العلامة التجارية كأداة قانونية لحماية الحقوق وبناء الثقة في السوق – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية ليست مجرد وسيلة تمييز، بل هي أداة قانونية لحماية الحقوق الاقتصادية وبناء الثقة في السوق.
في هذا اللقاء يوضح المستشار أشرف مشرف كيف يحمي القانون العلامات التجارية، ولماذا تمثل ركيزة أساسية لحماية المنتج والمستهلك معًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد الموضوعات الجوهرية في الحياة الاقتصادية والقانونية، وهو أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حماية الحقوق وتنظيم السوق وتحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد اسم أو شعار يميز منتجًا عن غيره، بل أصبحت هوية قانونية متكاملة، وأصلًا ماليًا ذا قيمة متزايدة، ترتبط به سمعة المشروع وثقة المستهلك، وتقوم على حمايته منظومة تشريعية وقضائية دقيقة.
يوضح اللقاء كيف تساهم العلامة التجارية في:
حماية المنتج الأصلي من التقليد والتزوير.
صون حقوق المستهلك ومنع تضليله أو الإضرار به.
دعم المنافسة المشروعة داخل السوق.
تعزيز الاستثمار وبناء الكيانات الاقتصادية المستقرة.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم للعلامات التجارية في مصر، موضحًا إجراءات التسجيل، وشروط القبول، وأسباب الرفض، وآليات الاعتراض، فضلًا عن الحالات التي يجوز فيها شطب العلامة، سواء لعدم الاستعمال أو لسوء النية في التسجيل.
ويتطرق اللقاء كذلك إلى الطبيعة المالية للعلامة التجارية، وإمكانية التصرف فيها بالبيع أو الترخيص أو الحجز القضائي، ودور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا عمليًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
رواد الأعمال والمستثمرين.
المحامين والمهتمين بالقانون التجاري.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه داخل السوق.
ويأتي ضمن المحتوى التوعوي الذي يقدمه الموقع التعريفي الشامل للمستشار أشرف مشرف، بهدف تبسيط المفاهيم القانونية وربطها بالواقع العملي.

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_التجاري
#الملكية_الفكرية
#حماية_المستهلك
#تسجيل_العلامات
#الغش_التجاري
#منازعات_تجارية
#محامي_ومستشار_قانوني

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

فهم الاندماج في الشركات التجارية: التمييز القانوني بين الضم والمزج

شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه الفرق بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية، وآثار كل نوع على الشخصية المعنوية والالتزامات القانونية.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متخصصًا لأحد أهم موضوعات قانون الشركات، وهو الاندماج بين الشركات التجارية، مع التركيز على التفرقة الدقيقة بين الاندماج بطريق الضم والاندماج بطريق المزج.
يتناول المستشار أشرف مشرف هذا الموضوع من زاوية قانونية عملية، تبدأ ببيان أن أغلب التشريعات العربية لم تضع تعريفًا جامعًا مانعًا للاندماج، تاركة الأمر لاجتهاد الفقه القانوني، ثم ينتقل إلى شرح صور الاندماج المعترف بها قانونًا، وآثار كل صورة على الشخصية المعنوية للشركات وحقوقها والتزاماتها.
يوضح الفيديو أن الاندماج ليس مجرد اتفاق بين شركتين على توحيد الإدارة أو تنسيق النشاط، وإنما هو نظام قانوني له شروط وآثار محددة، يترتب عليها إما زوال شركة وبقاء أخرى، أو زوال جميع الشركات وظهور كيان قانوني جديد.
محاور الفيديو تشمل:
المقصود بالاندماج في القانون التجاري.
الاندماج بطريق الضم وأثره على الشركة المندمجة والشركة الدامجة.
الاندماج بطريق المزج ومفهوم الشركة الجديدة الناتجة عنه.
مصير الشخصية المعنوية في كل نوع من أنواع الاندماج.
الفرق بين الاندماج الحقيقي وتوحيد الإدارة أو التعاون التجاري.
الآثار العملية للاندماج على الديون والالتزامات والحقوق.
هذا الفيديو موجّه إلى كل من:
أصحاب الشركات ورواد الأعمال.
المستثمرين والمهتمين بعمليات التوسع وإعادة الهيكلة.
المحامين والمستشارين القانونيين.
طلاب وباحثي القانون التجاري وقانون الشركات.
ويأتي هذا المحتوى ضمن سلسلة المواد القانونية التي يقدمها المستشار أشرف مشرف بهدف تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة وربطها بالواقع العملي والتطبيقي.

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_الشركات
#الاندماج_التجاري
#الاندماج_بالضم
#الاندماج_بالمزج
#إعادة_هيكلة_الشركات
#استشارات_قانونية
#فيديوهات_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة الشخص الواحد او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة
وكذلك نقدم المساعدة في في إجراءات افلاس وتصفية الشركات وكذلك اجراءات الاستحواذ و الاندماج

وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقادم الأوراق التجارية

الأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم استيفاء شركة التضامن أجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء

عدم استيفاء شركة التضامن أجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به . القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعى . مؤداه . إعتبار العقد صحيحا وتظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية طوال الفترة السابقة على هذا القضاء .

القاعدة:

المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم إستيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلكأحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم ـ لأن البطلان الناشئ عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم اقانون وليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به .
( المواد 46 ، 47 ، 48 ، 51 ، 53 ، 54 ق التجارة القديم سنة 1883 )
( الطعن رقم 688 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/8 س 46 ج 2 ص 1091 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد