إستثناء المشرع تقليد العلامات و البيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة ٨٠ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية الملكية الفكرية على أن ” ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة ٨١ منه على أن ” تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة ” والنص في المادة ٨٢ من ذات القانون على أن ” يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (٨١) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ” والنص في المادة ٦٥ من ذات القانون على أن ” يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد ٨٠ , ٨١ , ٨٢ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى .

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع

في هذا اللقاء التلفزيوني الشيق، يشرح الأستاذ أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفرق بين حق المؤلف وبراءة الاختراع، ويكشف العقبات التي تواجه المخترعين في مصر، بدءًا من صعوبة التسجيل وحتى غياب الدعم المؤسسي. كما يناقش العلاقة بين الملكية الفكرية والاستثمار، ويوضح كيف يمكن للمخترع حماية ابتكاره قانونًا داخل مصر وخارجها. لقاء لا غنى عنه لكل مبدع، باحث، أو رائد أعمال.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز ضمن برنامج بيت العائلة، يستضيف الإعلاميون الأستاذ أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في حوار قانوني ثري يتناول موضوعًا بالغ الأهمية، ألا وهو “الملكية الفكرية وبراءات الاختراع”، في ضوء الواقع العملي والتحديات المعاصرة.

يتطرق اللقاء إلى عدد من المحاور المحورية، من أبرزها:

ما المقصود بالملكية الفكرية؟ وما الفرق بينها وبين غيرها من صور الحماية القانونية للأعمال المادية والمعنوية؟

براءة الاختراع: متى تكون الفكرة قابلة للتسجيل؟ وما هي الشروط التي يجب توافرها في الاختراع ليحصل صاحبه على الحماية القانونية؟

الفرق بين حماية المؤلف وحماية المخترع، ولماذا يُلزم القانون المخترع بالتسجيل بينما يحمي المؤلف بمجرد الإنشاء؟

المعوقات التي يواجهها المخترعون، بدءًا من نقص الدعم الفني والمؤسسي، وانتهاءً بعدم الوعي بقيمة الاختراع وإجراءات تسجيله.

أهمية الربط بين البحث العلمي والصناعة، ودور الدولة في تهيئة البيئة المناسبة لحماية وتشجيع الابتكار.

التحديات الرقمية، مثل الاعتداء على الحقوق الفكرية عبر الإنترنت، وآليات المواجهة القانونية، محليًا ودوليًا.

ويؤكد الأستاذ أشرف مشرف خلال اللقاء على أن الملكية الفكرية ليست رفاهية قانونية، بل هي حق أصيل للمبدعين والمخترعين، وركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة، كما يسلّط الضوء على أثر حماية هذه الحقوق في تشجيع الاستثمار وازدهار البيئة الابتكارية في مصر والعالم العربي.

هذا اللقاء يمثل مرجعًا توعويًا مهمًا لكل من يهتم بحقوق الملكية الفكرية، سواء من المبدعين، أو المخترعين، أو المستثمرين، أو حتى عامة الجمهور.

شاهد اللقاء الآن، وشاركنا رأيك في التعليقات. هل ترى أن بيئة حماية الاختراعات في مصر كافية؟ وما الخطوات التي تقترحها لتعزيزها؟

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامة التجارية والفرق بينها وبين براءة الأختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الجزء الأول من دورة كاملة في الملكية الفكرية

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد