النسب يثبت بالزواج العرفي

بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و ما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله من شهادة الشهود من أن زواجاً عرفياً قد تم بين الطرفين قبل إثباته رسمياً بستة شهور و بذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من إنعقاد العقد العرفى و يثبت نسبها من أبيها ، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله و فيه الرد الضمنى على دفاع الطاعن .

                  ( الطعن رقم 25 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/21 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

وحدة الموضوع كشرط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 فى حين أن النزاع القائم فى الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق أخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين يكون غير متوافر ، و القول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز إيقاع الطلاق بإرادة الزوج المنفرد مردود بأن حجية الحكم فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها .

الطعن رقم 25 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-5-1965

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الوصية المصري الجزء الثاني 

هلاك الموصى به او استحقاقه :
مادة 47 :
اذا كانت الوصية بعين من التركه او بنوع من انوعها فهلك الموصب به او استحق فلا شيء للموصي له واذا هلك بعضه او استحق اخذا الموصى له ما بقى منه وان كان يخرج من ثلث التركه والا كان له فيه بقدر الثلث .
مادة 48 :
اذا كانت الوصية بحصه شائعه في معين فهلك او استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال والا اخذا الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذا منه بقدر ما يخرج من الثلث .
مادة 49 :
اذا كانت الوصية بحصة شائعه من نوع من اموال الموصي فهلك او استحق في شيء للموصي له وان هلك بعضه او استحق فليس في الباقى ان خرجت من ثلث المال والا اخذا منه بقدر الثلث .
وتكون الوصيه بعدد شائع في نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه .
الفصل الثالث .في الوصية بالمنافع الوصية بالمنافع لمدة عام
مادة 50 :
اذا كانت الوصية بالمنفعه لمعين مدة مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعه في هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعه في باقيها .
واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومه المبدا بدات من وقت وفاة الموصى .
منع ورثة الموصى له بالانتفاع في المدة
مادة 51 :
اذا منع احد الورثه الموصة له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمنت له بدل المنفعه ما لم يرض الورثه كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى .
واذا كان المنع من حميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة .
واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت لهىمدة اخرى من وقت زوال المانع .
الوصية المؤبدة او المطلقة
مادة 52 :
اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة علي وجه التابيد فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعه الى انقراضهم .
ويجب مراعة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدا والنهاية او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية .
مادة 53 :
اذا كانت الوصية بمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين من خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد في خلال هذة المدة وانقراض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها علي حسب الاحوال لما هم اعم نفعا من جهات البر .
الانتفاع بالموصى علي اى وجه بشرط عدم الضرر
مادة 54 :
اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها علي الوجة الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .
الوصية بالغلة او الثمرة :
مادة 55 :
اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة علي خلاف ذلك .
الوصية بالبيع او التاجير
مادة 56 :
اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية .
وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .
استيفاء المنفعة الموصى بها
مادة 57 : تستوفى المنفعه بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسم العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .
ضريبة الموصى به على من يستوفى المنفعة
مادة 58 :
اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض علي العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .
متى تسقط الوصية بالمنفعة
مادة 59 :
تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصي بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .
حق الورثة في بيع نصيبهم في العين .
مادة 60 :
يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الي اجازة الموصى له . اذا لم يبدا الاستحقاق في ظرف 33 سنة بطلت الوصية .
مادة 61 :
اذا كانت الوصية بمنفعه لمعين مؤيدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعه مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقة للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى .
تقدير الوصية بالمنافع
مادة 62 :
اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها .
فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد علي عشر سنين قدرت بقيمة المنفعه الموصى بها في هذة المدة .
تقدير الوصية بالحقوق
مادة 63 :
اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى بة وقيمتها بدونة .
الفصل الرابع الوصية بالمرتبات
الوصية بالمرتب من راس المال
مادة 64:
تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجة لايضر بالوارثة .
فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الي ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الي ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .
الوصية بالمرتب من الغلات
مادة 65 : اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم او العين محملة بالمرتب الموصى علية وعلي غير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد علية ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين نورثة الموصى .
الوصية بمرتب مدى الحياة .
مادة 66 :
اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة او مؤبدة او مدى الحياةالموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية علي الوجة المبين في المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به علي الوجة المبين في المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .
فاذا مات الموصى له قبل المدة التي قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثه او من اوصى لة بعدة . واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباى فليس له الرجوع علي الورثة .
اذا نقصت او زادت الغلة من المرتب
مادة 67 :
اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال منه ما يفى بالمرتب واذا زادات الغله عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى .
ويوقف ما يزيد عن المرتب الموصى في الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية في احدى السنوات استوفى الموصى له مانقصه من الغله الزائدة .
فاذا كانت الوصية تنص على المرتب يستوفى سن فسنة او قامت قرينة علي ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .
الوصية لجهة بر دائمة
مادة 68 :
اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة .
واذا اقل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى .
جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها
مادة 69 :
في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .
الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين
مادة 70 :
لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين

الفصل الخامس
احكام الزيادة في الموصى به
مادة 71 :
اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية .
واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسة كالغراس والبناء شارك الورثه الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة .
مادة 72 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجة اخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين .
مادة 73 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثه في جميع الارض والبناء بقيمة ارضة .
مادو 74 :
استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .
مادة 75 :
اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
الفصل السادس . الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الولد
مادة 76 :
اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .
وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض :
مادة 77 :
اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة .
وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبة .
وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .
تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .
مادة 78 :
الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا .
فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبة من باقى ثلث التركة ان وفي والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .
تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها .
مادة 79 :
في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .
الفصل السابع .في تراحم الوصايا .
مادة 80 :
اذا زادت الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة الا يستوفى الموصى له بين نصيبة الا من هذه العين .
تراحم الوصايا بالقربات
مادة 81 :
اذا كانت الوصية بالقربات وبم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات علي النوافل .
تراحم الوصايا بالمرتبات .
مادة 82 :
اذا تراحمت بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت حهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

موانع الزواج للقرابة عند الأقباط الكاثوليك

المقرر طبقاً لنص المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك أنه ” يبطل زواج الأقارب بين الأصول والفروع مهما كانت الدرجة وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة في الثالثة ” وهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من الإرادة الرسولية عند الكاثوليك بأن ” يبطل الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع ” يدل على أن القرابة المباشرة مانع يحرم الزواج بين الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين مهما علا الأصل أو نزل الفرع ، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائع المسيحيين فبينما أجازت شريعة الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع العمات والخالات والأعمام والأخوال إلا أنه يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة الخامسة عند السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس وطوائف الكاثوليك فلا تحل بنت العم لابن عمها ولا تحل بنت الخال لابن عمتها ولا تحل بنت بنت العم لأنها قريبة له من الدرجة الخامسة وكذلك بنت العمة وبنت الخالة وبنت بنت الخالة محرمات في تلك الشرائع، بل تُحرِّم طوائف الكاثوليك الأقارب من الحواش حتى الدرجة السادسة ، ومع ذلك يجوز الزواج بين الأقارب من الحواش من الدرجة الخامسة بإذن الرئيس الدينى عند الأرمن الأرثوذكس وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس عند الروم الأرثوذكس ، وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة للحواش من الدرجتين الخامسة والسادسة ، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا المانع بالنسبة للحواش من الدرجة الرابعة .

(الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2003/03/22 س 54 ع 1 ص 537 ق 92)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع اشرف مشرف المحامي عن قضايا الخلع في مصر

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=rzIuhR_n3Kg&persist_app=1&app=m#]

 

 

 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لائحة المأزونين المصريين الجزء الأول

لائحة الماذونين فى القانون المصرى

  لائحة المأذونين
     

       قرارا بلائحة الماذونيين :
       بعد الإطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 المشتمل علي
      لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها . وعلى لائحة المأذونين
      الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915 وعلى القرار الصادر في 19 يولية
      سنة 1934 باءستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار إليها. وعلى ما ارتآه مجلس
      الدولة .

       إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم
.1تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .

    2تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى المسائل الآتية
      :-
(أ) تقسيم المأذونيات .
(ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى .
(ج) إمتحان المرشحين للمأذونية ،
(د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول إستقالتهم .
(ح)  تأديب المأذونين وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة في دفتر بعد لذلك .

      
       3يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون :
(أ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
(ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
(ج)  أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدارسة العالية من
      ‘حدى كليات الجامع الأزهر أو أى شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة
      الإسلامية كمادة أساسية
(د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام  قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة .
(ح) أن يكون لائقا طبيا للقيام  بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .

      
       3 عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن عن فتح باب الترشيح فيها وذلك فى اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التى تقع بدائرة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولايجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .

      
       4يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها و النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدنية التى بها جهة المأذونية والمولودون بالقرية التى بها المأذونية أو المقيمون بها ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص علي الأقل من أهالى في الفقرات أ ب ج من المدة الثالثة ويقدم الطلب إلي المحكمة  الجزئية التابع لها تلك الجهة . ويعتبر طلب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح وفى حالة تزاحم طالب التعين مع طالب النقل تجري الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواء من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة .

      
       5 إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة  جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع  الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه  فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة .

      
      6 إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية  تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير  العدل عليه فاءن تعذر الضم أو كانت أمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 .

      
      7 علي من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية
(أ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .
(ب) الشهادة الدارسية المطلوبة .
(ج) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من إثنين من موظفى الحكومة الدائمين ممن لايقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو نائبه أو إثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها
(د)  صحيفة السوابق . وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها .
(ح) شهادة المعاملة بأداء الخدمة  العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة .

      
       8 على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر بعد لذلك جميع طلبات الترشيح  برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاه ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية . وعلى قلم الكتاب بالمحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين وإستقالتهم برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية .

      
        9 يكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى  الفقة ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق إمتحانهم فيه من المواد المبيئة فى  الفقرة التالية .
ويكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من  المادة المذكور ة فى الفقة ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) فى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشحج بالمواد التى سيمتحن فيها  فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإ متخان على الأقل .

      
       10 توضع أسئلة الإمتحان بطريقة سرية . ويؤدى الإمتحان أمام الدائرة أو أمام  تنتدبه لذلك من أعضائها وتكون النهاية الكبرى فى إمتحان الفقة 40 والنهاية  الصغرى 20 والنهاية الكبرى لكل من المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإمتحان
      بشهر على الأقل

      
       11 لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للإمتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل إنقضاء هذه المدة قبل إنقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن بتقدم لإ متحان جميع المواد .

      
       12بعد إستيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه وفى  حالة تعدد من تتوافرفيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الإمتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى  المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .

      
       13لايجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لاييتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الإقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز  عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحرالأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .

      
       14يجب على المأذون أن يقدم إلي المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانا  قيمته مائة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .

      
       15إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعمالة إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون . وإذا طلب الأهالى إحالة أعمال مأذونيهم  إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك .

      
       16عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فاءن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى مايكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة .

      
       17تعد المحكمة الجزئية ملف لكل مأذون يحتوى علي طلبات الاجازة والترخيص واخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة  الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها قرارات الوقف والقرارات التاديبية الصادرة ضده .

      
       18يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين . ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية توثيق العقد بعد تحصيل رسمه وعلى المأذون فى  هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ماقد يوجد من الموانع فأن لم يقبل إمتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك .

      
       19لايجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية .

      
       20إذا إختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد الزواج فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مائع شرعى أو قانونى . إذا  لم يكن محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى تكون بها طلب  العقد . والمأذون المختص لقيد الطلاق هو مأذون الجهة التى يقيم بها المطلق الا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر . ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، الا اذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       21على المأذون أن بتخذ له مقرا ثابتا فى الجهة التى يعين فيها وليس له أن يتغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له فى ذلك من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إلية أعمال المأذونية فاذا تغيب لمدة لاتقل عن ذلك وجب  عليه أن يخطرالمحكمة بتغيبه وبعودته . وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من  ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه .

      
       22يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع لقيد الطلاق ، والخامس لقيد طلبات ايقاع الطلاق واجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه الى المحكمة بايصال .  هذين الدفترين من الحكمة فور إنتهائه بايصال ويجوز عن الإقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل إنتهاد الدفتر الذى بيده على أن لا يستعمل الدفتر الجديد قبل إنتهاء الدفتر الأول ولا يجوز إستعمال لأكثر  من خمس سنوات .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       23إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والإشهادات فللقاضى أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهه أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 2 .

      
       24على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج  واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لامين السجل المدنى ، ويبقى  الأصل محفوظآ بالدفتر . وعلى الماذون – عند طلب ايقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من اجراءات التحكيم المشار اليها فى المادة40 (مكررآ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فاذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظآ بالدفتر ، وان لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة اشهاد الطلاق الى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظآ بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق واشهادات الى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد  ولا يسلم المأذون الى كل من الزوجين الصورة بما يفيد  التسلم .
      واذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى على الأكثر أن يوجه اليه اعلانآ لشخصه على يد محضر بمضمون ماتم توثيقه وذلك على ذات  العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الاعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات ، بما فى ذلك  الاستعانة برجال الادارة ، للتحقق من تمام الاعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة الى المحكمة لترسلها الى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم  الوصول ان كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية ان كان يقيم فى الخارج .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       25يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق باءمضاءا تهم فاءن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بختمه ويصمة إبهامه . ويجوز  بالنسبة للأشخاص التابعين لمحاكم عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الإ كتفاد بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم .

      
       26إذا توفى المأذون قبل تمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف  المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .

      
       27على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح وبلا محو أوشطب أو تحشير .وإذا وقع خطأ بالزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه وإذا كان الخطأ بالنقص بزاد ما تلزم زيادته كذلك . ويوقع المأذون على جميع ماذكر هو ومن وقعوا على العقد وعلى المأذون أن يعني بالمحافظة على دفاتره .

      
       28تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر  وأسماد أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه باءختصار ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما ويبلغ الأصل إلى   المحكمة .

      
       29إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر طلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب  الشأن وتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم . وإذا توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصا عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .

      
       30إذا فقد دفتر المأذون دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة باصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون فى هذاالدفتر من صدروها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم الصور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .

      
       31على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو أقرب صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد عند التوريد إسم المحكمة المورد لها الرسوم وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد  الرسوم . إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا  إذا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال أما المأذون التابعون لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات شمال سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فاءنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال .

      
       32على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة الى المحكمة  الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيامنها ، أما دفتر اجراءات  التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، مالم يكن قد استنفدت  أوراقها قبل ذلك . , تعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذون للمراجعة  أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فاءنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       33على المأذون قبل توثيق العقد أن :
      1- يتحقق من شخصية الزوجين : بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل  منها،ادارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ويستند  المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ،  ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة ان كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى
      .
      2- يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4×6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة ابهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءأ من ورقة الوثيقة .
      ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة بالسجل المدنى .
      3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
      4- يحصل على اقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ، بعد   تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة _ والجنون _ والجزام _ والبرص _ والايدز .
      5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج
      من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
      (أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزال الزوجية .
      (ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
      (ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة .
      (د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .
      (ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
      وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير .
وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أوأى اتفاق آخر لا يحل حرامآ أو يحرم حلالآ ، فى المكان المعد لذلك يوثيقة الزواج .
      6 – يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالآسرة وفقآ لأحكام القرار  الذى يصدر فى هذا الشأن .
    وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحاله المدنية ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما بثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كانت لها بطاقة وعليه إنبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى إن كان ذلك معلوما  لهما .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العناصر الواجب مراعاتها عند تطبيق قانون محكمة الأسرة الجزء الثاني

ثالثاً: نيابات شئون الأسرة
• تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. ( المادة 4 / 1 )
دور نيابة شئون الأسرة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية:
(1) تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية.
• تتولى نيابة شئون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
• وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. ( مادة 4 / 2، 3 )
• يتحقق تدخل النيابة العامة المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا وهما: –
1- حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم.
2- إبداء النيابة العامة الرأي في الدعوى بمذكرة.
(2) الأشراف علي أقلام الكتاب
• نصت المادة الرابعة ” فقرة أخيرة ” من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 علي أن:
” تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية مذكراتها ومستنداتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية “.
• وفي ضوء اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – كما هو مقرر بنص المادة سالفة البيان – يراعي ما يلي: –
(أ): الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة:
تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، ويشمل هذا الأشراف أعمال قيد الدعاوى واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فضلاً عن كافه الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام في شأن مسائل الأحوال الشخصية، باعتبار أن موظفي هذه الأقلام تابعون للنيابة العامة.
(ب): الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:
• تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، ويقتصر هذا الأشراف علي أعمال قيد الطعون في أحكام الأسرة واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقط، ولا يتعداه إلى الأشراف علي الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام – مثل أعمال الجلسات، ونسخ الأحكام، وغيرها – والتي تخضع للأشراف التام لرؤساء لمحاكم الاستئناف.
• تستمر تبعية موظفي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة لمحاكم الاستئناف، ويترتب علي ذلك ما يلي: –
(1) أن اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن قيد صحف الطعون واستيفاء مذكراتها ومستنداتها لا يسلب محاكم الاستئناف اختصاصها في الرقابة والمتابعة والتفتيش علي أعمال هذه الأقلام، ولا ينال من سلطتها في تأديب الموظفين التابعين لها.
(2) إذا ما رأت نيابة شئون الأسرة تأديب أي من موظفي هذه الأقلام تعين عليها مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، بحسبانها المختصة بذلك.
(ج): الأشراف علي عملية القيد:
• إعمالاً لنص المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، واستيفاء مذكراتها ومستنداتها اتباع ما يلي: –
• يقوم قلم الكتاب المختص – بمحكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – بقيد صحيفة الدعوى أو الطعن إذا كانت مصحوبة بما يلي: –
1- ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانوناً، مع مراعاة إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها والمصروفات ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
2- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
4- مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
• علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب قيد صحيفة الدعي في جميع الأحوال.
• إذا رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة في البند (1) – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لامر قاضي الأمور الوقتية – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
• يرسل قلم الكتاب إلى المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
• علي المدعي عليه، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه، يرفق بها مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
رابعاً: مكتب تسوية المنازعات الأسرية
• إنشاء المكتب:
• تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية “. ( المادة ” 5 ” )
تشكيل هيئة المكتب:
• يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
• يرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة المقيدين في جدول خاص يُعد لذلك في وزارة العدل. ( المادة ” 5 ” )
• اصدر السيد المستشار وزير العدل – في شأن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية – القرارات الآتية:
(1) قرار وزير العدل رقم ( 2723 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
(2) قرار وزير العدل رقم ( 2724 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وتم تعديل هذا القرار بقرار وزير العدل رقم (3902) لسنة 2004.
(3) قرار وزير العدل رقم ( 2725 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
(4) قرار وزير العدل رقم (3325) لسنة 2004 الصادر في 29/6/2004 بقواعد بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
المسائل التي يتولى المكتب تسوية النزاع فيها:
المسائل التي يتولى المكتب المختص تسوية النزاع فيها هي المسائل التي يجوز فيها الصلح، منها ما يلي: –
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
• الاعتراض علي إنذار الطاعة.
• مسكن الزوجية.
• المتعة.
• إثبات الزواج.
• إثبات الطلاق.
• إثبات الرجعة.
• فسخ الزواج.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
الإجراءات أمام مكتب تسوية المنازعات:
• علي من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، ويجوز فيها الصلح، أن يقدم طلباً – بدون رسوم وعلي النموذج المعد لذلك – إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة وذلك لتسوية النزاع.
• يتم قيد هذا الطلب يوم تقديمه في جدول خاص بذلك، ويعرض علي رئيس المكتب لفحصه وتشكيل الهيئة التي تتولى بذل مساعي التسوية في شأنه.
• تتولى الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية تكليف أطراف النزاع للحضور أمامها وتقديم المستندات في الميعاد المحدد لذلك.
• تجتمع هيئة المكتب بإطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وأثاره وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة.
• يجب أن تنتهي التسوية خلال ( 15 يوم ) من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم.
القرارات التي يصدرها المكتب:
• إذا تم الصلح:
• إذا تم الصلح – في جميع عناصر النزاع أو بعضها – يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إثبات ما تم الصلح فيه في محضر يوقعه أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب، ويلحق هذا المحضر بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبه التنفيذ، ويقوم قلم كتاب محكمة الأسرة تبذييله بالصيغة التنفيذية، وينتهي بالصلح النزاع في حدود ما تم عليه. ( المادة 8 / 1 )
• مفهوم الصلح في مسائل الأحوال الشخصية هو محاولة التوفيق بين الطرفين وراب صدع الأسرة.
• ويمكن أن يكون الصلح بذلك بتنازل من جانب واحد أو إقرار من واحد فقط دون التنازل المتبادل، وبالتالي فإن الصلح يمكن تصوره بهذه الصورة في كل مسائل الأحوال الشخصية – لأنه توفيق وليس تنازل كل طرف عن جزء من ادعائه – ولكن ذلك مشروط بان يكون التصالح غير مخالف للنظام العام أو فيه تنازل يتعلق بالحالة الشخصية أو الأهلية، وان يكون الطرفان أهلا للتنازل.
إذا لم يتم الصلح:
• إذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر مقدم طلب تسوية النزاع علي استكمال السير فيه، يحرر مكتب تسوية المنازعات محضراً بما تم من جهود لتسوية النزاع، ويوقع من أطراف النزاع، أو من الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب.
• يرسل المحضر والتقارير المشار إليها إلى قلم كتاب المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ذلك، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع.
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع:
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع – بعد تكليفه بالحضور – أو من ينوب عنه لمكتب تسوية المنازعات في الميعاد المحدد بغير عذر، جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية، وتحرر الهيئة المكلفة بتسوية النزاع محضراً بما تم من إجراءات، يرفق به تقرير من رئيس المكتب.
خامساً: الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة
(1) الطعن بالاستئناف علي أحكام محكمة الأسرة:
• تشكيل الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:
تشكل الدوائر الاستئنافية التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
( المادة 2 / 2 )
• مكان انعقاد الدوائر الاستئنافية:
• تنعقد الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.
• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه إجراءات الاستئناف:
• تختص الدوائر الاستئنافية المتخصصة من محاكم الاستئناف بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محكمة الأسرة.
• تتبع – فيما لم يرد به حكم خاص بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لاستئناف أحكام محكمة الأسرة.
( المادة 56 )
الأحكام الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة هي: –
• تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة. ( المادة 58 )
• يجوز للمحكمة الاستئنافية إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان. ( المادة 59 )
• مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النيةُ يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية علي المال، استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها. ( المادة 60 )
• ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة. ( المادة 61 )
(2) عدم جواز الطعن علي الأحكام المؤقتة:
لا يجوز الطعن علي الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكم الأسرة أثناء سير الدعوى بشأن الرؤية أو تقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان إلا بصدر الحكم النهائي فيها. ( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 5 من القانون رقم (1) لسنة 2000 ).
(3) عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة للطعن فيها بطريق النقض:
• فقد نصت المادة (14) من قانون محاكم علي الأسرة علي أنه:
” مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض “.
• وقد قصد المشرع من تقرير عدم قابلية تلك الأحكام والقرارات للطعن فيها بالنقض تحقيق الاستقرار لما ينشأ عن مسائل الأحوال الشخصية من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، والنأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها.
• لا يخل النص علي عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أن:
” للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: –
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن “.
• وقد قصد المشرع من تعميم طعن النائب العام في الأحكام الانتهائية المشار إليها في المادة (250) سالف البيان تحقيق الفائدة منه علي نحو اكمل فلم يقصره علي حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا، وإنما بسطها أيضا علي الحالة التي يمنع المشرع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أم كان المنع من الطعن بالنقض – وسواء ورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة لان المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها، ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها – ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فإن مقتضى ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها علي الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض ونزل الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده، ومقتضى ذلك إلا يفيد الخصوم من هذا الطعن في جميع الحالات حتى يخلص هذا الطعن لوجه القانون.
• يظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للقواعد المقررة قانوناً.
سادساً: تنفيذ الأحكام والقرارات
• تنشأ بدائرة كل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، ويشرف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة، وتزود هذه الإدارة بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة ( المادة ” 15 ” )

” النائب العام ”
المستشـار /
ماهر عبد الواحد 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العناصر الواجب مراعاتها عند تطبيق قانون محكمة الأسرة الجزء الأول

‏مذكـــــرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة 
‏• صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – المرفق صورته – ونشر بالجريدة الرسمية ) بتاريخ 18/3/2004، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدا التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه.
• وقد جاءت أحكام هذا القانون – كما جاء علي نحو ما تضمنته مذكرته الإيضاحية – ذات طبيعة إجرائية – أراد بها المشرع أن يستكمل ما جاء به قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، من تبسيط للإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، وتيسير حسم خصوماتها لمصلحة الأسرة.
• ولا تمس أحكام هذا القانون بطبيعة الحال التشريعات الموضوعية التي تتناول مسائل الأحوال الشخصية والتي أبرزها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وتعديلاتهما الصادرة بالقانون رقم (100) لسنة 1985.
• وسنعرض في هذا المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.

أولا: محاكم الأسرة
تشكيل محكمة الأسرة:
• تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية.
– يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء.
( المادة 2 / 1 )
مكان انعقادها:
• تنعقد محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، ويعين مقرها بقرار من وزير العدل.
• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية.
• صدر قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة، وتضمنه الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2004.
اختصاص محكمة الأسرة:
الاختصاص النوعي: –
• تختص محكمة الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2002.
وهذه المسائل هي:
(1) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الإذن بزواج من لا ولي له.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
• إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال.
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لإحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.
• تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
(2) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).
• فسخ الزواج.
• بطلان الزواج.
• التفريق.
• الاعتراض علي إنذار الطاعة.
• المتعة.
• إثبات الزواج.
• إثبات الطلاق.
• النسب.
• الوصية.
• الإرث.
• إثبات الرجعة.
• مسكن الزوجية.
• موت المفقود.
• الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه.
• سلب الولاية علي النفس.
• دعاوى الحسبة.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة، وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
• تبقي مسائل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية.
• لمحكمة الأسرة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتيه أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 4 من القانون ( 1 ) لسنة 2000 ).
• وتختص محكمة الأسرة دون غيرها بالمسائل المشار إليها ( اختصاصاً انفراديا أو استئثاريا )، بمعني أنه ليست هناك أية محاكم أو جهة قضاء أخرى تشارك محكمة الأسرة الاختصاص في نظر هذه المسائل.
الاختصاص المحلي: –
• تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية. ( المادة ” 12 ” )
• يتحدد الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى ترفع أمام محكمة الأسرة وفقاُ لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000، والتي تتمثل في الآتي: –
يتحدد الاختصاص المحلي بنظر مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي:
• ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه.
• فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
• وإذا تعدد المدعي عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
غير أنه يرعى في هذا الشأن ما يلي: –
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية: –
أ – النفقات والأجور وما في حكمها.
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
د – التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
3- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو الآتي: –
أ – في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر، وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوحد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هــ – تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء كان ولياً أو وصياً – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
• ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة، لدي رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
اختصاص رئيس محكمة الأسرة:
• يختص رئيس محكمة الأسرة بالآتي:
(1) إصدار اشهادات الوفاة والوراثة….. وعند قيام نزاع جدي في شانها يجوز له أن يحيلها إلى محكمة الأسرة.
(2) إصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية:
وهذه المسائل هي:
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
• ويُعد اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المشار إليها اختصاصاً انفرادياً أو استئثاريا، بمعني أن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو غيره لا يشاركه الاختصاص في هذا الشأن.
الإجراءات أمام محكمة الأسرة:
• رفع الدعوى:
• ” يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 “.
وعلي ذلك يراعي ما يلي: –
(1) لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وهي:
أ – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الإذن بزواج من لا ولي له.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكمة عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
• إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعدة القضائي واستبداله.
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لإحكام قانون الولاية علي المال.
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية:
(2) إذا رفعت أي من هذه الدعاوى بغير توقيع محام علي صحيفتها، كان للمحكمة – عند الضرورة – أن تندب محامياً للدفاع عن المدعي.
(3) أما صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي كانت تختص بنظرها المحاكم الابتدائية السالف بيانها، وكذا صحف دعاوى استئناف أحكام محكمة الأسرة فيسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون المحاماة.
(4) تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
ثانياً: الخبراء المعاونون لمحاكم الأسرة
• يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة 2/1 )
• يكون حضور الخبيرين في جلسات محاكم الأسرة وجوبياً في الدعاوى الآتية: –
(1) الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ.
(2) بطلان الزواج.
(3) حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
(4) النسب.
(5) الطاعة.
• ويجوز لمحكمة الأسرة أن تستعين بالخبيرين في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. ( م 11 / 2 من القانون )
تعيين الخبيرين:
– يعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ووزير الصحة بحسب الأحوال. ( م 2 / 3 من القانون )
دور الخبيرين:
يجب علي كل خبير أن يقدم إلى محكمة الأسرة
تقريراً في مجال تخصصه. ( م 11 / 3 من القانون )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الطلاق الرجعي والعدة

الطعن رقم  2149     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه     و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العناصر التي يجب مراعاتها في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين

‏مذكرة بأهم العناصـــــــر التي يجــــب مراعــــــاتها فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس للمصريين غير المسلمين (قضايا الملى) 
‏( أ ) المسيحيون:
تقسم الديانة المسيحية إلى ثلاثة مذاهب: –
( 1 ) المذهب الأرثوذكسي
( 2 ) المذهب الكاثوليكي
( 3 ) المذهب البروتستانتي
المذهب الأرثوذكسي:
ينقسم المذهب الأرثوذكسي إلى عدة طوائف هي:
– طائفة الأقباط الأرثوذكس وهي اكبر الطوائف المسيحية عدداً في مصر.
– طائفة الروم الأرثوذكس وينتمي إليها الأرثوذكس الغربيون كاليونانيون كما ينتمي إليها الأرثوذكس الشرقيون.
– طائفة الأرمن الاثوذكس.
– طائفة السريان الأرثوذكس.
المذهب الكاثوليكي:
ينقسم المذهب الكاثوليكي إلى طائفة اللاتين وهم الكاثوليك الغربيون وبعض الكاثوليك الشرقيون الذي يمتون بالجنس إلى اصل غربي وال بمختلف الطوائف الكاثوليكية الشرقية وتنقسم هزة الطوائف الأخيرة إلى:
– طائفة الأقباط الكاثوليك.
– طائفة الروم الكاثوليكية.
– طائفة المارونيين الكاثوليك.
– طائفة الأرمن الكاثوليك.
– طائفة السريان الكاثوليك.
– طائفة الكلدان الكاثوليك.
– طائفة اللاتيين الشرقيين.
المذهب البروتستانتي
• بالرغم من أن البروتستانت ينقسمون إلى طوائف عدة في البلاد الغربية.
• إلا انهم يعتبرون في مصر طائفة واحدة وهي طائفة الإنجيليين الوطنيين فلم يوجد في مصر سوي مجلس ملي واحد هو مجلس طائفة الإنجيليين الوطنيين.
( ب ) اليهود:
• ينقسم اليهود إلى مذهبين أساسيين:
– مذهب اليهود القرائين
– مذهب اليهود الربانيين
• ولم ينقسم اليهود القراؤن إلى طوائف وبهذا يكون كلا من اليهود القرائين والمسيحيين الإنجيليين غير منقسمين إلى طوائف.
• أما اليهود الربانيون فقد انقسموا في القرن السادس عشر إلى طائفتين ( الطائفة الأولى ) تسمي اليهود الربانيين الشكنازيم وتضم يهود الغرب، أما ( الطائفة الثانية ) فتسمي اليهود الربانيين السفاراديهم وهي تضم يهود الشرق.
• وفي مصر تخضع كلا من طائفتي اليهود لحاخام واحد السفاراديم وذلك بعد رفض الاعتراف بالاشكنازيم كطائفة مستقلة لها ولاية القضاء فكلاهما يخضع لجهة ملية واحدة الأحكام التي تطبق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين:
من الناحية الموضوعية:
تحكم هذه المسائل من الناحية الموضوعية أحكام الشريعة الخاصة المقننة وذلك في حالة اتحاد طرفي المنازعة في الملة والطائفة أما في حالة اختلافهما ملة أو طائفة فتطبق أحكام القانونين رقمي ( 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 ) المعدلين بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 وذلك عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
ومن الناحية الإجرائية:
• تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ( 13 ) لسنة 1968 المُعدل بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1992 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ( 25 ) لسنة 1968 وذلك عملاً بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• ويشترط لتطبيق شريعة غير المسلمين عملاً بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الشروط الآتية:
أولا: اتحاد الطائفة والملة:
القاعدة:
أن تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشان نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة.
الاستثناء:
• إذا كان طرفا الخصومة من المصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة فتطبق عليهم أحكام شريعتهم بما لا يخالف النظام العام وبشرط استمرارهم وبقائهم متحدي الطائفة والملة لحين الفصل النهائي في الدعوى.
• وإذا حدث أن غير أحد أطراف الخصومة ملته أو طائفته إلى ملة أو طائفة أخرى تخالف ملة أو طائفة الطرف الآخر قبل الفصل في الدعوى فإن الدعوى بذلك لا تتوافر لها الشروط الواجب توافرها وهو شرط اتحاد الطائفة والملة وبالتالي تخرج عن تطبيق الاستئناف المنصوص علية وتطبق الأحكام العامة وذلك حتى ولو حدث تغيير الطائفة أو الملة أثناء نظر الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقبل الفصل فيه بحكم منهي للخصومة.
• وقد صدر القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ونص بالمادة الرابعة من مواد إصدارة علي أن:
” تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ( 78 ) لسنة 1931، ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم ( 77 ) لسنة 1949، والقوانين أرقام ( 462 ) لسنة 1955، ( 628 ) لسنة 1955، ( 62 ) لسنة 1976 المشار إليها، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق “.
وبالتالي الغي القيد الوارد بنص المادة ( 99 / 7 ) من اللائحة الشرعية التي كانت تنص علي أن:
” لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين علي الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق “.
• ولم يرد بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 نص مقابل لنص المادة ( 99 / 7 ) من اللائحة الشرعية، ولكن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 قد وضع حكماً أخر بالمادة ( 17 / 3 ) منه والتي تنص علي أنه:
” ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه ”
• ومفاد ذلك أنه إذا اتحد الزوجان في الطائفة والملة وأقام أحدهما الدعوى بطلب التطليق، فانه يتعين تطبيق شريعتهما، فإذا كان لا تجيز الطلاق تعين الحكم بعدم قبول الدعوى عملا بنص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• أما إذا اختلف الزوجان في الطائفة أو الملة وأقام الزوج الدعوى بطلب إثبات طلاقة لزوجته، فإن أحكام الشريعة الإسلامية تكون هي واجبة التطبيق، ولا يجوز الرجوع لشريعة كل منهما أو بحث دينونتهما بالطلاق من عدمه، ذلك أن نص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وضع القيد بالنسبة للزوجين متحدي الملة والطائفة، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة تعين تطبيق القواعد العامة وهي الشريعة الإسلامية التي تبيح الطلاق حتى ولو كانت شريعة أحدهما أو كلاهما لا تجيزه.
• وبالتالي فإن المنع من قبول دعوى الطلاق يقتصر علي حالة واحدة هي أن يكون طرفي الخصومة متحدي الطائفة والملة ولا تجيز شريعتهما الطلاق ( من المذهب الكاثوليكي ).
ثانياً: وجود جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 /1955:
• استلزم المشرع لتطبيق شريعة غير المسلمين إلى جانب شرط اتحاد الطائفة والملة شرطا أخر هو أن تكون هناك جهة قضائية ملية منظمة للمتنازعين حتى 31 / 12 / 1955.
• والمقصود بالجهات الملية هي جهات القضاء الطائفي، وقد تتعدد تلك الجهات، فقد تكون علي درجة واحدة أو علي درجتين، بمعني أنه كان هناك بالنسبة لبعض الطوائف مجلس ابتدائية ومجالس استئنافية.
ثالثاً: عدم تعارض شريعة غير المسلمين مع النظام العام:
ومن العسير أن نحدد المقصود بفكرة النظام العام وان كان يمكن القول بصفة عامة أن القواعد التي تتعلق بالنظام العام هي القواعد التي ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع وتعلو علي مصالح الأفراد.
وسوف نتناول أسباب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس.
التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس
• قد ينحل الزواج حال حياة الزوجين بالتطليق، وقد ينحل بوفاة أحد الزوجين فالزواج ينحل بأقرب الأجلين التطليق أو الوفاة.
• وانحلال الزواج بالوفاة لا يثير ادني مشكلة من ناحية المبادئ الأساسية للشريعة المسيحية فهو يتفق مع مبدأ أبدية الزواج، فأبدية الزواج يقصد بها بقاء الزواج طالما بقي الطرفان علي قيد الحياة.
• ولكن مبدأ عدم قابلية الزواج للانفكاك حال حياة الزوجين يتعارض تماماً مع جواز التطليق، ولهذا فإن مسالة التطليق تعتبر من أهم المسائل التي شغلت المذاهب والطوائف المسيحية المختلفة.
• ويقصد بالتطليق حل عقدة الزواج بعد انعقاده صحيحاً عن طريق تدخل القاضي، وجميع المذاهب والطوائف المسيحية لا تعرف الطلاق بالإرادة المنفردة، فالزواج سر مقدس يتم علي يدي رجل الدين، ولهذا فإن انفكاكة لا يمكن أن يكون بواسطة الأزواج أنفسهم بل لا بد من تدخل رجل الدين أيضا لإمكان التطليق، ويترتب علي ذلك أن شريعة الأقباط الأرثوذكس لا تجيز إنهاء الرابطة الزوجية باتفاق الطرفين بل لابد من تدخل القاضي لحل الرابطة الزوجية، وعدم السماح بالطلاق بالاتفاق كان له أثرة في تحديد وسائل إثبات الطلاق، ولهذا يستبعد الإقرار كوسيلة للإثبات.
• تلتزم المحكمة طبقاً لنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 عرض الصلح علي الخصوم، فإن كان الزوجين ولد تلتزم المحكمة يعرض الصلح مرتين علي الأقل ولا يحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح.
وأسباب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس هي: –
1) الزنا
2) الخروج عن الدين المسيحي
3) الغية
4) الحكم بعقوبة مقيدة للحرية
5) المرض
6) الاعتداء علي الزوج الآخر
7) تصدع الحياة الزوجية
8) الرهبانية
وسوف نتناول كل من هذه الأسباب بشيء من التفصيل.
( 1 ) الزنا
• عتبر الزنا من الأسباب التي انعقد عليها الإجماع بين الطوائف الأرثوذكسية للتطليق وذلك نظرا للنصوص الصريحة التي أوردها الكتاب المقدس وتنص المادة ( 50 ) من مجموعة الأقباط الأرثوذكس سنة 1938 علي أنه:
” يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا ”
1 ) وإذا كان الزنا يعتبر من أسباب التطليق، فانه لا ينبغي أن يفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة، فيجوز للرجل كما يجوز للمرأة طلب التطليق في حالة زنا الآخر، وإذا كان القانون الكنسي يجعل الاتصال بغير الزوج الآخر زنا حتى ولو كان عن طريق عقد زواج ثان، فانه لا يقف عند هذا الحد، ذلك أن مدلول الزنا باعتباره سببا للتطليق لا يقف عند الحالة التي يتم فيها اتصال جنسي بغير الزوج، أيا كان هذا الاتصال، ولكنة يمتد إلى حالات أخرى لا يقع فيها اتصال جنسي، وإنما يكون من شانها أن تحمل الاعتقاد بوقوعه لأنها تؤدي إليه، وهذا ما يعبر عنه بسوء السلوك.
• وقد قررت محكمة النقض أن تقدير ما يعتبر من سوء السلوك يعد من المسائل الموضوعية وتبعاً لذلك يترك للقاضي تقديره في كل مسالة علي حده.
• ويمكن إثبات الزنا بجميع وسائل الإثبات فلا يتقيد القاضي الأحوال الشخصية بوسائل الإثبات الخاصة التي حددها قانون الإجراءات الجنائية لتوقيع عقوبة الزنا. وبطبيعة الحال إذا كان هناك حكم جنائي بات بتوقيع عقوبة الزنا، فإن ذلك يكفي للحكم بالتطليق لعلة الزنا.
( 2 ) الخروج عن الدين المسيحي
• تنص المادة ( 51 ) من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس علي أنه:
” إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء علي طلب الزوج الآخر ”
• ويبين من هذا النص أن طلب التطليق جائز في هذه الحالة متي طلبة الزوج الذي بقي علي دينة المسيحي، فلا بد للحكم بالتطليق من أن يطلب ذلك من القضاء وهو أمر جوازي لمن بقي في المسيحية إن شاء طلبة وان شاء رضي بالبقاء مع زوجه الذي خرج عن دينة.
• وان كانت القواعد الخاصة بالطوائف المسيحية تتكلم عن الخروج عن الديانة فأنها لم تتعرض لحالة الخروج عن المذهب أو الطائفة ويبدو أن مثل هذا الخروج لا يعد سبباً للتطليق.
• هذا هو الحكم الذي أوردته القواعد الخاصة بالطوائف المسيحية في صدد الخروج عن الديانة كسبب للتطليق، إلا أن ما جاء في هذا الصدد تعطلة قواعد القانون الوضعي، لان تطبيق الشريعة المسيحية محكوم بشروط معينة ينبغي توافرها، ومن بين هذه الشروط اتحاد الخصوم في الطائفة والملة، فلكي تطبق أحكام الشريعة المسيحية ينبغي أن يتحد الخصوم في الطائفة والملة، وخروج أحد الزوجين عن ديانته أو حتى عن مذهبة أو طائفته يؤدي إلى عدم تحقق هذا الشرط فلا تنطبق الشريعة الملية، وإنما تطبق الشريعة العامة وهي الشريعة الإسلامية، وتفرق الشريعة الإسلامية إلى التغيير إلى الإسلام وغير الإسلام.
• فإذا كان التغيير إلى الإسلام من جانب الزوج وظلت زوجته علي دينها، لا يفرق بينهما إذ للمسلم أن يتزوج بكتابية، وإذا كان التغيير إلى الإسلام من جانب الزوجة فإن الشريعة الإسلامية تقضي بالتفريق بينهما بعد أن يعرض الإسلام علي الزوج ويمتنع عن الدخول فيه.
• أما إذا غير أحد الزوجين ديانته إلى اليهودية، أو غير مذهبة أو طائفته فإن زواجه يظل صحيحاً في نظر الشريعة الإسلامية، لان غير المسلمين يعتبرون ملة واحدة، والإسلام يقر الزواج بين مختلفي الديانة أو المذاهب طالما أن الطرفين يدينان بكتاب سماوي.
( 3 ) الغيبة
• تنص المادة ( 52 ) من مجموعة سنة 1938 علي أنه:
” إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقرة ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق “.
• وهذا النص يتكلم عن حالة الغائب غيبة منقطعة وهو الذي تنقطع أخباره، ولا تعلم حياته من وفاته ويستلزم أن يصدر حكم بإثبات الغيبة متي استمرت خمس سنوات متوالية، وان يطلب الطرف الآخر التطليق استنادا إلى هذا السبب.
• والكلام عن الغيبة المنقطعة في هذه الحالة يثير مسالة اعتبار الغائب مفقوداً ولذلك تطبق بالنسبة له أحكام المفقود التي نظمها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وهي بذلك أحكام عامة تسري علي جميع المواطنين مسلمين وغير مسلمين ولهذا يتعين أن نفرق بين فرضين.
الفرض الأول:
حالة ما إذا كان حكم باعتبار الغائب غيبة منقطعة مفقوداً وذلك طبقاً للمادة ( 21 ) فقرة أولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بعد تعديلها بالقانون ( 33 ) لسنة 1992 حيث يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، أو سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان علي طهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتباره ميتاً – بحسب الأحوال – في هذه الحالة تنتهي الشخصية بالموت الحكمي ولا تثار هنا فكرة طلب التطليق إنما يترتب علي انتهاء الشخصية حل الرابطة الزوجية، ولا تثور أية مشكلة في هذا الصدد تتعلق بتطبيق القواعد الموضوعية للطوائف غير الإسلامية بالنسبة لانحلال الرابطة الزوجية، لان الأمر يتعلق بانتهاء الشخصية بافتراض الوفاة بعد مرور أربع سنوات إذا كانت الغيبة في ظروف يغلب فيها الهلاك.
أما الفرض الثاني:
• فهو حالة الغائب غيبة منقطعة ولكن لا يحكم بفقده بعد أربع سنوات ويكون ذلك في حالة ما إذا غاب في ظروف لا يغلب عليه فيها الهلاك طبقا لنص المادة ( 21 / 2 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929، لمن سافر إلى بلد أخر طلباً للعلم أو للسياحة وانقطعت أخباره ولم تعلم حياته من مماته حيث يفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، في هذه الحالة قد لا يري القاضي الحكم باعتباره ميتاً أو لا يري ذلك إلا بعد مدة طويلة، وهنا يمكن أعمال القواعد الخاصة بغير المسلمين في شأن الغيبة المنقطعة باعتبار أن الأمر يتعلق بمسالة تعد من صميم الأحوال الشخصية وهي مسالة التطليق استناداً إلى هذا السبب وهنا يشترط أن تكون الغيبة منقطعة لا تعلم فيها حياة الشخص من وفاته، كما يلزم أن تستمر هذه الغيبة خمس سنوات متوالية.
• واخيرا أن يصدر حكم بإثبات الغيبة، وهو إجراء مستقل يتخذ قبل الالتجاء إلى طلب التطليق، وإذا ما صدر حكم بإثبات الغيبة كان للزوج الآخر أن يطلب التطليق استنادا إليه.
( 4 ) الحكم بعقوبة مقيدة للحرية
• تنص المادة ( 53 ) من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس علي أنه:
” الحكم علي أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فاكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق “.
• وعلي ضوء هذا النص نعرض للشروط اللازمة للحكم بالتطليق استناداً إلى هذا السبب، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:
– أن يصدر علي أحد الزوجين حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية، ويجب أن يكون الحكم باتاً.
– أن يصدر الحكم علي أحد الزوجين ويفهم من ذلك أنه إذا صدر الحكم علي كلا الزوجين، فلا يكون لأي منهما أن يطلب التطليق استنادا إلى هذا السبب، إذ لا يستطيع أي منهما أن يحتج بوقوع الضرر به من جراء بعد قرينة عنه وإذا كان من اللازم أن يصدر الحكم علي أحد الزوجين، فانه يلزم أن يكون هناك عقد زواج صحيح، ومعني هذا أنه يتعين أن يصدر الحكم علي شخص يلحق به وصف الزوج.
– أن تكون مدة العقوبة المحكوم بها سبع سنوات فاكثر، بصرف النظر عن الجريمة التي يصدر فيها.
• هذا ويراعي أن حق الزوج الآخر في طلب التطليق استنادا إلى هذا السبب يتعلق بصدور الحكم، ومعني ذلك أنه متي صدر الحكم علي النحو السابق كان له أن يطلب التطليق، دون استلزام بقائه مدة معينة بعد صدوره.
( 5 ) المرض
• تنص المادة ( 54 ) من مجموعة عام 1938 علي أنه.
” إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه علي سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضي ثلاث سنوات علي الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنه إذا مضي علي أصابته به ثلاث سنوات، وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة “.
• والمقصود بالمرض هو: –
– العجز الجنسي.
– الجنون.
– الأمراض إلا خري المعدية أو الخطيرة، وسوف نتناول هذه الأمراض باعتبارها من أسباب التطليق وهذا يستلزم أن تكون طارئة بعد قيام الزواج صحيحاً.
( أ ) العجز الجنسي
ويشترط لقيام هذا السبب من أسباب التطليق ما يلي:
1- أن يطرأ العجز الجنسي بعد قيام الزواج وان يثبت ذلك بصورة قاطعة بتقرير الإبطاء المختصين، وينبغي أن يسوي بين حالات العجز الجنسي الطارئ بعد الزواج سواء كانت من جانب الرجل أم من جانب المرأة كما ينبغي أن يسوي كذلك بين العنة وبين غيرها من الصور الأخرى لعجز الجنسي.
2- يلزم أن يكون العجز دائماً ومؤيدا، أي يلزم أن يكون غير قابل للشفاء لا يرجي زواله، فمتي ثبت ذلك أمكن القول بتحقق الضرر، ويكون للطرف الآخر مصلحة في طلب التطليق.
3- ضرورة مرور ثلاث سنوات علي الإصابة بالعجز، أي أنه يلزم أن تنقضي مدة ثلاث سنوات علي العجز الذي تثبت عدم قابليته للشفاء.
4- أن يكون من شأن العجز الأضرار بالزوج الآخر.
( ب ) الجنون
ويشترط لقيام هذا السبب من أسباب التطليق ما يلي:
1- أن يصاب الشخص بالجنون وان يكون جنونه مطبقاً، والجنون المطبق هو الذي لا يفيق الشخص منه، ويعتبر سببا للتطليق لأنه يؤدي إلى الأضرار بالطرف الآخر ويجعل الحياة الزوجية غير محتملة.
2- ويلزم أن يكون الجنون غير قابل للشفاء وألا لا يعد سببا للتطليق.
3- ويلزم إلى جانب شرط عدم القابلية للشفاء أن تمر ثلاثة سنوات علي الجنون حتى يمكن طلب التطليق، فإذا ما توافرت هذه الشروط جاز للزوج الآخر أن يطلب إلى القضاء الحكم به، دون حاجة إلى إثبات تحقيق الضرر به فعلا.
( ج ) الأمراض الأخرى الخطيرة أو المعدية
• تتكلم القواعد الخاصة بالأرثوذكس إلى جانب العجز الجنسي والجنون – عن أمراض أخرى يجمعها أنها أمراض معدية وخطيرة وهي تعتبر سببا للتطليق.
• ويلزم لقيام هذا السبب من أسباب التطليق ما يلي:
1- أن يكون المرض علي درجة من الخطورة، والأمراض الخطيرة يلزم أن يتوافر فيها وصف كونها من الأمراض المعدية التي يخشى منها علي سلامة الزوج الآخر، أو كونها علي درجة من الجسامة كالجذام والبرص وما يجري مجراهما فإذا كنا بصدد مرض معدي أو مرض أخر غير العجز الجنسي والجنون بحيث لا يتم معه الاجتماع المقصود بالزواج إلا بضرر كان هذا المرض سببا للتطليق.
2- أن يكون المرض غير قابل للشفاء.
3- أن يمضي ثلاث سنوات علي قيام المرض.
( 6 ) الاعتداء علي الزوج الآخر
تنص المادة (55) من مجموعة عام 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس علي أنه:
” إذا اعتدي أحد الزوجين علي حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه ايذاءا جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق “.
تجعل الطوائف الأرثوذكسية من اعتداء أحد الزوجين علي الآخر سببا للتطليق، وذلك لما يحصل للمعتدي عليه من أضرار نتيجة لهذا الاعتداء الذي تتنوع صورة لدي الطوائف المختلفة ويمكننا في هذا الصدد أن نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: الاعتداء علي حياة الزوج الآخر
• يجيز هذا الاعتداء للمعتدي عليه طلب التطليق لأنه يكشف عن غدر وخيانة واخلال بالالتزامات الناشئة عن الزواج، والاعتداء في هذه الحالة قاصر علي صورة الاعتداء علي حياة الزوج الآخر، والاعتداء علي الحياة قد يقع مباشرة من أحد الزوجين علي الآخر وقد يقع بتدبير أحدهما مع آخرين أو بتدبير آخرين علي حياة أحد الزوجين مع علم الآخر وكتمانه عنه ذلك التدبير علي حياته.
• والاعتداء يجب أن يكون مدبرا مقصودا أي ينبغي أن يقع عن عمد ومعرفة وتقدير لما يقوم به الشخص من أفعال، اثر هذه الأفعال من حيث الأضرار بالأخر، فلا يكفي أن يرتكب أحد الزوجين عن غير قصد فعلا يعتبر اعتداء علي حياة الآخر حتى يكون لهذا الآخر طب التطليق.
• والاعتداء علي الحياة ليس له صورة محددة، فهو يكون بأي وجه وبأي وسيلة إذ لا تهم وسيلة الاعتداء في هذا الصدد طالما كان من شانها أن تؤدي إلى الأضرار بحياة المعتدي عليه.
الحالة الثانية: الاعتياد علي الإيذاء ايذاءا جسيما
• وهي الحالة التي لا يصل فيها الأمر إلى مرتبة الاعتداء علي حياة الزوج الآخر.
• يجب أن يقع الاعتداء هنا علي سبيل الاعتياد والتكرار.
1- الاعتياد:
• لكي يمكن طلب التطليق في هذه الحالة يجب أن يقع الإيذاء بأحد الزوجين من الآخر علي وجه الاعتياد، وعلي هذا لا يكفي أن يقع الاعتداء مرة واحدة بل لا بد أن يتكشف أن أحد الزوجين قد جعل من إيذاء الزوج الآخر عادة معتادة له ويتكرر إيذاءه له إذ أن في تكرار الإيذاء والاعتياد عليه ما يكشف عن خطورة الأمر بالنسبة للحياة الزوجية، فيجعلها غير محتملة وفي الإبقاء عليها أضرار بالطرف الآخر، وتقدير توافر حالة الاعتياد علي الإيذاء من الأمور التي تترك لقاضي الموضوع فهو يقدر عدد الوقائع التي يمكن القول معها يتوافر الاعتياد.
• ولكن لا يلزم أن تكون الوقائع المكونة للاعتداء من نوع واحد كاعتياد الزوج علي ضرب زوجته مثلا أو اعتياده علي اتهامها بأمر معين مثلا بل قد يتوافر الاعتياد علي الإيذاء من تكرار وقائع مختلفة تكون كل منها إساءة كالاعتداء بالضرب ثم الاتهام بالزنا أو السرقة.
2- الاعتداء علي الزوج الآخر:
• يلزم أن يكون هناك اعتداء يترتب علي إيذاء الزوج الآخر ايذاءا جسيما وان يكون من شأنه أن يعرض صحة الزوج الآخر للخطر، وهذا يعني أن يجب أن يداب أحد الزوجين علي مضايقة الآخر وإيذاءه ايذاءا جسيما مما يؤدي إلى الأضرار به أضرارا يعرض صحته للخطر.
• ولا تهم وسيلة الاعتداء، فهو يقع بأي وسيلة مادية كانت أو معنوية إذ العبرة بأثرة من حيث الأضرار بالزوج المعتدي عليه وإيذاءه ايذاءا جسيما، ونفرق ببين الاعتداء المادي والاعتداء المعنوي.
الاعتداء المادي:
• لا يثار خلاف حول هذه الوسيلة من وسائل الاعتداء وليست هناك طريقة معينة يقع بها إذ يمكن أن يقع بالضرب كما أن يمكن أن يقع بأي وسيلة مادية أخرى يتحقق بها الأضرار.
• ولما كان الاعتداء من الوقائع المادية فانه يثبت بكافة طرق الإثبات ويستدل عليه بكل ما يكشف عنه، ويقرر أهل الخبرة صلة ما يبدو من أعراض علي جسم المعتدي عليه بوسيلة الاعتداء.
الاعتداء المعنوي:
• الاعتداء كما يتحقق بوسائل مادية يمكن أن يتحقق كذلك بوسائل معنوية ويرتب من الآثار من حيث الأضرار بالزوج الآخر ما يرتبه النوع الأول من الاعتداء.
• ويراعي أن من صنوف الإيذاء المعنوي ما يؤدي إلى الأضرار بالمعتدي عليه أكثر من أي نوع أخر من أنواع الإيذاء، وخاصة لدي بعض الأشخاص في أوساط معينة.
( 7 ) تصدع الحياة الزوجية
• تنص المادة ( 57 ) من مجموعة عام 1938 علي أنه:
” يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهي الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية “.
تأخذ الطوائف الأرثوذكسية بهذا السبب من أسباب الطلاق، ويلزم للتطليق بسبب تصد الحياة الزوجية توافر ثلاث شروط:
– استحكام النفور بين الزوجين.
– أن تحصل بينهما فرقة.
– أن يكون طالب التطليق هو من لا ينسب إليه الخطأ.
1- استحكام النفور
× لا بد للتطليق في هذه الحالة أن يستحكم النفور بين الزوجين، وهذا يعني أنه لا بد من أن يصل الأمر بينهما إلى حالة لا يمكن معها إعادة الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعي إذ تتصدع أواصرها فتصير جحيما وتبعا لذلك يستحيل استمرارها بحيث لا يمكن أن تتحقق من ورائها أغراض الزواج، بعبارة أخرى يمكن القول بأنة ينبغي أن تستحكم الكراهية بحيث يبلغ الأمر حدا يتعذر معه الإبقاء علي الحياة الزوجية، أما إذا لم يصل الأمر إلى هذا الحد، أي إذا لم تبلغ الخصومة والنفور بين الزوجين حدا لا آمل بعدة في عودة الحياة الزوجية – وهذه مسالة يقدرها القضاء – فإن ما يقع بينهما لا يعتبر من قبيل التصدع، ومن ثم فلا يجوز التطليق.
• إذا كان جوهر هذا الشرط هو أن يستحكم النفور بين الزوجين، فإن القواعد الخاصة بالأقباط تقضي بان يكون ذلك بسبب إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو اخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما، وهذا يعني أنه ينبغي أن يثبت خطا في جانب أحد الزوجين، ويتمثل الخطأ هنا في إساءته معاشرة الآخر، أبو بصفة عامة في الإخلال بواجبة نحوه إخلالا جسيما، واثبات الخطأ مسالة لازمة سابقة علي التحقيق من استحكام النفور، فهه الحالة الأخيرة تكون نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بالواجبات الزوجية، وهذا ما ينبغي أن تتحقق منه المحكمة.
• علي المدعي أن يثبت الخطأ في جانب الآخر فيثبت أنه أساء معاشرته أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما.
2- الفرقة
• تستلزم القواعد الخاصة بالأقباط إلى جانب استحكام النفور أن ينتهي الأمر بافتراق الزوجين عن بعضهما مدة تستمر ثلاث سنوات متصلة، فإذا لم تحصل فرقة حتى ولو كان النزاع مستحكما وحدث من الشر والخصام ما يضر بنظام الزواج، لا يجوز التطليق إذ في بقائهما معاً – رغم كل المنازعات – ما يكشف عن أن الحياة الزوجية غير مستحيلة.
• ويجب أن تكون الفرقة متصلة، لأنها إذا كانت متقطعة – يفترق الزوجان فترة ويعودان فترة أخرى – كان في هذا ما يكشف عن أن الحياة المشتركة ليست مستحيلة علي إطلاقها، فيجب إذا أن تكون هناك فرقة متصلة.
• يجب أن تكون الفرقة إرادية فإذا كان جبرا عن أي من الزوجين ما تحقق هذا الشرط.
3- أن يطلب التطليق ممن لا ينسب إليه الخطأ
• يلزم إلى جانب استحكام النفور والفرقة – علي النحو السابق – أن يكون طالب التطليق هو من لا ينسب إليه الخطأ، فالقاعدة أنه ليس للشخص أن يفيد من خطئة أو اثمه وهي قاعدة عادلة، إذ ليس ايسر من أن يفترق أحد الزوجينن عن الآخر ويصطنع أسباب النفور والفرقة، ثم يبادر إلى طلب التطليق دون أن يعزي إلى الآخر خطا ما، ولهذا إذا ما تبين أن تصدع الحياة الزوجية يعزي إلى المدعي وثبت الخطأ في جانبه كان من المتعين رفض طلبه.
• ويقع إثبات خطا الطرف الآخر، وان تصدر الحياة الزوجية كان بسببه علي المدعي الطالب وهو الجانب البريء.
( 8 ) الرهبانية
• تنص المادة ( 58 ) من مجموعة عام 1938 علي أنه:
” كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر ”
• ويشترط لهذا السبب أن يترهبن الزوجان أو أحدهما، وان يتم ذلك طبقا للقواعد الدينية التي تتطلب الرهبانية.
• ترهبن الزوجين أو أحدهما:
• لكي يقضي بالتطليق يلزم أن يترهبن الزوجان أو أحدهما ولا خلاف حول الصورة الأولى وهي ترهبن الزوجين معا، وكذلك الحال في الصورة الأخرى التي يترهبن فيها أحد الزوجين، إنما يلزم في هذه الحالة أن يتم برضاء الزوج الآخر، إذ في هذه الحالة يمكن القول بانتفاء تضرره من ترهبن زوجة وعلي هذا يمكن القول أن رضا الزوجين بالترهبن لازم سواء ترهبنا معا أو ترهبن أحدهما فقط، وفي كلتا الحالتين تنحل الرابطة الزوجية.
• يلزم أن يتم الترهبن طبقا للأوضاع الدينية المتطلبة:
ذلك أن القواعد الطائفية تضع شروطا خاصة ينبغي توافرها للدخول في سلك الرهبانية ولهذا فانه يتعين أن يتم الترهبن طبقا للشروط والأوضاع التي تستلزمها الطائفة فمتي توافرت هذه الشروط وقبلت الجهة الدينية الشخص ضمن طائفة الرهبان وتوافر شرط رضا الزوج الآخر وتحقق القضاء من هذا كله عليه أن يقضي بالتطليق.
الانفصال الجسماني
• مفهوم الانفصال الجسماني لدي الشرائع المسيحية التي تأخذ به ينصرف إلى الحالة التي يفرق فيها بين الزوجين في المعيشة مع بقاء الرابطة الزوجية، ذلك أنه إذا كان يترتب علي الزواج التزام كل من الزوجين بمساكنة الآخر والحياة معه، وكان هذا يستلزم تبعا لذلك اشتراكهما في المائدة والفراش، فإن الانفصال الجسماني يؤدي إلى زوال هذا الالتزام، وبالتالي يكون لكل منهما، مع بقاء الآثار الأخرى التي تترتب علي الزواج، باعتبار أن الرابطة الزوجية لا تنفصم ولا يكون لأي من الزوجين عقد زواج جديد، هذا هو مفهوم الانفصال الجسماني فلا تنحل الرابطة الزوجية بموجبة، وإنما تتوقف بعض الآثار المترتبة عليها.
• والمذهب الكاثوليكي يأخذ بقاعدة عدم انحلال الزواج إلا بالموت، متي كان الزواج قد اكتمل بالدخول. وهذا هو ما ينصرف إليه معني الطلاق عندهم بالطلاق الذي أشار إليه الإنجيل ينصرف إلى انفصال الزوجين انفصالا جسمانيا فقط. ولهذا قيل أن الانفصال الجسماني هو طلاق الكاثوليك ولا تنفرد الطوائف الكاثوليكية بالأخذ بنظام الانفصال الجسماني، بل عرفته الطوائف الأخرى في صور تختلف عما جاء بالنسبة للكاثوليك.
أسباب الانفصال:
• لم تورد شريعة الكاثوليك أسباب الانفصال الجسماني علي سبيل الحصر كما يبدوا من صياغة النصوص الواردة في هذا الصدد، فقد تكلمت عن الانفصال الجسماني بسبب الزنا والانفصال لأسباب أخرى، دون أن تحصر هذه الأسباب الأخرى، وإذا كان الشريعة الكاثوليكية لم تسمح بانحلال الزواج للزنا فأنها تجعل منه سببا للانفصال، وقد نصت علي ذلك المادة ( 118 ) من شريعة الكاثوليك، كما أقرت الكنيسة الكاثوليكية أسبابا أخرى للانفصال. وقد أوردت المادة ( 120 ) من الإرادة الرسولية هذه الأسباب ولكنها لم توردها علي سبيل الحصر. فقد بينت أنه:
” إذا انتمي أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية أو إذا ربي الأولاد تربية غير كاثوليكية كان للزوج الآخر أن ينفصل شرعا أما بسلطة الرئيس الكنسي المحلي، أو حتى بسلطته هو من تلقاء نفسه إذا كانت أسباب الانفصال واضحة محققة وكانت هناك ظروف عاجلة.
آثار الانفصال
فيما بين الزوجين:
• يترتب علي الانفصال توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة والعيش معا، كما تتوقف تبعا لذلك جميع الالتزامات المترتبة علي ذلك، ويسقط واجب الرعاية والمعونة الأدبية بينهما مع مراعاة الرابطة الزوجية تظل قائمة، ويترتب علي ذلك عدم إمكان أي من الزوجين عقد زواج جديد، طالما بقي زوجة علي قيد الحياة ويستتبع ذلك بقاء واجب الإخلاص بين الزوجين.
بالنسبة للأولاد:
• يمكن في هذه الصدد تطبيق الأحكام الخاصة بالحضانة عند التطليق، فيربي الأولاد بصفة عامة لدي الزوج البريء الذي صدر الحكم لصالحة، ولما كانت تربية الأولاد تربية كاثوليكية من الأمور الهامة فقد نصت سريعة الكاثوليك مادة ( 121 ) علي أنه:
” عند الافتراق يجب أن يربي الأولاد لدي الزوج البريء. وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكي، فلدي الزوج الكاثوليكي، ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين أنفسهم، علي أن تضمن دوما تربيتهم الكاثوليكية.
انقضاء الانفصال الجسماني:
• لا جدال في أن الانفصال الجسدي ينقضي بموت أحد الزوجين، كما ينقضي بالتطليق متي توافر سببه لدي الطوائف التي تجمع بين نظامي الانفصال الجسماني والتطليق، وينقضي الانفصال الجسماني بالتوفيق بين الطرفين ويكفي في هذا الصدد إسدال الستار علي ما مضي والعود إلى الحياة المشتركة. 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد