إستثناء المشرع تقليد العلامات و البيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تمييز الاسم التجاري عن العلامة التجارية: دليلك القانوني لفهم الفروق وحماية الحقوق

فهم الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية ضروري لحماية نشاطك التجاري. في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف القواعد القانونية لتسجيل كلٍ منهما ويقدم أمثلة عملية من الواقع المصري.

في هذا الفيديو التوعوي، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الملكية الفكرية شرحًا قانونيًا مبسطًا ومباشرًا للفروق الأساسية بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، ويوضّح كيف يمكن أن يؤدي الخلط بينهما إلى مشكلات قانونية تمس حقوق الملكية والتنافس التجاري في السوق المصري.

هل يكفي أن تُسجل اسم شركتك في السجل التجاري ليكون محميًا؟
هل يمكن للاسم التجاري أن يُستخدم كعلامة تجارية تلقائيًا؟
أين تسجّل كل منهما؟
وما الشروط القانونية التي تحكم تسجيل كل واحد؟

كل هذه الأسئلة يُجيب عنها هذا الفيديو، مع أمثلة عملية واقعية من السوق المصري، مثل حالة شركة “موبينيل” و”مصر للطيران”، وغيرهما.

📍 ستتعلم في هذا الفيديو:

الفرق الجوهري بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

وظائف كل منهما قانونًا

أماكن وشروط التسجيل

العلاقة بين الكيان القانوني للمنشأة وبين المنتج أو الخدمة

متى يمكن تحويل اسم الشركة إلى علامة تجارية مسجلة

ما هي المخاطر القانونية عند إهمال تسجيل العلامة التجارية

🔒 إذا كنت صاحب شركة، أو بصدد إنشاء مشروع، أو حتى محاميًا يعمل في مجال الشركات أو الملكية الفكرية، فهذه الحلقة ضرورية لفهم حقوقك وتفادي أي تضارب قانوني في المستقبل.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع

في هذا اللقاء التلفزيوني الشيق، يشرح الأستاذ أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفرق بين حق المؤلف وبراءة الاختراع، ويكشف العقبات التي تواجه المخترعين في مصر، بدءًا من صعوبة التسجيل وحتى غياب الدعم المؤسسي. كما يناقش العلاقة بين الملكية الفكرية والاستثمار، ويوضح كيف يمكن للمخترع حماية ابتكاره قانونًا داخل مصر وخارجها. لقاء لا غنى عنه لكل مبدع، باحث، أو رائد أعمال.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز ضمن برنامج بيت العائلة، يستضيف الإعلاميون الأستاذ أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في حوار قانوني ثري يتناول موضوعًا بالغ الأهمية، ألا وهو “الملكية الفكرية وبراءات الاختراع”، في ضوء الواقع العملي والتحديات المعاصرة.

يتطرق اللقاء إلى عدد من المحاور المحورية، من أبرزها:

ما المقصود بالملكية الفكرية؟ وما الفرق بينها وبين غيرها من صور الحماية القانونية للأعمال المادية والمعنوية؟

براءة الاختراع: متى تكون الفكرة قابلة للتسجيل؟ وما هي الشروط التي يجب توافرها في الاختراع ليحصل صاحبه على الحماية القانونية؟

الفرق بين حماية المؤلف وحماية المخترع، ولماذا يُلزم القانون المخترع بالتسجيل بينما يحمي المؤلف بمجرد الإنشاء؟

المعوقات التي يواجهها المخترعون، بدءًا من نقص الدعم الفني والمؤسسي، وانتهاءً بعدم الوعي بقيمة الاختراع وإجراءات تسجيله.

أهمية الربط بين البحث العلمي والصناعة، ودور الدولة في تهيئة البيئة المناسبة لحماية وتشجيع الابتكار.

التحديات الرقمية، مثل الاعتداء على الحقوق الفكرية عبر الإنترنت، وآليات المواجهة القانونية، محليًا ودوليًا.

ويؤكد الأستاذ أشرف مشرف خلال اللقاء على أن الملكية الفكرية ليست رفاهية قانونية، بل هي حق أصيل للمبدعين والمخترعين، وركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة، كما يسلّط الضوء على أثر حماية هذه الحقوق في تشجيع الاستثمار وازدهار البيئة الابتكارية في مصر والعالم العربي.

هذا اللقاء يمثل مرجعًا توعويًا مهمًا لكل من يهتم بحقوق الملكية الفكرية، سواء من المبدعين، أو المخترعين، أو المستثمرين، أو حتى عامة الجمهور.

شاهد اللقاء الآن، وشاركنا رأيك في التعليقات. هل ترى أن بيئة حماية الاختراعات في مصر كافية؟ وما الخطوات التي تقترحها لتعزيزها؟

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي علامتك التجارية؟ الفرق الجوهري بين العلامة التجارية وبراءة الاختراع في القانون المصري

ما الفرق بين العلامة التجارية وبراءة الاختراع؟ فيديو تعليمي من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يوضح شروط الحماية ومدى أهمية التسجيل في حماية حقوقك الفكرية.

في هذا الفيديو التعليمي، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الملكية الفكرية، شرحًا مبسطًا ودقيقًا لمفهوم العلامة التجارية، وأهميتها في حماية المنتجات والخدمات، ويوضح كيف تُميز العلامة التجارية منتجك أو خدمتك عن غيرها في السوق.

كما يتناول الفيديو الفرق القانوني بين العلامة التجارية وبراءة الاختراع، من حيث التسجيل، والحماية، والمدة، وطبيعة الاستخدام. ويكشف الفيديو عن معلومة مهمة قد يجهلها البعض، وهي أن العلامة التجارية قد تحظى بالحماية القانونية حتى دون تسجيل، إذا كانت مشهورة ومستخدمة فعليًا في السوق، بعكس براءة الاختراع التي لا تتمتع بأي حماية إلا بعد التسجيل الرسمي.

من خلال هذا الشرح، ستفهم:

لماذا تُعد العلامة التجارية أصلًا من أصول المشروع؟

ما هي شروط الحماية؟

متى تحتاج للتسجيل؟

ولماذا لا يمكن تجديد براءة الاختراع بينما يمكن للعلامة التجارية أن تظل محمية إلى الأبد؟

الفيديو موجّه لكل من:

أصحاب المشروعات الناشئة

المصنعين

مقدمي الخدمات

رواد الأعمال

وكل من يهتم بحماية فكرته أو منتجه أو هويته البصرية من التعدي أو التقليد

⚖️ إذا كنت تبحث عن حماية قانونية متكاملة لعلامتك أو ابتكارك، فالمكتب القانوني للمستشار أشرف مشرف يقدم استشارات قانونية متخصصة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية في مصر وخارجها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون العلامات التجارية المصري

 قانون العلامات التجارية المصري

 ملاحظة :- تم الغاء قانون العلامات التجارية المصري رقم 57 لسنة

 1939 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون

 حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى

 قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون

 الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة

 قانون رقم 57 لسنة 1939

 خاص بالعلامات والبيانات التجارية

 الباب الأول

 أحكام عامة

 مادة 1- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامات تجارية

 الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف

 والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام

 والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى او أي مجموع منها إذا

 كانت تستخدم او يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي او

 استغلال زراعي او استغلال للغابات او لمستخرجات الأرض او أية

 بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات او البضائع او نوعها او مرتبتها

 او ضمانها او طريقة تحضيرها او للدلالة على تأدية خدمة من

 الخدمات.

 مادة 2- يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات

 التجارية.

 مادة 3- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون

 سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام

 بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون

 أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.

 مادة 4- للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:

 1- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مصري الجنسية.

 2- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مقيم في مصر او له فيها محل

 حقيقي.

 3- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ينتمي لبلاد تعامل مصر معاملة

 المثل او يقيم بها او له فيها محل حقيقي.

 4- الجمعيات او جماعات أرباب الصناعة او المنتجين او التجار التي

 تكون مؤسسة في مصر او في إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن

 اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية.

 5- المصالح العامة.

 مادة 5- لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما يأتي:

 أ – العلامات الخالية من أية صفة مميزة او المكونة من علامات او

 بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات او

 الرسم او الصور العادية لها.

 ب – كل تعبير او رسم او علامة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام

 العام.

 ج – الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة

 او بإحدى البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل، وكذلك أي تقليد

 للشعارات.

 د – العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة

 برقابتها على البضائع او ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة

 التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها

 في بضائع من نفس الجنس او من جنس مماثل.

 هـ – العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية

 البحتة.

 و – رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من الرموز

 الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

 ز – الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً

 أياً كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات او أصلها.

 ح – صورة الغير او شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.

 ط – البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل

 استحقاقه لها قانوناً.

 ي – العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور او التي تتضمن

 بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الأخرى، وكذلك

 العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.

 الباب الثاني

 إجراءات التسجيل

 مادة 6- يقدم طلب تسجيل العلامة الى إدارة تسجيل العلامات

 التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية

 لهذا القانون.

 مادة 7- لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة او اكثر من فئات

 المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة 8- إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة او

 علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل

 الى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقاً عليه او حكماً

 حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.

 مادة 9- يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود

 والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق

 تفادياً من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها.

 وعلى الإدارة في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط، أن تخطر

 الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.

 وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال

 ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.

 مادة 10 – يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد

 ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا

 الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة

 أعضاء يكون أحدهم من موظفي مجلس الدولة الفنيين وقرارات اللجنة

 نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا

 القانون.

 مادة 11- إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض

 العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة او عن

 فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم

 قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل.

 مادة 12- يجب على إدارة التسجيل في حالة قبول العلامة الإشعار

 عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ويجوز لصاحب الشأن أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تحدده

 اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة

 مشتملاً على أسباب المعارضة. وعلى الإدارة أن تعلن طالب التسجيل

 بصورة من إخطار المعارضة وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة في

 الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية رداًَ كتابياً على هذه

 المعارضة مشتملاً على الأسباب، وإذا لم يصل ذلك الرد للإدارة في

 الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.

 مادة 13- قبل الفصل في المعارضة يتعين على الإدارة سماع الطرفين

 او أحدهما إذا طلب ذلك.

 وتصدر الإدارة قراراً بقبول التسجيل او رفضه، وفي الحالة الأولى

 يجوز لها أن تقرر ما تراه لازماً من الاشتراطات.

 وقرار الإدارة بشأن المعرضة قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية

 في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.

 وإذا رأت الإدارة أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية جاز لها

 رغم الطعن في قرارها أن تصدر قراراً مسبباً بالسير في

 إجراءات،التسجيل.

 مادة 14- يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في أي وقت طلباً

 الى إدارة التسجيل لإدخال أية إضافة او تعديل على علامته لا تمس

 ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الإدارة في ذلك وفقاً للشروط

 الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً

 للطعن بالطرق ذاتها.

 مادة 15- يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.

 ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا

 القانون.

 مادة 16- يعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل

 البيانات الآتية:

 أولاً : الرقم المتتابع للعلامة.

 ثانياً : تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.

 ثالثاً : الاسم التجاري، او اسم ولقب مالك العلامة ومحل إقامته

 وجنسيته.

 رابعاً : صورة مطابقة للعلامة.

 خامسا : بيان المنتجات او البضائع المخصصة لها العلامة.

 مادة 17- لكل شخص أن يطلب مستخرجات او صوراً من السجل.

 الباب الثالث

 انتقال ملكية العلامة ورهنها

 مادة 18- لا يجوز نقل ملكية العلامة او رهنها او الحجز عليها إلا

 مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في

 تمييز منتجاته.

 مادة 19- يشتمل انتقال ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال

 العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات

 ارتباط وثيق بالمحل او المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.

 وإذا نقلت ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال من غير

 العلامة جاز لنقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي

 سجلت العلامة من اجلها او الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.

 مادة 20- لا يكون نقل ملكية العلامة او تقرير حق الانتفاع عليها

 او رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل وشهره

 بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

 الباب الرابع

 التجديد والشطب

 مادة 21- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات،

 ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم

 طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وفقا للأوضاع والشروط

 المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة.

 وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية تقوم إدارة

 التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها وترسل

 إليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة اشهر

 التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب

 التجديد قامت الإدارة من تلقاء نفسها بشطب هذه العلامة من السجل.

 مادة 22- يجوز للمحكمة، بناءاً على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بشطب

 التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات

 متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

 مادة 23- إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح

 الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

 مادة 24- شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها

 اللائحة التنفيذية.

 مادة 25- مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة

 تسجيل العلامات، ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي

 تكون قد سجلت بدون وجه حق. وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى

 قدم لها حكم بذلك حائز قوة الشيء المحكوم فيه.

 ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب الإدارة او صاحب الشأن،

 بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به او بحذف او بتعديل أي

 بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به بدون وجه حق او كان غير

 مطابق للحقيقة.

 الباب الخامس

 البيانات التجارية

 مادة 26- فيما يختص بتطبيق هذا القانون يعتبر بياناً تجارياً أي

 إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:

 أ – عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او طاقتها او

 وزنها.

 ب – الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او أنتجت.

 ج – طريقة صنعها او إنتاجها.

 د – العناصر الداخلة في تركيبها,

 هـ – اسم او صفات المنتج او الصانع.

 و – وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او

 أية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.

 ز – الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.

 مادة 27- يجب ان يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع

 الوجوه سواء أكان موضوعاً على نفس المنتجات ام على المحال او

 المخازن او بها او على عنواناتها او الأغلفة او الفواتير او

 أوراق الخطابات او وسائل الإعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض

 البضائع على الجمهور.

 مادة 28- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من

 بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق

 مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او أنتجت فيها.

 ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض

 المنتجات أو صنعها الذي يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة

 أخرى يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور

 فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل

 على أسماء هؤلاء الأشخاص او عناوينهم ما لم تتخذ التدابير

 الكفيلة بمنع كل لبس.

 مادة 29- لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي توجد له بها

 مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن

 هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

 مادة 30- يجوز أن يطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت

 ألفاظاً عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لا على

 مصدره ويستثنى من ذلك الأسماء الإقليمية للمنتجات النبيذية.

 مادة 31- لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات

 فخرية من أي نوع كان، سواء أكانت اكتسبت في معارض او مباريات ام

 منحت من رؤساء الدول او الحكومات او المصالح العامة او هيئات

 العملاء او الجمعيات العلمية إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق

 عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين

 اكتسبوها او لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان

 صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.

 ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته

 الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة

 واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

 مادة 32- إذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها

 او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل

 التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار وزاري منع استيراد تلك

 المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً او اكثر من

 هذه البيانات.

 وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات

 والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب

 هذه البيانات باللغة العربية.

 الباب السادس

 الجرائم والجزاءات

 مادة 33- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن

 خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه او بإحدى هاتين

 العقوبتين:

 1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون او قلدها بطريق

 تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او

 مقلدة.

 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.

 3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات

 عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

 مادة 34- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة

 جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:

 1- كل من خالف أحكام المواد من (27) الى (32) من هذا القانون.

 2- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في

 الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ط) و (ي) من المادة الخامسة.

 3- كل من ذكر بغير حق على علامته او أوراقه التجاري بياناً يؤدي

 الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

 مادة 35- يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية

 دعوى مدنية او جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة

 رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من القاضي باتخاذ الإجراءات

 التحفظية اللازمة وعلى الأخص:

 أ – عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم او

 تكون قد استخدمت او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات

 او البضائع او عنوانات المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها

 مما تكون قد وضعت عليها العلامة او البيان موضوع الجريمة، وكذلك

 البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.

 ب – توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا

 يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره القاضي

 تقدير أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

 ويجوز بعد توقيع الحجز، المنازعة في كفاية التأمين التي قدمها

 الحاجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات. ويجوز أن

 يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر في

 عمله.

 وفي جميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك

 العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية او جنائية على من

 اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال العشرة أيام التالية لصدور

 الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.

 وللمدعى عليه أن يعلن دعواه الى الحاجز والى قلم كتاب المحكمة

 المودع لديها التأمين بطلب التأمين خلال 90 يوماً تبدأ من انقضاء

 الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يرفع الحاجز

 دعواه او من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة

 بالعلامة.

 وفي الحالتين لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي

 في دعوى المحجوز عليها وبعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها

 ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع

 التأمين.

 مادة 36- يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية او جنائية أن تحكم

 بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها

 من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها

 المحكمة مناسبة.

 يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر

 على نفقة المحكوم عليه.

 ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر

 عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات

 المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامة او

 تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي

 استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بك ما سبق حتى

 في حالة الحكم بالبراءة.

 مادة 36 -مكرر-في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في

 المادتين 33 و 34 يجب الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم

 او لصقه وإغلاق المصنع او المحل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر

 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.

 الباب السابع

 أحكام ختامية

 مادة 37- الأشخاص والجمعيات سواء أكانت لهم صبغة صناعية ام

 تجارية ام لم تكن، الذين يتولون مراقبة منتجات معينة او فحصها

 فيما يختص بمصادرها او عناصر تركيبها أو طريقة صنعها او صفاتها

 او حقيقتها او أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة

 تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة او الفحص وذلك عندما يرى

 وزير التجارية والصناعة أن في الترخيص تحقيقاً لمصلحة عامة.

 ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في

 هذا القانون إلا انه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من

 وزير التجارة والصناعة.

 مادة 38- ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام

 التي تكفل الحماية الوقتية للعلامة التي تكون موضوعة على منتجات

 او بضائع معروضة في المعارض الأهلية او الدولية التي تقام في مصر

 او في أحد البلاد تعامل مصر معاملة المثل ويعين وزير التجارة

 والصناعة بقرار تصدره هذه المعارض.

 مادة 39- العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون

 ويتم تسجيلها في خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر، فيما يختص

 بتطبيق المادة الثالثة، إنها مسجلة منذ بدء سريان القانون.

 على أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 21 لا تبدأ الا

 من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

 مادة 40 – يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان

 الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على

 ما يأتي:

 1- تنظم إدارة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.

 2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.

 3- تقسيم جميع المنتجات- لغرض التسجيل – الى فئات تبعاًُ لنوعها.

 4- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار المنصوص عليه في هذا

 القانون.

 5- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات.

 6- تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الأعمال والتأشيرات وبيان

 الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء.

 مادة 40 -مكرر-يكون للموظفين المذكورين بعد صفة مأموري الضبط

 القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون او المراسيم، او

 القرارات التي تصدر تنفيذا له، وهم:

 1- مدير إدارة مكافحة الغش التجاري، ووكيلها، ومفتشوها،

 ومساعدوهم.

 2- رؤساء مكاتب السجل التجاري، او من يقوم مقامهم.

 3- الموظفون الفنيون بمصلحة الصناعة.

 مادة 41- لكل مصري ولكل شخص مقيم بمصر وكذلك لك جماعة مؤسسة في

 مصر او يوجد مركز عملها في مصر ولكل مصلحة عامة حق المطالبة

 بتطبيق أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية التي

 تكون مصر منضمة إليها إذا كانت اكثر رعاية من أحكام هذا القانون.

 مادة 42- تلغى من قانون العقوبات المواد التي تخالف أحكام

 المادتين 33 و 34 من هذا القانون.

 مادة 43- على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون

 فيما يخصه ويعمل به ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص

 عليه في المادة 40

 نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة

 الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة:

 صدر بسراي المنتزه في 21 جمادى الأولى سنة 1358 (9 يوليو 1939)

___________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الملكية الصناعية السوري

قانون الملكية الصناعية السوري

أ – المرسوم التشريعي رقم /47/

تاريخ 9 تشرين الأول سنة 1946

المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية

والمعدل بالقانون رقم 28 تاريخ 18/5/1400 هـ و3/4/1980 م

إن رئيس الجمهورية السورية

بناء على القانون رقم 62 تاريخ 24 كانون الثاني 1944.

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلـس الـوزراء بقـراره رقم 378 تاريخ 5 تشرين الأول 1946.

يرسم ما يلي:

“الباب الأول في براءات الاختراع”

– الفصل الأول –

أحكام عامة

المادة 1:

يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة أو الوصول الى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2:

إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة (13).

المادة 3:

تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:

1. إذا لم يكن الاختراع جديداً.

2. إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6).

3. إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو علمية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.

4. إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.

5. إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضوع الاستعمال وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صله لها بالشهادات الأصلية.

المادة 4:

لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سوريا ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.

المادة 5:

تسقط حقوق صاحب الشهادة:

1. إذا ادخل الى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.

2. إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضوع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفق بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.

المادة 6:

لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.

– الفصل الثاني –

طلب شهادات الاختراع ومنحها

المادة 7:

لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا ويجب أن يقدم طلب الشهادة الى مدير (مكتب الحماية) في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.

المادة 8:

يجب أن يرفق الطلب:

1. بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.

2. بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:\

أ – وصف الاختراع ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية.

ب – الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.

ج – قائمة بالوثائق المودعة.

المادة 9:

ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم الاختراع وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. إذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ …. إلا على أساس النظام المتري.

المادة 10:

يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثلة الذي تربط وكالته بالاستدعاء.

المادة 11:

يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:

السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.

المادة 12:

لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا دفع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.

المادة 13:

ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها الى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المادة 14:

يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.

المادة 15:

الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أو جدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته.

المادة 16:

يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة الاختراع ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم وكل نسخة جديدة عن هذا الصك تعطى بناء على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات سورية.

المادة 17:

للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.

المادة 18:

ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.

المادة 19:

الطلب الذي لا تتوفر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد الى المستدعي أن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار الى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.

المادة 20:

عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر الى وزير التموين والتجارة الداخلية.

المادة 21:

عندا يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.

المادة 22:

عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب وعلى العكس من ذلك إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة (21).

– الفصل الثالث –

الشهادات الإضافية

المادة 23:

لصاحب الشهادة مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة الى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع والمنصوص عليه في المادة (13) ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المادة 24:

للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.

المادة 25:

إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلق بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

المادة 26:

تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.

المادة 27:

عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية المتعلق بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلق بكل شهادة وتبقى معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

المادة 28:

لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها الى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

المادة 29: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون رقم 28 تاريخ 3/4/1980)

يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة الجارية أن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابقة التي تلي تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية وعلى العكس من ذلك إن الطلب المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثين ليرة سورية.

المادة 30:

يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 1980.

– الفصل الرابع –

في نقل الشهادات والتفرغ عنها وحجزها وإبطالها

المادة 31:

لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن سواء أكان التفرغ يقتضي على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو المساهمة بها في شركة من الشركات الى غير ذلك من طرائق التفرغ.

المادة 32: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون 28 تاريخ 3/4/1980).

يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. يسجل الانتقال على السجل المخصوص في المكتب بناء على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية يتضمن التسجيل ذكر الأسماء ذوي العلاقة وعناوينهم، ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ له. إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم وعنوان مالكها وكذلك التأخير في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة يستوجب دفع الرسم المحدد.

المادة 33:

يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة 32 بناء على إبراز خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسب قوة القضية المقضية، أو بناء على إبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.

المادة 34:

يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة الرسم المحدد عن كل صك معطى.

المادة 35:

تنشر جميع قيود التفرغ أو شطب التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للحكومة السورية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.

المادة 36:

يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.

المادة 37:

إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.

المادة 38:

إذا تثبت الحجز، تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء ويجب على صاحب الشهادة الجديد، الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية، وإلا كان باطلاً.

المادة 39:

إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت الحجز إما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.

المادة 40:

إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له وكذلك فإن صاحب شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية الى المتفرغ عنها.

– الفصل الخامس –

إبطال الشهادات وسقوطها
المادة 41:

لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم ببطلان الشهادة أو سقوطها ولها ايضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوي الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (3) والفقرة (1) من المادة (5) في سبيل الإبطال أو الإسقاط ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.

المادة 42:

يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة العامة.

المادة 43:

تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعة.

المادة 44:

إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره 10 ل. س عشر ليرات سورية.

– الباب الثاني –

في الرسوم والنماذج الصناعية

(الفصل الأول – أحكام عامة)

المادة 45:

تعتبر رسوماً ونماذج يمكن إيداعها وحمايتها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميّز أي التي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.

وكل من ابتكر الرسم أو النموذج. أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً إيداع هذا الرسم أو النموذج.

المادة 46:

يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج الجديدة للفساطين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء، توابع الزينة كالشيالات والحمالات الأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور، علب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو أي سلعة أخرى، الى غير ذلك.

المادة 47:

إذا كان يمكن اعتباراً النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد 1 الى 45 من هذا المرسوم أما إذا كانت العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناء على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.

المادة 48:

لا يكسب الإيداع حقاً بملك سم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية ويتعين ذلك في التطبيق وحده.

– الفصل الثاني –

في الإيداع ومراسمه ومدته ورسومه

المادة 49:

أ – يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد.

2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.

3. عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع، ويجب أن يشار الى كل هذه الأشياء برقم متسلسل.

4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.

ب – يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر….

المادة 50:

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان:

1. إيصال بالرسوم المحددة.

2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل.

3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة الى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.

المادة 51:

تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام.

المادة 52:

بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعا الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيئ النية.

المادة 53:

يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.

المادة 54:

مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع.

المادة 55:

يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير.

المادة 56:

إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء.

المادة 57:

إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره.

ويجب تقديم تصريح لمكتب ا لحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين، وان كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد، وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية) والتأخير عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد.

المادة 58

المادة 59

المادة 60 ألغيت هذه المواد بموجب المادة (11) من القانون رقم 28 لعام 1980.

المادة 61

المادة 62

المادة 63:

إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.

– الباب الثالث –

في العلامات الفارقة التجارية والصناعية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 64:

تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة والأرقام وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراجي أو معدني.

المادة 65:

العلامات الفارقة الجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك.

المادة 66:

يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية، الجماعات الحرفية، أو الإقليمي، أو الزراعية أو الصناعة المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية التي قد يكون يملكها كل منهم.

المادة 67:

لا يجوز أن تمثل العلامة نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب وفضلاً عن ذلك لا يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في أراضي الجمهورية العربية السورية وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب.

– الفصل الثاني –

في الإيداع ومدته وحق الأولوية

المادة 68:

لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة 71 وما يليها.

المادة 69:

إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا ولا يجبر صاحب العلامة على الإقامة في سوريا ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سوريا ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.

المادة 70:

مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة 78

المادة 71:

يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: وإلا كان باطلاً:

1. اسم الموجع وكنيته ومقامه.

2. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

3. نوع التجارة أو الصناعة التي يتعاطاه المودع.

4. وصفاً موجزاً للعلامة.

5. المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.

6. الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.

7. تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل.

8. (تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً.

أ – نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.

ب – النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.

ج – الراسمة (الكليشه) التيبوغرافية للعلامة ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة عن شهادة الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو شهادات القبول المؤقت للمعارض والأسواق.

المادة 72:

لا يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم.

المادة 73:

بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة 68 فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.

ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم المودع إن لم يكن سيئ النية ويكون الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية.

المادة 74:

إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار الى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية:

1. رقم العلامة المتسلسل.

2. ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته.

3. مدة الإيداع.

4. اسم المودع وكنيته ومقامه.

5. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

6. تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.

7. الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.

تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت له واستعمالها بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.

المادة 75:

يجب أن تسلم شهادة الإيداع الى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة 74.

المادة 76:

يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله:

1. رقم العلامة المودعة.

2. ساعة الإيداع وتاريخه.

3. مدة الإيداع.

4. اسم المودع وكنيته ومقامه.

5. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

6. البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.

7. الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل البلاد الأجنبية.

وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمج بخاتم المكتب.

المادة 77:

تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.

المادة 78 :

يستطيع المودع اعتباراً من طلب الإيداع الأول ان يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجدي هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد وعلى المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

المادة 79:

يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة (الكليشة) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً. وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.

المادة 80:

يعمد المدير بعد التدقيق الى إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الأول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة 79.

المادة 81:

إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية وبدونه ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال ليكون صالحاً للأخذ به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية) والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين. ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب.

المادة 82:

عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصاً كان يستعملها من قبل.

المادة 84:

إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.

المادة 84:

للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة 82 استعمال العلامة استعمالاً حراً ومستمراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري ولصاحب حق الاستعمال إقامة الدعاوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.

الفصل الأول

في الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض
في سوريا والبلاد الأجنبية – الجوائز

المادة 85:

المخترعات الممكن إعطاء شهادة اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سوريا وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 86:

من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في المعرض أو السوق يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به علامة صورة نموذج) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق او المعرض الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.

المادة 87:

متى استلم ممثل سوريا هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصص ويعطي شهادة قيد للمعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

المادة 88:

عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصص الذي أمسكه الى مكتب الحماية في سوريا ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها الى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة 87 ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق.

يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم للمواد الباحثة في حماية مختلف حقوق الملكية التجارية والصناعية.

المادة 89:

يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المواسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.

المادة 90:

الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة والعلامات والرسوم والنماذج المودعة.

الفصل الثاني

الجوائز الصناعية والتجارية

المادة 91:

كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.

المادة 92:

الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري أو على العكس من ذلك، أن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له، وكذلك الأمر حين تعطي المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري، إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه.

في المزاحمة غير المشروعة

فصل منفرد

المادة 93:

تعتبر مزاحمة غير مشروعة:

1. كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر اللازمة لاستكمال وصف الجرم.

2. كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.

المادة 94:

لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الأعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية أو في هذا المرسوم التشريعي.

الباب السادس

الجرائم والعقوبات

الفصل الأول

في شهادة الاختراع

المادة 95:

كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 الى 500 ليرة سورية.

المادة 96:

لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.

المادة 97:

الشركاء في جنحة التقليد ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.

المادة 98:

يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم وفوق ذلك فيجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين الى سنتين.

المادة 99:

يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.

المادة 100:

من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاث شهور الى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين يعاقب الشريك نفس العقوبة.

الفصل الثاني

في العلامات الفارقة التجارية والصناعية

المادة 101:

من يذكر بأية صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو أضاف الى هذه العلامة كلمات مثل نوع أو (صنف) أو تركيب (أو المحتذى أو اقتداء) الخ ….. من شأنها أن تخدع المشتري ومن يضع على منتجاته أو على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش ومن يسلم سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 الى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور الى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 102:

من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش أو ذات بيانات شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 103:

للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافها من حيث التفاصيل.

المادة 104:

من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج ومن يظهر في العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة 67 من هذا المرسوم الاشتراعي ومن يخالف أحكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من 50 الى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 105:

في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد 101 و 102 و 104 السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين الى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون.

المادة 106:

إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 101 و 105 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الثالث

في الرسوم والنماذج الصناعية

المادة 107:

كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 الى 200 ل. س وإذا كان المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين الى ستة شهور مع الغرامة.

المادة 108:

عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.

المادة 109:

في حال التكرار الوارد في المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين الى سنتين.

المادة 110:

العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا يسمح بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة 107 إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.

الفصل الرابع

الجوائز التجارية والصناعية

المادة 111:

يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو يذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى والأشخاص الذي حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذي خالفوا بأي شكل أحكام المادتين 91 و 92 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الخامس

عقوبات تبعية

المادة 112:

يحكم بضبط الأشياء التي أضرت او كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة وكذلك تقرر المحكمة في كل حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 113:

في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة.

المادة 114:

إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية:

1. عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية بصورة عامة في كل هيئة منتخبة.

2. إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية وتعين المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف.

المادة 115:

للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.

الفصل السادس

في الوصف والضبط والحجز والحكم والتطبيق

المادة 116:

يمكن أن تقام الدعاوى العامة:

1. من قبل النيابة العامة حكماً.

2. من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها للنيابة العامة.

3. من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.

4. من قبل مدير مكتب الحماية حكماً.

ومتى يؤشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعاوى العامة.

المادة 117:

تستطيع النيابة العامة سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها أن تقوم بتعيين الاشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.

المادة 118:

الذي يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة 117 هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ مأمور الجمارك ورسوم الإدخال مستخدمو مكتب الحماية المحلفون المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي إن لموظفي المكتب المحلفين صفة افراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 119:

يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن – الدكاكين – المعامل – السيارات – سيارات الشحن المستعملة للتجارة المستودعات المسالخ وتوابعها – أسواق الهال – الأسواق التجارية – المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.

المادة 120:

يجب أن ينظم ضب بقسم من النماذج وكل تعيين لها أو جردها بمحضر يجب أن يتضمن:

1. اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه.

2. تاريخ العمل وساعته ومكانه.

3. السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.

4. اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته ومقامه ومسكنه وحرفته.

5. إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسلين أو كمرسل إليهم.

6. عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.

7. توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه بالتوقيع.

8. توقيع منظم المحضر.

المادة 121:

لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة فارقة معينة أو رسمية أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج ويجوز أن يرافق مأمور المذكور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر وأن هذه الوكالة المذكور أسمه فيها.

المادة 122:

يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير. فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.

المادة 123:

يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوم تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلاً ويضاف الى هذه المدة يوم عن كل خمسة مير يامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.

المادة 124:

الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة 123 تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى فيه التدبير وتستطيع المحكمة بناء على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية، قبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة 117 إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً الى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه.

المادة 125:

يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:

1. قرار الحجز.

2. الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.

3. قائمة بالأشياء المحجوزة.

4. محضر الحجز.

المادة 126:

المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في لمادة 120 ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً.

المادة 127:

عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين:

18 ثماني عشر ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج.

36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.

إذا قام المكتب بتتبعاته بناء على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم الطرف المشتكى منه. أما إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه.

المادة 127: مكرر
تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة الى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص.

المادة 128:

يمكن للمحكمة حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتب.

المادة 129:

كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر ولك شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة وكل صورة أو شهادة يعطيها مدير المكتب تخضع الى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.

المادة 129: مكرر
يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.

طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره عشرون ليرة سورية.

المادة 130:

تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتية:

القانون العثماني المؤرخ في 9 آذار 1880 عن براءات الاختراع، القانون العثماني المؤرخ في 11 مارس 1888، والمرسوم العثماني المؤرخ في 8 تشرين الأول 1888 عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية والقرار رقم 76 المؤرخ في 19 آذار 1921 عن الحماية المؤقتة لحقوق العارض في معرض بيروت والقرار رقم 865 المؤرخ في 27 مارس 1921 عن حماية العلامات الفارقة الصناعية والتجارية والقرار رقم 136 المؤرخ في 5 كانون الأول 1921 المعدل للقرار السابق والقرار رقم 2385 وتاريخ 17 كانون الثاني 1924.

ملحق بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946

نصت المواد 10 و 11 و 12 من القانون رقم 28 لعام 1980 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 على ما يلي:

المادة 10: تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل المسافة القانونية المشار إليها في المواد 32 و 57 و 81 من المرسوم التشريعي رقم /47/ لسنة 1946.

المادة 11: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المواد 58 و 59 – 60 و 61 و 62 من المرسوم التشريعي رقم /47/ لسنة 1946 والقرار رقم 74 تاريخ 14/6/1932.

المادة 12: ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتباراً من تاريخ نفاذه وهو 16/7/1980.

أ – المرسوم التشريعي رقم /8/

تاريخ 8/4/1993

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1):

تعدل الرسوم المترتبة على الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 9/10/1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية والمحددة بموجب المادتين الأولى والثانية من القانون رقم /28/ تاريخ 3/4/1980 وتصبح كما يلي:

نوع المعاملة الخاضع للرسم
الرسم

شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11
250 مائتان وخمسون ليرة سورية

شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11
425 أربعمائة وخمس وعشرون ليرة سورية

رسم شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11
600 ستمائة ليرة سورية سنوياً

نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة /13/
25 خمس وعشرون ليرة سورية

نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة /16/
50 خمسون ليرة سورية

نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23
25 خمس وعشرون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة /30/
125 مئة وخمس وعشرون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة /30/
250 مائتين وخمسون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة /30/
375 ثلاثمائة وخمس وسبعون ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /32/
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32
25 خمس وعشرون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة /34/
50 خمسون ليرة سورية

التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44
50 خمسون ليرة سورية

طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة /50/ معدلة
100 مائة ليرة سورية الى خمسين ليرة عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات
100 مائة ليرة سورية بالإضاف الى خمسين ليرة سورية عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة /55/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة /53/ المعدلة
50 خمس وسبعون ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار الرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /57/ المعدلة
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /57/ المعدلة
25 خمس وعشرون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة /57/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب

رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة /78/ المعدلة
200 مائتان ليرة سورية يضاف الى ذلك خمسين ليرة سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع او الخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

رسم التأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة /79/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية

طلب الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع او الرسم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة /129/ مكرر
100 مئة ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /81/ المعدلة
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة /81/
25 خمس وعشرون ليرة سورية عن كل شهرين

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة /81/
50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد