إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التصادق على الزواج في القانون المصري: المفهوم الصحيح والفرق بين الزواج والتوثيق

شرح قانوني يوضح معنى التصادق على الزواج في القانون المصري، والفرق بين الزواج الشرعي وتوثيقه الرسمي، والحالات التي يُلجأ فيها إلى التصادق وآثاره القانونية، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو القانوني التوعوي، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا دقيقًا لمفهوم التصادق على الزواج، موضحًا حقيقته القانونية، ومزيلًا اللبس الشائع حول ما يُتداول خطأً تحت مسمى “زواج التصادق”.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن القانون المصري لا يعرف مصطلح زواج التصادق، وإنما يعرف إجراءً قانونيًا محددًا هو التصادق على الزواج، والذي لا يُنشئ زواجًا جديدًا، بل يُعد وسيلة لتوثيق زواج شرعي تم بالفعل في وقت سابق، وكان مستوفيًا لأركانه الشرعية من إيجاب وقبول، وشهود، وولي أمر، لكنه لم يُوثق رسميًا لدى المأذون في حينه.
ويُستخدم التصادق على الزواج في العديد من الحالات العملية، من بينها:
الزواج الشرعي غير الموثق رسميًا.
وجود حمل قبل تحرير وثيقة الزواج.
الرغبة في ترتيب الآثار القانونية للزواج.
الحاجة إلى إثبات النسب أو حفظ الحقوق الزوجية.
بعض حالات الزواج العرفي المستوفي للأركان الشرعية.
ويتناول الفيديو على وجه الخصوص:
الفرق بين الزواج من حيث كونه رابطة شرعية، وبين توثيقه كإجراء قانوني.
المعنى القانوني الدقيق للتصادق على الزواج.
الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية.
دور المأذون الشرعي في تحرير وثيقة التصادق.
الآثار القانونية المترتبة على التصادق، خاصة في مسائل النسب والميراث والحقوق المالية.
ويأتي هذا الفيديو ضمن المحتوى القانوني الذي يقدمه موقع
«محامٍ ومستشار قانوني – المستشار أشرف مشرف»
باعتباره موقعًا تعريفيًا شاملًا يعرض خدمات المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في مختلف التخصصات القانونية، ويهدف إلى نشر الثقافة القانونية بأسلوب مهني واضح ودقيق يخدم المحامين والمتقاضين معًا.

#تصادق_على_الزواج
#الزواج_الشرعي
#الزواج_العرفي
#توثيق_الزواج
#إثبات_الزوجية
#دعوى_إثبات_الزواج
#المأذون_الشرعي
#الأحوال_الشخصية
#قضايا_الأسرة
#القانون_المصري
#زواج_غير_موثق
#عقد_زواج_عرفي
#النسب_والمواريث
#حقوق_الزوجة
#الزواج_في_مصر
#محامي_بالنقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#محام_ومستشار_قانوني
#توعية_قانونية
#فيديوهات_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدني هو حق مستقل عن حق النيابه العامه

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدني هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناء على أستءئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق
المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجمح المستأنفه فى شأنه “.

نقض
24/3/1975 – س 26 – 65 – 280

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في الشركة بعد انتهاء مدتها

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .

الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في القانون المصري – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني يقدّم فيه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – شرحًا قانونيًا واضحًا لمفهوم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في مصر، مع بيان شروط التسجيل، والفارق بين البراءة وحق المؤلف والسر الصناعي، ودور القوانين الدولية في حماية الابتكار وجذب الاستثمار.

في هذا اللقاء التلفزيوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا لمفهوم الملكية الفكرية، مع تركيز خاص على براءات الاختراع باعتبارها أحد أهم أدوات حماية الابتكار في النظم القانونية الحديثة.
يوضح اللقاء أن الملكية الفكرية تمثل الإطار التشريعي الذي يحمي نتاج العقل البشري، سواء كان اختراعًا صناعيًا، أو مصنفًا أدبيًا وفنيًا، أو علامة تجارية مميزة، مؤكدًا أن حماية هذه الحقوق أصبحت عنصرًا أساسيًا في استقرار المعاملات التجارية وجذب الاستثمار.
ويتناول المستشار أشرف مشرف الفارق الجوهري بين براءة الاختراع وحق المؤلف، موضحًا أن الاختراع لا يتمتع بالحماية القانونية إلا من خلال التسجيل الرسمي، بينما يكتسب المصنف الأدبي حمايته بمجرد الابتكار. كما يلفت النظر إلى أن القانون يحمي من يسجل أولًا، لا من يبتكر فقط دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أبرز المحاور التي تناولها اللقاء:
تعريف الملكية الفكرية وفروعها الأساسية.
الشروط القانونية الواجب توافرها لتسجيل براءة اختراع في مصر.
أسباب رفض بعض طلبات البراءات رغم اعتقاد أصحابها بحداثة أفكارهم.
دور مكتب براءات الاختراع وأكاديمية البحث العلمي في فحص الطلبات.
الفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، ولماذا تختار بعض الشركات الكبرى الاحتفاظ بابتكاراتها دون تسجيل.
أثر الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الفكرية على التشريع المصري.
العلاقة بين حماية الابتكار والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ويؤكد اللقاء أن ضعف الوعي القانوني في مجال الملكية الفكرية يؤدي إلى ضياع حقوق الكثير من المبدعين، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة منذ المراحل الأولى لأي ابتكار أو مشروع.
يمثل هذا اللقاء مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يهتم بحماية الأفكار والاختراعات، سواء من المخترعين، أو رواد الأعمال، أو المستثمرين، أو المهتمين بالقانون التجاري والاقتصادي.

#أشرف_مشرف, #الملكية_الفكرية, #براءة_الاختراع, #القانون_المصري, #محامي_بالنقض, #حماية_الابتكار, #تسجيل_الاختراعات, #محامي_ومستشار_قانوني, #تشريعات_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تُحدد مدة عقد الإيجار دون الوقوع في النزاع؟ شرح قانوني عملي

شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول كيفية تحديد مدة عقد الإيجار في ضوء القانون رقم 4 لسنة 1996، مع بيان الأخطاء الشائعة في الصياغة مثل كلمة “مشاهرة”، والضوابط القانونية التي تحمي أطراف العقد من النزاع أو الإخلاء.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لمسألة المدد التي تُكتب في عقود الإيجار، وهي من أكثر المسائل التي أفرزت نزاعات قضائية متكررة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996.
فبعد أن كانت عقود الإيجار تخضع في السابق للامتداد القانوني بقوة التشريع، أصبحت العقود الجديدة محكومة بالكامل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما جعل صياغة مدة الإيجار عنصرًا جوهريًا لا يجوز إغفاله أو تركه لعبارات مطاطة أو تقاليد قديمة.
يتناول الفيديو شرحًا عمليًا للنقاط الآتية:
القاعدة القانونية الحاكمة لتحديد مدة عقد الإيجار في القانون المدني المصري.
حقيقة كلمة “مشاهرة” ولماذا لم تعد آمنة في العقود الحديثة.
متى تفسر المحاكم “مشاهرة” على أنها مدة شهر واحد فقط؟
أثر دفع مقدم الإيجار والقرائن على تفسير نية المتعاقدين.
الفرق الجوهري بين العقد المبرم مع المالك والعقد المبرم مع وكيله، وحدود سلطة الوكيل في تحديد المدة.
الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار وفقًا لاجتهادات محكمة النقض.
بطلان الصياغات غير المنضبطة مثل “مدة حياة المستأجر” أو “مدة حياة العقار”.
هذا الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يتعامل مع عقود الإيجار، سواء من المحامين أو المتقاضين أو الملاك أو المستأجرين، ويهدف إلى الوقاية من النزاعات قبل وقوعها.

#أشرف_مشرف
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#عقد_الإيجار
#قانون_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#مشاهرة
#القانون_المدني
#محامٍ_وقانون
#القانون_المصري
#عقود_الإيجار
#نصائح_قانونية
#حقوق_المستأجر
#صياغة_العقود
#منازعات_الإيجار

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شروط الحصول على براءة اختراع الجزء الأول

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التجارة العماني الجزء الأول

قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون السجل التجاري رقم 74/3 وتعديلاته. وعلى قانون الشركات التجارية رقم 74/4 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 74/4 باصدار قانون الحرف الاجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته. وعلى القانون المصرفي رقم 74/7 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 77/26 باصدار قانون الوكالات التجارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/35 باصدار القانون البحرى. وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/78 باصدار قانون تنظيم السمسرة في المجالات العقارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/68 باصدار قانون العلامات والبيانات التجارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/53 باصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت : 1 – يعمل بقانون التجارة المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه. 2 – على الوزراء والمختصين تنفيذ أحكام هذا القانون كل في مجال اختصاصه. 3 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. قابوس بن سعيد سلطان عمان

قانون التجارة

احكام عامة

المادة 1
تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أى شخص ولو كان غير تاجر .
المادة 2
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا . وتنتج العقود المشار اليها آثارها بمجرد توافق الايجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك .
المادة 3
الأصل في العقود التجارية جواز اثباتها بكافة طرق الاثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك .
المادة 4
اذا لم يوجد عقد ، او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلا ، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الاخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
المادة 5
اذا لم يوجد نص تشريعي ، سرت قواعد العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد طبقت احكام الشريعة الاسلامية الغراء ثم قواعد العدالة .
المادة 6
المقصود بالمحكمة في هذا القانون ، هيئة حسم المنازعات التجارية او اية محكمة اخرى يصدر بتشكيلها قانون لاحق لنظر الأمور التجارية .
المادة 7
الشركات التجارية والعلامات والبيانات التجارية والسجل التجارى وغرفة تجارة وصناعة عمان ، وسوق مسقط للأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة . ومع عدم الاخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية ، تسري في شأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والممثلين التجاريين أحكام الفصل الاول من الباب الخامس من الكتاب الثالث من هذا القانون .

الكتاب الاول

الأعمال التجارية … التاجر

البـــاب الأول

الاعمــال التجــارية

المادة 8
الأعمال التجارية هى الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر .
المادة 9
تعد بوجه خاص الاعمال الآتية أعمالا تجارية : 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد تصنيعها او تحويلها . 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد اعادة تأجيرها . 3- البيع او الايجار او اعادة التأجير للسلع المشتراه او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم . 4- شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته وبيع العقار الذي اشترى بهذا القصد . 5- عقود التوريد . 6- عقود العمالة . 7- معاملات المصارف العامة والخاصة وأعمال الصرافة والمبادلة المالية . 8- أعمال السمسرة (الدلالة ) والوكالات التجارية . 9- الاوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات . 10- تأسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها . 11- المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها . 12- استخراج المعادن والزيوت والاحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية . 13- التأمين بأنواعه المختلفة . 14- المحلات المعدة للجمهور كامللاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة . 15- امتيازات المرافق العامة كتوزيع الماء والكهرباء والغاز واجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وما اليها . 16- النقل برا وبحرا وجوا . 17- وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد . 18- الأعمال المتعلقة بالطباعة والنشر والصحافة والاذاعة والتليفزيون ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب . 19- انشاء المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالانشاء والصنع . 20- الاعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والانشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها .
المادة 10
يعد عملا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والملاحة الجوية ، وبوجه خاص : 1- انشاء السفن او الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها . 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وملاحي الطائرات وسائر العاملين عليها . 3- الاقراض والاستقراض . 4- النقليات البحرية والجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات . 5- التأمين البحري والجوي بأنواعه المختلفة .
المادة 11
تعتبر أعمالا تجارية ، الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها ، وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية .
المادة 12
الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية ، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
المادة 13
اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
المادة 14
لا يعد عملا تجاريا : 1- انتاج الفنان لعمل فني بنفسه او باستخدامه عمالا ، وبيعه . 2- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه .
المادة 15
لا يعد عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة له في استغلاله الزراعي .

الباب الثاني

التاجــــر

الفصل الأول – التاجر بوجه عام

المادة 16
كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز للأهلية الواجبة ، واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجرا . كما يعتبر تاجرا كل شركة تجارية ، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولوكانت تزاول اعمالا غير تجارية .
المادة 17
كل من أعلن للجمهور ، بأى طريق من طرق النشر عن محل اسسه للتجارة يعدتاجرا وان لم يتخذ التجارة حرفة له ، وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستتر وراء شخص آخر ، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر . واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او أنظمة خاصة ، عد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون .
المادة 18
لا يعد تاجرا من قام بعمل تجارى بصفة عرضية دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة .
المادة 19
تثبت صفة التاجر للشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الحكومة او غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة ، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الاحكام التي تترتب على صفة التاجر عدا الافلاس مالم ينص القانون على خلاف ذلك . كما تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في السلطنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 20
الأفراد الذين يزاولون حرفة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة اساسية كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة والصناع اليدوييين لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية واعداد تقرير الحساب الختامي والميزانية العامة ، كما لا يخضعون للقيد في السجل التجاري ولأحكام الافلاس والصلح الواقي . ويصدر بتحديد الحرف والتجارة الصغيرة قرار من وزير التجارة والصناعة .
المادة 21
كل من بلغ الثامنة عشرة ميلاديا ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة .
المادة 22
اذا كان للقاصر مال في تجارة ، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها ، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر ، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء . فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة ، فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك ، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في التجارة ، ويجوز شهر افلاسه ولا يشمل الافلاس غير الاموال المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أى اثر بالنسبة الى شخص القاصر . ويجوز للمحكمة الغاء التفويض المشار اليه اذا طرأت أسباب جديه يخشى معها سوء ادارة النائب دون ان يترتب على ذلك اضرار بالغير حسن النية ويجب على أمانة سر المحكمة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بالغاء التفويض ابلاغ الأمر لامانة السجل التجاري لقيده ونشره في الجريدة الرسمية .
المادة 23
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 21 تخضع اهلية النساء لممارسة التجارة لقانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها .
المادة 24
لا يجوز لغير العماني الاشتغال بالتجارة في سلطنة عمان الا اذا اذن له بذلك طبقا لأحكام القوانين السارية في السلطنة .
المادة 25
لا يجوز لشركة أجنبية انشاء فرع لها في سلطنة عمان ولا ان تباشر أعمالا تجارية فيها الا عن طريق وكيل عمانى تاجر وبالشروط التي تحددها القوانين .
المادة 26
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة : أولا : كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد اليه اعتباره . ثانيا : كل من حكم عليه بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التقصير او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الأمانة او التزوير او استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره . ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين ، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد