متى كانت المحكمة إذ قضت برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب فسخ عقد البيع الذى أبرمه مع المطعون عليها الأولى قد أقامت قضاءها على أسباب تتحصل فى أن الأوراق المقدمة فى الدعوى فيها ما يرجح أن الدقيق موضوع البيع شحن سليما غير مصاب بالتلف الذى وجد به عند تحليله . و أن التأخير فى تفريع شحنة السفينة و فى وصول وثائق الرسالة كان راجعا إلى ظروف الحرب . و أن المطعون عليها الأولى بمجرد علمها بتفريغ الدقيق لم تأل جهدا فى سبيل الحصول على إذن تسليم يحل محل حافظة الشحن التى تأخرت . و أن هناك عوامل تجمعت و لم يكن للمطعون عليها الأولى دخل فيها حالت دون وصول الدقيق إلى الطاعن و سببت تأخير البدء فى عملية التخليص أنها سلكت مسلكا لا يشوبه التقصير و قامت بواجبها بقدر ما سمحت به الظروف و أنه على فرض هطول أمطار غزيرة أثناء تخزين الدقيق فى العراء لدى شركة الإستيداع و كانت من عوامل زيادة تلفه فلا يصح أن تسأل عنه المطعون عليها الأولى لأنه هكذا كان نظام التخزين فى العراء بحكم الضرورة فى ذلك الوقت ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو تحصيل موضوعى سائغ و فيه الرد الكافى المسقط لحجج الطاعن كما أنه لا يعيب الحكم خلوه من الرد على ما أثاره الطاعن من إمتناع المطعون عليها الأولىعن تسليمه وثيقة التأمين و تعريفه عن إسم شركة التأمين إذ لا علاقة لهذة المسأله بمسئولية المطعون عليها الأولى عن تلف الدقيق و هو الموضوع الذى إنحصرت فيه الخصومه أمام محكمة الإستئناف .
( الطعن رقم 61 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد