لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية العراقي الجزء الثالث 

الباب الخامس:العدة
المادة السابعة والأربعون:
تجب العدة على الزوجة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة أو فسخ أو خيار بلوغ.
2- إذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها.
المادة الثامنة والأربعون:
1- عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء.
(/)

2- إذا بلغت المرأة ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق أو التفريق في حقها ثلاثة أشهر كاملة.
3- عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أم الحامل فتعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة.
4- إذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية.
المادة التاسعة والأربعون:
تبتدئ العدة فوراً بعد الطلاق أو التفريق أو الموت ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت.
المادة الخمسون:
تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً ولا نفقة لعدة الوفاة.
الباب السادس:الولادة ونتائجها
الفصل الأول: في النسب
المادة الحادية والخمسون:
ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين:
1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
2- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً.
المادة الثانية والخمسون:
1- الإقرار بالبنوة -ولو في مرض الموت- لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله.
2- إذا كان المقر إمرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة.
المادة الثالثة والخمسون:
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله.
المادة الرابعة والخمسون:
الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.
الفصل الثاني: في الرضاع والحضانة
المادة الخامسة والخمسون:
على الأم إرضاع ولدها إلا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك.
المادة السادسة والخمسون:
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.
المادة السابعة والخمسون:
1- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية. وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
(/)

2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها. وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم والأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون(19).
3- إذا إختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة. ولا يحكم بأجرة الحضانة ما دامت الزوجية قائمة، أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي.
4- للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة من العمر. وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير، حتى إكماله الخامسة عشرة، إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية، أن مصلحة الصغير تقضي بذلك، على أن لا يبيت إلا عند حاضنته.
5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الإختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الإختيار.
6- للحاضنة التي أنهيت حضانتها بحكم، أن تطلب إسترداد المحضون ممن حكم له بإستلام المحضون منها. إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه.
7- في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا إقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك. وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة، مراعية بذلك مصلحة الصغير.
8- إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين، تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين، كما يجوز لها أن تودعه إلى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها.
9- أ- إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة، دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد.
ب- إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وإن تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين بشرط:
1- أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة.
(/)

2- أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم.
3- أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الإضرار به.
ج- إذا أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سبباً لطلب التفريق من قبل الزوجة.
الباب االسابع نفقة الفروع والاصول والاقارب
المادة الثامنة والخمسون:
نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.
المادة التاسعة والخمسون:
1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب.
2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم.
3- الإبن الأكبر العاجز عن الكسب بحكم الإبن الصغير.
المادة الستون:
1- إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب.
2- تكون هذه النفقة ديناً على الأب للمنفق يرجع بها عليه إذا أيسر.
المادة الحادية والستون:
يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على إختيار البطالة.
المادة الثانية والستون:
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه.
المادة الثالثة والستون:
يقضي بنفقة الأقارب من تاريخ الإدعاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية التونسى الجزء الثالث

الكتاب الرابع

النفقة

الفصل 37

أسباب النفقة هى الزوجية والقرابة والإلزام.

1- أحكام من تجب لهم النفقة بموجب الزوجية.

الفصل 38

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته الدخول بها أثناء مفارقته إياها مدة عدتها.

الفصل 39

لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوم له بشهرين فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلقت عليه زوجته وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها فى طلب الطلاق.

الفصل 40

إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاك أجلا عدة مدة شهر عسى أن يظهر ثم طلقها عليه بعد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك.

الفصل 41

إذا أنفقت الزوجة على نفسها يقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.

الفصل 42

لا تسقط نفقة الزوجة بمضى المدة.

2- أحكام من تجب لهم النفقة بموجب القرابة

الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

المستحق للنفقة بالقرابة صنفان:

– الأبوان الأصول من جهة الأب وإن علوا. ومن جهة الأم فى حدود الطبقة الأولى.

– الأولاد وإن سفلوا.

الفصل 44 (نقح عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

يجب على الأولاد الموسرين ذكوراً أو إناثاً الإنفاق على من كان فقيراً من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا ومن أصول الأم فى حدود الطبقة الأولى.

الفصل 45

إذا تعدد الأولاد وزعت النفقة على اليسار لا على الرؤوس ولا على الإرث.

الفصل 46( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 فى 12 جويلية 1993)

يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها.

كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكب بقطع النظر عن سنهم.

الفصل 47

الأم حال عسر الأب مقدمة على الجد فى الإنفاق على ولدها.

الفصل 48

على الأب أن يقوم بشؤون الإرضاع بما يقتضيه العرف و العادة إذا تعذر على الأم إرضاع الولد.

3 أحكام من يلتزم بنفقة الغير

الفصل 49من التزم بنفقة الغير كبيراً كان أو صغيراً لمدة محدودة لزمه ما ألتزمه وإذا كانت المدة غير محدودة وحددها فالقول قوله فى ذلك .

4- أحكام مشتركة

الفصل 50

تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات فى العرف والعادة.

الفصل 51

تسقط النفقة بزوال سببها ويرد إلى المنفق ما أجبر على دفعه بدون سبب.

الفصل 52

تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.

الفصل 53

إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع المنفق القيام بالإنفاق عليهم جميعاً قدمت الزوجة على الأولاد والأولاد الصغار على الأصول.

الفصل 53 مكرر (أضيف للمجلة بالقانون عدد 7 لسنة 19981 المؤرخ فى 18 فيفرى 1981 ونقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عما شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينا (100 د) إلى ألف دينار (1000د.

والأداء بوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ويتولى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام بأنه تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدده وذلك وفقاً المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق.

ويحل هذا الأخير محل المحكوم لهم فى استخلاص المبالغ التى دفعها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة وان النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه المادة

وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر إلى التطور التشريعي لها

ومادتنا اليوم هي المادة

293 عقوبات وهي تنص على:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

وهذه المادة كما يفهم منها تطبق على من يمتنع عن أداء النفقة وسنبدأ بشرحها بالتفصيل

شروط تطبيق المادة وقت صدورها

أولا : وجود حكم نفقة واجب النفاذ

ثانيا :


الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع

ثالثا :
تقدم المجني عليه بشكوى

والمادة نفسها نصت على انه لا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى

وقد ذكرت هذه المادة ضمن الجرائم التي يتوقف رفعها على شكوى والتي نصت عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت

في الدعوى الجنائية

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ،إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . وإذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .

[ طعن رقم 1618 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 09/11/1983 ]

وهذا يعني أن هذه المادة يوجد قيد على الشكوى فيها وهو مدة الثلاثة شهور التالية على علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبها

وإذا كانت المادة 293 من قانون العقوبات قد نص فيها على انه لابد من مرور ثلاثة أشهر متوالية يمتنع فيها المتهم عن دفع النفقة فهذا يعني الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 3 من قانون الأجرائات الجنائية تبدأ من بعد مرور الثلاثة أشهر الممتنع فيها المتهم عن الدفع

والمادة 293 صدرت سنة 1937 في قانون رقم 57 لسنة 1937 المسمى بقانون العقوبات وكان قبل صدورها

توجد المادة مادة (347) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931

التي تنص على الأتي

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية

وهذه المادة سأشرحها تفصيليا في مشاركة أخرى وهي تنص على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة لمدة 30 يوما وهو حكم يصدر من محكمة الأحوال الشخصية وليس محكمة الجنح

وبالطبع بصدور قانون العقوبات سنة 1937 أصبح للمدعي الخيار بين اللجوء إلى نص المادة 247 من المرسوم باللائحة الشرعية أو اللجوء إلى المادة 293 عقوبات

ولكن المشرع اصدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ”

وهكذا استحدث شرط جديد لتطبيق المادة 293 عقوبات وهي سبق لجوء طالب النفقة إلى المادة 247 من اللائحة الشرعية

وقد قالت في ذلك محكمة النقض


” تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو … وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين … ” وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: ” إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو… يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله … ” وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ” بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم ” قضاء الأحوال الشخصية ” واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها ، بل أنساق إلى تقرير قانوني خاطئ ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.

[ طعن رقم 772، للسنة القضائية 43، بجلسة 03/12/1973 ]

وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000

وإلغاءه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 وفي نفس الوقت لم يتضمن مادة شبيهة بالمادة 347 أصبح هناك مجال للعمل بالمادة 293 عقوبات بدون قيد المادة 347 إلا أن المشرع سرعان ما تدارك الأمر واصدر تعديل تشريعي للقانون 1 لسنة 200 وأضاف المادة 76 مكرر لتكون بديل للمادة 347

وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: –

– أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون

– أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.

– يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.

– أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.

– يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.

الخلاصة

انه حتى يتم تطبيق المادة 293 عقوبات حاليا بعد كل التعديلات القانونية التي استحدثت من صدورها في سنة 1937 الى الأن يجب

  1. صدور حكم نفقة واجب النفاذ

  2. الامتناع عن الدفع حتى بعد التنبيه لمدة ثلاث أشهر

  3. شكوى المجني عليه

  4. سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية

  5. مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى

نشر لي هذا البحث بجريدة الأفوكوتو بتاريخ 25/9/2006

ashrf_mshrf@hotmail.com

00201224321055

www.ashrfmshrf.com


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد