النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها و إلزامه بوفاء ما إلتزم به فيما يختص بالسفينة و تسفيرها ، و إن كان لا يواجه الإحالة المالك المجهز ، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة Time Charter مع ما يترتب على هذا التأجير من إنتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر و تبعية ربانها له فى هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به ، أو إذا كان قد منح إئتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر . و إذ كان دفاع الطاعنة يقوم على عدم إنتفاء مسئولية المالك للسفينة عند تأجيرها للغير ، و على أن إخطارها بمعرفة الربان بموعد وصول السفينة يستلزم قيامها بالأعمال التى تطالب بقيمتها طبقاً للعرف السائد الذى تقول بقيامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع الجوهرى و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على إنتفاء العلاقة بينها و بين الشركة المالكة للسفينة لمجرد ثبوت تأجيرها للغير بمشارطة موقوتة ، و دون أن يتعرض لبحث مدى مسئولية كل من المالك و المستأجر قبل الغير فى حالة تأجير السفينة ، و دون أن يتحقق من علم الشركة الطاعنة بهذا التأجير و مداه و ما إتجه إليه قصدها عند منح إئتمانها و أثر ذلك على الدعوى ، خاصة و أن هذا التأخير لا يترتب عليه فى جميع الحالات رفع مسئولية المالك فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، و شابه قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 288 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/27 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد