قانون الجنسية القطري

قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005
المادة رقم 1
القطريون أساساً هم :
1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظو على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

المادة رقم 2
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .

المادة رقم 3
إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له ، و كان طلبة مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه ، جاز بقرار أميري ، بناء على طلب أرملته و توصية وزير الداخلية ، منح الجنسية القطرية لها و لأولاده القصر ، و لهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

المادة رقم 4
تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ، و لمن يولد له بعد ذلك . ويجوز بقرار أميري منح الأولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر و بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب .
ولأولاد المتجنس القصر ، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . و يجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغو سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم .

المادة رقم 5
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية .

المادة رقم 6
استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص مع احتفاظه بجنسيته الأصلية .

المادة رقم 7
يجوز بقرار أميري رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من أصول قطرية وفقاً للبنود (1 ،2 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القانون ، ويشترط لذلك ما يلي :
1- توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

المادة رقم 8
المرأة التي تتزوج من قطري ، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية ، و استمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان .
وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة ، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر ، جاز منحها الجنسية القطرية ، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى أكتمال هذه المدة ، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري .
ويجوز لوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وقبل فوات المدة المشار إليها ، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

المادة رقم 9
الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية ، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه ، أو استردت جنسيتها الأصلية ، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى .

المادة رقم 10
لا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري ، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها ، و في هذه الحالة يجوز لها ان تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى .

المادة رقم 11
يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :
1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .
2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .
3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .
4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .
5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .
و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة رقم 12
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :
1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .
2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .
4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .
و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .

المادة رقم 13
يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك .

المادة رقم 14
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يكون للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها أو إعادتها وفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر رجعي ، و تحدث أثرها من تاريخ العمل بها .

المادة رقم 15
لا يكون لمن ردت إلية الجنسية القطرية و فقاً لأحكام القانون حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إلية .

المادة رقم 16
لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية و بين القطري ، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً ، قبل انقضا ء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية .
ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية .

المادة رقم 17
لا تمنح الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) من هذا القانون لعدد يزيد على خمسين شخصاً في السنة الواحدة .

المادة رقم 18
يحظر الجمع بين الجنسية القطرية و أية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير .

المادة رقم 19
يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً ، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، بالصيغة التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر و للأمير و أن احترم قوانين الدولة و أنظمتها و أن أخدم وطني بشرف و ذمة و إخلاص و أن أحافظ على أمنه و استقراراه ” .

المادة رقم 20
تنشأ لجنة تسمى ” اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية ” يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها و الإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير .

المادة رقم 21
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

المادة رقم 22
لا يعد جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية ، ويتعين عند المنازعة إثبات توفر أركان و شروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً .

المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات ، و بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال و لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال أو قدم أوراقا غير صحيحة ، بقصد إثبات الجنسية أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره ، أو نفيها عنه أو عن غيره .

المادة رقم 24
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، و يحدد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية ، و الرسوم المستحقة عليها .

المادة رقم 25
يُلغى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .

المادة رقم 26
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و ينشر في الجريدة الرسمية .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون ايجار العقارات الكويتي

مرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات
المادة رقم 1
تسري احكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعية.
اذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي او كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي او وقع العقد على عين وما تحتويه من اموال تفوق في اهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فتسري احكام قانون التجارة او غيرها على حسب الاحوال.
في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لاي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجيد وفق احكام هذا القانون.

المادة رقم 2
للحكومة – بقرار من الوزير المختص او رئيس الهيئة المعنية – اخلاء العقارات اداريا في الحالات الآتية :
– العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ايا كان شاغلها.
– العقارات المملوكة لها والتي يتقرر اقامة احد مشروعات المنفعة العامة عليها.
– الاموال العامة واملاك الدولة الخاصة – بما في ذلك الاراضي الزراعية – التي تشغل بموجب تراخيص او عقود تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي وذلك في حالة مخالفة شروط الترخيص او العقد او لدواعي المصلحة العامة ، ويكون الاخلاء خلال مدة يحددها القرار بحيث لا تجاوز سنة من تاريخ الانذار.
– العقارات التي تخصصها الحكومة للغير مع احفاظها بحق الملكية مدة محددة اذا خالف المخصص له شروط الترخيص او دعت الى الاخلاء مصلحة عامة ، وذلك خلال المدة التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار.
للحكومة في حالة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن او تقتصر على اخلاء المستأجر من الباطن.

المادة رقم 3
ألغيت المادة بموجب المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني

المادة رقم 4
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء اجر معلوم.
إذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الاجرة.
اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار اجرة المثل ويراعي في تقدير اجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة في منتطقتها وما يتصل بها من اوصاف عامة او خاصة تؤثر في منفعتها.

المادة رقم 5
عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب ان تكون ثابتة بالكتابة ، ومع ذلك يثبت عقد الايجار اذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك.
ما العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباتها حسب القواعد التي كانت سارية وقت ابرامها.

المادة رقم 6
اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش فاذا كان احدهم قد اثبت تاريخ عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر آخر يده فانه هو الذي يفضل.
اذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض.

المادة رقم 7
يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في التاريخ المحدد للتسليم في حالة تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق كتابيا لطبيعة العين.
اذا ثبت ان العين المؤجرة كانت وقت التسليم غير صالحة للانتفاع الذي اجرت من اجله او كانت في حالة ينقص معها الانتفاع كبيرا او تعرض صحة المستأجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد او التعويض ان كان له مقتض.

المادة رقم 8
يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص لاقيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة.
لى انه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي – وتراعى في ذلك اجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها – ويكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان يتحمل ما يزيد على هذا الحد.
لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب على هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب الحكم بفسخ الايجار او انقاص الاجرة.
مع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

المادة رقم 9
على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه او بحسب ما اعدت له.

المادة رقم 10
يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة.
اذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة في اول كل مدة معقود عليها الايجار في الاحوال الاخرى ولا يعتد بتاريخ سند قبض الاجرة لتحديد مواعيد الوفاء بها.
للمستأجر ان يودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضا قانونيا ، فاذا حصل الايداع خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر وفاء بالاجرة في الموعد المقرر.
يجب ان يتم عرض الاجرة على المؤجر كلما حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها. ما لم يكن قد سبق للمستأجر عرضها على المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولم يقبلها المؤجر واثبت بمحضر اعلان العرض ان المستأجر سيودع ما يستجد من الاجرة في موعد استحقاقها بادارة التنفيذ ، فيجوز له ايداعها دون عرض الى ان يقوم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه يقبل سداد الاجرة اليه فيلتزم المستأجر بعرضها على المؤجر بعد ذلك.
اذا قام المستأجر بعرض الاجرة قانونا على المؤجر مرتين متتاليتين ووافق المؤجر على قبضها في هاتين المرتين ، وجب على ادارة التنفيذ في المرات التالية قبول ايداعها مباشرة دون حاجة الى عرضها على المؤجر ، ما لم يقم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه سوف يقبل الاجرة دون عرضها عرضا قانونيا.
على ادارة التنفيذ اخطار المودع له بحصول الايداع خلال خمسة ايام وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا كان عنوان المودع له غير معروف ارسل اخطار الى مختار الحي الذي يقع العقار المؤجر في منطقته.
في جميع الاحوال لا يجوز للمودع سحب ما اودعه من اجرة الا بموافقة المودع له او بموجب حكم قضائي.
يصدر وزير العدل قرار بتحديد رسوم العرض والايداع والصرف التي يلتزم بسدادها كل من المستأجر والمؤجر والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
اذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الاجرة او الخصم منها او انقاصها فان ذلك لا يعفي المستأجر من التزامه بدفع الاجرة كاملة في مواعيد استحقاقها وذلك الى ان يفصل في هذا النزاع بحكم قضائي نهائي او يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين والا اعتبر متخلفا عن اداء الاجرة.

المادة رقم 11
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
تسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

المادة رقم 12
يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فان لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ما اعدت له.
لا يجوز للمستأجر ان يحدث بالعين تغييرا بدون اذن المؤجر فإن احدث بها تغييرا بدون اذن جاز للمؤجر مطالبته باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها.

المادة رقم 13
على المستأجر ان يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية او الادوات الصحية او الابواب والنوافذ او الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
يكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك اذا كان ناشئا عن اهماله او استعمالها استعمالا غير مألوف.

المادة رقم 14
لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الايجار وذلك عن كل ما استأجره او بعضه الا باذن كتابي صريح من المؤجر.

المادة رقم 15
اذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب اذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهيا بذلك عقد ايجراه تقوم العلاقة مبشارة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط ان يكون المستاجر الاصلي قد اوفى الاجرة المستحقة عليه ، وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة بذات الاجرة المتفق عليها في العقد الاصلي او بالاجرة المتفق عليها في عقد الايجار من الباطن ان كانت اعلى.
اذا وقع الايجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين ان يطلب الاخلاء وبين ان يبقى المستأجر من الباطن. وفي هذه الحالة الاخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الايجارية للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليه امع المستأجر الاصلي او بأجرة المثل ان كانت تجاوزها.

المادة رقم 16
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد.
يشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية.
لى ان الايجار لا ينفذفي حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.

المادة رقم 17
يعد في حكم المستأجر مالك العين المنزوعة ملكيتها اذا كان شاغلا او مستغلا لها بنفسه وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة باجر مثلها ولا يجب على المالك اداء الاجرة الا اذا استوفى مبلغ التثمين كاملا.
ما اذا كانت العين مؤجرة للغير تظل العلاقة قائمة بين المالك والمستأجر حتى يستوفى المالك على الاقل نصف مبلغ التثمين.
في جميع الاحوال تنقطع صلة المالك بالعين من تاريخ انذاره رسميا.

المادة رقم 18
يلتزم المستأجر بسداد الاجرة الى من اتقلت اليه الملكية من وقت علمه بانتقالها.
لا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.

المادة رقم 19
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الاجيار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة – او مدد متتالية – تساوري المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.
في جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

المادة رقم 20
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب – ولو عند انتهاء مدة الايجار – اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء – الا لاحد الاسباب الآتية :
– اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10) ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة .
يجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات اذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبل الاعذار المقبولة في التأخير عن دفع الاجرة .
– اذا كان المستأجر قد اجر من الباطن العين المؤجرة او جزءا منها او نزل عن عقد الايجار للغير او اخلى العين لغير مالكها او من ينوب عنه او اسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة او حكما وذلك كله اذا لم يأذن به المؤجر باذن كتابي صريح وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخرء وللمسـتأجر ان يثبت عكس ذلك.
– اذا استعمل المستأجر العين المؤجرة او سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط عقد الايجار المعقولة او تخالف النظام العام او الاداب العامة ، او تضر بمصلحة المؤجر الادبية او المادية .
– اذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة فيها فاغلقها المستأجر بدون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز ستة اشهر حتى لو دفع الاجر .
– اذا ثبت ان العين المؤجرة اصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان ، او صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة .
– اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية :
– اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم .
– اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية او تعديل في حدود العقار .
– اقامة مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية .
في جيمع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم .
اذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة ويجب اتباع اعلى نسبة تسمح بها هذه النظم .
لا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
يجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر – بحسب الاحوال – الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى .
– اذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك بشرط الا يكون من الممكن اجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة .
لا يحكم بالاخلاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
على المؤجر ان يشرع في التعلية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الاخلاء فاذا تأخر بدون عذر مقبول كان للمستأجر الحق في العودة الى شغل العين المؤجرة او التعويض ان كان له مقتض .
اذا لم يرغب المؤجر في الاخلاء وترتب على اعمال التعلية اخلاء جزئي او وقتي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر فسخ العقد او المطالبة بانقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع .
– اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه . وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها .
اذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة اشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض .
– اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها او شغلها بنفسه او باحدى اصوله او فروعه او ممن يعولهم .
0- اذا كان والد القاصر يمارس التجارة في عين او اكثر مملوكة او مخصصة له . واجرها الوصي بعد وفاته الى المستأجر ، واحتاج القاصر الى هذا المكان ، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد للممارسة التجارة فيه ولم يكن لديه أي محل تجاري آخر ، فاذا لم يشغل المكان بنفسه خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء ، جاز للمستأجر العودة الى المكان او المطالبة بتالعويض ان كان له مقتض .
1- اذا كانت العين المؤجرة محلا لمزاولة التجارة او احدى المهن ، وصدر حكم قضائي او قرار اداري بابعاد المستأجر .

المادة رقم 21
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3 و 5 و 11) من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر .
يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل .
اذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة .
لى انه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في النبدين 6 و 7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
– ما يكمل اجرة ستة اشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة اشهر.
– اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له – بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند (أ) – بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز اجرة ستة اشهر.
يجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المدة بمرسوم.

المادة رقم 22
لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد.

المادة رقم 23
عند انتهاء الايجار لاي سبب يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الاجرة مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اخلائه.
يرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه.
اذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.
اذا كان المستأجر قد اوجد في العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التسحينات فله عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يزيلها على نفقته دون اضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 24
تنشأ دائرة ايجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في النازعات المتعلقة بالايجار والتعويضات الناشئة عنه وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة وتصدر احكامها من ثلاثة قضاة.
فيما عدا الدعاوي التي يطلب فيها الاخلاء لرئيس المحكمة الكلية ان يندب احد اعضائها للفصل نهائيا في الدعوى التي لا تجاوز قيمتها الف دينار كما يجوز له ان يحدد نطاق عمله بمحافظة معينة او اكثر.
تكون جميع الاحكام مشمولة بالنفاذ المعجل ، فيما عدا الاحكام الصادرة بالاخلاء.
اذا رفعت الدعوى التي تختص بها دائرة الايجارات امام دائرة اخرى احالتها من تلقاء نفسها الى دائرة الايجارات.

المادة رقم 25
ترفع الدعوى الى دائرة الايجارات بصحيفة من اصل وصورة بقدر عدد المدعي عليهم يقدمها المدعى او من ينوب عنه الى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صيحفة دعواه.
يحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على اصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور.
ترسل ادارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الاكثر اصل الصحيفة وصورها ، الى قسم الاعلانات ، ليقوم باعلانها للمدعي عليه قبل الجسلة بيومين على الاقل ، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرفعات المدينة والتجارية ، واستثناء من تلك القواعد ، يجوز اتباع الاجراءات الآتية لاعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة او باحد الاشخاص العامة.
– تسلم صورة الاعلان الى المستأجر في العين المؤجرة ، وفي حالة عدم وجوده ، تسلم الصورة الى من يقرر انه وكيله او يعمل معه او في خدمته او من الساكنين معه ز
يتم الاعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة او على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الاحوال الآتية :
– اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسلميه صورة الاعلان وفقا لحكم البند السابق.
– اذا امنتع من وجد من هؤلاء المذكورين في العين من غير المستأجر نفسه عن التوقيع على اصل الاعلان بالتسليم.
– اذا كانت العين المؤجرة مغلقة.
في جميع الاحوال يجب على القائم بالاعلان تحرير محضر بذلك ، وعليه ان يبين في اصل الاعلان وصورته ، جميع الاجراءات التي اتخذها لاتمام الاعلان ، ويصدر وزير العدل قرار بشكل الملصق والبيانات الواجب اثباتها فيه.
يعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا او من وقت امتناع المستأجر نفسه عن تسلمها او من وقت اجراء اللصق.
يكون الاعلان فيمنازعات الايجار لمرة واحدة.

المادة رقم 26
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم او يحضر عنهم من وكلونه بورقة رسمية او موثقة ويجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.
لا يشترط في الوكيل ان يكون محاميا او قريبا او صهرا وانما يكفي ان تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل ان يوكل محاميا ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة.
تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الامر تأجيل الدعوى اجلت لمدة لا تزيد على اسبوع الا اذا استلزمت طبيعة الاجراء المطلوب مدة اطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال.
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون او في تأويله او اذا وقع بطلان في الحكم ، او في الاجراءات اثر في الحكم. ويجب على المستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا وان يودع كذلك الاجرة المحكوم بها خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ودليل ايداع الاجرة المحكوم بها ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا حكم بعدم قبول الاستئناف او برفضه او بعدم جوازه او بسقوطه. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك.
يكون ميعاد الطعن بالاستئناف (15) يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف.

المادة رقم 26 مكرر 1
اذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالاداء طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للاجرة المطالب بها في خزانتها.
يجوز للطالب الاعلان الدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالاداء بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة
يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما ثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا.

المادة رقم 26 مكرر 2
استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المستشكل اشكاله.

المادة رقم 26 مكرر 3
يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون.

المادة رقم 26 مكرر 4
يسري حكم المادة السابقة على العقارات المؤجرة لغرض السكنى وقت العمل بهذا القانون ما لم تكن المدة المتبقية اقل من سنة فيمتد العقد لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة رقم 27
تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم والتي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخ العمل به.

المادة رقم 28
يلغي القانون رقم 25 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1976 وكل نص آخر يخالف احكام هذا القانون.

المادة رقم 29
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حكم بدستورية الخلع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 في 26 ديسمبر سنة 2002

بالجلسة العلنية يوم الأحد 15 ديسمبر سنة 2002 م الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ
برئاسة المستشار / ماهر البحيري ………………. نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح أنور رشاد الماضي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف ………. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / إمام محمد حسن …………. أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 23 قضائية ” دستور ”
المقامة من السيد / علاء أبو المعاطى أبو الفتوح

ضد

السيد رئيس مجلس الوزراء 2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد / عليه سعيد محمد

الإجراءات :

بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2001 , أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى , طالبا الحكم بعدم دستورية قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 , والمادة 2 منه فيما نصت عليه من أن الحكم الصادر بالخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , والنص الوارد في هذه المادة بعبارة “وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها , وحكمت المحكمة بتطليقها عليه ”
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد صدور تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الوقائع – على ما تبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت الدعوى رقم 532 لسنة 2000 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بخلعها من زوجها المدعى , طلقة بائنة مقابل ردها عاجل الصداق والشبكة , وتنازلها عن مؤخر الصداق على سند من أن المدعى كان قد تزوجها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 25/7/1997 وقد دب الخلاف بينهما إلى حد لم تعد تطيق الحياة معه وأصبحت تخشى من أن تغضب الله إزاء كراهيتها لزوجها وعدم رغبتها في معاشرته وعرضت محكمة الموضوع الصلح على الطرفين فرفضته المدعى عليها الثالثة وقبله المدعى . فقررت المحكمة ترشيح حكمين , وإذ باشرا مهمتهما , وقدما تقريرا يوصي بخلعها منه بعد أن تبين لهما استحالة العشرة بينهما , واستعداد للتنازل عما لها من حقوق لديه , دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه , والمادة (20) منه , وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية . فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 200 المشار إليه عدم عرض مشروعه على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور , مما يخالف أحكام المادتين (194-195 ) من الدستور .
وحيث أن هذا النعي غير صحيح – ذلك انه – وأيا كان وجه الرأي في اعتبار القانون الطعين من القوانين المكملة للدستور – فالثابت أن مشروعه قد عرض على مجلس الشورى , وتمت الموافقة عليه أن جرت مناقشته في دور الانعقاد الحادي والعشرون .
أولا : بجلستيه التاسعة والعاشرة المعقودتين بتاريخ 25/12/1999 ثم بجلستيه الحادية عشرة والثانية عشرة المعقودين بتاريخ 26/12/1999 , حسبما جاء بمضبطة تلك الجلسات وكتاب المستشار أمين عام مجلس الشورى رقم100 بتاريخ 10/12/2000
وحيث أن المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على
أن :
” للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع , فان لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه افتدت نفسها و خالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذي أعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها منه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما . خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور , وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون , وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها أنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما تخشى ألا نقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حق حضانة الصغار , أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .”
وحيث أن المدعى ينعى على المادة (20) المطعون عليها مخالفتها للدستور , لمناقضاتها أحكام الشريعة الإسلامية التي تشترط قبول الزوج للخلع . فضلا عن أن ما قررته من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن بأي طريق , فيه إهدار لحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس كافة .
وحيث انه عن النعي بمخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية , فان المقرر في قضاء هذه المحكمة , أن المادة الثانية من الدستور – بعد تعديليها في سنة 1980 – إذ نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع , فان مقضتي ذلك لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها , باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي تمتنع الإجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا , وليست كذلك الأحكام الظنية في ثبوتها أو في دلالتها معا , فهذه تتسع دائرة الاجتهاد فيها تنظيما لشئون العباد , وضمانا لمصالحهم التي تتغير وتتعد مع تطور الحياة وتغير المكان والزمان , وهو اجتهاد وان كان جائزا ومندوبا من أهل الفقه , فهو في ذلك أوجد وأولى لولى الأمر , ويبذل جهده في استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي , ويعمل حكم العقل في ما لا نص فيه توصيلا لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بعباده , وتسعها الشريعة الإسلامية التي لا تضفي قدسيه على أراء أحد الفقهاء . في شأن من شئونها , ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها و إبدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقة للجماعة التي لا تنقض المقاصد العليا للشريعة , ويكون اجتهاد ولى الأمر بالنظر في كل مسالة بخصوصها بما يناسبها , إخماد للسائرة وإنهاء التنازع والتناحر , وأبطالا للخصومة , مستعينا في ذلك كله أهل الفقه والرأي , وهو في ذلك لا يتقيد بالضرورة بآراء الأخريين , بل يجوز أن يشرع على خلافها , وان ينظم شئون العباد في بيئة بذاتها تستقل بأوضاعها وظروفها الخاصة , بما يرد الأمر المتنازع عليه الى الله ورسوله , وكان حق عليه عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما لم يكن إثما , فلا يضيق على الناس أو يرهقهم من أمرهم عسرا , وإلا كان مصادما لقوله تعالى :” ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ”
وحيث انه لما كان الزواج قد شرع – في الأصل – ليكون مؤيدا , ويستمر صالحا , وكانت العلاقة في الشخصية بين الزوجين هي الصلة التي تجعل الحياة الزوجية صالحة فيبقى الزواج بها ؛ لذلك فقد حرص الشارع – عز وجل – علي بقاء المودة وحث علي حسن العشرة , ولكن عندما تحل الكراهية محل المودة والرحمة , ويشتد الشقاق ويصعب الوفاق , فقد رخص سبحانه وتعالى للزوج أن ينهى العلاقة بالطلاق يستعمله عند الحاجة وفي حدود التي رسمها له الشارع الحكيم , وفى مقابل هذا الحق الذي قرره جل شانه للرجل فقد كان حتما مقضيا أن يقرر للزوجة حق في طلب التطليق لأسباب عدة , كما قرر لها حقها في أن تقتدي نفسها وترد على الزوج ما دفعة من عاجلا الصداق وهو ما عرف بالخلع , وفي الحالتين , فإنها تلجا إلى القضاء الذي يطلقها لسبب من أسباب التطليق , أو يحكم بمخالعتها لزوجها , وهى مخالعة قال الله تعالى فيه : “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم إن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا إن يخافا ألا يقيما حدود الله , فان خفتم أن يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به , تلك حدود الله فلا تعتدوها , ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون” – الآية رقم 229 من سورة البقرة – بما مؤداة أن حق الزوجة في مخالعة زوجها وافتداء نفسها مقابل الطلاق قد به ورد نص القران كريم قطعي الثبوت , ثم جاءت السنة الكريمة لتنزل الحكم القرآني منزلته العملية , فقد رواى البخاري في الصحيح عن عكرمة بن عباس – رضى الله عنهما – قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله . ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق , إلا أني أخاف الكفر في الإسلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم وازيد فقال لها أما الزيادة فلا فردت عليه حديقته فأمره , ففارقها . وقد تعددت الروايات في شان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , منها الرواية السابقة منها أنه أمره بتطليقها , وفى رواية أخرى انه طلقة عليه , وكان ثابت بن قيس غير حاضر , فلما عرف بقضاء رسول الله قال : رديت بقضاءه , فالخلع إذن في اصل شرعته من الأحكام قطعية ثبوت لورود النص عليه لكل من القران والسنة أمام أحكامه التفصيلية فقد سكت عنها العليم الخبير جل شأنه – لحكمة قدرها – وتبعه الرسول الكريم في ذلك , ولذا اجتهد الفقهاء في شان هذه الأحكام , فمنهم من ذهب إلى لزوم موافقة الزوج على الخلع , قولا بان ما ورد بالحديث الشريف من ورد الحديقة والأمر بالمفارقة , كان من قبيل الندب والإرشاد , فلا يقع الطلاق بالخلع إلا بموافقة الزوج , على حين ذهب فريق آخر إلى أن الأمر بالمفرقة كان أمر وجوب , فيقع الخلع أما برضاء الزوجين , أو بدون موافقة الزوج وذلك ولى الأمر أو القاضي , فكان لزاما – حتى لا يشق الأمر على القاضي – أن يتدخل المشروع لبيان أي من الرأيين أولى بالاتباع , وهو ما نحا إليه النص فيه , فاخذ بمذهب المالكية و أجاز للزوجة إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وعجز الحكمان عن الصلح بينهما فيخلعا القاضي من زوجها بعد اخذ رأى الحكمين على أن تدفع إليه ما قدمه فى هذا الزواج من عاجل الصداق وليس إلا لرفع الظلم عن الزوجات اللاتي يعانين من تعنت الأزواج عندما يستحكم النفور و يستعصي العلاج كما يرفع عن كاهل الأزواج كل عبئ مالي أن ينجم عن إنهاء العلاقة الزوجية , فالتنظيم يقوم على افتداء الزوجة لنفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد عاجل الصداق الذي دفعه الزوج لها , المثبت في عقد الزواج أو الذي تقدره المحكمة عند التنازع فيه , و إقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما , وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض , فإذا لم يوافق الزوج على التطليق فان المحكمة تقوم بدورها في محاولة الصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك , دون التزام على الزوجة بان تبدى أسبابا لا تريد الإفصاح عنها , ومن ثم لا تبحث المحكمة أسبابا معينة قانونية أو شرعية , أو تحقق أضرار محدودة يمكن أن تكون لحقت بها , فان لم يتم الوفاق , وعجز الحكمان عنه , تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ثم تحكم بالخلع , الذي تقع به طلقة بائنة , آخذا بما اجمع عليه فقهاء المسلمين , ومن ثم يكون أمرا منطقيا أن ينص المشرع على أن الحكم الصادر بالخلع في جميع الأحوال يكون غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , وتقديرا بان الحكم مبنى هنا على حالة نفسية وجدانية تقررها الزوجة , وتشهد الله وحده على بغضها الحياة مع زوجها وخشيتها هي دون سواها ألا تقيم حدود الله , ومن ثم تنتفي كلية علة التقاضي على درجتين , حيث تعطى درجة التقاضي الثانية فرصة لتدارك ما عساها تخطئ فيه محكمة أول درجة من حصر للوقائع أو استخلاص دلالاتها أو إلمام بأسباب النزاع , أو تقدير لأدلته , أو إنزال صحيح حكم القانون عليه , مما مؤاده أن دعوى التطليق للخلع تختلف في اصلها ومرماها عن أي دعوى أخرى حيث تقتضي أن يكون الحكم الصادر فيها منهيا للنزاع برمته وبجميع عناصره , بما في ذلك ما قد يثار فيها من نزاع حول عاجل الصداق الواجب رده والقول بغير ذلك يفتح أبواب الكيد واللدد في الخصومة التي حرص المشرع على سدها ويهدم التنظيم من أساسه فلا يحقق مقاصده الشرعية والاجتماعية المنشودة , ومتى كان ما تقدم , فان النص الطعين فيما قرره من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن يكون قائما على أسس موضوعية تسانده وينهض أيضا مبررا لمغايرته – في هذا الشأن – عما سواها من أحكام تصدر بالتطليق للضرر أو لغيره من الأسباب , ومن ثم فلا يمون النص الطعين , فيما تضمنه من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , منتقصا من حق التقاضي إو مارقا عن مبدأ المساواة .
حيث أن النص الطعين لا يخالف أي حكم أخر من أحكام الدستور .

فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة برفض الدعوى , وبمصادرة الكفالة , و ألزمت المدعى المصروفات بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية

قانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص القانون…

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-6-1429 هـ الموافق في 17/6/2008م يصدر مايلي….

المادة (1):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5- 1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 لايجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً باستثناء

أ – تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء وحدة سكنية متكاملة لاتقل مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالاسرة فى معرض تطبيق هذا القانون ماهو وارد فى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة.

ب- تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة.

ولايتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة (2):

يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية.

المادة (3):

إذا انتقل لغير السوري بطريقة الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات يسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته الى مواطن سورى خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه والا ينتقل الى ادارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.

المادة (4):

يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء فى حالات الضرورة السماح بالتملك للشخص غير السوري طبيعيا كان أم اعتباريا دون التقيد بأحكام المادتين 1 و 3 من هذا القانون.

المادة (5):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5-1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 يجوز إجراء عقود ايجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لاتزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

المادة (6):

في المناطق الحدودية يخضع التملك والايجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

المادة (7):

أ- يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوماً من وصول الطلب إلى وزارة الداخلية ويعتبر قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لايقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.

ب- يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

المادة (8):

أ_ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم باعلام الى الوحدة الشرطية فى موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.

ويجب تقديم الإعلام أيضاً في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على أن لاتزيد مدتها عن خمسة عشر عاماً.

ب- يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

ج- يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة خمسة عشر يوماً للإعلام عن هذه العقود.

المادة (9):

على بائع العقار فى الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقاً بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.

المادة (10):

أ- يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون مالم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

ب- ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون ابراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1-4-1952 وتعديلاته وترد في حال عدم ابراز قرارات الترخيص المشترطة بموجبه.

المادة (11):

أ_ يعتبر باطلاً كل عقد أو اتفاق أو اجراء أو اقرار يجري خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

ب- على النيابة العامة إقامة الدعاوى بابطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافاً لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها.

المادة (12):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافاً لأحكام هذا القانون او توسط باجرائه اضافة إلى مصادرة تلك الاموال والحقوق.

المادة (13):

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة(14):

ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

المادة (15):

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

دمشق في 21/6/1429 هـ الموافق في 25/6/2008 م.

ااشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب الليبي

قانون رقم(6) لسنة1987ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها.

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته .

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى
يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة ، ويكون ذلك بالتأشير علي جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه .

المادة الثانية
يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً علي تأشيرة صحيحة وفقاً لاحكام هذا القانون ممنوحة علي جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو علي وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها .

المادة الثالثة
يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضى الليبية بموجب البطاقات الشخصية ، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية .

المادة الرابعة
يجب علي ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات المختص كشفاً بأسماء العاملين علي سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا المكتب بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور صحيحة وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا باذن كتابى من المكتب المذكور ، كما يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أى راكب غادر السفية أو الطائرة ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات المختص ، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقيا ، وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار يصلون إليه .

المادة الخامسة
تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية :-
أ ) تأشيرة دخول / وهي تجيز الدخول للغرض المبين في التأشيرة ولمدة لا تزيد علي خمسة واربعين يوماً من تاريخ إصدارها ، وتخول حاملها البقاء بالأراضي الليبية مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول .
ب ) تأشيرة مرور / وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضى الليبية إلى أراضى دولة أخرى ، وتخول حاملها البقاء بالأراضى الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول .
ج ) تأشيرة خروج / تجيز لحاملها مغادرة الأراضى الليبية .
د ) تأشيرة إقامة / وتجيز لحاملها البقاء بالأراضى الليبية للمدة والغرض المحددين بها .

المادة السادسة
يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ المنح .
كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب الحاصلين علي تأشيرات بالإقامة ، وتكون سارية لمدة الإقامة على ألا تتجاوز ستة أشهر .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح هذه التأشيرات .

المادة السابعة
يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملى جواز السفر الجماعى علىألا يزيد عددهم علي خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز صورهم وبياناتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة .

المادة الثامنة
يجب علي الأجنبى الخاضع لاحكام هذا القانون ما يلي :-
أ ) احترام النظم والقوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره .

المادة التاسعة
علي كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو نقطة أمن شعبي محلي ، وذلك علي النموذج المعد لذلك ، ويجب علي مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك .

المادة العاشرة
يكون لزوجة الأجنبى وابنائه القصر وبناته غير المتزوجات ولمن يعولهم من أبويه واشقائه القصر حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له .

المادة الحادية عشرة
لا يجوز للأجنبى الذى رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول علي إذن كتابى من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك .

المادة الثانية عشرة
علي كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبى بالعمل وأن يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة .

المادة الثالثة عشرة
علي كل أجنبى منح تأشيرة بالاقامة أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة وعلي الأجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعاً لنوع الإقامة .
ولا يسري حكم هذه المادة علي الأجانب الحاصلين علي تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا علي المقيمين بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً .

المادة الرابعة عشرة
يسقط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب خارج الأراضي الليبية مدة تزيد علي ثلاثة أشهر .
ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الخامسة عشرة
علي كل أجنبي يغادر الأراضى الليبية لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات المختص مقابل إيصال بذلك ، وعليه عند العودة أياً كانت مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقاً لاحكام البند (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد بطاقته .

المادة السادسة عشرة
يجوز في أى وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبى وذلك في الأحوال الآتية :-
أ ) إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة علي الدولة .
ب ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام .
ج ) إذا خالف الشروط التى فرضت عليه عند منحه التأشيرة .
د ) إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة .
ويكون إلغاء التأشيرة أيا كانت مدتها بقرار من مدير عام الجوازات والجنسية .

المادة السابعة عشرة
يبعد الأجنبي في الحالات الآتية : –
أ ) إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة .
ب) إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة علي تجديدها .
ج ) إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .
د ) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد .
ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .

المادة الثامنة عشرة
لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض علي الأجنبى الذي تقرر ابعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد علي أقرب جهة أمنية فى المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين ابعاده ، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الابعاد .
ولا يسمح للأجنبي الذي تم ابعاده من الأراضي الليبية بالعودة اليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .

المادة التاسعة عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : –
أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .
ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها .
د) كل من بقي في البلاد بعد ابلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .
هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون .

المادة العشرون
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه .

المادة الحادية والعشرون
يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .

المادة الثانية والعشرون
لا تسري احكام هذا القانون علي الفئات الآتية :
أ ) أعضاء السلك السياسى والقنصلى ومن في حكمهم المعتمدين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ماداموا قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل .
ب) المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات.
ج ) المعفون باذن خاص من اللجنة الشعبية العامة لاعتبارات سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية.
د ) العاملون بالسفن والطائرات القادمة الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاملون لمستندات سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ، علي أن يتم التأشير علي تلك المستندات من مكتب الجوازات المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الاقامة أاو المغادرة ، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الاقامة الا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة .
هـ ) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار بالاراضى الليبية الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء السفينة أو الطائرة .

المادة الثالثة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن علي الأخص ما يلى :
أ ) تحديد منافذ الدخول الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها .
ب ) قواعد واجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول البلاد أو مغادرتها وكيفية ادراج أو رفع اسمائهم من القوائم الخاصة بذلك .
ج) اجراءات الابعاد وتنفيذها .
د ) شروط واجراءات منح التأشيرات للأجانب والاعفاء منها ومدة صلاحيتها واطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد الجهات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل .
هـ ) قواعد واجراءات منح بطاقات الاقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل
و ) تحديد السجلات والنماذج والاوراق اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومقابلها النقدى .
ز) تحديد الاشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
ذ ) تحديد الشهادات التي تفيد وفاء الأجنبى بالتزاماته قبل المغادرة .

المادة الرابعة والعشرون
يلغي القانون رقم 17 لسنة 1962 ف في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور ما يعدلها أو يلغيها .

المادة الخامسة والعشرون
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مؤتمر الشعب العام
صدر في 24 / شوال / 1396 و.ر
الموافق / 20 / 6 / 1987 ف
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد