اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية تحديد مدة الأيجار وكتابتها في عقد الأيجار وذلك على عكس ماكان معمول به في القوانين الأستثنائية التي نظمت عقد الأيجار اوالتي كان معمولا بها قبل صدور قانون رقم 6 لسنة 1996 حيث انه في ظل القوانين الأستثنائية لم يكن بالأهمية كتابة مدة محددة في عقد الأيجار لأنه كان ممتدا بقوة القانون
اما في عقود الأيجار التي تخضع للقانون المدني او ما سمي مجازا عقود الأيجار الجديدة فلابد من زكر المدة في العقد وعدم تجاوزها 60 عاما وعدم زكر كلمة مشاهرة او كتابة الفاظ مطاطة نثل مدة العقد هي مدة حياة العقار او مدة العقد هي مدة حياة المستأجر او مدة العقد هي مدة حياة المؤجر
#قانون_ايجار_الأماكن #المحامي_اشرف_مشرف #اشرف_مشرف #اشرف_مشرف_المحامي #استشارات_قانونية
للتواصل
00201004624392
ashrfmshrf@hotmail.com
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قضية رقم 15 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 2 ديسمبر سنة 1995 م، الموافق 9 رجب 1416 هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين
أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ أحمد عطية أحمد منسي
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 17 قضائية “دستورية”.
المقامة من
الأستاذ/ … المحامي
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ وزير الصناعة
3- السيد/ وكيل أول وزارة الصناعة ومدير مكتب الوزير
4- السيد/ وكيل وزارة الصناعة لشئون الإدارات القانونية بصفته رئيس لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة الصناعة
5- السيد/ الممثل القانوني لشركة إسكندرية للمنتجات المعدنية
6- السيد/ الممثل القانوني لشركة مصانع النحاس المصرية
الإجراءات
بتاريخ الحادي والعشرين من مارس سنة 1995، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها.
وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة دفع فيها الدعوى بعدم قبولها، وطلب احتياطيا الحكم برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي، كان قد أقام -وعندما كان محاميا بالإدارة القانونية للشركة المدعى عليها الأخيرة – الدعوى رقم 1201 لسنة 1989 عمال كلي الإسكندرية، طالبا الحكم ببطلان قرار الشركة المذكورة بتخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى، وأحقيته في الترقية إليها اعتبارا من أول مارس سنة 1989. ثم دفع أثناء نظر الدعوى الموضوعية، بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون المحاماة، وذلك فيما تضمنته من حظر مزاولة أعمال المحاماة على محامي الإدارات القانونية في شأن دعاواهم الشخصية التي تكون جهة عملهم طرفا فيها. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 – بعد تعديلها بالقانون رقم 227 لسنة 1984 – تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية، أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها، وإلا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية، الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها، وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها، أو العاملين بها، بسبب أعمال وظائفهم. ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها”.
وحيث إن البين من الأوراق، أن المدعي قصر الطعن بعدم الدستورية، على نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة المشار إليها، باعتبار أن مصلحته الشخصية المباشرة تتعلق بإبطالها، وتجريدها من قوة نفاذها، بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ العمل بها. وحيث إن كلا من هيئة قضايا الدولة، والشركة المدعى عليها الأخيرة، قد دفعتا الدعوى الدستورية بعدم قبولها، تأسيسا على أن المدعي دفع بعدم دستورية النص المطعون فيه، بعد أن أحيل إلى التقاعد، ولم يعد بالتالي عضوا بالإدارة القانونية لهذه الشركة، وكان يستطيع بعد أن أحيل إلى التقاعد أن يوقع بوصفه محاميا حرا على صحيفة دعواه الموضوعية، ليصحح ما اعتراها من بطلان نشأ عن توقيعه عليها إبان عمله بتلك الإدارة، بالمخالفة للحظر المقرر بالنص المطعون فيه، وهو بطلان لم تثره تلك الشركة أثناء نظر دعواه الموضوعية، مما يجعل الفصل في المسألة الدستورية غير لازم.
وحيث إن المصلحة الشخصية في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية، لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع؛ وكان من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي. بما مؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ألحق بهم النص المطعون فيه، ضررا مباشرا، سواء أكان هذا الضرر وشيكا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلا، ويتعين دوما أن يكون الضرر المدعى به، منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلا بالعناصر التي يقوم عليها، عائدا في مصدره إلى النص المطعون فيه، ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية التي يقتضيها تسوية آثاره. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعي يعمل بالإدارة القانونية للشركة المدعى عليها الأخيرة حين أقام ضدها دعواه الموضوعية، ناعيا البطلان على قرار تخطيه في الترقية، وكان النص المطعون فيه، مبلورا لقاعدة آمرة لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تنحيها أو تتجاهلها، بل يتعين عليها تطبيقها من تلقاء نفسها، ويحول بالتالي دون مباشرة المدعي لدعواه الشخصية قبل الجهة التي كان يعمل بها، فإن المدعي يكون قد أضير من جراء تطبيق النص المطعون فيه بالنسبة إليه، وهو ما تقوم به مصلحته الشخصية في الطعن بعدم دستوريته، وذلك فيما تضمنه من حظر مزاولة أعمال المحاماة، على محامي الإدارات القانونية في شركات القطاع العام، في شأن قضاياهم الخاصة المتعلقة بالجهات التي يعملون بها.
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه، إخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور، من زاويتين؛ أولاهما: أنه أقام تفرقة تحكمية بين عضو الإدارة القانونية بشركة القطاع العام وغيره من المحامين من جهة، وكذلك بين أعضاء هذه الإدارات القانونية وغيرهم من العاملين بالقطاع العام من جهة أخرى. وآية ذلك أن قانون المحاماة، يخول كل محام أن يقيم دعواه الشخصية ضد موكله، في حين حظر النص المطعون فيه على محامي الإدارات القانونية مزاولة أعمال المحاماة في قضاياهم الشخصية ضد جهة عملهم. كذلك يخول قانون مجلس الدولة، العاملين بالقطاع العام، الطعن في الجزاءات التأديبية التي توقعها عليهم جهة عملهم، ومباشرة الدفاع فيها بأنفسهم. ثانيتهما: أن النص المطعون فيه، حظر على محامي الإدارات القانونية بالقطاع العام، مباشرة دعاواهم الشخصية ضد جهة عملهم، بينما ظل حق هذه الجهة في اختصامهم – بما تقيمه عليهم من الدعاوى – قائما.
وحيث إن المدعي ينعى كذلك على النص المطعون فيه إهداره حق الدفاع بالأصالة، حال أن هذا الحق أسبق وجودا من حق الدفاع بالوكالة، ومقدم عليه، باعتباره مترتبا على حق الدفاع على النفس. ولئن جاز القول بأن التطور الراهن قد آل إلى تعقد الخصومة القضائية، وإحاطتها بعديد من القواعد الإجرائية الصارمة التي تكفل جديتها. فلا يرفعها إلا من كان محيطا بالقواعد القانونية التي تنظمها وتضبط مسارها، ومن خلال القيد بجداول المحامين، إلا أن حرمان أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام، من مزاولة أعمال المحاماة في قضاياهم الشخصية التي تتعلق بجهة عملهم – وهم مؤهلون قانونا لمباشرتها – يناقض حق الدفاع بالأصالة، ويخل بالأسس التي يقوم عليها.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمؤسسات الصحفية، أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها، وإلا كان العمل باطلا”. وحيث إن الفقرة الأولى المشار إليها، كان مطعونا عليها في القضية رقم 4 لسنة 14 قضائية “دستورية” وانتهت المحكمة الدستورية العليا في 29 يونيو سنة 1993، إلى رفض المطاعن الموجهة إليها، وتقرير موافقتها للدستور، محمولا قضاؤها في ذلك على أن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر في شأنها القانون رقم 97 لسنة 1973، وإن استعيض عنها بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال بمقتضى نص المادة الثانية من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 – المعمول به اعتبارا من 20 يوليه سنة 1991 – إلا أن المادة الرابعة من قانون الإصدار، نصت على استمرار خضوع العاملين في هيئات القطاع العام وشركاته – المنقولين إلى الشركات الجديدة بنوعيها، والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون – لكل النظم والقواعد التي كانت تحكم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر النظم الخاصة بالعاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق؛ إذ كان ذلك، وكانت لائحة النظام الخاص للشركة التي يتبعها المدعيان لم تصدر بعد؛ وكان ما ينعاه المدعيان من إخلال النص المطعون فيه بمبدأ المساواة في الحقوق أمام القانون، مردود، بأن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، لم يخرج أعضاءها الفنيين من عداد العاملين بها، وأخضعهم بالتالي للواجبات المنصوص عليها في نظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، ومن بينها ألا يقوم العامل – بالذات أو بالوساطة – بأعمال من شأنها الإخلال بواجبات وظيفته أو مقتضياتها أو الحط من كرامتها؛ وكانت هذه القيود جميعها مردها إلى أصل واحد، يتمثل في وجوب أن يكرس العاملون بشركات القطاع العام – وهي من أشخاص القانون الخاص – وقتهم وجهدهم لأعمال شركتهم؛ وكان قانون المحاماة لم يغير من الطبيعة القانونية لعلاقة العمل التي تربط شركات القطاع العام بمحامي إداراتها القانونية؛ وكان ما قرره النص المطعون فيه، من عدم جواز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا، يندرج في إطار الضوابط التي حدد بها المشرع واجباتهم تحديدا قاطعا؛ وكان الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة؛ وكان جوهر السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم، فإن النعي على النص التشريعي المطعون فيه مخالفته للدستور، يكون مفتقرا إلى دعامته.
وحيث إن ما تقرره هيئة قضايا الدولة – في مقام دفاعها عن النص المطعون فيه – من أن الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة، يستغرق حكمها الحظر المقرر بفقرتها الثالثة، وأن رفض المحكمة الدستورية العليا المطاعن الموجهة إلى فقرتها الأولى، يمنعها من الخوض في المناعي التي أثارها المدعي في شأن النص المطعون فيه، مردود أولا: بأن المشرع لا يردد بالنصوص القانونية أحكاما قررتها نصوص سابقة عليها، وإلا كان عابثا؛ ومردود ثانيا: بأن الفقرة الأولى المشار إليها، يقتصر حكمها على منع محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام من مزاولة أعمال المحاماة لجهة غيرها، ولا شأن لها بالتالي بمن يقيمون من بينهم – وضد جهة عملهم – القضايا الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة؛ ومردود ثالثا: بأن نطاق المسألة الدستورية التي واجهتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 14 قضائية “دستورية” منحصر في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة. وتعلق حكمها بهذا النطاق وحده، لا يمنعها من نظر الخصومة الدستورية فيما جاوز حدوده؛ ومردود رابعا: بأن مد آثار قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية نص معين، إلى نص آخر كان غير مطروح عليها، هو عدوان على ولايتها؛ ومردود خامسا: بأن النصوص القانونية التي ينتظمها موضوع واحد، وإن جمعتها وحدة الغرض، وكان الأصل فيها أنها لا تتهادم فيما بينها أو تتماحى، إلا أن لكل منها مضمونا مستقلا، لا يمزجها بغيره، فلا تتداخل مع بعضها البعض.
وحيث إن من المقرر في مجال الدعوى الدستورية، أنها ينبغي أن تؤكد بماهية الخصومة التي تتناولها، التعارض بين المصالح المثارة فيها، بما يعكس حدة التناقض بينها، ويبلور من خلال تصادمها ومجابهتها لبعض، حقيقة المسألة الدستورية التي تدعي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، وكان لا يتصور أن يكون للحقوق التي كفلها الدستور قيمة مجردة في ذاتها، ولا أن تعمل في فراغ، ولا أن يكون تأمينها ناشئا عن مجرد وزنها أو أهميتها في بناء النظام القانوني للدولة، ودعم حرياته المنظمة، ذلك أن تقرير هذه الحقوق، تغيا دوما توفير الحماية القانونية التي تكفلها، بما في ذلك الحق في الدعوى، وهو حق يقوم مستقلا عن الحقوق موضوعها، متوخيا رد الأضرار الناشئة عن الإخلال بتلك الحقوق.
وحيث إن ضمان الحق في الخصومة القضائية، لا يكون إلا بوصفها طريقا وحيدا لمباشرة حق التقاضي المنصوص عليه صراحة في المادة 68 من الدستور؛ وكان هذا الحق يعتبر لازما لإنفاذ سيادة القانون التي عقد لها الدستور بابا مستقلا، هو بابه الرابع، محددا فيه تلك القواعد التي لا تقوم سيادة القانون – في تقديره – بدونها، وهي قواعد تتكامل فيما بينها، ودل بها على أن سيادة القانون في الدولة، هي محور نظامها القانوني وأساس شرعيتها، وأن ممارستها لسلطاتها، لم تعد امتيازا شخصيا لأحد، ولكنها تباشرها نيابة عن الجماعة ولصالحها، مقيدة في ذلك بقواعد قانونية تعلوها، وتعصمها من جموحها لضمان ردها على أعقابها إن هي جاوزتها متخطية حدودها. وإذ كان الدستور، قد أقام من حصانة القضاء واستقلاله، ضمانين أساسيين لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فقد أضحى لازما – وحق التقاضي هو المدخل إلى هذه الحماية – أن يكون هذا الحق مكفولا بنص صريح في الدستور، كي لا تنعزل حقوق الأفراد وحرياتهم عن وسائل حمايتها، بل تكون معززة بها، وتقارنها، لضمان فعاليتها.
وحيث إن العناصر التي يتكون منها حق التقاضي، لا تكتمل ما لم يوفر المشرع للخصومة القضائية – في نهاية مطافها – حلا منصفا يمثل الترضية القضائية judicial relief التي يبتغيها من يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها، وكان حق الدفاع – أصالة أو بالوكالة – يتوخى اجتناءها من خلال وسائل الدفاع التي يعرض الخصوم بموجبها أدلتهم – واقعا وقانونا – بما لا تمييز فيه بين بعضهم البعض، بل تتكافأ أسلحتهم في مجال الحقوق التي يدعونها، فإن هذه الترضية – وبافتراض اتساقها مع أحكام الدستور والقانون – تشكل جزءا غير منقسم من حق التقاضي. وترتبط بالأغراض النهائية التي يعمل لبلوغها، يؤيد ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصالح نظرية لا تتولد عنها فائدة عملية، بل غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتبلور حقيقتها نطاق المسائل المتنازع عليها، وحكم القانون بشأنها. وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، قد جرى على أن إنكار أو تقييد الحق في الترضية القضائية، سواء بحجبها عمن يطلبها ابتداء، أو من خلال تقديمها متراخية متباطئة دون مسوغ، أو إحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة في ذاتها عيبا جوهريا، إنما يعد إهدارا أو تهوينا من الحماية التي يفرضها الدستور أو القانون للحقوق التي وقع الإخلال بها، بما ينال من جوهر هذه الترضية، ولا يدفعها لكامل مداها، ليتمحض ذلك عدوانا على حق التقاضي ينحل إلى إنكار للعدالة في أخص مقوماتها، على أن يكون مفهوما أن هذا الإنكار، لا يقوم في محتواه على مجرد الخطأ في تطبيق القانون، بل هو الإخفاق في تقديم الترضية القضائية ذاتها، وبوجه خاص كلما كانت الوسائل القضائية التي أتاحها المشرع للخصوم، لا توفر لمن استنفذها الحماية اللازمة لصون الحقوق التي يدعيها، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التي يأملها، لا طائل من ورائها.
وحيث إن الترضية القضائية التي لا تقترن بوسائل تنفيذها، لحمل الملزمين بها على الرضوخ لها، تغدو وهما وسرابا، وتفقد قيمتها عملا، بما يؤول إلى تجريدها من قوة نفاذها، وإهدار الحقوق التي كفلتها، وتعطيل دور السلطة القضائية في مجال تأمينها، وإفراغ حق اللجوء إليها من كل مضمون. وهو كذلك تدخل في أخص شئونها، وعدوان على ولايتها، بما يقلص دورها، وينال من الحدود التي تفصل بينها وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية. يؤيد ذلك أن الحماية القضائية للحق أو الحرية – على أساس من سيادة القانون والخضوع لأحكامه – لازمها التمكين من اقتضائها، والعمل من أجل تنفيذها، ولو باستعمال القوة عند الضرورة.
وحيث إن الدستور حرص بنص المادة 68، على أن يكون لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيأ للفصل فيها، وكان هذا الحق مخولا للناس جميعا، فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق، مقصورا على بعضهم، ولا منصرفا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملا بعوائق تخص نفرا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفي إطار من القيود التي يقتضيها تنظيمه، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته. وحيث إن ضمانة الدفاع التي كفلها الدستور بنص المادة 69، لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معا في دائرة الترضية القضائية التي يعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية. فلا قيمة لحق التقاضي، ما لم يكن متساندا لضمانة الدفاع، مؤكدا لأبعادها، عاملا من أجل إنفاذ مقتضاها. كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدا عن حق النفاذ إلى القضاء، وإلا كان القول بها وإعمالها واقعا وراء جدران صامته Behind walls of silence. يؤيد ذلك أن الحقوق التي يكفلها الدستور أو النظم المعمول بها، تتجرد من قيمتها العملية، إذا كان من يطلبها عاجزا عن بلوغها من خلال حق التقاضي، أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها، لا يتماثلون فيما بينهم في أسلحتهم التي يشرعونها لاقتضائها. وحيث إن الدستور – في إطار من سيادة القانون – نظم ضمانة الدفاع محددا بعض جوانبها، كافلا إنفاذها باعتبارها مفترضا أوليا لصون حقوق الأفراد وحرياتهم؛ وكان الحق فيها يظل قائما ولو لم يصرح الدستور بها، إلا أن الدستور حرص على أن يرددها بنص الفقرة الأولى من المادة 69 التي كفل بموجبها حق الدفاع، سواء كان من يباشره أصيلا أم وكيلا. بل إن الدستور خطا خطوة أبعد، بأن نص في فقرتها الثانية، على أن يكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء أو الدفاع عن حقوقهم، ليؤمن بذلك حق المعوزين فيما يعينهم على صون حقوقهم وحرياتهم، من خلال ضمانة الدفاع عنها. وقد غدا حق الدفاع غائرا في وجدان البشر، مرتبطا بالقيم التي تؤمن بها الأمم المتحضرة، مؤكدا مبدأ الخضوع للقانون، ناهيا عن التسلط والتحامل، معززا إرادة الاختيار، مبلورا الدور الاجتماعي للسلطة القضائية في مجال تأمينها للحقوق على اختلافها، واقعا في إطار الأسس الجوهرية للحرية المنظمة، نائيا عن أن يكون ترفا عقيما أو سرفا زائدا، قائما كضرورة تفرض نفسها ليبطل كل تنظيم تشريعي على خلافها، فلا يكون القبول بها رمزيا، بل فاعلا ومؤثرا، تغليبا لحقائقها الموضوعية على أهدابها الشكلية، إنفاذا لمحتواها، وتقيدا بأهدافها، فلا ينازع أحد في ثبوتها أو يحجبها.
وحيث إن إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها، لا يعدو كذلك أن يكون إخلالا بالحق المقرر دستوريا لكل مواطن في مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. وليس النزول عليها إلا توكيدا للحق في الحياة والحرية، حائلا دون اقتحام حدودهما، وذلك سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها، متصلا بحق كل شخص في أن يعرض بنفسه وجهة نظره في شأن الواقعة محل التداعي، وأن يبين حكم القانون بصددها، أم كان منسحبا إلى الحق في أن يقيم باختياره محاميا يطمئن إليه لخبرته وملكاته، ويراه – لثقته فيه – أقدر على تأمين المصالح التي يتوخى حمايتها، ليكون الدفاع عنها فعالا، محيطا بالخصومة القضائية التي تتناولها، نائيا عن الانحدار بمتطلباتها، إلى ما دون مستوياتها الموضوعية، التي يمليها التبصر، وتفرضها العناية الواجبة.
وحيث إن الخصومة القضائية، تمثل في نطاق ضمانة الدفاع، مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية، وهو ما يحتم انصرافها إلى كل دعوى، سواء كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية، أم كان الاتهام الجنائي موضوعها. وإذا جاز القول بأن تمثيل الشخص بمحام يكون وكيلا عنه، يعد ضمانة أولية يقتضيها مسار الخصومة القضائية حقا وإنصافا Fairness and Right، فإن حرمان الشخص من أن يكون أصيلا في مباشرة الدفاع، إنما يصادم النبض الجماعي لحقائق العدل Shocking to a Universal Sense of Justice.
ولقد كان تقدير المحكمة الدستورية العليا لضمانة الدفاع، وإقرارها لأهميتها، واضحا وقاطعا في مجال تحديدها للشروط التي يتعين استجماعها لاعتبار العمل قضائيا، وذلك بما جرى عليه قضاؤها، من أن القرار الذي يصدر عن جهة خولها المشرع ولاية الفصل في نزاع معين، لا يكون قرارا قضائيا، إذا كانت ضمانة الدفاع غائبة عن النصوص القانونية التي تنظم هذه الولاية، وتبين حدودها. وحيث إن حق الشخص في اختيار محام يكون وكيلا عنه في دعواه، وإن كان يعكس في الأعم من الأحوال، ما آل إليه تطور النظم القضائية، وما يكتنفها من قواعد معقدة تدق على الكثيرين، وباعتبار أن ما قد يبدو واضحا في الأذهان لرجال القانون، يكون شائكا محاطا بغلالة كثيفة من الغموض بالنسبة إلى غيرهم، أيا كان شكل ثقافتهم أو عمقها وعلى الأخص في مجال تطبيق بعض أفرع القانون، بالنظر إلى تطور أبعادها، وخفاء عديد من جوانبها، إلا أن حق الدفاع أصالة، كان دائما أسبق وجودا من الحق في اختيار محام، وكان كذلك أكثر اتصالا بخصائص الشخصية الإنسانية، وارتباطا بتكاملها. فإذا كان من يتولى هذا الدفاع محاميا، فإن من المفترض أن يكون قادرا على إدارة شئون قضاياه الشخصية، فلا تفقد الضمانة الدستورية لحق الدفاع، مضمونها، ولا تنحسر عنها أهدافها، وعلى تقدير أن المحامين – من كان منهم أصيلا أو وكيلا – جميعهم شركاء للسلطة القضائية -على تعدد تنظيماتها – في سعيها للوصول إلى الحقيقة، والتماس الوسائل القانونية التي تعينها على تحريها.
وحيث إن قيام المحامين بالدفاع عن بعض الحقوق التي كفلها الدستور Constitutionally Protected Rights، كالحق في العمل، وحق الحصول على أجر عادل – وسواء كان ذلك من خلال قضاياهم الشخصية، أو تلك التي وكلوا فيها – لا يعتبر مجرد ارتكان إلى الوسائل الفنية التي يقتضيها الفصل في الخصومة القضائية، بل تبدو ضمانة الدفاع في هذه الفروض أكثر اتصالا بإنفاذ هذه الحقوق، من خلال إحاطتها بالحماية التي وفرها الدستور لها، وهو ما يعلو بمبدأ سيادة القانون، ليكون كافلا دعم البنية الخلقية لإدارة العدالة The Ethical Fabric of the Administration of Justice.
وحيث إن الأصل في الحقوق التي كفلها الدستور، أنها لا تتمايز فيما بينها، ولا ينتظمها تدرج هرمي يجعل لبعضها علوا على ما سواها، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد اضطرد على أن خضوع الدولة للقانون، محدد على ضوء مفهوم ديمقراطي، مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية، مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور، من بينها ألا تكون العقوبة مهينة في ذاتها، أو مجاوزة في قسوتها للحدود التي توازنها بالأفعال التي أثمها المشرع، ليكون إيقاعها شاذا منافيا لحكم العقل، وكان لا يجوز كذلك تقييد الحرية الشخصية إلا بعد إتباع الوسائل القانونية التي يكون تطبيقها موافقا لأسس الشرعية الدستورية وضوابطها، وكان من بين ما تشتمل عليه هذه الوسائل، ضمان فرص جادة يباشر الشخص من خلالها، حق الاستماع إليه The Right to be Heard، فإن ولوجها – وبوجه خاص في مجال ارتباطها بضمانة الدفاع التي لا تقوم الشرعية الدستورية في غيبتها – يكون أكثر لزوما في نطاق الخصومة القضائية، ولو كان الذين يفيدون منها – مثلما هو الحال في الدعوى الراهنة – محامين يعملون بوصفهم أصلاء عن أنفسهم pro se.
يؤيد ما تقدم بنيان الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور ذاتها، ذلك أن مضمونها لا يقتصر على مجرد تقرير حق الشخص في اختيار محام يتولى الدفاع عنه، ولكنها تؤكد الملامح الشخصية لحق الدفاع، من خلال استصحابها أصل الحق فيه، بتخويلها إياه لمن يكون أصيلا في إدارتهThe Right of Self Representation، وهو ما يفيد استقلال كل من الحقين عن الآخر، فلا يتهادمان، وعلى تقدير أن اختيار الشخص لمحام يكون وكيلا عنه، لا يعدو أن يكون شكلا من أشكال المعاونة التي يطلبها، وأن انفراد الوكيل بالخصومة القضائية التي وكل فيها، لا يتصور أن يتم إلا بقبول الأصيل، ليتحمل بعدئذ – دون غيره – بآثارها ونتائجها.
وحيث إن البين من أحكام المادتين 1، 3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وحكم القانون، وأنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية، وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويندرج تحتها الحضور عن ذوي الشأن أمام جهات التحقيق إداريا كان أم جنائيا، وكذلك أمام دوائر الشرطة والمحاكم على اختلافها، ودفاعهم عنهم فيما يقام منهم أو عليهم من الخصومات القضائية، والقيام بما يتصل بها من أعمال المرافعات والإجراءات القضائية. وحيث إن المادتين 2، 3 من قانون المحاماة، تصرحان كذلك بأن كل من يقيد بجداول المحاماة التي ينظمها هذا القانون، يعد محاميا، وأن مهنة المحاماة يجوز أن يمارسها المحامون في إداراتهم القانونية بشركات القطاع العام. ولئن كان المشرع قد دل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون المحاماة، على أن الأصل المقرر بها، هو أن من يعملون من المحامين بالإدارة القانونية لإحدى شركات القطاع العام، لا يمارسون لغير جهة عملهم أعمال المحاماة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، وإلا كان العمل باطلا، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار إليها، خولتهم مباشرة أعمال المحاماة هذه، بالنسبة إلى قضاياهم الشخصية، بشرط ألا تكون جهة عملهم خصما فيها، لتحول بينهم وبين مقاضاتها دفاعا عن الحقوق التي يطلبونها لأنفسهم – وبوصفهم أصلاء فيها – ولتمنعهم بالتالي من أن يباشروا قبلها أعمال المحاماة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المحاماة، حال كونهم مؤهلين للقيام بها كوكلاء عنها. ولا يعدو حرمانهم من مباشرتها فيما يخصهم من القضايا، أن يكون عدوانا على الطبيعة الشخصية لحق الدفاع التي كفلتها الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور، من خلال ضمانها حق الدفاع أصالة لكل مواطن. وحيث إن ما قررته الشركة المدعى عليها الأخيرة، من أن شركات القطاع العام، هي التي تقوم بنفسها بأداء الرسوم اللازمة لقيد محاميها بالجدول الخاص المعد لهذا الغرض، والمنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المحاماة، وأن عليهم بالتالي أن يتفرغوا للعمل لحسابها، فلا يختصمونها؛ مردود بأن الحقوق التي كفلها الدستور – ويندرج تحتها حق الدفاع أصالة – لا يجوز إسقاطها أو تنحيتها عن مجال تطبيقها، سواء بعمل تشريعي، أو من خلال مقابل مالي أيا كان مقداره. بل يتعين اقتضاؤها عينا كلما كان ذلك ممكنا. كذلك فإن مصلحة المدعى عليها الأخيرة في عدم اختصامها، لا تتعادل مع المصالح التي توخى الدستور بلوغها من وراء ضمانة الدفاع، ذلك أن صون حقوق المواطنين وحرياتهم أولى بالاعتبار، وأدخل إلى القيم العليا التي لا يقوم بنيان شرعي لمجتمعهم بعيدا عنها، وهي قيم لا يجوز التفريط فيها، بل يتعين ضمانها بكل الوسائل، ولو عرض من يتولى الدفاع عنها – أصيلا كان أم وكيلا – لتلك الحقائق التي تريد جهة العمل إخفاءها من خلال التذرع بسريتها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه يكون مخالفا لأحكام المواد 65، 68، 69 من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الفصل الثاني – الدفاتر التجارية
المادة 27
على كل من تثبت له صفة التاجر طبقا لأحكام هذا القانون ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة .
المادة 28
يجب ان يمسك التاجر على الاقل الدفترتين الآتيين : 1- دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى مشروعه التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا مسحوباته الشخصية . 2- دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الاقل في كل سنة . وعلى التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لأعمال تجارته ، وكذلك يحتفظ بجميع مايرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته . ويعفى من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا القانون ، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عماني .
المادة 29
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية ، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة مالية مالم يخصص لها دفتر خاص .
المادة 30
يجب ان تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أى فراغ او كتابة في الحواشي او محو او تحشير ، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريرا يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة . ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية والأجراءات اللازمة لذلك .
المادة 31
على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد اقفالهما . ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة 28 لمدة خمس سنوات .
المادة 32
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ، ابراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ماترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى .
المادة 33
تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسى ، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
المادة 34
الدفاتر التجارية الالزامية منتظمة كانت او غير منتظمة ، حجة على صاحبها التاجر فيما اذا استند اليها خصمه تاجرا كان او غير تاجر ، على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له ايضا .
المادة 35
اذا طلب احد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضى قول الطالب بيمينه .
المادة 36
الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله . وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي .
الكتاب الثاني
البــــاب الأول
المتجــــر
المادة 37
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل . ويشتمل المتجر على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها المادية وغير المادية وهى بوجه خاص البضائع والأثاث التجارى والآلات الصناعية والعملاء والاسم التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج .
المادة 38
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التى يشتمل عليها تنظمها النصوص الخاصة بها ، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .
الباب الثاني
عناصر المتجر
الفصل الأول – الاسم التجـــارى
المادة 39
يتألف الاسم التجارى من اسم التاجر ولقبه او من تسمية مبتكرة او من كليهما معا ويجب ان يختلف في وضوح عن الاسماء المقيدة قبلا . ويجوز ان يتضمن الاسم التجارى بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة . وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق الاسم التجارى الحقيقة والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام .
المادة 40
يقيد الاسم التجارى في السجل التجارى وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجارى المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده .
المادة 41
على التاجر ان يجرى معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجارى ، وعليه ان يكتب هذا الاسم في مدخل متجره .
المادة 42
لا يجوز التصرف في الاسم التجارى تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر ولكن التصرف في المتجر لا يشمل الاسم التجارى ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا .
المادة 43
لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفه التجارى الا اذا أل اليه هذا الاسم او اذن له السلف في استعماله ، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية واذا وافق السلف على استعمال الاسم التجارى الأصلي دون اضافة كان مسؤولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
المادة 44
من تملك اسما تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التى ترتبت تحت هذا الاسم ، ولا يسرى اى اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او أخبر به ذوو الشأن . وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
المادة 45
من انتقلت له ملكية متجر دون اسمه التجارى لا يكون مسئولا عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجارى .
المادة 46
يكون اسم الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة ان تحتفظ باسمها الأول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد او خرج منها شريك كان اسم الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا بقاء الاسم .
الفصل الثاني – المنافسة غير المشروعة
المادة 47
اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه ، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون ، جاز لذوى الشأن ان يطلبوا منع استعماله ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا بالسجل التجاري . ويجوز لهم الرجوع بالتعويض ان كان له محل .
المادة 48
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه ، والا كان مسئولا عن التعويض .
المادة 49
لا يجوز للتاجر ان ينشر أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته ، ولا أن يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة ولا ان يلجأ الى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل ، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه والا كان مسئولا عن التعويض .
المادة 50
لا يجوز للتاجر أن يغرى عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر ، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار منافسه . وتعتبر هذه الاعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض .
المادة 51
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم ، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .
البــــاب الثالث
عقود التصرف في المتجر
الفصل الأول – البيـــــع
المادة 52
لا يتم بيع المتجر الا بعقد رسمي . ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية ، كل منها على حدة . ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ، ثم ثمن المهمات المادية ثم العناصر غير المادية ولو اتفق على غير ذلك .
المادة 53
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجارى . ويجب اجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع . ويكون للقيد الأولوية على القيود التى تجرى على ذات المتجر المشترى في نفس الميعاد . ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة . ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .
المادة 54
لا يقع امتياز البائع الا على أجزاء المحل المبينة في القيد . فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع الا على اسم المحل التجرى والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة 55
على المشترى ان يحتفظ بالثمن تحت يده لمدة عشرة ايام بعد اتمام اجراءات الاشهار ، ولكل دائن للبائع خلال المدة المذكورة المعارضة تحت يد المشترى في الوفاء بالثمن للبائع . ويكون للدائن اجراء هذه المعارضة ولو لم يكن دينه قد حل أو لم يكن تحت يده سند تنفيذي . ومتى وقعت المعارضة وجب على المشتري الامتناع عن الوفاء بالثمن للبائع والا كان المشترى مسئولا شخصيا عن الدين . فاذا انقضت مدة المعارضة وكانت ديون الدائنين المعارضين اقل من مبلغ الثمن ، وجب على المشترى ايداع ما يساوي ديون الدائنين المعارضين في خزينة المحكمة ويسدد الباقي للبائع .
المادة 56
لدائني البائع خلال عشرة ايام من تاريخ اشهار البيع طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة اذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما اذا قدروا ان ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي .
المادة 57
على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم . واذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن فى الأجل المسمى او اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع اعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
المادة 58
اذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني ، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم وذلك بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول ، معلنا اياهم أنه اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه بالمزاد .
المادة 59
لا تقبل تجاه الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الا اذا كان قد احتفظ بها صراحة قي القيد ولا ترفع الدعوى الا عن عناصر المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها . ولا يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ .
الفصل الثاني – الايجار
المادة 60
يجوز التصرف في المتجر بطريق الايجار كليا او جزئيا حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل .
المادة 61
يكتسب المستأجر صفة التاجر ويصير خاضعا لجميع واجباته ومنها ضرورة تسجيل اسمه في السجل التجارى خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الايجار .
المادة 62
يتعين على المستأجر شهر عقد الايجار بالقيد في السجل التجارى خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة كما يتعين عليه اشهار الايجار بنفس الطريقة .
المادة 63
يتعين على المستأجر ان يبرز صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجارى كالمراسلات والقوائم وطلبات التوريد وغيرها وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني .
المادة 64
يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر عقد الايجار والا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل .
المادة 65
يكون المؤجر مسؤولا بالتضامن مع المستأجر الى تاريخ شهر عقد الايجار عن الديون المترتبة على هذا الاخير مدة مباشرته لاستغلال المتجر .
المادة 66
لا تسري أحكام المادة السابقة على عقد الايجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر الا اذا كان مأذونا بابرام ذلك العقد .
الفصل الثالث – الرهـــــن
المادة 67
يجوز رهن المتجر ، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على الاسم التجارى والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة 68
لا يتم الرهن الا بعقد رسمي . ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التى أمنت المتجر ضد الحريق ان وجدت .
المادة 69
يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجارى ، ويجب اجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد . ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .
المادة 70
اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع ، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن ، جاز للبائع او للدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا ، أن يقدم عريضة للمحكمة يطلب الاذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن . ويفصل في الطلب على وجه الاستعجال . ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل .
المادة 71
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها .
المادة 72
الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشىء في مقابل ذلك .
المادة 73
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .
الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد