لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد

لقاء قانوني هام مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في مصر، ومناقشة قضايا الخلع، النفقة، التمكين، الولاية التعليمية، والاستضافة، برؤية قانونية متزنة تضع مصلحة الأسرة والطفل أولًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أبرز ملامح تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويتناول بالتفصيل التحديات التي يواجهها القانون الحالي، والاحتياج الملح لتحديثه بما يتوافق مع تطورات المجتمع المصري ومصلحة الأسرة والطفل.

أهم المحاور التي يناقشها اللقاء:

لماذا نحتاج إلى قانون جديد؟
يتحدث الأستاذ أشرف مشرف عن حالة التشتت القانوني الحالية الناتجة عن تعدد القوانين والتعديلات المتراكمة منذ عام 1920 وحتى اليوم، مما أفرز تعارضات عملية ومشكلات واقعية في التقاضي وتنفيذ الأحكام.

إشكالية الخلع وتوازن الأسرة:
يناقش اللقاء كيف أن الخلع، رغم كونه حقًا أصيلًا للمرأة ومُستمدًا من الشريعة الإسلامية، أصبح يُستخدم أحيانًا في غياب ضوابط تضمن الحفاظ على الأسرة، ويقترح أهمية تفعيل مكاتب التسوية قبل اللجوء إلى القضاء.

تمكين المرأة من مسكن الزوجية بعد الخلع:
يطرح المستشار مشرف رؤية نقدية لفكرة الجمع بين الحق في الخلع والاحتفاظ بمسكن الزوجية، ويبين الحاجة لتفريق تشريعي بين حالات الطلاق للضرر والخلع فيما يخص التمكين.

النفقة والولاية التعليمية:
يناقش التحديات العملية التي تواجه الأمهات في تحصيل النفقة، وحقهن في اتخاذ قرارات تعليمية لصالح الأطفال، خاصة في ظل امتناع بعض الآباء عن السداد أو السفر خارج البلاد.

الاستضافة والرؤية:
يتناول اللقاء الحاجة إلى تنظيم موضوع الاستضافة بما يضمن مصلحة الطفل، ويوفّر ضمانات قانونية للطرف غير الحاضن دون تعريض الأطفال للخطر أو التلاعب.

توثيق الرجعة بعد الطلاق:
يشدد المستشار أشرف مشرف على ضرورة أن تكون الرجعة – في حال الطلاق الرجعي – موثقة رسميًا، حفاظًا على حقوق الزوجة وتفادي إساءة استخدام هذا الحق.

لماذا هذا اللقاء مهم؟

لأن قانون الأحوال الشخصية لا يمسّ مجرد نصوص قانونية جامدة، بل يرتبط بشكل مباشر بحياة ملايين الأسر المصرية. ومن هنا تأتي أهمية هذا النقاش الهادئ والمتزن الذي يقدّمه أحد المحامين المتخصصين في قضايا الأسرة والنقض، بأسلوب واقعي وموضوعي.

لمتابعة تفاصيل الحوار كاملة ومشاهدة التحليل القانوني الكامل:

شاهد الفيديو أدناه:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إقامة الطاعنة الدعوى بطلب فرض متعة لها على المطعون ضده إستناداً إلى قرينة طلاقها غيابيا دون رضاها وبلا سبب من قبلها . رفض دعواها رغم عدم إقامة المطعون ضده الدليل على ما يدحض هذه القرينة . فساد في الاستدلال .

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أودعت بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ صحيفة دعواها رقم …… بطلب تطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر ، وتحدد لنظرها جلسة ٣١ / ١٠ / ١٩٩٢ ، وبها لم تحضر الطاعنة ، فقررت المحكمة شطب الدعوى ولم تجدد في الميعاد القانونى ، كما أن الثابت من إشهاد طلاق المطعون ضده للطاعنة المؤرخ ٢٢ / ٦ / ١٩٩٢ أن هذا الطلاق كان في غيبتها ، ولم تحضر مجلسه ، ومؤدى ذلك أن الطاعنة عندما أقامت هذه الدعوى كانت مطلقة ، ولكنها لم تعلم بطلاقها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، على سند من أن الطاعنة هى التى طلبت الطلاق من المطعون ضده ، وأصرت عليه ، حتى أنها أقامت دعوى تطليق ضده ، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة غيابيا قبل رفع هذه الدعوى وأن هذا النوع من الطلاق يعد قرينة على أنه وقع بغير رضاها وبلا سبب من قبلها لا سيما وان المطعون ضده لم يقدم لمحكمةالموضوع ما يدحض هذه القرينة ، ومن ثم توافر شرائط إستحقاقها المتعه ، بما يوصم الحكم المطعون فيه بعيب الفساد في الاستدلال

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

للزوجة التى تزوج عليها زوجها الحق في طلب الطلاق منه

مفاد النص في المادة١١مكررا من القانون رقم٢٥لسنة١٩٢٩المضافة بالقانون رقم١٠٠لسنة١٩٨٥بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – أن المشرع أعطى الزوجة التى يجمع الزوج بينها وبين أخرى في عصمته الحق في طلب التطليق عليه خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا فإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأن زوجها مقترن بسواها ثم ظهر أنه متزوج بأخرى فلها أن تطلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج سواء كان الزواج الثانى لاحقا لتاريخ زواجه بالزوجة طالبة التطليق أو سابقا عليه طالما أنها لم تكن تعلم بزواجه بأخرى عند زواجها به وينطبق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التى لازالت في عدته من طلاق رجعى أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها او بغيرها إذا أن المشرع قد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمادة المذكورة أنه هدف إلى علاج مشكلة الجمع بين اكثر من زوجة فرأى أنه يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر فإذا لحق الزوجة ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء ماديا أو أدبيا أو نفسيا.

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٧٦ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد