توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب

4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية

5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة

6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة

7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج غير المصريين

فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج

2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “

9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق

وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها

نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعداشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية السوري الجزء الأول

قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953
المادة 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل

المادة 2
الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا

المادة 3
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة

المادة 4
1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرآة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرآة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز

2- إذا عدلت المرآة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته

3- تجري على الهدايا أحكام الهبة

المادة 5
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر

المادة 6
يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً

المادة 7
يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس

المادة 8
1- يجوز التوكيل في عقد النكاح

2- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة

المادة 9
إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة

المادة 10
يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة

المادة 11
1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب

2- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين

المادة 12
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما

المادة 13
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق

المادة 14
1- إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً
2- وإذا قيد بشرط يلتزم فيه للمرآة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً
3- وإذا اشترطت المرآة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح

المادة 15
1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ
2- للقاضي الأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه

المادة 16
تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر

المادة 17
للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما

المادة 18
1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما
2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته

المادة 19
إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به

المادة 20
الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة

المادة 21
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما

المادة 22
1- يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا

2- إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز

المادة 23
إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه

المادة 24
القاضي ولي من لا ولي له

المادة 25
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه

المادة 26
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرآة

المادة 27
إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح

المادة 28
العبرة في الكفاءة لعرف البلد

المادة 29
الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي

المادة 30
يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة

المادة 31
تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده

المادة 32
إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد

المادة 33
يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده

المادة 34
يحرم على الرجل:
1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما
2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته

المادة 35
1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه
2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر

المادة 36
1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً
2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة

المادة 37
لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها

المادة 38
لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته

المادة 39
لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما

المادة 40
1- يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:
أ ـ شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي
ب ـ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية
ج ـ شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج، وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره
د ـ رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية
هـ ـ موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً
2- لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية

المادة 41
يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان

المادة 42
إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى

المادة 43
يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد

المادة 44
يجب أن يشمل صك الزواج:
أ ـ أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما
ب ـ وقوع العقد وتاريخه ومكانه
ج ـ أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم
د ـ مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا
هـ ـ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي

المادة 45
1- يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج
2- تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسئولا عن إهمال إرسال الصورة
3- تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر

المادة 46
تعفى معاملات الزواج من كل رسم

المادة 47
إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً

المادة 48
1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل

المادة 49
الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة

المادة 50
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول

المادة 51
1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى
ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون
ج ـ حرمة المصاهرة
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح

المادة 52
الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد

المادة 53
يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً

المادة 54
1- لا حد لأقل المهر ولا لأكثره
2- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً
3- يعتبر مهر المرآة ديناً ممتازاً يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة 1120 من القانون المدني
4- لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي
5- يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الأولى من المادة 468 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1952
ولا يعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة

المادة 55
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف

المادة 56
التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر

المادة 57
لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر

المادة 58
إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر

المادة 59
إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله

المادة 60
1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصاً بقبضه
2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة

المادة 61
1- يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية
2- إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة

المادة 62
المتعة هي كسوة مثل المرآة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل

المادة 63
إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرآة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل

المادة 64
إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية

المادة 65
على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله

المادة 66
على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها

المادة 67
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها

المادة 68
عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن

المادة 69
ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها

المادة 70
تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر

المادة 71
1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم
2- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره

المادة 72
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق
2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ المسكن الشرعي

المادة 73
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها

المادة 74
إذا نشزت المرآة فلا نفقة لها مدة النشوز

المادة 75
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر

المادة 76
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة

المادة 77
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد
2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية

المادة 78
1- يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه

2- لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء

المادة 79
النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

المادة 80
1- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج

2- إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفاً بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها

المادة 81
يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء

“وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها.”

المادة 82
1- للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده

2- ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية

المادة 83
تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ

المادة 84
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر

المادة 85
1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره

2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك

المادة 86
محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً

المادة 87
1- يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة

2- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرآة بتطليق نفسها

المادة 88
1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح

2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف

3- وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه

4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين

المادة 89
1- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره

2- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول

المادة 90
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير

المادة 91
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات

المادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً

المادة 93
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية

المادة 94
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون

المادة 95
1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له

2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال

المادة 96
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر

المادة 97
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع

المادة 98
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية

المادة 99
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية

المادة 100
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية

المادة 101
نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة

المادة 102
1- إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية

2- إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم

المادة 103
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد