قانون التحكيم المغربي

قانون التحكيم المغربي
قانون المسطرة المدنية الجديد الصادر بتاريخ28أيلول 1974
الباب الثامن
التحكيم

الفصل (306)
يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها.
غير أنه لا يمكن الإتفاق عليه :
– في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن.
– في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم.
– في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة.
– النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام.
– النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جبائي.
– النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف والتجارة الخارجية.
– النزاعات المتعلقة ببطلان وحل الشركات.
الفصل (307)
يتعين إبرام عقد التحكيم كتابة:
يمكن أن يكون موضوع محضر يقام أمام المحكم أو المحكمين المختارين أو بوثيقة أمام موثق أو عدلين أو حتى بسند عرفي حسب إرادة الأطراف.
الفصل (308)
يجب أن يعين سند التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع واسم المحكمين ويحدد الأجل الذي يتعين على المحكم أو المحكمين أن يصدروا فيه حكمهم التحكيمي وإذا لم يحدد السند أجلاً يستنفذ المحكمون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم.
الفصل (309)
يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين.
يمكن لهم أن يعينوا علاوة على ذلك مسبقاً وفى نفس العقد إذا تعلق بعمل تجاري محكماً أو محكمين ويتعين في هذه الحالة أن يكون شرط التحكيم مكتوباً باليد وموافقاً عليه بصفة خاصة من لدن الأطراف تحت طائلة البطلان.
إذا تعذر تعيين المحكمين أو لم يعينوا مقدماً ورفض أحد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين من جانبه أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالاً إلى رئيس المحكمة الذي سيعطى لحكم المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بأمر غير قابل للطعن.
يمارس المحكمون المعينون من الأطراف أو بأمر الرئيس سلطاتهم ضمن الشروط والآجال المقررة في الفصل 308.
الفصل (310)
لا يمكن عزل المحكمين خلال مدة التحكيم إلا إذا أجمع الأطراف على ذلك ويمكن أن يخص هذا العزل أحد المحكمين فقط.
يضع العزل حدا لسلطات المحكمين فيكون كل حكم قد يصدرونه بعد ذلك باطلاً ولو لم يخطروا مقدماً بالعزل.
الفصل (311)
يتبع الأطراف والمحكمون في المسطرة الآجال والإجراءات المقررة بالنسبة للمحاكم الابتدائية إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يلتزم المحكمون بالمشاركة جميعاً في كل الأشغال والعمليات وكذا في تحرير المحاضر إلا إذا إذن لهم الأطراف بالعهدة لأحدهم بتنفيذ إجراء من هذه الإجراءات
الفصل (312)
ينتهي التحكيم :
1- بوفاة أحد المحكمين أو رفضه أو استقالته أو حدوث عائق له إلا إذا نص العقد على استمرار التحكيم أو على أن تعويض هذا المحكم يتم باختيار الأطراف أو المحكم أو المحكمين الباقين.
2- بإنصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص.
3- بتساوي الأصوات إذا لم تكن للمحكمين صلاحية إختيار محكم من الغير.
4- بوفاة أحد الأطراف إذا ترك وارثاً قاصراً أو أكثر.
5- بصيرورة أحد الأطراف قبل صدور حكم المحكمين فاقداً للأهلية.
الفصل (313)
لا يمكن للمحكمين أن يتخلوا عن مهمتهم إذا شرعوا في عملياتهم تحت طائلة تعويض الأطراف عن الضرر الذي أحدثه خطأهم.
لا يمكن تجريحهم إلا لسبب نشأ أو اكتشف بعد تعيينهم ويوقف المحكمون أشغالهم إذا وقع الطعن بالزور ولو مدنياً أو طرأت اثناء التحكيم عوارض جنائية إلى أن تبت المحاكم العادية في المسألة العارضة ويوقف الأجل المحدد ولا يسري من جديد إلا من تاريخ البت فيها نهائياً.
الفصل (314)
يلتزم كل طرف بتقديم مستنداته ووسائل دفاعه قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر يوماً على الأقل ولا يلزم المحكمون بالبت إلا فيما قدم إليهم.
يوقع كل واحد من المحكمين الحكم وإذا كان المحكمون أكثر من اثنين ورفضت الأقلية التوقيع أشار المحكمون الآخرون لذلك فيه ويكون للحكم نفس المفعول كما لو وقع من الجميع.
الفصل (315)
إذا لم يتفق المحكمون على حل النزاع المعروض عليهم وكان الأطراف قد اتفقوا عند إقامة عقد التحكيم أو الشرط التحكيمي على أن المحكمين في هذه الحالة يلتجئون إلى محكم من الغير للفصل بينهم عينه هؤلاء فإن لم يتفقوا على تعيينه حرروا محضراً بذلك وعين حينئذ بناءً على طلب من يبادر بذلك بأمر يصدره رئيس المحكمة الذي قد يكون مختصا في إصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ولا يقبل هذا الأمر أي طعن.
يلتزم المحكمون المختلفون بتحرير آرائهم المعللة في محضر واحد أو في محاضر مستقلة.
الفصل (316)
إذا لم ينص على أي شرط في عقد التحكيم أو في العقد الذي عين فيه من يحكم من الغير إلتزم هذا الأخير بالبت خلال الشهر الموالي لقبوله.
يحاط من يحكم من الغير بالموضوع من خلال رأي المحكمين المختلفين وفي الاجتماع الذي يعقده معهم ويمكن له علاوة على ذلك أن يأمر بإجراءات تحقيق جديدة إلا أنه يتعين عليه الاقتصار على تحديد الرأي الذي يفضله على بقية الآراء والإفصاح في حكمه على الاختيار الذي انتهى إليه ولو بمفرده في غيبة المحكمين الذين أنذروا لحضور الاجتماع.
الفصل (317)
يجب على المحكمين ومن يحكم من الغير أن يرجعوا إلى القواعد القانونية المحددة المطبقة على النزاع إلا إذا قرر الأطراف في عقد التحكيم أو في شرطه الفصل بانصاف كوسطاء بالتراضي دون التقيد بالقواعد القانونية أو كانت السلطات التي خولها الأطراف للمحكمين تسمح بتأكيد أن ذلك هو إرادة الأطراف قطعاً.
إذا كانت للمحكمين المعينين سلطة البت كوسطاء بالتراضي تقيد بذلك من يحكم من الغير
الفصل (318)
يجب أن يكون حكم المحكمين مكتوبا ويتضمن بياناً لإدعاءات الأطراف ونقاط النزاع التي تناولها والمنطوق الذي بت فيه.
يوقع الحكم من لدن المحكمين وتحدد فيه هويتهم ويبين تاريخ ومحل إصداره.
الفصل (319)
لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية حالة.
الفصل (320)
يصير حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها.
يودع أحد المحكمين لهذا الغرض أصل الحكم بكتابة ضبط هذه المحكمة خلال ثلاثة أيام من صدوره إذا تعلق التحكيم الاستئناف حكم يودع حكم المحكمين بكتابة ضبط محكمة الاستئناف ويصدر الأمر من الرئيس الأول لها.
يتحمل الأطراف دون المحكمين مصاريف ايداع المقالات.
الفصل (321)
لا يتأتي لرئيس المحكمة الابتدائية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن ينظر بعد تقديم المقال إليه بأي وجه من موضوع القضية غير أنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306.
الفصل (322)
تعطى الصيغة التنفيذية نهائياً لحكم المحكمين من لدن رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد إستئناف أحد الأطراف ويبلغ بطلب من يبادر لذلك.
يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية الاستئناف ضمن الاجراءات العادية خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إلا إذا تخلى الأطراف مقدماً عن هذا الطعن عند تعيين المحكميين أو بعد تعيينهم وقبل صدور حكم المحكمين.
الفصل (323)
يقدم هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف وتكون المحكمة المختصة محليا هي التي صدر حكم المحكمين في دائرة نفوذها.
الفصل (324)
تبت محكمة الاستئناف تبعاً للقواعد العادية.
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل لأحكام المحاكم على أحكام المحكمين.
الفصل (325)
لا تسري آثار أحكام المحكمين ولو ذيلت بأمر أو قرار الصيغة التنفيذية بالنسبة للغير الذي يمكن له مع ذلك أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط المقررة في الفصل 303 إلى 305.
الفصل (326)
يمكن أن تكون أحكام المحكمين موضوع طلب إعادة النظر أمام المحكمة التي قد تكون مختصة في القضية لو لم يتم فيها التحكيم.
الفصل (327)
تقبل النقض القرارات الصادرة انتهائياً في طلب إعادة النظر أو في استئناف حكم منح الصيغة التنفيذية أو رفضها وكذا الأمر الذي يصدره الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف تطبيقا للفقرة 3من الفصل 320.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964

قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964

نحن عبد الله السالم الصباح ،
أمير الكويت ،
بعد الاطلاع على الدستور .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .

المادة 1

يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على : 1- الافراد الكويتيين . 2- الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتي الجنسية . 3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتيين فيها عن 51 في المائة من مجموع رأس المال . أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة اعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون ، وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لاي قانون آخر . 

المادة 2

يمنح وزير التجارة المستوردين المشار اليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه . 

المادة 3

استثناء من احكام المادة الاولى يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الاحوال الآتية : 1- استيراد الامتعة والاثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي . ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الاول . 2- استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي او كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط الا يخل ذلك باي قانون آخر . 3- لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها ، وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها . 4- للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لاحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق اغراضها . 

المادة 4

لا يخضع لاحكام هذا القانون : 1- استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والاغنام واي حيوانات حية تستعمل لحومها للاكل ، ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا لاي قانون آخر . 2- ما تستورد لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسى والدبلوماسي الاجنبي واي بعثات سياسية او دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل . 3- ما تستورده الدولة وهيئاتها الادارية لحسابها . 

المادة 5

يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض او تحديد او تقييد منح رخص الاستيراد لاي صنف من اصناف البضائع والمواد او واردات بلد او بلدان معينة ، ويجوز له استثناؤها من الترخيص . 

المادة 6

لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع او التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، ويتعين على من استوردها اعادة تصديرها على اول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد ، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع ، مع الزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا . 

المادة 7

اذا انقضت المدة المشار اليها في المادة السابقة دون اعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وايداع المتحصل من اثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف ، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها . واذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة اشهر من تاريخ اتمام البيع بالمزاد العلني ، اضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة . 

المادة 8

يستثنى من احكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية ، وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود او مستندات اذا كان تاريخ فتح الاعتماد او تاريخ ابرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون . 

المادة 9

على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على اي بضائع او مواد او مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا اخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع او المواد او المهمات التي ترد الى البلاد بالمخالفة لاحكام هذا القانون وذلك خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم اجراء اي معاملة جمركية عليها . 

المادة 10

تحدد بقرار من وزير التجارة الاجراءات الواجب اتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها . 

المادة 11

على وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . 

المادة 12

على وزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . امير الكويت 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية السوري الجزء الأول

قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953
المادة 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل

المادة 2
الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا

المادة 3
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة

المادة 4
1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرآة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرآة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز

2- إذا عدلت المرآة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته

3- تجري على الهدايا أحكام الهبة

المادة 5
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر

المادة 6
يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً

المادة 7
يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس

المادة 8
1- يجوز التوكيل في عقد النكاح

2- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة

المادة 9
إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة

المادة 10
يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة

المادة 11
1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب

2- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين

المادة 12
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما

المادة 13
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق

المادة 14
1- إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً
2- وإذا قيد بشرط يلتزم فيه للمرآة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً
3- وإذا اشترطت المرآة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح

المادة 15
1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ
2- للقاضي الأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه

المادة 16
تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر

المادة 17
للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما

المادة 18
1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما
2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته

المادة 19
إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به

المادة 20
الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة

المادة 21
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما

المادة 22
1- يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا

2- إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز

المادة 23
إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه

المادة 24
القاضي ولي من لا ولي له

المادة 25
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه

المادة 26
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرآة

المادة 27
إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح

المادة 28
العبرة في الكفاءة لعرف البلد

المادة 29
الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي

المادة 30
يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة

المادة 31
تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده

المادة 32
إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد

المادة 33
يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده

المادة 34
يحرم على الرجل:
1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما
2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته

المادة 35
1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه
2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر

المادة 36
1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً
2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة

المادة 37
لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها

المادة 38
لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته

المادة 39
لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما

المادة 40
1- يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:
أ ـ شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي
ب ـ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية
ج ـ شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج، وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره
د ـ رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية
هـ ـ موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً
2- لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية

المادة 41
يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان

المادة 42
إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى

المادة 43
يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد

المادة 44
يجب أن يشمل صك الزواج:
أ ـ أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما
ب ـ وقوع العقد وتاريخه ومكانه
ج ـ أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم
د ـ مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا
هـ ـ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي

المادة 45
1- يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج
2- تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسئولا عن إهمال إرسال الصورة
3- تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر

المادة 46
تعفى معاملات الزواج من كل رسم

المادة 47
إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً

المادة 48
1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل

المادة 49
الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة

المادة 50
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول

المادة 51
1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون
ج ـ حرمة المصاهرة
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح

المادة 52
الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد

المادة 53
يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً

المادة 54
1- لا حد لأقل المهر ولا لأكثره
2- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً
3- يعتبر مهر المرآة ديناً ممتازاً يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة 1120 من القانون المدني
4- لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي
5- يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الأولى من المادة 468 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1952
ولا يعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة

المادة 55
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف

المادة 56
التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر

المادة 57
لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر

المادة 58
إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر

المادة 59
إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله

المادة 60
1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصاً بقبضه
2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة

المادة 61
1- يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية
2- إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة

المادة 62
المتعة هي كسوة مثل المرآة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل

المادة 63
إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرآة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل

المادة 64
إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية

المادة 65
على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله

المادة 66
على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها

المادة 67
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها

المادة 68
عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن

المادة 69
ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها

المادة 70
تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر

المادة 71
1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم
2- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره

المادة 72
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق
2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ المسكن الشرعي

المادة 73
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها

المادة 74
إذا نشزت المرآة فلا نفقة لها مدة النشوز

المادة 75
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر

المادة 76
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة

المادة 77
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد
2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية

المادة 78
1- يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه

2- لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء

المادة 79
النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

المادة 80
1- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج

2- إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفاً بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها

المادة 81
يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء

“وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها.”

المادة 82
1- للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده

2- ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية

المادة 83
تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ

المادة 84
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر

المادة 85
1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره

2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك

المادة 86
محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً

المادة 87
1- يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة

2- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرآة بتطليق نفسها

المادة 88
1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح

2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف

3- وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه

4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين

المادة 89
1- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره

2- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول

المادة 90
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير

المادة 91
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات

المادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً

المادة 93
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية

المادة 94
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون

المادة 95
1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له

2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال

المادة 96
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر

المادة 97
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع

المادة 98
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية

المادة 99
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية

المادة 100
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية

المادة 101
نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة

المادة 102
1- إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية

2- إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم

المادة 103
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردنية

قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردنية

رقم (9) لسنة 1959

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :

تعني كلمة (محكمة) أينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية أو شرعية أو خاصة أو محكمة تسوية أو محكمة بلدية وتشمل أي قاض من قضاتها أو قاض يجلس منفرداً

المادة 3 :

كل من حقر أو هدد المحكمة أثناء انعقادها أو أثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من المحكمة فوراً ويحال إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه استناداً إلى ورقة الضبط التي تنظمها ويعاقب بعد إدانته بموجب المادة (188) من قانون العقوبات

المادة 4 :

كل من أبدى أثناء انعقاد المحكمة حركة من شأنها إعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها أو أخل بنظام المحكمة أو حرمتها قولاً أو وضعاً أو إشارة يؤمر من قبل الرئيس أو قاضي المحكمة بالانصراف إذا لم يكن من المتقاضين فان لم يذعن يقبض عليه فوراً ويعاقب من قبل المحكمة ذاتها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وإذا كان من المتقاضين يؤمر بمراعاة النظام فإذا لم يذعن يعاقب بذات العقوبة ويكون قرار المحكمة في كلتا الحالتين قطعياً

المادة 5 :

أ- كل من سلك سلوكاً شائناً ينطوي عل عنف أو تهديد في مكان انعقاد المحكمة أو داخل بناء المحكمة أو بجواره وافزع بذلك المتقاضين أو غيرهم من الموجودين في المحكمة ، أو

ب- احدث ضجيجاً أو سلك سلوكاً شاذاً أثناء انعقاد المحكمة استحساناً أو استهجاناً لإجراءات المحكمة أو حكمها أو بأي وجه آخر

يلقى عليه القبض فوراً بأمر من المحكمة ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في أمره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة 6 :

كل من حقر قصداً أحد الشهود أو الخبراء أو التراجمة أثناء انعقاد المحكمة يلقى القبض عليه فوراً ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في أمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تتجاوز ماية دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين

المادة 7 :

ليس في هذا القانون ما يمنع أحد الفرقاء أو المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد أو المتهم من إظهاره بمظهر من لا يطمئن إلى شهادته شريطة أن لا تشتمل هذه المناقشة على ألفاظ أو عبارات يقصد منها تهديد الشاهد أو تحقيره .

المادة 8 :

إذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقاً للقانون أو رفض الإجابة على الأسئلة التي ألقيت عليه بوجه مشروع دون أن يبدي أسبابا مشروعة تبرر رفضه يجوز للمحكمة بعد النظر في أمره أن تحكم عليه فوراً بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً أو بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين العقوبتين. أما إذا عاد الشاهد وأدى الشهادة وأجاب على الأسئلة قبل اختتام الإجراءات في القضية فيعفى من العقوبة .

المادة 9 :

لا يؤثر حكم المواد السابقة في التبعة المترتبة على أي شخص إذا كان قد ارتكب جرماً يقع تحت أحكام قانون العقوبات بشرط أن لا يحاكم مرتين عن نفس الجريمة

المادة 10 :

لدى تطبيق هذا القانون تراعى أحكام قانون نقابة المحامين لسنة 1955 بالنسبة للمحامين النظاميين .

المادة 11 :

التأثير في سير العدالة:

كل من نشر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (6 من قانون العقوبات أمورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في الأردن أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الشأن أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة 12 :

نشر ما جرى في الدعاوى وما منع نشره:

كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو دعاوى الذم والقدح والسب وإفشاء الأسرار أو في دعاوى الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على المائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

لا يعاقب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو إذنه

المادة 13 :

نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية :

كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية في المحاكم ، أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المحاكم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على ماية دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة 14 :

الإذاعة عن تحقيق سري :

كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشأن تحقيق جزائي قائم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة 15 :

كل من نشر طعناً بحق قاض أو محكمة أو نشر تعليقاً على حكم قاصداً بذلك تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين

المادة 16 :

يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون

المادة 17 :

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون

قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة العراقي

قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (63)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4-12- 2007 .
إصدار القانون الأتي:
رقم (65 ) لسنة 2007
قانون
احتساب ممارسة مهنة المحاماة
المادة -1-
تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لإغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (600) لسنة 1980.
المادة -2-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية لذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة والتي سددت استقطاعات تقاعدية طيلة مدة الممارسة إلى صندوق تقاعد المحامين .
شُرع هذا القانون .

عدم دستورية نص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما نصت عليه بانه يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 ديسمبر سنة 2001 الموافق24 من رمضان سنة 1422 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الرازق و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوى و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيرى طه .

وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو              رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                           أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة  21 قضائية     ” دستورية “.

المقامة من

1 – السيدة / إبتسام إسكندر بسخرون

2 – السيد / ميلاد بنيامين معوض

3 – السيدة / نيفين بنيامين معوض

ضد

1 السيد / رئيس الجمهورية                بصفته

                             2 السيد / رئيس مجلس الوزراء           بصفته

3 السيد / وزير العدل                      بصفته

4 – السيد / رئيس مجلس الشعب            بصفته

5 – السيد / وزير الداخلية                             بصفته

6 – السيد / بطريرك الأقباط الأرثوذكس  بصفته

7 – السيد / إبراهيم صبرى معوض سعد إبراهيم

8 – السيدة / فيكتوريا معوض سعد إبراهيم

9 – السيد / يوسف معوض سعد إبراهيم

10 – السيد / كمال معوض سعد إبراهيم

 

الإجــراءات

 

          بتاريخ الثانى عشر من يونيو سنة 1999 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية نص المادة (177) من لائحة الأقباط الأرثوذكس .

 

          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بما تراه المحكمة متفقاً مع الشرعية الدستورية .

          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

          ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحكمــة

 

          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة

 

          حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعية الأولى زوجة للسيد / بنيامين معوض سعد بموجب عقد الزواج الكنسى المؤرخ 2/5/1965 وقد أنجبت منه على فراش الزوجية كلاً من ميلاد بنيامين معوض ونيفين بنيامين معوض ، وفى عام 1977 سافر الزوج المذكور إلى دولة الكويت حيث انقطعت أخباره وفشلت كل المحاولات التى بذلت للعثور عليه ، وقد ترك المذكور ما يورث عنه شرعاً وهو ما آل إليه من حصة فى العقارين رقمى 3 ، 5 شارع مصطفى حافظ بعزبة النخل الشرقية ، الأمر الذى حدا بالمدعين إلى إقامة الدعوى رقم 2314 لسنة 1996 بتاريخ 6/7/1996 أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية ـ الدائرة السابعة مدنى كلى ـ طالبين فى ختامها الحكم بإثبات وفاة مورثهم وأنهم ضمن ورثته الشرعيين وذلك على سند من أن فقده كان فى حالة يغلب عليها الظن بهلاكه ، وقد انقضت مدة تزيد على أربع سنين من تاريخ فقده طبقاً لنص المادة (21) فقرة أولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ، وقد دفع الحاضر عن الدولة أمام المحكمة بعدم جواز تطبيق نص المادة (21) المشار إليها على الدعوى بحسبان أن المفقود ورافعى الدعوى يخضعون لأحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9/5/1938 والمعمول بها اعتباراً من 8/7/1938 والتى تنص المادة (177) منها على أنه ” يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته ” فدفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (177) المشار إليها ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموها .

 

          وحيث إن المدعين ينعون على النص الطعين تمييزه دون مبرر بين أبناء الوطن الواحد فى مسألة لا تتعلق بالعقيدة بما يترتب عليه من إخلال بالمساواة بين المسلمين والأقباط الأرثوذكس فيما يتعلق بشروط الحكم باعتبار المفقـود ميتاً ، مما يؤدى إلى إهدار مصلحة الأسرة القبطية ، ويكون النص الطعين مخالفاً للمادتين 9 ، 40 من الدستور .

 

          وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القواعد التى تتضمنها شرائع الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين ، ومنها لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 ، وعمل بها اعتباراً من 8 يولية سنة 1938 ، هى قواعد قانونية من حيث عموميتها وتجردها ، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمة .

 

          وحيث إن النعى على النص الطعين بمخالفته الدستور صحيح ، ذلك أن النص فى المادة التاسعة من الدستور ، على أن ” الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى ” يدل على أن المشرع الدستورى قصد إلى إطلاق حكم هذا النص ليشمل كل أسرة مصرية أياً كانـت عقيدتها الدينية ، ثم أورد بعد ذلك حظراً شاملاً لأية صورة من صور التمييز بين المواطنين ، بنصه فى المادة 40 منـه على أن : ” المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ” بما مؤداه أن القاعدة القانونية التى تقوم على تنظيم أوضاع الأسرة المصرية أو تتصل بهذا التنظيم برباط من الروابط ، يجب أن تكون عامة ومطلقة فى انطباقها على كل أسرة مصرية ، كما هى عامة ومطلقة فى انطباقها على كل مصرى ، وأنه لا يجوز أن تختلف قاعدة عن أخرى تتحد معها فى محلها إلا أن يكون مرد الاختلاف هو اتصاله بشكل جازم بأمر العقيدة ، حيث يجوز فى هذه الدائرة وحدها أن تختلف القواعد القانونية ، وهو اختلاف يتحد فى انبعاثه من قاعدة دستورية مقابلة هى كفالة حرية العقيدة التى نصت عليها المادة 46 من الدستور ، والتى يتفرع عنها الاعتداد الكامل ، والاحترام المطلق لعقائد المصريين الدينية كافة .

 

          إذ كان ذلك ، وكان تنظيم أوضاع غيبة وفقد المصريين ، هو أمر يتصل بحياتهم الاجتماعية ويندمج بالكامل فى الأحكام الخاصة بتنظيم أحوال الأسرة المصرية فى مفهومها المطلق الذى يتجاوز اختلاف العقائد والأديان ، بما يجعله شأناً مصرياً عاماً لا محل فيه لخصوصية العقيدة وذاتيتها الروحية ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة قد جرى على أن ” يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات   من تاريخ فقده ” ، فى حين أن نص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد جرى على أنه ” يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته ” ، فإن مؤدى النصين معاً ، أنهما وإن اتحدا فى تنظيمهما لأحكام الغيبة والفقد ، غير أنهما اختلفا اختلافاً بيّناً فى التنظيم الذى قرره كل منهما بشأن الطائفة المخاطبة بأحكامه ، حال أن الطائفتين معاً هما من المصريين الذين يجب أن يخاطبوا بقاعدة قانونية واحدة طالما تعلق الأمر بتنظيم لمسألة بعينها تتصل بحياتهم العامة ، وإلا كان فى خضوع بعضهم لتنظيم وخضوع البعض الآخـر لتنظيم مغاير ، تمييزاً لمن كان التنظيم الخاضع له أكثر ميزة أو أيسر سبيلاً .

 

          وحيث إنه بمقارنة نص الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بنص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، يبين أنه فى حين أن النص الأول قد أجرى توازناً دقيقاً بين حقوق المفقود واحتمالات ظهوره من جهة ، وحقوق من تتصل حياتهم وأوضاعهم بفقده أو موته وحاجتهم لاستقرار أوضاعهم بقضاء يحسم الأمر فى شأن فقده من جهة أخرى ، ثم جعل من هذا التوازن أساساً لتحديد المدة التى يحتمل فيها ظهور المفقود بجعلها أربع سنوات من تاريخ فقـده ـ إذا كان يغلب عليه الهلاك ـ وهى مدة ليست بالقصيرة بحيث تتصادم مع مصالحه إذا تعرض لظروف استثنائية حالت دون تواصل أخباره ، وليست ممتدة الإطالة بحيث تتصادم مع أوضاع وحقوق من تتصل حياتهم وأوضاعهم به ، فإن النص الثانى ـ المادة 177 من لائحة الأقباط الأرثوذكس ـ ، قد صرف نظره فقط إلى حقوق المفقود واحتمالات ظهوره ، فأمهله للظهور ثلاثين سنة من تاريخ الحكم بإثبات غيبته ، أو استمراره غائباً حتى يبلغ التسعين من تاريخ ولادته ، وهى مدد لابد أن تصيب من تتصل حياتهم وأوضاعهم به ، باضطراب وعدم استقرار شديدين ، ويضع طائفة من الأسر المصرية فى وضع أقل استقراراً ، وأكثر ارتباكاً من طائفة أخرى من الأسر المصرية ، وهو حال يتصادم مع ما استهدفته المادة التاسعة من الدستور ، من إعلاء شأن الأسرة المصرية وجعلها هى أساس المجتمع ، كما يتصادم ونص المادة 40 من الدستور فيما حظرته من أى تمييز بين المصريين ، بما مؤداه أنه وقد أتى حكم الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بتنظيم أكثر قرباً إلى طبائع الأمور ، وأكثر يسراً على من يتحمل أعباء غيبة المفقود ، وادعى إلى تحقيق استقرار الأسرة المصرية ، فإنه بذلك كله يكون التنظيم الذى يرجح فى ميزان المقارنة بين التنظيمين ، ويكون نص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، بما ينطوى عليه من إعنات على فئة من الأسر المصرية وإخلال بالمساواة الواجبة بين المصريين فى شأن من شئونهم العامة ، مخالفاً للدستـور ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستورية النص الطعين ، وهو ما يترتب عليه صيرورة حكم الفقرة الأولى من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سارياً على المصريين من المسلمين والأقباط الأرثوذكس ، إعمالاً لحكم المادة 32 من القانون المدنى والمادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .

فلهــذه الأسبــاب

          حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

 

 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نظام المحاماة فى المملكة العربية السعودية

نظام المحاماة فى المملكة العربية السعودية

المقدمة
تشتمل على ما يلي:
أحكام عامة
وتعريف المصطلحات والكلمات الواردة في نظام المحاماة ولائحته
1 – تطبق على المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية الإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها.
2 – يكون تقدير (الاقتضاء) عند وروده في هذه اللائحة من قبل من أسند إليه.
3- لغرض تطبيق هذا النظام ولائحته يكون للمصطلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها:
أ- النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ
ب- المهنة: مهنة المحاماة.
ج- الجهات: المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المشكلة المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
د- الوزارة: وزارة العدل.
هـ- الوزير: وزير العدل.
و- الديوان: ديوان المظالم.
ز- الإدارة: الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.
ح- المحاكم:المحاكم الشرعية وهي:
1- المحاكم المنصوص عليها في المادة(5)من نظام القضاء –وليس منها مجلس القضاء الأعلى-
2– المحاكم المتخصصة التي أنشئت بعد صدور نظام القضاء وفق المادة (26) منه.
ط- اللجان المشكلة: اللجان التي صادق المقام السامي على تشكيلها.
ي- الجدول: جدول المحامين الممارسين
ك- المحامي الممارس: من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يقم به مانع من مزاولتها مدة الترخيص يوجب شطب اسمه من الجدول المذكور أو نقله إلى جدول غير الممارسين.
ل- المحامي غير الممارس: من سبق قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ثم قام به مانع من مزاولتها، أو الاستمرار فيها أوجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
الباب الأول
تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
المادة الأولى: يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها, ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياًويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
1/1الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية .
1/2للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية.
1/3للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة(140) من نظام الإجراءات الجزائية.
المادة الثانية:تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
1/2يكون لكل جدول سجل خاص به، الأول بعنوان [سجل جدول قيد المحامين الممارسين] وفق النموذج المعتمد، والثاني بعنوان [سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين] وفق النموذج المعتمد .
2/2على المحامي إبلاغ الإدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول، أو بياناته المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك.
2/3يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي أو موافقته.
2/4يتم قيد الأسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد الاسم فيه.
أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك دون التقيد بتسلسل أرقامها، ما لم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب أسبقية القيد في جدول المحامين الممارسين.
2/5يكون قيد الأسماء في الجدولين بأرقام حسب التسلسل ابتداء برقم (واحد)، تضاف لرقم سنة التسجيل، تبدأ مع بداية كل سنة هجرية، وتنتهي بانتهائها.
ويعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم الأساس للمحامي، ولا يعطى هذا الرقم لغيره.

2/6لا يتم قيد الأسماء في جدول المحامين غير الممارسين إلا بالنقل من جدول المحامين الممارسين، بمن في ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بعد قيد أسمائهم في جدول المحامين الممارسين.
2/7يتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية:
أ – التقدم بطلب للجنة القيد والقبول .
ب – إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ الإبلاغ بالتوقف.
جـ – إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة (30) من النظام.
د – إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، أو بسبب اختلال شرط من شروط القيد في الجدول.
هـ – أن يعلن طالب التوقف في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس له، أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف قبل توقفه بمدة لا تقل عن شهر، على أن يتضمن الإعلان قدر مدة التوقف.
و – أن يضع على المقر وفرعه لافتة تبين ذلك.
ز – إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية، أو قام بتسويتها مع أصحابها بموجب اتفاق ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.
ح – إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.
ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته.
المادة الثالثة: يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
جـ- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د – أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و- أن يكون مقيماً في المملكة.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ، و) من هذه المادة.
3/1 مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:
أ – عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.
ب -يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.
جـ-الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.
3/2 يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة( ب )من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:
أ – الشريعة.
ب – القضاء .
ولا اعتبار بأي تخصص آخر.
3/3 يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.
ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:-
أ – الشهادة في الفقه.
ب – الشهادة في أصول الفقه.
جـ – الشهادة في قسم القضاء.
د- (السياسة الشرعية ـ الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة)
ويعفى الحاصل على إحدى هذه الشهادات الواردة في (أ،ب،جـ،د) من هذا البند، أو شهادة الماجستير، أو الدكتوراه في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أياً منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
3/4 تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.
3/5 الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:
أ – القضاء داخل المملكة، و خارجها
ب – الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.
جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
د– الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .
هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية
و – الترافع عن الغير أمام الجهات.
ز – الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
ح – أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .
ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).
ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.
الخبرة الواردة في الفقرات (هـ- و-ي) تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول .
3/6 يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم (3/5) بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات .
3/7يشترط أن تكون مدة الخبرة الواردة في الفقرة (جـ) من هذه المادة بعد حصول مقدم الطلب على الشهادة عدا من لم يحصل على المؤهل إلا في المدة الواردة في المادة (38) .
3/8 لا يشترط في مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية.
3/9 الترافع عن النفس لا يعتبر خبرة .
3/10 يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية:
أ – أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة –وقت التدريب- عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
ب – أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.
جـ – أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.
د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.
هـ – ان يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة.
و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.
ز – أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.
ح – أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين.
3/11 على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل .
3/12 يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة .
3/13 يكون الحجر الوارد في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي.
3/14 يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة.
3/15 الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.
3/16 لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة.
3/17 يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة .
3/18 للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد.
3/19 للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من إقامة طالب القيد.
3/20 يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة وفق النموذج المعتمد.
المادة الرابعة: يستثنى من الفقرتين ( ب،ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4/1يعتبر ممارسا للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها .
4/2 يعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ الانقطاع.
4/3 لا تحسب من مدة ممارسة القضاء ما يلي:
أ – الإجازات الاستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثلاثة أشهر.
ب – الانقطاع عن العمل.
جـ – النقل، أو الندب، أو الإعارة للعمل خارج السلك القضائي.
د – مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الإدانة، أو لم تثبت.
المادة الخامسة: يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من:
1- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل (رئيساً).
2- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة “ا” يعينه رئيس ديوان المظالم (عضواً).
3- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل. (عضواً).
وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
5/1 يقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنة القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد بحضوره لدى الإدارة، وتوقيعه لديها، ويتم قيده في يوم تقديمه في دفتر وارد لجنة القيد والقبول إذا كان مكتملا.
5/2 على طالب القيد في الجدول أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:
أ – صورة من بطاقة الأحوال، مع إبراز الأصل.
ب – صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.
جـ – مستندات الخبرة.
د – صورة من قرار الإعفاء من الخدمة.
هـ – الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل، أو وزارة التجارة، قبل نفاذ النظام.
5/3 عند الاقتضاء للجنة القيد والقبول طلب أي معلومات إضافية، أو إيضاحات ترفق بطلب القيد.
5/4 يشترط في المحامي المعين في عضوية لجنة قيد وقبول المحامين أن يكون ممارسا.
المادة السادسة: تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك، ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
6/1 تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين للنظر في الطلبات المقدمة مرة على الأقل في كل شهر وتتخذ اللجنة محاضر لجلساتها تشتمل على ما تم دراسته من الطلبات وحالات القبول أو الرفض وأسبابه.
6/2 يكون انعقادها في مقر الوزارة، وبدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.
6/3 لا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.
6/4 يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي بقرار من الوزير.
6/5 يكون للجنة مقرر يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية، وغير ذلك مما يسند إليه.
6/6 يكون النظر في الطلبات المكتملة حسب ترتيب قيدها في دفتر الوارد الخاص باللجنة، وخلال المدة المحددة نظاما، ولا تحسب منها إجازتا العيدين.
6/7 تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعلى العضو المخالف توضيح وجهة نظره .
6/8 يتم إبلاغ من رفض طلبه بذلك مع ذكر الأسباب مع توقيعه بالعلم بذلك في الموعد المحدد.
6/9 تبدأ مدة التظلم المنصوص عليها في المادة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بقرار اللجنة وفي حالة امتناعه عن التوقيع بالعلم فتحسب هذه المدة من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من الإدارة.
6/10 من صدر في طلبه قرار بالرفض بسبب عدم اكتمال طلبه، أو بسبب آخر مانع من القيد في الجدول فله التقدم بطلب جديد بعد اكتمال الأوراق المطلوبة منه نظاماً، أو زوال المانع.
المادة السابعة: يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام، ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص، وألف ريال عند التجديد.
7/1 الترخيص أو تجديده يصدر بقرار من الوزير بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد ،ورقم هذا الترخيص وتاريخه هما نفس رقم قيد المحامي وتاريخ قيده في الجدول، ويكون هذا الرقم ثابتا في كل ترخيص يصدر سواء تجديدًا، أو بدلاً، وأما التاريخ فيتغير عند كل تجديد.
7/2 يتم تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد.
7/3 عند تلف الترخيص أو البطاقة أي منهما يتم اصدار البدل وفق النموذج المعتمد.
7/4 يعامل من شطب أسمه من الجدول وتقدم بطلب إعادة قيد اسمه بمقتضى هذه المادة.
7/5 تحصل الرسوم بموجب سندات رسمية من وزارة المالية،ويسلم الأصل لطالب القيد والاحتفاظ بصورة منه بملفه.
7/6 لا يحصل الرسم عند طلب إصدار الترخيص، أو تجديده، إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول لطالب الترخيص ابتداء بقيده في الجدول،أو لطالب التجديد بقبول طلبه.
7/7 يصدر للمحامي بطاقة مشتملة على البيانات اللازمة والتعليمات الهامة للتعريف بالمحامي عند مراجعته للجهات والدوائر الرسمية ولا يكتفى بها عن بطاقة الأحوال.
7/8 تصدر البطاقة ابتداء، أو تجديداً، أو بدلاً تبعا للترخيص، حتى ولو كانت هي المفقودة، أو التالفة وحدها، وبموجب البيانات المدونة في صورة البطاقة المودعة بالملف إذا كان لم يطرأ تغيير على بياناتها.
7/9 رقم البطاقة وتاريخها هما رقم الترخيص وتاريخه، ويجب على المحامي أن ينص على الرقم في مطبوعاته وماله صلة بالمهنة.
7/10 يعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداء وفقا للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة بما في ذلك التوقيع على الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام، عدا قدر الرسم.
7/11 يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
7/12على المحامي طالب التجديد أن يرفق بطلبه أصل الترخيص وأصل البطاقة وإلا فيؤجل طلبه حتى إرفاقهما.
7/13 إذا تقدم المحامي طالباً التجديد ، وادعى فقد البطاقة والترخيص أو أحدهما أو تلفهما أو تلف أحدهما ، فلا بد من الإعلان عن ذلك ، ومضي شهر ، ودفع الرسم المقرر عن التجديد ، ولا يتم إصدار ترخيص بدل مفقود أو تالف ، بل يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط الواردة في النظام .
7/14 يصدر تجديد الترخيص بمزاولة المهنة في كل مرة بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق. وتصدر البطاقة تبعا لذلك، ويتم إيداع الترخيص والبطاقة السابقين بالملف.
7/15 يضاف في قرار الترخيص عند تجديده ما يدل على عدد مرات التجديد.
7/16 يعلق المحامي أصل الترخيص في مكان بارز بالمقر الرئيس لمزاولة المهنة و صورة منه بعد ختمها من الإدارة في مكان بارز في فرعه.
7/17 للمحامي استخدام الترخيص أو البطاقة لمزاولة المهنة في حالة فقد أو تلف أحدهما، على أن يبلغ الإدارة بذلك حسب البند رقم (7/22).
7/18 يعتبر كل من الترخيص والبطاقة عهدة على المحامي عليه إعادتهما في إحدى الحالات التالية:
أ – عند تجديد الترخيص.
ب – عند طلب التوقف عن مزاولة المهنة.
جـ – إذا تم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات المنصوص عليها في البند رقم(2/8)
د – إذا طلبت لجنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى تأديبية لديها ضده.
هـ – إذا تم شطب اسمه من الجدول.
7/19 للجنة القيد والقبول اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق ما ذكر في البند رقم (7/18) في حال عدم قيام المحامي بتنفيذ ذلك، وتسجيل تلك الواقعة في سجله والإشارة إلى ذلك في ملفه.
7/20 يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائيا بانتهاء مدتهما، أو بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقائيا عند نقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما.
7/21 يعاد الترخيص والبطاقة الموقوفان للمحامي عند زوال السبب الذي أعادهما للإدارة من أجله بعد إعادة قيد اسمه في الجدول، إذا كانت المدة فيهما لمزاولة المهنة لازالت سارية المفعول.
7/22 على المحامي عند فقد البطاقة، أو الترخيص، أو تلف أحدهما كلياً أو جزئياً إبلاغ الإدارة، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام.
7/23 عند فقد الترخيص أو البطاقة أو تلف أي منهما تلفاً يتعذر معه تمييزها لا يتم إصدار بدل مفقود عنهما إلا بعد الإعلان لمدة شهر في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف، وبعد اطلاع الإدارة على الإعلان، وانتهاء مدته، والإشارة إلى ذلك في سجله،ولا يقبل الإعلان في الصحيفة عن البدل المذكور إلا بخطاب من الإدارة،مختوم بالختم الرسمي.
7/24 للمحامي عند فقد الترخيص والبطاقة معاً أو تلفهما حسبما ورد في البند (7/23) طلب صورة من خطاب الإذن بالإعلان في الصحيفة تقوم مقامهما حتى صدور البدل على أن يعيد الصورة للإدارة عند استلام البدل وأن لا يتخذ نسخة منها .
7/25 يكتفى بإعلان واحد في حال فقد كل من الترخيص والبطاقة، أو تلفهما معاً.
7/26 التالف الذي يمكن تمييزه لا يلزم الإعلان عنه ما لم تر لجنة القيد والقبول الحاجة لذلك.
7/27 إذا تقدم المحامي بطلب بدل تالف للترخيص والبطاقة معاً مما يمكن تمييزه،ولم تر لجنة القيد والقبول حاجة للإعلان تقوم الإدارة بإعطائه إفادة مؤقتة تقوم مقام التالف حتى صدور البدل، على أن يلتزم بإعادة هذه الإفادة للإدارة عند استلام البدل، وأن لا يتخذ نسخة منها.
7/28 يتعين الإعلان عن بدل المفقود، أو التالف المذكور في البند (7/23) حتى ولو انتهت مدته، والإعلان عن التالف المشار إليه في البند رقم(7/26) إذا رأت لجنة القيد والقبول ذلك.
7/29 يصدر الترخيص بدل المفقود أو بدل التالف بقرار من الوزير في نفس نموذج الترخيص وفق النموذج المعتمد ويشار إلى قرار لجنة القيد والقبول بالموافقة على ذلك وإلى نوع البدل .
7/30 على المحامي إذا عثر على الترخيص المفقود أو البطاقة المفقودة قبل استلام البدل أو بعد إبلاغ الإدارة بذلك وإعادة البدل لها في حال استلامه.
المادة الثامنة: تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.
8/1 يتم إبلاغ الجهات بعد معرفة المقر الرئيس لمزاولة المحامي المهنة، وقيد المقر في الجدول.
8/2 تصدر الإدارة بيانا شاملا في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين سبق الإبلاغ عنهم في الأعوام السابقة حسب المادة وتكون مرتبة حسب أرقام قيدهم في الجدول، ويتم إبلاغه للجهات بتزويدها بنسخ منه مختومة بالختم الرسمي، مع إبعاد من تم شطب اسمه من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
8/3 تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين تم شطب أسمائهم من الجدول، أو نقلها إلى جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك. وتقوم الجهات بحذف أسماء هؤلاء المحامين من البيان.
المادة التاسعة:على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
9/1 يكون الإبلاغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد.
9/2 على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك قبل التوقف بمدة لا تقل عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طارئ، تقبله لجنة القيد والقبول.
المادة العاشرة: يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
10/1يتم تكوين الشركة المهنية للمحاماة بعد صدور الترخيص بمزاولة المهنة لكل شريك على أن يتم إشعار الإدارة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها، وتزويدها بنسخة من الترخيص بتكوين الشركة وأي مستندات أخرى أو بيانات تطلبها الإدارة. و تتم الإشارة إلى الشركاء في سجل كل شريك بالجدول.
10/2 على الشركاء في الشركة المهنية إذا تم شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين تعديل عقد الشركة وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية وإشعار الإدارة بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك إلى الشركاء الآخرين.
10/3 لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامي في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم ،أو أن يكون أحدهم موظفا لدى الآخر .
10/4 لا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة .
الباب الثاني
واجبات المحامين وحقوقهم.
المادة الحادية عشرة:على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
11/1 على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، ولا أن يستمر فيها، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.
11/2 على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة،وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة.
11/3 لا يحق لأحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير.
11/4 على المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر لدداً أو شغباً ، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع .
11/5 على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة.
11/6 تسري أحكام المواد ( 25.23.17.16.15.14)من النظام على الشريك في الشركة المهنية للمحاماة .
11/7 تسري أحكام المواد (17.15.14) على المتدرب لدى المحامي، إذا انتهت فترة التدريب ، وزاول المهنة ، في مكتب مستقل له .
المادة الثانية عشرة: لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
12/1 على المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، أو الدفاع في القضية.
12/2 يسرى ما ذكر في هذه المادة والبند (12/1) على كل من له صلة بالقضية كالشاهد ونحوه.
المادة الثالثة عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
13/1 على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي. وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك، أو على أوراق لا تخصه.
13/2 على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، والإشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إليه.
13/3 على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.
13/4 عدم المساءلة المشار إليها في المادة لا يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة .
13/5 على المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان.
13/6 ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية.
المادة الرابعة عشرة:
1 – لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
2 – لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
14/1 يقصد بالجهة: الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، والأشخاص ذوو الشخصية المعنوية.
14/2 يقصد بالعمل الوارد في هذه المادة التعاقد مع الجهة لمباشرة قضاياها .
14/3 يقصد بالدعوى أو الاستشارة من خصم الجهة أو خصم الموكل: الدعوى التي نشأت قبل العمل لدى الجهة، أو قبل العمل لدى الموكل، أو في أثنائه، أو بعده، أو تقديم الاستشارة فيها، وكذا الدعوى ذات العلاقة بها ، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
14/4 منع المحامي في الفقرة الأولى من هذه المادة من قبول أي دعوى، أو إعطاء أي استشارة ضد الجهة التي لا يزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين.
14/5 يشمل العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة العقد كتابياً أو مشافهة .
14/6 لا يسرى المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على ما إذا اقتصر عمل المحامي لدى موكله على تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركات، والعلامات التجارية، وصياغة العقود، ونحو ذلك.
14/7 لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على العقد الذي لم يتم تنفيذه .
14/8 يسري المنع الوارد في هذه المادة على الوكلاء المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة الثامنة عشرة من النظام .
المادة الخامسة عشرة: لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
15/1 يقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: استلام وثيقة التوكيل منه، سواء كان بينهما عقد أوْ لا، ولو لم ترفع الدعوى، أو رفعت ولم تتم مباشرتها. كما يقصد بذلك مباشرة الدعوى في حالة إثبات التوكيل في محضر الضبط، ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها لأي سبب. ولا حد لانتهاء المنع.
15/2 يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم .
15/3 على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.
المادة السادسة عشرة:لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
16/1 يقصد بالقاضي في هذه المادة: من مارس القضاء في المحاكم ، أو في ديوان المظالم بالمملكة.
16/2 يسرى ما ذكر في المادة على:
أ – الملازم القضائي.
ب – من انتهت خدمته في القضاء، وترافع عن الغير، بصفته ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، لا بصفته محاميا ممارسا.
ج- أعضاء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام .

16/3 يقصد بالدعوى المعروضة: كل دعوى نظرها القاضي، أو شارك في نظرها، أو أبدى فيها رأيا، أو أحيلت إلى مكتبه، أو مكتب آخر كلّف بنظر قضاياه.
16/4 يلحق بالدعوى المعروضة في هذه المادة ما يلي:
أ – الدعوى التي نظرها الملازم القضائي فترة ملازمته لدى من كان قاضيا قبل مزاولة المهنة
ب – كل دعوى ذات علاقة بها.
16/5 يشمل المنع الوارد في هذه المادة إعطاء أي استشاره في الدعاوى المشار إليها في البندين رقم (16/3) ورقم (16/4).
المادة السابعة عشرة:لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
17/1 يشمل المنع الوارد في هذه المادة المحامي المقيد في الجدول بنفسه، أو بوساطة محام آخر، ومن يقبل ترافعه من غير المحامين عن الغير ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، سواء كانوا موظفين، أو غير موظفين، عدا مأمور بيت المال ما دام على رأس العمل.
17/2 يلحق بالقضية الواردة في هذه المادة: أي قضية ذات علاقة بها، حتى ولو لم يتم إبداء الرأي في القضية الملحقة.
المادة الثامنة عشرة:للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
18/1 يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
18/2 لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة. وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية.
18/3 يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.
18/4 لا يعد من القضايا الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد ذكرهم في الفقرات (ب،جـ،د) من نفس المادة.
18/5 يحق للمذكورين في الفقرات (ب،جـ،د) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر.
18/6 يعتبر الشركاء في شركة استحقاق، أو في شركة تصرف بمنزلة الشخص الواحد، وكذا المدعين أو المدعى عليهم من غير الشركاء في القضية الواحدة.
18/7 يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، وهو المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
18/8 يقصد بالأصهار والأشخاص ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة: من ورد ذكرهم في المادة الثامنة من نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية.
18/9 يقصد بمأمور بيت المال: الأمين على الأموال المحفوظة فيه والمسئول عن أعمال وموظفي بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض.
18/10 لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.
18/11 مع مراعاة ما ورد في البند رقم (3/10) يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي.
18/12 يقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة .
المادة التاسعة عشرة: على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق . ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
19/1 يمكن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:-
أ – تقديم طلب من المحامي بذلك.
ب – أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.
جـ – أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة.
د – عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطائه صورا منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.
هـ – التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.
19/2 يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقق معه امرأة بحضور وليها ، أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
19/3 يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية، ومتضمن لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا ونهائيا.
ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية.
المادة العشرون: يجب على المحامي او الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.
20/1 على المحامي أو الوكيل إيداع أصل التوكيل أو صورة منه مصدقا عليها عند مراجعته للجهات في المرة الأولى، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية .
20/2 يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضر ضبط القضية، حتى ولو لم يحضر المحامي، أو الوكيل، أو الخصم، أو محاميه، أو وكيله، ويوقعه الموكل، أو يبصمه بإبهامه، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية؛ ويتم ذلك بعلم ناظر القضية. كما يجوز التوكيل في المحضر لأكثر من شخص.
20/3 على وكيل المحامي، أو وكيل الوكيل، عند تقديم توكيله أن يقدم أصل توكيل الموكل الأول لمطابقة صورته ، أو صورة مصدقة منه.
20/4 يودع أصل التوكيل إذا كان خاصاً أو صورة مصدقة إذا كان عاماً بملف القضية .
20/5 تصديق صورة التوكيل العام يكون من الجهة المصدرة للأصل، إذا كان صادرا داخل المملكة،أو ممن ينظر النزاع إذا كان التوكيل صادراً من داخل المملكة أو من خارجها.
20/6 لا يستند على صورة التوكيل العام المصدق ممن ينظر القضية إلا في القضية التي قدمت فيها، وكذا التوكيل المدون في ضبط القضية.
20/7 على المحامي، أو الوكيل، إذا كان توكيله صادرا من خارج المملكة أن يقوم قبل تقديمه للجهات بتصديقه من الجهات الرسمية في المملكة؛ وهي وزارة الخارجية، ووزارة العدل، أو أحد فروعهما، ويسرى ذلك على أصل ترجمته إلى اللغة العربية.
المادة الحادية والعشرون: على كل محام أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.
21/1 يجب أن يكون المقر وفرعه لائقين مع مزاولة المهنة، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
أ – أن يقع على شارع عام.
ب- وضع لوحة صغيرة عند باب المدخل من الخارج تشتمل على اسم المحامي، وأيام وساعات استقبال أصحاب القضايا.
21/1 للمحامي اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة غير مدينة المقر الرئيس، على أن لا يتخذ أكثر من فرع في مدينة واحدة .
21/2 يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الإدارة وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على : ( أرقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ) .
21/3 يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الإدارة وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على : ( أرقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ) .
21/4 على المحامي إذا غير مقره، أو فرعه، أو أغلقه، أن يقوم بإنزال اللوحة.
21/5 يتم إغلاق الفرع تبعا لإغلاق المقر الرئيس، سواء كان الإغلاق من قبل المحامي نفسه، أو بقرار تأديبي من لجنة التأديب، أو بقرار من لجنة القيد والقبول.
21/6 على المحامي إبلاغ الإدارة بعنوان المقر وفرعه أو بالتغيير الطارئ عليه، وفق النموذج المعتمد.
المادة الثانية والعشرون: على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة، وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته.
22/1 يقصد بانقضاء التوكيل الوارد في هذه المادة إنهاء القضية، أو المهمة الموكل فيها المحامي، ولا يسمى انتهاء تاريخ التوكيل -إن كان مؤقتاً- انقضاءً للتوكيل.

22/2 على المحامي إعادة أصل سند التوكيل للموكل عند انقضاء التوكيل وطلب الموكل رد التوكيل حتى ولو لم يحصل على أتعابه كلها، أو بعضها.
22/3 إذا طلب الموكل إعادة المستندات، والأوراق الأصلية فعلى المحامي إعادتها عند انقضاء التوكيل إذا أدى له الأتعاب الحالة، ومصروفات استخراج صور جميع المحررات،حتى ولو بقي أتعاب مؤجلة.
22/4 لا يلزم المحامي إعادة سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، وصور المحررات، إذا تم إيداعها في ملف القضية.
22/5 يستثنى من أحكام هذه المادة إذا وجد اتفاق كتابي، أو مشافهة، بين الموكل ومحاميه فيعمل به.
المادة الثالثة والعشرون: لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.
23/1 يعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي:-
أ – التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية.
ب – نشر المعلومات، والوثائق، والأحكام، مما له صفة السرية في الصحف، ونحوها.
23/2 لا يعد من إفشاء السر ما يلي:
أ – الشهادة على موكله، أو مستشيره.
ب – الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.
جـ – إذا كان يترتب على الإفشاء منع وقوع جناية، كان قد ذكرها له موكله، أو مستشيره.
د – إذا استفسرت منه الجهات عن معلومات، ووقائع معينة.
هـ – إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضروريا لإنهاء هذا النزاع.
23/3 يقصد بانتهاء الدعوى في هذه المادة صدور حكم مكتسب للقطعية في القضية أياًّ كان نوعها، ما لم يتفقا على خلاف ذلك .
23/4 يرجع في تحديد السبب الوارد في هذه المادة بكونه مشروعا، أو غير مشروع إلى المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى.
23/5 على المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها.
23/6 على المحامي إذا تخلى عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، ومسودات الأوراق، والمراسلات المتعلقة بالدعوى.
المادة الرابعة والعشرون: لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.
24/1 يقصد بتاريخ انتهاء مهمة المحامي الواردة في هذه المادة: انقضاء التوكيل المذكور في البند رقــم (22/1).
24/2 المدة الواردة في هذه المادة خاصة بالدعوى في المستندات، والأوراق الأصلية، فلا تشمل الدعوى في أصل سند التوكيل، أو صور المحررات، أو صور مسودات الأوراق.
المادة الخامسة والعشرون: لا يجوز للمحامي أن يشترى كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.
25/1 يلحق بالحالة الواردة في هذه المادة ما يلي:-
أ – شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها ، باسم غيره.
ب – نقل ملكية السندات باسمه من أجل الادعاء بها مباشرة دون وكالة.
25/2 لا يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوى .
المادة السادسة والعشرون: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
26/1 على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة .
26/2 يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة.
26/3 يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها .
26/4 يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي:
أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه.
ب – إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.
ج – إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.
د – إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع .
هـ – الحالة الواردة في المادة (28) من النظام.
و- الحالة الواردة في البند رقم ( 28/1) من هذه اللائحة .
26/5 للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد.
المادة السابعة والعشرون: للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.
27/1 على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذا إبلاغ الجهة ناظرة القضية بذلك ، ولا يحق له الإعلان في أي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الإدارة .
27/2 النظر في سبب عزل المحامي يكون من قبل القاضي المختص بنظر قضية الأتعاب .
المادة الثامنة والعشرون: في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.
28/1 يسرى ما ذكر في المادة على ما يلي :
أ‌- إذا توفي الموكل قبل إنهاء المحامي لما وكل فيه،ما لم يتفق ورثة الموكل مع المحامي على الاستمرار في القضية.
ب ـ إذا كان في الورثة غير مكلف .
28/2 في حالة وفاة المحامي أو غيابه مدة تزيد على ثلاثة أشهر وتعذر معرفة مكانه أو عنوان إقامته فللموكل المطالبة لدى المحكمة المختصة بما له من سندات أو أوراق أو مبالغ لدى المحامي في مقر مزاولته المهنة أو فرعه أو في حساب له بأحد البنوك أو الشركات المصرفية أو جهة أخرى .
28/3 يقصد بالقضية الواردة في المواد ( 28،27،26) من النظام : القضية الأصلية التي توكل المحامي فيه عن موكله .
28/4 للمحكمة المختصة بنظر قضية الأتعاب الاستناد في تقديرها على غير ما ذكر في هذه المادة وفي المادة (26) من النظام إذا رأت الأخذ به .
28/5 نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية.
الباب الثالث
تأديب المحامي
المادة التاسعة والعشرون:
أولاً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بـإحدى العـقوبـــات الآتية:

أ – الإنذار.
ب- اللوم.
ج – الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د – شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
29/1 يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأي عقوبة كانت بتزويد الإدارة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائيا.
29/2 تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول؛ وإلغاء ترخيصه، إذا كان الحكم وفق البندين رقم (3/14) ورقم (3/15) .
29/3 يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى الأخرى –الواردة في الفقرة “ثانيا” من هذه المادة- من القضاء المختص.
29/4 لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار من لجنة القيد والقبول دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة خلال مزاولته المهنة.
29/5 يكون تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملا ينال من شرف المهنة للجنة التأديب.
29/6 للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي خمس سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم.
وتُتَّبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد إذا رأت اللجنة أن المدة المذكورة كافية لإصلاح شأنه، وإزالة أثر ما وقع منه. وإذا رفضت ذلك فللمحامي تجديده بعد مضي سنة على رفض طلبه.
ويسري هذا الإجراء على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة(36) من النظام.
29/7 تسري أحكام هذا الباب على من لديهم تراخيص ولم يتم قيدهم في الجدول عدا ما يلي :
أ-الحكم بعقوبة الشطب فقط من الجدول الواردة في الفقرة (د)من (ثانياً)في هذه المادة.
ب-النقل إلى جدول غير الممارسين لمن تم الحكم عليه بعقوبة الإيقاف.
المادة الثلاثون: يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة( الأولى) من هذا النظام.
30/1 ترفع الدعوى من قبل المدعي العام وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحته.
30/2 ترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلب ممن يلي:
أ – الوزير و من يفوضه في ذلك.
ب – رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية.
جـ – رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان .
د – رؤساء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
هـ – رئيس هيئة التحقيق و الإدعاء العام ونائبه .
30/3 ترفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق الضوابط التالية:
أ – أن يسبق رفعها محضر من الجهة التي طلبت ذلك في الأوراق الرسمية الخاصة بها، على أن يكون هذا المحضر موقعا منها، ومختوما بختمها الرسمي.
ب – أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على ما يلي:
1 – الاسم الكامل للمدعى العام، ودرجته الوظيفية، وجهة عمله.
2 – الاسم الكامل للمحامي (المدعى عليه)، واسم مكتبه الرئيس لمزاولة المهنة وفرعه، وموقعها.
3 – الجهة التي طلبت رفع الدعوى.
4 – الاتهام، والأدلة المؤيدة له.
5 – طلب المدعي العام، وتوقيعه.
30/4 على لجنة التأديب قيد الدعوى التأديبية إذا أحيلت لها، وذلك في دفتر الوارد الخاص بها.
30/5 تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
أ – صدور حكم نهائي.
ب – وفاة المحامي.
جـ – فقد المحامي الأهلية.
د – شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
المادة الحادية والثلاثون: يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وتسمى “لجنة التأديب”، وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.
31/1 يتم اختيار القاضي المنصوص عليه في هذه المادة من أحد أعضاء السلك القضائي على أن لا تقل درجته عن قاضي ( أ ) ، ويتولى رئاسة اللجنة .
31/2 يشترط في المحامي عضو اللجنة ما يلي:
أ – أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة مدة العضوية.
ب – ألا يكون سبق أن صدر بشأنه قرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب.
31/3 يتم اختيار عضو الخبرة الثاني ممن سبق لهم ممارسة أحد الأعمال التالية:
أ – القضاء في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب – تدريس مواد الفقه أو أصوله مدة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى جامعات المملكة.
جـ – التحقيق أو الادعاء العام مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويجوز أن يكون عضو الخبرة الموصوف في الفقرتين (ب،جـ) ممن هو على رأس العمل.
ويشترط في عضو الخبرة المذكور أن لا يكون سبق إنهاء خدمته في الدولة لفقد الثقة والاعتبار، أو لأسباب تأديبية حتى ولو كان قد ردَّ إليه اعتباره.
31/4 يتم تسمية أعضاء يحلون محل أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من الوزير.
31/5 تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها، ويتم تحديد أوقات اجتماعها على حسب الحاجة لذلك؛ ويكون انعقاد اللجنة في الوزارة، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.
31/6 لا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.
31/7 يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي فيكون بقرار من الوزير.
31/8 يكون للجنة مقرر يتولى بإشراف رئيس اللجنة جميع الأعمال المتعلقة بها.
31/9 القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب غير قابلة لطلب التماس إعادة النظر فيها.
المادة الثانية والثلاثون: يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً عنه،وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.
32/1 يشتمل الخطاب الوارد في هذه المادة على ما يلي:
أ – اسم المحامي كاملا.
ب – نوع المخالفة المدعى بها على المحامي.
ج – أدلة المخالفة باختصار.
د – موعد الجلسة وتاريخه وساعة الحضور، ومكان انعقادها.
32/2 يتم تبليغ المحامي بالحضور للجنة التأديب عن طريق مُحضر الخصوم في المحكمة التي يقيم المحامي في نطاق اختصاصها المحلي، ويؤخذ توقيعه على صورة الخطاب بعد تسلمه الأصل، وتٌعاد الصورة للجنة التأديب.
ويجوز عند الاقتضاء إرسال الخطاب على عنوانه الوارد في الجدول بالبريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول.
ويكون في حكم تبليغه: تسليم الخطاب لأحد الساكنين معه من أقاربه، أو لشريكه، أو لأحد الموظفين لديه بما فيهم المتدرب. أما إذا كان موقوفا، أو سجينا فبوساطة مأمور التوقيف، أو السجن، أو من يقوم مقامهما.
32/3 للمحامي توكيل محام فأكثر عنه بموجب صك توكيل من الجهة المختصة؛ ما لم تطلب لجنة التأديب حضوره شخصيا أمامها.
ويشترط في المحامي الوكيل: أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة الدعوى.
32/4 إذا امتنع المحامي عن تسلم خطاب الحضور، أو عن التوقيع بتسلمه فعلى المُحضر كتابة مَحْضر بذلك، وتوقيعه، وتسليمه للجنة التأديب.
32/5 يكتفي عن إبلاغ المحامي بالحضور إذا حضر بنفسه، أو حضر وكيل عنه بعد إحالة الدعوى للجنة وقبل النظر فيها، على أن يتم الإبلاغ بموْعد الجلسة بموجب مَحْضر كتابي في مقر اللجنة يوقعه المحامي أو وكيله بعد التأكد من وكالته، وأنها صالحة للدفاع عن موكله.
32/6 يُعدُّ المحامي متخلفاً عن الحضور إذا تبلَّغ بالموعد، ومضى ساعة من وقت الجلسة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً مقبولا.
ولا فرق بين كون المرتين الواردة في هذه المادة متتاليتين، أو متفرقتين، أو كان المتخلف المحامي نفسه، أو وكيله، أو كون الإبلاغ بالحضور بخطاب، أو بمُحضر، أو بسجل الدعوى.
32/7 للجنة التأديب عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة حتى الفصل في هذه الدعوى.
32/8 إذا حضر المحامي، أو وكيله في الدعوى التأديبية، وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فيعطى مهلة كافية .
32/9 مع مراعاة أحكام نظام المرافعات الشرعية وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنة إلا بعد مراجعة الإدارة.
المادة الثالثة والثلاثون: يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسبباً، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.
33/1 يكون عضو لجنة التأديب ممنوعا من الاشتراك في نظر الدعوى التأديبية ولو لم يطلب ذلك المدعي العام أو المحامي أو وكيله في الأحوال الآتية:
أ – إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمحامي .
ب – إذا كان له خصومة قائمة أمام الجهات مع المحامي.
جـ – إذا كان بينه وبين المحامي عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
33/2 على عضو لجنة التأديب الممنوع من النظر في الدعوى التأديبية وفقاً للبند رقم ( 3/1) أن يخبر الوزير للإذن له بالتنحي،ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في الإدارة.
33/3 إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في الدعوى التأديبية ولم يمتنع فللمدعي العام أو المحامي طلب منعه من الوزير؛ ويتم البت في ذلك من قبله بقرار نهائي.
33/4 إذا شملت الدعوى التأديبية ضد أحد المحامين أكثر من تهمة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب، وتنظر قضية واحدة، وإن نشأت دعوى تأديبية أخرى قبل الحكم في الدعوى المنظورة فتضم إليها.
33/5 إذا شملت الدعوى التأديبية أكثر من محام وكانوا شركاء في شركة مهنية للمحاماة، أو شركاء في التهمة المدعى بها فتحال بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب.
33/6 تتولى لجنة التأديب محاكمة المحامين المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
33/7 إذا غاب المدعي العام عن إحدى الجلسات تقوم اللجنة بالكتابة لمرجعه بعد تحديد جلسة أخرى للتأكيد عليه بالحضور، أو تفويض مدعٍ عامٍ آخر.
33/8 على اللجنة إعطاء المحامي صورة من لائحة الدعوى إذا طلب ذلك، وعليه تقديم إجابته كتابيا، وتضم إلى ملف القضية بعد رصدها أو رصد مضمونها في الضبط .
33/9 للجنة استخلاف المحكمة في سماع البينة التي تقع في ولايتها إذا كانت تقيم خارج مكان انعقادها.
33/10 للجنة التأديب أن تطلب من الإدارة الخروج إلى المحامي المرفوعة ضده الدعوى التأديبية وذلك في المقر الرئيس لمزاولة المهنة، وفرعه، أو أحدهما للإطلاع على الأوراق والمستندات بحضوره ، وإعداد محضر.
33/11تتخذ اللجنة محضراً للجلسة ويتولى تحريره كاتب تحت إشراف رئيس اللجنة يبين فيه مكان ووقت انعقاد الجلسة وأسماء أعضاء اللجنة،والبيانات الكاملة للمدعي العام، والمحامي، أو وكيله، وتشمل اسمه، وسجله المدني، ومكان إقامته، والبيانات الكاملة
للشاهد- إن وجد- وتشمل اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وجنسيته، ومحل إقامته،وأقوالهم، وملخص المرافعة، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم وأسبابه، ويتم التوقيع على ذلك ممن ذكرت أسماءهم فيه وذلك في كل جلسة، فإن امتنع أحد عن التوقيع أثبتت اللجنة ذلك في المحضر.
33/12 إذا صدر الحكم بالأغلبية فعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط الدعوى، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في الضبط، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير أعضاء اللجنة الذين استمعوا إلى الدعوى، وعلى اللجنة اتخاذ ضبط لكل دعوى وتكون وفق النموذج المعتمد .
33/13 إذا حكمت اللجنة على المحامي بالشطب أو الإيقاف فتنص في حكمها على أنّ نشر منطوق الحكم على نفقة المحامي.ويتم تحصيل هذه النفقة من المحامي من قبل الإدارة بالطرق النظامية.
33/14 لا يتم الإبلاغ بالحكم بالعقوبة إلا بعد توقيعه من جميع الأعضاء، بما في ذلك صاحب وجهة النظر.
33/15 تذكر خلاصة ما ورد في الضبط في القرار وفق النموذج المعتمد وتشمل ملخص المرافعة، والأدلة ومنطوق الحكم وأسبابه، ويبعد الحشو والمكرر.
33/16 تكون قرارات لجنة التأديب نهائية ، وذلك في إحدى الحالات التالية:-
أ – قناعة المحامي بالعقوبة الصادرة عليه.
ب – مضي مدة الاعتراض على القرار.
جـ – موافقة الديوان على القرار.
33/17 يتم قيد القرارات الصادرة من لجنة التأديب في السجل الخاص بها بالنموذج المعتمد بحسب تاريخ نفاذها.
33/18 تقوم الوزارة بتبليغ مضمون قرارت لجنة التأديب إذا كانت نهائية للجهات وغيرها من الجهات المختصة، و نشر منطوق القرارات الصادرة بشطب الاسم من الجدول، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة دون أسبابها في صحيفة أو أكثر.
33/19 للإدارة أن تستعين بالجهات التنفيذية المختصة عند تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب.
المادة الرابعة والثلاثون:يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
34/1يلزم المعترض تقديم تظلمه للجنة التأديب خلال مدة التظلم، مشتملاً على الأسباب التي تؤيد الاعتراض، ويكون موقعا منه، ويسقط حقه في الاعتراض إذا كان الحكم حضوريا في الحالتين التاليتين:
أ – إذا قام بالتوقيع على علمه بالعقوبة في ضبط الدعوى، ومضت مدة التظلم ولم يقدم اعتراضه عليها وذلك من تاريخ استلامه صورة القرار التأديبي والتوقيع على ذلك في الضبط أو من تاريخ تسلمه هو أو شريكه أو المتدرب لديه أو أحد موظفيه صورة من القرار بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول في حالة عدم حضوره لاستلام الصورة والتوقيع في الضبط .
ب– إذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة، ومضت المدة الواردة في الفقرة (أ).
فإن عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المدة من التاريخ المعين لتسلم صورة القرار.
34/2 إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول.
34/2 إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول.
34/3 تقوم لجنة التأديب بقيد الاعتراض المقدم من المحامي يوم تقديمه، ويكون ذلك في دفتر الوارد الخاص بها.
34/4 تقوم لجنة التأديب بعد الإطلاع على اعتراض المحامي بتأييد الحكم أو تعديله حسبما يظهر لها.
34/5 إذا أيدت اللجنة الحكم فيتم رفع القرار الأصل، والاعتراض عليه للديوان عن طريق الوزير.
34/6 للمعترض تقديم بيانات جديدة للجنة التأديب لتأييد أسباب اعتراضه المقدم منه في المذكرة إذا كانت الدعوى لا تزال لديها، ولم تنته مدة التظلم.
المادة الخامسة والثلاثون: يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.
35/1 يترتب على الإيقاف إضافة لما ذكر في المادة ما يلي:
أ – عدم فتح فرع المكتب .
ب – إعادة أصل الترخيص والبطاقة للجنة القيد والقبول.
ج – حظر ممارسة المهنة
د – إنزال اللوحات.
35/2 إذا خالف المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي نهائي ما ذكر في المادة؛ بأن فتح مكتبه أو فرعه أو زاول المهنة ولو من غير فتح مكتبه سواء قام بذلك بنفسه أو بوساطة محام أو وكيل فترفع ضده دعوى تأديبية في ذلك وفق المادتين (30) و(32) من النظام.
35/3 لا يحق للمحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي فتح مكتبه، أو مزاولة المهنة بعد مضي مدة الإيقاف المنصوص عليها في القرار إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول بذلك.
المادة السادسة والثلاثون: للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
36/1 يتخذ في إعادة قيد الاسم في الجدول الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
36/2 يبدأ تاريخ نفاذ القرار بعد أن يصبح نهائياً وفقاً للبند (33/16).
المادة السابعة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً:
أ – الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
ب‌- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
37/1 يكون الشخص منتحلا صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات ، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي.
37/2 يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي:
أ – قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية.
ب – قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص في إحدى الحالات الواردة في البند رقم (38/2).
جـ – إذا استمر المستشار السعودي المنصوص عليه في المادة (38) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في الجدول.
د – إذا استمر المستشار غير السعودي المنصوص عليه في المادة (39) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم تصدر له رخصة مؤقتة، أو استمر بعد انتهاء الرخصة المذكورة.
الباب الرابع

أحكام عامة وانتقالية

المادة الثامنة والثلاثون: يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.

على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة (الثالثة) من هذا النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة (السابعة) من هذا النظام.
38/1 لا يعد الترخيص الصادر من وزارة التجارة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.

38/2 يعد كل من إجازة التوكيل والترخيص المشار إليهما منتهياً في إحدى الحالات التالية:

أ – صدور قرار من لجنة قيد وقبول المحامين بقبول أو رفض طلب القيد في الجدول إذ كان قرار الرفض نهائياً .

ب- إذا مضت خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام ولم يتقدم المستشارون السعوديون خلالها بطلب القيد في الجدول .

ويسري ذلك على المحامين السعوديين إذا لم يصدر التمديد لهم المشار إليه في المادة.

ج- إذا انتهت مدة التمديد .

د- إذا كانت إجازات التوكيل أو التراخيص صادرة خلاف الأنظمة السارية وقت صدورها بما في ذلك كون الإجازة لم يتم تصديقها من محكمة التمييز .

38/3 يصدر بتمديد المدة المشار إليها بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة القيد والقبول بذلك.

المادة التاسعة والثلاثون: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قر ار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية:

1 – أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.

2 – ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، بصفته وكيلاً، وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.

3 – أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

4 – أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.

5 – أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول، وفي الرخصة، ومدتها، وتاريخ انتهائها. ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

39/1 يكون طلب استمرار المرخص له بمزاولة عمل الاستشارات في هذه المادة بخطاب يقدم للإدارة، ويرفق به ما يلي:

أ – صورة مصدقة من جواز السفر، أو إبراز الأصل للمطابقة.

ب – صورة من رخصة الإقامة مع إبراز الأصل للمطابقة.

جـ – الأوراق والمستندات الواردة في الفقرات (ب،جـ،هـ) من البند رقم (5/2).

د – ثلاث صور شمسية ملونة حديثة التصوير مقاس (4×6).

هـ – عنوان مكتبه.

و – إقرار موقع منه بما يلي:

1 – توافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام.

2 – الالتزام بالشروط الواردة في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة.

3 – إعادة الترخيص المؤقت فور انتهاء مدته، أو توقفه عن مزاولة عمل الاستشارات.

4 – ألا يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة وفق المادة (40) من النظام.

5 –الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في سجل جدول المستشارين غير السعوديين.

39/2 يكون للجدول الوارد في هذه المادة سجل خاص به بعنوان: (جدول قيد المستشارين غير السعوديين)، وفق النموذج المعتمد.

39/3 يكتفي بالترخيص السابق في تحقق شرط توافر الخبرة في طبيعة العمل للمرخص له المذكور في هذه المادة.

39/4 يصدر بقبول قيد المرخص له أو رفضه بمزاولة عمل الاستشارات في جدول قيد المستشارين غير السعوديين قرار من لجنة القيد والقبول، ويعد الترخيص السابق منتهيا بذلك.

39/5 يصدر الترخيص المؤقت الوارد في هذه المادة بمزاولة عمل الاستشارات بعد القيد في جدول المستشارين غير السعوديين بقرار من الوزير وفقا للنموذج المعتمد ،ويشتمل على البيانات اللازمة، وتكون مدته خمس سنوات غير قابلة للتجديد،وتبدأ من انتهاء ستة الأشهر الواردة في هذه المادة.

39/6 لا يعد الترخيص السابق الوارد في هذه المادة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.

39/7 يصدر عند انتهاء مدة التراخيص المؤقتة قرار من الوزير بقفل سجل جدول قيد المستشارين غير السعوديين وحفظه.

39/8 للمرخص له المذكور في هذه المادة الترافع أمام الجهات بصفته من المنصوص عليهم في الفقرتين (ب،د) من المادة الثامنة عشرة من النظام.

39/9 يكون تأديب المرخص له المذكور في هذه المادة من قبل لجنة التأديب وفق الفقرة (ثانيا) من المادة (29) من النظام ولائحتها التنفيذية.

39/10 إذا مارس المستشار المرخص له في هذه المادة عمل الاستشارات بعد شطب اسمه من جدول المستشارين غير السعوديين فتتم معاقبته وفق المادة (37) من النظام.

39/11يشطب اسم المستشار المرخص له من جدول المستشارين غير السعوديين، ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة القيد والقبول، وذلك في الحالات التالية:

أ – إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة عمل الاستشارات.

ب –إذا حجر عليه.

ج – إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

د – إذا لم يستطع مزاولة عمل الاستشارات بسبب مرض لا يرجى برؤه.

هـ- الوفاة.

المادة الأربعون: يجب على المرخص له طبقاً للمادة (التاسعة والثلاثين) أن يمارس العمل وحده، أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة.

40/1 يكون اشتراك المرخص له طبقاً للمادة (39) مع محامٍ سعودي على وفق المادة العاشرة من النظام، ولائحتها التنفيذية.

40/2 تكون ممارسته عمل الاستشارات وحده في مكتبه، ولا يحق له فتح فرع لهذا المكتب.

40/3 لا يحق له الاشتراك مع أكثر من محام سعودي فرداً كان أو شركة.

40/4 يشترط في المحامي السعودي المشار إليه في هذه المادة أن يكون له مقر لممارسة المهنة.

المادة الحادية والأربعون:يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية:

1 – أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة ( أ ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام.

2 – أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

3 – أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.

41/1 يشترط في المحامي المعاون إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة ألا تقل إقامته في المملكة عن تسعة أشهر في السنة .

41/2 تقوم الإدارة بالتأكد من تطبيق مقتضى الفقرة الثانية من المادة .

41/3 إذا لم تتوفر الشروط الواردة في من تمت الاستعانة به من غير السعوديين يخضع المحامي المستعين لأحكام المادة (29) من النظام .

41/4 يشترط في المحامي السعودي طالب الاستعانة أن يكون اسمه مقيدا في الجدول، وأن يكون له مكتب لممارسة المهنة.

41/5 يكون التمثيل الوارد في هذه المادة بموجب عقد كتابي بينهما، ويشترط في الممثل إذا كان سعوديا ما يلي:

أ – أن يكون اسمه مقيدا في الجدول.

ب – أن يغلق مكتبه وفرعه إذا كان قد اتخذ ذلك.

جـ– أن يكون ترافعه في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي الذي يمثله ونيابة عنه،لا باسمه الشخصي.

وعلى المحامي إشعار الإدارة بذلك قبل مباشرة الممثل العمل لديه، وتزويدها بصورة من العقد المذكور. وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل الجدول.

41/6 للإدارة متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .


المادة الثانية والأربعون: يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة الثالثة والأربعون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، بانشاء ديوان المحاسبة.

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية،

وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

اصدرنا القانون الآتي:

المادة 1

يقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاما بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الأحكام.

المادة 2

1- تؤسس المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية في الدولة وتمارس نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون. 2- وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، وللقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة- وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون. 3- وتتخذ تلك المصارف والمؤسسات والشركات شكل شركة المساهمة العامة ويتم تأسيسها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليه وتخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وتفتيشه طبقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. 4- وتسري احكام الفقرات السابقة- فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل، على الفروع والمكاتب التي تنشئها في الدولة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية.

المادة 3

1- يكون للمصارف الاسلامية الحق في مباشرة جميع او بعض الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع انواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه ودون التقيد بالمدد الواردة فيه سواء تمت هذه الخدمات او العمليات لحساب المصرف الاسلامي او لحساب الغير او بالاشتراك معه، ويكون للمصارف الاسلامية ايضا الحق في تأسيس الشركات والاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس بشرط ان يكون نشاطها متفقا مع احكام الشريعة الاسلامية. 2- ويكون للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والاقراض وغيرها من العمليات المالية وكذلك الاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس، واستثمار اموالها في القيم المنقولة وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 4

1- تستثنى المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية التي تؤسس في الدولة، وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة من احكام البند (8) من المادة (90) والبند (هـ) من المادة (96) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه. 2- وتستثنى تلك الجهات من احكام البند (ب) من المادة (90) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع احكام التشريعات المعمول بها في الامارة المعنية.

المادة 5

تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية كذلك ابداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل اثناء ممارستها لنشاطها. ويكون رأي الهيئة العليا ملزما للجهات المذكورة. وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف.

المادة 6

يتعين النص في عقد تأسيس المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الاسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى. وتعرض اسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لاجازتها قبل صدور قرار التشكيل.

المادة 7

في حالة خضوع المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، المشار اليه تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يكون للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك الجهات او التعرض لسياستها.

المادة 8

على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية وكذلك فروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون، ان توفق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.

المادة 9

على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

          بالجلسة العلنية المنعقدة 2 فبراير سنة 1992 .

برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر           رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد وماهر البحيرى

وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة                     المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد                                  أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 12 قضائية ” دستورية ” .

 

الإجراءات

          بتاريخ 19 مارس سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 فيما تضمنته من إقامة قرينة قانونية افترضت بها العلم بالتهريب فى حق الحائز للبضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذ لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها .

 

          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى  .

          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

          ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحكمة

          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

          حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 142 لسنة 1986 جنح قسم قنا بأنه فى يوم 3 يناير سنة 1983 بدائرة قسم قنا ” حاز بقصد الاتجار بضائع أجنبية مهربة من الرسوم الجمركية مع العلم بذلك ” . وطلبت عقابه بالمواد 121 و 122 و 124 و 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ، وبتاريخ 8 فبراير سنة 1988 قضت محكمة جنح قسم قنا حضورياً بحبس المدعى سنتين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ ، وغرامة ألف جنيه والمصادرة والمصاريف الجنائية ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى بصفتها ( وزارة المالية ) تعويضاً قدره 390 مليماً و222 جنيه ، فطعن المدعى فى هذا الحكم بطريق الاستئناف ، وقيد استئنافه برقم 1188 لسنة 1988 جنح مستأنفة قنا ، وبجلسة 21 ديسمبر سنة 1989 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 19 أبريل سنة 1990 كطلب الحاضر مع المتهم لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .

 

          وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 187 لسنة 1986 تنص على أن ” يعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية …. ” .

 

          وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه أنه إذ أقام قرينة قانونية افترض بمقتضاها علم الحائز للبضائع الأجنبية بقصد الاتجار فيها بتهريبها ، إذ لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية عليها فإنه يكون قد خالف قرينة البراءة التى تضمنتها المادة 67 من الدستور التى تنص على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ” .

 

          وحيث إن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل أى منها فى أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها فى ممارسة اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها .

 

          وحيث إن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقاً لأحكامه فنص فى المادة 86 منه على ان ” يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور ” . كما اختص السلطة القضائية بالفصل فى المنازعات والخصومات على النحو المبين فى الدستور فنص فى المادة 165 منه على ان ” السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون ” .

 

          وحيث إن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا يخولها التدخل فى أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية وقصرها عليها ، وإلا كان هذا افتئاتاً على عملها وإخلالها بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية .

 

          وحيث إن الدستور كفل فى مادته السابعة والستين الحق فى المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وهو حق نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادتيه العاشرة والحادية عشرة التى تقرر أولاهما أن لكل شخص حقاً مكتملاً ومتكافئاً مع غيره فى محاكمة علنية ومنصفة تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ، تتولى الفصل فى حقوقه والتزاماته المدنية ، أو فى التهمة الجنائية الموجهة إليه ، وتردد ثانيتهما فى فقرتها الأولى حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية فى أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه .وهذه الفقرة السابقة هى التى تستمد منها المادة 67 من الدستور أصلها ، وهى تردد قاعدة استقر العمل على تطبيقها فى الدول الديمقراطية ، وتقع فى إطارها مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة ، وهى بذلك تتصل بتشكيل المحكمة وقواعد تنظيمها وطبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها وكيفية تطبيقها من الناحية العملية ، كما أنها تعتبر فى نطاق الاتهام الجنائى وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى قضى الدستور فى المادة 41 منه بأنها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه ، ولا يجوز بالتالى تفسير هذه القاعدة تفسيراً ضيقاً ، إذ هى ضمان مبدئى لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية ، وهى التى تكفل تمتعه بها فى إطار من الفرص المتكافئة ، ولأن نطاقها وإن كان لا يقتصر على الاتهام الجنائى وإنما يمتد إلى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية ، إلا أن المحاكمة المنصفة تعتبر أكثر لزوماً فى الدعوى الجنائية وذلك أياً كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها ، وعلة ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديداً لحقه فى الحياة ، وهى مخاطر لا سبيل إلى توقيها إلا على ضوء ضمانات فعلية توازن بين حق الفرد فى الحرية من ناحية ، وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ، ويتحقق ذلك كلما كان الاتهام الجنائى معرفاً بالتهمة مبيناً طبيعتها مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها ، وبمراعاة أن يكون الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون ،وأن تجرى المحاكمة فى علانية وخلال مدة معقولة ، وان تستند المحكمة فى قرارها بالإدانة – إذا خلصت إليها – إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه ، وإلى عرض متجرد للحقائق ، وإلى تقدير سائغ للمصالح المتنازعة ، وتلك جميعها من الضمانات الجوهرية التى لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها ، ومن ثم كفلها الدستور فى المادة 67 منه وقرنها بضمانتين تعتبران من مقوماتها وتندرجان تحت مفهومها ، وهما افتراض البراءة من ناحية ، وحق الدفاع لدحض الاتهام الجنائى من ناحية أخرى ، وهو حق عززته المادة 69 من الدستور بنصها على ان حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول .

 

          وحيث إن الدستور يكفل للحقوق التى نص عليها فى صلبه الحماية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، وكان استيثاق المحكمة من مراعاة القواعد المنصفة سالفة الذكر عند فصلها فى الاتهام الجنائى وهيمنتها على إجراءاتها تحقيقاً لمفاهيم العدالة حتى فى أكثر الجرائم خطورة لا يعدو أن يكون ضمانة أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية – التى كفلها الدستور لكل مواطن – بغير الوسائل القانونية المتوافقة مع أحكامه ، وكان افتراض براءة المتهم يمثل أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها ، وينسحب إلى الدعوى الجنائية فى جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها ، فقد كان من المحتم أن يرتب الدستور على افتراض البراءة عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها ، ولازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها ، وأن تقول هى وحدها كلمتها فيها ، وألا تفرض عليها أى جهة أخرى مفهوماً محدداً لدليل بعينه ، وان يكون مرد الأمر دائماً إلى ما استخلصته هى من وقائع الدعوى وحصلته من أوراقها غير مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها .

 

          وحيث إنه على ضوء ما تقدم ، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة فى مجموعة من القواعد المبدئية التى تعكس مضامينها نظاماً متكامل الملامح يتوخى بالأسس التى يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافه ، وذلك انطلاقاً من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التى تنال من الحرية الشخصية ، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها فى مجال فرض العقوبة صوناً للنظام الاجتماعى بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التى ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته ، أو ان تكون القواعد التى تتم محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة ، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التى تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التى لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها . وهذه القواعد – وإن كانت إجرائية فى الأصل – إلا أن تطبيقها فى مجال الدعوى الجنائية – وعلى امتداد مراحلها – يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية ، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة ، وتوجبها حقائق الأشياء ، وهى بعد قاعدة حرص الدستور على إبرازها فى المادة 67 منه مؤكداً بمضمونها ما قررته المادة 11 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على ما سلف بيانه ، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .

 

          وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبهاً فيه أو متهماً باعتباره قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى أقرتها الشرائع جميعها لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين ، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة الإجرامية ، ذلك أن الاتهام الجنائى فى ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذى يلازم الفرد دوماً ولا يزايله سواء فى مرحلة ما قبل المحاكمة أو اثنائها وعلى امتداد حلقاتها وأياً كان الزمن الذى تستغرقه إجراءاتها ، ولا سبيل بالتالى لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفاء التهمة ، وبشرط ان تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه .

 

          وحيث إن افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ، ولا هو من صورها ، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلى ممثلاً فى الواقعة مصدر الحق المدعى به ، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها . وهذه الواقعة البديلة هى التى يعتبر إثباتها إثباتاً للواقعة الأولى بحكم القانون ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة التى افترضها الدستور ، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل واقعة أخرى وأقامها بديلاً عنها ، وإنما يؤسس افتراض البراءة على الفطرة التى جبل الإنسان عليها ، فقد ولد حراً مبرءاً من الخطيئة أو المعصية ، ويفترض على امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لازال كامناً فيه ، مصاحباً له فيما يأتيه من أفعال ، إلى أن تنقض المحكمة بقضاء حازم لا رجعة فيه هذا الافتراض على ضوء الأدلة التى تقدمها النيابة العامة مثبتة بها الجريمة التى نسبتها إليه فى كل ركن من أركانها ، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلباً فيها . وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التى يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور ، ويعكس قاعدة مبدئية تعتبر فى ذاتها مستعصية على الجدل ، واضحة وضوح الحقيقة ذاتها ، تقتضيها الشرعية الإجرائية ، ويعتبر إنفاذها مفترضاً أولياً لإدارة العدالة الجنائية ، ويتطلبها الدستور لصون الحرية الشخصية فى مجالاتها الحيوية وليوفر من خلالها لكل فرد الأمن فى مواجهة التحكم والتسلط والتحامل ، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل ، وبما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية تحكمية ينشؤها .

 

          وحيث إن النص التشريعى المطعون فيه بعد أن قرر أن حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار فيها مع العلم بأنها مهربة يعتبر فى حكم التهريب الجمركى ، نص على أن هذا العلم يفترض إذا لم يقدم حائز البضائع الأجنبية بقصد الاتجار المستندات الدالة على سبق الوفاء بالضريبة المستحقة عنها ، وبذلك أحل المشرع واقعة عدم تقديم الحائز المذكور لتلك المستندات محل واقعة علمه بتهريب البضائع التى يحوزها بقصد الاتجار فيها منشئاً بذلك قرينة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلاً على ثبوت واقعة العلم بالتهريب التى كان ينبغى أن تتولى النيابة العامة بنفسها مسئولية إثباتها فى إطار التزامها الأصيل بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببنيان الجريمة ، ويعتبر من عناصرها ، بما فى ذلك القصد الجنائى العام ممثلاً فى إرادة الفعل مع العلم بالوقائع التى تعطيه دلالته الإجرامية .

 

          وحيث إن القرينة القانونية التى تضمنها النص التشريعى المطعون فيه والسالف بيانها ، لا تعتبر من القرائن القاطعة ، إذ الأصل فى القرائن القانونية بوجه عام هو جواز إثبات عكسها ، ولا تكون القرينة قاطعة إلا بنص خاص يقرر عدم هدمها وقد التزم القانون الجمركى الأصل العام فى القرائن القانونية بما تضمنته مذكرته الإيضاحية من ان الأثر الذى رتبه هذا القانون على افتراض علم الحائز بحقيقة أن البضائع الأجنبية التى يحوزها للاتجار فيها مهربة ، هو أن النيابة العامة أضحت غير مكلفة بإقامة الدليل على هذا العلم ، وأن نفيه غدا التزاماً قانونياً ألقاه المشرع على عاتق الحائز ، مثلما هو الشأن فى القرائن القانونية ، ذلك أن المشرع هو الذى تكفل باعتبار الواقعة المراد إثباتها بقيام القرينة القانونية وأعفى النيابة العامة بالتالى من تقديم الدليل عليها . إذ كان ذلك ، وكان الأصل فى القرائن القانونية قاطعة كانت أو غير قاطعة – هى أنها من عمل المشرع وهو لا يقيمها تحكماً أو إملاء ، وإنما يجب أن تصاغ القرينة وأن يتحدد مضمونها على ضوء ما يقع غالباً فى الحياة العملية ، وكانت القرينة القانونية التى تضمنها النص التشريعى المطعون عليه لا تعتبر كذلك ، ذلك أنها تتعلق ببضائع أجنبية يجرى التعامل فيها بعد خروجها من الدائرة الجمركية ، وهو تعامل لا ينحصر فيمن قام باستيرادها ابتداء ، وإنما تتداولها أيد عديدة شراءً وبيعاً إلى أن تصل إلى حائزها الأخير ، وفى كل ذلك يتم التعامل فيها بافتراض سبق الوفاء بالضريبة الجمركية المستحقة عنها ترتيباً على تجاوزها الدائرة الجمركية التى ترصد فى محيطها البضائع الواردة وتقدر ضرائبها وتتم إجراءاتها باعتبار أن ذلك هو الأصل فيها وأن تهريبها لا يكون إلا بدليل تقدمه الإدارة الجمركية ذاتها وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون الجمركى بما نصت عليه من أن الضريبة الجمركية إنما تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها ، وأنه لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية ، وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عنها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ولازم ما تقدم ، أن عدم تقديم حائز البضائع الأجنبية بقصد الاتجار فيها المستندات الدالة على الوفاء بالضرائب الجمركية المستحقة عليها ، لا يفيد بالضرورة علمه بتهريبها ، إذ كان ذلك ، فإن الواقعة البديلة التى اختاراها النص المطعون فيه لا ترشح فى الأعم الأغلب من الأحوال لاعتبار واقعة العلم بالتهريب ثابتة بحكم القانون ولا تربطها بالتالى علاقة منطقية بها . وتغدو القرينة بالتالى غير مرتكزه على أسس موضوعية ومقحمة لإهدار افتراض البراءة ، ومجاوزة من ثم لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور فى صلبه .

 

          وحيث إن جريمة التهريب الجمركى من الجرائم العمدية التى يعتبر القصد الجنائى ركناً فيها ، وكان الأصل هو أن تتحقق المحكمة بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدلة التى تطرح عليها من علم المتهم بحقيقة الأمر فى شأن كل واقعة تقوم عليها الجريمة وأن يكون هذا العلم يقيناً لا ظنياً أو افتراضياً ، وكان الاختصاص المقرر دستورياً للسلطة التشريعية فى مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوباتها لا يخولها التدخل بالقرائن التى تنشئها لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التى عينها المشرع إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية ، وكان النص التشريعى المطعون فيه قد حدد واقعة بذاتها جعل ثبوتها بالطريق المباشر ، دالاً بطريق غير مباشر على العلم بالواقعة الإجرامية مقحماً بذلك وجهة النظر التى ارتآها فى مسألة يعود الأمر فيها بصفة نهائية إلى محكمة الموضوع لاتصالها بالتحقيق الذى تجريه بنفسها تقصياً للحقيقة الموضوعية عند الفصل فى الاتهام الجنائى ، وهو تحقيق لا سلطان لسواها عليه ، ومآل ما يسفر عنه إلى العقيدة التى تتكون لديها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، إذ كان ذلك ، فإن المشرع إذ أعفى النيابة العامة – بالنص التشريعى المطعون عليه – من التزاماتها بالنسبة إلى واقعة بذاتها تتصل بالقصد الجنائى وتعتبر من عناصره ، هى واقعة علم المتهم بتهريب البضائع الأجنبية التى يحوزها بقصد الاتجار فيها ، حاجباً بذلك محكمة الموضوع عن تحقيقها ، وأن تقول كلمتها بشأنها ، بعد ان افترض النص المطعون عليه هذا العلم بقرينة تحكمية ، ونقل عبء نفيه إلى المتهم ، فإن عمله يُعد انتحالاً لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية ، وإخلالاً بموجبات الفصل بينها وبين السلطة التشريعية ، ومناقضاً كذلك لافتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه فى كل وقائعها وعناصرها ، ومخالفاً بالتالى لنص المادة 67 من الدستور .

 

          وحيث إن افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية – ولضمان فعاليته – بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر كذلك – ومن ناحية أخرى – وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع وتتمثل فى حق المتهم فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتاً للجريمة ، والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها ، وكان النص التشريعى المطعون عليه – وعن طريق القرينة القانونية التى افترض بها ثبوت القصد الجنائى – قد اخل بهذه الوسائل الإجرائية بأن جعل المتهم مواجهاً بواقعة أثبتتها القرينة فى حقه بغير دليل ، ومكلفاً بنفيها خلافاً لأصل البراءة ، ومسقطاً عملاً كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل ، وكان هذا النص – وعلى ضوء ما تقدم جميعه – ينال من مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية ، ومن الحرية الشخصية ويناقض افتراض البراءة ، ويخل بضوابط المحاكمة المنصفة وما تشتمل عليه من ضمان الحق فى الدفاع ، فإنه بذلك يكون مخالفاً لأحكام المواد 41 و 67 و 69 و 86 و 165 من الدستور .

 

فلهذه الأسباب

          حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، مع إلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته

 

باسم  الشعب

المحكمة  الدستورية  العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 يونيه  سنة 2000 الموافق  30 صفر سنة 1421هـ ·       

 

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال     رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادرعبد الله ·

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق        رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                       أمين السر

 

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم  151 لسنة 20 قضائية “دستورية”.

                                               

المقامة من

السيدة / ماجدة ينى بنايوتى

 

ضـــــد

 

                            1 – السيد رئيس الجمهورية

                            2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

                            3 – السيد بطريرك الأقباط الارثوذكس

                            4 – السيد / عطيه عيسى باسيلى

                            5 – السيدة / نرجس اسكندر ساويرس

 

الإجراءات

 

بتاريخ الثانى والعشرين من يوليه سنة  1998، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 72 من لائحة الأقباط الارثوذكس فيما تضمنته من أن حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ·

 

         وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة ·

 

        وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

 

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 113 لسنة 1998 ملى جزئى أمام محكمة بندر الجيزة، ابتغاء القضاء بضم صغيرهما البالغ من العمر خمس سنوات إلى حضانته، قولاً منه بأنه صدر لصالحه حكم نهائى بتطليقه من المدعية لاستحكام الخلاف والنفور بينهما، وهجرها منزل الزوجية مدة تزيد على ثلاث سنوات · وأثناء نظر الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس التى تقضى بأن تكون الحضانة للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامتها ·

 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرّع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها فى كل مايتصل بها؛ فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التى تتضمنها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونية من حيث عموميتها وتجريدها؛ وتمتعها بخاصية الإلزام لينضبط بها المخاطبون بأحكامها؛ ويندرج تحتها فى نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس، لائحتهم التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938، وعمل بها اعتباراً من 8 يوليه سنة 1938، إذ تعتبر القواعد التى احتوتها هذه اللائحة – وعلى مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية التى حلت محل الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 – شريعتهم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمة ·

 

وحيث إن المادة 127 من اللائحة المشار إليها تنص على أن : ” الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها؛ وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم  ثم للجدة لأب ··· ” وتنص المادة 128 من ذات اللائحة على أنه ” إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ···· ” ·

 

كما تنص المادة 72 – المطعون عليها – فى فقرتها الأولى على أن :

” حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته مالم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده ” .

 

ومؤدى هذه النصوص مجتمعة، ثبوت الحق فى الحضانة للمحارم من النساء أولاً؛ وفى الصدارة منهن أم الصغير سواء حال قيام علاقة الزوجية أو بعد انفصامها، ولاينتقل هذا الحق إلى أقارب الصغير من الرجال، بمن فيهم الأب، إلا عند عدم وجود قريبة له من النساء تتوافر فيها الأهلية للحضانة؛ بيد أن اللائحة استثنت من هذا الحكم – بالنص الطعين – “الأم المطلقة ” إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحة أب الصغير؛ ناقلة الحضانة إليه ؛ وفى هذا الاستثناء، وبقدر ارتباطه بمصلحة المدعية فى النزاع الموضوعى، ينحصر نطاق الدعوى الماثلة ·

 

وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين – فى إطاره المتقدم – تمييزه بين أبناء الوطن الواحد فى مسألة لاتتعلق بجوهر العقيدة، وإخلاله بالمساواة – فى شأن الحضانة – بين المطلقات المسلمات وأزواجهن وصغارهن من جهة، وبين المطلقات المسيحيات وأزواجهن وصغارهن من جهة أخرى؛ فضلاً عن إهداره مصلحة الأسرة المسيحية؛ بالمخالفة لحكم المادتين 10، 40 من الدستور ·

 

وحيث إن الحضانة فى أصل شرعتها – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته التى لايستغنى فيها عن عناية النساء ممن لهن الحق فى تربيته شرعاً، والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه، وأقدر على صيانته، ولأن انتزاعه منها طفلاً – وهى أشفق عليه وأوفر صبراً – مضرة به فى هذه الفترة الدقيقة من حياته التى لايستقل فيها بأموره · ولاتُقدّم الشريعة الإسلامية – فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها – على الأم أحداً فى شأن   الحضانة؛ فبذلك قضى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لامرأة احتكمت إليه فى أمر مطلقها؛ وقد أراد أن ينتزع منها صغيرهما : ” أنت أحق به مالم تنكحى”·

 

وحيث إن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين؛ وإن حفلت بتحديد سن الحضانة؛ وترتيب الحاضنات – ومن بعدهم الحاضنين – مقدمة أم الصغير على من عداها من النساء؛ إلا أنها خلت من نص ينظم أحكام الأهلية للحضانة؛ فوجب الرجوع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى؛ عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه · وأهم مادل عليه فقه هذا المذهب – فضلاً عما يشترط فى الحاضنة من حيث البلوغ والعقل والكفاءة، والأمانة على المحضون وعدم إمساكه عند غير ذى رحم محرم منه – أن طلاق أم الصغير من أبيه، حتى ولوكان الطلاق راجعاً إليها؛ لاينفى بذاته أهليتها لحضانته · وهذا الحكم وإن تعلق بالمسلمين؛ إلا أنه – طبقاً للاعتبارات التى تقدم بيانها – أكفل تحقيقاً لمصلحة الصغير – ذكراً كان أم أنثى – وإن افترق أبواه ·

 

وحيث إن تحديد قواعد الأهلية للحضانة لاتعد فى الديانة المسيحية من أصول العقيدة التى وردت بشأنها – فى مجال الأحوال الشخصية – نصوص قاطعة  – كواحدية الزوجة وحظر الطلاق إلالعلة الزنا – فتعتبر بالتالى شأنا اجتماعياً خالصاً، بما يجعل تحديدها على نحو موحد يشمل كل أبناء الوطن الواحد، أقرب إلى واقع ظروف المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده فى مجال الحقوق التى يتمعون بها بمايكفل الحماية التى يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعاً بلاتمييز بينهم · فالأسرة القبطية – فيماخلا الأصول الكلية لعقيدتها – هى ذاتها الأسرة المسلمة، إلى مجتمعها تفئ؛ وبقيمه وتقاليده تستظل؛ وبالتالى يجب أن يسقط هذا الشرط المُتحيّف بصغارها؛ لا إعراباً عن الندّيّة بين أبناء الوطن الواحد فحسب؛ بل وتوكيداً لانضوائهم فى نسيج واحد تحت لوائه · يؤيد ذلك أن الدستور، قد أورد الأحكام التى تكفل رعاية الأسرة المصرية، فى المواد 9و10 و 11 و 12 منه، وقد دل بها على أن الحق فى تكوين الأسرة – أيا كان معتقدها    الدينى – لاينفصل عن الحق فى وجوب صونها على امتداد مراحل بقائها، وإقامة الأمومة والطفولة على أسس قويمة تكفل رعايتها، وتنمية ملكاتها.

  لما كان ذلك، وكان النص الطعين قد نقض هذا الأصل  – بتمييزه بين صغار المصريين تبعاً لمعتقداتهم الدينية، مقيماً بينهم تفرقة غير مبررة بسبب ديانتهم – مقتلعاً الطفولة من جذورها، مباعداً بينها وبين تربتها، فلاتتخلف من بعدها إلا أجساد هزيلة، ونفوس سقيمة أظمأها الحرمان، بدلاً من أن يرويها الحنان لتشب سوية نافعة لمجتمعها؛ فإنه بذلك يكون مخالفاً لأحكام المواد 9،   10، 40 من  الدستور ·

 

 

وحيث إنه، وقد خلصت المحكمة، إلى إبطال النص الطعين فإن عجزه؛ وقد أجاز تخويل الحق فى الحضانة للزوج الآخر؛ أو لمن يليه، يغدو ساقطاً فى النطاق المتقدم لوروده على غير محل ·

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته، وبسقوط عجز هذه الفقرة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة   ·

 

        أمين السر                                                                                                                                رئيس المحكمة

 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد