بورسعيد والريادة القانونية في التحكيم البحري الدولي – حوار من قلب قناة السويس

حوار قانوني بين المستشار أشرف مشرف واللواء محمود متولي حول مشروع إنشاء مركز بورسعيد للتحكيم البحري الدولي واستعادة مصر لمكانتها في تسوية منازعات الملاحة.

يشهد قطاع النقل والملاحة البحرية توسعًا هائلًا في حجم العقود الدولية، وتبعًا لذلك تصاعدت منازعات الشحن، التأمين البحري، تشغيل الموانئ، وعقود عبور السفن في الممرات الملاحية الدولية. وأصبح التحكيم البحري هو الأداة الأساسية لحسم هذه النزاعات في العالم، بدلًا من اللجوء إلى القضاء التقليدي.
في هذا الحوار القانوني المتخصص، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مع اللواء بحري أركان حرب محمود متولي – مؤسس وأمين عام الصالون البحري المصري فكرة إنشاء مركز بورسعيد للتحكيم البحري الدولي باعتباره مشروعًا وطنيًا يعيد لمصر دورها الطبيعي في تسوية منازعات الملاحة التي تنشأ داخل نطاقها الجغرافي والاقتصادي.
يوضح الحوار أن غالبية النزاعات المرتبطة بقناة السويس والموانئ المصرية تُحال حاليًا إلى مراكز تحكيم أجنبية، رغم أن أطرافها، وسفنها، ووقائعها، تدور داخل الإقليم المصري. وهو ما يترتب عليه خروج قيمة اقتصادية وقانونية ضخمة إلى الخارج، بدلًا من أن تستثمر داخل الدولة.
يناقش الضيف والمضيف كيف أن بورسعيد، باعتبارها المدخل الشمالي لقناة السويس ومركزًا طبيعيًا لتجمع أنشطة الملاحة والخدمات البحرية، هي الموقع الأمثل لإنشاء مركز تحكيم بحري يتمتع بالاستقلال والحياد ويضم محكمين دوليين، ويكون مختصًا بمنازعات الموانئ، عبور السفن، عقود النقل، والتأمين البحري.
ويعرض المستشار أشرف مشرف البعد القانوني الدقيق للفكرة، موضحًا أن التحكيم البحري ليس مجرد جهة إجرائية، بل منظومة قانونية متكاملة تتطلب صياغات دقيقة لشروط التحكيم، وخبرة فنية في عقود الملاحة، حتى لا تتحول كلمة واحدة في عقد إلى سبب لخسارة الدولة أو الشركات لقضية بملايين الدولارات.

ويعرض هذا الفيديو حوارًا متخصصًا بين المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واللواء بحري أركان حرب محمود متولي حول مشروع إنشاء مركز بورسعيد للتحكيم البحري الدولي بوصفه خطوة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتسوية منازعات الملاحة والنقل البحري.
يتناول الحوار:
لماذا تخرج منازعات الملاحة المرتبطة بقناة السويس إلى الخارج
كيف تعمل مراكز التحكيم البحري العالمية
أهمية وجود مركز تحكيم بحري مستقل في مصر
دور رجال الأعمال والمستثمرين في إنجاح المشروع
الفيديو موجه إلى شركات الملاحة، وكلاء السفن، شركات التأمين البحري، المستثمرين في الموانئ، والمحامين المتخصصين في القانون البحري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#التحكيم_البحري #بورسعيد #قناة_السويس #القانون_البحري #التحكيم_الدولي #النقل_البحري #مراكز_التحكيم #الموانئ #الشحن_الدولي #مصر

شرط التحكيم البحري في عقود النقل: مفتاح النزاع أم طريق مسدود؟ – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تعرف على خطورة إغفال شرط التحكيم أو صياغته بشكل خاطئ في العقود البحرية، ولماذا يُعد هذا البند أحد أهم أدوات حماية المصالح التجارية في منازعات الشحن والنقل البحري، مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير القانون البحري.

في عالم النقل البحري، حيث الدقة مطلوبة في كل تفصيلة من تفاصيل العقد، يُعد شرط التحكيم بندًا مصيريًا لا يحتمل التهاون. في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة “التحكيم البحري”، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أن التحكيم ليس مجرد بند نمطي يُدرج في ذيل العقد، بل هو البوابة القانونية التي تُحدد كيف وأين تُحسم المنازعات.

من خلال خبرته في العقود البحرية والمنازعات التجارية، يتناول المستشار ما يلي:

متى يُعد شرط التحكيم باطلًا رغم وروده في العقد؟

ما أخطر الأخطاء الشائعة في صياغة الشرط؟

أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم وعدد المحكمين

كيف تؤثر الإحالة إلى عقد آخر على إلزام الطرف الجديد بشرط التحكيم؟

الفرق بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي في العقود البحرية

هذه الحلقة موجهة لأصحاب السفن، والمستوردين، ووكلاء الشحن، والمستشارين القانونيين، وكل من يتعامل مع عقود الشحن والنقل البحري في بيئة دولية متشابكة.

النزاعات البحرية في عقود النقل – لماذا يُعد التحكيم البحري هو الأخطر؟ | أشرف مشرف – المحامي بالنقض

لماذا يُعد التحكيم البحري أخطر أنواع التحكيم التجاري؟ الحلقة الثانية من سلسلة المستشار أشرف مشرف تكشف أبعاد النزاعات البحرية وتشابك مسؤوليات الشاحن والناقل والتأمين في عقود النقل البحري.

في الحلقة الثانية من سلسلة التحكيم البحري، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر القضايا التي تواجه التجارة الدولية المرتبطة بالبحر:
لماذا يُعد التحكيم البحري أخطر من غيره من أنواع التحكيم؟

تُعد النزاعات البحرية من أكثر أنواع النزاعات تعقيدًا وتشعبًا، فهي لا تقتصر على خلاف بين شاحن وناقل، بل تمتد لتشمل شركات التأمين، والمستأجرين، ومالكي السفن، بل وأحيانًا وكلاء الملاحة والسمسارة.
وتكمن الخطورة في أن أي تفصيلة صغيرة غير محسوبة في عقد النقل البحري قد تتحول إلى نزاع قانوني طويل ومعقد، قد يُهدر حقوق طرف بأكمله.

🎙️ في هذه الحلقة، يتناول المتحدث النقاط التالية:

  • طبيعة التحكيم البحري ولماذا يُفضل على القضاء التقليدي.
  • أمثلة عملية على نزاعات بحرية شهيرة.
  • دور شرط التحكيم في العقود البحرية.
  • أهمية الدقة في صياغة عقود النقل البحري والتأجير.
  • كيف تتشابك مسؤوليات الأطراف في النزاع البحري.

📌 هذه الحلقة جزء من سلسلة شاملة تهدف إلى تبسيط مفاهيم التحكيم البحري للقانونيين، وأطراف التجارة البحرية، والباحثين، وكل من له صلة بعالم الملاحة والنقل البحري التجاري.

التحكيم البحري من الشراع إلى قاعات النزاع: الحلقة الأولى من سلسلة قانونية متخصصة مع المستشار أشرف مشرف

في زمن لم تكن فيه محاكم ولا قوانين بحرية مكتوبة، كان النزاع يُحل على ظهر السفينة أو على رصيف الميناء.
في هذه الحلقة الأولى من سلسلة “التحكيم البحري”، يأخذنا المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في رحلة عبر التاريخ لفهم كيف نشأ التحكيم البحري كضرورة تجارية ملحّة، وتطوره إلى أحد أهم أدوات فض المنازعات في النقل والشحن البحري.
سلسلة قانونية جديدة تدمج بين التاريخ، والقانون، والتطبيق العملي.

هل تعلم أن التحكيم البحري هو أقدم أنواع التحكيم في التاريخ؟
وهل كنت تتصور أن النزاعات البحرية كانت تُحل فوق ظهر السفينة أو على رصيف الميناء، قبل أن توجد محاكم متخصصة أو تشريعات موحدة؟

في هذه الحلقة الأولى من سلسلة “التحكيم البحري”، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – قراءة تاريخية وقانونية عميقة لنشأة التحكيم البحري، من لحظة الاحتكاك التجاري في أعالي البحار إلى تطور الممارسات القانونية الحديثة التي تحكم العقود البحرية اليوم.

يتناول الفيديو عدة محاور، أبرزها:

  • كيف نشأ التحكيم البحري بين التجار وقباطنة السفن؟
  • لماذا كانت الحاجة لحل النزاع الفوري على الساحل أمرًا حيويًا لحماية البضائع والأسواق؟
  • متى بدأ التحكيم البحري يأخذ شكله المؤسسي؟
  • ما هي أهم المؤسسات البحرية الدولية التي تتصدر هذا المجال اليوم مثل رابطة المحكمين البحريين في لندن؟
  • ولماذا – رغم امتلاك مصر قناة السويس وأكثر من 12 ميناء تجاريًا – لا يوجد لدينا مركز تحكيم بحري وطني قادر على استيعاب حجم النزاعات البحرية المتزايدة؟

كما يطرح المستشار أشرف مشرف تساؤلات مهمة حول الواقع المحلي، ويشير إلى أهمية فهم هذا النوع من التحكيم في ظل تعاظم حركة التجارة العالمية، ويستعرض مقدمًا لبعض القضايا المثيرة مثل أزمة السفينة “إيفر جيفن” التي شغلت العالم.

سلسلة التحكيم البحري ليست موجهة فقط للمحامين والمتخصصين، بل لكل من يهتم بالشأن التجاري، والاقتصاد البحري، والسياسات العامة المتعلقة بالموانئ والملاحة.

مناطق النزاع والتأمين البحري.. لماذا ترفض الشركات تغطية السفن؟

هل يحق لشركات التأمين رفض تغطية السفن في مناطق النزاع؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإطار القانوني والعملي لقرارات شركات التأمين البحري في ظل الحروب والمخاطر المتصاعدة، مع أمثلة حقيقية وتحليل قانوني دقيق.

في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في القانون البحري، وهي: حق شركات التأمين في رفض تغطية السفن المتجهة إلى مناطق النزاع.

مع تصاعد الحروب البحرية وتغير خريطة الملاحة العالمية، تواجه السفن التجارية تحديات قانونية واقتصادية حادة. هل يحق لشركات التأمين رفض التغطية؟ ما المعايير التي تعتمد عليها؟ ومتى تتدخل الدول لتوفير التأمين السيادي؟

يتناول الفيديو المحاور التالية:

مدى إلزامية التأمين البحري في القانون الدولي.

المعايير الفنية والقانونية لتقييم المخاطر.

دور اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية وتهديدات البحر الأحمر على سوق التأمين.

الحلول البديلة مثل التأمين السيادي والتغطية الجزئية.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا هامًا لكل المهتمين بـ القانون البحري، النقل الدولي، وشؤون التأمين التجاري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.com

التأمين البحري، القانون البحري، شركات التأمين، مناطق النزاع، تقييم المخاطر، اتفاقية قانون البحار، الشحن الدولي، النقل البحري، التجارة العالمية، تغطية السفن، التأمين في الحروب، الأمن البحري، القرصنة، المستشار أشرف مشرف، محامي بالنقض، تأمين السفن، النزاعات المسلحة، التأمين السيادي

#النقل_البحري 
#القانون_البحري 
#شركات_التأمين 
#مناطق_النزاع 
#الشحن_الدولي 
#المخاطر_البحرية 
#أشرف_مشرف 
#محامي_بالنقض 
#التأمين_في_مناطق_الحروب

وكيل السفينة ووكيل الشحنة  وكالتهما وكالة عادية مأجورة

هل تعتبر وكالة السفينة أو وكالة الشحنة من صور الوكالة التجارية في قانون التجارة المصري؟ حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية يوضح بجلاء أن الوكالتين البحريتين تخضعان لأحكام قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ وليس لقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، ويوضح كذلك عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر منازعات هذه العقود.

وكيل السفينة (أو الوكيل الملاحى أو أمين السفينة) ووكيل الشحنة (أو وكيل الحمولة أو أمين الحمولة)، واللذين أورد المشرع الأحكام المنظمة لنشاط كل منهما في المواد من ١٤٠ إلى ١٤٤، ومن ١٤٥ إلى ١٤٧ على التوالى، بالفصل الرابع من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ “الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون”، تعد وكالة كل منهما وكالة عادية مأجورة، وهى أيضًا وكالة تجارية، باعتبار أن من يباشرها وكيلٌ محترفٌ يمارس نشاطًا متعلقًا بالملاحة البحرية ويلتزم أن يبذل في أداء العمل المكلف به العناية المنتظرة من تاجر حريص في نفس ظروفه، وبصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة. غير أن وكالة السفينة أو وكالة الشحنة لا تعد من قبيل الوكالة التجارية التى عالج المشرع الأحكام العامة المتعلقة بها لأول مرة بالفصل الخامس من الباب الثانى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ منه، معتبرًا أن هذه الأحكام العامة تمثل الشريعة العامة للوكالات التجارية في كافة صورها – فيما لم يرد به نص خاص – والتى لم يورد المشرع منها سوى صورتين فقط هما الوكالة بالعمولة ووكالة العقود تحت مسمى “بعض أنواع الوكالة التجارية” بالفرع الثانى من الفصل الخامس؛ ذلك بأنه ولئن كان مناط تطبيق الأحكام العامة للوكالة التجارية الواردة بقانون التجارة هو أن يباشر الوكيل العمليات التجارية لحساب الغير على سبيل الاحتراف، إلا أنه تُستبعد من نطاق هذه الأحكام العامة أية وكالة أخرى يكون القانون قد اختصها بتنظيم قانونى خاص مستقل، كما هى الحال بالنسبة لوكالة السفينة أو وكالة الشحنة اللتين تم تنظيم العقود المتعلقة بهما في قانون التجارة البحرية، ولائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، الصادرة بقرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالوقائع المصرية – العدد ٢٨٢ تابع (ب) بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة الجلسة السادسة والسبعين بمجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ ٢٢ من إبريل ٢٠٠٨ – المنشورة بالجريدة الرسمية ((قسم مجلس الشعب)) رقم ٧٦ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٨ (السنة الثالثة) – وعند مناقشة المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية اقترح أحد السادة أعضاء المجلس (ص ٣٨)، وتبعه في ذلك عددُ من السادة أعضاء المجلس، إضافة قانون التجارة البحرية إلى قائمة القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون، على أساس من انضمام مصر مؤخرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحرًا لعام ١٩٧٨ المعروفة باسم “قواعد هامبورج” والتى تحتاج إلى تطبيقات قضائية تأتى بمبادئ جديدة عن السوابق القضائية القائمة والمستندة إلى معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤ الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن. وقد ردت وزارة العدل على هذا الاقتراح بأن المشرع ولئن وضع قائمة قوانين تختص بها المحاكم الاقتصادية حصرًا، إلا أنه لم يهدف إلى تضمينها كافة القوانين الاقتصادية، وإنما جاءت هذه القائمة على أساس من الحصر الانتقائى لبعض القوانين التى تثير مشكلات حقيقية في العمل، أما قانون التجارة البحرية فهو قانون قديم مستقر وهناك أربع دوائر لنظر المنازعات المتعلقة به بمدينة الإسكندرية. وانتهت المناقشات المطولة إلى عدم موافقة المجلس على هذا الاقتراح، وهو ما يقطع في جلاء بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الناشئة عن العقود المتعلقة بالوكلاء البحريين والمنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النقل البحري بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة

قضت محكمة النقض بأن كلمة “مشحون ON BOARD” في سند الشحن البحري لا تعني أن البضاعة تم شحنها على سطح السفينة، ما لم يُذكر صراحة “ON DECK” إلى جانبها. وفي غياب هذا البيان، تُعتبر البضاعة مشحونة تحت السطح. الحكم الصادر يُرسّخ مبدأ قانوني دقيق بشأن حجية بيانات سندات الشحن في قضايا النقل البحري، ويؤكد ضرورة التزام الناقلين بالصياغة الواضحة تجنبًا للنزاع.

مفاد نص المادتين ٢٠٠،١٩٩ فقرة ” ح ” من قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ التى يقابلها المادة ٩٩ من القانون الملغى و المادتين الأولى فقرة ” ج ” و الثالثة سابعا من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٢٤ والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في ٣١ يناير سنة ١٩٤٤ أن النقل البحرى – سواء كان خاضعا لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن – يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة ، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها ، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بيانا يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذى حددته المعاهدة بكلمة (مشحون ) ” ON BOARD ” ، يستوى في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح ” ON DECK ” أو تحت السطح ” UNDER DECK ” أو في العنابر ” IN HOLDS ” وبذلك فإن كلمة ( مشحون ) ” ON BOARD ” تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأى حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة ، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضا في سند الشحن والذى يعبر عنه ب ” ON DECK ” بالإضافة إلى ” ON BOARD ” وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة ، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان ” ON BOARD ” ولم يرد به بيان ” ON DECK ” فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما إستجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٢٠٢ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٧٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

حكم محكمة النقض في مسؤولية الناقل البحري، يوضح أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية، ولا تنقضي مسؤوليته إلا بالتسليم الفعلي للبضاعة إلى المرسل إليه وفقًا لما ورد في سند الشحن. وقد قضت المحكمة ببطلان الاعتماد على مجرد تفريغ البضاعة كدليل على التسليم القانوني، مؤكدة أن العجز بعد التفريغ يظل في نطاق مسؤولية الناقل ما لم يثبت خلاف ذلك بقوة قاهرة أو سبب أجنبي.

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

رحلتي الى الكولسيوم Colosseum المسرح الروماني في روما

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد