أحكام الإرث و تعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام و كل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا و من ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى . و لا يقدح فى ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقا يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعا و إنما لهم ان يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية و فى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة .
الطعن رقم 0039 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 43
بتاريخ 09-01-1964
التصنيف: Uncategorized
الزنا لا يثبت نسبا
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن ” الولد للفراش ” و قد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب ، و رتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً و إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها بل و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء ، و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه .
الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
إختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء نظر إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون . إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما . لما كان ذلك وكان القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية ، وكان لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين . بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة . ثم طلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية الجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، ولا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية ، وإن إختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى وتنفرد كل منهما بإجراءاتها ، ولا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى توافرت شروطه .
[ طعن رقم 205 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 05/03/1991 ]
تناقض اسباب الحكم يستوجب نقضه
متى كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضائه بإثبات نسب الصغير إلى الطاعن على أساس أنه راجع زوجته المطعون عليها و هى فى عدة الطلاق الرجعى و عاشرها معاشرة الأزواج و أنها رزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ، فى حين نفى الحكم المطعون فيه حصول هذه الرجعة على الوجه المقرر شرعاً و إنتهى إلى أن المراجعة إنما حصلت بعد إنتهاء عدة الطلاق الرجعى و إعتبر الواقعة وطئاً بشبهة الحل مما يثبت به النسب شرعاً ، و مع ذلك عاد الحكم المطعون فيه و أحال على أسباب الحكم الإبتدائى و إتخذها أسباباً لقضائه بالإضافة إلى ما قرره هو من أسباب – مما يشيع التناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه و يجعله قائماً على دعامتين متناقضتين لا يعرف على أيهما أقيم و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 3 لسنة 30ق، جلسة 1962/10/24 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد