الحلقة الثانية – متى يجوز التحكيم في منازعات الملكية الفكرية؟ التفرقة بين النزاع الإداري والنزاع الخاص

هل كل نزاع في الملكية الفكرية يصلح للتحكيم؟
في هذه الحلقة الثانية من سلسلة “التحكيم في الملكية الفكرية”، يوضّح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفارق الحاسم بين النزاع الإداري الذي لا يجوز التحكيم فيه، والنزاع الخاص الذي يمكن تسويته عن طريق التحكيم، مع بيان المخاطر العملية لصياغة شرط تحكيم غير دقيق، ومدى تأثير ذلك على بطلان الحكم لاحقًا أمام القضاء.

في هذه الحلقة الثانية من سلسلة “التحكيم في الملكية الفكرية”، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض معالجة قانونية متعمقة لسؤال محوري يُشكل نقطة ارتكاز في معظم قضايا الملكية الفكرية ذات الطابع التعاقدي أو التنظيمي، وهو:

هل يجوز عرض أي نزاع في مجال الملكية الفكرية على هيئة تحكيم؟

قد يظن البعض أن وجود شرط تحكيم في العقد يكفي لإحالة النزاع إلى التحكيم، لكن الواقع القضائي والفقهي يُبيّن أن الأمر أعقد من ذلك بكثير. فالأصل أن التحكيم لا يجوز إلا في النزاعات القابلة للصلح، أي تلك التي لا تمس النظام العام أو لا تتعلق بسلطة الدولة وسيادتها.

ومن هنا، تكتسب هذه الحلقة أهميتها، لأنها توضّح الفارق الجوهري بين نوعين من النزاعات:

🔹 أولًا: النزاعات الخاصة (Private Disputes):
هي النزاعات التي تنشأ بين طرفين متساويين في المركز القانوني – كناشر ومؤلف، أو شركتين متعاقدتين، أو مطور برمجيات ومستخدم – وتدور حول تنفيذ عقد ترخيص أو نسب توزيع أرباح أو شروط استخدام مصنف فكري.
هذه النزاعات، ما دامت لا تتعلق بقرارات سيادية أو تنظيمية، يمكن عرضها على التحكيم، ويكون للأطراف الحرية الكاملة في الاتفاق على الجهة المختصة بنظرها.

🔹 ثانيًا: النزاعات الإدارية (Administrative Disputes):
هي النزاعات التي تنشأ بسبب قرارات تصدرها جهة إدارية تتمتع بسلطة عامة، كقرارات رفض تسجيل علامة تجارية، أو سحب براءة اختراع، أو الامتناع عن قيد مصنف أدبي، أو حتى قرارات المنع من التداول أو النشر.
هذه النوعية من القرارات، وإن أثرت على حقوق الملكية الفكرية، لا يجوز عرضها على التحكيم لأنها تخضع بطبيعتها لاختصاص القضاء الإداري، وليس لهيئة تحكيم خاصة، وذلك باعتبار أن جهة الإدارة تمارس سلطة سيادية لا تقبل التنازل أو التحكيم فيها.

⚖️ وتُحذّر الحلقة من خطأ شائع في الممارسة القانونية، يقع فيه كثير من المحامين والمستشارين، وهو استخدام صياغات مطلقة ومبهمة لشروط التحكيم في العقود، مثل “يُعرض كل نزاع على التحكيم”، دون استثناء صريح للنزاعات الإدارية أو تلك التي تتعلق بالنظام العام، مما قد يؤدي لاحقًا إلى بطلان حكم التحكيم أمام القضاء، لصدوره خارج نطاق الاختصاص المشروع.

🎓 هذه الحلقة ليست مجرد تأصيل نظري، بل تعتمد على قراءة تطبيقية واقعية لما يجري أمام المحاكم، وهي مصمّمة خصيصًا لخدمة:

  • المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في مجالات التكنولوجيا والابتكار،
  • المبدعين وأصحاب المشاريع الرقمية والناشرين،
  • الشركات التي تعتمد على حقوق الملكية الفكرية في نماذج أعمالها،
  • وكل من يرغب في فهم الحدود القانونية الصحيحة للتحكيم في هذا القطاع المعقّد والمتطور باستمرار.

🎤 كما تؤسس الحلقة لفهم أوسع وأدق لسلسلة “التحكيم في الملكية الفكرية”، التي تهدف إلى سد فجوة معرفية حقيقية يعاني منها كثير من المتعاملين مع حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والمصنفات الرقمية.

هل يجوز التحكيم في نزاعات الملكية الفكرية؟ قراءة قانونية متعمقة – مع المستشار أشرف مشرف | الحلقة الأولى

هل يجوز التحكيم في قضايا العلامات التجارية أو المصنفات الفنية؟
في هذه الحلقة الأولى من سلسلة “التحكيم في نزاعات الملكية الفكرية”، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – متى يكون التحكيم جائزًا قانونًا، ومتى يكون اللجوء إلى القضاء هو السبيل الوحيد، مع شرح الفروق بين النزاع التعاقدي والإداري، والنطاق الذي يغطيه التحكيم في المجال الفكري والإبداعي.

هل يمكن اللجوء إلى التحكيم في نزاع حول علامة تجارية؟ هل يجوز أن يُفصل محكمون في خصومة تتعلق بمصنف فني أو براءة اختراع؟

هذه الأسئلة باتت تطرح بشدة في السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تصاعد قيمة “الحق الفكري” في عصر الرقمنة، وتزايد عدد المشروعات التكنولوجية والابتكارية.

في هذه الحلقة الأولى من سلسلة التحكيم في الملكية الفكرية، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، طرحًا قانونيًا متماسكًا، يجمع بين التحليل الأكاديمي والتجربة العملية، لتوضيح النقطة المفصلية:
متى يجوز التحكيم في نزاعات الملكية الفكرية؟ ومتى يكون اللجوء إلى القضاء واجبًا؟

تتناول الحلقة ما يلي:

  • الفرق بين الحقوق الأدبية والفنية (كالكتب، البرامج، الأغاني) والحقوق الصناعية (كالعلامات التجارية، والاختراعات).
  • التمييز بين النزاعات الخاصة (التعاقدية) التي يجوز فيها التحكيم، والنزاعات الإدارية (مع جهات الدولة) التي لا يجوز فيها ذلك.
  • موقف المراكز الدولية الكبرى مثل الوايبو WIPO من قضايا التحكيم في هذا المجال.
  • القاعدة الذهبية: كيف تفهم العلاقة بين نوع الحق، ونوع النزاع، وطبيعة الأطراف، لتعرف متى يجوز التحكيم ومتى لا يجوز؟

🎯 هذه السلسلة القانونية المتخصصة تمثل جزءًا من مشروع أكبر يسعى لتبسيط القانون دون تفريط في دقته، ولتقديم محتوى حقيقي نابع من ملفات واقعية وتجربة مهنية امتدت لسنوات في قضايا معقدة بين مؤلفين، مبرمجين، شركات إنتاج، ومؤسسات كبرى.


📌 مناسب للمحامين، المبدعين، رواد الأعمال، وكل صاحب حق فكري يرغب في حماية فكرته أو مصنفه أو اختراعه بطريقة صحيحة قانونًا.

اليوم العالمي للملكية الفكرية | كيف تحمي الابتكار وتدعم الشباب؟مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية

في اليوم العالمي للملكية الفكرية، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية – كيف يمكن لحماية الأفكار أن تدعم الشباب وتفتح أبواب الابتكار وريادة الأعمال. لقاء قانوني وتوعوي يسلط الضوء على أهمية الوعي القانوني في بناء مستقبل قائم على المعرفة والإبداع.

في كل عام، يحتفل العالم في 26 أبريل باليوم العالمي للملكية الفكرية، لكن هذا الاحتفال لا ينبغي أن يكون مناسبة رمزية فقط، بل فرصة حقيقية لتسليط الضوء على أهمية حماية الأفكار الخلّاقة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل من خلال الابتكار.

في هذا اللقاء الإعلامي، يشاركنا المستشار أشرف مشرف – بخبرته الطويلة في مجال الملكية الفكرية – رؤيته القانونية والعملية حول العلاقة بين الإبداع والحماية القانونية، ويجيب عن أسئلة جوهرية، مثل:

ما أهمية وجود نظام قوي لحماية حقوق المؤلف والاختراع والعلامات التجارية؟

كيف تؤثر الملكية الفكرية على مستقبل الشباب وريادة الأعمال؟

ما هو دور الدولة والمجتمع في تمكين المبتكرين؟

كيف نستفيد من الإنترنت دون أن يتحول إلى ساحة مفتوحة للقرصنة؟

لماذا يصبح الوعي القانوني ضرورة قبل أن يكون رفاهية؟

النقاط الرئيسية في اللقاء:

1. الابتكار لا يولد إلا في بيئة آمنة قانونيًا
الشباب لن يبدع ما لم يطمئن أن ثمرة جهده لن تُسرق أو تُنتهك.

2. ريادة الأعمال تبدأ من حماية الأصول المعنوية
أي مشروع ناشئ يملك أصولًا فكرية مثل الاسم التجاري، التصميم، أو التطبيق البرمجي – وكلها تحتاج لحماية واضحة من البداية.

3. ضعف الوعي القانوني هو التهديد الأكبر للإبداع العربي
كثير من المبدعين يخسرون حقوقهم لأنهم ببساطة لم يعرفوا كيف يوثقونها أو إلى من يلجؤون لحمايتها.

4. التكنولوجيا سلاح ذو حدين
صحيح أنها أتاحت فرصًا غير مسبوقة، لكنها فتحت أيضًا أبوابًا للقرصنة والانتهاكات العابرة للحدود.

رسالة اللقاء:
حماية الابتكار ليست مسؤولية المبتكر فقط، بل مسؤولية تشاركية تشمل الدولة، المشرّعين، الجهات التنفيذية، والمجتمع المدني.
وإذا كنا نطمح إلى مستقبل عربي قائم على الاقتصاد المعرفي، فلابد أن تبدأ الرحلة من احترام حقوق الملكية الفكرية.

لا تنسَ: إذا كنت رائد أعمال، مبتكر، فنان، أو حتى مجرد صاحب فكرة، فهذه الحلقة لك.
شارِكها مع من يهمه الأمر… لأن حماية الأفكار تبدأ بالوعي.

إستثناء المشرع تقليد العلامات و البيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة ٨٠ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية الملكية الفكرية على أن ” ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة ٨١ منه على أن ” تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة ” والنص في المادة ٨٢ من ذات القانون على أن ” يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (٨١) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ” والنص في المادة ٦٥ من ذات القانون على أن ” يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد ٨٠ , ٨١ , ٨٢ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى .

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد