مدونة الأسرة المغربية الجزء السادس

الكتاب الرابع
  الأهلية والنيابة الشرعية
  القسم الأول
  الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور
  الباب الأول
  الأهلية
  المادة 206
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.
المادة 207
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي
  يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
المادة 208
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ
  تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
المادة 209
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
المادة 210
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها
  يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
المادة 211
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية
  أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
الباب الثاني
  أسباب الحجر وإجراءات إثباته
  الفرع الأول
  أسباب الحجر
  المادة 212
أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
المادة 213
يعتبر ناقص أهلية الأداء :
  1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ؛
  2- السفيه ؛
  3- المعتوه.
المادة 214
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة 215
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده
  العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.
المادة 216
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في
  تفكيره وتصرفاته.
المادة 217
يعتبر عديم أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية
  خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
المادة 218
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من
  دواعي الحجر.
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع
  الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة
  ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن
  المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد.
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في
  إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص
  القانونية المنظمة لها.
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد
  اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
المادة 219
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة
  ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار
  الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، سائر وسائل الإثبات الشرعية.
الفرع الثاني
  إجراءات إثبات الحجر ورفعه
  المادة 220
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت
  حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب
  القواعد الواردة في هذه المدونة.
المادة 221
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من
  النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.
المادة 222
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل
  الإثبات الشرعية.
المادة 223
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة
  مناسبة.
الباب الثالث
  تصرفات المحجور
  الفرع الأول
  تصرفات عديم الأهلية
  المادة 224
تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.
الفرع الثاني
  تصرفات ناقص الأهلية
  المادة 225
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :
  1- تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا ؛
  2- تكون باطلة إذا كانت مضرة به ؛
  3- يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه
  الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل
  نائب شرعي.
المادة 226
يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء
  على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من
  الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في
  الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.
المادة 227
للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات
  لذلك.
المادة 228
تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.
القسم الثاني
  النيابة الشرعية
  الباب الأول
  أحكام عامة
  المادة 229
النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
المادة 230
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب :
  1- الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛
  2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛
  3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
المادة 231
صاحب النيابة الشرعية :
– الأب الراشد ؛
– الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛
– وصي الأب ؛
– وصي الأم ؛
– القاضي ؛
– مقدم القاضي.
المادة 232
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو
  المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي
  مقدما.
المادة 233
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد
  القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون
  النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع
  الحجر عنهما بحكم قضائي.
المادة 234
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة
  المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.
الباب الثاني
  صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي
  المادة 235
يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني
  وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية
  لأموال المحجور.
يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود
  الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل
  يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى
  مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي.
يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا
  لأحكام المواد الموالية.
الفرع الأول
  الولي
  أولا : الأب
  المادة 236
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم
  قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع
  للأب.
المادة 237
يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن
  إيصائه.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
ثانيا : الأم
  المادة 238
يشترط لولاية الأم على أولادها :
  1- أن تكون راشدة ؛
  2- عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.
يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن إيصائها.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير
  الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة.
المادة 239
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة
  القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط
  نافذ المفعول.
ثالثا : أحكام مشتركة لولاية الأبوين
  المادة 240
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا
  يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور
  مائتي ألف درهم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول
  عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور
  في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي.
المادة 241
إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم) أثناء
  إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية،
  كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر.
المادة 242
يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية،
  إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في
  تقرير مفصل للمصادقة عليه.
المادة 243
في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي
  تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية
  بتوجيهه وتكوينه.
للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة
  للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية.
الفرع الثاني
  الوصي والمقدم
  المادة 244
إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار
  الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم.
للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في
  ذلك، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم.
لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر، وكل من له مصلحة في ذلك، ترشيح من يتولى
  مهمة المقدم.
يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة.
المادة 245
تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا
  تتجاوز خمسة عشر يوما، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا
  يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.
المادة 246
يشترط في كل من الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا
  أمينا.
للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما.
المادة 247
لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما :
  1- المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة
  من الجرائم المخلة بالأخلاق ؛
  2- المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية ؛
  3- من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على
  مصلحة المحجور.
المادة 248
للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته
  وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور، وتبليغ المحكمة ما قد تراه من تقصير أو
  تخشاه من إتلاف في مال المحجور.
المادة 249
إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز
  هذا الإحصاء، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي :
  1- ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء ؛
  2- اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه ؛
  3- المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على
  أموال المحجور ؛
  4- المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور ؛
  5- المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور.
المادة 250
يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف
  الشهري، أو اليومي، إن اقتضى الحال.
يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل.
المادة 251
لكل من النيابة العامة، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة، أو عضو أو
  أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء، تقديم ملاحظاته إلى القاضي
  المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار
  السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله.
يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة
  بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 252
يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه،
  بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وذلك بعد إخبار
  النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة
  عشرة سنة من عمره.
وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات
  بالخبراء.
المادة 253
على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250
  أعلاه، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها.
المادة 254
إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق، أعد الوصي أو المقدم
  ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول.
المادة 255
يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين
  حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات، على يد محاسبين يعينهما القاضي.
لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من
  سلامتها.
وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق
  المحجور.
المادة 256
على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في
  أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها.
المادة 257
يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور،
  وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان. ويمكن
  مساءلته جنائيا عند الاقتضاء.
المادة 258
تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية :
  1- بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما ؛
  2- ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب
  أخرى ؛
  3- بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة
  التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم ؛
  4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته ؛
  5- بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.
المادة 259
إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية،
  وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة، داخل مدة يحددها
  القاضي المكلف بشؤون القاصرين، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر
  قاهر.
تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها.
المادة 260
يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير
  مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال.
المادة 261
تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده، وإلى الورثة بعد وفاته، وإلى من
  يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى.
في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده.
المادة 262
في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي
  المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال
المحجور.
تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم
  المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر
  من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون
  الالتزامات والعقود.
المادة 263
يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، بحقه في رفع كل
  الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو
  المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع.
تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه، إلا
  في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم
  بذلك.
المادة 264
يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية،
  تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها.
الباب الثالث
  الرقابة القضائية
  المادة 265
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص
  عليها في هذا الكتاب.
ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل
  الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.
المادة 266
في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين
  على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم، إبلاغ
  القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية
  أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة.
ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر، في حالة فقدان
  القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية.
المادة 267
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء
  يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.
المادة 268
يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند
  الاقتضاء، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور.
المادة 269
إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح
  زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة
  التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف
  والمحافظة على مصالحه.
المادة 270
يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم،
  أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم
  يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما
  بقي لديه من أموال المحجور، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل
  الأجل المحدد له.
في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها، أو
  حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد
  الاستماع إلى إيضاحاته، إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة
  العامة أو ممن يعنيه الأمر.
المادة 271
لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن
  من القاضي المكلف بشؤون القاصرين :
  1- بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق
  عيني عليه ؛
  2- المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره
  في تجارة أو مضاربة ؛
  3- تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما ؛
  4- عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر ؛
  5- قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط ؛
  6- أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ ؛
  7- الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم
  قابل للتنفيذ.
قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.
المادة 272
لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم (5000
  درهم) إذا كانت معرضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز
  قيمته خمسة آلاف (5000 درهم) بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب
  من المراقبة القضائية.
المادة 273
لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى
  القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن.
المادة 274
يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها
  في قانون المسطرة المدنية.
المادة 275
قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة
  التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها
  على المحجور.
المادة 276
القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226
  و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة الأسرة المغربية الجزء الخامس

الكتاب الثالث
  الولادة ونتائجها
  القسم الأول
  البنوة والنسب
  الباب الأول
  البنوة
  المادة 142
تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
المادة 143
تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.
المادة 144
تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب
  وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
المادة 145
متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد
  شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج،
  ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
المادة 146
تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن
  علاقة شرعية أو غير شرعية.
المادة 147
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق :
– واقعة الولادة ؛
– إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده ؛
– صدور حكم قضائي بها.
– تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.
المادة 148
لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة
  الشرعية.
المادة 149
يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه
  أحكام الوصية.
الباب الثاني
  النسب ووسائل إثباته
  المادة 150
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
المادة 151
يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.
المادة 152
أسباب لحوق النسب :
  1- الفراش ؛
  2- الإقرار ؛
  3- الشبهة.
المادة 153
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا
  من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين :
– إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه ؛
– صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
المادة 154
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية :
  1- إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد
  صحيحا أم فاسدا ؛
  2- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.
المادة 155
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل
  وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.
المادة 156
إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق
  عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط
  التالية :
أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند
  الاقتضاء ؛
ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ؛
ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل
  الشرعية في إثبات النسب.
المادة 157
متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه
  جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة
  القرابة والإرث.
المادة 158
يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة
  السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
المادة 159
لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا
  للمادة 153 أعلاه.
المادة 160
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط
  الآتية :
1- أن يكون الأب المقر عاقلا ؛
2- ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب ؛
3- أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء – عقل أو عادة ؛
  4- أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء – إذا كان راشدا حين الاستلحاق.
  وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب
  عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء
  بما يثبت عدم صحة الاستلحاق
  لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، ما
  دام المستلحق حيا.
المادة 161
لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
المادة 162
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
القسم الثاني
  الحضانة
  الباب الأول
  أحكام عامة
  المادة 163
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون
  وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي،
  وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
المادة 164
الحضانة من واجبات الأبوين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة.
المادة 165
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه
  الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة،
  لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت
  إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
المادة 166
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة،
  أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في
  المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه
  الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
المادة 167
أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة
  الرضاعة والنفقة.
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة
  من طلاق رجعي.
المادة 168
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة
  وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي
  تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص
  بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ
  هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
المادة 169
على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون
  في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا
  رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته
  الدراسية.
وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة
  للبت وفق مصلحة المحضون.
المادة 170
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
الباب الثاني
  مستحقو الحضانة وترتيبهم
  المادة 171
تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن
  تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة
  لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات
  النفقة.
المادة 172
للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن،
  وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
الباب الثالث
  شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها
  المادة 173
شروط الحاضن :
  1- الرشد القانوني لغير الأبوين ؛
  2- الاستقامة والأمانة ؛
  3- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى
  مراقبة تمدرسه ؛
  4- عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين
  174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت
  حضانته وانتقلت إلى من يليه.
المادة 174
زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
  1- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
  2- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
المادة 175
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :
  1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها
  ؛
  2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛
  3- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
  4- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة،
  وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
المادة 176
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا
  لأسباب قاهرة.
المادة 177
يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم، إخطار النيابة العامة بكل
  الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما
  فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
المادة 178
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان
  لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة
  المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل
  المحضون عن نائبه الشرعي.
المادة 179
يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي
  للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر
  بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي.
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ
  الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء
  إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن
  عودة المحضون إلى المغرب.
الباب الرابع
  زيارة المحضون
  المادة 180
لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون.
المادة 181
يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة،
  الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.
المادة 182
في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة،
  فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في
  التنفيذ.
تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية،
  ويكون قرارها قابلا للطعن.
المادة 183
إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو
  بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته
  وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.
المادة 184
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام
  الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ
  الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
المادة 185
إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة
  بالأحكام السابقة.
المادة 186
تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.
القسم الثالث
  النفقة
  الباب الأول
  أحكام عامة
  المادة 187
نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون.
أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام.
المادة 188
لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه،
  وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.
المادة 189
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم
  للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها،
  ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه
  النفقة.
المادة 190
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية
  أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
المادة 191
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال
  المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه،
  وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.
الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر
  يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.
المادة 192
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو
  التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
المادة 193
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون
  بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم
  البنات، ثم الذكور من أولاده، ثم الأم، ثم الأب.
الباب الثاني
  نفقة الزوجة
  المادة 194
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن
  يكون قد عقد عليها.
المادة 195
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه،
  ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.
المادة 196
المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت
  عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها،
  وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها.
الباب الثالث
  نفقة الأقارب
  المادة 197
النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما
  طبقا لأحكام هذه المدونة.
الفرع الأول
  النفقة على الأولاد
  المادة 198
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام
  الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب
  نفقتها على زوجها.
ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
المادة 199
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة،
  وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
المادة 200
يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.
المادة 201
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته.
المادة 202
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر
  مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.
الفرع الثاني
  نفقة الأبوين
  المادة 203
توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا
  بحسب إرثهم.
المادة 204
يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب.
الباب الرابع
  الالتزام بالنفقة
  المادة 205
من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم
  به، وإذا كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة الأسرة المغربية الجزء الرابع

القسم الثالث
  الطلاق
  المادة 78
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت
  مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
المادة 79
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى
  عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية،
  أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب
  الترتيب.
المادة 80
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما
  وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.
يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية
  والتزاماته المالية.
المادة 81
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن
  طلبه.
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات
  مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر
  فسيتم البت في الملف.
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة
  للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص
  عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.
المادة 82
عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع
  إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس
  العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة جود أطفال تقوم
  المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف
  المحكمة.
المادة 83
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة
  الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة
  والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.
المادة 84
تشمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة
  التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب
  الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها
  وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في
  مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.
المادة 85
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع
  مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
المادة 86
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل
  الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على
  ذلك من طرف المحكمة.
المادة 87
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق
  لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.
يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى
  المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.
المادة 88
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا
  معللا يتضمن :
  1- أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل
  إقامتهما ؛
  2- ملخص إدعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات
  المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة ؛
  3- تاريخ الإشهاد بالطلاق ؛
  4- ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ؛
  5- أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ؛
  6- تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة
  الحضانة بعد العدة.
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.
المادة 89
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن
  طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول
  الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.
إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في
  مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85
  أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها
  إياه.
المادة 90
لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان
  مطبقا.
المادة 91
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
المادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
المادة 93
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.
القسم الرابع
  التطليق
  الباب الأول
  التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
  المادة 94
إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه
  الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام
  المادة 82 أعلاه.
المادة 95
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين
  وببذل جهدهما لإنهاء النزاع.
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من
  ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل
  واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك
  من طرف المحكمة.
المادة 96
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم
  يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا
  بالوسيلة التي تراها ملائمة.
المادة 97
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر،
  وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية
  مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على
  المسؤول لفائدة الزوج الآخر.
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
الباب الثاني
  التطليق لأسباب أخرى
  المادة 98
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
  1- إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ؛
  2- الضرر ؛
  3- عدم الإنفاق ؛
  4- الغيبة ؛
  5- العيب ؛
6 – الإيلاء والهجر.
الفرع الأول
  الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
  المادة 99
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل
  بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة
  على الاستمرار في العلاقة الزوجية.
المادة 100
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين
  تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى
  مسطرة الشقاق.
المادة 101
في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ
  التعويض المستحق عن الضرر.
الفرع الثاني
  عدم الإنفاق
  المادة 102
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه،
  وفق الحالات والأحكام الآتية :
  1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ
  نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق ؛
  2- في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى
  ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو
  استثنائي ؛
  3- تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت
  العجز.
المادة 103
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال
  الدعوى.
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة
  من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث
  ومستندات الملف.
الفرع الثالث
  الغيبة
  المادة 104
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع
  إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر
  للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.
المادة 105
إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة،
  ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك
  تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه.
المادة 106
إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز
  للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال
  يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.
الفرع الرابع
  العيب
  المادة 107
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :
  1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية ؛
  2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى
  الشفاء منها داخل سنة.
المادة 108
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :
  1- ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد ؛
2- ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر
  الشفاء.
المادة 109
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج
  بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا.
المادة 110
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.
المادة 111
يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
الفرع الخامس
  الإيلاء والهجر
  المادة 112
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة
  التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.
الفرع السادس
  دعاوى التطليق
  المادة 113
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في
  المادة 98 أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة،
  وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة.
تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في
  المادتين 84 و85 أعلاه.
القسم الخامس
  الطلاق بالاتفاق أو بالخلع
  الباب الأول
  الطلاق بالاتفاق
  المادة 114
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو
  بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة
  مرفقا به للإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت
  بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
الباب الثاني
  الطلاق بالخلع
  المادة 115
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.
المادة 116
تخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع
  الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.
المادة 117
للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو
  إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.
المادة 118
كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا
  مغالاة.
المادة 119
لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم
  معسرة.
إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون
  مساس بحقه في الرجوع عليها.
المادة 120
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى
  المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ
  الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج،
  وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة.
إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء
  إلى مسطرة الشقاق.
القسم السادس
  أنواع الطلاق والتطليق
  الباب الأول
  التدابير المؤقتة
  المادة 121
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما،
  للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة
  والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في
  الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ
  تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
الباب الثاني
  الطلاق الرجعي والطلاق البائن
  المادة 122
كلا طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم
  الإنفاق.
المادة 123
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء
  والطلاق بالإنفاق والخلع والمملك.
المادة 124
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.
إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك
  عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا.
يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها
  بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق
  المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.
المادة 125
تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
المادة 126
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد
  الزواج.
المادة 127
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع
  المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
المادة 128
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام
  هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة
  الزوجية.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع
  أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على
  أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية،
  وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين
  المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة
  التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة
المدنية.
القسم السابع
  آثار انحلال ميثاق الزوجية
  الباب الأول
  العدة
  المادة 129
تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.
المادة 130
لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.
المادة 131
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر
  يخصص لها.
الفرع الأول
  عدة الوفاة
  المادة 132
عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.
الفرع الثاني
  عدة الحامل
  المادة 133
تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
المادة 134
في حالة إدعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع
  الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من
  وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.
المادة 135
أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 136
تعتد غير الحامل بما يلي :
  1- ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض ؛
2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل
  انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار ؛
  3- تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد
  بثلاثة أطهار.
الباب الثاني
  تداخل العدد
  المادة 137
إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق
  إلى عدة الوفاة.
القسم الثامن
  إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
  المادة 138
يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به،
  والإدلاء بمستند الزوجية.
المادة 139
يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي :
  1- تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه ؛
  2- هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما، وبطاقة تعريفهما، أو ما يقوم
  مقامها ؛
  3- الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج، وعدده، وصحيفته، بالسجل المشار إليه
  في المادة 68 أعلاه ؛
  4- نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه.
المادة 140
وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية
  لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها.
المادة 141
توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو
  بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة
  الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد
  به، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان.
يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة
  الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى
  وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة
  الأولى أعلاه، بقرار من وزير العدل.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة الأسرة المغربية الجزء الثالث

الباب الثاني
  الزواج غير الصحيح وآثاره
  المادة 56
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.
  ‌ز-       الفرع الأول
  ‌ح-    الزواج الباطل
  المادة 57
يكون الزواج باطلا :
1- إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ؛
2- إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35
  إلى 39 أعلاه ؛
3-إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
المادة 58
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد
  اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه
  عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
  ‌ط-      الفرع الثاني
  ‌ي-    الزواج الفاسد
  المادة 59
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60
  و61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء
  وبعده.
المادة 60
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق
  شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في
  تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 61
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية :
– إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض
  بعد الزواج ؛
– إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا ؛
– إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.
يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور
  الحكم بالفسخ.
المادة 62
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام
  المادة 47 أعلاه.
المادة 63
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو
  الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج
  قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن
  تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
المادة 64
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل
  البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم
  بفسخه.
القسم السادس
  الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
  المادة 65
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة
  لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي :
1- مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من
  وزير العدل ؛
2- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل
  الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج ؛
3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك
  لوزيري العدل والداخلية ؛
4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها
  بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛
  5- الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي :
– الزواج دون سن الأهلية ؛
– التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛
– زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛
– زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
6- شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات
  المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل
  سبق أن تزوج أم ل? وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت
  الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
المادة 66
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في
  البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله
  والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.
يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من
  التعويضات عن الضرر.
المادة 67
يتضمن عقد الزواج ما يلي :
1- الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات
  الزواج والمحكمة المودع بها ؛
2- اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان
  ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته ؛
3- اسم الولي عند الاقتضاء ؛
  4- صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز
  والاختيار ؛
  5- في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ
  ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
  6- الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛
  7- مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض
  عيانا أو اعترافا ؛
  8- الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
  9- توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
10- اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على
  العقد ؛
  11- خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها
  ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
المادة 68
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه
  إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم
  داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه
  الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة
الزوجين.
يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا
  المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.
المادة 69
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.
  الكتاب الثاني
  انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
  القسم الأول
  أحكام عامة
  المادة 70
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا
  استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك
  الأسرة والإضرار بالأطفال.
المادة 71
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 72
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة،
  وذلك من تاريخ :
  1- وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته ؛
  2- الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 73
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز
  عنهما بإشارته الدالة على قصده.
القسم الثاني
  الوفاة والفسخ
  الباب الأول
  الوفاة
  المادة 74
تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.
تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.
المادة 75
إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة
  العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه
  باقيا على قيد الحياة.
يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره،
  ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.
المادة 76
في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين
  على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك،
  وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج
  المرأة.
الباب الثاني
  الفسخ
  المادة 77
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات أو طبقا للشروط
  المنصوص عليها في هذه المدونة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد