مسؤولية الناقل البحري بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري – شرح قانوني تطبيقي

شرح قانوني يقدّمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يبيّن فيه الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في النقل البحري، وأثر هذه التفرقة على مسؤولية الناقل وفق أحكام اتفاقية بروكسيل.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا للتفرقة بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، وهي تفرقة جوهرية يترتب عليها تحديد نطاق مسؤولية الناقل البحري أمام القضاء.
يوضح الشرح أن الخطأ الملاحي هو الخطأ الذي يقع أثناء قيادة السفينة أو إدارتها البحرية، مثل التصادم أو الجنوح أو تسرب المياه نتيجة خطأ من الربان أو أحد أفراد الطاقم. بينما يتمثل الخطأ التجاري في الأخطاء المرتبطة بالعمليات التجارية للنقل، كالشحن أو التفريغ أو رص البضائع أو حفظها على ظهر السفينة.
ويتناول الفيديو الأساس القانوني لهذه التفرقة في ضوء اتفاقية بروكسيل، التي قررت إعفاء الناقل من المسؤولية في حالة الخطأ الملاحي، ولم تمنحه هذا الإعفاء في حالة الخطأ التجاري، مع بيان الحكمة التشريعية من ذلك، وأثره العملي في دعاوى التعويض ومنازعات التأمين البحري.
هذا التحليل القانوني يهم:
المحامين المتخصصين في القضايا البحرية والتجارية
شركات الشحن والنقل البحري
المتعاملين في عقود النقل الدولي
طلاب كليات الحقوق والباحثين في القانون البحري
كل من يهمه فهم حدود مسؤولية الناقل البحري

#محامي_نقض #مستشار_قانوني #القانون_البحري #النقل_البحري #الخطأ_الملاحي #الخطأ_التجاري #اتفاقية_بروكسيل #مسؤولية_الناقل #التأمين_البحري #قضايا_الشحن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله ” وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطاً لمبيعاتها فإن لهذا الحق – كأي حق – حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأي حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجاري الذي نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ في شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجاري الخاص بها باسم “هوندا إيجيبت” كما أنها دأبت على استعمال كلمة هوندا والحرف المميز “H” الذي تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا في مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذي أقامته خصيصاً لسيارات هوندا وهو ما ينبئ في ظاهر الأمر – وعلى خلاف الواقع – أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مكلفة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل في جانبها صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٩٣٩٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٨٨ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن بتغيير نشاط المحل موضوع النزاع من نشاط ” منجد ” إلى ” تجارة الأسماك ” ، وذلك بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – مستدلاً على ذلك بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ قسم إمبابة استناداً لنص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدني والمادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بق رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن القانون الأخير وحده هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ( لتحرير عقد الإيجار سند الدعوى في ظل أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ) خاصة وأن واقعة وفاة المستأجر الأصلي للمحل التي ينشأ بموجبها مدى أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار كانت حاصلة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٩ أي قبل وليس بعد تحرير المحضر الإداري سالف الذكر بعدة سنوات ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار للطاعن هو ممارسته ذات نشاط مورثه المستأجر الأصلي في الفترة التي أعقبت وفاة مورثه المذكور في التاريخ المشار إليه سواء بالذات أو بواسطة نائباً عنه إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويحق لمن امتد إليه ذلك العقد فيما بعد تغيير استعمال العين المؤجرة وفقاً للضوابط التي استلزمتها المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لغير السكنى سند الدعوى إلى الطاعن باعتباره نجل المستأجر الأصلي أي من بين المستفيدين حصراً الوارد ذكرهم بالمادة السابقة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأخصها مدى استمرار ممارسته لذات نشاط مورثه بالنظر في وقت امتداد هذا العقد عقب وفاة مورثه المذكور حتى تغيير النشاط الحالي الثابت بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري المشار إليها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من صدور حكم نهائي بثبوت إضرار الطاعن بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة من جراء تغيير النشاط ، الأمر الذى يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن عيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإنكوتيرمز ماهيتها

اشرف مشرف:
طبقًا للمصطلحات التجارية الدولية International Commercial Terms “Incoterms” “الإنكوتيرمز” الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس – والتى نشرت نسختها الأولى عام ١٩٣٦ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الثامنة Incoterms ٢٠١٠ التى تم نشرها بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١– فإن مصطلح Cost and Freight “CFR” يعنى تسليم البضاعة خالصة النولون في ميناء الوصول، أى التزام البائع بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة على ظهر السفينة بميناء الوصول المتفق عليه، غير أن المشترى يتحمل مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة وكذا المصاريف الإضافية التى قد تنجم عن أية حوادث تقع بعد لحظة تسليم البضاعة على ظهر السفينة، بمعنى أن مسئولية هذه المخاطر تنتقل من عاتق البائع إلى عاتق المشترى اعتبارًا من لحظة عبور البضاعة لحاجز السفينة في ميناء الشحن المتفق عليه. أما مصطلح البيع البحرى سيف Cost, Insurance and Freight “CIF” “النفقات والتأمين وأجور الشحن”، فيعنى تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين في ميناء الوصول، وتكون على البائع ذات الالتزامات الواردة في المصطلح “CFR”، وهى التزامه بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة حتى ميناء الوصول المتفق عليه، مضافًا إليها التزامه بإجراء التأمين البحرى على البضاعة ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها، وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين المترتب على ذلك. وقد نص البند (أ / ٦) المعنون “توزيع النفقات” division of costs على أنه “مع عدم الإخلال ببنود المادة (ب / ٦) يتحمل البائع جميع النفقات المترتبة على البضاعة حتى لحظة تسليمها وفقًا للمادة (أ / ٤) بالإضافة إلى أجور الشحن وجميع النفقات الناجمة عن تنفيذ المادة (أ / ٣)، بما فيها نفقات تحميل البضاعة في ميناء الشحن ونفقات التنزيل في ميناء التفريغ التى قد تفرضها خطوط الشحن النظامية عند التعاقد على النقل”. وكان مصطلح “فرى أوت” Free Out يعنى أن نفقات تنزيل البضاعة من عنابر السفينة يكون على عاتق الشاحن أو المستلم، وليس على الناقل، ولا تدخل في أجرة النقل.

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ابجار المال الشائع ومدة عقد الأيجار في حالة التأجير من المالك على الشيوع

ما مدى حجية عقد الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع؟ وهل تسري مدته كاملة أم تُقيد بثلاث سنوات؟ يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، القواعد القانونية لإيجار المال الشائع وفقًا للقانون المدني المصري.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد التي تحكم إيجار المال الشائع، مع التركيز على حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا، ومدى صحة هذا العقد وسريانه في حق باقي الشركاء.
يعالج الفيديو واحدة من أكثر المسائل العملية التي تثير نزاعات متكررة أمام المحاكم، ويوضح الإطار الذي رسمه القانون المدني المصري لتنظيم هذه التصرفات، خاصة فيما يتعلق بمدة عقد الإيجار وحدود إلزامه.
يتناول الشرح النقاط الآتية:
المقصود بالمال الشائع والفرق بين الملكية المفرزة والملكية على الشيوع.
الحالات القانونية التي يجوز فيها تأجير المال الشائع.
متى يكون عقد الإيجار الصادر من جميع الشركاء نافذًا بكامل مدته.
مفهوم الأغلبية في المال الشائع، وهل تُحتسب بالأشخاص أم بنسبة الحصص.
أثر تأجير صاحب الأغلبية للعقار، وحدود سريان العقد في حق باقي الشركاء.
الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة وأثر كلٍ منهما على مدة عقد الإيجار.
الحالات التي يُختصر فيها عقد الإيجار إلى ثلاث سنوات رغم الاتفاق على مدة أطول.
موقف القانون إذا اعترض الشركاء بعد تحرير العقد.
أثر قسمة المال الشائع أو بيع العقار بالمزاد على مصير عقد الإيجار.
هذا الفيديو يُعد دليلًا قانونيًا مهمًا لكل من الملاك والمستأجرين، كما يمثل مرجعًا عمليًا للمحامين والمتعاملين في الشأن العقاري لفهم المراكز القانونية الصحيحة وتجنب النزاعات.

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع
#مدة_عقد_الإيجار #القانون_المدني #قانون_الإيجارات
#محامي_نقض #أشرف_مشرف #قضايا_عقارية #محاماة_مصرية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامة التجارية كأداة قانونية لحماية الحقوق وبناء الثقة في السوق – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية ليست مجرد وسيلة تمييز، بل هي أداة قانونية لحماية الحقوق الاقتصادية وبناء الثقة في السوق.
في هذا اللقاء يوضح المستشار أشرف مشرف كيف يحمي القانون العلامات التجارية، ولماذا تمثل ركيزة أساسية لحماية المنتج والمستهلك معًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد الموضوعات الجوهرية في الحياة الاقتصادية والقانونية، وهو أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حماية الحقوق وتنظيم السوق وتحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد اسم أو شعار يميز منتجًا عن غيره، بل أصبحت هوية قانونية متكاملة، وأصلًا ماليًا ذا قيمة متزايدة، ترتبط به سمعة المشروع وثقة المستهلك، وتقوم على حمايته منظومة تشريعية وقضائية دقيقة.
يوضح اللقاء كيف تساهم العلامة التجارية في:
حماية المنتج الأصلي من التقليد والتزوير.
صون حقوق المستهلك ومنع تضليله أو الإضرار به.
دعم المنافسة المشروعة داخل السوق.
تعزيز الاستثمار وبناء الكيانات الاقتصادية المستقرة.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم للعلامات التجارية في مصر، موضحًا إجراءات التسجيل، وشروط القبول، وأسباب الرفض، وآليات الاعتراض، فضلًا عن الحالات التي يجوز فيها شطب العلامة، سواء لعدم الاستعمال أو لسوء النية في التسجيل.
ويتطرق اللقاء كذلك إلى الطبيعة المالية للعلامة التجارية، وإمكانية التصرف فيها بالبيع أو الترخيص أو الحجز القضائي، ودور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا عمليًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
رواد الأعمال والمستثمرين.
المحامين والمهتمين بالقانون التجاري.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه داخل السوق.
ويأتي ضمن المحتوى التوعوي الذي يقدمه الموقع التعريفي الشامل للمستشار أشرف مشرف، بهدف تبسيط المفاهيم القانونية وربطها بالواقع العملي.

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_التجاري
#الملكية_الفكرية
#حماية_المستهلك
#تسجيل_العلامات
#الغش_التجاري
#منازعات_تجارية
#محامي_ومستشار_قانوني

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جواز بيع المحل التجاري بدون العلامة التجارية

2 يدل النص فى الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على ان الاصل ان (العلامة التجارية) جزء من المحل التجارى يشملها ولم ينص على ذلك فى عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجارى وجزء لا يتجزا منه بوصفتها متصلة به ومن مستلزمته التى يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء ، ةاجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك . ولما كان القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجارى ورهنه لم يتضمن تعريف للمحل التجارى ونص فى الفقرة الثانية من المادة الاولى منه على- ويجب ان يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة – ،وافصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل تكوين ومن ثم فهو يشمل المقومات غير المادية وتتمثل فى الاختراعات وارخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الايجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصيصة المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهرى – بماله من قيمة اقتصادية – جوهريالوجود المحل التجارى ويدخل فى تقييمه ويرتبط بعناصره الاخرى وهو ما يستلزم فى هذا العنصر ان يكون مؤكدا وحقيقل فاذا تجرد المحل التجارى من عناصر الجوهرية فقد الوصف للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع المتجر ، واذكان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها فى سبيل ذلك تحرى تحرى قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد مادام استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالاوراق .
( المواد 1 ق 11 لسنة 1940 والمواد 63 ، 64 ، 65 ق 82 لسنة 2002 )
( الطعن رقم 801 لسنة 51 ق جلسة 12 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 330 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

فهم الاندماج في الشركات التجارية: التمييز القانوني بين الضم والمزج

شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه الفرق بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية، وآثار كل نوع على الشخصية المعنوية والالتزامات القانونية.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متخصصًا لأحد أهم موضوعات قانون الشركات، وهو الاندماج بين الشركات التجارية، مع التركيز على التفرقة الدقيقة بين الاندماج بطريق الضم والاندماج بطريق المزج.
يتناول المستشار أشرف مشرف هذا الموضوع من زاوية قانونية عملية، تبدأ ببيان أن أغلب التشريعات العربية لم تضع تعريفًا جامعًا مانعًا للاندماج، تاركة الأمر لاجتهاد الفقه القانوني، ثم ينتقل إلى شرح صور الاندماج المعترف بها قانونًا، وآثار كل صورة على الشخصية المعنوية للشركات وحقوقها والتزاماتها.
يوضح الفيديو أن الاندماج ليس مجرد اتفاق بين شركتين على توحيد الإدارة أو تنسيق النشاط، وإنما هو نظام قانوني له شروط وآثار محددة، يترتب عليها إما زوال شركة وبقاء أخرى، أو زوال جميع الشركات وظهور كيان قانوني جديد.
محاور الفيديو تشمل:
المقصود بالاندماج في القانون التجاري.
الاندماج بطريق الضم وأثره على الشركة المندمجة والشركة الدامجة.
الاندماج بطريق المزج ومفهوم الشركة الجديدة الناتجة عنه.
مصير الشخصية المعنوية في كل نوع من أنواع الاندماج.
الفرق بين الاندماج الحقيقي وتوحيد الإدارة أو التعاون التجاري.
الآثار العملية للاندماج على الديون والالتزامات والحقوق.
هذا الفيديو موجّه إلى كل من:
أصحاب الشركات ورواد الأعمال.
المستثمرين والمهتمين بعمليات التوسع وإعادة الهيكلة.
المحامين والمستشارين القانونيين.
طلاب وباحثي القانون التجاري وقانون الشركات.
ويأتي هذا المحتوى ضمن سلسلة المواد القانونية التي يقدمها المستشار أشرف مشرف بهدف تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة وربطها بالواقع العملي والتطبيقي.

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_الشركات
#الاندماج_التجاري
#الاندماج_بالضم
#الاندماج_بالمزج
#إعادة_هيكلة_الشركات
#استشارات_قانونية
#فيديوهات_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدني هو حق مستقل عن حق النيابه العامه

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدني هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناء على أستءئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق
المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجمح المستأنفه فى شأنه “.

نقض
24/3/1975 – س 26 – 65 – 280

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد