اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
التصنيف: محامي متخصص في قضايا الطلاق
إقامة الطاعنة الدعوى بطلب فرض متعة لها على المطعون ضده إستناداً إلى قرينة طلاقها غيابيا دون رضاها وبلا سبب من قبلها . رفض دعواها رغم عدم إقامة المطعون ضده الدليل على ما يدحض هذه القرينة . فساد في الاستدلال .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أودعت بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ صحيفة دعواها رقم …… بطلب تطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر ، وتحدد لنظرها جلسة ٣١ / ١٠ / ١٩٩٢ ، وبها لم تحضر الطاعنة ، فقررت المحكمة شطب الدعوى ولم تجدد في الميعاد القانونى ، كما أن الثابت من إشهاد طلاق المطعون ضده للطاعنة المؤرخ ٢٢ / ٦ / ١٩٩٢ أن هذا الطلاق كان في غيبتها ، ولم تحضر مجلسه ، ومؤدى ذلك أن الطاعنة عندما أقامت هذه الدعوى كانت مطلقة ، ولكنها لم تعلم بطلاقها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، على سند من أن الطاعنة هى التى طلبت الطلاق من المطعون ضده ، وأصرت عليه ، حتى أنها أقامت دعوى تطليق ضده ، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة غيابيا قبل رفع هذه الدعوى وأن هذا النوع من الطلاق يعد قرينة على أنه وقع بغير رضاها وبلا سبب من قبلها لا سيما وان المطعون ضده لم يقدم لمحكمةالموضوع ما يدحض هذه القرينة ، ومن ثم توافر شرائط إستحقاقها المتعه ، بما يوصم الحكم المطعون فيه بعيب الفساد في الاستدلال
الطعن رقم ٣٨ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
للزوجة التى تزوج عليها زوجها الحق في طلب الطلاق منه
مفاد النص في المادة١١مكررا من القانون رقم٢٥لسنة١٩٢٩المضافة بالقانون رقم١٠٠لسنة١٩٨٥بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – أن المشرع أعطى الزوجة التى يجمع الزوج بينها وبين أخرى في عصمته الحق في طلب التطليق عليه خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا فإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأن زوجها مقترن بسواها ثم ظهر أنه متزوج بأخرى فلها أن تطلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج سواء كان الزواج الثانى لاحقا لتاريخ زواجه بالزوجة طالبة التطليق أو سابقا عليه طالما أنها لم تكن تعلم بزواجه بأخرى عند زواجها به وينطبق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التى لازالت في عدته من طلاق رجعى أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها او بغيرها إذا أن المشرع قد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمادة المذكورة أنه هدف إلى علاج مشكلة الجمع بين اكثر من زوجة فرأى أنه يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر فإذا لحق الزوجة ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء ماديا أو أدبيا أو نفسيا.
الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٧٦ )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد