اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
التصنيف: خبير ملكية فكرية
أين تُطبق معاهدة بيجين؟ النطاق الجغرافي والموضوعي لحماية المؤدين في الأعمال السمعية البصرية
تعرف في هذا الفيديو على النطاق الموضوعي والمكاني لمعاهدة بيجين لحماية الأداء السمعي البصري، ومتى تُطبق أحكامها، وما تأثير المعاملة بالمثل بين الدول الموقعة، وأهمية انضمام الدول العربية لحماية مؤديها.
في هذا الفيديو نُسلّط الضوء على النطاق الموضوعي والمكاني لمعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، والتي تُعد واحدة من أهم الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في السنوات الأخيرة.
تمثل معاهدة بيجين لعام 2012 تحولًا نوعيًا في حماية المؤدين في الأعمال السمعية البصرية، حيث منحتهم حقوقًا اقتصادية وأدبية لم تكن مشمولة بهذه القوة من قبل، وخصوصًا في بيئة التكنولوجيا الحديثة ومنصات البث الرقمي.
النطاق الموضوعي للمعاهدة: تركز المعاهدة على حماية الممثلين والمؤدين في المصنفات السمعية البصرية (مثل الأفلام، البرامج التلفزيونية، الأعمال المسرحية المصورة)، وذلك بمنحهم حقوقًا جوهرية مثل:
الحق في الاستنساخ
الحق في التوزيع
الحق في الإتاحة للجمهور
الحق في الأداء العلني
الحق في التأجير
كما تمنح المؤدين حقوقًا معنوية (أدبية) تتعلق بنسبة الأداء إليهم ومنع أي تحريف أو تشويه له.
النطاق المكاني للمعاهدة: المعاهدة تطبق في الدول التي صدّقت عليها، وعددها حتى الآن تجاوز 40 دولة، من بينها عدد من الدول العربية مثل: تونس، الجزائر، سوريا، قطر، الإمارات.
أما الدول غير المنضمة، مثل مصر حتى الآن، فلا تلتزم بأحكام المعاهدة ما لم تُصدّق عليها رسميًا وفق الإجراءات الدستورية.
ومن أهم ما يميز المعاهدة أنها تفعّل مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن المؤدي من دولة عضو في المعاهدة يكتسب نفس الحقوق في دولة عضو أخرى، مما يجعل الانضمام إليها قضية استراتيجية لحماية الإنتاج الوطني.
في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف تُطبق المعاهدة، وما الدول التي يشملها نطاقها، وما آثار ذلك قانونًا على المؤدين العرب، وما موقع مصر من هذه المعادلة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري ودخولها حيز النفاذ
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن حق المؤلف والحقوق المجاورة للمؤلف
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
شروط الحصول على براءة اختراع الجزء الأول
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .
الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
تقليد العلامة التجارية
إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد