شرط التحكيم البحري في عقود النقل: مفتاح النزاع أم طريق مسدود؟ – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تعرف على خطورة إغفال شرط التحكيم أو صياغته بشكل خاطئ في العقود البحرية، ولماذا يُعد هذا البند أحد أهم أدوات حماية المصالح التجارية في منازعات الشحن والنقل البحري، مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير القانون البحري.

في عالم النقل البحري، حيث الدقة مطلوبة في كل تفصيلة من تفاصيل العقد، يُعد شرط التحكيم بندًا مصيريًا لا يحتمل التهاون. في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة “التحكيم البحري”، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أن التحكيم ليس مجرد بند نمطي يُدرج في ذيل العقد، بل هو البوابة القانونية التي تُحدد كيف وأين تُحسم المنازعات.

من خلال خبرته في العقود البحرية والمنازعات التجارية، يتناول المستشار ما يلي:

متى يُعد شرط التحكيم باطلًا رغم وروده في العقد؟

ما أخطر الأخطاء الشائعة في صياغة الشرط؟

أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم وعدد المحكمين

كيف تؤثر الإحالة إلى عقد آخر على إلزام الطرف الجديد بشرط التحكيم؟

الفرق بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي في العقود البحرية

هذه الحلقة موجهة لأصحاب السفن، والمستوردين، ووكلاء الشحن، والمستشارين القانونيين، وكل من يتعامل مع عقود الشحن والنقل البحري في بيئة دولية متشابكة.

التحكيم البحري في مصر: دعوة لإقامة مركز وطني يدعم الاقتصاد والملاحة | المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وعضو الصالون البحري المصري – يناقش فيه الحاجة الملحة لإنشاء مركز تحكيم بحري في مصر، وأثر ذلك على السيادة الاقتصادية والنزاعات البحرية، في ضوء موقع مصر الاستراتيجي وقناة السويس.

التحكيم البحري في مصر: ضرورة وطنية لتعزيز السيادة الاقتصادية والقانونية

في هذا اللقاء المهم الذي أُذيع على قناة الشمس، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وعضو مؤسسة الصالون البحري المصري – عن قضية مصيرية تتعلق بمكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال الملاحة البحرية والتحكيم التجاري الدولي.

يرى المستشار أشرف مشرف أن غياب مركز تحكيم بحري مصري يُعد خللاً استراتيجيًا في ظل امتلاك مصر لمزايا جغرافية نادرة؛ فهي دولة تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وتحتضن قناة السويس، وتملك موانئ بحرية استراتيجية مثل بورسعيد والسويس، تمر عبرها غالبية تجارة العالم.

ورغم ذلك، تُحال نزاعات النقل البحري إلى مراكز تحكيم خارجية في لندن وباريس وسنغافورة، وهو ما يحرم مصر من عائدات ضخمة ويُضعف دورها القانوني في المجال البحري.

اللقاء يكشف كذلك عن الجهود الوطنية التي تبذلها مؤسسة الصالون البحري المصري، برئاسة دولة الدكتور عصام شرف – رئيس وزراء مصر الأسبق، وبقيادة اللواء أركان حرب محمود متولي – الأمين العام للمؤسسة وأحد أبرز قادة البحرية المصرية السابقين، لتأسيس مركز مصري متخصص في التحكيم البحري يكون مقره في بورسعيد أو السويس.

يُعد هذا المركز المنتظر خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار في قطاع النقل البحري واللوجستيات، وتوطين منازعات السفن والتجارة البحرية داخل المنظومة القضائية والاقتصادية المصرية.

يشكل اللقاء دعوة واضحة ومباشرة إلى الدولة المصرية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية لدعم هذا المشروع الحيوي الذي يحقق السيادة القانونية، ويعزز موارد الاقتصاد الوطني

.

التحكيم البحري من الشراع إلى قاعات النزاع: الحلقة الأولى من سلسلة قانونية متخصصة مع المستشار أشرف مشرف

في زمن لم تكن فيه محاكم ولا قوانين بحرية مكتوبة، كان النزاع يُحل على ظهر السفينة أو على رصيف الميناء.
في هذه الحلقة الأولى من سلسلة “التحكيم البحري”، يأخذنا المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في رحلة عبر التاريخ لفهم كيف نشأ التحكيم البحري كضرورة تجارية ملحّة، وتطوره إلى أحد أهم أدوات فض المنازعات في النقل والشحن البحري.
سلسلة قانونية جديدة تدمج بين التاريخ، والقانون، والتطبيق العملي.

هل تعلم أن التحكيم البحري هو أقدم أنواع التحكيم في التاريخ؟
وهل كنت تتصور أن النزاعات البحرية كانت تُحل فوق ظهر السفينة أو على رصيف الميناء، قبل أن توجد محاكم متخصصة أو تشريعات موحدة؟

في هذه الحلقة الأولى من سلسلة “التحكيم البحري”، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – قراءة تاريخية وقانونية عميقة لنشأة التحكيم البحري، من لحظة الاحتكاك التجاري في أعالي البحار إلى تطور الممارسات القانونية الحديثة التي تحكم العقود البحرية اليوم.

يتناول الفيديو عدة محاور، أبرزها:

  • كيف نشأ التحكيم البحري بين التجار وقباطنة السفن؟
  • لماذا كانت الحاجة لحل النزاع الفوري على الساحل أمرًا حيويًا لحماية البضائع والأسواق؟
  • متى بدأ التحكيم البحري يأخذ شكله المؤسسي؟
  • ما هي أهم المؤسسات البحرية الدولية التي تتصدر هذا المجال اليوم مثل رابطة المحكمين البحريين في لندن؟
  • ولماذا – رغم امتلاك مصر قناة السويس وأكثر من 12 ميناء تجاريًا – لا يوجد لدينا مركز تحكيم بحري وطني قادر على استيعاب حجم النزاعات البحرية المتزايدة؟

كما يطرح المستشار أشرف مشرف تساؤلات مهمة حول الواقع المحلي، ويشير إلى أهمية فهم هذا النوع من التحكيم في ظل تعاظم حركة التجارة العالمية، ويستعرض مقدمًا لبعض القضايا المثيرة مثل أزمة السفينة “إيفر جيفن” التي شغلت العالم.

سلسلة التحكيم البحري ليست موجهة فقط للمحامين والمتخصصين، بل لكل من يهتم بالشأن التجاري، والاقتصاد البحري، والسياسات العامة المتعلقة بالموانئ والملاحة.

وكيل السفينة ووكيل الشحنة  وكالتهما وكالة عادية مأجورة

هل تعتبر وكالة السفينة أو وكالة الشحنة من صور الوكالة التجارية في قانون التجارة المصري؟ حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية يوضح بجلاء أن الوكالتين البحريتين تخضعان لأحكام قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ وليس لقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، ويوضح كذلك عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر منازعات هذه العقود.

وكيل السفينة (أو الوكيل الملاحى أو أمين السفينة) ووكيل الشحنة (أو وكيل الحمولة أو أمين الحمولة)، واللذين أورد المشرع الأحكام المنظمة لنشاط كل منهما في المواد من ١٤٠ إلى ١٤٤، ومن ١٤٥ إلى ١٤٧ على التوالى، بالفصل الرابع من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ “الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون”، تعد وكالة كل منهما وكالة عادية مأجورة، وهى أيضًا وكالة تجارية، باعتبار أن من يباشرها وكيلٌ محترفٌ يمارس نشاطًا متعلقًا بالملاحة البحرية ويلتزم أن يبذل في أداء العمل المكلف به العناية المنتظرة من تاجر حريص في نفس ظروفه، وبصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة. غير أن وكالة السفينة أو وكالة الشحنة لا تعد من قبيل الوكالة التجارية التى عالج المشرع الأحكام العامة المتعلقة بها لأول مرة بالفصل الخامس من الباب الثانى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ منه، معتبرًا أن هذه الأحكام العامة تمثل الشريعة العامة للوكالات التجارية في كافة صورها – فيما لم يرد به نص خاص – والتى لم يورد المشرع منها سوى صورتين فقط هما الوكالة بالعمولة ووكالة العقود تحت مسمى “بعض أنواع الوكالة التجارية” بالفرع الثانى من الفصل الخامس؛ ذلك بأنه ولئن كان مناط تطبيق الأحكام العامة للوكالة التجارية الواردة بقانون التجارة هو أن يباشر الوكيل العمليات التجارية لحساب الغير على سبيل الاحتراف، إلا أنه تُستبعد من نطاق هذه الأحكام العامة أية وكالة أخرى يكون القانون قد اختصها بتنظيم قانونى خاص مستقل، كما هى الحال بالنسبة لوكالة السفينة أو وكالة الشحنة اللتين تم تنظيم العقود المتعلقة بهما في قانون التجارة البحرية، ولائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، الصادرة بقرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالوقائع المصرية – العدد ٢٨٢ تابع (ب) بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة الجلسة السادسة والسبعين بمجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ ٢٢ من إبريل ٢٠٠٨ – المنشورة بالجريدة الرسمية ((قسم مجلس الشعب)) رقم ٧٦ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٨ (السنة الثالثة) – وعند مناقشة المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية اقترح أحد السادة أعضاء المجلس (ص ٣٨)، وتبعه في ذلك عددُ من السادة أعضاء المجلس، إضافة قانون التجارة البحرية إلى قائمة القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون، على أساس من انضمام مصر مؤخرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحرًا لعام ١٩٧٨ المعروفة باسم “قواعد هامبورج” والتى تحتاج إلى تطبيقات قضائية تأتى بمبادئ جديدة عن السوابق القضائية القائمة والمستندة إلى معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤ الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن. وقد ردت وزارة العدل على هذا الاقتراح بأن المشرع ولئن وضع قائمة قوانين تختص بها المحاكم الاقتصادية حصرًا، إلا أنه لم يهدف إلى تضمينها كافة القوانين الاقتصادية، وإنما جاءت هذه القائمة على أساس من الحصر الانتقائى لبعض القوانين التى تثير مشكلات حقيقية في العمل، أما قانون التجارة البحرية فهو قانون قديم مستقر وهناك أربع دوائر لنظر المنازعات المتعلقة به بمدينة الإسكندرية. وانتهت المناقشات المطولة إلى عدم موافقة المجلس على هذا الاقتراح، وهو ما يقطع في جلاء بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الناشئة عن العقود المتعلقة بالوكلاء البحريين والمنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النقل البحري بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة

قضت محكمة النقض بأن كلمة “مشحون ON BOARD” في سند الشحن البحري لا تعني أن البضاعة تم شحنها على سطح السفينة، ما لم يُذكر صراحة “ON DECK” إلى جانبها. وفي غياب هذا البيان، تُعتبر البضاعة مشحونة تحت السطح. الحكم الصادر يُرسّخ مبدأ قانوني دقيق بشأن حجية بيانات سندات الشحن في قضايا النقل البحري، ويؤكد ضرورة التزام الناقلين بالصياغة الواضحة تجنبًا للنزاع.

مفاد نص المادتين ٢٠٠،١٩٩ فقرة ” ح ” من قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ التى يقابلها المادة ٩٩ من القانون الملغى و المادتين الأولى فقرة ” ج ” و الثالثة سابعا من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٢٤ والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في ٣١ يناير سنة ١٩٤٤ أن النقل البحرى – سواء كان خاضعا لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن – يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة ، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها ، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بيانا يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذى حددته المعاهدة بكلمة (مشحون ) ” ON BOARD ” ، يستوى في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح ” ON DECK ” أو تحت السطح ” UNDER DECK ” أو في العنابر ” IN HOLDS ” وبذلك فإن كلمة ( مشحون ) ” ON BOARD ” تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأى حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة ، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضا في سند الشحن والذى يعبر عنه ب ” ON DECK ” بالإضافة إلى ” ON BOARD ” وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة ، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان ” ON BOARD ” ولم يرد به بيان ” ON DECK ” فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما إستجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٢٠٢ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٧٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

حكم محكمة النقض في مسؤولية الناقل البحري، يوضح أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية، ولا تنقضي مسؤوليته إلا بالتسليم الفعلي للبضاعة إلى المرسل إليه وفقًا لما ورد في سند الشحن. وقد قضت المحكمة ببطلان الاعتماد على مجرد تفريغ البضاعة كدليل على التسليم القانوني، مؤكدة أن العجز بعد التفريغ يظل في نطاق مسؤولية الناقل ما لم يثبت خلاف ذلك بقوة قاهرة أو سبب أجنبي.

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الجمارك الكويتي رقم 13 لسنة 1980

مرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الجمارك في دولة الكويت، ينظم القواعد الأساسية للضريبة الجمركية والإعفاءات، ويحدد مفهوم التهريب الجمركي والعقوبات المترتبة عليه، ويضع الأسس القانونية لتفتيش البضائع ووسائل النقل وإجراءات إعادة التصدير. القانون يتضمن كذلك أحكامًا خاصة بالمناطق الجمركية والنطاقين البحري والبري للرقابة، ويمنح صلاحيات واسعة لموظفي الجمارك. النص المعروض يعد مرجعًا أساسيًا في قضايا الملاحة والنقل البحري والتعامل مع الجمارك البحرية.

مرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك

1 – الباب الاول

أحكام تمهيدية (1 – 1)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيما يلي المعاني الموضحة أمامها:

الوزير: الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك.

سلطة الجمارك: الوزير أو من ينيبه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

إدارة الجمارك: الادارة العامة التي تتولى الشئون الجمركية.

الخط الجمركي: هو الحدود السياسية الفاصلة بين دولة الكويت والدول المتاخمة لها وكذلك نهاية البحر الاقليمي لدولة الكويت.

النطاق البحري للرقابة الجمركية: المساحة الممتدة من الخط الجمركي إلى مسافة ستة أميال بحرية من نهاية البحر الاقليمي.

النطاق البري للرقابة الجمركية: ويشمل مساحة من الأراضي تقع ما بين الشواطئ أو الحود البرية لدولة الكويت من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من سلطة الجمارك.

المنطقة الجمركية: هي النطاق الذي تحددد سلطة الجمارك في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مركز للجمارك ويرخص فيه بالقيام بجميع الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أي مكان آخر تحدده هذه السلطة لاتمام هذه الاجراءات فيه.

البضاعة: كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي .

البضاعة الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي قانون أو قرار آخر.

منشأ البضاعة: بلد انتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية أو الحيوانية

مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه البضاعة مباشرة .

البيانات الجمركية: النماذج الرسمية التي تعدها الجمارك لتعبئتها بالمعلومات المطلوبة عن كل بضاعة يراد تخليصها .

2 – الباب الثاني

الضريبة الجمركية (2 – 13)

2.1 – الفصل الأول

الخضوع للضريبة (2 – 5)

المادة 2

تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل أقليم دولة الكويت الا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم.

المادة 3

تستوفى الضريبة الجمركية كاملة عن كل بضاعة تخضع لها بموجب أحكام هذا القانون.

على أنه إذا تحقق لدى إدارة الجمارك أن تلفا أصاب البضاعة خفضت قيمة الضريبة المستحقة بنسبة ما لحق البضاعة من تلف بشرط ألا يكون التلف ناشئا عن إهمال صاحب البضاعة.

ولا تستوف الضريبة الجمركية عن البضاعة التي يصدر باتلافها قرار من الجهة الرسمية المختصة .

المادة 4

يجوز لادارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها .

ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصى عليه .

ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.

المادة 5

تخضع البضائع المصدرة أو الواردة بطرود بريدية للقواعد المقررة في شأنها بمراعاة الاتفاقيات البريدية المعمول بها في دولة الكويت .

2.2 – الفصل الثانى

الاعفاء الجمركى (6 – 9)

المادة 6

مع عدم الاخلال بالاعفاء الجمركي المقرر بموجب القوانين والأنظمة الأخرى السارية المفعول تعفى من الضريبة الجمركية الواردات التالية:

1- الأمتعة الشخصية للقادمين وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير .

2- عينات العرض التجارية في حدود القيمة التي يصدر بها قرار من الوزير .

وما يجاوز ذلك يمكن إدخاله البلاد لقاء تأمين – يعادل قيمة الضريبة الجمركية المستحقة عليها – بعد الحصول على تصريح من إدارة الجمارك يحدد مدة بقاء هذه العينات على أن يعاد إخراجها بعد انتهاء المدة المسموح بها الا استحقت عنها الضريبة الجمركية .

3- قطع الغيار الواردة للبواخر أو الطائرات إذا أصيبت آلاتها بعطب أو خلل أثناء وجودها في موانىء الكويت البحرية والجوية متى كانت هذه القطع قد جلبت بقصد تركيبها أو للاحتفاظ بها كاحتياطي لها وذلك بشرط المعاملة بالمثل .

4- المواد والسلع والبضائع الصناعية والثروات الزراعية والطبيعية المشمولة باتفاقيات دولية نافذة في الكويت بشأن تنظيم المبادلات التجارية وفي حدود ما نصت عليه تلك الاتفاقيات .

5- جميع البضائع التي تخص بلدانا أخرى وتفرغ في الموانىء والمطارات الكويتية بطريق الخطأ أو الضرورة على أن يعاد تصديرها الى البلد المشحونة اليه أصلا من قبل الجهة الناقلة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تفريغها في الكويت .

6- ما يرد لاستعمال الجمعيات الخيرية وذات النفع العام والهيئات الرياضية في حدود أغراض الترخيص الممنوح لها قانونا .

المادة 7

الاعفاء من الضريبة الجمركية أو الرسوم الاخرى لا يستلزم الاعفاء من الكشف او المعاينة او اتمام الاجراءات الجمركية .

المادة 8

يعفى من الضريبة الجمركية ومن الكشف على البضاعة – بشرط المعاملة بالمثل – وفقا للاتفاقيات الدولية ولبيانات وزارة الخارجية ما يلي:

1- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ( غير الفخريين ) العاملين في الكويت والمقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية .

2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي .

3- ما يرد للاستعمال الرسمي الى الهيئات والبعثات والوكالات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة أو إلى المنظمات الدولية أو الاقليمية المعترف بها من قبل دولة الكويت.

4- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى المبعوثين الدوليين أو غيرهم ممن يتمتعون بالحصانة بناء على اشعار من وزارة الخارجية .

المادة 9

على جميع المتمتعين بالإعفاء ابلاغ ادارة الجمارك قبل التصرف محليا في أية بضاعة أو أمتعة سبق اعفاؤها من الضريبة وعلى الادارة في هذه الحالة تقدير قيمة ما سيتم فيه التصرف لاستيفاء الضريبة الجمركية المستحقة عليه . وتضاعف الضريبة في حالة عدم الابلاغ عن التصرف قبل اجرائه .

2.3 – الفصل الثالث

فئة الضريبة الجمركية والرسوم ورد الضريبة (10 – 13)

المادة 10

دون اخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الاخرى والأنظمة السارية .

تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% من قيمتها في منشئها أو مصدرها مضافا إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك.

ويجوز بمرسوم تحديد فئات أخرى للضريبة الجمركية بالنسبة لبعض المواد وذلك بحد أقصى قدره 100% .

المادة 11

يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الشهادات والتراخيص والأوراق التي تصدر عن إدارة الجمارك وكذلك المقابل الواجب استيفاؤه عن الخدمات التي تقتضيها الاجراءات الجمركية .

ولا يشمل الاعفاء من الضريبة الجمركية الاعفاء من الرسوم ومقابل الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة .

المادة 12

يجوز – بناء على طلب صاحب الشأن – رد الضريبة الجمركية المستوفاة عن البضاعة التي تعاد إلى مصدرها أو لأية جهة خارج البلاد في الحالات الآتية :

1- إذا صدر قرار من الجهة الرسمية المختصة بعدم تداولها أو استعمالها .

2- إذا كانت إعادة تصدير البضاعة بناء على حكم نهائي في خلاف بين المصدر والمستورد .

ويشترط في هاتين الحالتين لاسترداد الضريبة أن يتم إعادة تصدير البضاعة خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، بما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم .

3- إذا ورت البضاعة – مخالفة لما تم الاتفاق عليه – في نوعها أو صنعها أو مواصفاتها على أن يخطر صاحب الشأن إدارة الجمارك بذلك خلال المهلة وطبقا للشروط التي تحددها الادارة المذكورة .

4- إذا تم تصنيع البضاعة وتصديرها إلى الخارج بترخيص من الجهة الرسمية المختصة .

المادة 13

ترد الضريبة الجمركية التي سبق تحصيلها في حالة إعادة تصدير البضائع أو الآلات التي أديت عنها الضريبة .

ويصدر قرار من سلطة الجمارك بتحديد الشروط والاجراءات الواجب توافرها واتباعها عند إعادة التصدير .

3 – الباب الرابع

البيانات والأنظمة الجمركية (14 – 15)

المادة 14

يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى ووكلائهم ، وملاك جميع هذه الوسائل ، وأصحاب البضائع والمشتغلين بالتخليص الجرمكي وغيرهم ، بما يصدره الوزير من أنظمة تتعلق بالاتي:

1- الأحكام الخاصة بقوائم الشحن ووسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها . 2- المسائل المتعلقة بالبيانات الجمركية . 3- نظام البضائع العابرة ( ترانزيت ) .

4- الادخال المؤقت . 5- المستودعات الخاصة . 6- المخلصين الجمركيين .

7- تحديد المخالفات والغرامات الجمركية وميعاد أدائها ، ويكون توقيع هذه الغرامات بقرار من سلطة الجمارك وذلك دون اخلال بأحكام القانون المتعلقة بالتهريب . زيجب اعلان المخالفين بالقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بها . وللمحكمة أن تؤيد فرض الغرامة أو تلغيها . ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال نهائيا .

8- حالات بيع البضائع الموجودة في المخازن أو المناطق الجمركية وشروط واجراءات هذا البيع وتحديد المبالغ التي تقتطع من حصيلة البيع وفاء لمستحقات إدارة الجمارك ، وتنظم أيلولة هذه المبالغ للخزانة العامة في حالة عدم المطالبة بها .

المادة 15

تحدد بقرار من سلطة الجمارك الاجراءات التي تتخذ داخل النطاقين البحري والبري للرقابة الجمركية .

4 – الباب الرابع

جرائم التهريب (16 – 22)

المادة 16

التهريب هو إددخال أو محاولة إدخال البضائع إلى دولة الكويت أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بشكل مخالف للنظم المعمول بها طبقا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى أو دون أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها كليا أو جزئيا .

المادة 17

يعتبر في حكم التهريب ما يلي:

1- عدم التوجه بالبضائع والسلع عند الادخال أو الاخراج إلى أول مركز جمركي .

2- عدم اتباع الطرق المقررة قانونا في إدخال البضائع واخراجها في نطاق المناطق الجمركية أو غيرها .

3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ أو النطاق الجمركي البحري حيث لا توجد مكاتب جمركية .

4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية او اسقاط البضائع أثناء النقل الجوي .

5- استرداد الضريبة الجمركية بدون وجه حق أو الشروع في استردادها .

6- نقل وحيازة البضائع الممنوعة ما لم يقدم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية .

7- تقديم بيانات غير صحيحة بقصد استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة أو محظورة أو بقصد دفع ضريبة أو رسوم أقل مما يستحق عليها قانونا .

8- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة على البضائع والسلع .

9- إخفاء العلامات الأصلية .

10- ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضريبة الجمركية أو الرسوم الاخرى .

المادة 18

يعتبر مسؤلا عن التهريب أو محاولته – فضلا عن الفاعلين الأصليين والشركاء في الجرم – حائزو البضائع المهربة وأصحاب وسائل النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم وأصحاب أو مستأجرو المحلات و الأماكن التي أودعت فيها البضائع المهربة إذا كانوا على علم أو مفروض فيهم العلم بواقعة تهريبها .

المادة 19

ترفع الدعوى في قضايا التهريب من النيابة العامة على طلب كتابي من سلطة الجمارك .

المادة 20

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها من قانون آخر يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى محاولته بالآتي :

أ- الحبس لا يجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب- غرامة جمركية لا تجاوز ثلاثة أمثال الضرائب والرسوم المستحقة .

جـ – مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها – إذا لم تكن قد ضبطت – والحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت لهذا الغرض .

المادة 21

يجوز لسلطة الجمارك التحفظ على البضائع المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم ، وبيعها بالشروط المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون ، ويؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين .

فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على المبلغ السالف الذكر .

المادة 22

لسلطة الجمارك – بناء على طلب أصحاب الشأن كلهم أو بعضهم – أن تعقد مصالحة في قضايا التهريب سواء كان ذلك بالاستعاضة عن العقوبات التي نصت عليها المادة 20 من هذا القانون بالاتي:

أ- غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة عن البضائع المستوردة أو المصدرة موضوع جريمة التهريب .

ب- مصادرة البضائع المستوردة أو المصدرة موضوع جريمة التهريب .

ومع ذلك يجوز أن تتضمن المصالحة إعادة كل أو بعض البضائع المحجوزة ووسائل النقل والأشياء التي استخدمت في جريمة التهريب .

على أنه في القضايا التي تزيد قيمة البضائع فيها – حسب قيمتها في السوق المحلية – عما يحدده الوزير ، فلا تكون المصالحة فيها الا بقرار منه .

5 – الباب الخامس

احكام عامة (23 – 28)

المادة 23

يكون لمفتشي الجمارك وغيرهم ممن يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من الوزير والسلطات المختصة الاتية :

أولا : تفتيش الأماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل المنطقة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاصة لإشراف الجمارك .

ثانيا: الصعود إلى السفن داخل نطاق المنطقة الجمركية لتفتيشها والاطلاع على الأوراق والمستندات التي تقتضيها طبيعة علمهم وفقا للقواعد المقررة قانونا .

ثالثا: ضبط الاشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وكذلك البضائع ووسائل النقل واحضارهم الى مراكز الجمارك وتحرير المحاضر اللازمة .

رابعا: ابعاد أي شخص عن المنطقة الجمركية إذا كانت هناك شبهة في قيامه بعمل مخل بأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .

خامسا: الاستعانة برجال قوة الشرطة وغيرها من السلطات لضبط البضائع الممنوعة أو المهربة في جميع أنحاء البلاد وتفتيش جميع وسائل النقل والقوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون .

المادة 24

تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن من المخالفين أو المسئولين وفقا للاصول المتبعة في تحصيل أموال الدولة وتكون البضائع ووسائل النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة

المادة 25

يتقادم دين الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة بناء على هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ وصول البضاعة المستحقة عليها الضريبة والرسوم الى المناطق الجمركية الكويتية .

أما البضائع المهربة فتتقادم الضريبة والرسوم المستحقة عليها بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ دخولها البلاد .

وتعتبر الاجراءات التي تتخذها الجمارك وتصل إلى علم المكلف بها قاطعة للتقادم .

وتتقادم المبالغ المستحقة للافراد على الحكومة والمدفوعة لها طبقا لأحكام هذا القانون بوصفها ضريبة جمركية أو رسما بمضي خمس سنوات من تاريخ الدفع .

المادة 26

يصدر وزير المالية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 27

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 28

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .