الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في القانون المصري – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني يقدّم فيه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – شرحًا قانونيًا واضحًا لمفهوم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في مصر، مع بيان شروط التسجيل، والفارق بين البراءة وحق المؤلف والسر الصناعي، ودور القوانين الدولية في حماية الابتكار وجذب الاستثمار.

في هذا اللقاء التلفزيوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا لمفهوم الملكية الفكرية، مع تركيز خاص على براءات الاختراع باعتبارها أحد أهم أدوات حماية الابتكار في النظم القانونية الحديثة.
يوضح اللقاء أن الملكية الفكرية تمثل الإطار التشريعي الذي يحمي نتاج العقل البشري، سواء كان اختراعًا صناعيًا، أو مصنفًا أدبيًا وفنيًا، أو علامة تجارية مميزة، مؤكدًا أن حماية هذه الحقوق أصبحت عنصرًا أساسيًا في استقرار المعاملات التجارية وجذب الاستثمار.
ويتناول المستشار أشرف مشرف الفارق الجوهري بين براءة الاختراع وحق المؤلف، موضحًا أن الاختراع لا يتمتع بالحماية القانونية إلا من خلال التسجيل الرسمي، بينما يكتسب المصنف الأدبي حمايته بمجرد الابتكار. كما يلفت النظر إلى أن القانون يحمي من يسجل أولًا، لا من يبتكر فقط دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أبرز المحاور التي تناولها اللقاء:
تعريف الملكية الفكرية وفروعها الأساسية.
الشروط القانونية الواجب توافرها لتسجيل براءة اختراع في مصر.
أسباب رفض بعض طلبات البراءات رغم اعتقاد أصحابها بحداثة أفكارهم.
دور مكتب براءات الاختراع وأكاديمية البحث العلمي في فحص الطلبات.
الفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، ولماذا تختار بعض الشركات الكبرى الاحتفاظ بابتكاراتها دون تسجيل.
أثر الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الفكرية على التشريع المصري.
العلاقة بين حماية الابتكار والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ويؤكد اللقاء أن ضعف الوعي القانوني في مجال الملكية الفكرية يؤدي إلى ضياع حقوق الكثير من المبدعين، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة منذ المراحل الأولى لأي ابتكار أو مشروع.
يمثل هذا اللقاء مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يهتم بحماية الأفكار والاختراعات، سواء من المخترعين، أو رواد الأعمال، أو المستثمرين، أو المهتمين بالقانون التجاري والاقتصادي.

#أشرف_مشرف, #الملكية_الفكرية, #براءة_الاختراع, #القانون_المصري, #محامي_بالنقض, #حماية_الابتكار, #تسجيل_الاختراعات, #محامي_ومستشار_قانوني, #تشريعات_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد