لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد

لقاء قانوني هام مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في مصر، ومناقشة قضايا الخلع، النفقة، التمكين، الولاية التعليمية، والاستضافة، برؤية قانونية متزنة تضع مصلحة الأسرة والطفل أولًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أبرز ملامح تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويتناول بالتفصيل التحديات التي يواجهها القانون الحالي، والاحتياج الملح لتحديثه بما يتوافق مع تطورات المجتمع المصري ومصلحة الأسرة والطفل.

أهم المحاور التي يناقشها اللقاء:

لماذا نحتاج إلى قانون جديد؟
يتحدث الأستاذ أشرف مشرف عن حالة التشتت القانوني الحالية الناتجة عن تعدد القوانين والتعديلات المتراكمة منذ عام 1920 وحتى اليوم، مما أفرز تعارضات عملية ومشكلات واقعية في التقاضي وتنفيذ الأحكام.

إشكالية الخلع وتوازن الأسرة:
يناقش اللقاء كيف أن الخلع، رغم كونه حقًا أصيلًا للمرأة ومُستمدًا من الشريعة الإسلامية، أصبح يُستخدم أحيانًا في غياب ضوابط تضمن الحفاظ على الأسرة، ويقترح أهمية تفعيل مكاتب التسوية قبل اللجوء إلى القضاء.

تمكين المرأة من مسكن الزوجية بعد الخلع:
يطرح المستشار مشرف رؤية نقدية لفكرة الجمع بين الحق في الخلع والاحتفاظ بمسكن الزوجية، ويبين الحاجة لتفريق تشريعي بين حالات الطلاق للضرر والخلع فيما يخص التمكين.

النفقة والولاية التعليمية:
يناقش التحديات العملية التي تواجه الأمهات في تحصيل النفقة، وحقهن في اتخاذ قرارات تعليمية لصالح الأطفال، خاصة في ظل امتناع بعض الآباء عن السداد أو السفر خارج البلاد.

الاستضافة والرؤية:
يتناول اللقاء الحاجة إلى تنظيم موضوع الاستضافة بما يضمن مصلحة الطفل، ويوفّر ضمانات قانونية للطرف غير الحاضن دون تعريض الأطفال للخطر أو التلاعب.

توثيق الرجعة بعد الطلاق:
يشدد المستشار أشرف مشرف على ضرورة أن تكون الرجعة – في حال الطلاق الرجعي – موثقة رسميًا، حفاظًا على حقوق الزوجة وتفادي إساءة استخدام هذا الحق.

لماذا هذا اللقاء مهم؟

لأن قانون الأحوال الشخصية لا يمسّ مجرد نصوص قانونية جامدة، بل يرتبط بشكل مباشر بحياة ملايين الأسر المصرية. ومن هنا تأتي أهمية هذا النقاش الهادئ والمتزن الذي يقدّمه أحد المحامين المتخصصين في قضايا الأسرة والنقض، بأسلوب واقعي وموضوعي.

لمتابعة تفاصيل الحوار كاملة ومشاهدة التحليل القانوني الكامل:

شاهد الفيديو أدناه:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التمكين من مسكن الزوجية و التمكين من مسكن الحضانة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مسكن الزوجية

إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر – دون المطلق – مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة …. ” و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه
تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله ” …….” و إذ لم يعرض الحكم – على النحو المتقدم – لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به – أن صح – وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة مرتبط بعدم تجاوز الصغير المحضون لسن الحضانة

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المحامي اشرف مشرف و لقاء تلفزيوني عن مشاكل المطلقين والنزاع على مسكن الحضانة بعد الطلاق

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=wVmqZMFhNaU]

 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع اشرف مشرف المحامي عن المشاكل القانونية لمسكن الحضانة الجزء الأول

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ozaeUfVlISw]

 

 

 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مشاكل مسكن الحضانة

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد