكسبة من عملة من أجر أو غيرة ولا يجوز ان يتعدي اثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبة من مهنته أو صناعتة .
ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة ان تقيد حق القاصر فيالتصرف في كال المذكور وعندئذ تجري احكام الولاية والوصاية .
مادة 64 :
يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الاهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فية .
الباب الثانى
في الحجر والمساعدة الضائية والغيبية
الفصل الاول في الحجر

مادة 65 :
يحكم بالحجر علي البالغ للجنون او للعته او للسفه او للغفله ولا يرفع الحجرالا بحكم وتقيم المحكمة علي من يحجر علية قيما لادارة امواله وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون .
مادة 66 :
النفقات اللازمة للعناية بالمحجوزعلية مقدمة علي ما عداها ز
مادة 67 :
يجوز للمحجوز علية للسفة او للغفلة باذن من المحكمة ان يتسلم امواله كلها او بعضها لادرتها وفي هذه الحالة تسرى عليه الاحكام التي تسرى فيشان القاصر الماذون .
مادة 68 :
تكون القوامة للابن البلغ ثم للاب ثم للجد ثم لمن تختارة المحكمة .
مادة 69 :
يشترط في القيم ما يشترط في الوصى وفقا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام احد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 , 4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن او الاب او الجد اذا رات المحكمة مصلحة في ذلك .

الفصل الثانى
في المساعدة القضائية

مادة 70 :
اذا كان لشخص اصم ابكم او اعمى اصم اعم ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن اردته جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات النصوص عليها في المادة 39 :
ويجوز لها ذلك ايضا اذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسمانى شديد .
مادة 71 :
يشترك المساعد القضائى في التصرفات المشار اليها في المادةالسابقة واذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الامر للمحكمة فان رات ان الامتناع في غير محله اذنت المحكوم بمساعدته في ابرامه او عينت شخصا اخر للمساعدة في ابرامه وفقا للتوجيهات التى تبينها في قرارها .
واذا كان عدم قيام الشخص الذى تقررت مسعدته قضائيا بتصرف معين يعرض امواله للخطر جاز المساعدة ورفع الامر الي المحكمة ولها ان تامر بعد التحقيق بانفراد المساعد باجراء هذا التصرف .
مادة 72 :
يسرى علي المساعد القضائى حكم المادة 50 من هذا القانون .
مادة 73 :
يعتبر المساعد القضائى في حكم النائب في تطبيق احكام المواد 108 , 382 , 479 من القانون المدنى

الفصل الثالث . في الغيبه .
مادة 74 :
تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الاهلية في الاحوال الاتية :
متى كان قد انقضت مدة سنه او اكثر علي غيابه وترتب علي ذلك تعطيل مصالحة.
اولا : اذا كان مفقودا لا تعرف حياته او مماته .
ثانيا : اذا لم يكن له محل اقامه ولا موطن معلوم او كان له محل اقامة او موطن معلوم خارج المملكة المصرية . واستحال علية ان يتولى شئونه بنفسه او ان يشرف علي من ينيبة في ادارتها .
مادة 75 :
اذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرات فيه الشروط الواجب توافرها في الوصى والا عينت غيره .
مادة 76 :
تنتهى الغيبة بزوال سببها او بموت الغائب او بالحكم من جهة الاحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا .

الباب الثالث . احكام عامة
الفصل الاول . احكام مشتركة في الوصايه والقوامة والغيبة .
مادة 77 :
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى .
مادة 78 :
يسرى على القوامة والوكالة علي الغائبين الاحكام المقررة في شان الوصايه علي القصر ويسرى علي القوامة والوكلاء عن الغائبين الاحكام المقررة في شان الاوصياء .
مادة 79 :
يسر في شان قسمة مال الغائب والمحجوز عليه ما يسرى في شان قسمة القاصر من احكام .

الفصل الثانى . في المشرف
مادة 80 :
يجوز تعيين مشرف مع الموصى ولو كان مختارا زكذلك مع القيم الوكيل عن الغائب .
مادة 81 :
يراقب المشرف النائب عن عديم الاهلية او الوكيل عن الغائب في ادارته وعليه ابلاغ المحكمة او النيابة كل امر تقتضى المصلحة رفعه اليهما .
وعلى النائب او الوكيل اجابة المشرفين الي كل ما يطلبه من ايضاح عن ادارة الاموال وتمكينه من فحص الاوراق والمستندات الخاصة بهذه الاموال .
ويجب على المشرف اذا خلا مكان النئب او الوكيل ام يطلب الي المحكمة اقامة النائب او وكيل جديد والي ان يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالاعمال التي يكون من تاجيلها ضرر .
مادة 82 :
يسرى علي المشرف فيما ستعلف بتعينه وعزله وقبول استقالته واجره عن اعمالهومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من احكام علي النائب او الوكيل علي حسب الاحوال .
مادة 83 :
تقرر المحكمة انتهاء الاشراف اذا رات زوال داعيه .

الفصل الثالث . في الجزاءات
مادة 84 :
اذا قصر الوصى في الوجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون او وقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي مائة جنيه وحرمانه من اجرة كله او بعضه وعزله باحد هذه الجزاءات .
ويجوز للمحكمة ان تمنح القاصر هذه الغرامة او جزء منها . ويجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله او بعضه اذا نفذ الامر الذى ترتب عليه الحكم او قدم اعذارا تقبلها المحكمة .
مادة 85 :
اذا نفذ علي ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامه ثم صدر حكم باقالته منها فلا حق له الا في استرداد ماحصل من التنفيذ . اما اذا رسا المزاد علي قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه الا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فاذا وجد فلا يكون له استرداد الثمن الذى رسا به المزاد علي قلم الكتاب بعد خصم كامل المصرفات .
مادة 86 :
اذا اخل النائب بواجب من الواجبات المفروضه عليه بمقتضىى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلي كل حال يسال مسئوليته الوكيل باجر .
مادة 87 :
تسرى احكام المواد السابقة علي القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصى الخاص والوصى المؤقت .
مادة 88 :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجوز عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله من الوصية او القوامه او الوكاله وذلك ما لم ينص القانون علي عقوبة اشد .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد