مدونة الأسرة المغربية الجزء الأول

      مدونة الأسرة

  الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة يوم الخميس 5 فبراير 2004

  ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)

  بتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة.

  الحمد لله وحده،

 الطابع الشريف – بداخله :

  (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم

  03-70 بمثابة مدونة الأسرة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس

  المستشارين.

 وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).

 وقعه بالعطف :

 الوزير الأول،

 الإمضاء : إدريس جطو.

  *

  **

  الديباجة

  لقد جعل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره

  الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، النهوض بحقوق الإنسان في صلب

  المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده جلالته، حفظه الله.

  ومن ذلك إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في تشبت

  بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن، واجتهاد وانفتاح

  على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.

 وإذا كان المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، قد سهر،

  غداة استرجاع المغرب لسيادته، على وضع مدونة للأحوال الشخصية، شكلت في

  إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون، وتوحيد الأحكام في هذا

  المجال، فإن عمل صاحب الجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، نور الله

  ضريحه، قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون، موليا، قدس

  الله روحه، قضايا الأسرة، عناية فائقة، تجلت بوضوح في كافة ميادين

  الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان من

  نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى، أتاحت لها المشاركة

  الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة.

 وفي نفس السياق، وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين، فإن

  جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجسيدا لالتزامه المولوي

  بديمقراطية القرب والمشاركة، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب

  المغربي، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة

  بقائدها، على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث، وتقوية الإشعاع

  الحضاري للمملكة، قد أبى حفظه الله، إلا أن يجعل من الأسرة المغربية،

  القائمة على المسؤولية المشتركة، والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة

  بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع

  باعتبار الأسرة نواته الأساسية.

 وقد سلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ تقلده الأمانة

  العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر، في تحقيق هذا الهدف

  الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء، من

  الرجال والنساء، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، بإجراء مراجعة

  جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته، أعزه الله على تزويد

  هذه اللجنة باستمرار، بإرشاداته النيرة، وتوجيهاته السامية، بغية إعداد

  مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد

  الإسلام السمحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع

  الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور، والتزام المملكة بحقوق

  الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

 وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي، الإنجاز التاريخي لهذه

  المدونة الرائدة، في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث،

  متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة

  ومنصفة وعملية، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص على تكريس حقوق

  الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، في احترام

  للمرجعيات الدينية السماوية.

 وإن البرلمان بمجلسيه، إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية

  والواقعية، التي حرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أن تسود

  مسار إعداد هذه المعلمة الحقوقية والمجتمعية، ليقدر بافتخار التحول

  التاريخي المتميز المتمثل في مدونة الأسرة، معتبرا إياها نصا قانونيا

  مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي.

 وإن ممثلي الأمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجلالة

  الملك، بإحالة مشروع مدونة الأسرة على مجلسيه للنظر فيه، إيمانا من

  جلالته، باعتباره أميرا للمؤمنين، والممثل الأسمى للأمة، بالدور الحيوي

  الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات.

 كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء

  أسري متخصص، منصف ومؤهل عصري وفعال ؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف

  مولانا أمير المؤمنين، من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد

  منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة، خدمة لتماسك الأسرة وتآزر المجتمع.

 لهذه الاعتبارات، فإن البرلمان، إذ يعتز بما جاء من درر غالية

  وتوجيهات نيرة في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة، بمناسبة افتتاح السنة

  التشريعية الثانية من الولاية السابعة، ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة

  لمدونة الأسرة، ولاسيما ما جاء في النطق الملكي السامي، وهو قوله أيده

  الله :

 “لقد توخينا، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في

  مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية :

 أولا : تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية

  المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار” النساء

  شقائق للرجال في الأحكام”, مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام، وكما

  يروى :” لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم”.

 ثانيا : جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها

  ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار

  المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف :

 “ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف”.

 وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

 ثالثا : مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان

  عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية

  تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في

  بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.

 رابعا : فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام

  السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد

  بتوفيره، في قوله تعالى “فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، وحيث إنه تعالى

  نفى هذا العدل بقوله : “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم”،

  فقد جعله شبه ممتنع شرعا، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة، بالترخيص

  بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة،

  وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع

  التعدد بصفة قطعية.

 ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية

  التالية :

 لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل

  على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة،

  وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد ؛

 للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا

  لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

 “مقاطع الحقوق عند الشروط”. وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء

  المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج

  متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب

  التطليق للضرر.

 خامسا : تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء،

  المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم.

  وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد، بحضور شاهدين

  مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية

  أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين “يسروا ولا تعسروا”.

 سادسا : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة،

  كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية

  للرجل في الطلاق، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السلام : “إن أبغض

  الحلال عند الله الطلاق”، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل

  الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة

  بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على

  كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق،

  تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ

  المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق

  الشفوي في الحالات غير العادية.

 سابعا : توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج، بشرط من شروط

  عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف،

  وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة : “لا ضرر ولا

  ضرار”، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق

  الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.

 ثامنا : الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية،

  التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في

  الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فإن

  للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل

  توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع

  بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة، في أجل أقصاه شهر واحد.

 تاسعا : حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية،

  لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة،

  مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال،

  رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.

 عاشرا : تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن،

  حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.

 حادي عشر : أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن

  الزوجين خلال فترة الزواج : فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية

  لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة

  عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة، خلال فترة

  الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات

  بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين :

 إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها

  انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين. وقد حرصنا على أن

  تستجيب للمبادئ والمرجعيات التالية :

 – لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين، أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله

؛

 – الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة

  والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد، الذي يجعل

  الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرية للأسرة، منسجمة مع روح

  ديننا الحنيف ؛

 – عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة للأسرة، أبا وأما

  وأطفالا، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق

  الأطفال، وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته

  وأبنائه في الشارع، أو بالتعسف على ابنته أو أخته ؟

 وبصفتنا ملكا لكل المغاربة، فإننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة، وإنما

  نجسد الإرادة العامة للأمة، التي نعتبرها أسرتنا الكبرى.

 وحرصا على حقوق رعايانا الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية، فقد

  أكدنا في مدونة الأسرة الجديدة، أن تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال

  الشخصية المغربية العبرية.

 وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت، قبل تأسيس البرلمان، وعدلت سنة 1993،

  خلال فترة دستورية انتقالية، بظهائر شريفة، فإن نظرنا السديد ارتأى أن

  يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لأول مرة، لما يتضمنه من

  التزامات مدنية، علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير

المؤمنين.

 وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية، سواء

  باحترامكم لقدسية نصوص المشروع، المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة، أو

  باعتمادكم لغيرها من النصوص، التي لا ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو

  التعصب، بل التعامل معها بواقعية وتبصر، باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب

  اليوم، في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه،

  بحكمة وتدرج.

 وبصفتنا أميرا للمؤمنين، فإننا سننظر إلى عملكم، في هذا الشأن، من

  منطلق قوله تعالى “وشاورهم في الأمر”، وقوله عز وجل “فإذا عزمت فتوكل

  على الله”.

 وحرصا من جلالتنا، على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة،

  وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل. وقد أوضحنا فيها أن هذه

  المدونة، مهما تضمنت من عناصر الإصلاح، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد

  قضاء أسري عادل، وعصري وفعال، لاسيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة

  الحالية، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها، ولكن بالأحرى

  إلى انعدام قضاء أسري مؤهل، ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط

  العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا، والتعجيل بتنفيذها.

 كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة، بمختلف محاكم

  المملكة، والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات، نظرا للسلطات

  التي يخولها هذا المشروع للقضاء، فضلا عن ضرورة الإسراع بإحداث صندوق

  التكافل العائلي.

 كما أمرناه أيضا، بأن يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من

  ذوي الاختصاص، لإعداد دليل عملي، يتضمن مختلف الأحكام والنصوص،

  والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء،

  وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة، مع العمل على تقليص الآجال، المتعلقة

  بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية، الجاري به

  العمل.

  باب تمهيدي

  أحكام عامة

  المادة 1

 يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم

  المدونة.

 المادة 2

 تسري أحكام هذه المدونة على :

  1- جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى ؛

  2- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28

  يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين ؛

 3- العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا ؛

 4- العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.

 أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية

  المغربية.

 المادة 3

 تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق

  أحكام هذه المدونة.

  الكتاب الأول

  الزواج

  القسم الأول

  الخطبة والزواج

  المادة 4

 الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته

  الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه

  المدونة.

 الباب الأول

  الخطبة

  المادة 5

 الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.

 تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على

  الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من

  تبادل الهدايا.

 المادة 6

 يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من

  الطرفين حق العدول عنها.

 المادة 7

 مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.

 غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرار للآخر، يمكن للمتضرر

  المطالبة بالتعويض.

 المادة 8

 لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول

  عن الخطبة من قبله.

 ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.

 المادة 9

 إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد

  الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان

  قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.

 إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب

  في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى

  فيه.

_________________

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنمية الصادرات المصري

قانون تنمية التصدير المصري، تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

( المادة الأولي )
مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وفتح أسواق جديدة لها ، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية ، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات ، ويكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من اجل التصدير، المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .

( المادة الثانية )
ينشأ صندوق يسمى صندوق “صندوق تنمية الصادرات ” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي، وله في سبيل ذلك :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الجريدة الرسمية العدد 24 مكررا في 18 يونيو 2002.
أ‌- تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية .
ب – معاونه المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص ، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية، ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب .
ج – تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية ، والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات ، وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال .
د – التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في السواق العالمية .
هـ – تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية .
و- تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكامية، وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التي تضعها على تداول السلع المستوردة .
ذ- غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تعمل على تحقيق أهداف الصندوق .

( المادة الثالثة )
تتكون موارد الصندوق من :
1- المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة .
3- صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها .
4- صافي حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التي تحصلها الأجهزة والهيئات المشار أليها في البند (3 )
5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
6- حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
وتكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية .
وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق ، ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الصندوق على الأغراض التي يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
ويصدر بنظام الصندوق وادارته قرار من رئيس الجمهورية .

( المادة الرابعة )
تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، وتكون لها وحدات فرعية في كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية .
وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك ، وبالأخص:

أ‌- النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، وقبول القيد في سجل يعد للمشتركين في هذا النظام .
ب‌- تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك .
ج – العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون على ردها، وضوابط التمام هذا الرد، والبت في شكاوي المصدرين بهذا الشأن .
د – متابعة نتائج تطبيق نظام السماع المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات .
هـ- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام.
وـ تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق .
ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لادارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .

( المادة الخامسة )
تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، و113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية ، و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
وعلى الهيئة أن تستعين في إجراءات الفحص والرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها في القوانين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة .
ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين .

( المادة السادسة )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، لا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية ، تؤدي بمناسبة عمليات التصدير والاستيراد، إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف جنيه آو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق طبقا لاحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إي إجراء فيها، فلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

( المادية السابعة )
في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه. وفي تطبيق حكم الفقر الثانية من المادة ذاتها، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألفى جنيه والحد الأقصى عشرين أف جنيه ، وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بناء على أذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
( المادة الثامنة )
يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 ، والقرارات المنظمة له ، وتؤول جميع حقوقه والتزاماته ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، إلي صندوق تنمية الصادرات المشار إليه .
( المادة التاسعة )
يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضى ثلاثة اشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون براءات الأختراع الجزائري

مرسوم تشريعي رقم 93 – 17
مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993
يتعلق بحماية الاختراعات

إن رئيس المجلس الأعلى للدولة.
بناء على الدستور لا سيما المادتين 36، 115 منه.
وبناء على المداولة رقم 92 – 02/ م. أ. د. المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي.
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883.
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترعين وبراءات الاختراع.
وبمقتضى الأمر رقم 56 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 73 – 62 المؤرخ في 25 شوال عام 1585 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 02 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 5 يناير 1975 والمتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 المعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 اكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 88 – 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 اكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار.
يصدر المرسوم التشريعي الآتي نصه:

الباب الأول
الهدف والتعاريف

المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم التشريعي شروط حماية الاختراعات، كما يحدد وسائل هذه الحماية وآثارها.

المادة الثانية: يقصد في مفهوم هذا المرسوم التشريعي بكلمات الاستعمال والاستغلال أو الاستغلال الصناعي ما يأتي:
أ – بالنسبة الى اختراع المنتوج: صنع المنتوج المخترع واستعماله وتسويقه أو حيازته قصد هذه الأغراض.
ب – بالنسبة الى اختراع طريقة الصنع: استعمال الطريقة المخترعة أو تسويقها.

الباب الثاني
أحكام عامة

القسم الأول
قابلية استحقاق شهادة البراءة
المادة الثالثة: يمكن ان تقع تحت حماية براءة الاختراع. الاختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق صناعياً.
المادة الرابعة: يعتبر الاختراع جديداً إذا لم يكن مدرجاً في حالة التقنية الصناعية وتشمل هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور بواسطة وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أي وسيلة أخرى قبل يوم إيداع طلب البراءة أو تاريخ المطالبة بالأولوية في حقها.
لا يكون الاختراع موضوعاً في متناول الجمهور بمجرد قيام المخترع أ من له حق امتلاكه بعرضه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسمياً خلال ستة أشهر قبل تاريخ طلب البراءة.
المادة الخامسة: يعتبر الاختراع ناتجاً عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناجماً بداهة من الحالة التقنية.
المادة السادسة: يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق صناعياً إذا كان موضوعه قابلاً للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة وحتى الفلاحة.
المادة السابعة: لا يعد من قبيل الاختراعات ما يأتي:
1. المبادئ والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي، وكذلك المناهج الرياضية.
2. الخطط والمبادئ والمناهج الرامية الى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض.
3. المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة أو التسيير.
4. طرق علاج الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص.
5. مجرد تقديم المعلومات.
6. الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض.
المادة الثامنة: يمكن أن يتضمن الاختراع منتوجاً أو طريقة صنع.
لا يمكن الحصول قانوناً على براءة الاختراع من أجل ما يأتي:
1. الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيوانات.
2. أصول العضويات المجهرية.
3. المواد الغذائية والصيدلانية والتزيينية والكيماوية غير أن هذا الإجراء لا يطبق على طرق الحصول على هذه المواد.
4. الاختراعات التي يكون نشرها أو تطبيقها مخلاً بالأمن العام وبحسن الأخلاق.
ويمكن أن تحدد أحكام هذه المادة عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة التاسعة: تحدد مدة براءة الاختراع بعشرين (20) سنة ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب مع مراعاة دفع حقوق التسجيل وحقوق الاحتفاظ بصلاحية الملكية الثابتة وفقاً للتشريع المعمول به.

القسم الثاني
الحقوق المخولة
المادة العاشرة: الحق في براءة الاختراع ملك لصاحبه كما هو منصوص عليه في المواد من 3 الى 8 أعلاه، أو لمن له حق امتلاكه.
إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعياً في إنجاز اختراع فإن الحق في براءة الاختراع ملك مشترك بينهم باعتبارهم شركاء في الاختراع أو ملك لمن لهم حق امتلاكه.
يحق للمخترع أو للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في طلب براءة الاختراع.
إذا لم يكن المودع هو المخترع أو المودعون هم المخترعون، يجب أن يرفق الطلب بتصريح يثبت فيه المودع حقه أو المودعون حقهم في امتلاك البراءة. وفي هذه الحالة يحق للمخترع أن يشترط ذكر اسمه، كما يحق للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في البراءة باعتبارهم مخترعين.
المادة الحادية عشر: تخول براءة الاختراع مالكها الحق فيما يأتي مع مراعاة المادة 14 أدناه:
– صنع المنتوج موضوع البراءة واستعماله وتسويقه أو حيازته لهذه الأغراض.
– استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع الحاصلة على البراءة وتسويقها واستخدام المنتوج الناجم مباشرة عن تطبيقها وتسويقه وحيازته لهذه الأغراض.
– منع أي شخص من استغلال الاختراع موضوع البراءة صناعياً دون رخصة من المخترع.

المادة الثانية عشر: لا تشمل الحقوق المنجزة عن براءة الاختراع إلا الأعمال المؤداة لأغراض صناعية أو تجارية.
ولا تشمل هذه الحقوق ما يأتي:
1. الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي وحدها.
2. الأعمال التي تخص المنتوج المغطى بهذه البراءة أو البراءات عقب عرض هذا المنتوج في السوق قانوناً.
3. وجود المنتوج أو استعماله على متن البواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل الجوية أو البرية الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية أو الفضاء الجوي أو التراب الوطني دخولاً مؤقتاً أو عرضاً.
المادة الثالثة عشر: إذا لم يثبت اغتصاب الاختراع قضائياً فإن الأول الذي يودع طلب براءة الاختراع أو الأول الذي يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب يعد المخترع أو من له حق امتلاك الاختراع عند الاقتضاء.
المادة الرابعة عشر: إذا قام أحد عن حسن نية، عند تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو تاريخ الأولوية المطالب به قانوناً بما يأتي:
– صنع المنتوج أو استخدام طريقة الصنع موضوع الاختراع المحمي بالبراءة.
– أو قام بتحضيرات معتبرة قصد مباشرة هذا الصنع أو الاستخدام.
فإنه يحق له الاستمرار في عمله على الرغم من وجود براءة الاختراع المذكورة.

القسم الثالث
شهادة الإضافة
المادة الخامسة عشر: يحق لمالك براءة الاختراع طوال صلاحية هذه البراءة إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراعه مع استيفاء الشكليات المطلوبة لإيداع الطلب.
يترتب على كل طلب شهادة الإضافة دفع الحقوق المرتبطة بها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

القسم الرابع
اختراعات الخدمة

المادة السادسة عشر: يعد اختراع خدمة الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خلال تنفيذ عقد عمل يتضمن القيام بمهمة اختراع، تسند الى المخترع أو المخترعين صراحة.
وفي هذا الإطار، يعود الى المؤسسة حق امتلاك الاختراع إذا لم تكن هناك اتفاقية خاصة بين المؤسسة والمخترع.
وإذا تخلت المؤسسة عن هذا الحق صراحة، فإنه يصبح ملكاً للمخترع.
ومهما يكن من أمور فإن للمخترع أو للمخترعين الحق في ذكر صفة المخترع او المخترعين طبقاً للفقرة الرابعة من المادة العاشرة أعلاه.
المادة السابعة عشر: يعد اختراع خدمة، الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقية غير الاتفاقية المنصوص علها في المادة السادسة عشر أعلاه، وذلك باستخدام تقنيات المؤسسة و/أو وسائلها.
وفي هذا الإطار، يجب أن تحدد الاتفاقية الحقوق التي تعود الى المؤسسة من الاختراع.

القسم الخامس
الاختراعات السرية
المادة الثامنة عشر: يمكن إضفاء طابع السرية على الاختراعات التي تهم الدفاع الوطني والاختراعات ذات الأهمية الخاصة في مجال المصلحة العامة دون الإخلال بحقوق المخترع المادية والمعنوية.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

الباب الثالث
الإيداع والفحص والتسليم النشر
المادة التاسعة عشر: يجب على كل من يرغب في حماية اختراع أن يقدم طلباً صريحاً بذلك الى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية.
المادة العشرون: لا يشمل طلب براءة الاختراع إلا اختراعاً واحداً أو عدداً من الاختراعات المترابطة فيما بينها بحيث لا تمثل سوى مفهوم اختراع عام واحد.
يجب أن يوصف الاختراع وصفاً واضحاً كاملاً حتى يتسنى تقديره ويتمكن أي شخص محترف من تنفيذه.
كما يجب أن ينطوي وصف الاختراع على مطلب أو على عدد من المطالب الواضحة المختصرة التي تحدد الاختراع المطلوبة حمايته وتكون مدعومة بالوصف.
المادة الحادية والعشرون: يتم تسليم براءة الاختراع، دون فحص قبلي تحت مسؤولية الطالبين ومن غير أي ضمان إما لواقع الاختراع أو مدته أو جدارته وإما لأمانة الوصف ودقته.
تحدد عن طريق التنظيم شكليات إيداع طلبات براءات الاختراع لدى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية وكذلك شأن الآجال والكيفيات المتعلقة بالفحص والتسليم والنشر المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة الثانية والعشرون: تنشر براءات الاختراع المسلمة، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة أحكام المادة الثامنة عشر أعلاه.

الباب الرابع
انتقال الحقوق
المادة الثالثة والعشرون: تكون الحقوق الناجمة عن براءات الاختراع و/أو شهادات الإضافة المحتملة أو الطلبات المتصلة بذلك قابلة للانتقال كلياً أو جزئياً طبقاً للتشريع المعمول به.

القسم الأول
الرخصة التعاقدية
المادة الرابعة والعشرون: يمكن صاحب براءة الاختراع أن يمنح شخصاً آخر رخصة استغلال اختراعه بواسطة عقد.
لا يعتد بالبنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة إذا فرضت على مشتري الرخصة في المجال الصناعي أو التجاري حدوداً ناجمة عن الحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو التي لا تكون ضرورية لحماية هذه الحقوق.

القسم الثاني
الرخصة الإجبارية
المادة الخامسة والعشرون: يمكن أي شخص في أي وقت بعد أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الاختراع أو بعد ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ تسليمها أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على رخصة استغلال بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص استغلاله.
لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا إذا ثبت بعد الفحص عيب حقيقي في استغلال الاختراع الذي يعزز البراءة أو نقص في استغلاله ولم تكن هناك ظروف تبرر ذلك العيب أو هذا النقص في الاستغلال ويقدر هذان الأمران حسب المقاييس والأعراف المقبولة عادة.
ولا يشكل استيراد المنتوج، موضوع البراءة ظرفاً مبرراً.
المادة السادسة والعشرون: يمكن أن تسلم الرخصة الإجبارية في أي وقت لطلب البراءة أو من أجل براءة الاختراع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم، بصرف النظر عن المادة الخامسة والعشرين أعلاه.

الباب الخامس
فقدان الحقوق

القسم الأول
التخلي
المادة السابعة والعشرين: يمكن صاحب براءة الاختراع أن يتخلى في أي وقت كلياً أو جزئياً عن مطلب أو عن عدة مطالب تتعلق ببراءته بتقديم تصريح مكتوب لدى المصلحة المكلفة بالملكية الصناعية حسب الشروط التي تقررها النصوص التي تتخذ لتطبيق هذا المرسوم التشريعي.

القسم الثاني
الإلغاء
المادة الثامنة والعشرون: تعلن الجهة القضائية المختصة الإلغاء الكلي أو الجزئي لمطلب أو عدة مطالب تتعلق ببراءة اختراع بناء على طلب أي شخص معني في الحالات الآتية:
1. إذا لم تتوفر في موضوع براءة الاختراع الأحكام الواردة في المواد من 3 الى 8 أعلاه.
2. إذا لم تتوفر في وصف الاختراع أحكام المادة عشرين الفقرة الثانية أعلاه أو إذا لم تحدد مطالب براءة الاختراع الحماية المطلوبة.
3. إذا سبق للاختراع نفسه أن كان موضوع براءة اختراع في الجزائر على إثر طلب سابق أو كان ذا أسبقية سالفة.
عندما يصبح قرار الإلغاء نهائياً، يتولى الطرف الذي يعنيه التعجيل تبليغه بقوة القانون الى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية التي تقوم بتسجيله ونشره.

القسم الثالث
سقوط ملكية الاختراع
المادة التاسعة والعشرون: يسقط الحق في امتلاك البراءة تلقائياً إذا لم يدفع صاحبها الحقوق المنصوص عليها في المادة التاسعة أعلاه.
غير أنه تمنح مالك البراءة أو طالبها مهلة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ مرور سنة على الإيداع، لتمكينه من دفع الحقوق المستحقة التي تضاف إليها غرامة التأخير المحددة في التنظيم المعمول به.
غير أنه يمكن مصالح الملكية الصناعية بناء على طلب مبين الأسباب يقدمه صاحب البراءة بعد ستة أشهر على الأكثر من انتهاء المهلة السابقة الذكر، أن تقرر تجديد امتلاك البراءة عقب دفع الحقوق المستحقة وغرامة تجديد الملكية المحددة في التنظيم المعمول به.
وتبين بدقة كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة الثلاثون: إذا انقضت سنتان على منح الرخصة الإجبارية ولم يتدارك العيب أو النقص في استغلال الاختراع الذي حاز البراءة لأسباب تقع على عاتق صاحبها يمكن الجهة القضائية المختصة بناء على طلب الوزير المعني أو بعد استشارة الوزير المكلف بالملكية الصناعية أن تصدر حكماً بسقوط براءة الاختراع.

الباب السادس
التقليد
المادة الحادية والثلاثون: مع مراعاة المادتين 12 و 14 أعلاه يشكل تقليداً في البراءة، يمس حقوق صاحبها كل عمل مما يأتي:
– صنع المنتوج المحمي ببراءة الاختراع أو استعماله أو تسويقه أو حيازته لهذه الأغراض.
– استعمال طريقة الصنع التي تحميها براءة الاختراع أو تسويقها.
ويعد مقلدين كذلك من يتعمدون إخفاء شيء أو عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو طرحها للبيع أو إدخالها الى التراب الوطني.
المادة الثانية والثلاثون: لا تمس الوقائع السابقة لتسجيل طلب براءة الاختراع الحقوق الناجمة عن براءته ولا تستوجب الإدانة ولو من حيث القانون المدني، باستثناء الوقائع التي قد تحدث عقب تبليغ نسخة رسمية لوصف الاختراع مصحوبة بطلب براءة الاختراع للشخص المشتبه فيه أنه مقلد.
المادة الثالثة والثلاثون: يمكن صاحب براءة الاختراع أو من له حق امتلاكها أن يرفع دعوى قضائية ضد أي شخص قام أو يقوم بالتقليد حسب مفهوم المادة الحادية والثلاثين أعلاه.
وإذا أثبت الطالب ارتكاب تقليد. فإن الجهة القضائية المختصة تمنح تعويضات مدنية ويمكنها أن تأمر بمنع مواصلة التقليد واتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به.
المادة الرابعة والثلاثون: يمكن المدعى عليه في أية قضية من القضايا المذكورة في المادة الثانية والثلاثين أعلاه، أن يرفع دعوى بإلغاء براءة الاختراع حسب الإجراء نفسه.
المادة الخامسة والثلاثون: يعتبر كل عمل يرتكب في مفهوم المادة الحادية والثلاثين أعلاه جنحة تقليد.
ويعاقب على جنحة التقليد بالحبس مدة تتراوح بين شهر واحد وستة (6) اشهر، وبغرامة مالية من أربعين ألف (40.000) الى أربعمائة ألف (400.000) دينار جزائري أو بإحدى العقوبتين فقط.
لا تتخذ إجراءات المتابعة بعد انقضاء خمس (5) سنوات من ارتكاب الجنحة.
المادة السادسة والثلاثون: يعتبر عوداً الى التقليد إذا صدر خلال خمس (5) سنوات سابقة حكم بتقليد البراءة ضد المقلد وفي هذه الحالة تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين أعلاه.

الباب السابع
أحكام انتقالية
المادة السابعة والثلاثون: يمكن أن تحول طلبات شهادات المخترع وطلبات شهادات الإضافة المحتملة المتصلة بها التي تم إيداعها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الى طلبات براءات الاختراع وطلبات شهادات الإضافة المتصلة بتلك الطلبات.

تعد طلبات شهادات المخترع وطلبات شهادات الإضافة المحصلة بها مسحوبة إذا لم يتم تحويلها خلال سنتين ابتداءً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة الثامنة والثلاثون: تبقى سارية المفعول حتى انتهاء الصلاحية، طلبات البراءات والبراءات نفسها وطلبات شهادات الإضافة وشهادات الإضافة المحتملة المتصلة بها التي وقع إيداعها بموجب أحكام الأمر رقم 66 – 54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع.
المادة التاسعة والثلاثون: تدوم عشرين سنة مدة صلاحية طلبات البراءات وبراءات الاختراع التي وقع إيداعها بموجب الأمر رقم 66 – 54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب حسب الصيغة القانونية دون المساس بتاريخ تسليم البراءة.
المادة الأربعون: كل إيداع طلب شهادة الإضافة يقع بعد صدور هذا المرسوم التشريعي ويتعلق ببراءة واحدة أو بعدة براءات أو طلبات أودعت بموجب الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع، يبقى خاضعاً لهذا الأمر.
المادة الحادية والأربعون: يلغى الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع بصرف النظر عن المواد من 37 الى 40 أعلاه.
المادة الثانية والأربعون: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة وان النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه المادة

وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر إلى التطور التشريعي لها

ومادتنا اليوم هي المادة

293 عقوبات وهي تنص على:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

 

وهذه المادة كما يفهم منها تطبق على من يمتنع عن أداء النفقة وسنبدأ بشرحها بالتفصيل

شروط تطبيق المادة وقت صدورها

أولا : وجود حكم نفقة واجب النفاذ

ثانيا :الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع

ثالثا : تقدم المجني عليه بشكوى

والمادة نفسها نصت على انه لا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى

وقد ذكرت هذه المادة ضمن الجرائم التي يتوقف رفعها على شكوى والتي نصت عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية  والتي نصت

في الدعوى الجنائية

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ،إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك

 

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . وإذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .

                                 [ طعن رقم 1618 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 09/11/1983 ]

 

 

وهذا يعني أن هذه المادة يوجد قيد على الشكوى فيها وهو مدة الثلاثة شهور التالية على علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبها

وإذا كانت المادة 293 من قانون العقوبات قد نص فيها على انه لابد من مرور ثلاثة أشهر متوالية يمتنع فيها المتهم عن دفع النفقة فهذا يعني الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 3 من قانون الأجرائات الجنائية تبدأ من بعد مرور الثلاثة أشهر الممتنع فيها المتهم عن الدفع

 

والمادة 293 صدرت سنة 1937 في قانون رقم 57 لسنة 1937 المسمى بقانون العقوبات وكان قبل صدورها

توجد المادة مادة (347) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931

التي تنص على الأتي

 

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية

 

وهذه المادة سأشرحها تفصيليا في مشاركة أخرى وهي تنص على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة لمدة 30 يوما وهو حكم يصدر من محكمة الأحوال الشخصية وليس محكمة الجنح

وبالطبع بصدور قانون العقوبات سنة 1937 أصبح للمدعي الخيار بين اللجوء إلى نص المادة 247 من المرسوم باللائحة الشرعية أو اللجوء إلى المادة 293 عقوبات

ولكن المشرع  اصدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة “

وهكذا استحدث شرط جديد لتطبيق المادة 293 عقوبات وهي سبق لجوء طالب النفقة إلى المادة 247 من اللائحة الشرعية

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

 ” تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو … وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين … ” وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: ” إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو… يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله … ” وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ” بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم ” قضاء الأحوال الشخصية ” واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها ، بل أنساق إلى تقرير قانوني خاطئ ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.

 

 

                                 [ طعن رقم 772، للسنة القضائية 43، بجلسة 03/12/1973 ]

 

وبصدور القانون  رقم 1 لسنة 2000

وإلغاءه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 وفي نفس الوقت لم يتضمن مادة شبيهة  بالمادة 347 أصبح هناك مجال للعمل بالمادة 293 عقوبات بدون قيد المادة 347  إلا أن المشرع سرعان ما تدارك الأمر واصدر تعديل تشريعي للقانون 1 لسنة 200 وأضاف المادة 76 مكرر لتكون بديل للمادة 347

 

وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: –

– أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون

– أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.

– يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.

– أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.

– يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.

 

الخلاصة

انه حتى يتم تطبيق المادة  293 عقوبات حاليا بعد كل التعديلات القانونية التي استحدثت من صدورها في سنة 1937 الى الأن  يجب

1.    صدور حكم نفقة واجب النفاذ

2.    الامتناع عن الدفع حتى بعد التنبيه لمدة ثلاث أشهر

3.    شكوى المجني عليه

4.    سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية

5.     مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى

 

 

نشر لي هذا البحث بجريدة الأفوكوتو بتاريخ 25/9/2006

 

ashrf_mshrf@hotmail.com

 

00201224321055

www.ashrfmshrf.com

 

 

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية بالبحرين

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 م
في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1975 فى شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول فى المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها ، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 فى شأن تقويم المؤهلات العلمية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان ،
وبناء على عرض وزير الصحة ،
وبعد أخذ رأى مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتى
تعاريف
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة : دولة البحرين
الوزارة : وزارة الصحة
الوزير : وزير الصحة أو من يفوضه
مهنة الصيدلة : تجهيز أو تركيب أو تحضير أو تجزئة أو حيازة بقصد البيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو يكون لها تأثير فيزيولوجي على الجسم أو توصف بأن لها هذه المزايا
صيدلي قانوني : كل صيدلي رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون
فني صيدلة : كل مساعد للصيدلي القانوني طبقا للقانون
الصيدلية العامة : هي الصيدلية المعدة لبيع الأدوية وتحضير الوصفات الطبية وبيعها للجمهور
الصيدلية الخاصة : هي الصيدلية التابعة لمؤسسة طبية أو لهيئة أو لفئة معينة من الجمهور
المراكز الصيدلية : الصيدليات العامة وفروعها والصيدليات الخاصة
مصنع الأدوية : هو الجهة التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو إنتاج أو تجهيز أو تجزئة الأدوية بقصد البيع بالجملة

الفصل الأول
فى مزاولة مهنة الصيدلة وفنى الصيدلة
مادة 2
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك،وفق أحكام القانون
ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي
1 – أن يكون بحريني الجنسية ، وللوزير أن يستثني من هذا الشرط إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك
2 – أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من كلية معترف بها
3 – أن يجتاز إختبارا خاصا من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض
4 – الا يكون محكوما عليها بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين ، أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة
مادة 3
يجب على من يرغب فى الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة ، مرفقا بها المستندات التالية
1 – الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدقا عليها من الجهات المختصة
2 – شهادة تفيد ممارسته لمهنة الصيدلة مدة لا تقل عن خمس سنوات،وذلك إذا كان طالب الترخيص غير بحريني الجنسية
3 – أية مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة،ويصدر بها قرار من الوزير
مادة 4
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة فني صيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك ، وفق أحكام القانون
ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي
1 – أن يكون بحريني الجنسية ، وللوزير أن يستثنى غير البحريني من هذا الشرط إذا وجد من الاسباب ما يبرر ذلك
2 – أن يكون حاصلا عل شهادة،دبلوم صيدلة أو ما يعادلها من كلية أو معهد معترف به
3 – الا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة
مادة 5
يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة فني صيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلي الوزارة ، مرفقا به المستندات التالية
1 – الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدقا عليها من الجهة المختصة
2 – شهادة تفيد ممارسته لمهنة فني صيدلة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات،وذلك إذا كان
طالب الترخيص غير بحريني الجنسية
1 – أية مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة،ويصدر بها قرار من الوزير
مادة 6
يمنح كل من الصيدلي وفني الصيدلة ترخيصا بمزاولة مهنته لمدة سنتين قابلة للتجديد مددا أخرى مماثلة
ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بشهر على الأقل بعد سداد الرسم المقرر لذلك ، وفى حالة التأخير عن تقديمه في الميعاد يحصل الرسم مضاعفا ، وللوزارة عدم تجديد الترخيص إذا زادت مدة التأخير عن شهرين،دون عذر مقبول
ويجب أن يوضع الترخيص أو تجديده فى مكان بارز من المركز الصيدلي الذي يزاول فيه العمل
مادة 7
على الوزارة أن تبت فى طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا ، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم طلب الترخيص أو طلب تجديده دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا ، ويكون قرار الوزير بالبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الإجابة عنه بمثابة رفضه
ولمن رفض تظلمه أو اعتبر مرفوضا أن يطعن في القرار الصادر بالرفض أو في اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا
مادة 8
ينشأ في الوزارة سجل لقيد الصيادلة وسجل آخر لقيد فنيي الصيدلة الذين رخص لهم بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون ، ويتضمن كل سجل ما تراه الوزارة مناسبا من البيانات ، وعلى الأخص
1 – اسم الصيدلي أو فني الصيدلة وسنه وجنسيته
2 – المؤهلات العلمية الحاصل عليها ومصدرها وتاريخها
3 – مقر العمل والإقامة
4 – رقم وتاريخ الترخيص الصادر من مكتب التسجيل والترخيص في الوزارة
مادة 9
يجب على كل صيدلي أو فني صيدلة منح ترخيصا لمزاولة مهنته،أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ مباشرته العمل ، بعنوان المركز الصيدلى الذي يعلم فيه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان

الفصل الثانى
واجبات الصيادلة والأعمال المحظورة عليهم
مادة 10
على الصيادلة مراعاة الدقة والأمانة فى جميع تصرفاتهم،وان يحافظوا على تقاليد وشرف
المهنة ، وان تقوم العلاقة بينهم على اساس من الإحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى ، وعليهم أن تتجنبوا المزاحمة غير المشروعة وكل ما من شأنه النيل من كرامة أي صيدلي أو طبيب أو الإنتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية
مادة 11
لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة مزاولة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري، حتى لو كان حاصلا على مؤهلاتها
ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في صيدليته في حالة حصول حوادث فى الطريق أو حالات الضرورة القصوى.الا أنه يمتنع عليه وصف أي دواء خاضع لوصفة طبية أو غير ذلك مما يعتبر قانونا مزاولة لمهنة الطب
مادة 12
لا يجوز للصيدلي أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة
مادة 13
يمتنع على أي صيدلي أن يفشي سرا خاصا بأحد عملائه أو يطلع أحدا على الأمراض التي تكشف عنها الوصفة الطبية المقدمة اليه من أحد عملائه أو التي تكون قد وصلت الى علمه عن طريق مهنته ، الا في الحالات التي يصرح بها قانونا

الفصل الثالث
المراكز الصيدلية
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة 14
لا يجوز انشاء مركز صيدلي الا بترخيص مسبق من الوزارة،ويقدم طلب الترخيص الى الوزارة وفق الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ولا يمنح الترخيص الا لصيدلي بحرينى الجنسية لا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة ، أو لشركة على أن يكون 50 % من رأسمالها على الأقل مملوكا عند التأسيس لأكثر من صيدلي
وإذا توفى صاحب الصيدلية ، جاز أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي لصالح الورثة
مادة 15
يكون الترخيص بفتح مركز صيدلي شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير
ويعتبر الترخيص منتهيا بقوة القانون إذا انتقلت ملكية الصيدلية الى شخص آخر ووجب عليه الحصول على ترخيص جديد
مادة 16
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادتين السابقتين ، الا إذا توافرت في المركز الصيدلي الإشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والشروط الأخرى التي تقررها الجهات الرسمية المختصة
مادة 17
يجب الا تقل المسافة بين المركز الصيدلي المطلوب الترخيص به وبين أقرب مركز صيدلي مرخص له عن مائتين وخمسين مترا ، وتستثني من ذلك المراكز الصيدلية المرخص لها وقت العمل بهذا القانون
مادة 18
على الوزارة الإحتفاظ بسجلات خاصة لقيد المراكز الصيدلية المرخص بها ، على أن تتضمن البيانات التالية
1 – اسم المركز الصيدلي وعنوانه
2 – اسم مالك المركز الصيدلي
3 – اسم المدير المسئول للمركز
4 – رقم وتاريخ ترخيص المركز
5 – أية بيانات أخرى تحددها الوزارة
مادة 19
يمنح الترخيص بفتح المركز الصيدلي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً أخرى مماثلة.ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل بعد سداد الرسم المقرر لذلك ، ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص وفى حالة التأخير في تقديم طلب التجديد لمدة لا تتجاوز الشهرين التاليين لإنتهاء مدة الترخيص ، بعذر غير مقبول من الوزارة ، يحصل رسم التجديد مضاعفا وللوزارة غلق المركز الصيدلي اداريا إذا لم يقدم اليها طلب تجديد الترخيص في الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة
مادة 20
على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا ، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم طلب الترخيص أو طلب تجديده دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا ، ويكون قرار الوزير بالبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الاجابة عنه بمثابة رفضه وعن رفض تظلم أو اعتبر مرفوضا أن يطعن فى القرار الصادر بالرفض أو فى اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلم أو من تاريخ اعتبار تظلم مرفوضا
مادة 21
لا يجوز استعمال المركز الصيدلي لغير الغرض المرخص من أجله ، كما لا يجوز أن يكون له اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص أو عيادة أو محل آخر
مادة 22
على المراكز الصيدلية امساك السجلات والدفاتر التي تحددها الوزارة
مادة 23
يجب أن تتوافر في المركز الصيدلي التجهيزات الضرورية التي تحددها الوزارة ، كما يجب حفظ الأدوية وكافة المواد الصيدلية الأخرى الموجودة في المركز الصيدليى حسب الأصول الفنية والعلمية ، وبحالة جيدة ، ولا يجوز أن تعرض أو تحفظ فيها اية أدوية أو مستحضرات صيدلية انتهت مدة صلاحية استعمالها
مادة 24
يجب أن يكتب على واجهة المركز الصيدلي بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغتين العربية والأنجليزية اسم المركز الصيدلي
مادة 25
يجب على المرخص له الحصول مقدما على الموافقة المكتوبة من الوزارة على كل تغيير أساسي يريد اجراءه في المركز.وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ، وتؤشر الوزارة فى سجلاتها بما تم من تعديلات
مادة 26
تلغى بقرار من الوزير تراخيص المراكز الصيدلية ، في الأحوال الآتية
1 – إذا لم يستعمل الترخيص خلال سنة من تاريخ صدوره،دون عذر مقبول من الوزارة
2- بقاء المركز الصيدلي مغلقا بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ، بدون عذر مقبول من الوزارة
3- نقل المركز الصيدلي من مكانه الى مكان آخر،دون موافقة الوزارة

الفرع الثاني
أحكام خاصة بكل نوع من المراكز الصيدلية
أولا : الصيدليات العامة
مادة 27
فيما عدا الصيدليات القائمة وقت العمل بهذا القانون ، لا يمنح ترخيص فتح صيدلية عامة الا لصيدلي بحريني مرخص له
ويجب في جميع الأحوال أن يديرها صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة البحرين ، على ألا يدير أكثر من مركز صيدلي
مادة 28
لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية أن يكون مالكا أو شريكا لأكثر من صيدلية واحدة،وتستثنى من ذلك الصيدليات وفروعها المرخص بها وقت العمل بأحكام هذا القانون
مادة 29
يعتبر فرع الصيدلية – في تطبيق أحكام هذا القانون – في حكم الصيدلية الواحدة ، وتسري على الفرع الأحكام العامة بتنظيم المراكز الصيدلية وأحكام هذا الفصل
مادة 30
يجب أن يكون مدخل المحل المطلوب الترخيص به صيدلية مطلا على الطريق العام مباشرة أو ضمن مجمع تجاري
مادة 31
للوزير أن يحدد عدد الصيدليات في كل من المدن والقرى طبقا لحاجتها الفعلية ، وله أن يقرر وقف اصدار تراخيص جديدة
مادة 32
يجوز لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله بفني صيدلة يعمل تحت اشرافه ويكون مسئولا عن الخطأ الذي يرتكبه ويجوز لفني الصيدلة أن يدير الصيدلية بصفة مؤقتة نيابة عن مديرها اثناء فترة غيابه لعذر قهري لمدة لا تزيد على اسبوعين في السنة الواحدة ، وعلى أن يخطر المدير المسئول الوزارة بكتاب مسجل بذلك
مادة 33
1 – يجب على المدير المسئول عن الصيدلية أن يخطر الوزارة فور تركه العمل بها بكتاب مسجل،وعلى صاحب الصيدلية أن يعين مديرا جديدا لها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ الترك ، ويخطر الوزارة بكتاب مسجل بذلك مرفقا به موافقة مكتوبة من المدير الجديد بقبول ادارة الصيدلية ولا يجوز للمدير الجديد مباشرة عمله في الصيدلية الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة
2 – على مدير الصيدلية عند ترك ادارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد الخاضعة للرقابة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير – الى من يخلفه،ويحرر محضرا من ثلاث نسخ موقع عليها من كليهما وترسل احداها الى الوزارة ، وتحفظ الثانية في الصيدلية ، ويحتفظ مدير الصيدلية الذي ترك العمل بالصورة الثالثة
3 – وفي حالة عدم تعيين مدير جديد للصيدلية ، يجب على المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من مواد خاضعة للرقابة ، من واقع السجلات المقيدة فيها ، الى صاحب الصيدلية بحضور مندوب عن الوزارة لحين تعيين مدير جديد ، ويجب على هذا المندوب ختم الدواليب أو الخزائن المحتوية عليها بخاتم الوزارة ، ولا يجوز فضه بعد ذلك الا بحضور مندوب عنها
مادة 34
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (32) من هذا القانون يجوز في حالة تعذر تعيين مدير جديد للصيدلية أن يكلف صاحب الترخيص أحد فنيي الصيدلة المرخص لهم بمزاولة العمل في الدولة بادارة الصيدلية بعد موافقة الوزارة بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة الواحدة ويسرى هذا الحكم فى حالة قيام مدير الصيدلية باجازة بشرط ألا تتجاوز مدتها ستين يوما فى السنة الواحدة
مادة 35
في حالة عدم تعيين مدير جديد أو مدير مؤقت للصيدلية على النحو المنصوص عليه فى المادتين السابقتين ، يجب على صاحب الصيدلية اغلاقها فورا ، والا قامت الوزارة باغلاقها اداريا لحين تعيين مدير لها ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند رقم (2) من المادة (26) من هذا القانون
مادة 36
على أصحاب الصيدليات أو مديريها المسئولين ، اخطار الوزارة بكتاب مسجل قبل البدء في تصفية الصيدلية بأسبوعين على الأقل ، ويرفق بالاخطار كشف ببيان ما فيها من مواد خاضعة للرقابة.ويجب الحصول على موافقة الوزارة على الجهة التى ستؤول اليها هذه المواد أو تسلم لإدارة الصيدلة في الوزارة لحين التصرف فيها طبقا للقانون ويعتبر الترخيص الخاص بالصيدلية التي تمت تصفيتها لاغيا بعد الإنتهاء من التصفية كما يجب اخطار الوزارة عند جرد محتويات الصيدلية أو وقوع سرقة أو حدوث تلف في أدوية الصيدلية اياً كان سببه
مادة 37
يجب أن تتوفر في كل صيدلة تركب وتحضر فيها الأدوية الشروط الآتية
1 – أن يكون فيها مكان معزول خاص بتركيب الأدوية مزود بمياه نقية جارية ومغسل
2 – أن تحتوي على المواد والمعدات اللازمة لتركيب وتحضير الأدوية حسب ما تقرره ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
3 – أن يوجد بها أحدث طبعة من أحد المراجع الصيدلية المعتمدة دوليا والتي تحددها ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
4 – أية شروط أخرى تحددها ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
مادة 38
تحفظ المواد اللازمة لتحضير الأدوية وتركيبها في حالة جيدة وبطريقة علمية في أوعية نظيفة ، ويكتب على كل وعاء منها اسم المادة ومدة صلاحيتها،ويجب أن تعدم المواد الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها
مادة 39
1 – يجب أن تقيد كميات الأدوية والمستحضرات الصيدلية الواردة للصيدلية في سجل خاص يبين تاريخ ورودها وأنواعها وكميتها ومصدرها
2 – يجب أن يكون كل دواء محضر في الصيدلية بموجب وصفة طبية ، مطابقا للمواصفات المنصوص عليها في مراجع الأدوية المعتمدة من الوزارة ، ما لم ينص في الوصفة على مرجع خلاف ذلك ، ففي هذه الحالة يحضر حسب المواصفات الواردة به
3 – ينشأ في كل صيدلية سجل تقيد فيه الأدوية المحضرة فيها أولا بأول وفي نفس اليوم التي
تصرف فيه ، ويثبت في هذا السجل بالأرقام المسلسلة تاريخ القيد واسم الطبيب محرر الوصفة ، وأسماء وكميات المواد الداخلة في التركيب وطريقة استعمال الدواء والثمن ، مع توقيع الصيدلي محضر الأدوية والمستحضرات ، وتدون هذه البيانات بخط واضح
1 – تحفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية بعد تركيبها أو تحضيرها في الوعاء المناسب وتلصق عليه بطاقة يدون عليها اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بسجل الوصفات الطبية ، وتاريخ التحضير ، وكيفية الإستعمال
مادة 40
لا يجوز لغير الاشخاص المنصوص عليهم في المادتين (2، 4) من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو في بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور
مادة 41
تحدد مواعيد العمل في الصيدليات ونظام الخدمة الليلية والراحة الأسبوعية ومواعيد الإجازات والأعياد الرسمية ، بقرار من الوزير بحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات

ثانيا : الصيدليات الخاصة
مادة 43
يشترط في الصيدلية الخاصة ما يلى
1 – أن تكون ضمن احدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة
2 – أن تصرف الأدوية لمرضى الجهات المذكورة في المادة السابقة،كما لا يجوز لها أن تصرف بالثمن أدوية لغير مرضى هذه الجهات
مادة 44
تسري على الصيدليات الخاصة الأحكام التي تسري على الصيدليات العامة

مصانع الأدوية
مادة 45
لا يجوز لأي شخص ، طبيعي أو إعتباري إنشاء مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النفط والصناعة
ويقدم طلب الترخيص بإنشاء المصنع إلى إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة مرفقا بها كافة المستندات والبيانات التي تطلب في هذا الشأن للبت فيه من الوزارة
وفي حالة عدم ممانعة الوزارة على الطلب يحال إلى وزارة النفط والصناعة للترخيص بإنشاء المصنع
مادة 46
لا يمنح الترخيص الا إذا توافرت اشتراطات التصنيع المقرة من منظمة الصحة العالمية والإشتراطات الأخرى التي تقررها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى المختصة وتتبع في شأن الإخطار بالقرار الصادر برفض الترخيص أو التظلم منه أو الطعن فيه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون
مادة 47
يجب أن يحتوى مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية على ما يلزم لعمله وعلى الأخص الأقسام الآتية
1 – قسم الإنتاج : ويحتوي على الآلات والأجهزة اللازمة التي تحددها الوزارة
2 – قسم الرقابة الدوائية : ويتكون من ثلاثة أجزاء هي
أ – مختبر كيميائي مجهز بالمواد والأجهزة الفنية الحديثة لتحليل جميع مواد الخام والمستحضرات اثناء عملية التصنيع والمستحضرات المنتجة قبل اخراجها من المصنع
ب – مختبر تعقيم مجهز بالمواد والأجهزة الحديثة لتعقيم الأدوية المنتجة
ج – مختبر الأحياء الدقيقة (ميكرو بيولجي) مجهز بالأجهزة اللازمة لقياس نسبة أو وجود البكتريا والفطريات وما يشابهها
مادة 48
يجب أن تلحق بمصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية المخازن الآتية
1 – مخزن للمواد الأولية تراعى فيه الظروف التخزينية المناسبة من حيث الحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية ، ويجب أن يخصص مكان في المخزن للمواد قبل اجراء الفحوص اللازمة
2 – مخزن للمستحضرات المصنعة متوافر فيه ذات الشروط الواردة في البند السابق
3 – مخزن للمواد الخطرة التي يمكن أن تلتهب أو تسبب لهبا أو أذى،والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ويجب أن يكون المخزن بعيدا عن المباني الرئيسية للمصنع
4 – أية مخازن أخرى يصدر بها قرار من الوزير
مادة 49
يجب أن يكون مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، وكذلك مدير الإنتاج به من الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة البحرين
مادة 50
يتولى الإشراف على كل مختبر في قسم الرقابة الدوائية صيادلة قانونيون ، أو اختصاصيون في مجال نشاط أى مختبر وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة
مادة 51
تكون مسئولية كل من مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومدير الإنتاج ومدير قسم الرقابة الدوائية مسئولية تضامنية عن كل ما يتم انتاجه ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية التي قد تترتب قبلهم
مادة 52
يجب على ادارة المصنع اخطار الوزارة بكتاب مسجل فور ترك مديره العمل به ، ويجب أن يعين مدير محله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الترك ، على أن يشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة خلال المدة المذكورة أحد رؤساء أقسام المصنع،بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة
مادة 53
لا يجوز استخدام مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية في غير صنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي رخص له بصنعها
مادة 54
تسجل على البطاقة الخارجية لكل تعبئة من الأدوية والمستحضرات الصيدلية البيانات الآتية
1 – إسم الدواء أو المستحضر الصيدلي
2 – إسم المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء أو المستحضر الصيدلي ومقاديرها
3 – رقم تسجيل الدواء أو المستحضر في الوزارة
4 – رقم التشغيلة وتاريخ انتاج وانتهاء صلاحية الدواء أو المستحضر
5 – إسم المصنع أو الشركة ، وإسم الدولة
6 – الطريقة الصحيحة لتخزين الدواء أو المستحضر
7 – أية بيانات أخرى تضيفها الوزارة
ويجب أن تسجل في النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي البيانات الواردة في المادة (70) من هذا القانون
مادة 55
يجب على كل مصنع أدوية ومستحضرات صيدلية الإحتفاظ بالسجلات الآتية
1 – سجل المواد الأولية والفحوص التي أجريت عليها عند استلامها في المصنع
2 – سجل الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنتجة من المصنع والفحوص التي أجريت عليها
3 – سجل المواد السامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
4 – سجل العقاقير الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
5 – أية سجلات أخرى تضيفها الوزارة
ويجب أن تكون هذه السجلات مختومة بخاتم الوزارة ، وأن تكون صفحاتها مرقمة بأرقام مسلسلة ، وأن يتم التدوين فيها أولا بأول ، وان تكشف عن جميع العمليات التي تتم في المصنع
مادة 56
يجب على المصنع الإحتفاظ بعينات من كل تشغيله من أي دواء أو مستحضر صيدلي يتم تصنيعه مدة خمس سنوات من تاريخ تصنيعه أو سنة واحدة بعد انتهاء تاريخ صلاحيته ايهما أطول ، وذلك لتحليلها بصورة دورية منتظمة ، وللرجوع اليها في الحالات التي تستدعي ذلك

الفصل الرابع
استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية وتصديرها
مادة 57
لا يجوز استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولو كانت عينات طبية مجانية الا بواسطة المراكز الصيدلية بشرط الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة،وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
ويجب على المركز الصيدلي المستورد أن يقدم الى الوزارة كافة البيانات عن نوع وكمية الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المطلوب إستيرادها ، أو أية بيانات أخرى تحددها إدراة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
مادة 58
يحظر بغير ترخيص من الوزير إستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيره ، الا بالشروط الآتية
1 – أن توجد لدى طالب الأدوية والمستحضرات الصيدلية تقارير طبية تؤكد حاجته لاستعمالها
2 – أن تكون الكميات المطلوب إستيرادها للفترة الزمنية المحددة في الوصفة الطبية
3 – أن تكون العبوات محكمة الإغلاق،وأن تكتب على البطاقة الخارجية البيانات
الدوائية المطلوبة
مادة 59
في حالة استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالمخالفة لحكم المادتين السابقتين ، للمستورد الحق في إعادة تصديرها خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصولها الى الدولة على نفقته الخاصة
مادة 60
لا يجوز إستيراد الأدوية الخاضعة للرقابة إلا بعد مراعاة الإجراءات التالية
أ – أن يقدم المستورد طلبا بأنواع وكميات الأدوية التي يطلب إستيرادها بعد مراجعة سجلاتها من قبل إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية
ب – أن يكون الترخيص بالإستيراد حسب الإجراءات المقرة من قبل المنظمات الدولية
مادة 61
لا يجوز الإفراج عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة إلا بموافقة الوزارة للأشخاص المرخص لهم.ويجب على المراكز الصيدلية المستوردة الإحتفاظ بسجل تدون فيه الكميات المستوردة وتاريخ ورودها ، والكميات التي صرفت منها والجهة التي صرفت إليها وتاريخ الصرف
مادة 62
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ، وتستثني من ذلك الأدوية الخاضعة للرقابة ، حيث تصرف الكمية حسب الجرعة والمدة المحددة في الوصفة الطبية
مادة 63
يجوز للوزير اصدار قرار بحظر تصدير أية أدوية أو مستحضرات صيدلية الى خارج البلاد ، إذا اقتضت الضرورة ذلك

الفصل الخامس
تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية
مادة 64
يحظر تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية سواء كانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج،الا بعد تسجيلها في الوزارة
ويقدم طلب التسجيل الى ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة مرفقا به ما يلي
1 – شهادة رسمية من السلطة الصحية في بلد المنشأ تثبت أن الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله ، مصرح بإستعماله ، ويتداول بالفعل بنفس المواصفات والتركيبات المصدرة به
2 – شهادة تثبت أن المصنع أو الشركة المصنعة للدواء أو المستحضر الصيدلي الذي تصدره ، تتبع بشأنه أسس الممارسة العلمية الصحيحة للتصنيع ، وانها تخضع للتفتيش الصحي على فترات مختلفة
3 – شهادة ثابت فيها سعر بيع الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب استيراده للجمهور فى بلد المنشأ واسعار تصديره الى الدول المجاورة لدولة البحرين
4 – عينات من الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله
5 – ثلاث نسخ من النشرات الدوائية الخاصة بالدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب والتي توزع معه
6 – ملف مختصر عن الدراسات العلمية التى أجريت على الدواء أو المستحضر الصيدلي ، والدراسات المفصلة عن ثبات فعاليته تحت الظروف الجوية المختلفة وطريقة تحليله
مادة 65
لا يتم تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي الا إذا أقرته لجنة تنشأ في الوزارة لها الغرض تسمى ” لجنة تسجيل الأدوية” ويصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها قرار من الوزير
ولهذه اللجنة رفض تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي بقرار مسبب، وان يبلغ الى مقدم الطلب بكتاب مسجل ، وله أن يتظلم منه الى الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغه به. ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض
مادة 66
يتم تسجيل الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي تقرها لجنة تسجيل الأدوية أو التي وافق الوزير على تسجيلها طبقا لأحكام المادة السابقة ، السجلات المخصصة لذلك في الوزارة برقم مسلسل ، ويعطى طالب التسجيل مستخرجا رسميا من القيد يعتبر بمثابة ترخيص بتداول الدواء أو المستحضر
ولا يجوز بعد تسجيل الدواء أو المستحضر الصيدلي أجراء تعديل على مكونات أو مواصفات أو دواعي استعماله أو تغيير في العبوة أو الغلاف أو مدة الصلاحية للإستعمال ، الا بموافقة الوزارة
مادة 67
يجوز لإدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية وضع أية قيود على صرف أو تسويق أي دواء أو
مستحضر صيدلي مسجل في الوزارة ، إذا ارتأت ضرورة لذلك
ويجب على المراكز الصيدلية والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والاطباء ، ابلاغ الوزارة عن أية نتائج ضارة تصل اليهم نتيجة استخدام دواء او مستحضر صيدلي في مرحلة ما بعد التسويق
مادة 68
يلغى تسجيل أى دواء أو مستحضر صيدلي بقرار من الوزير في الأحوال الآتية
1 – إذا توافرت للجنة تسجيل الأدوية تقارير من الجهات المختصة في الدولة أو خارجها تثبت أن له اثاراً جانبية ضارة أو لأسباب فنية تقررها اللجنة المذكورة
2 – إذا أوقف استعماله بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية أو الهيئات الدوائية العالمية
3 – إذا شطب تسجيله أو أوقف انتاجه في بلد المنشأ

الفصل السادس
ترويج الأدوية
مادة 69
يجب أن تكون النصوص والرسومات الإيضاحية في الإعلانات الموجهة للأطباء وفنيي الصحة متفقة مع البيانات العلمية المعتمدة الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية ، بشرط أن تكون هذه النصوص واضحة لا لبس أو غموض فيها
مادة 70
يجب أن تشتمل النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي على البيانات الآتية باللغتين العربية والأنجليزية
1 – أسماء المواد الفعالة ، على أن يذكر الإسم العلمي لكل مادة منها
2 – كمية المواد الفعالة وفقا للجرعة المطلوبة أو النظام العلاجي
3 – أسماء المواد التي تسبب تداخلات تؤثر على استعمال الدواء أو المستحضر الصيدلي
4 – الإستخدامات العلاجية المعتمدة في الدولية التي قدمت ضمن مستندات تسجيل الدواء
5 – شكل جرعة الدواء ونظامها
6 – الآثار الجانبية وردود الفعل الرئيسية الضارة للدواء أو المستحضر الصيدلي
7 – التدابير الإحتياطية ، والنواهي والمحاذير
1 – التفاعلات الرئيسية
2 – اسم المنتج وعنوانه
3 – الإشارة إلى المراجع العلمية التي قد يحتاج للرجوع اليها
مادة 71
يحظر الإعلان للجمهور بأي شكل من الأشكال عن الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي تتطلب وصفة طبية ، أما الأدوية التي لا تتطلب الوصفة الطبية فيجوز الإعلان عنها بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة
مادة 72
يجب أن تكون صيغة الإعلانات متفقة مع ما يحتويه الدواء أو المستحضر الصيدلي من مواد فعالة،كما يجب الا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور
مادة 73
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الترويج للأدوية في الدولة الا إذا كان حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر
ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة هذه المهنة ، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو دبلوم من كلية أو معهد معترف به في احدى تخصصات العلوم الصيدلية
مادة 74
يمنح الطالب ترخيصا بمزاولة مهنة ترويج الأدوية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك
مادة 75
يجب على من رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى الدقة والأمانة في عرض المعلومات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية والأنشطة الترويجية الأخرى ، وأن يزود القائمين على وصف وصرف الأدوية بمعلومات كاملة
مادة 76
لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية ولا عرضها للبيع ، ويجب أن يكون مطبوعا على البطاقات الخارجية والنشرات الدوائية لهذا العينات بشكل واضح عبارة عينات طبية مجانية باللغتين العربية والأنجليزية
مادة 77
يجوز تزويد الأطباء بعينات مجانية من الأدوية ، وذلك عند طلبها،وبالنسبة للحقن بأنواعها فيجب الإحتفاظ بسجل يبين الإستلام والإستخدام ، ولا يجوز بأية حال ترويج العينات المجانية للجمهور
مادة 78
يجب أن تكون الندوات العلمية التي تقيمها شركات الأدوية والمستحضرات الصيدلية ذات محتوى علمي يتعلق بموضوعات الصيدلة ، وأن تقتصر على المختصين فيها

الفصل السابع
الوصفات الطبية
مادة 79
فيما عدا الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،يجب أن تكون الوصفات الطبية صادرة من طبيب مصرح له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في الدولة ، على أن تتضمن اسمه وعنوانه وتوقيع وتاريخ تحريرها ولا يجوز تكرار صرف الأدوية الا بموجب وصفة طبية جديدة
مادة 80
يحظر صرف أية وصفة طبية تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة ، ما لم تكن مكتوبة على وصفات خاصة تصدرها وتحدد بياناتها الوزارة
مادة 81
لا يجوز صرف الأدوية الخاضعة للرقابة الا من قبل صيدلي قانوني ، على أن يخصص في المركز الصيدلي سجل لقيد الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية التي تتضمن هذه الأدوية ، مع الإحتفاظ بهذه الوصفة لمدة سنة واحدة.
مادة 82
يراعى في تحرير الوصفة الطبية أن تكون بخط واضح وبالحروف المفردة ، بحيث يستطيع الصيدلي صرف أو تحضير الدواء أو المستحضر الصيدلي المدون فيها دون لبس أو غموض
مادة 83
لا يجوز للصيدلي أن يستعيض عن الدواء أو المستحضر الصيدلي المبين في الوصفة الطبية بدواء بديل ، ولو كان مثيلا له الا بعد الحصول على موافقة الطبيب الذي حررها
مادة 84
يجب على الصيدلي أن يمتنع عن صرف الدواء أو المستحضر الصيدلي إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يستفسر عن صحة الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة
ولا يجوز للصيدلي اجراء أي تغيير في الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المدونة في الوصفة الطبية من حيث كميتها أو نوعها أو طريقة استعمالها ، الا بموافقة كتابية مسبقة من الطبيب الذي حررها
مادة 85
يجب على الصيدلي في حالة احتفاظه بالوصفة الطبية دفعاً للمسئولية في بعض الأحوال ، أن يعطي حاملها أو الطبيب المعالج أو المريض صورة منها عند طلبها بدون مقابل

الفصل الثامن
تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلية
مادة 86
يحدد بقرار من الوزير الحد الأقصى للربح المسموح به في الإتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلية ، ويحسب الربح في كل مادة أو مستحضر صيدلي على أساس سعر تكلفته كما هو مبين في الفواتير الرسمية
وللوزارة أن تطلب جميع البيانات والمستندات اللازمة في هذا الشأن
مادة 87
لا يجوز لمستورد الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو موزعها اجراء أي زيادة على الأسعار المقررة لبيعها الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة
مادة 88
يجب الإعلان عن السعر الرسمي المحدد للأدوية والمستحضرات الصيدلية ، كما يبين السعر على العبوة من الخارج وعلى الصيدليات الإحتفاظ بقائمة الأسعار الصادرة من الوزارة

الفصل التاسع
الأدوية البسيطة والأغذية الصحية
مادة 89
يمتنع على غير الصيدليات بيع الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة
مادة 90
لا يسمح ببيع الأغذية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير الا في الصيدليات أو المحلات أو الأماكن المخصصة لذلك،التي تصدر بتنظيمها قرار من الوزير

الفصل العاشر
التفتيش على المراكز الصيدلية
مادة 91
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير سلطة التفتيش على المراكز الصيدلية ومحلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية ، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ويشترط فيمن يقوم بالتفتيش على المراكز الصيدلية أن يكون صيدليا
ولهم أخذ عينات من الأدوية والمستحضرات الصيدلية والأغذية الصحية للتحليل وكذلك الإطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات الخاصة بها
ويكون لهؤلاء المفتشين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر واحالتها الى الإدعاء العام أثناء ممارسة عملهم

الفصل الحادي عشر
العقوبات
مادة 92
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات المبينة في المواد التالية
مادة 93
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – أنشأ أو أدار مركزا صيدليا بدون ترخيص
2 – قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها انشاء مركز صيدلي دون وجه حق
3 – خالف حكم المادة رقم (53) من هذا القانون
وفي الحالات المذكورة يغلق المركز الصيدلي المخالف إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية
مادة 94
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – زاول مهنة بدون ترخيص يتطلب هذا القانون ترخيصا لمزاولتها
2 – قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحة ترخيصا لمزاولة إحدى المهن المشار إليها في البند رقم (1) دون وجه حق
3 – كل صيدلي سمح لشخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه
مادة 95
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجلات الوزارة
2 – باع أدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية بسعر يزيد على الأسعار الرسمية المقررة لها
مادة 96
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار كل من
1 – إحتفظ في المركز الصيدلي، أو في المحلات بأدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية،غير مرخص بالإتجار فيها في حدود الرخصة الممنوحة له طبقا لأحكام هذا القانون
2 – قام بتوزيع أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون
3 – استورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة57
كما يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من إستورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة (58) من هذا القانون
4 – خالف حكم المادة (76) من هذا القانون
5 – أي صيدلي قانوني خالف حكم المادة (84) من هذا القانون
مادة 97
بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يحكم بمصادرة الأدوية أو المستحضرات الصيدلية أو الأغذية الصحية التى أرتكبت المخالفة بشأنها لصالح الوزارة دون أن يكون لصاحبها حق طلب التعويض عنها

الفصل الثانى عشر
التأديب
مادة 98
تشكل بقرار من الوزير لجنة تختص بتأديب المرخص لهم بمزاولة احدى المهن المنصوص
عليها في هذا القانون ، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكامه ، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة
ويحال المخالف الى اللجنة بقرار من وكيل وزارة الصحة ، ويخطر بالحضور امام اللجنة بموجب كتاب مسجل قبل الموعد المحدد لانعقادها بإسبوع على الأقل ، ويبين في الكتاب المخالفات المنسوبة اليه ، وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها
ويجوز في بعض الحالات الخاصة ، الاستدعاء الفورى للمخالف للمثول امام اللجنة والتحقيق معه في المخالفات المنسوبة اليه
وعلى اللجنة ان تحقق في التهم المنسوبة الى المخالف،ويكون للجنة ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب المخالف ، ان تكلف الشهود بالحضور لسماع اقوالهم ، ويجوز للمخالف ان يبدى دفاعه شفويا او كتابة
واذا لم يحضر المخالف امام اللجنة رغم اعلانه ، جاز توقيع العقوبة عليه في غيابه
مادة 99
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية،تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز للجنة توقيعها هى
1 – الانذار
2 – الايقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة
3 – الغاء الترخيص بمزاولة المهنة ، وشطب اسم المخالف من سجل الوزارة
مادة 100
لا يجوز تنفيذ قرارات اللجنة ، الا بعد اعتمادها من الوزير،ويجوز لمن صدر ضده قرار طبقا للمادة (99) من هذا القانون ، ان يتظلم من هذا القرار خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره به امام لجنة اخرى يشكلها الوزير للنظر في تظلمه
ولمن رفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 45 يوما من تاريخ اخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل
مادة 101
لا يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بالغاء الترخيص بمزاولة المهنة ، ان يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولتها ، الا بعد مضي سنتين من تاريخ صيرورة هذا القرار نهائيا

الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
مادة 102
يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارا بتحديد رسوم التراخيص ورسوم تجديدها وغيرها من الرسوم التي تستحق بناء على أحكام هذا القانون
مادة 103
للوزير بناء على توصية لجنة الصيدلية ومراقبة الأدوية في الوزارة ، أن يصدر قرارات بحظر استيراد أو تداول أي دواء أو مستحضر صيدلي أو غذاء صحي يرى في تداوله ضررا بالصحة العامة.وفي هذه الحالة يشطب تسجيله من سجلات الوزارة ، وتعاد الكمية
المضبوطة الى الجهة المنتجة له على حساب من قام بإستيرادها ، أو تتلف بواسطة الوزارة دون أن يكون لصاحبها حق طلب التعويض عنها
مادة 104
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة خمس سنوات في الجهة الموجودة لديها ابتداء من آخر قيد فيها ، وعلى أصحاب ومديري المراكز الصيدلية وأصحاب محلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية ، تقديمها عند طلبها للمفتشين المنصوص عليهم في هذا القانون
مادة 105
تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون صناديق الأسعاف الأولية التي تنشأ بموجب قوانين العمل في المحال الصناعية والتجارية
مادة 106
يلغى القانون رقم (26) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاته ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 107
لا يخل هذا القانون بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها وتعديلاته ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له
مادة 108
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 109
على الوزراء – كل فيما يخصه–تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة البحرين
عيس بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 14 جمادى الآخرة 1418ه
الموافق : 15 أكتوبر 1997م
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الجنسية القطري

قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005
المادة رقم 1
القطريون أساساً هم :
1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظو على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

المادة رقم 2
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .

المادة رقم 3
إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له ، و كان طلبة مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه ، جاز بقرار أميري ، بناء على طلب أرملته و توصية وزير الداخلية ، منح الجنسية القطرية لها و لأولاده القصر ، و لهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

المادة رقم 4
تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ، و لمن يولد له بعد ذلك . ويجوز بقرار أميري منح الأولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر و بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب .
ولأولاد المتجنس القصر ، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . و يجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغو سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم .

المادة رقم 5
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية .

المادة رقم 6
استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص مع احتفاظه بجنسيته الأصلية .

المادة رقم 7
يجوز بقرار أميري رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من أصول قطرية وفقاً للبنود (1 ،2 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القانون ، ويشترط لذلك ما يلي :
1- توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

المادة رقم 8
المرأة التي تتزوج من قطري ، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية ، و استمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان .
وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة ، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر ، جاز منحها الجنسية القطرية ، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى أكتمال هذه المدة ، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري .
ويجوز لوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وقبل فوات المدة المشار إليها ، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

المادة رقم 9
الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية ، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه ، أو استردت جنسيتها الأصلية ، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى .

المادة رقم 10
لا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري ، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها ، و في هذه الحالة يجوز لها ان تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى .

المادة رقم 11
يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :
1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .
2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .
3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .
4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .
5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .
و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة رقم 12
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :
1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .
2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .
4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .
و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .

المادة رقم 13
يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك .

المادة رقم 14
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يكون للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها أو إعادتها وفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر رجعي ، و تحدث أثرها من تاريخ العمل بها .

المادة رقم 15
لا يكون لمن ردت إلية الجنسية القطرية و فقاً لأحكام القانون حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إلية .

المادة رقم 16
لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية و بين القطري ، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً ، قبل انقضا ء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية .
ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية .

المادة رقم 17
لا تمنح الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) من هذا القانون لعدد يزيد على خمسين شخصاً في السنة الواحدة .

المادة رقم 18
يحظر الجمع بين الجنسية القطرية و أية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير .

المادة رقم 19
يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً ، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، بالصيغة التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر و للأمير و أن احترم قوانين الدولة و أنظمتها و أن أخدم وطني بشرف و ذمة و إخلاص و أن أحافظ على أمنه و استقراراه ” .

المادة رقم 20
تنشأ لجنة تسمى ” اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية ” يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها و الإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير .

المادة رقم 21
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

المادة رقم 22
لا يعد جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية ، ويتعين عند المنازعة إثبات توفر أركان و شروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً .

المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات ، و بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال و لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال أو قدم أوراقا غير صحيحة ، بقصد إثبات الجنسية أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره ، أو نفيها عنه أو عن غيره .

المادة رقم 24
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، و يحدد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية ، و الرسوم المستحقة عليها .

المادة رقم 25
يُلغى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .

المادة رقم 26
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و ينشر في الجريدة الرسمية .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون ايجار العقارات الكويتي

مرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات
المادة رقم 1
تسري احكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعية.
اذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي او كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي او وقع العقد على عين وما تحتويه من اموال تفوق في اهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فتسري احكام قانون التجارة او غيرها على حسب الاحوال.
في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لاي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجيد وفق احكام هذا القانون.

المادة رقم 2
للحكومة – بقرار من الوزير المختص او رئيس الهيئة المعنية – اخلاء العقارات اداريا في الحالات الآتية :
– العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ايا كان شاغلها.
– العقارات المملوكة لها والتي يتقرر اقامة احد مشروعات المنفعة العامة عليها.
– الاموال العامة واملاك الدولة الخاصة – بما في ذلك الاراضي الزراعية – التي تشغل بموجب تراخيص او عقود تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي وذلك في حالة مخالفة شروط الترخيص او العقد او لدواعي المصلحة العامة ، ويكون الاخلاء خلال مدة يحددها القرار بحيث لا تجاوز سنة من تاريخ الانذار.
– العقارات التي تخصصها الحكومة للغير مع احفاظها بحق الملكية مدة محددة اذا خالف المخصص له شروط الترخيص او دعت الى الاخلاء مصلحة عامة ، وذلك خلال المدة التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار.
للحكومة في حالة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن او تقتصر على اخلاء المستأجر من الباطن.

المادة رقم 3
ألغيت المادة بموجب المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني

المادة رقم 4
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء اجر معلوم.
إذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الاجرة.
اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار اجرة المثل ويراعي في تقدير اجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة في منتطقتها وما يتصل بها من اوصاف عامة او خاصة تؤثر في منفعتها.

المادة رقم 5
عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب ان تكون ثابتة بالكتابة ، ومع ذلك يثبت عقد الايجار اذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك.
ما العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباتها حسب القواعد التي كانت سارية وقت ابرامها.

المادة رقم 6
اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش فاذا كان احدهم قد اثبت تاريخ عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر آخر يده فانه هو الذي يفضل.
اذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض.

المادة رقم 7
يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في التاريخ المحدد للتسليم في حالة تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق كتابيا لطبيعة العين.
اذا ثبت ان العين المؤجرة كانت وقت التسليم غير صالحة للانتفاع الذي اجرت من اجله او كانت في حالة ينقص معها الانتفاع كبيرا او تعرض صحة المستأجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد او التعويض ان كان له مقتض.

المادة رقم 8
يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص لاقيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة.
لى انه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي – وتراعى في ذلك اجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها – ويكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان يتحمل ما يزيد على هذا الحد.
لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب على هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب الحكم بفسخ الايجار او انقاص الاجرة.
مع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

المادة رقم 9
على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه او بحسب ما اعدت له.

المادة رقم 10
يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة.
اذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة في اول كل مدة معقود عليها الايجار في الاحوال الاخرى ولا يعتد بتاريخ سند قبض الاجرة لتحديد مواعيد الوفاء بها.
للمستأجر ان يودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضا قانونيا ، فاذا حصل الايداع خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر وفاء بالاجرة في الموعد المقرر.
يجب ان يتم عرض الاجرة على المؤجر كلما حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها. ما لم يكن قد سبق للمستأجر عرضها على المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولم يقبلها المؤجر واثبت بمحضر اعلان العرض ان المستأجر سيودع ما يستجد من الاجرة في موعد استحقاقها بادارة التنفيذ ، فيجوز له ايداعها دون عرض الى ان يقوم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه يقبل سداد الاجرة اليه فيلتزم المستأجر بعرضها على المؤجر بعد ذلك.
اذا قام المستأجر بعرض الاجرة قانونا على المؤجر مرتين متتاليتين ووافق المؤجر على قبضها في هاتين المرتين ، وجب على ادارة التنفيذ في المرات التالية قبول ايداعها مباشرة دون حاجة الى عرضها على المؤجر ، ما لم يقم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه سوف يقبل الاجرة دون عرضها عرضا قانونيا.
على ادارة التنفيذ اخطار المودع له بحصول الايداع خلال خمسة ايام وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا كان عنوان المودع له غير معروف ارسل اخطار الى مختار الحي الذي يقع العقار المؤجر في منطقته.
في جميع الاحوال لا يجوز للمودع سحب ما اودعه من اجرة الا بموافقة المودع له او بموجب حكم قضائي.
يصدر وزير العدل قرار بتحديد رسوم العرض والايداع والصرف التي يلتزم بسدادها كل من المستأجر والمؤجر والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
اذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الاجرة او الخصم منها او انقاصها فان ذلك لا يعفي المستأجر من التزامه بدفع الاجرة كاملة في مواعيد استحقاقها وذلك الى ان يفصل في هذا النزاع بحكم قضائي نهائي او يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين والا اعتبر متخلفا عن اداء الاجرة.

المادة رقم 11
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
تسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

المادة رقم 12
يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فان لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ما اعدت له.
لا يجوز للمستأجر ان يحدث بالعين تغييرا بدون اذن المؤجر فإن احدث بها تغييرا بدون اذن جاز للمؤجر مطالبته باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها.

المادة رقم 13
على المستأجر ان يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية او الادوات الصحية او الابواب والنوافذ او الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
يكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك اذا كان ناشئا عن اهماله او استعمالها استعمالا غير مألوف.

المادة رقم 14
لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الايجار وذلك عن كل ما استأجره او بعضه الا باذن كتابي صريح من المؤجر.

المادة رقم 15
اذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب اذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهيا بذلك عقد ايجراه تقوم العلاقة مبشارة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط ان يكون المستاجر الاصلي قد اوفى الاجرة المستحقة عليه ، وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة بذات الاجرة المتفق عليها في العقد الاصلي او بالاجرة المتفق عليها في عقد الايجار من الباطن ان كانت اعلى.
اذا وقع الايجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين ان يطلب الاخلاء وبين ان يبقى المستأجر من الباطن. وفي هذه الحالة الاخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الايجارية للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليه امع المستأجر الاصلي او بأجرة المثل ان كانت تجاوزها.

المادة رقم 16
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد.
يشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية.
لى ان الايجار لا ينفذفي حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.

المادة رقم 17
يعد في حكم المستأجر مالك العين المنزوعة ملكيتها اذا كان شاغلا او مستغلا لها بنفسه وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة باجر مثلها ولا يجب على المالك اداء الاجرة الا اذا استوفى مبلغ التثمين كاملا.
ما اذا كانت العين مؤجرة للغير تظل العلاقة قائمة بين المالك والمستأجر حتى يستوفى المالك على الاقل نصف مبلغ التثمين.
في جميع الاحوال تنقطع صلة المالك بالعين من تاريخ انذاره رسميا.

المادة رقم 18
يلتزم المستأجر بسداد الاجرة الى من اتقلت اليه الملكية من وقت علمه بانتقالها.
لا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.

المادة رقم 19
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الاجيار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة – او مدد متتالية – تساوري المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.
في جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

المادة رقم 20
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب – ولو عند انتهاء مدة الايجار – اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء – الا لاحد الاسباب الآتية :
– اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10) ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة .
يجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات اذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبل الاعذار المقبولة في التأخير عن دفع الاجرة .
– اذا كان المستأجر قد اجر من الباطن العين المؤجرة او جزءا منها او نزل عن عقد الايجار للغير او اخلى العين لغير مالكها او من ينوب عنه او اسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة او حكما وذلك كله اذا لم يأذن به المؤجر باذن كتابي صريح وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخرء وللمسـتأجر ان يثبت عكس ذلك.
– اذا استعمل المستأجر العين المؤجرة او سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط عقد الايجار المعقولة او تخالف النظام العام او الاداب العامة ، او تضر بمصلحة المؤجر الادبية او المادية .
– اذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة فيها فاغلقها المستأجر بدون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز ستة اشهر حتى لو دفع الاجر .
– اذا ثبت ان العين المؤجرة اصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان ، او صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة .
– اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية :
– اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم .
– اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية او تعديل في حدود العقار .
– اقامة مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية .
في جيمع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم .
اذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة ويجب اتباع اعلى نسبة تسمح بها هذه النظم .
لا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
يجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر – بحسب الاحوال – الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى .
– اذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك بشرط الا يكون من الممكن اجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة .
لا يحكم بالاخلاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
على المؤجر ان يشرع في التعلية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الاخلاء فاذا تأخر بدون عذر مقبول كان للمستأجر الحق في العودة الى شغل العين المؤجرة او التعويض ان كان له مقتض .
اذا لم يرغب المؤجر في الاخلاء وترتب على اعمال التعلية اخلاء جزئي او وقتي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر فسخ العقد او المطالبة بانقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع .
– اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه . وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها .
اذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة اشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض .
– اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها او شغلها بنفسه او باحدى اصوله او فروعه او ممن يعولهم .
0- اذا كان والد القاصر يمارس التجارة في عين او اكثر مملوكة او مخصصة له . واجرها الوصي بعد وفاته الى المستأجر ، واحتاج القاصر الى هذا المكان ، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد للممارسة التجارة فيه ولم يكن لديه أي محل تجاري آخر ، فاذا لم يشغل المكان بنفسه خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء ، جاز للمستأجر العودة الى المكان او المطالبة بتالعويض ان كان له مقتض .
1- اذا كانت العين المؤجرة محلا لمزاولة التجارة او احدى المهن ، وصدر حكم قضائي او قرار اداري بابعاد المستأجر .

المادة رقم 21
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3 و 5 و 11) من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر .
يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل .
اذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة .
لى انه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في النبدين 6 و 7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
– ما يكمل اجرة ستة اشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة اشهر.
– اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له – بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند (أ) – بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز اجرة ستة اشهر.
يجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المدة بمرسوم.

المادة رقم 22
لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد.

المادة رقم 23
عند انتهاء الايجار لاي سبب يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الاجرة مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اخلائه.
يرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه.
اذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.
اذا كان المستأجر قد اوجد في العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التسحينات فله عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يزيلها على نفقته دون اضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 24
تنشأ دائرة ايجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في النازعات المتعلقة بالايجار والتعويضات الناشئة عنه وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة وتصدر احكامها من ثلاثة قضاة.
فيما عدا الدعاوي التي يطلب فيها الاخلاء لرئيس المحكمة الكلية ان يندب احد اعضائها للفصل نهائيا في الدعوى التي لا تجاوز قيمتها الف دينار كما يجوز له ان يحدد نطاق عمله بمحافظة معينة او اكثر.
تكون جميع الاحكام مشمولة بالنفاذ المعجل ، فيما عدا الاحكام الصادرة بالاخلاء.
اذا رفعت الدعوى التي تختص بها دائرة الايجارات امام دائرة اخرى احالتها من تلقاء نفسها الى دائرة الايجارات.

المادة رقم 25
ترفع الدعوى الى دائرة الايجارات بصحيفة من اصل وصورة بقدر عدد المدعي عليهم يقدمها المدعى او من ينوب عنه الى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صيحفة دعواه.
يحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على اصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور.
ترسل ادارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الاكثر اصل الصحيفة وصورها ، الى قسم الاعلانات ، ليقوم باعلانها للمدعي عليه قبل الجسلة بيومين على الاقل ، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرفعات المدينة والتجارية ، واستثناء من تلك القواعد ، يجوز اتباع الاجراءات الآتية لاعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة او باحد الاشخاص العامة.
– تسلم صورة الاعلان الى المستأجر في العين المؤجرة ، وفي حالة عدم وجوده ، تسلم الصورة الى من يقرر انه وكيله او يعمل معه او في خدمته او من الساكنين معه ز
يتم الاعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة او على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الاحوال الآتية :
– اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسلميه صورة الاعلان وفقا لحكم البند السابق.
– اذا امنتع من وجد من هؤلاء المذكورين في العين من غير المستأجر نفسه عن التوقيع على اصل الاعلان بالتسليم.
– اذا كانت العين المؤجرة مغلقة.
في جميع الاحوال يجب على القائم بالاعلان تحرير محضر بذلك ، وعليه ان يبين في اصل الاعلان وصورته ، جميع الاجراءات التي اتخذها لاتمام الاعلان ، ويصدر وزير العدل قرار بشكل الملصق والبيانات الواجب اثباتها فيه.
يعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا او من وقت امتناع المستأجر نفسه عن تسلمها او من وقت اجراء اللصق.
يكون الاعلان فيمنازعات الايجار لمرة واحدة.

المادة رقم 26
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم او يحضر عنهم من وكلونه بورقة رسمية او موثقة ويجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.
لا يشترط في الوكيل ان يكون محاميا او قريبا او صهرا وانما يكفي ان تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل ان يوكل محاميا ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة.
تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الامر تأجيل الدعوى اجلت لمدة لا تزيد على اسبوع الا اذا استلزمت طبيعة الاجراء المطلوب مدة اطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال.
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون او في تأويله او اذا وقع بطلان في الحكم ، او في الاجراءات اثر في الحكم. ويجب على المستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا وان يودع كذلك الاجرة المحكوم بها خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ودليل ايداع الاجرة المحكوم بها ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا حكم بعدم قبول الاستئناف او برفضه او بعدم جوازه او بسقوطه. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك.
يكون ميعاد الطعن بالاستئناف (15) يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف.

المادة رقم 26 مكرر 1
اذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالاداء طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للاجرة المطالب بها في خزانتها.
يجوز للطالب الاعلان الدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالاداء بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة
يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما ثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا.

المادة رقم 26 مكرر 2
استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المستشكل اشكاله.

المادة رقم 26 مكرر 3
يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون.

المادة رقم 26 مكرر 4
يسري حكم المادة السابقة على العقارات المؤجرة لغرض السكنى وقت العمل بهذا القانون ما لم تكن المدة المتبقية اقل من سنة فيمتد العقد لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة رقم 27
تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم والتي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخ العمل به.

المادة رقم 28
يلغي القانون رقم 25 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1976 وكل نص آخر يخالف احكام هذا القانون.

المادة رقم 29
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حكم بدستورية الخلع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 في 26 ديسمبر سنة 2002

بالجلسة العلنية يوم الأحد 15 ديسمبر سنة 2002 م الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ
برئاسة المستشار / ماهر البحيري ………………. نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح أنور رشاد الماضي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف ………. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / إمام محمد حسن …………. أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 23 قضائية ” دستور ”
المقامة من السيد / علاء أبو المعاطى أبو الفتوح

ضد

السيد رئيس مجلس الوزراء 2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد / عليه سعيد محمد

الإجراءات :

بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2001 , أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى , طالبا الحكم بعدم دستورية قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 , والمادة 2 منه فيما نصت عليه من أن الحكم الصادر بالخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , والنص الوارد في هذه المادة بعبارة “وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها , وحكمت المحكمة بتطليقها عليه ”
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد صدور تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الوقائع – على ما تبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت الدعوى رقم 532 لسنة 2000 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بخلعها من زوجها المدعى , طلقة بائنة مقابل ردها عاجل الصداق والشبكة , وتنازلها عن مؤخر الصداق على سند من أن المدعى كان قد تزوجها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 25/7/1997 وقد دب الخلاف بينهما إلى حد لم تعد تطيق الحياة معه وأصبحت تخشى من أن تغضب الله إزاء كراهيتها لزوجها وعدم رغبتها في معاشرته وعرضت محكمة الموضوع الصلح على الطرفين فرفضته المدعى عليها الثالثة وقبله المدعى . فقررت المحكمة ترشيح حكمين , وإذ باشرا مهمتهما , وقدما تقريرا يوصي بخلعها منه بعد أن تبين لهما استحالة العشرة بينهما , واستعداد للتنازل عما لها من حقوق لديه , دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه , والمادة (20) منه , وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية . فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 200 المشار إليه عدم عرض مشروعه على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور , مما يخالف أحكام المادتين (194-195 ) من الدستور .
وحيث أن هذا النعي غير صحيح – ذلك انه – وأيا كان وجه الرأي في اعتبار القانون الطعين من القوانين المكملة للدستور – فالثابت أن مشروعه قد عرض على مجلس الشورى , وتمت الموافقة عليه أن جرت مناقشته في دور الانعقاد الحادي والعشرون .
أولا : بجلستيه التاسعة والعاشرة المعقودتين بتاريخ 25/12/1999 ثم بجلستيه الحادية عشرة والثانية عشرة المعقودين بتاريخ 26/12/1999 , حسبما جاء بمضبطة تلك الجلسات وكتاب المستشار أمين عام مجلس الشورى رقم100 بتاريخ 10/12/2000
وحيث أن المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على
أن :
” للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع , فان لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه افتدت نفسها و خالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذي أعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها منه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما . خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور , وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون , وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها أنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما تخشى ألا نقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حق حضانة الصغار , أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .”
وحيث أن المدعى ينعى على المادة (20) المطعون عليها مخالفتها للدستور , لمناقضاتها أحكام الشريعة الإسلامية التي تشترط قبول الزوج للخلع . فضلا عن أن ما قررته من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن بأي طريق , فيه إهدار لحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس كافة .
وحيث انه عن النعي بمخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية , فان المقرر في قضاء هذه المحكمة , أن المادة الثانية من الدستور – بعد تعديليها في سنة 1980 – إذ نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع , فان مقضتي ذلك لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها , باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي تمتنع الإجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا , وليست كذلك الأحكام الظنية في ثبوتها أو في دلالتها معا , فهذه تتسع دائرة الاجتهاد فيها تنظيما لشئون العباد , وضمانا لمصالحهم التي تتغير وتتعد مع تطور الحياة وتغير المكان والزمان , وهو اجتهاد وان كان جائزا ومندوبا من أهل الفقه , فهو في ذلك أوجد وأولى لولى الأمر , ويبذل جهده في استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي , ويعمل حكم العقل في ما لا نص فيه توصيلا لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بعباده , وتسعها الشريعة الإسلامية التي لا تضفي قدسيه على أراء أحد الفقهاء . في شأن من شئونها , ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها و إبدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقة للجماعة التي لا تنقض المقاصد العليا للشريعة , ويكون اجتهاد ولى الأمر بالنظر في كل مسالة بخصوصها بما يناسبها , إخماد للسائرة وإنهاء التنازع والتناحر , وأبطالا للخصومة , مستعينا في ذلك كله أهل الفقه والرأي , وهو في ذلك لا يتقيد بالضرورة بآراء الأخريين , بل يجوز أن يشرع على خلافها , وان ينظم شئون العباد في بيئة بذاتها تستقل بأوضاعها وظروفها الخاصة , بما يرد الأمر المتنازع عليه الى الله ورسوله , وكان حق عليه عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما لم يكن إثما , فلا يضيق على الناس أو يرهقهم من أمرهم عسرا , وإلا كان مصادما لقوله تعالى :” ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ”
وحيث انه لما كان الزواج قد شرع – في الأصل – ليكون مؤيدا , ويستمر صالحا , وكانت العلاقة في الشخصية بين الزوجين هي الصلة التي تجعل الحياة الزوجية صالحة فيبقى الزواج بها ؛ لذلك فقد حرص الشارع – عز وجل – علي بقاء المودة وحث علي حسن العشرة , ولكن عندما تحل الكراهية محل المودة والرحمة , ويشتد الشقاق ويصعب الوفاق , فقد رخص سبحانه وتعالى للزوج أن ينهى العلاقة بالطلاق يستعمله عند الحاجة وفي حدود التي رسمها له الشارع الحكيم , وفى مقابل هذا الحق الذي قرره جل شانه للرجل فقد كان حتما مقضيا أن يقرر للزوجة حق في طلب التطليق لأسباب عدة , كما قرر لها حقها في أن تقتدي نفسها وترد على الزوج ما دفعة من عاجلا الصداق وهو ما عرف بالخلع , وفي الحالتين , فإنها تلجا إلى القضاء الذي يطلقها لسبب من أسباب التطليق , أو يحكم بمخالعتها لزوجها , وهى مخالعة قال الله تعالى فيه : “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم إن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا إن يخافا ألا يقيما حدود الله , فان خفتم أن يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به , تلك حدود الله فلا تعتدوها , ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون” – الآية رقم 229 من سورة البقرة – بما مؤداة أن حق الزوجة في مخالعة زوجها وافتداء نفسها مقابل الطلاق قد به ورد نص القران كريم قطعي الثبوت , ثم جاءت السنة الكريمة لتنزل الحكم القرآني منزلته العملية , فقد رواى البخاري في الصحيح عن عكرمة بن عباس – رضى الله عنهما – قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله . ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق , إلا أني أخاف الكفر في الإسلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم وازيد فقال لها أما الزيادة فلا فردت عليه حديقته فأمره , ففارقها . وقد تعددت الروايات في شان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , منها الرواية السابقة منها أنه أمره بتطليقها , وفى رواية أخرى انه طلقة عليه , وكان ثابت بن قيس غير حاضر , فلما عرف بقضاء رسول الله قال : رديت بقضاءه , فالخلع إذن في اصل شرعته من الأحكام قطعية ثبوت لورود النص عليه لكل من القران والسنة أمام أحكامه التفصيلية فقد سكت عنها العليم الخبير جل شأنه – لحكمة قدرها – وتبعه الرسول الكريم في ذلك , ولذا اجتهد الفقهاء في شان هذه الأحكام , فمنهم من ذهب إلى لزوم موافقة الزوج على الخلع , قولا بان ما ورد بالحديث الشريف من ورد الحديقة والأمر بالمفارقة , كان من قبيل الندب والإرشاد , فلا يقع الطلاق بالخلع إلا بموافقة الزوج , على حين ذهب فريق آخر إلى أن الأمر بالمفرقة كان أمر وجوب , فيقع الخلع أما برضاء الزوجين , أو بدون موافقة الزوج وذلك ولى الأمر أو القاضي , فكان لزاما – حتى لا يشق الأمر على القاضي – أن يتدخل المشروع لبيان أي من الرأيين أولى بالاتباع , وهو ما نحا إليه النص فيه , فاخذ بمذهب المالكية و أجاز للزوجة إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وعجز الحكمان عن الصلح بينهما فيخلعا القاضي من زوجها بعد اخذ رأى الحكمين على أن تدفع إليه ما قدمه فى هذا الزواج من عاجل الصداق وليس إلا لرفع الظلم عن الزوجات اللاتي يعانين من تعنت الأزواج عندما يستحكم النفور و يستعصي العلاج كما يرفع عن كاهل الأزواج كل عبئ مالي أن ينجم عن إنهاء العلاقة الزوجية , فالتنظيم يقوم على افتداء الزوجة لنفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد عاجل الصداق الذي دفعه الزوج لها , المثبت في عقد الزواج أو الذي تقدره المحكمة عند التنازع فيه , و إقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما , وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض , فإذا لم يوافق الزوج على التطليق فان المحكمة تقوم بدورها في محاولة الصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك , دون التزام على الزوجة بان تبدى أسبابا لا تريد الإفصاح عنها , ومن ثم لا تبحث المحكمة أسبابا معينة قانونية أو شرعية , أو تحقق أضرار محدودة يمكن أن تكون لحقت بها , فان لم يتم الوفاق , وعجز الحكمان عنه , تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ثم تحكم بالخلع , الذي تقع به طلقة بائنة , آخذا بما اجمع عليه فقهاء المسلمين , ومن ثم يكون أمرا منطقيا أن ينص المشرع على أن الحكم الصادر بالخلع في جميع الأحوال يكون غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , وتقديرا بان الحكم مبنى هنا على حالة نفسية وجدانية تقررها الزوجة , وتشهد الله وحده على بغضها الحياة مع زوجها وخشيتها هي دون سواها ألا تقيم حدود الله , ومن ثم تنتفي كلية علة التقاضي على درجتين , حيث تعطى درجة التقاضي الثانية فرصة لتدارك ما عساها تخطئ فيه محكمة أول درجة من حصر للوقائع أو استخلاص دلالاتها أو إلمام بأسباب النزاع , أو تقدير لأدلته , أو إنزال صحيح حكم القانون عليه , مما مؤاده أن دعوى التطليق للخلع تختلف في اصلها ومرماها عن أي دعوى أخرى حيث تقتضي أن يكون الحكم الصادر فيها منهيا للنزاع برمته وبجميع عناصره , بما في ذلك ما قد يثار فيها من نزاع حول عاجل الصداق الواجب رده والقول بغير ذلك يفتح أبواب الكيد واللدد في الخصومة التي حرص المشرع على سدها ويهدم التنظيم من أساسه فلا يحقق مقاصده الشرعية والاجتماعية المنشودة , ومتى كان ما تقدم , فان النص الطعين فيما قرره من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن يكون قائما على أسس موضوعية تسانده وينهض أيضا مبررا لمغايرته – في هذا الشأن – عما سواها من أحكام تصدر بالتطليق للضرر أو لغيره من الأسباب , ومن ثم فلا يمون النص الطعين , فيما تضمنه من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , منتقصا من حق التقاضي إو مارقا عن مبدأ المساواة .
حيث أن النص الطعين لا يخالف أي حكم أخر من أحكام الدستور .

فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة برفض الدعوى , وبمصادرة الكفالة , و ألزمت المدعى المصروفات بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية

قانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص القانون…

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-6-1429 هـ الموافق في 17/6/2008م يصدر مايلي….

المادة (1):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5- 1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 لايجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً باستثناء

أ – تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء وحدة سكنية متكاملة لاتقل مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالاسرة فى معرض تطبيق هذا القانون ماهو وارد فى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة.

ب- تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة.

ولايتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة (2):

يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية.

المادة (3):

إذا انتقل لغير السوري بطريقة الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات يسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته الى مواطن سورى خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه والا ينتقل الى ادارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.

المادة (4):

يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء فى حالات الضرورة السماح بالتملك للشخص غير السوري طبيعيا كان أم اعتباريا دون التقيد بأحكام المادتين 1 و 3 من هذا القانون.

المادة (5):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5-1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 يجوز إجراء عقود ايجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لاتزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

المادة (6):

في المناطق الحدودية يخضع التملك والايجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

المادة (7):

أ- يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوماً من وصول الطلب إلى وزارة الداخلية ويعتبر قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لايقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.

ب- يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

المادة (8):

أ_ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم باعلام الى الوحدة الشرطية فى موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.

ويجب تقديم الإعلام أيضاً في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على أن لاتزيد مدتها عن خمسة عشر عاماً.

ب- يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

ج- يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة خمسة عشر يوماً للإعلام عن هذه العقود.

المادة (9):

على بائع العقار فى الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقاً بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.

المادة (10):

أ- يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون مالم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

ب- ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون ابراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1-4-1952 وتعديلاته وترد في حال عدم ابراز قرارات الترخيص المشترطة بموجبه.

المادة (11):

أ_ يعتبر باطلاً كل عقد أو اتفاق أو اجراء أو اقرار يجري خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

ب- على النيابة العامة إقامة الدعاوى بابطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافاً لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها.

المادة (12):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافاً لأحكام هذا القانون او توسط باجرائه اضافة إلى مصادرة تلك الاموال والحقوق.

المادة (13):

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة(14):

ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

المادة (15):

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

دمشق في 21/6/1429 هـ الموافق في 25/6/2008 م.

ااشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب الليبي

قانون رقم(6) لسنة1987ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها.

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته .

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى
يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة ، ويكون ذلك بالتأشير علي جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه .

المادة الثانية
يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً علي تأشيرة صحيحة وفقاً لاحكام هذا القانون ممنوحة علي جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو علي وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها .

المادة الثالثة
يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضى الليبية بموجب البطاقات الشخصية ، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية .

المادة الرابعة
يجب علي ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات المختص كشفاً بأسماء العاملين علي سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا المكتب بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور صحيحة وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا باذن كتابى من المكتب المذكور ، كما يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أى راكب غادر السفية أو الطائرة ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات المختص ، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقيا ، وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار يصلون إليه .

المادة الخامسة
تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية :-
أ ) تأشيرة دخول / وهي تجيز الدخول للغرض المبين في التأشيرة ولمدة لا تزيد علي خمسة واربعين يوماً من تاريخ إصدارها ، وتخول حاملها البقاء بالأراضي الليبية مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول .
ب ) تأشيرة مرور / وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضى الليبية إلى أراضى دولة أخرى ، وتخول حاملها البقاء بالأراضى الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول .
ج ) تأشيرة خروج / تجيز لحاملها مغادرة الأراضى الليبية .
د ) تأشيرة إقامة / وتجيز لحاملها البقاء بالأراضى الليبية للمدة والغرض المحددين بها .

المادة السادسة
يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ المنح .
كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب الحاصلين علي تأشيرات بالإقامة ، وتكون سارية لمدة الإقامة على ألا تتجاوز ستة أشهر .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح هذه التأشيرات .

المادة السابعة
يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملى جواز السفر الجماعى علىألا يزيد عددهم علي خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز صورهم وبياناتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة .

المادة الثامنة
يجب علي الأجنبى الخاضع لاحكام هذا القانون ما يلي :-
أ ) احترام النظم والقوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره .

المادة التاسعة
علي كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو نقطة أمن شعبي محلي ، وذلك علي النموذج المعد لذلك ، ويجب علي مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك .

المادة العاشرة
يكون لزوجة الأجنبى وابنائه القصر وبناته غير المتزوجات ولمن يعولهم من أبويه واشقائه القصر حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له .

المادة الحادية عشرة
لا يجوز للأجنبى الذى رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول علي إذن كتابى من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك .

المادة الثانية عشرة
علي كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبى بالعمل وأن يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة .

المادة الثالثة عشرة
علي كل أجنبى منح تأشيرة بالاقامة أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة وعلي الأجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعاً لنوع الإقامة .
ولا يسري حكم هذه المادة علي الأجانب الحاصلين علي تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا علي المقيمين بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً .

المادة الرابعة عشرة
يسقط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب خارج الأراضي الليبية مدة تزيد علي ثلاثة أشهر .
ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الخامسة عشرة
علي كل أجنبي يغادر الأراضى الليبية لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات المختص مقابل إيصال بذلك ، وعليه عند العودة أياً كانت مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقاً لاحكام البند (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد بطاقته .

المادة السادسة عشرة
يجوز في أى وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبى وذلك في الأحوال الآتية :-
أ ) إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة علي الدولة .
ب ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام .
ج ) إذا خالف الشروط التى فرضت عليه عند منحه التأشيرة .
د ) إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة .
ويكون إلغاء التأشيرة أيا كانت مدتها بقرار من مدير عام الجوازات والجنسية .

المادة السابعة عشرة
يبعد الأجنبي في الحالات الآتية : –
أ ) إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة .
ب) إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة علي تجديدها .
ج ) إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .
د ) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد .
ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .

المادة الثامنة عشرة
لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض علي الأجنبى الذي تقرر ابعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد علي أقرب جهة أمنية فى المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين ابعاده ، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الابعاد .
ولا يسمح للأجنبي الذي تم ابعاده من الأراضي الليبية بالعودة اليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .

المادة التاسعة عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : –
أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .
ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها .
د) كل من بقي في البلاد بعد ابلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .
هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون .

المادة العشرون
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه .

المادة الحادية والعشرون
يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .

المادة الثانية والعشرون
لا تسري احكام هذا القانون علي الفئات الآتية :
أ ) أعضاء السلك السياسى والقنصلى ومن في حكمهم المعتمدين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ماداموا قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل .
ب) المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات.
ج ) المعفون باذن خاص من اللجنة الشعبية العامة لاعتبارات سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية.
د ) العاملون بالسفن والطائرات القادمة الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاملون لمستندات سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ، علي أن يتم التأشير علي تلك المستندات من مكتب الجوازات المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الاقامة أاو المغادرة ، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الاقامة الا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة .
هـ ) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار بالاراضى الليبية الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء السفينة أو الطائرة .

المادة الثالثة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن علي الأخص ما يلى :
أ ) تحديد منافذ الدخول الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها .
ب ) قواعد واجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول البلاد أو مغادرتها وكيفية ادراج أو رفع اسمائهم من القوائم الخاصة بذلك .
ج) اجراءات الابعاد وتنفيذها .
د ) شروط واجراءات منح التأشيرات للأجانب والاعفاء منها ومدة صلاحيتها واطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد الجهات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل .
هـ ) قواعد واجراءات منح بطاقات الاقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل
و ) تحديد السجلات والنماذج والاوراق اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومقابلها النقدى .
ز) تحديد الاشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
ذ ) تحديد الشهادات التي تفيد وفاء الأجنبى بالتزاماته قبل المغادرة .

المادة الرابعة والعشرون
يلغي القانون رقم 17 لسنة 1962 ف في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور ما يعدلها أو يلغيها .

المادة الخامسة والعشرون
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مؤتمر الشعب العام
صدر في 24 / شوال / 1396 و.ر
الموافق / 20 / 6 / 1987 ف
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد