لماذا يخالف المواطن القانون؟ تحليل قانوني للأسباب والحلول مع المستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف حول أسباب مخالفة القانون في مصر، يربط بين الواقع الاجتماعي والتشريع، ويعرض حلولًا عملية لبناء ثقافة مجتمعية قائمة على احترام القانون وسيادته.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا واجتماعيًا معمقًا لظاهرة مخالفة القانون، موضحًا الأسباب الحقيقية التي تدفع بعض المواطنين إلى تجاوز القواعد القانونية، رغم إدراكهم لأهميتها وخطورة مخالفتها.
يتناول اللقاء الفارق الواضح بين سلوك المواطن داخل مصر وخارجها، ويشرح كيف يؤثر مستوى تطبيق القانون، والبيئة المجتمعية، وغياب الردع المتكافئ، في تشكيل هذا السلوك. كما يناقش المستشار أشرف مشرف دور الثقافة العامة، والتعليم، والإعلام، والأعراف الاجتماعية في ترسيخ أو إضعاف احترام القانون.
ويركز الحوار على مجموعة من المحاور الجوهرية، من بينها:
العلاقة بين الوعي القانوني وسلوك المواطن اليومي.
أثر غياب القدوة وتفاوت تطبيق القانون على الثقة المجتمعية.
دور الإعلام في صناعة الوعي أو تكريس ثقافة التجاوز.
مدى تأثير الأعراف والتقاليد على قبول التشريعات الحديثة.
أهمية التربية القانونية المبكرة في بناء مجتمع منضبط.
كما يطرح اللقاء حلولًا عملية واقعية، تؤكد أن الإصلاح لا يقوم على العقوبة وحدها، بل على بناء قناعة مجتمعية بأن احترام القانون هو ضمانة للاستقرار والعدالة وحماية الحقوق.

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#احترام_القانون
#مخالفة_القانون
#الوعي_القانوني
#الثقافة_القانونية
#تطبيق_القانون
#سيادة_القانون
#المجتمع_والقانون
#تشريعات_مصرية
#حلول_قانونية
#توعية_قانونية
#محامي_مصري
#قضايا_المجتمع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته وتنظيم العمل بها متي لم يقصد بهذا التحديد الاساءة الي العمال .

القاعدة:

اذا كان الواقع أن مجلس ادارة الجمعية الزراعية المصرية الطاعنة ـ انعقد وصادق علي اقتراح بأن يحال الي المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعيه وخدمها السايرة فتقدمت نقابة مستخدمي وعمال الجمعية المذكورة ـ المطعون عليها ـ بشكوي الي مكتب العمل طالبة الغاء هذا القرار ، ولما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل الي هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة ، والغاء القرار الصادر من مجلس ادارة الجمعية بتحديد سن الستين للاستغناء عن خدمة الموظفين والعمال . وكان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم علي نظر حاصله أن العقود المبرمة بين الطاعنة وعمالها خالية من نص يحدد موعدا لانتهائها فلا يحق لها أن تصدر قرارا تغير به من هذا الوضع ، بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة وبما يترتب علي ذلك من الاخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم ، في أن تظل عقودهم غير محددة المدة ، وبما يتضمنه من فرض شرط جديد في العقود من أحد طرفيها ، فان هذا الذي استند اليه القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون ، ذلك أن ما اتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها وعمالها انما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى ادارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه . ولما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلت من اسناد سوء القصد لصاحب العمل فى اصدار قراره المذكور . كما أن هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها فى الالغاء على أنه أريد بهذا القرار الاساءة الى العمال فان سلطة صاحب العمل فى هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة الى عقود محددة المدة اذ لا تزال مكنة انهاء العقود بارادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، ولا مجال فى هذا الخصوص للتحدي بنص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ، اذ أن ما ورد بها من النص على انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس الا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون انتهاء العقد انتهاءً عرضيا لا انتهاء عاديا .
( م 45 مرسوم بق 317 لسنة 1952 ) و
( م 678 ، 679 ، 679 ، 694 ، 697 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 332 لسنة 25 ق جلسة 1960/3/24 س 11 ص 239)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخلع في القانون المصري – شرح تفصيلي لحقوق الزوجة والزوج مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني دقيق للخلع في مصر يقدّمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضحًا أوجه التفرقة بين الطلاق والخلع، والحقوق التي تتنازل عنها الزوجة، مع تقديم حلول تشريعية لتقليل اللجوء للخلع وتحقيق توازن أسري حقيقي.

هل الخلع في القانون المصري يُعد وسيلة إنصاف للمرأة أم أداة قد تضر بمؤسسة الأسرة؟
في هذا اللقاء الحواري المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا لموضوع الخلع في مصر من واقع قاعات محاكم الأسرة، مستعرضًا:
أهم المحاور التي يتناولها اللقاء:
الفروق الجوهرية بين الخلع والطلاق للضرر
الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة عند طلب الخلع (مؤخر الصداق، نفقة العدة، نفقة المتعة)
الحقوق التي لا تسقط بالخُلع مثل:
حق الحضانة
مسكن الحضانة
نفقة الصغار
قائمة المنقولات
متى تكون الزوجة مجبرة على الخلع بدلًا من الطلاق؟
رؤية المحاكم لكثرة دعاوى الخلع والربط بين بطء إجراءات الطلاق وسهولة الخلع
إمكانية الطعن على حكم الخلع إذا تم بالإعلان الوهمي أو الغش
هل يُحسب الخلع طلقة؟ وهل يجوز للزوج إرجاع زوجته بعد الحكم؟
رؤية المستشار أشرف مشرف:
يؤكد المستشار أن الخُلع كتشريع يُعد بابًا للرحمة إذا حُسن استخدامه، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التوازن بين تسهيل إجراءات الانفصال عند استحالة العشرة، وضمان عدم استخدام الحق استخدامًا مسيئًا أو استغلاليًا.
كما يوضح أن أغلب النساء لا يلجأن للخلع إلا اضطرارًا، بسبب صعوبة إثبات الضرر أو تعنت الزوج، وهو ما يستدعي إصلاحًا تشريعيًا شاملًا لقانون الأحوال الشخصية، يراعي مصلحة كل من الزوج، الزوجة، والأطفال.

#أشرف_مشرف
#المستشار_أشرف_مشرف
#الخلع_في_مصر
#قانون_الخلع
#محامي_نقض
#محامي_أحوال_شخصية
#قانون_الأحوال_الشخصية
#حقوق_المرأة
#الطلاق_للضرر
#محاكم_الأسرة
#إصلاح_تشريعي
#قضايا_الزواج
#دعوى_الخلع
#حضانة_الأطفال
#نفقة_الصغار

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

فارق السن في زواج الأجانب من المصريات: الضوابط القانونية والحماية الواجبة – مع المستشار أشرف مشرف

شرح قانوني وافٍ لضوابط فارق السن في زواج الأجانب من المصريات، وتحليل لقرار وزارة العدل باشتراط شهادات الاستثمار كضمان لحقوق الزوجة، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

يتناول هذا اللقاء القانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل في مجال الأحوال الشخصية، وهو زواج الأجانب من المصريات في حالة وجود فارق كبير في السن بين الزوجين، وما يرتبط به من ضوابط وإجراءات فرضتها التشريعات والقرارات الوزارية المنظمة.
يوضح المستشار الإطار القانوني الحاكم لتوثيق هذا النوع من الزيجات، ويشرح فلسفة قرار وزارة العدل الذي اشترط، في حال تجاوز فارق السن 25 عامًا، إيداع شهادات استثمار بقيمة خمسين ألف جنيه باسم الزوجة المصرية كضمان لحقوقها، مع تحليل مدى فاعلية هذا الإجراء من الناحية العملية.
ويستعرض اللقاء عدة محاور رئيسية، من بينها:
التطور التاريخي للتشريعات المنظمة لزواج الأجانب في مصر.
الأساس القانوني لاشتراط فارق السن وأثره على صحة التوثيق.
الفرق بين الزواج الرسمي والزواج العرفي في حالات الزواج المختلط.
المخاطر القانونية والاجتماعية المترتبة على عدم توثيق الزواج.
أثر هذه الضوابط على حماية الزوجة المصرية والأبناء.
إشكالية الاستثناءات الوزارية ومدى اتساقها مع مبدأ المساواة.
رؤية قانونية متوازنة تحقق الحماية دون تقييد غير مبرر لحرية الزواج.
يقدم الفيديو مادة توعوية وتحليلية مهمة لكل من يفكر في الزواج من أجنبي أو التعامل مع هذا النوع من القضايا، ويعكس الخبرة العملية للمستشار أشرف مشرف في مباشرة ملفات زواج الأجانب أمام الجهات المختصة.

#زواج_الأجانب
#فارق_السن
#زواج_المصريات
#شهادات_الاستثمار
#توثيق_الزواج
#قانون_الأسرة
#وزارة_العدل
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#الأحوال_الشخصية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

موانع الزواج للقرابة عند الاقباط الكاثوليك

المقرر طبقاً لنص المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك أنه ” يبطل زواج الأقارب بين الأصول والفروع مهما كانت الدرجة وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة في الثالثة ” وهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من الإرادة الرسولية عند الكاثوليك بأن ” يبطل الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع ” يدل على أن القرابة المباشرة مانع يحرم الزواج بين الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين مهما علا الأصل أو نزل الفرع ، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائع المسيحيين فبينما أجازت شريعة الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع العمات والخالات والأعمام والأخوال إلا أنه يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة الخامسة عند السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس وطوائف الكاثوليك فلا تحل بنت العم لابن عمها ولا تحل بنت الخال لابن عمتها ولا تحل بنت بنت العم لأنها قريبة له من الدرجة الخامسة وكذلك بنت العمة وبنت الخالة وبنت بنت الخالة محرمات في تلك الشرائع، بل تُحرِّم طوائف الكاثوليك الأقارب من الحواش حتى الدرجة السادسة ، ومع ذلك يجوز الزواج بين الأقارب من الحواش من الدرجة الخامسة بإذن الرئيس الدينى عند الأرمن الأرثوذكس وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس عند الروم الأرثوذكس ، وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة للحواش من الدرجتين الخامسة والسادسة ، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا المانع بالنسبة للحواش من الدرجة الرابعة .

(الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2003/03/22 س 54 ع 1 ص 537 ق 92)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف حول قانون مكافحة الغش في الأمتحانات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع و هو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ ، أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م 174 مدنى . 

القاعدة: 

مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن المشرع أقام هذه المسئولية – مسئولية المتبوع عن عمل تابعه – على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء إختيار تابعه و تقصيره فى رقابته و أن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون هذا العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه . أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته على إتيان هذه فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتاكابه فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه و على ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار و الوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع فى غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت و لو مؤقتاً و يصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده . 
( المادة 174 مدنى 131 لسنة 1948 ) 
( الطعن رقم 2775 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/19 ج2 ص 977 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن زواج المصريات من أجانب

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حجية التسجيلات من التليفون الشخصي

حجية التسجيلات 
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف 
باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
============== 

الخميس (أ) 
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان 
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة) 
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف 
وأمين السر / عادل عبد المقصود 
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م 

أصدرت الحكم الآتي 

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية . 
المرفوع من :……………………… و ………………………… 
مدعيان بالحقوق المدنية 
ضــد 
………………….و…………………….. 
مطعون ضدهما 
الوقائــع 
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ” قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ” ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 . 
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية . 
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى . 
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة “غرفة مشورة” حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر . 

المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . 
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون . 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله ” لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون “لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى ” على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها ” ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية . 
أمين السر نائب رئيس المحكمة    
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

foreigners marriage in egypt

foreigners marriage in egypt

Attorney Ashrf Mshrf  the largest law firm specializes in documenting the marriage of foreigners in Egypt
Ashrf Mshrf law firm specializes in complete all procedures for the marriage of foreigners and we have great experience in finish all the papers and deal with various bodies and the Office of marriage of foreigners and all foreign embassies In Egypt, we consider the oldest legal firm specializing in marriage for foreigners in Egypt
We complete the marriage of Egyptian, as well as the marriage of Egyptian we experience in all those marriages in all situations such as
Egyptian marriage of foreign
Egyptian marriage of an Egyptian
Egyptian marriage of Palestinian   
Egyptian marriage of jordanian
Egyptian marriage to a Lebanese
Egyptian marriage from Syria
Egyptian marriage of Iraqi
Egyptian marriage of Saudi Arabia
Egyptian marriage of Yemeni
Egyptian marriage of Oman
Egyptian marriage of the United Arab Emirates
Egyptian marriage of Bahrain
Egyptian marriage of Kuwaiti
Egyptian marriage of Iranian
Egyptian marriage of Pakistani
Egyptian marriage of Indian
Egyptian marriage of Bengali
Egyptian marriage of Burmaoah
Egyptian marriage of Sri Lanka
Egyptian marriage of an Indonesian
Egyptian marriage of Malaysian
Egyptian marriage of Singaporean
Egyptian marriage of Turkish
Egyptian marriage of Greek
Egyptian marriage of Roman
Egyptian marriage of Italian
Egyptian marriage of French
Egyptian marriage of Spanish
Egyptian marriage of German
Egyptian marriage of Dutch
Egyptian marriage of Danish
Egyptian marriage of Belgian
Egyptian marriage of Swedish
Egyptian marriage of Norwegian
Egyptian marriage of British
Egyptian marriage of Russian
Egyptian marriage of a Ukrainian
Egyptian marriage of an Estonian
Egyptian marriage of Lithuanian
Egyptian marriage of Zerbijanah
Egyptian marriage of Ttarstanih
Egyptian marriage of an Armenian
Egyptian marriage of Kazakhstani
Egyptian marriage of Uzbeki
Egyptian marriage of Czech
Egyptian marriage of Slavic
Egyptian marriage of Albanian
Egyptian marriage of Chinese
Egyptian marriage of Japanese
Egyptian marriage of Korean
Egyptian marriage of Vietnamese
Egyptian marriage of Cambodian
Egyptian marriage of Thai
Egyptian marriage of American
Egyptian marriage of Canadian
Egyptian marriage of Mexican
Egyptian marriage of the Chilean
Egyptian marriage of Argentine
Egyptian marriage of Brazilian
Egyptian marriage of Ecuadorean
Egyptian marriage of Australian
Egyptian marriage of European
Egyptian marriage of Asian
Egyptian marriage of African
Egyptian marriage of Latin
Egyptian marriage of Arab Gulf
Egyptian marriage resident of the United Arab Emirates from foreign
Egyptian marriage resident in Saudi Arabia from a foreign
Egyptian marriage resident in Kuwait of foreign
Egyptian marriage resident in Qatar from foreign
Egyptian marriage resident in Bahrain from foreign
Egyptian marriage resident of Egypt from foreign
Egyptian marriage resident of Egypt from foreign
Egyptian marriage resident of Jordan from foreign
Egyptian marriage resident in France from foreign
Egyptian marriage resident in Europe from foreign
Egyptian foreign marriage by proxy

We are also experienced in all Egyptian marriages in all situations such as
Marriage of an Egyptian foreign
Egyptian woman marriage of an Egyptian
Egyptian woman marriage of Libby
Egyptian woman marriage of a Tunisian
Egyptian woman marriage of Algerian
Egyptian woman marriage of Moroccan
Egyptian woman marriage of Mauritanian
Egyptian woman marriage of Nigerian
Egyptian woman marriage Ghani
Egyptian woman marriage Sudanese
Egyptian woman marriage of Somali
Egyptian woman marriage of an Ethiopian
Egyptian woman marriage from Djibouti
Egyptian woman marriage of Eritrean
Egyptian woman marriage of Kenny
Egyptian woman marriage of Comoros
Egyptian woman marriage of South African
Egyptian woman marriage of Jordan
Egyptian woman marriage of Palestinian
Egyptian woman marriage of Lebanese
Egyptian woman marriage of Iraqi
Egyptian woman marriage of a Saudi
Egyptian woman marriage of Yemeni
Egyptian woman marriage of RO
Egyptian woman marriage of an Arab Emirates
Egyptian woman marriage of BD
Egyptian woman marriage of the diagonal
Egyptian woman marriage of Kuwaiti
Egyptian woman marriage of an Iranian
Egyptian woman marriage of Pakistani
Egyptian woman marriage of an Indian
Egyptian woman marriage of Bengali
Egyptian woman marriage of Burmaoa
Egyptian woman marriage of Sri Lankan
Egyptian woman marriage of an Indonesian
Egyptian woman marriage of Malaysian
Egyptian woman marriage of Singapore
Egyptian woman marriage of Turkish
Egyptian woman marriage of Greek
Egyptian woman marriage of Roman
Egyptian woman marriage of Italian
Egyptian woman marriage of French
Egyptian woman marriage of Hispanic
Egyptian woman marriage of German
Egyptian woman marriage of Dutch
Egyptian woman marriage of Danish
Egyptian woman marriage from a Belgian
Egyptian woman marriage of a Swedish
Egyptian woman marriage of Norwegian
Egyptian woman marriage of British
Egyptian woman marriage of Rossi
Egyptian woman marriage of an Ukrainian
Egyptian woman marriage of Estonian
Egyptian woman marriage of Lithuanian
Egyptian woman marriage of manat
Egyptian woman marriage of  Ttarstani
Egyptian woman marriage of Armenians
Egyptian woman marriage of Kazakhstani
Egyptian woman marriage of an Osbackstana
Egyptian woman marriage of Czech
Egyptian woman marriage of Slavi
Egyptian woman marriage of an Albany
Egyptian woman marriage of Chinese
Egyptian woman marriage of Japanese
Egyptian woman marriage of Korean
Egyptian woman marriage of Vietnamese
Egyptian woman marriage of Cambodians
Egyptian woman marriage of Thai
Egyptian woman marriage from the US
Egyptian woman marriage of Canadian
Egyptian woman marriage of Mexican
Egyptian woman marriage from Chile
Egyptian woman marriage of an Argentine
Egyptian woman marriage of Brazilian
Egyptian woman marriage of an Ecuadorean
Egyptian woman marriage of an Australian
Egyptian woman marriage of an European
Egyptian woman marriage of an Asian
Egyptian woman marriage of an African
Egyptian woman marriage of Latin
Egyptian woman marriage of an Arabic
Egyptian woman marriage of Gulf
Egyptian woman marriage resident of the United Arab Emirates of foreign
Egyptian woman marriage resident in Saudi Arabia from a foreign
Egyptian woman marriage resident in Kuwait of foreign
Egyptian woman marriage resident of the diameter of a foreigner
Egyptian woman marriage resident in Bahrain from foreign
Egyptian woman marriage resident in Amman of a foreigner
Egyptian woman marriage resident of a foreigner in Egypt
Egyptian woman marriage resident in Jordan from foreign
Egyptian woman marriage resident in France of foreign
Egyptian woman marriage resident in Europe from foreign .

Please note that our office is not competent for mutual understanding between those who want marriage and that our work is limited to legal advice for those who want marriage and help complete legal papers relating to marriage as well as assistance in completing formal marriage under formal marriage agencies in the event of any of the parties to the marriage or both outside Egypt .
Ashraf Musharraf lawyer / 00201011558135 / ahmdmshrf1@gmail.com /Egypt/ www.mshrf.com /