كيف تحمي الملكية الفكرية إبداعات الشباب؟ – لقاء المستشار أشرف مشرف على قناة الحرة

لقاء تحليلي مع المستشار أشرف مشرف على قناة الحرة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، يناقش خلاله أهمية حماية الابتكار وتنمية مهارات الشباب في البيئة الرقمية الحديثة، من منظور قانوني وعملي متخصص.

بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، أجرت قناة الحرة حوارًا خاصًا مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، تناول فيه بالدراسة والتحليل الدور المحوري الذي تلعبه الملكية الفكرية في تمكين الشباب، وحماية الإبداع، ودعم ريادة الأعمال في العالم العربي.
يتناول اللقاء مجموعة من القضايا الجوهرية، أبرزها:
كيف تُمكّن حماية حقوق الملكية الفكرية الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة؟
ما هي العلاقة بين الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية تسجيل الحقوق الفكرية لحمايتها من التعدي؟
ما الذي ينبغي على الحكومات العربية القيام به لنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بين الشباب؟
ما هي التحديات التي فرضها الإنترنت والتقنيات الحديثة على أنظمة الحماية القانونية، وكيف يمكن مواجهتها؟
هذا اللقاء يمثل مادة تثقيفية وقانونية مهمة لكل محامٍ، مبتكر، رائد أعمال، أو باحث في مجال حقوق الملكية الفكرية، ويُظهر خبرة المستشار أشرف مشرف في هذا المجال المتخصص.

#الملكية_الفكرية, #حماية_الابتكار, #اليوم_العالمي_للملكية_الفكرية, #أشرف_مشرف, #المحامي_بالنقض, #قناة_الحرة, #حقوق_المؤلف, #براءات_الاختراع, #العلامات_التجارية, #الشباب_والابتكار, #القانون_التجاري, #ريادة_الأعمال, #القانون_الرقمي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

أين تُطبق معاهدة بيجين؟ النطاق الجغرافي والموضوعي لحماية المؤدين في الأعمال السمعية البصرية

تعرف في هذا الفيديو على النطاق الموضوعي والمكاني لمعاهدة بيجين لحماية الأداء السمعي البصري، ومتى تُطبق أحكامها، وما تأثير المعاملة بالمثل بين الدول الموقعة، وأهمية انضمام الدول العربية لحماية مؤديها.

في هذا الفيديو نُسلّط الضوء على النطاق الموضوعي والمكاني لمعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، والتي تُعد واحدة من أهم الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في السنوات الأخيرة.

تمثل معاهدة بيجين لعام 2012 تحولًا نوعيًا في حماية المؤدين في الأعمال السمعية البصرية، حيث منحتهم حقوقًا اقتصادية وأدبية لم تكن مشمولة بهذه القوة من قبل، وخصوصًا في بيئة التكنولوجيا الحديثة ومنصات البث الرقمي.

النطاق الموضوعي للمعاهدة: تركز المعاهدة على حماية الممثلين والمؤدين في المصنفات السمعية البصرية (مثل الأفلام، البرامج التلفزيونية، الأعمال المسرحية المصورة)، وذلك بمنحهم حقوقًا جوهرية مثل:

الحق في الاستنساخ

الحق في التوزيع

الحق في الإتاحة للجمهور

الحق في الأداء العلني

الحق في التأجير

كما تمنح المؤدين حقوقًا معنوية (أدبية) تتعلق بنسبة الأداء إليهم ومنع أي تحريف أو تشويه له.

النطاق المكاني للمعاهدة: المعاهدة تطبق في الدول التي صدّقت عليها، وعددها حتى الآن تجاوز 40 دولة، من بينها عدد من الدول العربية مثل: تونس، الجزائر، سوريا، قطر، الإمارات.
أما الدول غير المنضمة، مثل مصر حتى الآن، فلا تلتزم بأحكام المعاهدة ما لم تُصدّق عليها رسميًا وفق الإجراءات الدستورية.

ومن أهم ما يميز المعاهدة أنها تفعّل مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن المؤدي من دولة عضو في المعاهدة يكتسب نفس الحقوق في دولة عضو أخرى، مما يجعل الانضمام إليها قضية استراتيجية لحماية الإنتاج الوطني.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف تُطبق المعاهدة، وما الدول التي يشملها نطاقها، وما آثار ذلك قانونًا على المؤدين العرب، وما موقع مصر من هذه المعادلة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

معاهدة بيجين لحماية الأداء السمعي البصري: متى دخلت حيز النفاذ؟ وما آثارها القانونية؟

شرح قانوني لمعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، يوضح أسباب تأخر دخولها حيز النفاذ حتى عام 2020، والحقوق التي قررتها للمؤدين، وموقف الدول العربية منها، وأهمية مبدأ المعاملة بالمثل في حماية الأعمال الفنية.

في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني لمعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، باعتبارها إحدى أهم المعاهدات الدولية الحديثة في مجال الحقوق المجاورة لحق المؤلف.
تم اعتماد معاهدة بيجين عام 2012 تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إلا أنها لم تدخل حيز النفاذ إلا في 28 أبريل 2020، بعد استكمال شرط التصديق من 30 دولة، وفقًا لما نصت عليه المعاهدة ذاتها. وقد تحقق هذا الشرط عقب تصديق دولة إندونيسيا، باعتبارها الدولة الثلاثين، لتبدأ المعاهدة سريانها بعد انقضاء المهلة المقررة.
تكمن أهمية هذه المعاهدة في أنها عالجت قصورًا تاريخيًا في حماية المؤدين في الأعمال السمعية البصرية، مثل الممثلين والمشاركين في المصنفات المرئية، حيث منحتهم حقوقًا اقتصادية وقانونية واضحة، تتناسب مع التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت ومنصات البث الرقمي.
وتشمل هذه الحقوق على وجه الخصوص:
حق الاستنساخ
حق التوزيع
حق الإتاحة للجمهور، بما في ذلك الإتاحة عبر الوسائل الرقمية
حق التأجير
الحقوق الأدبية المتعلقة بنسبة الأداء إلى صاحبه ومنع تحريفه أو تشويهه
كما تؤكد المعاهدة على أنها لا تنتقص من أي حقوق سابقة قررتها معاهدات دولية أقدم، مثل معاهدة روما لعام 1961، وإنما تُعد مكملة لها، وموسعة لنطاق الحماية بما يتلاءم مع البيئة الرقمية الحديثة.
وقد انضمت إلى معاهدة بيجين عدة دول عربية، من بينها تونس، الجزائر، سوريا، قطر، الإمارات، فأصبحت ملزمة بتطبيق أحكامها، بينما لم تنضم مصر حتى الآن، رغم ما تمثله المعاهدة من أهمية مستقبلية لحماية الإنتاج الفني الوطني ومصالح المؤدين.
ومن أبرز المبادئ التي أرستها المعاهدة مبدأ المعاملة بالمثل، الذي يضمن للمؤدين من الدول المنضمة التمتع بذات الحقوق في جميع الدول الأطراف، وهو ما يعزز من القيمة العملية للانضمام إليها.
يعرض هذا الفيديو الخلفية القانونية لمعاهدة بيجين، وظروف دخولها حيز النفاذ، وأهم آثارها العملية على حماية الأداء السمعي البصري في الإطار الدولي والعربي.

#معاهدة_بيجين
#الأداء_السمعي_البصري
#الملكية_الفكرية
#حقوق_المؤدين
#القانون_الدولي
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#الحقوق_المجاورة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حقوق المؤلف في مصر: حماية الإبداع الأدبي والفني في القانون المصري والدولي – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول حماية المؤلف في القانون المصري والدولي، يوضح فيه الأسس القانونية لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ويفرّق بين الحقوق الأدبية والمالية، ويقدم نصائح عملية لحماية المبدعين من السرقة والانتهاك.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الضوء على أحد أهم أركان الحماية القانونية في العصر الرقمي: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من خلال تحليل عميق ومبسط لمفاهيم الحماية، وتطبيقاتها العملية، والتحديات التي تواجه المبدعين والمؤلفين والفنانين في مصر والعالم العربي.

يتناول اللقاء محاور دقيقة تتعلق بملكية المصنفات الفكرية، وأسس حماية المؤلف، والفرق بين الحقوق الأدبية (مثل حق نسبة المصنف إلى صاحبه) والحقوق المالية (مثل حق الاستغلال والنشر والتوزيع). كما يناقش مدى الحماية المقررة للحقوق المجاورة لفناني الأداء والمنتجين وهيئات البث، وأثر الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بيرن واتفاقية الويبو على التشريع المصري.

ويوضح المستشار أشرف مشرف كيف يمكن للمؤلف أن يثبت ملكيته الفكرية، وكيف يتصرف في حقوقه، ومتى تنتقل أو تنقضي، وكيف يمكنه مواجهة السرقات والانتهاكات في ظل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

لقاء ثري ومتكامل يهم كل من يعمل في المجال الإبداعي أو القانوني، ويطرح رؤية قانونية متزنة قائمة على التطبيق العملي والخبرة القضائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في القانون المصري – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني يقدّم فيه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – شرحًا قانونيًا واضحًا لمفهوم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في مصر، مع بيان شروط التسجيل، والفارق بين البراءة وحق المؤلف والسر الصناعي، ودور القوانين الدولية في حماية الابتكار وجذب الاستثمار.

في هذا اللقاء التلفزيوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا لمفهوم الملكية الفكرية، مع تركيز خاص على براءات الاختراع باعتبارها أحد أهم أدوات حماية الابتكار في النظم القانونية الحديثة.
يوضح اللقاء أن الملكية الفكرية تمثل الإطار التشريعي الذي يحمي نتاج العقل البشري، سواء كان اختراعًا صناعيًا، أو مصنفًا أدبيًا وفنيًا، أو علامة تجارية مميزة، مؤكدًا أن حماية هذه الحقوق أصبحت عنصرًا أساسيًا في استقرار المعاملات التجارية وجذب الاستثمار.
ويتناول المستشار أشرف مشرف الفارق الجوهري بين براءة الاختراع وحق المؤلف، موضحًا أن الاختراع لا يتمتع بالحماية القانونية إلا من خلال التسجيل الرسمي، بينما يكتسب المصنف الأدبي حمايته بمجرد الابتكار. كما يلفت النظر إلى أن القانون يحمي من يسجل أولًا، لا من يبتكر فقط دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أبرز المحاور التي تناولها اللقاء:
تعريف الملكية الفكرية وفروعها الأساسية.
الشروط القانونية الواجب توافرها لتسجيل براءة اختراع في مصر.
أسباب رفض بعض طلبات البراءات رغم اعتقاد أصحابها بحداثة أفكارهم.
دور مكتب براءات الاختراع وأكاديمية البحث العلمي في فحص الطلبات.
الفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، ولماذا تختار بعض الشركات الكبرى الاحتفاظ بابتكاراتها دون تسجيل.
أثر الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الفكرية على التشريع المصري.
العلاقة بين حماية الابتكار والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ويؤكد اللقاء أن ضعف الوعي القانوني في مجال الملكية الفكرية يؤدي إلى ضياع حقوق الكثير من المبدعين، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة منذ المراحل الأولى لأي ابتكار أو مشروع.
يمثل هذا اللقاء مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يهتم بحماية الأفكار والاختراعات، سواء من المخترعين، أو رواد الأعمال، أو المستثمرين، أو المهتمين بالقانون التجاري والاقتصادي.

#أشرف_مشرف, #الملكية_الفكرية, #براءة_الاختراع, #القانون_المصري, #محامي_بالنقض, #حماية_الابتكار, #تسجيل_الاختراعات, #محامي_ومستشار_قانوني, #تشريعات_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شروط الحصول على براءة اختراع الجزء الأول

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد