التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جواز بيع المحل التجاري بدون العلامة التجارية

2 يدل النص فى الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على ان الاصل ان (العلامة التجارية) جزء من المحل التجارى يشملها ولم ينص على ذلك فى عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجارى وجزء لا يتجزا منه بوصفتها متصلة به ومن مستلزمته التى يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء ، ةاجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك . ولما كان القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجارى ورهنه لم يتضمن تعريف للمحل التجارى ونص فى الفقرة الثانية من المادة الاولى منه على- ويجب ان يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة – ،وافصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل تكوين ومن ثم فهو يشمل المقومات غير المادية وتتمثل فى الاختراعات وارخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الايجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصيصة المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهرى – بماله من قيمة اقتصادية – جوهريالوجود المحل التجارى ويدخل فى تقييمه ويرتبط بعناصره الاخرى وهو ما يستلزم فى هذا العنصر ان يكون مؤكدا وحقيقل فاذا تجرد المحل التجارى من عناصر الجوهرية فقد الوصف للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع المتجر ، واذكان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها فى سبيل ذلك تحرى تحرى قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد مادام استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالاوراق .
( المواد 1 ق 11 لسنة 1940 والمواد 63 ، 64 ، 65 ق 82 لسنة 2002 )
( الطعن رقم 801 لسنة 51 ق جلسة 12 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 330 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

السر التجاري كطريقة من طرق حماية الإختراع و الإبتكار

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين الاندماج بالضم والإندماج بالمزج في الشركات التجارية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في الشركة بعد انتهاء مدتها

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .

الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التجارة العماني الجزء الأول

قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون السجل التجاري رقم 74/3 وتعديلاته. وعلى قانون الشركات التجارية رقم 74/4 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 74/4 باصدار قانون الحرف الاجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته. وعلى القانون المصرفي رقم 74/7 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 77/26 باصدار قانون الوكالات التجارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/35 باصدار القانون البحرى. وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/78 باصدار قانون تنظيم السمسرة في المجالات العقارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/68 باصدار قانون العلامات والبيانات التجارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/53 باصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت : 1 – يعمل بقانون التجارة المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه. 2 – على الوزراء والمختصين تنفيذ أحكام هذا القانون كل في مجال اختصاصه. 3 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. قابوس بن سعيد سلطان عمان

قانون التجارة

احكام عامة

المادة 1
تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أى شخص ولو كان غير تاجر .
المادة 2
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا . وتنتج العقود المشار اليها آثارها بمجرد توافق الايجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك .
المادة 3
الأصل في العقود التجارية جواز اثباتها بكافة طرق الاثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك .
المادة 4
اذا لم يوجد عقد ، او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلا ، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الاخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
المادة 5
اذا لم يوجد نص تشريعي ، سرت قواعد العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد طبقت احكام الشريعة الاسلامية الغراء ثم قواعد العدالة .
المادة 6
المقصود بالمحكمة في هذا القانون ، هيئة حسم المنازعات التجارية او اية محكمة اخرى يصدر بتشكيلها قانون لاحق لنظر الأمور التجارية .
المادة 7
الشركات التجارية والعلامات والبيانات التجارية والسجل التجارى وغرفة تجارة وصناعة عمان ، وسوق مسقط للأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة . ومع عدم الاخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية ، تسري في شأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والممثلين التجاريين أحكام الفصل الاول من الباب الخامس من الكتاب الثالث من هذا القانون .

الكتاب الاول

الأعمال التجارية … التاجر

البـــاب الأول

الاعمــال التجــارية

المادة 8
الأعمال التجارية هى الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر .
المادة 9
تعد بوجه خاص الاعمال الآتية أعمالا تجارية : 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد تصنيعها او تحويلها . 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد اعادة تأجيرها . 3- البيع او الايجار او اعادة التأجير للسلع المشتراه او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم . 4- شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته وبيع العقار الذي اشترى بهذا القصد . 5- عقود التوريد . 6- عقود العمالة . 7- معاملات المصارف العامة والخاصة وأعمال الصرافة والمبادلة المالية . 8- أعمال السمسرة (الدلالة ) والوكالات التجارية . 9- الاوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات . 10- تأسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها . 11- المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها . 12- استخراج المعادن والزيوت والاحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية . 13- التأمين بأنواعه المختلفة . 14- المحلات المعدة للجمهور كامللاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة . 15- امتيازات المرافق العامة كتوزيع الماء والكهرباء والغاز واجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وما اليها . 16- النقل برا وبحرا وجوا . 17- وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد . 18- الأعمال المتعلقة بالطباعة والنشر والصحافة والاذاعة والتليفزيون ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب . 19- انشاء المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالانشاء والصنع . 20- الاعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والانشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها .
المادة 10
يعد عملا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والملاحة الجوية ، وبوجه خاص : 1- انشاء السفن او الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها . 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وملاحي الطائرات وسائر العاملين عليها . 3- الاقراض والاستقراض . 4- النقليات البحرية والجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات . 5- التأمين البحري والجوي بأنواعه المختلفة .
المادة 11
تعتبر أعمالا تجارية ، الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها ، وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية .
المادة 12
الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية ، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
المادة 13
اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
المادة 14
لا يعد عملا تجاريا : 1- انتاج الفنان لعمل فني بنفسه او باستخدامه عمالا ، وبيعه . 2- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه .
المادة 15
لا يعد عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة له في استغلاله الزراعي .

الباب الثاني

التاجــــر

الفصل الأول – التاجر بوجه عام

المادة 16
كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز للأهلية الواجبة ، واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجرا . كما يعتبر تاجرا كل شركة تجارية ، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولوكانت تزاول اعمالا غير تجارية .
المادة 17
كل من أعلن للجمهور ، بأى طريق من طرق النشر عن محل اسسه للتجارة يعدتاجرا وان لم يتخذ التجارة حرفة له ، وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستتر وراء شخص آخر ، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر . واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او أنظمة خاصة ، عد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون .
المادة 18
لا يعد تاجرا من قام بعمل تجارى بصفة عرضية دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة .
المادة 19
تثبت صفة التاجر للشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الحكومة او غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة ، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الاحكام التي تترتب على صفة التاجر عدا الافلاس مالم ينص القانون على خلاف ذلك . كما تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في السلطنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 20
الأفراد الذين يزاولون حرفة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة اساسية كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة والصناع اليدوييين لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية واعداد تقرير الحساب الختامي والميزانية العامة ، كما لا يخضعون للقيد في السجل التجاري ولأحكام الافلاس والصلح الواقي . ويصدر بتحديد الحرف والتجارة الصغيرة قرار من وزير التجارة والصناعة .
المادة 21
كل من بلغ الثامنة عشرة ميلاديا ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة .
المادة 22
اذا كان للقاصر مال في تجارة ، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها ، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر ، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء . فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة ، فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك ، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في التجارة ، ويجوز شهر افلاسه ولا يشمل الافلاس غير الاموال المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أى اثر بالنسبة الى شخص القاصر . ويجوز للمحكمة الغاء التفويض المشار اليه اذا طرأت أسباب جديه يخشى معها سوء ادارة النائب دون ان يترتب على ذلك اضرار بالغير حسن النية ويجب على أمانة سر المحكمة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بالغاء التفويض ابلاغ الأمر لامانة السجل التجاري لقيده ونشره في الجريدة الرسمية .
المادة 23
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 21 تخضع اهلية النساء لممارسة التجارة لقانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها .
المادة 24
لا يجوز لغير العماني الاشتغال بالتجارة في سلطنة عمان الا اذا اذن له بذلك طبقا لأحكام القوانين السارية في السلطنة .
المادة 25
لا يجوز لشركة أجنبية انشاء فرع لها في سلطنة عمان ولا ان تباشر أعمالا تجارية فيها الا عن طريق وكيل عمانى تاجر وبالشروط التي تحددها القوانين .
المادة 26
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة : أولا : كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد اليه اعتباره . ثانيا : كل من حكم عليه بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التقصير او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الأمانة او التزوير او استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره . ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين ، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد