لماذا يخالف المواطن القانون؟ تحليل قانوني للأسباب والحلول مع المستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف حول أسباب مخالفة القانون في مصر، يربط بين الواقع الاجتماعي والتشريع، ويعرض حلولًا عملية لبناء ثقافة مجتمعية قائمة على احترام القانون وسيادته.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا واجتماعيًا معمقًا لظاهرة مخالفة القانون، موضحًا الأسباب الحقيقية التي تدفع بعض المواطنين إلى تجاوز القواعد القانونية، رغم إدراكهم لأهميتها وخطورة مخالفتها.
يتناول اللقاء الفارق الواضح بين سلوك المواطن داخل مصر وخارجها، ويشرح كيف يؤثر مستوى تطبيق القانون، والبيئة المجتمعية، وغياب الردع المتكافئ، في تشكيل هذا السلوك. كما يناقش المستشار أشرف مشرف دور الثقافة العامة، والتعليم، والإعلام، والأعراف الاجتماعية في ترسيخ أو إضعاف احترام القانون.
ويركز الحوار على مجموعة من المحاور الجوهرية، من بينها:
العلاقة بين الوعي القانوني وسلوك المواطن اليومي.
أثر غياب القدوة وتفاوت تطبيق القانون على الثقة المجتمعية.
دور الإعلام في صناعة الوعي أو تكريس ثقافة التجاوز.
مدى تأثير الأعراف والتقاليد على قبول التشريعات الحديثة.
أهمية التربية القانونية المبكرة في بناء مجتمع منضبط.
كما يطرح اللقاء حلولًا عملية واقعية، تؤكد أن الإصلاح لا يقوم على العقوبة وحدها، بل على بناء قناعة مجتمعية بأن احترام القانون هو ضمانة للاستقرار والعدالة وحماية الحقوق.

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#احترام_القانون
#مخالفة_القانون
#الوعي_القانوني
#الثقافة_القانونية
#تطبيق_القانون
#سيادة_القانون
#المجتمع_والقانون
#تشريعات_مصرية
#حلول_قانونية
#توعية_قانونية
#محامي_مصري
#قضايا_المجتمع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته وتنظيم العمل بها متي لم يقصد بهذا التحديد الاساءة الي العمال .

القاعدة:

اذا كان الواقع أن مجلس ادارة الجمعية الزراعية المصرية الطاعنة ـ انعقد وصادق علي اقتراح بأن يحال الي المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعيه وخدمها السايرة فتقدمت نقابة مستخدمي وعمال الجمعية المذكورة ـ المطعون عليها ـ بشكوي الي مكتب العمل طالبة الغاء هذا القرار ، ولما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل الي هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة ، والغاء القرار الصادر من مجلس ادارة الجمعية بتحديد سن الستين للاستغناء عن خدمة الموظفين والعمال . وكان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم علي نظر حاصله أن العقود المبرمة بين الطاعنة وعمالها خالية من نص يحدد موعدا لانتهائها فلا يحق لها أن تصدر قرارا تغير به من هذا الوضع ، بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة وبما يترتب علي ذلك من الاخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم ، في أن تظل عقودهم غير محددة المدة ، وبما يتضمنه من فرض شرط جديد في العقود من أحد طرفيها ، فان هذا الذي استند اليه القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون ، ذلك أن ما اتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها وعمالها انما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى ادارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه . ولما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلت من اسناد سوء القصد لصاحب العمل فى اصدار قراره المذكور . كما أن هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها فى الالغاء على أنه أريد بهذا القرار الاساءة الى العمال فان سلطة صاحب العمل فى هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة الى عقود محددة المدة اذ لا تزال مكنة انهاء العقود بارادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، ولا مجال فى هذا الخصوص للتحدي بنص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ، اذ أن ما ورد بها من النص على انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس الا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون انتهاء العقد انتهاءً عرضيا لا انتهاء عاديا .
( م 45 مرسوم بق 317 لسنة 1952 ) و
( م 678 ، 679 ، 679 ، 694 ، 697 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 332 لسنة 25 ق جلسة 1960/3/24 س 11 ص 239)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخلع في القانون المصري – شرح تفصيلي لحقوق الزوجة والزوج مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني دقيق للخلع في مصر يقدّمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضحًا أوجه التفرقة بين الطلاق والخلع، والحقوق التي تتنازل عنها الزوجة، مع تقديم حلول تشريعية لتقليل اللجوء للخلع وتحقيق توازن أسري حقيقي.

هل الخلع في القانون المصري يُعد وسيلة إنصاف للمرأة أم أداة قد تضر بمؤسسة الأسرة؟
في هذا اللقاء الحواري المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا لموضوع الخلع في مصر من واقع قاعات محاكم الأسرة، مستعرضًا:
أهم المحاور التي يتناولها اللقاء:
الفروق الجوهرية بين الخلع والطلاق للضرر
الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة عند طلب الخلع (مؤخر الصداق، نفقة العدة، نفقة المتعة)
الحقوق التي لا تسقط بالخُلع مثل:
حق الحضانة
مسكن الحضانة
نفقة الصغار
قائمة المنقولات
متى تكون الزوجة مجبرة على الخلع بدلًا من الطلاق؟
رؤية المحاكم لكثرة دعاوى الخلع والربط بين بطء إجراءات الطلاق وسهولة الخلع
إمكانية الطعن على حكم الخلع إذا تم بالإعلان الوهمي أو الغش
هل يُحسب الخلع طلقة؟ وهل يجوز للزوج إرجاع زوجته بعد الحكم؟
رؤية المستشار أشرف مشرف:
يؤكد المستشار أن الخُلع كتشريع يُعد بابًا للرحمة إذا حُسن استخدامه، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التوازن بين تسهيل إجراءات الانفصال عند استحالة العشرة، وضمان عدم استخدام الحق استخدامًا مسيئًا أو استغلاليًا.
كما يوضح أن أغلب النساء لا يلجأن للخلع إلا اضطرارًا، بسبب صعوبة إثبات الضرر أو تعنت الزوج، وهو ما يستدعي إصلاحًا تشريعيًا شاملًا لقانون الأحوال الشخصية، يراعي مصلحة كل من الزوج، الزوجة، والأطفال.

#أشرف_مشرف
#المستشار_أشرف_مشرف
#الخلع_في_مصر
#قانون_الخلع
#محامي_نقض
#محامي_أحوال_شخصية
#قانون_الأحوال_الشخصية
#حقوق_المرأة
#الطلاق_للضرر
#محاكم_الأسرة
#إصلاح_تشريعي
#قضايا_الزواج
#دعوى_الخلع
#حضانة_الأطفال
#نفقة_الصغار

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

فارق السن في زواج الأجانب من المصريات: الضوابط القانونية والحماية الواجبة – مع المستشار أشرف مشرف

شرح قانوني وافٍ لضوابط فارق السن في زواج الأجانب من المصريات، وتحليل لقرار وزارة العدل باشتراط شهادات الاستثمار كضمان لحقوق الزوجة، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

يتناول هذا اللقاء القانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل في مجال الأحوال الشخصية، وهو زواج الأجانب من المصريات في حالة وجود فارق كبير في السن بين الزوجين، وما يرتبط به من ضوابط وإجراءات فرضتها التشريعات والقرارات الوزارية المنظمة.
يوضح المستشار الإطار القانوني الحاكم لتوثيق هذا النوع من الزيجات، ويشرح فلسفة قرار وزارة العدل الذي اشترط، في حال تجاوز فارق السن 25 عامًا، إيداع شهادات استثمار بقيمة خمسين ألف جنيه باسم الزوجة المصرية كضمان لحقوقها، مع تحليل مدى فاعلية هذا الإجراء من الناحية العملية.
ويستعرض اللقاء عدة محاور رئيسية، من بينها:
التطور التاريخي للتشريعات المنظمة لزواج الأجانب في مصر.
الأساس القانوني لاشتراط فارق السن وأثره على صحة التوثيق.
الفرق بين الزواج الرسمي والزواج العرفي في حالات الزواج المختلط.
المخاطر القانونية والاجتماعية المترتبة على عدم توثيق الزواج.
أثر هذه الضوابط على حماية الزوجة المصرية والأبناء.
إشكالية الاستثناءات الوزارية ومدى اتساقها مع مبدأ المساواة.
رؤية قانونية متوازنة تحقق الحماية دون تقييد غير مبرر لحرية الزواج.
يقدم الفيديو مادة توعوية وتحليلية مهمة لكل من يفكر في الزواج من أجنبي أو التعامل مع هذا النوع من القضايا، ويعكس الخبرة العملية للمستشار أشرف مشرف في مباشرة ملفات زواج الأجانب أمام الجهات المختصة.

#زواج_الأجانب
#فارق_السن
#زواج_المصريات
#شهادات_الاستثمار
#توثيق_الزواج
#قانون_الأسرة
#وزارة_العدل
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#الأحوال_الشخصية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

موانع الزواج للقرابة عند الاقباط الكاثوليك

المقرر طبقاً لنص المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك أنه ” يبطل زواج الأقارب بين الأصول والفروع مهما كانت الدرجة وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة في الثالثة ” وهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من الإرادة الرسولية عند الكاثوليك بأن ” يبطل الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع ” يدل على أن القرابة المباشرة مانع يحرم الزواج بين الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين مهما علا الأصل أو نزل الفرع ، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائع المسيحيين فبينما أجازت شريعة الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع العمات والخالات والأعمام والأخوال إلا أنه يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة الخامسة عند السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس وطوائف الكاثوليك فلا تحل بنت العم لابن عمها ولا تحل بنت الخال لابن عمتها ولا تحل بنت بنت العم لأنها قريبة له من الدرجة الخامسة وكذلك بنت العمة وبنت الخالة وبنت بنت الخالة محرمات في تلك الشرائع، بل تُحرِّم طوائف الكاثوليك الأقارب من الحواش حتى الدرجة السادسة ، ومع ذلك يجوز الزواج بين الأقارب من الحواش من الدرجة الخامسة بإذن الرئيس الدينى عند الأرمن الأرثوذكس وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس عند الروم الأرثوذكس ، وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة للحواش من الدرجتين الخامسة والسادسة ، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا المانع بالنسبة للحواش من الدرجة الرابعة .

(الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2003/03/22 س 54 ع 1 ص 537 ق 92)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف حول قانون مكافحة الغش في الأمتحانات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع و هو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ ، أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م 174 مدنى . 

القاعدة: 

مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن المشرع أقام هذه المسئولية – مسئولية المتبوع عن عمل تابعه – على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء إختيار تابعه و تقصيره فى رقابته و أن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون هذا العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه . أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته على إتيان هذه فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتاكابه فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه و على ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار و الوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع فى غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت و لو مؤقتاً و يصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده . 
( المادة 174 مدنى 131 لسنة 1948 ) 
( الطعن رقم 2775 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/19 ج2 ص 977 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن زواج المصريات من أجانب

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم

من احكام النقض : عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .
حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم .
إستبعاد المقابل كظرف مشدد فى جريمة إدارة وتهيىء مكان لتعاطى المخدرات .
لا يستلزم تنبيه الدفاع .
أساس ذلك .
 القاعدة: من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتفبد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ،وإذ كانت الواقعة المادية المبنية بأمر الإحالة والتى كانت مطروحةبالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل وإستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ،وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت إليه المحكمة_أخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فإن ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . ( الماده 308 إجراءات جنائيه ) ( الطعن 6460 لسنة 61 ق جلسة 1992/1/3 س 44 ص 46 ) ( الطعن رقم 17584 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1993 س 44 ص 891 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البناء على ملك الغير

تجري المادة 924 من القانون المدني بالاتي :ـ
 1 – اذا اقام شخص بمواد من عنده منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض ، كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات ، او ان يطلب استبقاء المنشات مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، او دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات .
 2 – ويجوز لمن اقام المنشات ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالارض ضررا ، الا اذا اختار صاحب الارض ان يستبقى المنشات طبقا لاحكام الفقرة السابقة . احكام التقض المرتبطه الموجز: بناء صاحب الأدوات فى أرض غير بسوء نية . لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى مع التعويض . شرطه .
رفع الطلب الى القضاء خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة المبانى والا سقط الحق فيه .
تمله للمنشات بالالتصاق بعد مضى سنة او طلبه استبقائها مقابل دفع اقل القيمتين البناء مستحق الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسببه .
 القاعدة: مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه . ( المادة 924 مدنى ) 
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد