التصنيف: Egypt

  • مناطق النزاع والتأمين البحري.. لماذا ترفض الشركات تغطية السفن؟

    في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في القانون البحري، وهي: حق شركات التأمين في رفض تغطية السفن المتجهة إلى مناطق النزاع.

    مع تصاعد الحروب البحرية وتغير خريطة الملاحة العالمية، تواجه السفن التجارية تحديات قانونية واقتصادية حادة. هل يحق لشركات التأمين رفض التغطية؟ ما المعايير التي تعتمد عليها؟ ومتى تتدخل الدول لتوفير التأمين السيادي؟

    يتناول الفيديو المحاور التالية:

    مدى إلزامية التأمين البحري في القانون الدولي.

    المعايير الفنية والقانونية لتقييم المخاطر.

    دور اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية وتهديدات البحر الأحمر على سوق التأمين.

    الحلول البديلة مثل التأمين السيادي والتغطية الجزئية.

    هذا الفيديو يمثل مرجعًا هامًا لكل المهتمين بـ القانون البحري، النقل الدولي، وشؤون التأمين التجاري.

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

    https://ashrfmshrf.com

    التأمين البحري، القانون البحري، شركات التأمين، مناطق النزاع، تقييم المخاطر، اتفاقية قانون البحار، الشحن الدولي، النقل البحري، التجارة العالمية، تغطية السفن، التأمين في الحروب، الأمن البحري، القرصنة، المستشار أشرف مشرف، محامي بالنقض، تأمين السفن، النزاعات المسلحة، التأمين السيادي

    #النقل_البحري 
    #القانون_البحري 
    #شركات_التأمين 
    #مناطق_النزاع 
    #الشحن_الدولي 
    #المخاطر_البحرية 
    #أشرف_مشرف 
    #محامي_بالنقض 
    #التأمين_في_مناطق_الحروب

  • النقل البحري بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة

    مفاد نص المادتين ٢٠٠،١٩٩ فقرة ” ح ” من قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ التى يقابلها المادة ٩٩ من القانون الملغى و المادتين الأولى فقرة ” ج ” و الثالثة سابعا من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٢٤ والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في ٣١ يناير سنة ١٩٤٤ أن النقل البحرى – سواء كان خاضعا لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن – يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة ، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها ، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بيانا يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذى حددته المعاهدة بكلمة (مشحون ) ” ON BOARD ” ، يستوى في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح ” ON DECK ” أو تحت السطح ” UNDER DECK ” أو في العنابر ” IN HOLDS ” وبذلك فإن كلمة ( مشحون ) ” ON BOARD ” تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأى حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة ، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضا في سند الشحن والذى يعبر عنه ب ” ON DECK ” بالإضافة إلى ” ON BOARD ” وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة ، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان ” ON BOARD ” ولم يرد به بيان ” ON DECK ” فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما إستجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

    الطعن رقم ٣٢٠٢ لسنة ٦٢ قضائية
    الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/١١
    مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٧٧ )

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • البيع سيف

    البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

    ( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد