foreigners marriage in egypt

foreigners marriage in egypt

Attorney Ashrf Mshrf  the largest law firm specializes in documenting the marriage of foreigners in Egypt
Ashrf Mshrf law firm specializes in complete all procedures for the marriage of foreigners and we have great experience in finish all the papers and deal with various bodies and the Office of marriage of foreigners and all foreign embassies In Egypt, we consider the oldest legal firm specializing in marriage for foreigners in Egypt
We complete the marriage of Egyptian, as well as the marriage of Egyptian we experience in all those marriages in all situations such as
Egyptian marriage of foreign
Egyptian marriage of an Egyptian
Egyptian marriage of Palestinian   
Egyptian marriage of jordanian
Egyptian marriage to a Lebanese
Egyptian marriage from Syria
Egyptian marriage of Iraqi
Egyptian marriage of Saudi Arabia
Egyptian marriage of Yemeni
Egyptian marriage of Oman
Egyptian marriage of the United Arab Emirates
Egyptian marriage of Bahrain
Egyptian marriage of Kuwaiti
Egyptian marriage of Iranian
Egyptian marriage of Pakistani
Egyptian marriage of Indian
Egyptian marriage of Bengali
Egyptian marriage of Burmaoah
Egyptian marriage of Sri Lanka
Egyptian marriage of an Indonesian
Egyptian marriage of Malaysian
Egyptian marriage of Singaporean
Egyptian marriage of Turkish
Egyptian marriage of Greek
Egyptian marriage of Roman
Egyptian marriage of Italian
Egyptian marriage of French
Egyptian marriage of Spanish
Egyptian marriage of German
Egyptian marriage of Dutch
Egyptian marriage of Danish
Egyptian marriage of Belgian
Egyptian marriage of Swedish
Egyptian marriage of Norwegian
Egyptian marriage of British
Egyptian marriage of Russian
Egyptian marriage of a Ukrainian
Egyptian marriage of an Estonian
Egyptian marriage of Lithuanian
Egyptian marriage of Zerbijanah
Egyptian marriage of Ttarstanih
Egyptian marriage of an Armenian
Egyptian marriage of Kazakhstani
Egyptian marriage of Uzbeki
Egyptian marriage of Czech
Egyptian marriage of Slavic
Egyptian marriage of Albanian
Egyptian marriage of Chinese
Egyptian marriage of Japanese
Egyptian marriage of Korean
Egyptian marriage of Vietnamese
Egyptian marriage of Cambodian
Egyptian marriage of Thai
Egyptian marriage of American
Egyptian marriage of Canadian
Egyptian marriage of Mexican
Egyptian marriage of the Chilean
Egyptian marriage of Argentine
Egyptian marriage of Brazilian
Egyptian marriage of Ecuadorean
Egyptian marriage of Australian
Egyptian marriage of European
Egyptian marriage of Asian
Egyptian marriage of African
Egyptian marriage of Latin
Egyptian marriage of Arab Gulf
Egyptian marriage resident of the United Arab Emirates from foreign
Egyptian marriage resident in Saudi Arabia from a foreign
Egyptian marriage resident in Kuwait of foreign
Egyptian marriage resident in Qatar from foreign
Egyptian marriage resident in Bahrain from foreign
Egyptian marriage resident of Egypt from foreign
Egyptian marriage resident of Egypt from foreign
Egyptian marriage resident of Jordan from foreign
Egyptian marriage resident in France from foreign
Egyptian marriage resident in Europe from foreign
Egyptian foreign marriage by proxy

We are also experienced in all Egyptian marriages in all situations such as
Marriage of an Egyptian foreign
Egyptian woman marriage of an Egyptian
Egyptian woman marriage of Libby
Egyptian woman marriage of a Tunisian
Egyptian woman marriage of Algerian
Egyptian woman marriage of Moroccan
Egyptian woman marriage of Mauritanian
Egyptian woman marriage of Nigerian
Egyptian woman marriage Ghani
Egyptian woman marriage Sudanese
Egyptian woman marriage of Somali
Egyptian woman marriage of an Ethiopian
Egyptian woman marriage from Djibouti
Egyptian woman marriage of Eritrean
Egyptian woman marriage of Kenny
Egyptian woman marriage of Comoros
Egyptian woman marriage of South African
Egyptian woman marriage of Jordan
Egyptian woman marriage of Palestinian
Egyptian woman marriage of Lebanese
Egyptian woman marriage of Iraqi
Egyptian woman marriage of a Saudi
Egyptian woman marriage of Yemeni
Egyptian woman marriage of RO
Egyptian woman marriage of an Arab Emirates
Egyptian woman marriage of BD
Egyptian woman marriage of the diagonal
Egyptian woman marriage of Kuwaiti
Egyptian woman marriage of an Iranian
Egyptian woman marriage of Pakistani
Egyptian woman marriage of an Indian
Egyptian woman marriage of Bengali
Egyptian woman marriage of Burmaoa
Egyptian woman marriage of Sri Lankan
Egyptian woman marriage of an Indonesian
Egyptian woman marriage of Malaysian
Egyptian woman marriage of Singapore
Egyptian woman marriage of Turkish
Egyptian woman marriage of Greek
Egyptian woman marriage of Roman
Egyptian woman marriage of Italian
Egyptian woman marriage of French
Egyptian woman marriage of Hispanic
Egyptian woman marriage of German
Egyptian woman marriage of Dutch
Egyptian woman marriage of Danish
Egyptian woman marriage from a Belgian
Egyptian woman marriage of a Swedish
Egyptian woman marriage of Norwegian
Egyptian woman marriage of British
Egyptian woman marriage of Rossi
Egyptian woman marriage of an Ukrainian
Egyptian woman marriage of Estonian
Egyptian woman marriage of Lithuanian
Egyptian woman marriage of manat
Egyptian woman marriage of  Ttarstani
Egyptian woman marriage of Armenians
Egyptian woman marriage of Kazakhstani
Egyptian woman marriage of an Osbackstana
Egyptian woman marriage of Czech
Egyptian woman marriage of Slavi
Egyptian woman marriage of an Albany
Egyptian woman marriage of Chinese
Egyptian woman marriage of Japanese
Egyptian woman marriage of Korean
Egyptian woman marriage of Vietnamese
Egyptian woman marriage of Cambodians
Egyptian woman marriage of Thai
Egyptian woman marriage from the US
Egyptian woman marriage of Canadian
Egyptian woman marriage of Mexican
Egyptian woman marriage from Chile
Egyptian woman marriage of an Argentine
Egyptian woman marriage of Brazilian
Egyptian woman marriage of an Ecuadorean
Egyptian woman marriage of an Australian
Egyptian woman marriage of an European
Egyptian woman marriage of an Asian
Egyptian woman marriage of an African
Egyptian woman marriage of Latin
Egyptian woman marriage of an Arabic
Egyptian woman marriage of Gulf
Egyptian woman marriage resident of the United Arab Emirates of foreign
Egyptian woman marriage resident in Saudi Arabia from a foreign
Egyptian woman marriage resident in Kuwait of foreign
Egyptian woman marriage resident of the diameter of a foreigner
Egyptian woman marriage resident in Bahrain from foreign
Egyptian woman marriage resident in Amman of a foreigner
Egyptian woman marriage resident of a foreigner in Egypt
Egyptian woman marriage resident in Jordan from foreign
Egyptian woman marriage resident in France of foreign
Egyptian woman marriage resident in Europe from foreign .

Please note that our office is not competent for mutual understanding between those who want marriage and that our work is limited to legal advice for those who want marriage and help complete legal papers relating to marriage as well as assistance in completing formal marriage under formal marriage agencies in the event of any of the parties to the marriage or both outside Egypt .
Ashraf Musharraf lawyer / 00201011558135 / ahmdmshrf1@gmail.com /Egypt/ www.mshrf.com /

عقد البيع الإبتدائى ينقل الملكية الكاملة للعقار حتى ولو لم يُسجل 

       
باسم الشعب 

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: 
ريمون فهيم اسكندر د. رفعت محمد عبد المجيد 
كمال محمد محمد نافع أحمد محمود أحمد مكي 
يحيى إبراهيم كمال الدين عارف محمود رضا عبدالعزيز الخضيري 
حماد الشافعي السنتريس محمود بكر غالي 
إبراهيم محمد عبده الطويلة عبد الصمد عبدالعزيز دعبس 
نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد المحامي العام / طلبه مهنى 
وأمين السر / سيد عليوه. 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة. 
في يوم الأحد 16 من شعبان سنة 1424 هـ الموافق 12 أكتوبر سنة 2003 م. 
أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 680 لسنة 64 ق (هيئة عامة) 

المرفوع من 
حمدي عبدالعزيز قنديل 
المقيم 3 شارع الشهداء بشبين الكوم – محافظة المنوفية 
لم يحضر عنه أحد 

ضــــــــــــــــــــــد 
1- سالم سالم سيد أحمد 2- عبد المؤمن محمد سيد أحمد 
3- السيد محمد سيد أحمد 4- أمينة محمد سيد أحمد 
5- أم السيد محمد سيد أحمد 6- علي إبراهيم أبو سنه 
المقيمون بناحية أم صالح مركز بركة السبع. 
لم يحضر عنهم أحد 

الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع 
في يوم 22/1/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم الصادر بتاريخ 24/11/1993 في الاستئناف رقم 125 لسنة 15 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. 
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي. وفي 8/2/1994 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن. أودعت النيابة مذكرة أولى بأقوالها طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. 
وبجلسة 24/11/2002 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/12/2002 وبها سمعت الدعوى أمام الدائرة. 
وبجلسة 12/1/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه. وأودعت النيابة مذكرة ختامية عدلت فيها عن رأيها في موضوع الطعن وطلبت نقض الحكم المطعون فيه. 
وبجلسة 24/6/2003 سمعت الدعوى أمام الهيئة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها الختامية ، والهيئة أصرت الحكم بجلسة اليوم. 

الهــــــــــــــيئة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ إبراهيم الكويلة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 601 لسنة 1975 مدني شبين الكوم الابتدائية على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل والمطعون ضده السادس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 500 ج وتسليم الأطيان المبينة بالصحيفة على سند أنه اشتراها بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه ، وإذ غصب المدعي عليهما حيازتها فقد حق له استيداء ريعها منها عن الفترة من سنة 1996 حتى 1974 الزراعية وما يستجد بعدها من التسليم ، ندبت المحكمة خبيرا ثم حكمت برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 512 سنة 15 ق طنطا مأمورية شبين الكوم فتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبعرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث أن الدائرة المدنية قررت بجلسة 12 يناير 2003 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن الأثر المترتب على بيع العقار بعقد لم يسجل من حيث مدى أحقية مشتريه في مطالبة غاصبه بريعه ، إذ اشترطت بعض الأحكام لاستحقاق الريع أن يكون غصب العقار لاحقا لاستلام مشتريه له نفاذا للعقد ، بينما ارتأت أحكام أخرى الاكتفاء بالعقد ولو لم يسجل دون اشتراط استلام المشتري للعقار ما لم يوجب الاتفاق أو العرف غير ذلك 
وإذا حددت جلسة لنظر الطعن ، قدمت المحكمة مذكرة عدلت فيها عن رأيها 
وحيث أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه ,,…….عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي,, وحددت التزامات البائع فيما أورده من 427 إلى 455 وألزمه في أولها ا بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 432 ، 431، 435 – تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات البيع وما أهد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد 439 – 455 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن ,, وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره,, وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات,, وهو ما يدل ميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك/ كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. لما كان ذلك وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى انه لا حق لمشتري العقار بعقد ابتدائي وقبل أن يتسلمه ويضع اليد عليه في مطالبة الغاصب بريع العقار فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1872 العدول عن هذا الرأي واتباع الرأي الذي يتيح للمشتري حق طلب ريع العقار من غاصبه من وقت تمام البيع ولو بعقد غير مسجل وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. 
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد بيع أطيان النزاع لم يسجل وبالتالي فلا حق له في المطالبة بريعها من الغاصب لها وطرده منها إلا أن يكون قد تسلمها ، في حين أن له حق الانتفاع بها من تاريخ العقد ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري – مادام المبيع شيئا معينا بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طلب طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني استنادا إلى المطعون ضدهم,, يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف – الطاعن – لها وأنه يتسلم الأرض ,, ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن. 
لذلك 
نقضت الهيئة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.      
  
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مشاكل مسكن الحضانة

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنمية الصادرات المصري

قانون تنمية التصدير المصري، تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

( المادة الأولي )
مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وفتح أسواق جديدة لها ، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية ، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات ، ويكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من اجل التصدير، المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .

( المادة الثانية )
ينشأ صندوق يسمى صندوق “صندوق تنمية الصادرات ” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي، وله في سبيل ذلك :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الجريدة الرسمية العدد 24 مكررا في 18 يونيو 2002.
أ‌- تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية .
ب – معاونه المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص ، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية، ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب .
ج – تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية ، والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات ، وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال .
د – التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في السواق العالمية .
هـ – تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية .
و- تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكامية، وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التي تضعها على تداول السلع المستوردة .
ذ- غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تعمل على تحقيق أهداف الصندوق .

( المادة الثالثة )
تتكون موارد الصندوق من :
1- المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة .
3- صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها .
4- صافي حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التي تحصلها الأجهزة والهيئات المشار أليها في البند (3 )
5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
6- حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
وتكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية .
وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق ، ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الصندوق على الأغراض التي يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
ويصدر بنظام الصندوق وادارته قرار من رئيس الجمهورية .

( المادة الرابعة )
تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، وتكون لها وحدات فرعية في كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية .
وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك ، وبالأخص:

أ‌- النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، وقبول القيد في سجل يعد للمشتركين في هذا النظام .
ب‌- تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك .
ج – العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون على ردها، وضوابط التمام هذا الرد، والبت في شكاوي المصدرين بهذا الشأن .
د – متابعة نتائج تطبيق نظام السماع المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات .
هـ- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام.
وـ تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق .
ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لادارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .

( المادة الخامسة )
تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، و113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية ، و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
وعلى الهيئة أن تستعين في إجراءات الفحص والرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها في القوانين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة .
ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين .

( المادة السادسة )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، لا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية ، تؤدي بمناسبة عمليات التصدير والاستيراد، إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف جنيه آو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق طبقا لاحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إي إجراء فيها، فلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

( المادية السابعة )
في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه. وفي تطبيق حكم الفقر الثانية من المادة ذاتها، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألفى جنيه والحد الأقصى عشرين أف جنيه ، وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بناء على أذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
( المادة الثامنة )
يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 ، والقرارات المنظمة له ، وتؤول جميع حقوقه والتزاماته ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، إلي صندوق تنمية الصادرات المشار إليه .
( المادة التاسعة )
يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضى ثلاثة اشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تشجيع الإستثمار في فلسطين

قانون رقم 1 لسنة 1998 م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن تشجيع الاستثمار وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على موافقة المجلس التشريعي. أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الهيئة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. المعلومات السرية: جميع المعلومات التي تتلقاها الهيئة من أي مستثمر فيما يتعلق بأي تعامل بينه وبين الهيئة ولا يريد الكشف عنها عملاً بأحكام هذا القانون. المشروع: أي كيان مؤسس ومسجل حسب الأصول وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد الربح بما في ذلك أية شركة أو فرع أو ائتمان أو شراكة أو ملكية فردية أو مشروع مشترك أو غيرها من المؤسسات. الاستثمار: إنفاق مالي فعلي لتكوين المشروع ( رأس المال الثابت ) من جانب المستثمر في المشروع، سواء كان مشروعاً حديثاُ أو قائماً أصلاً. تأكيد الاستثمار: الموافقة التي تصدرها الهيئة إلى أحد المستثمرين وفقاً لأحكام هذا القانون. الحوافز: الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون. قانون الاستثمار: قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين. المستثمر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أو سبق له أن استثمر في فلسطين بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين السابقة. سجل الاستثمار: السجل العام الذي يتضمن قائمة بالاستثمارات ومشاريع الاستثمار التي وافقت أو توافق عليها الهيئة. لجنة الحوافز: اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة التي تقوم بمراجعة وتقييم طلبات المستثمرين لتأكيد الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( 2 )
يهدف قانون الاستثمار لتحقيق أهداف وأولويات التنمية في فلسطين من خلال زيادة الاستثمارات عبر الوسائل التالية:-
أ – تأسيس الهيئة المسئولة عن تشجيع وتسهيل الاستثمار في فلسطين.
ب – تقديم الضمانات للمستثمرين والاستثمارات القائمة في فلسطين.
ج – منح الحوافز للمستثمرين.
د – توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في فلسطين.
مادة ( 3 )
وفقاً لأحكام هذا القانون يجوز للمستثمر الاستثمار في مشاريع في أي من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ما لم يكن محظوراً بقوانين خاصة.
مادة ( 4 )
تتمتع المشاريع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وينطبق ذلك على جميع مجالات الاستثمار باستثناء القطاعات والمجالات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل المباشرة بها وهي:-
1- تصنيع وتوزيع الأسلحة والذخيرة أو قطعها.
2 – الصناعات الجوية بما في ذلك المطارات.
3 – إنتاج الكهرباء وتوزيعها.
4 – إعادة تصنيع البترول ومشتقاته.
5 – إعادة تصنيع المهملات والنفايات الصلبة.
6 – الاتصالات السلكية واللاسلكية.
7 – هيئة الإذاعة والتلفزيون.
مادة ( 5 )
يؤسس ويسجل الاستثمار في فلسطين بموجب أصول قانونية وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
ضمانات عامة
مادة ( 6 )
أ ) لا يستثنى أي مستثمر على أي أساس مهما كان من التمتع بالامتيازات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب ) يجوز للسلطة الوطنية أن تمنح معاملة تفضيلية للمستثمرين على أساس الجنسية بموجب اتفاقيات تجارية أو استثمارية ثنائية أو متعددة الأطراف قد تعقدها السلطة الوطنية مع دول أخرى دون المساس بحقوق الآخرين مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
مادة ( 7 )
لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها كما لا يجوز الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ عليها إلا عن طريق القضاء.
مادة ( 8 )
لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة طبقاً للقانون ومقابل تعويض عادل عن قيمة العقار على أساس القيمة السوقية للعقار والخسائر الأخرى التي قد تلحق به نتيجة نزع الملكية.
مادة ( 9 )
في غير الحالات التي يجوز فيها للهيئة إلغاء الموافقة على المشروع طبقاً لأحكام هذا القانون، لا يجوز لأية جهة إدارية أخرى إلغاء الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للمشروع كلها أو بعضها إلا بعد أخذ رأي الهيئة، وعلى الهيئة أن تبدي رأيها في هذا الشأن خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلب الرأي منها، ولا يجوز إلغاء الترخيص إلا لأسباب قانونية أو توخياً للمصلحة العامة وعلى نحو غير قائم على التمييز وبإتاحة الطرق القانونية السليمة للمستثمر المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به نتيجة إلغاء الترخيص عن طريق القضاء.
مادة ( 10 )
مع مراعاة ما ورد في المادة ( 11 ) من هذا القانون وعملاً باقتصاديات السوق الحر تضمن السلطة الوطنية لجميع المستثمرين التحويل غير المقيد لجميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بما في ذلك رأس المال والأرباح وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والأجور والرواتب والفوائد ودفعات الدين ورسوم الإدارة والمعونة الفنية وغيرها من الرسوم ومبالغ التعويض عن نزع الملكية أو إلغاء الترخيص والقرارات والأحكام القضائية والتحكيمية وأي نوع أخر من الدفعات أو الموارد المالية ويجوز لمستثمر أن يحول بحرية جميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بواقع أسعار صرف العملة المعمول بها في السوق والسارية المفعول في وقت التحويل وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها المستثمر.
مادة ( 11 )
يجوز للسلطة الوطنية أن تضع القيود على تحويل الموارد المالية أو جزء منها عندما تنطبق على أحد المستثمرين أي من القيود التالية:
أ ) قوانين الإفلاس الفلسطينية وغيرها من القوانين التي تستهدف حماية حقوق الدائنين.
ب ) القوانين الفلسطينية المتعلقة بإصدار الأوراق المالية أو المتاجرة أو التعامل بها.
ج ) القوانين الجنائية أو الجزائية الفلسطينية.
د ) قوانين الضرائب الفلسطينية.
هـ ) القوانين الفلسطينية المتعلقة بالإبلاغ عن تحويلات العملة أو غيرها من المستندات النقدية.
و ) الأوامر المانعة أو الأحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية أو تحكيمية فلسطينية.

الفصل الثالث
الهيئة
مادة ( 12 )
تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى ” الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار ” تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة التي تكفل لها تحقيق وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 13 )
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس، والمقر المؤقت في أي مكان تحدده السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ( 14 )
أ ) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة عشر عضواً يحق لهم التصويت هم:
( 1 ) وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً.
( 2 ) ممثل عن كل من:
أ ) وزارة المالية نائباً للرئيس.
ب ) وزارة الصناعة.
ج ) وزارة الزراعة.
د ) وزارة السياحة.
هـ ) وزارة الإسكان.
و ) وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ح ) سلطة النقد.
( 3 ) خمسة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على أن يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل.
( ب ) يعين الممثلون الخمسة عن القطاع الخاص من ذوي الصفة التمثيلية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة.
( ج ) يشغل أعضاء مجلس الإدارة الذين ينتمون إلى القطاع الخاص مناصبهم طيلة المدد المنصوص عليها في الأنظمة.
مادة ( 15 )
يكون لمجلس الإدارة المهام والمسؤوليات التالية:
1 – الإشراف على وتقييم السياسات والاستثمارات.
2 – رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لتعديل معايير منح الحوافز عندما تدعو الضرورة لاقرارها وفق الأصول.
3 – استقطاب المستثمرين من الخارج إلى فلسطين.
4 – تقديم المشورة لوزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية حول السياسة الاستثمارية الفلسطينية.
5 – إصدار التأكيدات المتعلقة بالاستثمار.
6 – إنشاء سجل للاستثمار والاحتفاظ به.
7 – مراقبة المشاريع التي تستفيد من الحوافز.
8 – تعيين مراجعي حسابات مستقلين للتدقيق في البيانات المالية للهيئة.
9 – تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتغييرات التي تجري على معايير منح الحوافز لإقرارها وفق الأصول.
10 – مراقبة تطبيق قانون الاستثمار ورفع مقترحات لإدخال التغييرات اللازمة عليه إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
11 – مراقبة أي قانون أو نظام فلسطيني قد يقيد أية حقوق وضمانات نص عليها قانون الاستثمار أو يحد منها أو يمس بها. ورفع مقترحات لإدخال التغييرات على مثل هذه القوانين والأنظمة إلى مجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول.
12 – مساعدة السلطة الوطنية على التقيد بأية اتفاقية استثمار قد تبرمها مع دولة أو منظمة عالمية أخرى.
13 – إقامة علاقة عمل وثيقة مع جميع الهيئات الفلسطينية ذات الاختصاص لضمان وضع استراتيجية وطنية موحدة لتشجيع الاستثمار
14 – تقييم أداء الهيئة الذي يشمل إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الهيئة يتضمن البيانات المالية المدققة للهيئة.
15 – النظر في تطوير وتحديث التشريع الاستثماري، وإقرار الخطط والبرامج التي تساهم في توفير المناخ الاستثماري المناسب.
16 – إصدار دليل استثماري سنوي حول فرص الاستثمار في فلسطين.
17 – إيقاف سريان الإعفاءات والمزايا في حالة مخالفة المستثمر للقانون، مع حق المستثمر في الاعتراض على ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخه.
18 – إيجاد مركز خدمات موحد يقدم كافة الإجراءات والتسهيلات ?لمستثمرين لإتمام الإجراءات الخاصة بإقامة مشروعاتهم مثل التراخيص، وغير ذلك لإبعاد المستثمرين عن الإجراءات الروتينية الموزعة على الدوائر والوزارات المختلفة.
19 – إقرار أنظمة الموظفين والعاملين في الهيئة، وتحديد الهيكل التنظيمي لها وفق قانون الخدمة المدنية.
20 – تعيين المستشارين والخبراء لخدمة الهيئة ولمدة محددة بالشروط التي يقرها مجلس الإدارة.
مادة ( 16 )
أ – يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرةً واحدةً على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضر ثلثا أعضائه على الأقل.
ب – بالإمكان عقد اجتماع لمجلس الإدارة بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع وعند الضرورة يعقد الاجتماع بإعطاء مهلة أقصر.
ج – يتخذ القرار بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
د – تكون المداولات سرية إلا أنه بموافقة جميع أعضائه من الممكن جعل بعض المداولات علنية.
مادة ( 17 )
أ ) يكون للهيئة مديراً عاماً يعين بقرار من مجلس الإدارة.
ب ) يكون المدير العام عضواً في مجلس الإدارة دون أن يحق له التصويت.
ج ) يعتبر المدير العام المسئول التنفيذي للهيئة ويقوم بالمهام التالية:-
( 1 ) تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة.
( 2 ) تنظيم العمليات اليومية للهيئة والإشراف عليها.
( 3 ) رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمليات الهيئة وأدائها.
( 4 ) المشاركة في الأنشطة الرامية إلى تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في فلسطين.
د ) يحدد بقرار من مجلس الإدارة الراتب والحقوق المالية الأخرى للمدير العام.
هـ ) لا يجوز للمدير العام أن يكون طرفاً أو يكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع استثماري.
مادة ( 18 )
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1 – الرسوم المترتبة على منح تراخيص المشاريع.
2 – رسوم طوابع الإيرادات التي تدفع نتيجة التعامل في الاستثمار.
3 – الغرامات المالية التي تتحصل لها وفق أحكام القانون.
4 – المنح التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.
مادة ( 19 )
تورد جميع مدخولات وإيرادات الهيئة إلى حساب خاص بوزارة المالية يتبع حساب الخزينة العام، وتخصص للهيئة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية تكون جميع نفقات الهيئة من خلالها.
مادة ( 20 )
أ ) يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونين يعينهم مجلس الإدارة ويعهد إليهم بمراقبة الحسابات.
ب – لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها.
ج ) يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس الإدارة والذي بدوره يرفعه إلى مجلس الوزراء.
مادة ( 21 )
أ ) تلتزم الهيئة بحماية جميع المعلومات السرية، باستثناء المعلومات التي يتم كشف النقاب عنها في سجل الاستثمار أو من خلال تسجيل المشاريع وفقا لهذا القانون.
ب ) تحظر الهيئة على أي موظف أو مسؤول أو عضو في مجلس الإدارة أو جهاز العاملين في الهيئة إفشاء المعلومات السرية إلى أي شخص أو جهة.
ج ) لا يجوز للهيئة أن تفشى المعلومات السرية إلى أية جهة أو مسئول حكومي أو شخص خاص دون:
1 – الحصول على الموافقة الخطية من المستثمر.
2 – أمر محكمة صادر عن محكمة فلسطينية ذات اختصاص يفرض كشف النقاب عن المعلومات السرية.
الفصل الرابع
حوافز الاستثمار
مادة ( 22 )
تمنح الموجودات الثابثة للمشاريع الإعفاءات التالية:-
أ – تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب، على أن يتم إدخالها خلال مدة يحددها قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع، وللهيئة حق تمديد هذه المدة إذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك.
ب – تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الجمارك والضرائب على أن لا تزيد قيمة هذه القطع عن 15% من قيمة الموجودات الثابتة، وعلى أن يتم إدخالها أو استعمالها في المشروع خلال مدة تحددها الهيئة من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل وبقرار من الهيئة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها.
ج – تعفى الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الجمارك والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية تقرها الهيئة.
د – تعفى من الجمارك والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو من ارتفاع أجور الشحن، أو تغيير في سعر التحويل.
مادة ( 23 )
تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة والحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقانون الحوافز الواردة في هذا القانون وفقاً للتالي:-
أ – أي استثمار قيمته من مائة ألف إلى أقل من مليون دولاراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ( 5 ) سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة ثماني ( 8 ) سنوات إضافية.
ب – أي استثمار قيمته من مليون إلى خمسة ملايين دولاراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ( 5 ) سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة اثنتي عشرة ( 12 ) سنة إضافية.
ج – أي استثمار قيمته خمسة ملايين دولاراً فما فوق يمنح إعفاءاً من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ( 5 ) سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة ستة عشرة ( 16 ) سنة إضافية.
د – المشاريع الخاصة نوعياً ورأسمالياً والتي يصدر بتحديدها قراراً من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ( 5 ) سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة عشرين سنة ( 20 ) سنة إضافية.
مادة ( 24 )
أ – يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة مد الإعفاءات لمدة أو مدد أخرى بما لا يتجاوز خمس ( 5 ) سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقاً لمجال عمل المشروع وموقعه الجغرافي ومدى إسهامه في زيادة الصادرات وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية.
ب – يمكن تحديد مدد الإعفاء بالنسبة للمشروعات التي تقام داخل المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المهددة بالاستيطان ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المناطق الصناعية الجديدة أو النائية أو المهددة.
ج – وفي جميع الحالات تزاد مدة الإعفاء للمشروعات سنتين إضافيتين إذا تجاوزت نسبة المكون المحلي في الآلات والمعدات والتجهيزات 60% ولا يدخل في هذه النسبة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه النسبة.
د – يجوز للسلطة الوطنية منح معاملة تفضيلية أو تقرير حوافز أو ضمانات خاصة للمستثمر الوطني.
مادة ( 25 )
أ – حال تقديم المعلومات المطلوبة من قبل المستثمر حول المشروع والمنصوص عليها في الأنظمة تقوم الهيئة بتقييم المعلومات، وان لم تبت الهيئة برفض طلب التمتع بمزايا هذا القانون خلال ثلاثين ( 30 ) يوم من تاريخ تقديم الطلب، يصبح المشروع مؤهلاً للتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
ب – تصدر الهيئة الموافقة على الاستثمار حال انتهاء مدة الثلاثين ( 30 ) يوماً المخصصة لتقييم المعلومات بدون رفض المشروع.
مادة ( 26 )
تحدد الأنظمة الآلية التي يجوز من خلالها الطلب من الهيئة عبر لجنة الحوافز تأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز.
مادة ( 27 )
تسرى ضريبة الدخل بمعدل اسمي قدره 10% على التوسعات في المشروعات القائمة حسب قيمة الاستثمارات الرأسمالية المذكورة في المادة 24 التي يوافق عليها مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بداية إنتاج تلك التوسعات، أو مزاولتها للنشاط، ويقصد بالتوسع الزيادة في رأس المال والمستخدمة في إضافة أصول رأسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع من السلع والخدمات أو التصنيع لما كان يستورده أو بقصد قيامه بإنتاج و تقديم أنشطة أو خدمات جديدة.
مادة ( 28 )
تعفى من الضريبة على الدخل الأرباح التي وزعها المشروع وذلك بنسبة 10% من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأسمال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المواد ( 22،23 ) ويكون الإعفاء المشار إليه في الفقرة السابقة بنسبة 20% من القيمة الاسمية لحصة المساهم في رأسمال المشروع الذي ينشأ بالتطبيق لأحكام هذا القانون في شكل شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويتم الاكتتاب فيها بما لا يقل عن 40% من رأسمالها.
مادة ( 29 )
أ – يمكن تحويل المشروع المستفيد من الحوافز الاستثمارية دون قيود إلى مالك جديد بكاملها حسب الأصول ما دام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم.
ب- يمكن للمالك الجديد لمشروع محول أن يستفيد من الحوافز الاستثمارية ما دام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم.
مادة ( 30 )
تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات التي يتم تقسيمها، أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني إلى أن تنتهي مدة الإعفاء لها ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أي إعفاءات ضريبية جديدة.
مادة ( 31 )
للهيئة أن تمنح إعفاءات استثنائية للمشاريع التصديرية بشرط أن لا تقل نسبة الإنتاج المعد للتصدير عن 30% من إجمالي إنتاجها على أن يتم ذلك بمعايير نظام خاص وأن لا تزيد مدة الإعفاء الإضافية عن ثلاث سنوات.
مادة ( 32 )
أ – يمكن للهيئة أن تلغي تأكيد الاستثمار إذا وجدت أثناء مراقبتها للمشاريع المستفيدة من الحوافز أن المستثمر زود الهيئة بمعلومات خاطئة حول الاستثمار المقترح، وكانت هذه المعلومات ذات تأثير في قرار الهيئة لتأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز أو أنه حجب عن الهيئة معلومات ذات تأثير على قرار الهيئة لتأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز وتحدد الأنظمة المعايير والإجراءات التي تمارس بموجبها الهيئة سلطة الإلغاء.
ب- في حالة مخالفة المشروع لأحكام هذا القانون، أو عدم الالتزام بالشروط والأهداف المحددة له، يكون لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ إجراءات حسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد الوطني، فإما أن يقصر مدة الإعفاءات أو يلغيها كافة، أو يلغي الموافقة على المشروع.
ج – يجوز للمستثمر أن يستأنف ضد قرار الهيئة بإلغاء تأكيد الاستثمار بموجب الإجراءات المحددة في الأنظمة.
مادة ( 33 )
إذا حصل تعديل على الحوافز يكون للمشاريع المستفيدة من الحوافز الخيار باختيار الحوافز المنصوص عليها في التعديل أو الاستفادة من الحوافز السارية المفعول قبل التعديل أيهما أفضل.
مادة ( 34 )
إذا تم نقل المشروع من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى خلال مدة الإعفاء الممنوحة، فيعامل لغايات الإعفاء خلال باقي المدة معاملة مشاريع التنمية المنقول إليها على أن يتم إعلام الهيئة بذلك.
مادة ( 35 )
أ – يعفى الأثاث المستورد للفنادق والمستشفيات من الجمارك والضرائب.
ب – تعفى الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية للمشاريع السياحية بما في ذلك الفنادق من الجمارك والضرائب.
ج – تعفى الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية لمشاريع المستشفيات من الجمارك والضرائب.
د – تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الجمارك والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات والأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل خمس ( 5 ) سنوات، على أن يتم إدخالها إلى فلسطين أو استعمالها في المشروع خلال سنتين ( 2 ) من تاريخ صدور قرار بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.
مادة ( 36 )
إذا تبين أن الموجودات الثابتة المعفاة كلها أو بعضها قد بيعت أو استعملت في غير الغرض المصرح به في المشروع فيستحق على المشروع كل الجمارك والضرائب المترتبة عليها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة.
مادة ( 37 )
أ – على المستثمر إعلام الهيئة خطياً عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء الإنتاج الفعلي.
ب – على المستثمر تقديم أي معلومات أو بيانات تتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لأي موظف مفوض من الهيئة أن يدخل المشروع والتحقق على الواقع.
مادة ( 38 )
أ – يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون شريطة موافقة الهيئة على أن تستعمل في المشروع.
ب – يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع غير مستفيد من أحكام هذا القانون شريطة إعلام الهيئة مع دفع الضرائب والرسوم المستحقة عنها.

الفصل الخامس
تسوية النزاعات
مادة ( 39 )
تنطبق الأحكام الواردة في هذا الجزء على النزاعات التي تنشأ بين المستثمرين وبين السلطة الوطنية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
مادة ( 40 )
أ ) عندما يعتقد المستثمر أو السلطة الوطنية بأن نزاعاً قد نشأ بينهما، يمكن لأي منهما أن يطلب المباشرة بإجراء مفاوضات وفقاً للإجراءات المحددة في الأنظمة. ويمكن لأحد طرفي النزاع أن يطلب اجراء مفاوضات قبل لجوئه إلى تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة.
ب ) إذا أخفقت المفاوضات في تسوية النزاع في الفترة الزمنية المحددة في الأنظمة، يحق لأي من الطرفين أن يحيل النزاع إلى:
1 – تحكيم مستقل ملزم كما تنص على ذلك الأنظمة.
2 – المحاكم الفلسطينية.

الفصل السادس
الأحكام النهائية
مادة ( 41 )
يجوز للهيئة إذا وجدت في أي وقت كان أن المعلومات المقدمة لها سواء جزئياً أو كلياً، خاطئة أو مضللة أن تقوم بإنهاء جميع الموافقات الممنوحة للمشروع.
مادة ( 42 )
لا يؤثر هذا القانون سلباً على الموافقات والحوافز المقدمة إلى المستثمرين والمشاريع بموجب أية قوانين سابقة ذات الصلة، وتبقى تلك الموافقات والحوافز سارية المفعول إلى حين إنهائها أو انتهائها بموجب أحكام القوانين التي صدرت بناءاً عليها.
مادة ( 43 )
تتمتع جميع الاستثمارات بالحوافز الممنوحة في القانون باستثناء:- المشاريع التجارية، التأمين، العقارات ( ما عدا مشاريع التطوير ) البنوك، شركات الصرافة، أية مؤسسة مالية ( ما عدا شركات الرهن العقاري حصراً ).
مادة ( 44 )
ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد، كل مستثمر يدلي بمعلومات أو بيانات كاذبة أو يثبت تلك المعلومات أو البيانات في دفاتره أو حساباته، أو يقدم معلومات كاذبة ترتب عليها الحصول على حوافز أو مزايا بمقتضى أحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ( 2000 ) ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار ( 5000 ) وتسحب كافة الحوافز والمزايا التي نالها من تاريخ الحصول عليها.
مادة ( 45 )
مع مراعاة أحكام المادة ( 42 ) من هذا القانون يحل هذا القانون محل القوانين السابقة ذات العلاقة بالاستثمار.
مادة ( 46 )
يضع مجلس الإدارة الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة ( 47 )
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 23 / 4 / 1998 ميلادية. الموافق: 26 / ذو الحجة / 1418 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ااشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون براءات الاختراع السعودي

نظام براءات الاختراع السعودي

الرقم – م/38

التاريخ – 10/6/1409 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377 هـ

وبعد الاطلاع على قرارا مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 19/4/1409 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام براءات الاختراع بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

نظام براءات الاختراع

المادة الأولى:

يسمى هذا النظام “نظام براءات الاختراع” ويهدف الى توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية:

تكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمامها ما لم يرد لها معنى آخر في نص خاص.

أ – المدينة: هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ب – إدارة براءات الاختراع: هي إحدى إدارات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقوم بالمهام المسندة إليها بموجب هذا النظام.

ج – براءة الاختراع: هي الوثيقة التي تمنح للمخترع: ليتمتع اختراعه بالحماية المقررة داخل المملكة العربية السعودية.

د – النشرة: هي صحيفة تصدر من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن كل ما يتعلق ببراءات الاختراع طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

هـ – اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة والأربعين من هذا النظام.

المادة الثالثة:

تختص المدينة بمنح براءات الاختراع والعمل على حمايتها طبقاً للأحكام المقررة في هذا النظام ولوائحه.

المادة الرابعة:

يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام هذا النظام متى كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وينتج عنه حل مشكلة معينة في مجال التقنية بطريقة عملية. وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجاً جديداً أو طريقة جديدة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو في طريقة صنعه.

المادة الخامسة:

يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأسبقية المدعى بها نظاماً.

ولا يدخل كشف الاختراع للجمهور في مدلول التقنية الصناعية السابقة إذا أثبت طالب البراءة أن الكشف قد تم في السنة السابقة على تقديم طلب البراءة، وأنه كان بفعله أو بفعل سلفة أو بسبب أعمال تعسفية تمت ضد أي منهما على أنه إذا كان كشف الاختراع قد تم نتيجة قيام المخترع، أو سلفه بعرض الاختراع في معرض دولي معترف به رسمياً فيشترط للإفادة من هذا الحكم أن يكون العرض قد تم في الأشهر الستة السابقة على تقديم طلب البراءة.

المادة السادسة:

يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة.

المادة السابعة:

يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه، أو استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد الأسماك والخدمات.

المادة الثامنة:

لا تعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

أ – الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق الرياضية.

ب – مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.

ج – الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.

د – طرق معالجة جسم الانسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

المادة التاسعة:

لا يجوز منح البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو في طريقة استعماله مخالفاً للشريعة الإسلامية، وتبطل أي براءة تمنح خلافاً لذلك وفيما عدا مخالفة الشريعة الإسلامية لا يجوز حجب البراءة عمن يستحقها طبقاً لأحكام هذا النظام، كما لا يجوز إبطال أي براءة تم منحها استناداً الى أن استعمال الاختراع محظور طبقاً للقواعد المقررة.

المادة العاشرة:

يجوز بقرار من رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة – تأجيل منح براءات الاختراع المتعلقة بأنواع محددة من المنتجات أو طرق صنع هذه المنتجات، وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مدداً أخرى لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، ويعمل بقرار التأجيل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المادة الحادية عشر:

تكون البراءة حقاً خاصاً للمخترع، وينتقل هذا الحق بالميراث كما تنقل البراءة بعوض أو بغير عوض، وإذا كان الاختراع عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم بجهد في الابتكار، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع.

ويكون للمخترع الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في البراءة ويقع باطلاً كل اتفاق ينص على خلاف ذلك.

المادة الثانية عشر:

تكون ملكية البراءة لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل الى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات، أو الوسائل او البيانات التي أتاحها له العمل.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتم الاتفاق عليها رضاء بين الطرفين أو تقديرها من قبل اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية للاختراع، ويقع باطلاً أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.

المادة الثالثة عشر:

إذا كانت العناصر الأساسية للاختراع المدعى به في طلب البراءة، أو في البراءة مأخوذة من اختراع يعود الحق في البراءة فيه لشخص آخر خلاف مودع الطلب أو مالك البراءة – فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل طلب البراءة أو البراءة له، ويسقط الحق في طلب التحويل بانقضاء خمس سنوات على منح البراءة.

المادة الرابعة عشر:

يقدم طلب منح البراءة الى إدارة براءات الاختراع على نموذج يعد لذلك، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1. اسم طالب البراءة، ولقبه، ومحل إقامته، وعمله، فإذا كان الطلب مقدماً من غير المخترع وجب بيان اسم المخترع، وسند انتقال الحق في البراءة للطالب. ويجوز لإدارة براءات الاختراع في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات للمخترع.

2. اسم وكيل معتمد لطالب البراءة داخل المملكة، ولقبه، ومحل إقامته، وذلك إذا كان الطالب مقيماً خارج المملكة.

3. اسم الاختراع، ووصف كامل، وواضح له يمكن معه لرجل المهنة المختص تنفيذه مع بيان أفضل طريقة يراها مودع الطلب لتنفيذه.

4. نطاق الحماية المطلوبة، وذلك بتحديد العناصر الجديدة التي يشملها امتياز الحماية، وترفق بطلب منح البراءة الرسوم التوضيحية الخاصة بالاختراع إن وجدت، ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الانجليزية إن أمكن، وتستخدم هذه الملخصات لأغراض الإعلام التقني ولا شأن لها بتحديد نطاق الحماية. ويجب على طالب البراءة أن يستوفي كل ما تطلبه إدارة براءة الاختراع مما له علاقة بالطلب.

المادة الخامسة عشرة:

تقوم إدارة براءات الاختراع بالتحقق من أن الطلب قد استوفى البيانات والمستندات والإجراءات المقررة، وفي تلك الحالة يكلف طالب البراءة بسداد الرسم المقرر على الطلب، ولا يتم تسجيل الطلب إلا بعد سداد الرسم المقرر.

المادة السادسة عشرة:

يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً.

المادة السابعة عشرة:

يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب على ألا يترتب على تلك التعديلات أي تغيير جوهري للمعلومات الواردة في الطلب الأصلي.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز للمدينة أن تقرر استفادة مقدم الطلب من الأقدمية المقررة لطلب سابق مقدم في دولة أخرى، وذلك بشرط أن يرفق إقراراً مكتوباً مبيناً فيه تاريخ، ورقم الطلب السابق والدولة التي تقدم فيها هو أو سلفه بهذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق معتمدة من الجهة المختصة بالدولة التي قدم فيها طلبه، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم طلب البراءة للمدينة.

وتجري المدينة تقديرها بشأن تقرير الأسبقية في ضوء ما تقرره الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة التاسعة عشرة:

تقوم إدارة براءات الاختراع بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً فلها أن تكلف طالب البراءة بإجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة اعتبر طلبه كأن لم يكن. وإذا استوفى الطلب من الناحية الشكلية يحال الى الجهة المختصة لفحصه من الناحية الموضوعية طبقاً لما تقرره اللوائح.

المادة العشرون:

يجوز لمودع الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من رسوم أو نفقات عن الطلب.

المادة الحادية والعشرون:

إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الاختراع قد استوفى الشروط المقررة تصدر المدينة قراراً بمنح البراءة، ويتم نشر القرار بترتيب صدوره من المدينة.

أما إذا تبين من الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة تعد إدارة براءات الاختراع مذكرة موضحاً بها أسباب الرفض، ويخطر طالب البراءة بصورة منها.

المادة الثانية والعشرون:

يكون لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يستغل اختراعه دون موافقته داخل المملكة، ويعتبر استغلالاً للمنتج صناعته، واستيراده وعرضه للبيع، واستعماله، وكذلك تخزين مثل هذا المنتج، بهدف عرضه للبيع أو بيعه أو استعماله، وإذا كانت البراءة خاصة بطريقة صنع منتج معين كان لمالكها ذات الحق بالنسبة لكل ما ينتج مباشرة باستخدام هذه الطريقة.

المادة الثالثة والعشرون:

إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ منح البراءة عن ذات المنتج، أو طريقة الصنع لشخص آخر يكون للأول رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.

المادة الرابعة والعشرون:

تحدد الحقوق الناجمة عن البراءة بالأعمال التي تتم لأغراض صناعية، أو تجارية، ولا تشمل تلك الحقوق الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.

المادة الخامسة والعشرون:

على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من تاريخ منح البراءة، ويجوز للمدينة بناء على طلب مالك البراءة مد هذه المهلة مدة لا تجاوز سنتين أخريين إذا قدرت أن الطلب يقوم على أسباب جدية، وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال البراءة استغلالاً كاملاً تطبق أحكام المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون:

إذا تم التصرف في البراءة للغير بأي أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب فعلى مالك البراءة إبلاغ المتصرف إليه أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسمياً بأي إجراء قانوني يتم بشأن البراءة سواء اتخذه المالك او اتخذه الغير ضده.

المادة السابعة والعشرون:

تسري براءة الاختراع لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ منحها، ويجوز للمدينة بناء على طلب صاحب البراءة مد فترة سريانها خمس سنوات أخرى على أن يقدم الطلب خلال السنة الأخيرة من الفترة الأصلية، وقبل ستين يوماً من نهاية تلك السنة ويتعين أن يكون قرار المد أو رفضه مسبباً، ويخطر به المالك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة حصول المخترع على براءة أجنبية تكون مدة الحماية التي يتمتع بها في المملكة كما لو كانت البراءة قد منحت له في المملكة من البداية.

المادة الثامنة والعشرون:

يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي طبقاً للجدول المرفق بهذا النظام يتعين سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لنشر قرار منح البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم في موعد أقصاه تسعون يوماً من بداية السنة – استحق عليه رسم مضاعف فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء التسعين يوماً الأولى تحول الحق في التصرف في البراءة الى المدينة.

المادة التاسعة والعشرون:

أي تصرف يتم بمقتضاه التنازل عن طلب البراءة أو البراءة ذاتها ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين معتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب البراءة، أو البراءة ذاتها في مواجهة المدينة إلا بعد سداد الرسم المقرر وتسجيله في سجلات المدينة وعلى المدينة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة.

المادة الثلاثون:

مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والعشرين إذا اشترك عدة أشخاص في تقديم طلب براءة واحدة، أو في ملكية براءة واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعاً أو للغير عما يخصه في الطلب أو البراءة.

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذا النظام أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوباً، وموقعاً عليه من الطرفين ومعتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة المدينة ما لم يتم سداد الرسم المقرر عليه وتسجيله في سجلات المدينة.

المادة الثانية والثلاثون:

لا يترتب على منح الترخيص حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون:

يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك البراءة والمتعلقة بالاختراع في جميع أنحاء المملكة، وبأي وسيلة من وسائل تطبيق الاختراع طوال مدة سريان البراءة، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق، والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصاً عليه صراحة في عقد الترخيص.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين دون أن يتم استغلال الاختراع استغلالاً كاملاً داخل المملكة من جانب مالك البراءة – جاز للمدينة أن ترخص ترخيصاً إجبارياً لأي شخص في استغلال البراءة بناء على طلب يقدم للمدينة وبشرط أن يثبت الطالب مقدرته على الاستغلال الكامل، ولا يشترط لمنح هذا الترخيص موافقة مالك البراءة عليه.

المادة الخامسة والثلاثون:

إذا كان استغلال الاختراع له أهمية كبرى للصناعة، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز للمدينة منح أي من الطرفين ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما ودياً على الاستغلال، وتحدد المدينة مدة ومقابل الاستغلال وسائر الشروط الأخرى.

المادة السادسة والثلاثون:

يلتزم المرخص له إجبارياً باستغلال الاختراع استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال المدة المحددة في قرار منح الترخيص وتسديد المبالغ المستحقة عليه التي يحددها قرار المنح.

المادة السابعة والثلاثون:

لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري نقل هذا الترخيص لغيره إلا في حالة التنازل كلياً أو جزئياً عن المنشأة التي يتم استغلال الترخيص فيها، ويتعين موافقة المدينة على هذا النقل، وإلا كان باطلاً – فإذا وافقت المدينة على إجراءات النقل أصبح المتنازل له مسؤولاً عن الالتزامات المقررة بالنسبة للمستفيد الأول.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت مبررات تقتضي ذلك ولمالك البراءة أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص أو برفض الطلب مسبباً.

المادة التاسعة والثلاثون:

على المدينة إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

أ – إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية إذا أثبت أن هناك سبباً مشروعاً.

ب – إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال تسعين يوماً من تاريخ استحقاقها.

ج – إذا لم يراع المستفيد من الترخيص الإجباري أي شرط آخر من شروط منح الترخيص.

المادة الأربعون:

يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناء على طلب كتابي يقدمه الى المدينة على ألا يسري أثر التخلي إلا من تاريخ موافقة المدينة عليه.

المادة الحادية والأربعون:

قرارات الاستغلال الإجباري، وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها يتعين أن يتم تسجيلها في سجلات المدينة، والإعلان عنها في النشرة وإخطار مالك البراءة بها.

المادة الثانية والأربعون:

يجوز لرئيس المدينة بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية المختصة أن يصدر قراراً باستغلال الاختراع من قبل أي جهة حكومية في المملكة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يتم تعويض مالك البراءة عن ذلك تعويضاً عادلاً ينص عليه في قرار الاستغلال، ويتم تسجيل قرار الاستغلال في سجلات المدينة والإعلان عنه في النشرة وإخطار المالك به، وكذلك كل من تم التنازل له عن البراءة، أو انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها.

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لمالك البراءة التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم الى المدينة، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة للبراءة على أنه لا يقبل التخلي عن البراءة في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص أو إثبات وجود ظروف قهرية تبرر هذا التخلي، ويتم تسجيل التخلي والإعلان عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.

المادة الرابعة والأربعون:

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح البراءة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره طالباً الحكم بإبطاله كلياً، أو جزئياً تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح البراءة، وعلى مالك البراءة إدخال من تم التنازل له عن البراءة، ومن انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها في الدعوى وإلا كان من حقهم التدخل من تلقاء أنفسهم، وللجنة أن تأمر بإدخالهم.

المادة الخامسة والأربعون:

الحكم ببطلان قرار منح البراءة كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضى ببطلانه على أن ليس من شأن الحكم ببطلان البراءة رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي عادت إليه، ويتم نشر الحكم ببطلان البراءة عقب صدوره ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.

المادة السادسة والأربعون:

يلتزم المنتج بكتابة رقم وتاريخ البراءة على المنتجات المشمولة بالبراءة داخل المملكة، وإلا فليس له الحق في التعويض عن التعدي على البراءة، ومع ذلك يحق له طلب التعويض إذا أثبت قيامه بإنذار المتعدي بوجود البراءة، ويوقف المتعدي ويقتصر التعويض على الفترة التالية للإنذار.

المادة السابعة والأربعون:

يعتبر تعدياً على البراءة كل عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة لدى المدنية من قبل مالك البراءة، وتقضي اللجنة بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللجنة بناء على طلب المدينة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً، لتلافي الأضرار الناجمة عن التعدي.

وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.

المادة الثامنة والأربعون:

تشكل لجنة من ثلاثة من الحقوقيين واثنين من الفنيين لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة.

ويتم ترشيح الأعضاء من قبل رئيس المدينة، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من الحقوقيين.

المادة التاسعة والأربعون:

تختص اللجنة بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن البراءات، كما تختص بالدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولوائحه.

المادة الخمسون:

يتم تبليغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة عن طريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تكفل وصول ورقة التبليغ للمعلن إليه، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على اسم المدعي ولقبه ومحل إقامته واسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته وموضوع الطلب وأسانيده والجلسة المحددة لنظره وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

المادة الحادية والخمسون:

يكون للخصوم الحق في الحضور بأنفسهم أمام اللجنة ولهم التوكيل عنهم في ذلك ويجوز للجنة أن تطلب حضور صاحب الشأن شخصياً لمناقشته في بعض المسائل.

المادة الثانية والخمسون:

للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية لطلب ما ترى لزومه من إيضاحات وبيانات وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات البراءة أو بالبراءة محل النزاع متى طلبت اللجنة ذلك.

المادة الثالثة والخمسون:

للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه لما يعرض عليها من مسائل فنية، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم نفقات الخبرة.

المادة الرابعة والخمسون:

على اللجنة أن تتيح للخصوم الفرصة لإبداء أقوالهم ودفاعهم، وبعد تهيئة الدعوى للفصل فيها لا يجوز للجنة قبول طلبات أو أوجه دفاع جديدة.

المادة الخامسة والخمسون:

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً الى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح يحكم النزاع، وعليها في تلك الحالة أن ترجع الى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة السادسة والخمسون:

لا يجوز لموظفي إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة الحصول على براءة اختراع أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بالبراءات، وذلك أثناء مدة خدمتهم ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.

المادة السابعة والخمسون:

يلتزم موظفو إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات البراءة التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص ما لم يكن مرخصاً له رسمياً في تلقي تلك المعلومات طبقاً للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور او استعمالها بأي طريقة كانت ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.

المادة الثامنة والخمسون:

يجوز الاطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة بمكتب البراءات وأية بيانات متعلقة بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة التاسعة والخمسون:

تحدد الرسوم المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام وفقاً للجدول المرفق ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الستون:

يصدر رئيس المدينة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة الحادية والستون:

يلغى هذا النظام المادة (97) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389 هـ، كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والستون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

جدول رسوم براءات الاختراع المشار إليها في المادة التاسعة والخمسين من نظام براءات الاختراع

الرســوم

الأفراد

المؤسسات

 

1. طلب براءة اختراع

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

2. رسوم نشر ومنح البراءة

(500) خمسمائة ريال

(1000) الف ريال

3. الرسوم السنوية للبراءة (لكل براءة)

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

4. التعديل أو الإضافة الى طلب البراءة

(100) مائة ريال

(200) مائتا ريال

5. تغيير الملكية (كل ما يتعلق بنقل البراءة)

(200) مائتا ريال

(400) أربعمائة ريال

6. الحصول على صورة من سجل البراءة أو أية أوراق أخرى متعلقة بالبراءة

(50) خمسون ريالاً

(100) مائة ريال

7. منح الترخيص الإجباري

(4000) أربعة آلاف ريال

(8000) ثمانية آلاف ريال

8. رسوم تسجيل عقود الترخيص

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

9. طلب تمديد مدة البراءة

(200) مائتا ريال

(400) أربعمائة ريال

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
المادة 1تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق “الأمم المتحدة” الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
الفصل الأولتنظيم المحكمـة
المادة 2
تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
المادة 3
1 – تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
2 – إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
المادة 4
1 – أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.
2 – بخصوص أعضاء “الأمم المتحدة” غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
3 – في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في “الأمم المتحدة”، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
المادة 5
1 – قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.
2 – لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.
المادة 6
من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.
المادة 7
1 – يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.
2 – يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.
المادة 8
يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.
المادة 9
على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.
المادة 10
1 – المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.
2 – عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.
3 – إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.
المادة 11
إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.
المادة 12
1 – إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.
2 – إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.
3 – إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.
4 – إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سناً.
المادة 13
1 – ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
2 – القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.
3 – يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.
4 – إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
المادة 14
يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.
المادة 15
عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.
المادة 16
1 – لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.
2 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
المادة 17
1 – لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.
2 – ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامياً أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.
3 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
المادة 18
1 – لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.
2 – يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسمياً.
3 – بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
المادة 19
يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.
المادة 20
قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.
المادة 21
1 – تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.
2 – تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.
المادة 22
1 – يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.
2 – يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.
المادة 23
1 – لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.
2 – لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.
3 – على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بياناً كافياً.
المادة 24
1 – إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.
2 – إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.
3 – عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.
المادة 25
1 – تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.
2 – يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضياً.
3 – يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.
المادة 26
1 – يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.
2 – يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.
3 – تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.
المادة 27
كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادراً من المحكمة ذاتها.
المادة 28
يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.
المادة 29
للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.
المادة 30
1 – تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.
2 – يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.
المادة 31
1 – يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.
2 – إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.
3 – إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
4 – تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.
5 – إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.
6 – يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.
المادة 32
1 – يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً.
2 – يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.
3 – يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.
4 – يتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.
5 – تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.
6 – تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناءً على اقتراح المحكمة.
7 – تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.
8 – تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.
المادة 33
تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.
الفصل الثاني
في اختصاص المحكمة
المادة 34
1 – للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.
2 – للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها.
3 – إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.
المادة 35
1 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.
2 – يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.
3 – عندما تكون دولة من غير أعضاء “الأمم المتحدة” طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.
المادة 36
1 – تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق “الأمم المتحدة” أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.
2 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات.(ب)أية مسألة من مسائل القانون الدولي.(ج)تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.(د)نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.
3 – يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.
4 – تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام “للأمم المتحدة” وعليه أن يرسل صوراً منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.
5 – التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها.
6 – في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.
المادة 37
كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
المادة 38
1 – وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:
( أ )الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.(ب)العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
2 – لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
الفصل الثالث
في الإجراءات
المادة 39
1 – اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.
2 – إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.
3 – تجيز المحكمة – لمن يطلب من المتقاضين – استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.
المادة 40
1 – ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.
2 – يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.
3 – ويخطر به أيضاً أعضاء “الأمم المتحدة” على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.
المادة 41
1 – للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.
2 – إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.
المادة 42
1 – يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.
2 – ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.
3 – يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.
المادة 43
1 – تنقسم الإجراءات إلى قسمين. كتابي وشفوي.
2 – تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.
3 – يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.
4 – كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل.
5 – الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.
المادة 44
1 – جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأساً إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.
2 – وهذا الحكم يسري أيضاً كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.
المادة 45
يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.
المادة 46
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.
المادة 47
1 – يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.
2 – وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.
المادة 48
تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.
المادة 49
يجوز للمحكمة، ولو من قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمياً.
المادة 50
يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنياً خبيراً.
المادة 51
جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30.
المادة 52
للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون.
المادة 53
1 – إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.
2 – وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقاً لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
المادة 54
1 – بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.
2 – تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.
3 – تكون مداولات المحكمة سراً يظل محجوباً عن كل أحد.
المادة 55
1 – تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.
2 – إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.
المادة 56
1 – يبين الحكم الأسباب التي بنُي عليها.
2 – ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.
المادة 57
إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص.
المادة 58
يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحاً.
المادة 59
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.
المادة 60
يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه.
المادة 61
1 – لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.
2 – إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول.
3 – يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.
4 – يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.
5 – لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.
المادة 62
1 – إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً بالتدخل.
2 – والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.
المادة 63
1 – إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.
2 – يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضا.
المادة 64
يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.
الفصل الرابع
في الفتـاوى
المادة 65
1 – للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق “الأمم المتحدة” باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور.
2 – الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.
المادة 66
1 – يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.
2 – كذلك يرسل المسجل تبليغاً خاصاً رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها – في حالة عدم انعقادها – أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.
3 – إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً شفوياً. وتفصل المحكمة في ذلك.
4 – الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدتها أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.
المادة 67
تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.
المادة 68
عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع – فوق ما تقدم – ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.
الفصل الخامس
التعـديـل
المادة 69
يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.
المادة 70
للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد