لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إقامة الطاعنة الدعوى بطلب فرض متعة لها على المطعون ضده إستناداً إلى قرينة طلاقها غيابيا دون رضاها وبلا سبب من قبلها . رفض دعواها رغم عدم إقامة المطعون ضده الدليل على ما يدحض هذه القرينة . فساد في الاستدلال .

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أودعت بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ صحيفة دعواها رقم …… بطلب تطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر ، وتحدد لنظرها جلسة ٣١ / ١٠ / ١٩٩٢ ، وبها لم تحضر الطاعنة ، فقررت المحكمة شطب الدعوى ولم تجدد في الميعاد القانونى ، كما أن الثابت من إشهاد طلاق المطعون ضده للطاعنة المؤرخ ٢٢ / ٦ / ١٩٩٢ أن هذا الطلاق كان في غيبتها ، ولم تحضر مجلسه ، ومؤدى ذلك أن الطاعنة عندما أقامت هذه الدعوى كانت مطلقة ، ولكنها لم تعلم بطلاقها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، على سند من أن الطاعنة هى التى طلبت الطلاق من المطعون ضده ، وأصرت عليه ، حتى أنها أقامت دعوى تطليق ضده ، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة غيابيا قبل رفع هذه الدعوى وأن هذا النوع من الطلاق يعد قرينة على أنه وقع بغير رضاها وبلا سبب من قبلها لا سيما وان المطعون ضده لم يقدم لمحكمةالموضوع ما يدحض هذه القرينة ، ومن ثم توافر شرائط إستحقاقها المتعه ، بما يوصم الحكم المطعون فيه بعيب الفساد في الاستدلال

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

للزوجة التى تزوج عليها زوجها الحق في طلب الطلاق منه

مفاد النص في المادة١١مكررا من القانون رقم٢٥لسنة١٩٢٩المضافة بالقانون رقم١٠٠لسنة١٩٨٥بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – أن المشرع أعطى الزوجة التى يجمع الزوج بينها وبين أخرى في عصمته الحق في طلب التطليق عليه خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا فإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأن زوجها مقترن بسواها ثم ظهر أنه متزوج بأخرى فلها أن تطلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج سواء كان الزواج الثانى لاحقا لتاريخ زواجه بالزوجة طالبة التطليق أو سابقا عليه طالما أنها لم تكن تعلم بزواجه بأخرى عند زواجها به وينطبق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التى لازالت في عدته من طلاق رجعى أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها او بغيرها إذا أن المشرع قد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمادة المذكورة أنه هدف إلى علاج مشكلة الجمع بين اكثر من زوجة فرأى أنه يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر فإذا لحق الزوجة ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء ماديا أو أدبيا أو نفسيا.

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٧٦ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القضاء نهائياً بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنه للضرر . مؤداه . انفصام علاقة الزوجية بينهما

إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٤ أسرة الوايلى بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٤ إنه قضى بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر . وأصبح هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف ومن ثم فإن العلاقة الزوجية بينهما تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في الطاعة واعتباره كأن لم يكن , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض دعوى الطاعنة على سند من القول إنه بصدور حكم بتطليق الطاعنة طلقة بائنة للضرر تنقضى مصلحتها في الدعوى والتى يتعين رفضها , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء المحامي اشرف مشرف مع قناة الحرة عن مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التمكين من مسكن الزوجية و التمكين من مسكن الحضانة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

يعني إيه تصادق على زواج

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

احكام الميراث من النظام العام

إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم
258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني عن أطفال الشوارع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

احكام الميراث من النظام العام

إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد