موانع الزواج للقرابة عند الاقباط الكاثوليك

المقرر طبقاً لنص المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك أنه ” يبطل زواج الأقارب بين الأصول والفروع مهما كانت الدرجة وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة في الثالثة ” وهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من الإرادة الرسولية عند الكاثوليك بأن ” يبطل الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع ” يدل على أن القرابة المباشرة مانع يحرم الزواج بين الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين مهما علا الأصل أو نزل الفرع ، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائع المسيحيين فبينما أجازت شريعة الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع العمات والخالات والأعمام والأخوال إلا أنه يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة الخامسة عند السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس وطوائف الكاثوليك فلا تحل بنت العم لابن عمها ولا تحل بنت الخال لابن عمتها ولا تحل بنت بنت العم لأنها قريبة له من الدرجة الخامسة وكذلك بنت العمة وبنت الخالة وبنت بنت الخالة محرمات في تلك الشرائع، بل تُحرِّم طوائف الكاثوليك الأقارب من الحواش حتى الدرجة السادسة ، ومع ذلك يجوز الزواج بين الأقارب من الحواش من الدرجة الخامسة بإذن الرئيس الدينى عند الأرمن الأرثوذكس وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس عند الروم الأرثوذكس ، وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة للحواش من الدرجتين الخامسة والسادسة ، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا المانع بالنسبة للحواش من الدرجة الرابعة .

(الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2003/03/22 س 54 ع 1 ص 537 ق 92)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الطلاق الرجعي والعدة

الطعن رقم  2149     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه     و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لائحة المأزونين المصريين الجزء الأول

لائحة الماذونين فى القانون المصرى

  لائحة المأذونين
     

       قرارا بلائحة الماذونيين :
       بعد الإطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 المشتمل علي
      لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها . وعلى لائحة المأذونين
      الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915 وعلى القرار الصادر في 19 يولية
      سنة 1934 باءستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار إليها. وعلى ما ارتآه مجلس
      الدولة .

       إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم
.1تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .

    2تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى المسائل الآتية
      :-
(أ) تقسيم المأذونيات .
(ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى .
(ج) إمتحان المرشحين للمأذونية ،
(د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول إستقالتهم .
(ح)  تأديب المأذونين وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة في دفتر بعد لذلك .

      
       3يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون :
(أ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
(ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
(ج)  أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدارسة العالية من
      ‘حدى كليات الجامع الأزهر أو أى شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة
      الإسلامية كمادة أساسية
(د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام  قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة .
(ح) أن يكون لائقا طبيا للقيام  بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .

      
       3 عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن عن فتح باب الترشيح فيها وذلك فى اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التى تقع بدائرة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولايجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .

      
       4يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها و النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدنية التى بها جهة المأذونية والمولودون بالقرية التى بها المأذونية أو المقيمون بها ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص علي الأقل من أهالى في الفقرات أ ب ج من المدة الثالثة ويقدم الطلب إلي المحكمة  الجزئية التابع لها تلك الجهة . ويعتبر طلب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح وفى حالة تزاحم طالب التعين مع طالب النقل تجري الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواء من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة .

      
       5 إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة  جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع  الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه  فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة .

      
      6 إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية  تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير  العدل عليه فاءن تعذر الضم أو كانت أمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 .

      
      7 علي من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية
(أ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .
(ب) الشهادة الدارسية المطلوبة .
(ج) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من إثنين من موظفى الحكومة الدائمين ممن لايقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو نائبه أو إثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها
(د)  صحيفة السوابق . وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها .
(ح) شهادة المعاملة بأداء الخدمة  العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة .

      
       8 على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر بعد لذلك جميع طلبات الترشيح  برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاه ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية . وعلى قلم الكتاب بالمحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين وإستقالتهم برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية .

      
        9 يكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى  الفقة ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق إمتحانهم فيه من المواد المبيئة فى  الفقرة التالية .
ويكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من  المادة المذكور ة فى الفقة ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) فى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشحج بالمواد التى سيمتحن فيها  فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإ متخان على الأقل .

      
       10 توضع أسئلة الإمتحان بطريقة سرية . ويؤدى الإمتحان أمام الدائرة أو أمام  تنتدبه لذلك من أعضائها وتكون النهاية الكبرى فى إمتحان الفقة 40 والنهاية  الصغرى 20 والنهاية الكبرى لكل من المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإمتحان
      بشهر على الأقل

      
       11 لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للإمتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل إنقضاء هذه المدة قبل إنقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن بتقدم لإ متحان جميع المواد .

      
       12بعد إستيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه وفى  حالة تعدد من تتوافرفيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الإمتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى  المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .

      
       13لايجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لاييتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الإقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز  عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحرالأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .

      
       14يجب على المأذون أن يقدم إلي المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانا  قيمته مائة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .

      
       15إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعمالة إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون . وإذا طلب الأهالى إحالة أعمال مأذونيهم  إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك .

      
       16عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فاءن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى مايكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة .

      
       17تعد المحكمة الجزئية ملف لكل مأذون يحتوى علي طلبات الاجازة والترخيص واخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة  الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها قرارات الوقف والقرارات التاديبية الصادرة ضده .

      
       18يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين . ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية توثيق العقد بعد تحصيل رسمه وعلى المأذون فى  هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ماقد يوجد من الموانع فأن لم يقبل إمتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك .

      
       19لايجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية .

      
       20إذا إختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد الزواج فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مائع شرعى أو قانونى . إذا  لم يكن محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى تكون بها طلب  العقد . والمأذون المختص لقيد الطلاق هو مأذون الجهة التى يقيم بها المطلق الا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر . ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، الا اذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       21على المأذون أن بتخذ له مقرا ثابتا فى الجهة التى يعين فيها وليس له أن يتغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له فى ذلك من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إلية أعمال المأذونية فاذا تغيب لمدة لاتقل عن ذلك وجب  عليه أن يخطرالمحكمة بتغيبه وبعودته . وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من  ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه .

      
       22يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع لقيد الطلاق ، والخامس لقيد طلبات ايقاع الطلاق واجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه الى المحكمة بايصال .  هذين الدفترين من الحكمة فور إنتهائه بايصال ويجوز عن الإقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل إنتهاد الدفتر الذى بيده على أن لا يستعمل الدفتر الجديد قبل إنتهاء الدفتر الأول ولا يجوز إستعمال لأكثر  من خمس سنوات .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       23إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والإشهادات فللقاضى أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهه أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 2 .

      
       24على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج  واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لامين السجل المدنى ، ويبقى  الأصل محفوظآ بالدفتر . وعلى الماذون – عند طلب ايقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من اجراءات التحكيم المشار اليها فى المادة40 (مكررآ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فاذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظآ بالدفتر ، وان لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة اشهاد الطلاق الى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظآ بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق واشهادات الى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد  ولا يسلم المأذون الى كل من الزوجين الصورة بما يفيد  التسلم .
      واذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى على الأكثر أن يوجه اليه اعلانآ لشخصه على يد محضر بمضمون ماتم توثيقه وذلك على ذات  العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الاعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات ، بما فى ذلك  الاستعانة برجال الادارة ، للتحقق من تمام الاعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة الى المحكمة لترسلها الى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم  الوصول ان كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية ان كان يقيم فى الخارج .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       25يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق باءمضاءا تهم فاءن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بختمه ويصمة إبهامه . ويجوز  بالنسبة للأشخاص التابعين لمحاكم عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الإ كتفاد بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم .

      
       26إذا توفى المأذون قبل تمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف  المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .

      
       27على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح وبلا محو أوشطب أو تحشير .وإذا وقع خطأ بالزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه وإذا كان الخطأ بالنقص بزاد ما تلزم زيادته كذلك . ويوقع المأذون على جميع ماذكر هو ومن وقعوا على العقد وعلى المأذون أن يعني بالمحافظة على دفاتره .

      
       28تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر  وأسماد أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه باءختصار ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما ويبلغ الأصل إلى   المحكمة .

      
       29إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر طلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب  الشأن وتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم . وإذا توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصا عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .

      
       30إذا فقد دفتر المأذون دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة باصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون فى هذاالدفتر من صدروها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم الصور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .

      
       31على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو أقرب صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد عند التوريد إسم المحكمة المورد لها الرسوم وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد  الرسوم . إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا  إذا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال أما المأذون التابعون لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات شمال سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فاءنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال .

      
       32على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة الى المحكمة  الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيامنها ، أما دفتر اجراءات  التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، مالم يكن قد استنفدت  أوراقها قبل ذلك . , تعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذون للمراجعة  أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فاءنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

      
       33على المأذون قبل توثيق العقد أن :
      1- يتحقق من شخصية الزوجين : بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل  منها،ادارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ويستند  المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ،  ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة ان كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى
      .
      2- يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4×6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة ابهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءأ من ورقة الوثيقة .
      ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة بالسجل المدنى .
      3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
      4- يحصل على اقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ، بعد   تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة _ والجنون _ والجزام _ والبرص _ والايدز .
      5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج
      من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
      (أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزال الزوجية .
      (ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
      (ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة .
      (د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .
      (ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
      وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير .
وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أوأى اتفاق آخر لا يحل حرامآ أو يحرم حلالآ ، فى المكان المعد لذلك يوثيقة الزواج .
      6 – يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالآسرة وفقآ لأحكام القرار  الذى يصدر فى هذا الشأن .
    وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحاله المدنية ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما بثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كانت لها بطاقة وعليه إنبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى إن كان ذلك معلوما  لهما .
      (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مختصر في المواريث

مختصر في المواريث  
بقلم
اشرف مشرف المحامي
على مدى عملي في المحاماة عرضت عليا الكثير من قضايا الميراث مما شكل لدي خبرة في حل مسائل المواريث ورأيت أن اكتب مختصرا في علم الفرائض يكون بمثابة مساعدة للجميع  فيما استشكل عليهم من  مسائل الميراث ولكني حرصت عندما بدأت في الكتابة أن استرشد بالمراجع والا اعتمد على خبرتي وحدها فجل من لا يسهو  فأن كان خيرا فمن الله وان كان ناقصا فمني
وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم

) يُوصِيكُمُ اللّهُ
فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ) الأية11سورة النساء

وأصحاب الفروض هم:  الزوج والزوجة والأم والجدة الصحيحة والأب والجد الصحيح والابنة والأخوة والأخوات من الأم والأخت الشقيقة والأخت من الأب وبنت الابن
والفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس   

من يرث النصف فرضا: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه فرع وارث

من يرث الربع فرضا: الزوج مع الفرع الوارث وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم وجود فرع وارث

من يرث الثمن فرضا: الزوجة والزوجات مع وجود فرع وارث

من يرث الثلثان فرضا: البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب

من يرث الثلث فرضا الأم إذا لم تحجب وهو للاثنين فما فوق من الإخوة والأخوات لأم
    
من يرث السدس فرضا: الأم مع الفرع الوارث أو اثنين فيما فوق من الإخوة والأخوات وهو للجدة في حالة عدم وجود الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وهو للأخت  فأكثر من الأب مع اخت من الأب والأم وهو فرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد في حالة عدم وجود الأب وهو فرض الواحد من الأخوة لأم

من هم العصبة: العصبة هم من يستحقون التركة كلها ا في حالة عدم وجود احد من أصحاب الفروض وذلك عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام   ” الحقوا الفروض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر”
ترتيب العصبة:  الابن وان نزل ثم الاب وان علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصيات فالمولى المعتق

وأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الاب
الحجب
الحجب نوعان:
حجب نقصان
حجب حرمان
حجب النقصان هو بنقص نصيب الوارث لوجود غيره من الورثة
وينطبق هذا الحجب على خمسة أصناف من الورثة
الزوج وينقص نصيبه من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث
الزوجة وينقص نصيبها من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث
الأم ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث
بنت الابن
الأخت لأب
حجب الحرمان وهو زوال نصيب الوارث تماما لوجود غيره من الورثة وهذا النوع من الحجب لينطبق على ستة أصناف من الورثة وينطبق على جميع الورثة عداهم  وهم
الأب
الأم
الابن
البنت
الزوج
الزوجة
ماعدا من ذكر يصح حجب الجميع
وحجب الحرمان قائم على قاعدتين
أولهم  أن كل من ينتمي إلى الميت  بأصل  او شخص  لا يرث منه طالما الشخص الذي كان سبب في القرابة موجود مثل ابن الابن فأنه لا يرث مع وجود أبيه  ويستثنى من ذلك الأخوة لأم فأنهم يرثون مع وجود أمهم التي ترث معهم
تقديم الأقرب على الأبعد مثل الأخ يحجب ابن الأخ والابن يحجب الأخ وان تساوت القرابة  اخذ في الاعتبار قوتها كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب

المراجع

القرآن الكريم
الإقناع للشربيني – محمد الخطيب الشربيني
متن ابي شجاع – احمد ابن الحسين ابن احمد الأصفهاني ابو شجاع
التنبيه – ابراهيم ابن علي الفيروزأبادي الشيرازي
المبدع – ابراهيم ابن محمد ابن عبدالله ابن مفلح الحنبلي ابو اسحاق
زاد المستقنع – موسى ابن احمد الحنبلي المقدسي ابو النجا
دليل الطالب – مرعي ابن يوسف الحنبلي
فقه السنة  – السيد سابق 
الكافي – ابو عمر يوسف ابن عبدالله ابن عبد البر القرطبي
تحفة الملوك – محمد ابي بكر ابن عبد الرازق الرازي
متن الرحبية في المواريث – للأمام الرحبي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مشاكل مسكن الحضانة

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة الأسرة المغربية الجزء السادس

الكتاب الرابع
  الأهلية والنيابة الشرعية
  القسم الأول
  الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور
  الباب الأول
  الأهلية
  المادة 206
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.
المادة 207
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي
  يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
المادة 208
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ
  تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
المادة 209
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
المادة 210
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها
  يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
المادة 211
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية
  أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
الباب الثاني
  أسباب الحجر وإجراءات إثباته
  الفرع الأول
  أسباب الحجر
  المادة 212
أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
المادة 213
يعتبر ناقص أهلية الأداء :
  1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ؛
  2- السفيه ؛
  3- المعتوه.
المادة 214
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة 215
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده
  العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.
المادة 216
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في
  تفكيره وتصرفاته.
المادة 217
يعتبر عديم أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية
  خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
المادة 218
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من
  دواعي الحجر.
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع
  الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة
  ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن
  المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد.
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في
  إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص
  القانونية المنظمة لها.
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد
  اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
المادة 219
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة
  ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار
  الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، سائر وسائل الإثبات الشرعية.
الفرع الثاني
  إجراءات إثبات الحجر ورفعه
  المادة 220
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت
  حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب
  القواعد الواردة في هذه المدونة.
المادة 221
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من
  النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.
المادة 222
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل
  الإثبات الشرعية.
المادة 223
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة
  مناسبة.
الباب الثالث
  تصرفات المحجور
  الفرع الأول
  تصرفات عديم الأهلية
  المادة 224
تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.
الفرع الثاني
  تصرفات ناقص الأهلية
  المادة 225
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :
  1- تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا ؛
  2- تكون باطلة إذا كانت مضرة به ؛
  3- يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه
  الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل
  نائب شرعي.
المادة 226
يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء
  على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من
  الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في
  الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.
المادة 227
للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات
  لذلك.
المادة 228
تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.
القسم الثاني
  النيابة الشرعية
  الباب الأول
  أحكام عامة
  المادة 229
النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
المادة 230
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب :
  1- الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛
  2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛
  3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
المادة 231
صاحب النيابة الشرعية :
– الأب الراشد ؛
– الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛
– وصي الأب ؛
– وصي الأم ؛
– القاضي ؛
– مقدم القاضي.
المادة 232
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو
  المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي
  مقدما.
المادة 233
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد
  القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون
  النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع
  الحجر عنهما بحكم قضائي.
المادة 234
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة
  المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.
الباب الثاني
  صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي
  المادة 235
يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني
  وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية
  لأموال المحجور.
يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود
  الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل
  يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى
  مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي.
يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا
  لأحكام المواد الموالية.
الفرع الأول
  الولي
  أولا : الأب
  المادة 236
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم
  قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع
  للأب.
المادة 237
يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن
  إيصائه.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
ثانيا : الأم
  المادة 238
يشترط لولاية الأم على أولادها :
  1- أن تكون راشدة ؛
  2- عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.
يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن إيصائها.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير
  الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة.
المادة 239
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة
  القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط
  نافذ المفعول.
ثالثا : أحكام مشتركة لولاية الأبوين
  المادة 240
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا
  يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور
  مائتي ألف درهم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول
  عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور
  في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي.
المادة 241
إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم) أثناء
  إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية،
  كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر.
المادة 242
يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية،
  إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في
  تقرير مفصل للمصادقة عليه.
المادة 243
في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي
  تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية
  بتوجيهه وتكوينه.
للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة
  للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية.
الفرع الثاني
  الوصي والمقدم
  المادة 244
إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار
  الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم.
للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في
  ذلك، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم.
لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر، وكل من له مصلحة في ذلك، ترشيح من يتولى
  مهمة المقدم.
يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة.
المادة 245
تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا
  تتجاوز خمسة عشر يوما، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا
  يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.
المادة 246
يشترط في كل من الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا
  أمينا.
للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما.
المادة 247
لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما :
  1- المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة
  من الجرائم المخلة بالأخلاق ؛
  2- المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية ؛
  3- من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على
  مصلحة المحجور.
المادة 248
للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته
  وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور، وتبليغ المحكمة ما قد تراه من تقصير أو
  تخشاه من إتلاف في مال المحجور.
المادة 249
إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز
  هذا الإحصاء، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي :
  1- ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء ؛
  2- اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه ؛
  3- المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على
  أموال المحجور ؛
  4- المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور ؛
  5- المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور.
المادة 250
يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف
  الشهري، أو اليومي، إن اقتضى الحال.
يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل.
المادة 251
لكل من النيابة العامة، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة، أو عضو أو
  أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء، تقديم ملاحظاته إلى القاضي
  المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار
  السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله.
يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة
  بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 252
يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه،
  بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وذلك بعد إخبار
  النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة
  عشرة سنة من عمره.
وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات
  بالخبراء.
المادة 253
على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250
  أعلاه، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها.
المادة 254
إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق، أعد الوصي أو المقدم
  ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول.
المادة 255
يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين
  حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات، على يد محاسبين يعينهما القاضي.
لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من
  سلامتها.
وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق
  المحجور.
المادة 256
على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في
  أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها.
المادة 257
يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور،
  وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان. ويمكن
  مساءلته جنائيا عند الاقتضاء.
المادة 258
تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية :
  1- بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما ؛
  2- ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب
  أخرى ؛
  3- بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة
  التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم ؛
  4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته ؛
  5- بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.
المادة 259
إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية،
  وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة، داخل مدة يحددها
  القاضي المكلف بشؤون القاصرين، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر
  قاهر.
تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها.
المادة 260
يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير
  مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال.
المادة 261
تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده، وإلى الورثة بعد وفاته، وإلى من
  يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى.
في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده.
المادة 262
في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي
  المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال
المحجور.
تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم
  المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر
  من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون
  الالتزامات والعقود.
المادة 263
يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، بحقه في رفع كل
  الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو
  المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع.
تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه، إلا
  في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم
  بذلك.
المادة 264
يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية،
  تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها.
الباب الثالث
  الرقابة القضائية
  المادة 265
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص
  عليها في هذا الكتاب.
ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل
  الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.
المادة 266
في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين
  على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم، إبلاغ
  القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية
  أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة.
ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر، في حالة فقدان
  القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية.
المادة 267
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء
  يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.
المادة 268
يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند
  الاقتضاء، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور.
المادة 269
إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح
  زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة
  التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف
  والمحافظة على مصالحه.
المادة 270
يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم،
  أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم
  يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما
  بقي لديه من أموال المحجور، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل
  الأجل المحدد له.
في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها، أو
  حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد
  الاستماع إلى إيضاحاته، إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة
  العامة أو ممن يعنيه الأمر.
المادة 271
لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن
  من القاضي المكلف بشؤون القاصرين :
  1- بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق
  عيني عليه ؛
  2- المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره
  في تجارة أو مضاربة ؛
  3- تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما ؛
  4- عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر ؛
  5- قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط ؛
  6- أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ ؛
  7- الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم
  قابل للتنفيذ.
قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.
المادة 272
لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم (5000
  درهم) إذا كانت معرضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز
  قيمته خمسة آلاف (5000 درهم) بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب
  من المراقبة القضائية.
المادة 273
لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى
  القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن.
المادة 274
يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها
  في قانون المسطرة المدنية.
المادة 275
قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة
  التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها
  على المحجور.
المادة 276
القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226
  و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة الأسرة المغربية الجزء الخامس

الكتاب الثالث
  الولادة ونتائجها
  القسم الأول
  البنوة والنسب
  الباب الأول
  البنوة
  المادة 142
تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
المادة 143
تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.
المادة 144
تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب
  وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
المادة 145
متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد
  شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج،
  ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
المادة 146
تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن
  علاقة شرعية أو غير شرعية.
المادة 147
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق :
– واقعة الولادة ؛
– إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده ؛
– صدور حكم قضائي بها.
– تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.
المادة 148
لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة
  الشرعية.
المادة 149
يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه
  أحكام الوصية.
الباب الثاني
  النسب ووسائل إثباته
  المادة 150
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
المادة 151
يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.
المادة 152
أسباب لحوق النسب :
  1- الفراش ؛
  2- الإقرار ؛
  3- الشبهة.
المادة 153
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا
  من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين :
– إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه ؛
– صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
المادة 154
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية :
  1- إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد
  صحيحا أم فاسدا ؛
  2- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.
المادة 155
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل
  وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.
المادة 156
إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق
  عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط
  التالية :
أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند
  الاقتضاء ؛
ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ؛
ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل
  الشرعية في إثبات النسب.
المادة 157
متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه
  جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة
  القرابة والإرث.
المادة 158
يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة
  السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
المادة 159
لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا
  للمادة 153 أعلاه.
المادة 160
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط
  الآتية :
1- أن يكون الأب المقر عاقلا ؛
2- ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب ؛
3- أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء – عقل أو عادة ؛
  4- أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء – إذا كان راشدا حين الاستلحاق.
  وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب
  عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء
  بما يثبت عدم صحة الاستلحاق
  لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، ما
  دام المستلحق حيا.
المادة 161
لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
المادة 162
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
القسم الثاني
  الحضانة
  الباب الأول
  أحكام عامة
  المادة 163
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون
  وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي،
  وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
المادة 164
الحضانة من واجبات الأبوين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة.
المادة 165
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه
  الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة،
  لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت
  إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
المادة 166
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة،
  أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في
  المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه
  الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
المادة 167
أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة
  الرضاعة والنفقة.
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة
  من طلاق رجعي.
المادة 168
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة
  وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي
  تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص
  بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ
  هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
المادة 169
على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون
  في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا
  رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته
  الدراسية.
وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة
  للبت وفق مصلحة المحضون.
المادة 170
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
الباب الثاني
  مستحقو الحضانة وترتيبهم
  المادة 171
تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن
  تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة
  لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات
  النفقة.
المادة 172
للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن،
  وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
الباب الثالث
  شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها
  المادة 173
شروط الحاضن :
  1- الرشد القانوني لغير الأبوين ؛
  2- الاستقامة والأمانة ؛
  3- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى
  مراقبة تمدرسه ؛
  4- عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين
  174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت
  حضانته وانتقلت إلى من يليه.
المادة 174
زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
  1- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
  2- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
المادة 175
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :
  1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها
  ؛
  2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛
  3- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
  4- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة،
  وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
المادة 176
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا
  لأسباب قاهرة.
المادة 177
يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم، إخطار النيابة العامة بكل
  الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما
  فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
المادة 178
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان
  لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة
  المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل
  المحضون عن نائبه الشرعي.
المادة 179
يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي
  للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر
  بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي.
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ
  الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء
  إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن
  عودة المحضون إلى المغرب.
الباب الرابع
  زيارة المحضون
  المادة 180
لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون.
المادة 181
يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة،
  الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.
المادة 182
في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة،
  فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في
  التنفيذ.
تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية،
  ويكون قرارها قابلا للطعن.
المادة 183
إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو
  بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته
  وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.
المادة 184
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام
  الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ
  الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
المادة 185
إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة
  بالأحكام السابقة.
المادة 186
تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.
القسم الثالث
  النفقة
  الباب الأول
  أحكام عامة
  المادة 187
نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون.
أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام.
المادة 188
لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه،
  وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.
المادة 189
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم
  للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها،
  ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه
  النفقة.
المادة 190
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية
  أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
المادة 191
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال
  المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه،
  وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.
الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر
  يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.
المادة 192
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو
  التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
المادة 193
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون
  بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم
  البنات، ثم الذكور من أولاده، ثم الأم، ثم الأب.
الباب الثاني
  نفقة الزوجة
  المادة 194
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن
  يكون قد عقد عليها.
المادة 195
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه،
  ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.
المادة 196
المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت
  عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها،
  وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها.
الباب الثالث
  نفقة الأقارب
  المادة 197
النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما
  طبقا لأحكام هذه المدونة.
الفرع الأول
  النفقة على الأولاد
  المادة 198
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام
  الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب
  نفقتها على زوجها.
ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
المادة 199
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة،
  وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
المادة 200
يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.
المادة 201
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته.
المادة 202
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر
  مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.
الفرع الثاني
  نفقة الأبوين
  المادة 203
توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا
  بحسب إرثهم.
المادة 204
يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب.
الباب الرابع
  الالتزام بالنفقة
  المادة 205
من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم
  به، وإذا كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة الأسرة المغربية الجزء الثالث

الباب الثاني
  الزواج غير الصحيح وآثاره
  المادة 56
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.
  ‌ز-       الفرع الأول
  ‌ح-    الزواج الباطل
  المادة 57
يكون الزواج باطلا :
1- إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ؛
2- إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35
  إلى 39 أعلاه ؛
3-إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
المادة 58
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد
  اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه
  عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
  ‌ط-      الفرع الثاني
  ‌ي-    الزواج الفاسد
  المادة 59
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60
  و61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء
  وبعده.
المادة 60
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق
  شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في
  تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 61
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية :
– إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض
  بعد الزواج ؛
– إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا ؛
– إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.
يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور
  الحكم بالفسخ.
المادة 62
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام
  المادة 47 أعلاه.
المادة 63
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو
  الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج
  قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن
  تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
المادة 64
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل
  البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم
  بفسخه.
القسم السادس
  الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
  المادة 65
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة
  لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي :
1- مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من
  وزير العدل ؛
2- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل
  الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج ؛
3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك
  لوزيري العدل والداخلية ؛
4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها
  بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛
  5- الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي :
– الزواج دون سن الأهلية ؛
– التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛
– زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛
– زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
6- شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات
  المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل
  سبق أن تزوج أم ل? وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت
  الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
المادة 66
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في
  البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله
  والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.
يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من
  التعويضات عن الضرر.
المادة 67
يتضمن عقد الزواج ما يلي :
1- الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات
  الزواج والمحكمة المودع بها ؛
2- اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان
  ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته ؛
3- اسم الولي عند الاقتضاء ؛
  4- صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز
  والاختيار ؛
  5- في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ
  ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
  6- الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛
  7- مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض
  عيانا أو اعترافا ؛
  8- الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
  9- توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
10- اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على
  العقد ؛
  11- خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها
  ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
المادة 68
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه
  إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم
  داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه
  الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة
الزوجين.
يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا
  المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.
المادة 69
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.
  الكتاب الثاني
  انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
  القسم الأول
  أحكام عامة
  المادة 70
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا
  استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك
  الأسرة والإضرار بالأطفال.
المادة 71
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 72
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة،
  وذلك من تاريخ :
  1- وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته ؛
  2- الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 73
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز
  عنهما بإشارته الدالة على قصده.
القسم الثاني
  الوفاة والفسخ
  الباب الأول
  الوفاة
  المادة 74
تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.
تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.
المادة 75
إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة
  العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه
  باقيا على قيد الحياة.
يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره،
  ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.
المادة 76
في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين
  على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك،
  وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج
  المرأة.
الباب الثاني
  الفسخ
  المادة 77
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات أو طبقا للشروط
  المنصوص عليها في هذه المدونة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اشرف مشرف المحامي و منازعات مسكن الحضانة 1

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ozaeUfVlISw]

 

 

 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة الأسرة المغربية الجزء الأول

      مدونة الأسرة

  الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة يوم الخميس 5 فبراير 2004

  ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)

  بتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة.

  الحمد لله وحده،

 الطابع الشريف – بداخله :

  (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم

  03-70 بمثابة مدونة الأسرة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس

  المستشارين.

 وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).

 وقعه بالعطف :

 الوزير الأول،

 الإمضاء : إدريس جطو.

  *

  **

  الديباجة

  لقد جعل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره

  الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، النهوض بحقوق الإنسان في صلب

  المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده جلالته، حفظه الله.

  ومن ذلك إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في تشبت

  بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن، واجتهاد وانفتاح

  على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.

 وإذا كان المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، قد سهر،

  غداة استرجاع المغرب لسيادته، على وضع مدونة للأحوال الشخصية، شكلت في

  إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون، وتوحيد الأحكام في هذا

  المجال، فإن عمل صاحب الجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، نور الله

  ضريحه، قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون، موليا، قدس

  الله روحه، قضايا الأسرة، عناية فائقة، تجلت بوضوح في كافة ميادين

  الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان من

  نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى، أتاحت لها المشاركة

  الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة.

 وفي نفس السياق، وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين، فإن

  جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجسيدا لالتزامه المولوي

  بديمقراطية القرب والمشاركة، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب

  المغربي، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة

  بقائدها، على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث، وتقوية الإشعاع

  الحضاري للمملكة، قد أبى حفظه الله، إلا أن يجعل من الأسرة المغربية،

  القائمة على المسؤولية المشتركة، والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة

  بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع

  باعتبار الأسرة نواته الأساسية.

 وقد سلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ تقلده الأمانة

  العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر، في تحقيق هذا الهدف

  الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء، من

  الرجال والنساء، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، بإجراء مراجعة

  جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته، أعزه الله على تزويد

  هذه اللجنة باستمرار، بإرشاداته النيرة، وتوجيهاته السامية، بغية إعداد

  مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد

  الإسلام السمحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع

  الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور، والتزام المملكة بحقوق

  الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

 وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي، الإنجاز التاريخي لهذه

  المدونة الرائدة، في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث،

  متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة

  ومنصفة وعملية، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص على تكريس حقوق

  الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، في احترام

  للمرجعيات الدينية السماوية.

 وإن البرلمان بمجلسيه، إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية

  والواقعية، التي حرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أن تسود

  مسار إعداد هذه المعلمة الحقوقية والمجتمعية، ليقدر بافتخار التحول

  التاريخي المتميز المتمثل في مدونة الأسرة، معتبرا إياها نصا قانونيا

  مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي.

 وإن ممثلي الأمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجلالة

  الملك، بإحالة مشروع مدونة الأسرة على مجلسيه للنظر فيه، إيمانا من

  جلالته، باعتباره أميرا للمؤمنين، والممثل الأسمى للأمة، بالدور الحيوي

  الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات.

 كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء

  أسري متخصص، منصف ومؤهل عصري وفعال ؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف

  مولانا أمير المؤمنين، من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد

  منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة، خدمة لتماسك الأسرة وتآزر المجتمع.

 لهذه الاعتبارات، فإن البرلمان، إذ يعتز بما جاء من درر غالية

  وتوجيهات نيرة في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة، بمناسبة افتتاح السنة

  التشريعية الثانية من الولاية السابعة، ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة

  لمدونة الأسرة، ولاسيما ما جاء في النطق الملكي السامي، وهو قوله أيده

  الله :

 “لقد توخينا، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في

  مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية :

 أولا : تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية

  المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار” النساء

  شقائق للرجال في الأحكام”, مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام، وكما

  يروى :” لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم”.

 ثانيا : جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها

  ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار

  المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف :

 “ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف”.

 وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

 ثالثا : مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان

  عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية

  تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في

  بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.

 رابعا : فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام

  السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد

  بتوفيره، في قوله تعالى “فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، وحيث إنه تعالى

  نفى هذا العدل بقوله : “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم”،

  فقد جعله شبه ممتنع شرعا، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة، بالترخيص

  بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة،

  وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع

  التعدد بصفة قطعية.

 ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية

  التالية :

 لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل

  على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة،

  وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد ؛

 للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا

  لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

 “مقاطع الحقوق عند الشروط”. وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء

  المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج

  متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب

  التطليق للضرر.

 خامسا : تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء،

  المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم.

  وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد، بحضور شاهدين

  مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية

  أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين “يسروا ولا تعسروا”.

 سادسا : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة،

  كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية

  للرجل في الطلاق، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السلام : “إن أبغض

  الحلال عند الله الطلاق”، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل

  الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة

  بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على

  كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق،

  تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ

  المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق

  الشفوي في الحالات غير العادية.

 سابعا : توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج، بشرط من شروط

  عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف،

  وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة : “لا ضرر ولا

  ضرار”، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق

  الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.

 ثامنا : الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية،

  التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في

  الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فإن

  للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل

  توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع

  بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة، في أجل أقصاه شهر واحد.

 تاسعا : حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية،

  لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة،

  مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال،

  رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.

 عاشرا : تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن،

  حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.

 حادي عشر : أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن

  الزوجين خلال فترة الزواج : فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية

  لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة

  عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة، خلال فترة

  الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات

  بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين :

 إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها

  انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين. وقد حرصنا على أن

  تستجيب للمبادئ والمرجعيات التالية :

 – لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين، أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله

؛

 – الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة

  والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد، الذي يجعل

  الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرية للأسرة، منسجمة مع روح

  ديننا الحنيف ؛

 – عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة للأسرة، أبا وأما

  وأطفالا، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق

  الأطفال، وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته

  وأبنائه في الشارع، أو بالتعسف على ابنته أو أخته ؟

 وبصفتنا ملكا لكل المغاربة، فإننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة، وإنما

  نجسد الإرادة العامة للأمة، التي نعتبرها أسرتنا الكبرى.

 وحرصا على حقوق رعايانا الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية، فقد

  أكدنا في مدونة الأسرة الجديدة، أن تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال

  الشخصية المغربية العبرية.

 وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت، قبل تأسيس البرلمان، وعدلت سنة 1993،

  خلال فترة دستورية انتقالية، بظهائر شريفة، فإن نظرنا السديد ارتأى أن

  يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لأول مرة، لما يتضمنه من

  التزامات مدنية، علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير

المؤمنين.

 وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية، سواء

  باحترامكم لقدسية نصوص المشروع، المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة، أو

  باعتمادكم لغيرها من النصوص، التي لا ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو

  التعصب، بل التعامل معها بواقعية وتبصر، باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب

  اليوم، في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه،

  بحكمة وتدرج.

 وبصفتنا أميرا للمؤمنين، فإننا سننظر إلى عملكم، في هذا الشأن، من

  منطلق قوله تعالى “وشاورهم في الأمر”، وقوله عز وجل “فإذا عزمت فتوكل

  على الله”.

 وحرصا من جلالتنا، على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة،

  وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل. وقد أوضحنا فيها أن هذه

  المدونة، مهما تضمنت من عناصر الإصلاح، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد

  قضاء أسري عادل، وعصري وفعال، لاسيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة

  الحالية، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها، ولكن بالأحرى

  إلى انعدام قضاء أسري مؤهل، ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط

  العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا، والتعجيل بتنفيذها.

 كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة، بمختلف محاكم

  المملكة، والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات، نظرا للسلطات

  التي يخولها هذا المشروع للقضاء، فضلا عن ضرورة الإسراع بإحداث صندوق

  التكافل العائلي.

 كما أمرناه أيضا، بأن يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من

  ذوي الاختصاص، لإعداد دليل عملي، يتضمن مختلف الأحكام والنصوص،

  والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء،

  وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة، مع العمل على تقليص الآجال، المتعلقة

  بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية، الجاري به

  العمل.

  باب تمهيدي

  أحكام عامة

  المادة 1

 يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم

  المدونة.

 المادة 2

 تسري أحكام هذه المدونة على :

  1- جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى ؛

  2- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28

  يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين ؛

 3- العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا ؛

 4- العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.

 أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية

  المغربية.

 المادة 3

 تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق

  أحكام هذه المدونة.

  الكتاب الأول

  الزواج

  القسم الأول

  الخطبة والزواج

  المادة 4

 الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته

  الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه

  المدونة.

 الباب الأول

  الخطبة

  المادة 5

 الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.

 تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على

  الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من

  تبادل الهدايا.

 المادة 6

 يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من

  الطرفين حق العدول عنها.

 المادة 7

 مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.

 غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرار للآخر، يمكن للمتضرر

  المطالبة بالتعويض.

 المادة 8

 لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول

  عن الخطبة من قبله.

 ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.

 المادة 9

 إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد

  الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان

  قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.

 إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب

  في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى

  فيه.

_________________

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد