الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا دقيقًا يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول التفرقة الجوهرية بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري.

يُعد فهم الفروق بين هذين النوعين من الأخطاء ضروريًا لكل من يعمل في مجالات الشحن البحري، والنقل الدولي، والعقود التجارية، لما له من تأثير مباشر على مسؤولية الناقل البحري، خاصة في ضوء أحكام اتفاقية بروكسيل.

يوضح المستشار أشرف مشرف كيف تتعامل الاتفاقيات الدولية مع الأخطاء التي تقع أثناء قيادة السفينة، مثل التصادم أو الجنوح، باعتبارها “أخطاء ملاحية”، مقارنة بالأخطاء المرتبطة بالشحن والتفريغ وحفظ البضائع، والتي تندرج تحت “الأخطاء التجارية”.

أبرز محاور الفيديو:

  • تعريف الخطأ الملاحي وأمثلة عليه
  • شرح الخطأ التجاري ومتى يتحقق
  • موقف اتفاقية بروكسيل من إعفاء الناقل من المسؤولية
  • متى يُفعّل شرط الإعفاء القانوني ومتى لا يُعتدّ به

هذا الفيديو موجه إلى:

  • العاملين في قطاع النقل البحري
  • شركات الشحن والتفريغ
  • طلاب القانون والباحثين في القانون البحري
  • المهتمين بعقود النقل البحري والمسؤولية الدولية

#القانون_البحري
#النقل_البحري
#الخطأ_الملاحي
#الخطأ_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#اتفاقية_بروكسيل
#مسؤولية_الناقل
#عقود_النقل
#القانون_الدولي
#التجارة_الدولية
#الشحن_البحري
#قانون_التجارة_البحرية
#قانون_النقل_الدولي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى : طبيعته

إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شِحنة النزاع تم شحنها من ميناء كالكتا بالهند بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٧ بمعرفة الشركة الطاعنة – الناقل – بموجب سند شحن، وتم تفريغ تلك الشِحنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وهى دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناء التفريغ المتفق عليه يقع في دولة متعاقدة عملًا بالبند (ب) من الفِقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية، ومن ثم فلا يجوز للشركة الطاعنة التحدى بأن البند الخامس من سند الشحن يعفيها من المسئولية عن التأخير، لبطلانه ومخالفته للاتفاقية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بشأن عدم إعفاء الشركة الطاعنة من المسئولية، فلا تعيبه من بعد تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده إلى قانون التجارة البحرية للوصول إلى ذات النتيجة، إذ لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.

الطعن رقم ١٨٤٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٣

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد