قانون الجمارك الكويتي رقم 13 لسنة 1980

مرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الجمارك في دولة الكويت، ينظم القواعد الأساسية للضريبة الجمركية والإعفاءات، ويحدد مفهوم التهريب الجمركي والعقوبات المترتبة عليه، ويضع الأسس القانونية لتفتيش البضائع ووسائل النقل وإجراءات إعادة التصدير. القانون يتضمن كذلك أحكامًا خاصة بالمناطق الجمركية والنطاقين البحري والبري للرقابة، ويمنح صلاحيات واسعة لموظفي الجمارك. النص المعروض يعد مرجعًا أساسيًا في قضايا الملاحة والنقل البحري والتعامل مع الجمارك البحرية.

مرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك

1 – الباب الاول

أحكام تمهيدية (1 – 1)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيما يلي المعاني الموضحة أمامها:

الوزير: الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك.

سلطة الجمارك: الوزير أو من ينيبه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

إدارة الجمارك: الادارة العامة التي تتولى الشئون الجمركية.

الخط الجمركي: هو الحدود السياسية الفاصلة بين دولة الكويت والدول المتاخمة لها وكذلك نهاية البحر الاقليمي لدولة الكويت.

النطاق البحري للرقابة الجمركية: المساحة الممتدة من الخط الجمركي إلى مسافة ستة أميال بحرية من نهاية البحر الاقليمي.

النطاق البري للرقابة الجمركية: ويشمل مساحة من الأراضي تقع ما بين الشواطئ أو الحود البرية لدولة الكويت من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من سلطة الجمارك.

المنطقة الجمركية: هي النطاق الذي تحددد سلطة الجمارك في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مركز للجمارك ويرخص فيه بالقيام بجميع الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أي مكان آخر تحدده هذه السلطة لاتمام هذه الاجراءات فيه.

البضاعة: كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي .

البضاعة الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي قانون أو قرار آخر.

منشأ البضاعة: بلد انتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية أو الحيوانية

مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه البضاعة مباشرة .

البيانات الجمركية: النماذج الرسمية التي تعدها الجمارك لتعبئتها بالمعلومات المطلوبة عن كل بضاعة يراد تخليصها .

2 – الباب الثاني

الضريبة الجمركية (2 – 13)

2.1 – الفصل الأول

الخضوع للضريبة (2 – 5)

المادة 2

تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل أقليم دولة الكويت الا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم.

المادة 3

تستوفى الضريبة الجمركية كاملة عن كل بضاعة تخضع لها بموجب أحكام هذا القانون.

على أنه إذا تحقق لدى إدارة الجمارك أن تلفا أصاب البضاعة خفضت قيمة الضريبة المستحقة بنسبة ما لحق البضاعة من تلف بشرط ألا يكون التلف ناشئا عن إهمال صاحب البضاعة.

ولا تستوف الضريبة الجمركية عن البضاعة التي يصدر باتلافها قرار من الجهة الرسمية المختصة .

المادة 4

يجوز لادارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها .

ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصى عليه .

ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.

المادة 5

تخضع البضائع المصدرة أو الواردة بطرود بريدية للقواعد المقررة في شأنها بمراعاة الاتفاقيات البريدية المعمول بها في دولة الكويت .

2.2 – الفصل الثانى

الاعفاء الجمركى (6 – 9)

المادة 6

مع عدم الاخلال بالاعفاء الجمركي المقرر بموجب القوانين والأنظمة الأخرى السارية المفعول تعفى من الضريبة الجمركية الواردات التالية:

1- الأمتعة الشخصية للقادمين وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير .

2- عينات العرض التجارية في حدود القيمة التي يصدر بها قرار من الوزير .

وما يجاوز ذلك يمكن إدخاله البلاد لقاء تأمين – يعادل قيمة الضريبة الجمركية المستحقة عليها – بعد الحصول على تصريح من إدارة الجمارك يحدد مدة بقاء هذه العينات على أن يعاد إخراجها بعد انتهاء المدة المسموح بها الا استحقت عنها الضريبة الجمركية .

3- قطع الغيار الواردة للبواخر أو الطائرات إذا أصيبت آلاتها بعطب أو خلل أثناء وجودها في موانىء الكويت البحرية والجوية متى كانت هذه القطع قد جلبت بقصد تركيبها أو للاحتفاظ بها كاحتياطي لها وذلك بشرط المعاملة بالمثل .

4- المواد والسلع والبضائع الصناعية والثروات الزراعية والطبيعية المشمولة باتفاقيات دولية نافذة في الكويت بشأن تنظيم المبادلات التجارية وفي حدود ما نصت عليه تلك الاتفاقيات .

5- جميع البضائع التي تخص بلدانا أخرى وتفرغ في الموانىء والمطارات الكويتية بطريق الخطأ أو الضرورة على أن يعاد تصديرها الى البلد المشحونة اليه أصلا من قبل الجهة الناقلة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تفريغها في الكويت .

6- ما يرد لاستعمال الجمعيات الخيرية وذات النفع العام والهيئات الرياضية في حدود أغراض الترخيص الممنوح لها قانونا .

المادة 7

الاعفاء من الضريبة الجمركية أو الرسوم الاخرى لا يستلزم الاعفاء من الكشف او المعاينة او اتمام الاجراءات الجمركية .

المادة 8

يعفى من الضريبة الجمركية ومن الكشف على البضاعة – بشرط المعاملة بالمثل – وفقا للاتفاقيات الدولية ولبيانات وزارة الخارجية ما يلي:

1- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ( غير الفخريين ) العاملين في الكويت والمقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية .

2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي .

3- ما يرد للاستعمال الرسمي الى الهيئات والبعثات والوكالات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة أو إلى المنظمات الدولية أو الاقليمية المعترف بها من قبل دولة الكويت.

4- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى المبعوثين الدوليين أو غيرهم ممن يتمتعون بالحصانة بناء على اشعار من وزارة الخارجية .

المادة 9

على جميع المتمتعين بالإعفاء ابلاغ ادارة الجمارك قبل التصرف محليا في أية بضاعة أو أمتعة سبق اعفاؤها من الضريبة وعلى الادارة في هذه الحالة تقدير قيمة ما سيتم فيه التصرف لاستيفاء الضريبة الجمركية المستحقة عليه . وتضاعف الضريبة في حالة عدم الابلاغ عن التصرف قبل اجرائه .

2.3 – الفصل الثالث

فئة الضريبة الجمركية والرسوم ورد الضريبة (10 – 13)

المادة 10

دون اخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الاخرى والأنظمة السارية .

تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% من قيمتها في منشئها أو مصدرها مضافا إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك.

ويجوز بمرسوم تحديد فئات أخرى للضريبة الجمركية بالنسبة لبعض المواد وذلك بحد أقصى قدره 100% .

المادة 11

يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الشهادات والتراخيص والأوراق التي تصدر عن إدارة الجمارك وكذلك المقابل الواجب استيفاؤه عن الخدمات التي تقتضيها الاجراءات الجمركية .

ولا يشمل الاعفاء من الضريبة الجمركية الاعفاء من الرسوم ومقابل الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة .

المادة 12

يجوز – بناء على طلب صاحب الشأن – رد الضريبة الجمركية المستوفاة عن البضاعة التي تعاد إلى مصدرها أو لأية جهة خارج البلاد في الحالات الآتية :

1- إذا صدر قرار من الجهة الرسمية المختصة بعدم تداولها أو استعمالها .

2- إذا كانت إعادة تصدير البضاعة بناء على حكم نهائي في خلاف بين المصدر والمستورد .

ويشترط في هاتين الحالتين لاسترداد الضريبة أن يتم إعادة تصدير البضاعة خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، بما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم .

3- إذا ورت البضاعة – مخالفة لما تم الاتفاق عليه – في نوعها أو صنعها أو مواصفاتها على أن يخطر صاحب الشأن إدارة الجمارك بذلك خلال المهلة وطبقا للشروط التي تحددها الادارة المذكورة .

4- إذا تم تصنيع البضاعة وتصديرها إلى الخارج بترخيص من الجهة الرسمية المختصة .

المادة 13

ترد الضريبة الجمركية التي سبق تحصيلها في حالة إعادة تصدير البضائع أو الآلات التي أديت عنها الضريبة .

ويصدر قرار من سلطة الجمارك بتحديد الشروط والاجراءات الواجب توافرها واتباعها عند إعادة التصدير .

3 – الباب الرابع

البيانات والأنظمة الجمركية (14 – 15)

المادة 14

يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى ووكلائهم ، وملاك جميع هذه الوسائل ، وأصحاب البضائع والمشتغلين بالتخليص الجرمكي وغيرهم ، بما يصدره الوزير من أنظمة تتعلق بالاتي:

1- الأحكام الخاصة بقوائم الشحن ووسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها . 2- المسائل المتعلقة بالبيانات الجمركية . 3- نظام البضائع العابرة ( ترانزيت ) .

4- الادخال المؤقت . 5- المستودعات الخاصة . 6- المخلصين الجمركيين .

7- تحديد المخالفات والغرامات الجمركية وميعاد أدائها ، ويكون توقيع هذه الغرامات بقرار من سلطة الجمارك وذلك دون اخلال بأحكام القانون المتعلقة بالتهريب . زيجب اعلان المخالفين بالقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بها . وللمحكمة أن تؤيد فرض الغرامة أو تلغيها . ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال نهائيا .

8- حالات بيع البضائع الموجودة في المخازن أو المناطق الجمركية وشروط واجراءات هذا البيع وتحديد المبالغ التي تقتطع من حصيلة البيع وفاء لمستحقات إدارة الجمارك ، وتنظم أيلولة هذه المبالغ للخزانة العامة في حالة عدم المطالبة بها .

المادة 15

تحدد بقرار من سلطة الجمارك الاجراءات التي تتخذ داخل النطاقين البحري والبري للرقابة الجمركية .

4 – الباب الرابع

جرائم التهريب (16 – 22)

المادة 16

التهريب هو إددخال أو محاولة إدخال البضائع إلى دولة الكويت أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بشكل مخالف للنظم المعمول بها طبقا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى أو دون أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها كليا أو جزئيا .

المادة 17

يعتبر في حكم التهريب ما يلي:

1- عدم التوجه بالبضائع والسلع عند الادخال أو الاخراج إلى أول مركز جمركي .

2- عدم اتباع الطرق المقررة قانونا في إدخال البضائع واخراجها في نطاق المناطق الجمركية أو غيرها .

3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ أو النطاق الجمركي البحري حيث لا توجد مكاتب جمركية .

4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية او اسقاط البضائع أثناء النقل الجوي .

5- استرداد الضريبة الجمركية بدون وجه حق أو الشروع في استردادها .

6- نقل وحيازة البضائع الممنوعة ما لم يقدم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية .

7- تقديم بيانات غير صحيحة بقصد استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة أو محظورة أو بقصد دفع ضريبة أو رسوم أقل مما يستحق عليها قانونا .

8- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة على البضائع والسلع .

9- إخفاء العلامات الأصلية .

10- ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضريبة الجمركية أو الرسوم الاخرى .

المادة 18

يعتبر مسؤلا عن التهريب أو محاولته – فضلا عن الفاعلين الأصليين والشركاء في الجرم – حائزو البضائع المهربة وأصحاب وسائل النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم وأصحاب أو مستأجرو المحلات و الأماكن التي أودعت فيها البضائع المهربة إذا كانوا على علم أو مفروض فيهم العلم بواقعة تهريبها .

المادة 19

ترفع الدعوى في قضايا التهريب من النيابة العامة على طلب كتابي من سلطة الجمارك .

المادة 20

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها من قانون آخر يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى محاولته بالآتي :

أ- الحبس لا يجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب- غرامة جمركية لا تجاوز ثلاثة أمثال الضرائب والرسوم المستحقة .

جـ – مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها – إذا لم تكن قد ضبطت – والحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت لهذا الغرض .

المادة 21

يجوز لسلطة الجمارك التحفظ على البضائع المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم ، وبيعها بالشروط المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون ، ويؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين .

فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على المبلغ السالف الذكر .

المادة 22

لسلطة الجمارك – بناء على طلب أصحاب الشأن كلهم أو بعضهم – أن تعقد مصالحة في قضايا التهريب سواء كان ذلك بالاستعاضة عن العقوبات التي نصت عليها المادة 20 من هذا القانون بالاتي:

أ- غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة عن البضائع المستوردة أو المصدرة موضوع جريمة التهريب .

ب- مصادرة البضائع المستوردة أو المصدرة موضوع جريمة التهريب .

ومع ذلك يجوز أن تتضمن المصالحة إعادة كل أو بعض البضائع المحجوزة ووسائل النقل والأشياء التي استخدمت في جريمة التهريب .

على أنه في القضايا التي تزيد قيمة البضائع فيها – حسب قيمتها في السوق المحلية – عما يحدده الوزير ، فلا تكون المصالحة فيها الا بقرار منه .

5 – الباب الخامس

احكام عامة (23 – 28)

المادة 23

يكون لمفتشي الجمارك وغيرهم ممن يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من الوزير والسلطات المختصة الاتية :

أولا : تفتيش الأماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل المنطقة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاصة لإشراف الجمارك .

ثانيا: الصعود إلى السفن داخل نطاق المنطقة الجمركية لتفتيشها والاطلاع على الأوراق والمستندات التي تقتضيها طبيعة علمهم وفقا للقواعد المقررة قانونا .

ثالثا: ضبط الاشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وكذلك البضائع ووسائل النقل واحضارهم الى مراكز الجمارك وتحرير المحاضر اللازمة .

رابعا: ابعاد أي شخص عن المنطقة الجمركية إذا كانت هناك شبهة في قيامه بعمل مخل بأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .

خامسا: الاستعانة برجال قوة الشرطة وغيرها من السلطات لضبط البضائع الممنوعة أو المهربة في جميع أنحاء البلاد وتفتيش جميع وسائل النقل والقوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون .

المادة 24

تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن من المخالفين أو المسئولين وفقا للاصول المتبعة في تحصيل أموال الدولة وتكون البضائع ووسائل النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة

المادة 25

يتقادم دين الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة بناء على هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ وصول البضاعة المستحقة عليها الضريبة والرسوم الى المناطق الجمركية الكويتية .

أما البضائع المهربة فتتقادم الضريبة والرسوم المستحقة عليها بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ دخولها البلاد .

وتعتبر الاجراءات التي تتخذها الجمارك وتصل إلى علم المكلف بها قاطعة للتقادم .

وتتقادم المبالغ المستحقة للافراد على الحكومة والمدفوعة لها طبقا لأحكام هذا القانون بوصفها ضريبة جمركية أو رسما بمضي خمس سنوات من تاريخ الدفع .

المادة 26

يصدر وزير المالية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 27

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 28

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

قانون تنظيم المهن البحرية التونسي

قانون عدد 33 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 يضع الإطار القانوني المنظم لمهن البحرية التجارية في تونس، ويحدد بدقة الشروط التي يجب توافرها في المرشدين البحريين والمجهزين والناقلين البحريين ومقاولي الشحن والتفريغ وغيرهم من المهنيين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين. كما يفرض القانون التسجيل بدفاتر مهنية خاصة، ويمنح سلطة واسعة لوزارة النقل في المتابعة، والتأديب، والإشراف على كل من يتعاطى هذه المهن، مع بيان العقوبات التأديبية والمالية. النص يبرز العلاقة بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية في تنظيم هذه المهن، ويهدف إلى تأمين سلامة الملاحة والالتزام الفني في قطاع النقل البحري.

قانون عدد 33 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية.

الفصول
الفصل الأول: يخضع تنظيم مهن البحرية التجارية لهذا القانون وتنطبق أحكامه على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يتولون أو يساهمون في استغلال السفن التجارية أو تعهدها أو صيانتها وذلك عندما يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون منتصبين بالبلاد التونسية أو يباشرون نشاطهم بالتراب التونسي أو بالمياه الخاضعة للسيادة التونسية.
ولاينطبق هذا القانون على إستعمال السفن الأجنبية في الملاحة الداخلية أو في النقل الدولي إقلاعا من البلاد التونسية أو رسوا بها الذي يبقى خاضعا للأحكام الملائمة من القانون الدولي والقانون التونسي.

الفصل 2: تعتبر مهن البحرية التجارية في مفهوم هذا القانون المهن التالية:
1 – المرشد البحري والمجهز البحري والناقل البحري وأمين السفينة وأمين الحمولة ومقاول الشحن والتفريغ كما وقع تعريفها بالفصول 64و 130 و 165 و167 و 168 و 169 من مجلة التجارة البحرية.
2 – وسيط إيجار السفن هو سمسار يسعى في البحث عن شخص لربط الصلة بينه وبين شخص آخر لإتمام العمليات التالية:
– نقل البضائع
– بيع واستئجار السفن.
3 – مزود السفينة هو شخص مكلف من قبل الناقل البحري أو أمين السفينة بتزويد السفينة وطاقمها بما تحتاجه من مواد غذائية وصحية ومعدات ووقود وزيوت، وعند الإقتضاء برفع الفضلات والسوائل المستعملة وبغسل النسيج والبياضات وبالتوسط لتقديم الخدمات المتعلقة بالإصلاحات الجزئية.
4 – مؤسسة التصرف في السفن التجارية وهي مؤسسة تتولى التصرف في سفن الغير لوضعها في حالة تجعلها جاهزة للإبحار.
5 – مؤسسة المساعدة والإنقاذ البحري والجر هي مؤسسة تقدم الخدمات المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ الى السفن التي تكون في حالة خطر والى الأشياء الموجودة على متنها. كما تقوم بعمليات جر السفن والتدخل لمجابهة التلوث بالبحر.
6 – مؤسسة تصنيف السفن هي مؤسسة تقوم زيادة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 10 و 28 من مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976.
– بالتحقيق من مطابقة صنع السفن للقواعد الفنية المعتمدة لديها و للقواعد الجاري بها العمل فيما يخص السلامة و الوقاية من التلوث .
-يضبط المعيار الخاص بكل سفينة مسجلة لديها.
7- مكاتب تمثيل المؤسسات الاجنبية لتصنيف السفن.
الفصل 3 :-يجب على من يتعاطى احدى المهن البحرية التجارية ان يكون مرسما بدفتر خاص معد للغرض ، تمسكه مصالح الوزارة المكلفة بالنقل .
ويقع التنصيص بالدفتر على سائر المنشآت التابعة للمؤسسة والمتصلة بالمهنة .
ويتم الترسيم بتوفر الشرط المتعلق بالجنسية والشروط المنصوص عليها بالفصول 5 و 6 و 8 من هذا القانون .
وتسلم السلطة البحرية اثر الترسيم بطاقة مهنية للمعني بالامر تكون شخصية وغير قابلة للاحالة .

الفصل 4:-يجوز ترسيم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية الاجنبية بدفتر احدى مهن البحرية التجارية الخاص بها اذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول بين الجمهورية التونسية والبلدان التي هم من رعاياها وبشرط المعاملة بالمثل .
وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع ترسيم الاجنبي بهذه الدفاتر الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للاستثمارات والمساهمات الاجنبية .

الفصل 5: -لا يرسم بدفاتر مهن البحرية التجارية اي شخص طبيعي فقد حقوقه المدنية او وقع شطبه من احدها تبعا لعقوبة صدرت ضده .
تنسحب هذه الشروط على الشخص المعنوي وعلى ممثله القانوني .

الفصل 6:-لا يرسم اي شخص طبيعي بأحد دفاتر مهن البحرية التجارية الا اذا توفرت فيه شروط تتعلق بالكفاءة المهنية تضبط بأمر .
ولا يرسم اي شخص معنوي بدفتر احدى مهن البحرية التجارية الا اذا توفرت في ممثله القانوني الشروط المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل او اثبت انتداب شخص طبيعي على الاقل وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني وتوفرت في هذا الشخص المنتدب الشروط المذكورة .

الفصل 7:-في صورة وفاة الشخص الطبيعي الذي وقع ترسيمه في احدى مهن البحرية التجارية او عند وفاة الممثل القانوني للمؤسسة او فقدانه لاهلية التصرف فيها فانه يمكن الابقاء على الترسيم بسجل المهنة مدة ستة اشهر بداية من تاريخ الوفاة او فقدان الاهلية دونما حاجة للادلاء بكفاءة معنية لشخص آخر .
ويمكن التمديد في هذا الاجل بصفة استثنائية لمدة ستة اشهر اخرى بمقرر من الوزير المكلف بالنقل .

الفصل 8: -يجب ان تتوفر لدى كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى احدى مهن البحرية التجارية الوسائل المادية التي تخول له الوفاء بتعهداته .
تضبط الوسائل المادية الدنيا بالنسبة لكل مهنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
ولا يمكن تحويل الوسائل المادية الدنيا المشار اليها اعلاه عما رصدت من اجله .

الفصل 9: -يمكن لكل شخص طبيعي او معنوي مرسم باحد دفاتر مهن البحرية التجارية ان يطلب ترسيمه بدفتر او بعدة دفاتر لمهن البحرية التجارية الاخرى ، اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك .
غير انه لا يمكن الترسيم في الدفتر الخاص بالمؤسسة تصنيف السفن او بالدفتر الخاص لمكاتب تمثيل المؤسسات الاجنبية لتصنيف السفن من جهة وبإحدى الدفاتر الخاصة بالمجهز او بالناقل البحري او بمؤسسة المساعدة والانقاذ البحري والجرّ من جهة اخرى .

الفصل 10: -يخول لكل شخص طبيعي او معنوي تم ترسيمه بدفتر احدى مهن البحرية التجارية القيام بسائر العمليات التي يقتضيها نشاطه بكامل تراب الجمهورية .
غير انه يمكن لوزير النقل ان يحصر مجال نشاط مقاول الشحن والتفريغ فقط بميناء واحد او بعدة موانىء او مناطق بحرية معينة .

الفصل 11: -يتعين على كل من يتعاطى احدى المهن المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون اعلام الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرأ على وضعية المؤسسة ويخل بأحد الشروط المتعلقة بالترسيم وذلك في اجل شهر من تاريخ حصوله .
ويقع الاعلام كتابيا اما مباشرة او بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
ويجب اعادة الترسيم في الدفتر في صورة توسيع نشاط المؤسسة بفتح مركز جديد ، وتحور اثره التنصيصات الواردة بالبطاقة المهنية .

الفصل 12:-يخضع نشاط الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتعاطون احدى مهن البحرية التجارية المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون الى مراقبة ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمفوضين للغرض .

الفصل 13 :-يتولى ضابطان محلفان من البحرية التجارية ومفوضان للغرض معاينة مخالفة احكام هذا القانون وكل تقصير يرتكبه كل شخص طبيعي او معنوي في نطاق ممارسة احدى مهن البحرية التجارية .
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع اليها هذان الضابطان بالنظر وكذلك تصريحات المخالف .
وعلى المخالف او من يمثله امضاء المحضر عند تحريره .
وعند غياب المخالف او رفضه الامضاء يقع التنصيص على ذلك بالمحضر .
كما يجب التنصيص بالمحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينة المجراة وعلى اعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه . وفي ما عدا حالة التلبس يقع التنصيص على انه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
وينص المحضر على ان توجه نسخة منه للمعني بالامر بواسطة مكتوب مضمــون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
وفي كل الحالات توجه المحاضر المحررة على النحو المذكور الى الوزير المكلف بالنقل ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلاف ذلك .

الفصل 14:-يتولى الوزير المكلف بالنقل عند الاقتضاء احالة المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بالفصل 13 من هذا القانون الى وكيل الجمهورية المختص بالنظر .

الفصل 15 :-يخول للاعوان المشار اليهم بالفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا القانون في اطار قيامهم بمهامهم :
– الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية .
– اجراء المعاينات الضرورية والحصول عند اول طلب على الارشادات والوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لاجراء ابحاثهم ومعايناتهم او الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للاصل .
– حجز ما هو ضروري لاثبات المخالفة من الوثائق المشار اليها او نسخ منها مشهود بمطابقتها للاصل ، ويسلم وصل في ذلك .

الفصل 16:-يتعين على الموظفين والاعوان وكل الاشخاص المدعوين للاطلاع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم احكـــام الفصل 254 من المجلة الجنائية .

الفصل 17:-يعاقب كل من خالف احكام الفصل الثالث من هذا القانون بخطية من 500 الى 50.000 دينار .
ويعاقب كل من خالف احكام الفصل الثامن من هذا القانون بخطية من 5.000 الى 50.000 دينار .
تضاعف هذان العقوبتان في صورة العود .

الفصل 18:-اذا كان المخالف شخصا معنويا تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل السابع عشر من هذا القانون بصفة شخصية على ممثله القانوني .

الفصل 19:-بقطع النظرعن عقوبة الشطب المنصوص عليها بالفصل الواحد والعشرين من هذا القانون ، يخول للوزير المكلف بالنقل ان يجري صلحا في صورة مخالفة احكام الفصل الثامن من هذا القانون والتي ترجع له معاينتها وتتبعها .
ويجب ان يكون الصلح كتابيا وممضى من طرف المخالف ومشتملا على اعترافه الصريح ودفعه المقدار المتصالح عليه في اجل معين .
تسلم نسخة من هذا الصلح الى المخالف مع وصل خلاص المقدار المتصالح عليه .
يتم الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالنقل .
يمكن اجراء الصلح طالما ان القضية ما زالت منشورة ولم يصدر بشأنها حكم بات ، ويوقف الصلح التتبع وتنقرض بموجبه الدعوى .

الفصل 20:-في صورة معاينة تقصير خطير او متكرر من كل شخص طبيعي او معنوي يباشر احدى مهن البحرية التجارية بمناسبة تنفيذه للالتزامات المحمولة عليه قانونا او مخالفته لتراتيب النقل او الشغل او السلامة او لتأخير هام او متكرر عن الوفاء بالتزاماته ، فانه يمكن للوزير المكلف بالنقل بقطع النظر عن كل تتبع جزائي ان يتخذ احدى العقوبات التالية :
– الانذار
– الايقاف المؤقت عن النشاط لمدة لا تتعدى ثلاثة اشهر .
– الشطب
ويتم اتخاذ عقوبتي الايقاف المؤقت عن النشاط والشطب بعد أخذ رأي لجنة تأديبية تتركب من رئيس واربعة اعضاء من بينهم ممثلين اثنين عن الادارة وممثل عن المهنة المعنية وآخر عن الشاحنين تقع تسميتهم بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
وتقع تسمية ممثل المهنة البحرية المعنية وممثل الشاحنين باقتراح من الهياكل الممثلة لهما .
وفي كل الحالات ، وقبل اتخاذ العقوبة ، تتم دعوة المخالف من طرف الوزارة المكلفة بالنقل لتقديم ملاحظاته الكتابية او الشفاهية للدفاع عن نفسه في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته لذلك .
تضبط اساليب عمل اللجنة التأديبية بامر .

الفصل 21:- يمكن للوزير المكلف بالنقل بعد اخذ رأي اللجنة التأديبية ان يأذن ايضا بالشطب في الحالات التالية :
– اذا لم تعد تتوفر في المعني بالامر الشروط المستوجبة للترسيم ولم يبادر بتسوية وضعيته في أجل شهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
– اذا صدر ضده حكم بالتفليس .
– اذا توقف عن مباشرة نشاطه لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستعادة نشاطه في اجل شهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

الفصل 22:-على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له عند صدور هذا القانون في تعاطي إحدى المهن المشار إليها بالفصل الثاني منه أن يتخذ التدابير اللازمة قصد الإمتثال لأحكامه في أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وبصفة استثنائية يأذن الوزير المكلف بالنقل بترسيم الأشخاص الذين يتمتعون عند صدور هذا القانون بترخيص في تعاطي إحدى مهن البحرية التجارية ولا يتوفر فيهم شرط الكفاءة المهنية المشار إليه بالفصل السادس منه اذا تقدموا بطلب في ذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 23:-تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 13 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية فيما عدا احكام الفصلين 6 و 7 منه التي تبقى سارية المفعول .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد