“العلامات التجارية والغش التجاري: كيف تحمي مشروعك من التقليد؟ | مع المحامي أشرف مشرف”

لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول الفرق بين سرقة العلامات التجارية والغش التجاري، وكيفية حماية العلامات من التقليد، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها للتقاضي والحماية في القانون المصري.

لقاء خاص مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول واحدة من أخطر القضايا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية: سرقة العلامات التجارية والغش التجاري.

في هذا اللقاء التليفزيوني المتخصص، يكشف المستشار أشرف مشرف – بخبرته القانونية الواسعة في قضايا المال والأعمال والملكية الفكرية – عن الأبعاد القانونية لجرائم سرقة العلامات التجارية، ويجيب عن الأسئلة التي تشغل بال كل من:

أصحاب المشروعات الناشئة.

العلامات التجارية الجديدة في السوق.

رواد الأعمال.

وكلاء العلامات التجارية.

المستهلكين الذين يقعون ضحية الغش التجاري.

يتناول اللقاء عدة محاور رئيسية، من بينها:

الفرق بين السرقة المادية والسرقة المعنوية في القانون.

تعريف العلامة التجارية وفقًا للقانون المصري، ومتى تحظى بالحماية القانونية.

الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.

كيف يمكن لصاحب المشروع أن يسجل علامته التجارية؟ وما هي الجهة المختصة؟

متى يُعتبر استخدام علامة مسجلة من قبل الغير جريمة؟ وما العقوبة المقررة قانونًا؟

ما هو الغش التجاري؟ وكيف يختلف قانونيًا عن مجرد التقليد؟

متى يحق للمستهلك التقدم بشكوى؟ وما دور حماية المستهلك في هذا النوع من القضايا؟

هل يمكن إثبات الحق في العلامة التجارية دون تسجيل؟ ومتى يكون التسجيل شرطًا للتقاضي الجنائي؟

دور الجهات الرقابية مثل مباحث التموين والجمارك في التصدي للغش التجاري.
إذا كنت صاحب علامة تجارية، أو تفكر في إطلاق مشروع يحمل اسمًا تجاريًا مميزًا، فهذا اللقاء يمنحك الأساس القانوني لحماية علامتك من أي اعتداء أو تقليد.
كما يوضح أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الوقائية قبل فوات الأوان، ويبين كيف تبدأ بتسجيل علامتك التجارية خطوة بخطوة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن العلامات التجارية و الغش التجاري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية لقاء قناة الحرة مع المحامي اشرف مشرف

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

أين تُطبق معاهدة بيجين؟ النطاق الجغرافي والموضوعي لحماية المؤدين في الأعمال السمعية البصرية

تعرف في هذا الفيديو على النطاق الموضوعي والمكاني لمعاهدة بيجين لحماية الأداء السمعي البصري، ومتى تُطبق أحكامها، وما تأثير المعاملة بالمثل بين الدول الموقعة، وأهمية انضمام الدول العربية لحماية مؤديها.

في هذا الفيديو نُسلّط الضوء على النطاق الموضوعي والمكاني لمعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، والتي تُعد واحدة من أهم الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في السنوات الأخيرة.

تمثل معاهدة بيجين لعام 2012 تحولًا نوعيًا في حماية المؤدين في الأعمال السمعية البصرية، حيث منحتهم حقوقًا اقتصادية وأدبية لم تكن مشمولة بهذه القوة من قبل، وخصوصًا في بيئة التكنولوجيا الحديثة ومنصات البث الرقمي.

النطاق الموضوعي للمعاهدة: تركز المعاهدة على حماية الممثلين والمؤدين في المصنفات السمعية البصرية (مثل الأفلام، البرامج التلفزيونية، الأعمال المسرحية المصورة)، وذلك بمنحهم حقوقًا جوهرية مثل:

الحق في الاستنساخ

الحق في التوزيع

الحق في الإتاحة للجمهور

الحق في الأداء العلني

الحق في التأجير

كما تمنح المؤدين حقوقًا معنوية (أدبية) تتعلق بنسبة الأداء إليهم ومنع أي تحريف أو تشويه له.

النطاق المكاني للمعاهدة: المعاهدة تطبق في الدول التي صدّقت عليها، وعددها حتى الآن تجاوز 40 دولة، من بينها عدد من الدول العربية مثل: تونس، الجزائر، سوريا، قطر، الإمارات.
أما الدول غير المنضمة، مثل مصر حتى الآن، فلا تلتزم بأحكام المعاهدة ما لم تُصدّق عليها رسميًا وفق الإجراءات الدستورية.

ومن أهم ما يميز المعاهدة أنها تفعّل مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن المؤدي من دولة عضو في المعاهدة يكتسب نفس الحقوق في دولة عضو أخرى، مما يجعل الانضمام إليها قضية استراتيجية لحماية الإنتاج الوطني.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف تُطبق المعاهدة، وما الدول التي يشملها نطاقها، وما آثار ذلك قانونًا على المؤدين العرب، وما موقع مصر من هذه المعادلة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تستمر الشركات في تحقيق الأرباح بعد انتهاء حماية براءة الاختراع؟ استراتيجية العلامة التجارية

ما بعد انتهاء براءة الاختراع… كيف تحافظ الشركات على أرباحها؟
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يكشف استراتيجية العلامة التجارية التي تضمن بقاء المنتج في السوق حتى بعد سقوط الحماية القانونية.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف تنجح الشركات الكبرى في الاستفادة من اختراعاتها حتى بعد انتهاء مدة الحماية القانونية لبراءة الاختراع، التي تمتد غالبًا لمدة 20 سنة فقط.

من خلال تحليل عملي وشرح قانوني دقيق، يتناول الفيديو إحدى أهم الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الشركات العالمية: التركيز على بناء علامة تجارية قوية تربط المنتج بذهن المستهلك، لضمان ولائه بعد سقوط الحماية القانونية.

يعرض المستشار مثالًا حيًا من عالم الصناعات الدوائية، وهو دواء الأسبرين، الذي انتهت حمايته منذ عام 1915، إلا أن النسخة الأصلية منه ما زالت تباع وتتفوق على المنافسين بفضل العلامة التجارية القوية لشركة باير.

كما يناقش الفيديو الحالات التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، والحالات التي تفشل فيها، خاصة عندما يكون المنتج سريع التغير تقنيًا، أو لا يصل مباشرة إلى المستهلك النهائي.

هذا المحتوى موجه للمخترعين، ورجال الأعمال، وللمهتمين بحقوق الملكية الفكرية، ويُعد توطئة لحلقات قادمة تتناول استراتيجيات أخرى لحماية واستثمار الابتكار قانونيًا وتجاريًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري ودخولها حيز النفاذ

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حقوق المؤلف في مصر: حماية الإبداع الأدبي والفني في القانون المصري والدولي – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول حماية المؤلف في القانون المصري والدولي، يوضح فيه الأسس القانونية لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ويفرّق بين الحقوق الأدبية والمالية، ويقدم نصائح عملية لحماية المبدعين من السرقة والانتهاك.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الضوء على أحد أهم أركان الحماية القانونية في العصر الرقمي: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من خلال تحليل عميق ومبسط لمفاهيم الحماية، وتطبيقاتها العملية، والتحديات التي تواجه المبدعين والمؤلفين والفنانين في مصر والعالم العربي.

يتناول اللقاء محاور دقيقة تتعلق بملكية المصنفات الفكرية، وأسس حماية المؤلف، والفرق بين الحقوق الأدبية (مثل حق نسبة المصنف إلى صاحبه) والحقوق المالية (مثل حق الاستغلال والنشر والتوزيع). كما يناقش مدى الحماية المقررة للحقوق المجاورة لفناني الأداء والمنتجين وهيئات البث، وأثر الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بيرن واتفاقية الويبو على التشريع المصري.

ويوضح المستشار أشرف مشرف كيف يمكن للمؤلف أن يثبت ملكيته الفكرية، وكيف يتصرف في حقوقه، ومتى تنتقل أو تنقضي، وكيف يمكنه مواجهة السرقات والانتهاكات في ظل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

لقاء ثري ومتكامل يهم كل من يعمل في المجال الإبداعي أو القانوني، ويطرح رؤية قانونية متزنة قائمة على التطبيق العملي والخبرة القضائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء اذاعة الشرق الأوسط مع المحامي اشرف مشرف عن عقود ايجار الأماكن و الملكية الفكرية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إستثناء المشرع تقليد العلامات و البيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله ” وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطاً لمبيعاتها فإن لهذا الحق – كأي حق – حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأي حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجاري الذي نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ في شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجاري الخاص بها باسم “هوندا إيجيبت” كما أنها دأبت على استعمال كلمة هوندا والحرف المميز “H” الذي تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا في مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذي أقامته خصيصاً لسيارات هوندا وهو ما ينبئ في ظاهر الأمر – وعلى خلاف الواقع – أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مكلفة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل في جانبها صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٩٣٩٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٨٨ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد