التصنيف: المحامي اشرف مشرف

  • مناطق النزاع والتأمين البحري.. لماذا ترفض الشركات تغطية السفن؟

    في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في القانون البحري، وهي: حق شركات التأمين في رفض تغطية السفن المتجهة إلى مناطق النزاع.

    مع تصاعد الحروب البحرية وتغير خريطة الملاحة العالمية، تواجه السفن التجارية تحديات قانونية واقتصادية حادة. هل يحق لشركات التأمين رفض التغطية؟ ما المعايير التي تعتمد عليها؟ ومتى تتدخل الدول لتوفير التأمين السيادي؟

    يتناول الفيديو المحاور التالية:

    مدى إلزامية التأمين البحري في القانون الدولي.

    المعايير الفنية والقانونية لتقييم المخاطر.

    دور اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية وتهديدات البحر الأحمر على سوق التأمين.

    الحلول البديلة مثل التأمين السيادي والتغطية الجزئية.

    هذا الفيديو يمثل مرجعًا هامًا لكل المهتمين بـ القانون البحري، النقل الدولي، وشؤون التأمين التجاري.

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

    https://ashrfmshrf.com

    التأمين البحري، القانون البحري، شركات التأمين، مناطق النزاع، تقييم المخاطر، اتفاقية قانون البحار، الشحن الدولي، النقل البحري، التجارة العالمية، تغطية السفن، التأمين في الحروب، الأمن البحري، القرصنة، المستشار أشرف مشرف، محامي بالنقض، تأمين السفن، النزاعات المسلحة، التأمين السيادي

    #النقل_البحري 
    #القانون_البحري 
    #شركات_التأمين 
    #مناطق_النزاع 
    #الشحن_الدولي 
    #المخاطر_البحرية 
    #أشرف_مشرف 
    #محامي_بالنقض 
    #التأمين_في_مناطق_الحروب

  • لقاء قناة الحرة مع المحامي اشرف مشرف عن مكافحة جرائم الملكية الفكرية

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • ابجار المال الشائع ومدة عقد الأيجار في حالة التأجير من المالك على الشيوع

    بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
    اصبح من الأهمية التركيز في صفة من يؤجر العقار في كونه في كونه مالك ملكا مفرزا ام مالك على المشاع ام وكيل عن الملاك عن المشاع ام مالك لاغلبية المال المشاع
    لما لكل صفة من هذه من تأثير على المدة التي تكتب في عقد الإيجار
    ولذلك من الأهمية ان يتولى تحرير عقد الإيجار محامي

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • الحكم بعدم دستورية م ٢٩ / ٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك

    المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٠٢ في القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانونها وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق عليه بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة في يوم ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه ، فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها فتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد – الذين تتوفر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة ٢٩ سالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو التركة .

    الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٨٨ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • مبدأ استقلال براءات الإختراع وفقا لمعاهدة باريس

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • وكيل السفينة ووكيل الشحنة  وكالتهما وكالة عادية مأجورة

    وكيل السفينة (أو الوكيل الملاحى أو أمين السفينة) ووكيل الشحنة (أو وكيل الحمولة أو أمين الحمولة)، واللذين أورد المشرع الأحكام المنظمة لنشاط كل منهما في المواد من ١٤٠ إلى ١٤٤، ومن ١٤٥ إلى ١٤٧ على التوالى، بالفصل الرابع من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ “الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون”، تعد وكالة كل منهما وكالة عادية مأجورة، وهى أيضًا وكالة تجارية، باعتبار أن من يباشرها وكيلٌ محترفٌ يمارس نشاطًا متعلقًا بالملاحة البحرية ويلتزم أن يبذل في أداء العمل المكلف به العناية المنتظرة من تاجر حريص في نفس ظروفه، وبصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة. غير أن وكالة السفينة أو وكالة الشحنة لا تعد من قبيل الوكالة التجارية التى عالج المشرع الأحكام العامة المتعلقة بها لأول مرة بالفصل الخامس من الباب الثانى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ منه، معتبرًا أن هذه الأحكام العامة تمثل الشريعة العامة للوكالات التجارية في كافة صورها – فيما لم يرد به نص خاص – والتى لم يورد المشرع منها سوى صورتين فقط هما الوكالة بالعمولة ووكالة العقود تحت مسمى “بعض أنواع الوكالة التجارية” بالفرع الثانى من الفصل الخامس؛ ذلك بأنه ولئن كان مناط تطبيق الأحكام العامة للوكالة التجارية الواردة بقانون التجارة هو أن يباشر الوكيل العمليات التجارية لحساب الغير على سبيل الاحتراف، إلا أنه تُستبعد من نطاق هذه الأحكام العامة أية وكالة أخرى يكون القانون قد اختصها بتنظيم قانونى خاص مستقل، كما هى الحال بالنسبة لوكالة السفينة أو وكالة الشحنة اللتين تم تنظيم العقود المتعلقة بهما في قانون التجارة البحرية، ولائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، الصادرة بقرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالوقائع المصرية – العدد ٢٨٢ تابع (ب) بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة الجلسة السادسة والسبعين بمجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ ٢٢ من إبريل ٢٠٠٨ – المنشورة بالجريدة الرسمية ((قسم مجلس الشعب)) رقم ٧٦ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٨ (السنة الثالثة) – وعند مناقشة المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية اقترح أحد السادة أعضاء المجلس (ص ٣٨)، وتبعه في ذلك عددُ من السادة أعضاء المجلس، إضافة قانون التجارة البحرية إلى قائمة القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون، على أساس من انضمام مصر مؤخرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحرًا لعام ١٩٧٨ المعروفة باسم “قواعد هامبورج” والتى تحتاج إلى تطبيقات قضائية تأتى بمبادئ جديدة عن السوابق القضائية القائمة والمستندة إلى معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤ الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن. وقد ردت وزارة العدل على هذا الاقتراح بأن المشرع ولئن وضع قائمة قوانين تختص بها المحاكم الاقتصادية حصرًا، إلا أنه لم يهدف إلى تضمينها كافة القوانين الاقتصادية، وإنما جاءت هذه القائمة على أساس من الحصر الانتقائى لبعض القوانين التى تثير مشكلات حقيقية في العمل، أما قانون التجارة البحرية فهو قانون قديم مستقر وهناك أربع دوائر لنظر المنازعات المتعلقة به بمدينة الإسكندرية. وانتهت المناقشات المطولة إلى عدم موافقة المجلس على هذا الاقتراح، وهو ما يقطع في جلاء بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الناشئة عن العقود المتعلقة بالوكلاء البحريين والمنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.

    الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • النقل البحري بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة

    مفاد نص المادتين ٢٠٠،١٩٩ فقرة ” ح ” من قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ التى يقابلها المادة ٩٩ من القانون الملغى و المادتين الأولى فقرة ” ج ” و الثالثة سابعا من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٢٤ والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في ٣١ يناير سنة ١٩٤٤ أن النقل البحرى – سواء كان خاضعا لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن – يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة ، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها ، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بيانا يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذى حددته المعاهدة بكلمة (مشحون ) ” ON BOARD ” ، يستوى في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح ” ON DECK ” أو تحت السطح ” UNDER DECK ” أو في العنابر ” IN HOLDS ” وبذلك فإن كلمة ( مشحون ) ” ON BOARD ” تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأى حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة ، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضا في سند الشحن والذى يعبر عنه ب ” ON DECK ” بالإضافة إلى ” ON BOARD ” وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة ، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان ” ON BOARD ” ولم يرد به بيان ” ON DECK ” فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما إستجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

    الطعن رقم ٣٢٠٢ لسنة ٦٢ قضائية
    الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/١١
    مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٧٧ )

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • عقود الإيجار القائمة وقت العمل بقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم

    المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون بالنظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية

    الطعن رقم ١٧٧٣٦ لسنة ٨٧ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • لقاء المحامي اشرف مشرف مع قناة الحرة عن مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • التزامات الناقل البحري

    إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد