مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون: تطبيقاته واستثناءاته في القانون المصري
بقلم
المستشار/ أشرف مشرف
المحامي بالنقض
تعتبر قاعدة “عدم الاعتذار بالجهل بالقانون” من المبادئ القانونية الأساسية التي تضمن تطبيق العدالة والمساواة أمام القانون. ينص هذا المبدأ على أن الأفراد لا يمكنهم الاحتجاج بجهلهم بالقانون لتجنب المسؤولية القانونية. تهدف هذه القاعدة إلى تعزيز سيادة القانون وضمان تطبيقه على الجميع بشكل عادل ودون تمييز.
مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون يعني أن الأفراد ملزمون بمعرفة القوانين التي تحكم سلوكهم، وأن جهلهم بهذه القوانين لا يعفيهم من العقوبة أو المسؤولية القانونية. هذا المبدأ يعد من أسس النظام القانوني، حيث يسعى لضمان أن الجميع يتساوى أمام القانون، ويمنع استخدام الجهل كذريعة للتهرب من المسؤولية.
يرجع أصل مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون إلى القانون الروماني، حيث اعتبر القانون الطبيعي أن المبادئ العقلانية والمعقولة يمكن للجميع فهمها، وبالتالي لا يُعذر أحد بجهله بها. في العصور الوسطى، تبنت الكنيسة المسيحية هذا المبدأ مع تعديلات معينة، ثم انتقل إلى الفقه الإسلامي، حيث ميز الفقهاء بين الجهل المقبول وغير المقبول بناءً على معايير شرعية محددة.
في الفقه الإسلامي، يعتبر المبدأ واضحاً في كثير من الأحكام. يوضح القرافي المالكي أن العذر بالجهل مقبول إذا كان الجهل ناتجًا عن صعوبة في الاحتراز عنه، مثل الأحكام التي تتطلب معرفة متخصصة أو تكون غير معلومة لعامة الناس. بينما يرى الشافعي أن هناك بعض الأحكام التي لا يُعذر بجهلها أي فرد بالغ عاقل، مثل تحريم القتل والسرقة، لأن هذه الأحكام معلومة بالضرورة.
فيما يتعلق بالقانون الوضعي، نجد أن معظم التشريعات الحديثة تتبنى مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون، لكنها تقدم استثناءات محدودة. على سبيل المثال، يعترف القانون المدني ببطلان العقد إذا كان هناك غلط في القانون بشرط أن يكون الغلط جسيماً ومعروفاً. في القوانين الجنائية، قد تُقبل حالات الجهل بالقانون إذا كان الجهل ناتجًا عن تعقيد القوانين أو تشابكها.
تلعب المحاكم دورًا محوريًا في تطبيق مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون. على سبيل المثال، ترفض محكمة النقض المصرية عادةً الاعتذار بالجهل بالقوانين الجنائية، إلا أنها قد تقبل هذا العذر في حالات استثنائية تتعلق بالقوانين التنظيمية أو اللوائح التي قد تكون غير واضحة أو غير منشورة بشكل كاف. تعتبر المحاكم أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية يجعلها معروفة للجميع، وبالتالي لا يُقبل الاعتذار بالجهل بها بعد نشرها.
في القانون المصري، يعد مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون من المبادئ الراسخة. ينص القانون المدني المصري في المادة 122 على بطلان العقد إذا وقع المتعاقد في غلط في القانون. ومع ذلك، تتعامل المحاكم بحذر مع هذه الحالات وتطلب دليلاً قاطعًا على أن الجهل كان لا يمكن تجنبه. في القانون الجنائي المصري، يتم افتراض معرفة الأفراد بالقوانين من تاريخ نشرها، ويصعب قبول الجهل كعذر في القضايا الجنائية. قضت محكمة النقض المصرية في العديد من الأحكام بأن العلم بالقانون يفترض بمجرد نشره، وأن عدم توزيع الجريدة الرسمية في الوقت المناسب يمكن أن يكون سبباً لقبول الجهل في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر القرارات الإدارية التنظيمية (اللوائح) نافذة في حق الجهة الإدارية التي أصدرتها من تاريخ صدورها، ولا يُعذر الأفراد بجهلها إلا بعد نشرها.
لتنفيذ هذا المبدأ، افترض المشرع المصري أن الأفراد يعرفون القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. تُعتبر الجريدة الرسمية الوسيلة الرئيسية لنشر القوانين واللوائح، حيث يُفترض أن العلم بالقانون يتحقق بنشره فيها. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى الحكومة وسائل إعلامية أخرى مثل الصحف والمواقع الإلكترونية لنشر التشريعات الحديثة وتوعية المواطنين. تعمل وسائل الإعلام المختلفة على نشر القوانين الجديدة وتوضيح أهميتها وتأثيرها على حياة الأفراد والمجتمع. كما تُعقد ندوات ومؤتمرات قانونية تهدف إلى شرح القوانين الجديدة وتوضيحها للجمهور، مما يعزز من وعي الأفراد بالقوانين ويضمن تطبيقها بشكل فعّال.
رغم صعوبة قبول الاحتجاج بالجهل بالقانون في القضايا الجنائية، إلا أنه يمكن الأخذ بهذا العذر في حالات استثنائية تتعلق بالقوانين غير الجنائية التي ترتبط بها الجرائم الجنائية. على سبيل المثال، الزوج الذي يعاقب على الجمع بين أختين، إذ طلق إحداهما وتزوج الأخرى أثناء العدة، قد يحتج بجهله بقاعدة عدم جواز الجمع بين الأختين في عدة إحداهما. ومن الأمثلة الأخرى، نجد حالة الشخص الذي يعقد زواجاً على امرأة متزوجة دون علمه بذلك، مما قد يؤدي إلى بطلان الزواج وعدم ثبوت النسب، حيث قد يُقبل الجهل كعذر إذا كان الشخص قد تحرى بشكل كافٍ عن الحالة الزوجية للطرف الآخر واعتقد بمشروعية تصرفه.
لتوضيح ذلك بشكل أكبر، نستعرض بعض الأمثلة القضائية: قضت المحكمة في حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1095 لسنة 26 بأن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات، مثل القانون الإداري، يمكن أن يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم. هذا يعني أن الشخص قد يحتج بجهله بقانون غير جنائي لتجنب المسؤولية الجنائية إذا كان هذا الجهل مبرراً ومعقولاً. وفي حكم محكمة النقض في الطعن رقم 0475 لسنة 36، قررت المحكمة أن الدعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة في الأمر العسكري 358 لسنة 1942 والواقع في وقت واحد يجب اعتباره في جملته جهلاً بالواقع، وبالتالي يمكن قبول الجهل كعذر في هذه الحالة. وأوضحت المحكمة في حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1582 لسنة 37 أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له يفترض في حق الجميع، ولا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي. لكن في حالات تتعلق بقوانين مكملة، يمكن النظر في الجهل إذا كان مبرراً ومعقولاً. كذلك، في حكم محكمة النقض في الطعن رقم 2402 لسنة 50، شرط قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده كان له أسباب معقولة.
وفي العصر الحالي، لو أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية كمثال، نجد أن مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون معمول به بشكل قوي جداً. المحاكم الأمريكية تعتبر أن الأفراد ملزمين بمعرفة القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات التي يعيشون فيها. يعني لو حدثت جريمة أو مخالفة قانونية، لا يمكن للشخص أن يحتج بجهله بالقانون.
لكن هناك بعض الاستثناءات المحدودة في القانون الأمريكي. مثلاً، في حالات معينة يمكن للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار جهل الشخص بالقانون إذا كان هناك تعقيد كبير أو غموض في النصوص القانونية. مثال على ذلك، لو كان هناك قانون محلي جديد في ولاية معينة ولم يتم نشره بشكل كافٍ، يمكن للمحكمة قبول عذر الجهل بالقانون في هذه الحالة.
لنأخذ مثالاً عملياً: في قضية “لامبرت ضد كاليفورنيا” سنة 1957، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الجهل بالقانون يمكن أن يكون عذراً مقبولاً إذا كان القانون غير معروف بشكل واسع ولم يتم نشر معلومات كافية عنه. في هذه القضية، كان هناك قانون في لوس أنجلوس يطلب من الأشخاص الذين سبق اتهامهم بجرائم تسجيل أسمائهم في قسم الشرطة، والسيدة لامبرت لم تكن تعلم بهذا القانون. قضت المحكمة لصالحها لأن القانون كان غير معروف ولم يتم نشر معلومات كافية عنه.
يعتبر مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون أداة هامة لضمان المساواة أمام القانون. يضمن هذا المبدأ أن الجميع يخضع لنفس القوانين ولا يمكنهم التهرب من المسؤولية عن طريق الادعاء بالجهل. ومع ذلك، ينبغي أن تكون القوانين واضحة ومتاحة للجميع لضمان تحقيق العدالة. يجب أن تعمل الحكومات على تبسيط القوانين ونشرها بطرق يسهل الوصول إليها وفهمها.
في الختام، يمكن القول إن مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون هو ركيزة أساسية في النظام القانوني يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. مع ذلك، ينبغي أن تراعي التشريعات التعقيدات التي قد تواجه الأفراد في فهم القوانين، وتعمل على تبسيطها ونشرها بطرق يسهل الوصول إليها وفهمها. هذا يضمن أن يتمكن الأفراد من الامتثال للقوانين بوعي ومعرفة تامة.
ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055
01224321055
التصنيف: محامي مدني
مصادر الالتزام في القانون المدني المصري
مصادر الالتزام في القانون المدني المصري
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض
تعتبر مصادر الالتزام في القانون المدني المصري من الأسس الهامة التي تقوم عليها نظرية الالتزام. هذه المصادر تحدد الأسس التي تنشأ بموجبها الالتزامات القانونية بين الأفراد، سواء كانت ناشئة عن إرادة الأفراد أو بفعل القانون نفسه ، وسنتناول في هذا المقال أهم مصادر الالتزام في القانون المدني المصري.
1. العقد
العقد هو المصدر الأول والأكثر شيوعاً للالتزام في القانون المدني. ويعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. يمكن أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام، تعديله، أو إنهاءه. تنص المادة 147 من القانون المدني المصري على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، مما يعني أن الالتزامات الناشئة عن العقد تكون ملزمة للأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية.
والعقد ينشأ عن توافق إرادتين على إنشاء التزام قانوني، وهو يعد من أهم مصادر الالتزام في القانون المدني. والعقد يمكن أن يكون تعاقداً على البيع، الإيجار، الهبة، المقاولة، وغيرها من العقود المسماة أو غير المسماة. فالعقد ينظم العلاقات بين الأطراف ويحدد حقوقهم والتزاماتهم.
وفيما يتعلق بتفسير العقود، يعتمد المشرع المصري على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، حيث يجب على الأطراف تنفيذ التزاماتهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وبما يتماشى مع حسن النية وعدم الإضرار بالطرف الآخر. ويجب أن ينفذ بما يتفق مع مضمونه الحقيقي وحسن النية في التعامل.
أنواع العقود
العقود تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة. العقود المسماة هي التي نص عليها القانون ونظم أحكامها، مثل عقد البيع، الإيجار، المقاولة، وغيرها. أما العقود غير المسماة فهي التي لم ينص عليها القانون ولكنها تندرج تحت مبدأ حرية التعاقد، مثل العقود الحديثة التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
شروط صحة العقد
لصحة العقد يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أساسية:
1. الرضا:
يجب أن يكون رضا المتعاقدين صحيحاً وخالياً من العيوب مثل الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن.
2. المحل:
يجب أن يكون المحل موجوداً ومعيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً.
3. السبب:
يجب أن يكون للالتزام سبب مشروع، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
عيوب الرضا
تتمثل عيوب الرضا في الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن. هذه العيوب تؤدي إلى إمكانية إبطال العقد إذا ثبت تأثيرها على إرادة أحد الأطراف عند التعاقد. الغلط مثلاً يكون عندما يتصور أحد الأطراف أمراً غير صحيح ويؤثر هذا التصور على قراره في إبرام العقد.
2. الإرادة المنفردة
الإرادة المنفردة هي التصرف القانوني الذي يصدر من جانب واحد ويترتب عليه آثار قانونية. يمكن أن يكون مصدر الالتزام في حالات معينة كالوعد بجائزة أو الإقرار بالدين. يشترط القانون لتحقق الالتزام بالإرادة المنفردة أن يكون هناك نية صريحة لإحداث أثر قانوني وأن تتوافر الشروط المطلوبة قانوناً لهذه الإرادة.
الإرادة المنفردة تعتبر من المصادر غير التقليدية للالتزام، حيث يمكن أن تنشأ التزامات قانونية من إرادة شخص واحد دون الحاجة إلى قبول من طرف آخر. من أمثلة ذلك الوعد بجائزة لمن يعثر على شيء مفقود، أو التعهد بدفع مبلغ مالي مقابل القيام بعمل معين.
شروط صحة الالتزام بالإرادة المنفردة
لتكون الإرادة المنفردة مصدراً صحيحاً للالتزام، يجب أن تتوافر فيها شروط معينة:
1. وضوح الإرادة:
يجب أن تكون الإرادة واضحة وصريحة وموجهة لتحقيق أثر قانوني محدد.
2. المشروعية:
يجب أن يكون موضوع الالتزام مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
3. الإعلان:
في بعض الحالات، يجب أن يتم الإعلان عن الإرادة المنفردة بشكل يكفل علم الآخرين بها، كما في حالة الوعد بجائزة.
تطبيقات الإرادة المنفردة
تشمل تطبيقات الإرادة المنفردة الوعد بجائزة، والإقرار بالدين، والتعهد بدفع مبلغ مالي. هذه التطبيقات تُعد أمثلة واضحة على كيف يمكن للإرادة المنفردة أن تُنشئ التزامات قانونية دون الحاجة إلى اتفاق بين طرفين.
3. العمل غير المشروع
العمل غير المشروع أو الفعل الضار يعتبر مصدراً أساسياً للالتزام. ينشأ الالتزام هنا عن الأضرار التي يلحقها الشخص بالآخرين بفعله غير المشروع، سواء كان عمدياً أو ناتجاً عن إهمال. تُلزم القوانين الشخص المتسبب في الضرر بتعويض المتضرر عن الأضرار الناتجة.
أركان المسؤولية التقصيرية
المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية عن العمل غير المشروع تعتمد على توافر ثلاثة أركان:
1. الخطأ:
يجب أن يكون هناك خطأ من جانب الشخص المتسبب في الضرر، سواء كان هذا الخطأ عمدياً أو ناتجاً عن إهمال أو تقصير.
2. الضرر:
يجب أن يكون هناك ضرر فعلي قد لحق بالمجني عليه، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً.
3. علاقة السببية:
يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.
تطبيقات العمل غير المشروع
تشمل تطبيقات العمل غير المشروع حالات الإهمال الطبي، والتعدي على الملكية، والأفعال الضارة الأخرى التي تسبب أضراراً للآخرين. في هذه الحالات، يكون الشخص المتسبب في الضرر ملزماً بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.
4. الإثراء بلا سبب
الإثراء بلا سبب هو مصدر آخر للالتزام. يحدث عندما يستفيد شخص على حساب آخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الإثراء. في هذه الحالة، يكون على الشخص الذي أثرى أن يعيد ما حصل عليه دون وجه حق إلى الشخص الذي افتقر بسببه.
شروط الإثراء بلا سبب
لتحقق الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام، يجب توافر الشروط التالية:
1. الإثراء:
يجب أن يكون هناك إثراء فعلي لأحد الطرفين، أي حصوله على منفعة مادية أو معنوية.
2. الافتقار:
يجب أن يكون هناك افتقار فعلي للطرف الآخر، أي خسارته لمنفعة أو مال.
3. انعدام السبب القانوني: يجب أن يكون الإثراء بلا سبب قانوني يبرره، أي دون وجود عقد أو تصرف قانوني آخر يبرر هذا الإثراء.
تطبيقات الإثراء بلا سبب
تشمل تطبيقات الإثراء بلا سبب الحالات التي يقوم فيها شخص بدفع مبلغ من المال عن طريق الخطأ إلى شخص آخر، أو استيلاء شخص على ممتلكات الغير دون وجه حق. في هذه الحالات، يلتزم الشخص الذي أثرى بإعادة المنفعة أو المبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق.
5. القانون
يعتبر القانون ذاته مصدراً للالتزام في حالات خاصة ينص عليها التشريع مباشرةً. تكون هذه الالتزامات مفروضة بموجب القوانين المختلفة، مثل الالتزامات الأسرية أو الضرائب أو الالتزامات العامة تجاه المجتمع.
تطبيقات الالتزام بموجب القانون
تشمل تطبيقات الالتزام بموجب القانون الالتزامات المالية مثل الضرائب والرسوم، والالتزامات الأسرية مثل النفقة، والالتزامات الاجتماعية مثل الحفاظ على النظام العام والأمن العام. هذه الالتزامات تفرضها القوانين مباشرةً دون الحاجة إلى اتفاق بين الأفراد.
الخاتمة
تعددت مصادر الالتزام في القانون المدني المصري بين مصادر إرادية وأخرى قانونية. يتضح من خلال ما سبق أن العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون هي الأسس التي تقوم عليها الالتزامات القانونية. وتسهم هذه المصادر في تنظيم العلاقات بين الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستندة إلى مبادئ القانون وأحكامه.
المراجع
– عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام.
– أشرف أحمد عبد الوهاب، كتاب آثار الالتزام في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء.
– أحمد شرف الدين، كتاب مصادر الالتزام العقد الإرادة المنفردة.
– أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للإلتزام – احكام الإلتزام والإثبات.
ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055
01224321055
لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن حق المؤلف والحقوق المجاورة للمؤلف
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مدة عقد الأيجار في حالة التأجير من الولي او الوصي او الوكيل او الزوج او النائب او القيم او الحارس
بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية التركيز في صفة من يؤجر العقار في كونه المالك ام نائب للمالك مثل الحارس القضائي أو السنديك أو الوكيل او الولي أو أو الوصى او الزوج أو القيم
لما لكل صفة من هذه من تأثير على المدة التي تكتب في عقد الإيجار
ولذلك من الأهمية ان يتولى تحرير عقد الإيجار محامي
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله ” وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطاً لمبيعاتها فإن لهذا الحق – كأي حق – حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأي حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجاري الذي نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ في شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجاري الخاص بها باسم “هوندا إيجيبت” كما أنها دأبت على استعمال كلمة هوندا والحرف المميز “H” الذي تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا في مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذي أقامته خصيصاً لسيارات هوندا وهو ما ينبئ في ظاهر الأمر – وعلى خلاف الواقع – أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مكلفة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل في جانبها صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٩٣٩٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٨٨ )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن بتغيير نشاط المحل موضوع النزاع من نشاط ” منجد ” إلى ” تجارة الأسماك ” ، وذلك بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – مستدلاً على ذلك بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ قسم إمبابة استناداً لنص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدني والمادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بق رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن القانون الأخير وحده هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ( لتحرير عقد الإيجار سند الدعوى في ظل أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ) خاصة وأن واقعة وفاة المستأجر الأصلي للمحل التي ينشأ بموجبها مدى أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار كانت حاصلة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٩ أي قبل وليس بعد تحرير المحضر الإداري سالف الذكر بعدة سنوات ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار للطاعن هو ممارسته ذات نشاط مورثه المستأجر الأصلي في الفترة التي أعقبت وفاة مورثه المذكور في التاريخ المشار إليه سواء بالذات أو بواسطة نائباً عنه إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويحق لمن امتد إليه ذلك العقد فيما بعد تغيير استعمال العين المؤجرة وفقاً للضوابط التي استلزمتها المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لغير السكنى سند الدعوى إلى الطاعن باعتباره نجل المستأجر الأصلي أي من بين المستفيدين حصراً الوارد ذكرهم بالمادة السابقة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأخصها مدى استمرار ممارسته لذات نشاط مورثه بالنظر في وقت امتداد هذا العقد عقب وفاة مورثه المذكور حتى تغيير النشاط الحالي الثابت بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري المشار إليها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من صدور حكم نهائي بثبوت إضرار الطاعن بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة من جراء تغيير النشاط ، الأمر الذى يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن عيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الإنكوتيرمز ماهيتها
اشرف مشرف:
طبقًا للمصطلحات التجارية الدولية International Commercial Terms “Incoterms” “الإنكوتيرمز” الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس – والتى نشرت نسختها الأولى عام ١٩٣٦ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الثامنة Incoterms ٢٠١٠ التى تم نشرها بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١– فإن مصطلح Cost and Freight “CFR” يعنى تسليم البضاعة خالصة النولون في ميناء الوصول، أى التزام البائع بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة على ظهر السفينة بميناء الوصول المتفق عليه، غير أن المشترى يتحمل مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة وكذا المصاريف الإضافية التى قد تنجم عن أية حوادث تقع بعد لحظة تسليم البضاعة على ظهر السفينة، بمعنى أن مسئولية هذه المخاطر تنتقل من عاتق البائع إلى عاتق المشترى اعتبارًا من لحظة عبور البضاعة لحاجز السفينة في ميناء الشحن المتفق عليه. أما مصطلح البيع البحرى سيف Cost, Insurance and Freight “CIF” “النفقات والتأمين وأجور الشحن”، فيعنى تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين في ميناء الوصول، وتكون على البائع ذات الالتزامات الواردة في المصطلح “CFR”، وهى التزامه بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة حتى ميناء الوصول المتفق عليه، مضافًا إليها التزامه بإجراء التأمين البحرى على البضاعة ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها، وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين المترتب على ذلك. وقد نص البند (أ / ٦) المعنون “توزيع النفقات” division of costs على أنه “مع عدم الإخلال ببنود المادة (ب / ٦) يتحمل البائع جميع النفقات المترتبة على البضاعة حتى لحظة تسليمها وفقًا للمادة (أ / ٤) بالإضافة إلى أجور الشحن وجميع النفقات الناجمة عن تنفيذ المادة (أ / ٣)، بما فيها نفقات تحميل البضاعة في ميناء الشحن ونفقات التنزيل في ميناء التفريغ التى قد تفرضها خطوط الشحن النظامية عند التعاقد على النقل”. وكان مصطلح “فرى أوت” Free Out يعنى أن نفقات تنزيل البضاعة من عنابر السفينة يكون على عاتق الشاحن أو المستلم، وليس على الناقل، ولا تدخل في أجرة النقل.
الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
ابجار المال الشائع ومدة عقد الأيجار في حالة التأجير من المالك على الشيوع
بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية التركيز في صفة من يؤجر العقار في كونه في كونه مالك ملكا مفرزا ام مالك على المشاع ام وكيل عن الملاك عن المشاع ام مالك لاغلبية المال المشاع
لما لكل صفة من هذه من تأثير على المدة التي تكتب في عقد الإيجار
ولذلك من الأهمية ان يتولى تحرير عقد الإيجار محامي
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
إنتهاء إقامة الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981
إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
المدد التي تكتب في عقد الأيجار
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية تحديد مدة الأيجار وكتابتها في عقد الأيجار وذلك على عكس ماكان معمول به في القوانين الأستثنائية التي نظمت عقد الأيجار اوالتي كان معمولا بها قبل صدور قانون رقم 6 لسنة 1996 حيث انه في ظل القوانين الأستثنائية لم يكن بالأهمية كتابة مدة محددة في عقد الأيجار لأنه كان ممتدا بقوة القانون
اما في عقود الأيجار التي تخضع للقانون المدني او ما سمي مجازا عقود الأيجار الجديدة فلابد من زكر المدة في العقد وعدم تجاوزها 60 عاما وعدم زكر كلمة مشاهرة او كتابة الفاظ مطاطة نثل مدة العقد هي مدة حياة العقار او مدة العقد هي مدة حياة المستأجر او مدة العقد هي مدة حياة المؤجر
#قانون_ايجار_الأماكن #المحامي_اشرف_مشرف #اشرف_مشرف #اشرف_مشرف_المحامي #استشارات_قانونية
للتواصل
00201004624392
ashrfmshrf@hotmail.com