تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها من سلطة محكمة الموضوع

 
أن محكمة الموضوع تستقل بتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها وفهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بما مؤداه أن العلاقة بين العميل الآمر شركة “ألفا إيجيبت للرخام” –المستوردة المشترية– وبين البنك المطعون ضده الأول يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ لصالح الشركة الطاعنة – المصدر البائع – وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد الذى ارتضى خضوع الاعتماد المستندى لأحكام القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – تعديل ١٩٩٣ كتيب غرفة التجارة الدولية رقم ٥٠٠ المعمول به اعتبارًا من ١ / ١ / ١٩٩٤ – والتى توجب على البنك أن يفحص المستندات المقدمة من المستفيد قبل الوفاء بقيمة بوليصة الشحن محل النزاع بمعيار الرجل المهنى العادى وبما يتناسب والأصول المصرفية الدولية، وأن الثابت من طلب فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ أنه غير قابل للإلغاء ومعزز ونافذ المفعول في بلد المصدر حتى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٥ بمبلغ مليون وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكى وأن هذا المبلغ يمثل قيمة البضاعة “CIF” وأن بوالص الشحن البحرى نظيفة بغير تحفظات، وقد تبين أن البضاعة شحنت على ظهر الباخرة وأن النولون مدفوع مقدمًا، وأن جميع شروط ونصوص الاعتماد تخضع في تفسيرها للأحكام والنظم الموحدة للتعامل في الاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية. وأثبت تقرير الخبير أن بوليصة الشحن ورد بها أن النولون فرى أوت“Free Out” وليس سيف “CIF” أى أن نفقات نقل البضاعة من عنابر السفن إلى الرصيف لا تدخل ضمن أجرة النقل وهو ما يخالف شرط التسليم سيف “CIF” المنصوص عليه بصلب الاعتماد المستندى.

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامة التجارية كأداة قانونية لحماية الحقوق وبناء الثقة في السوق – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية ليست مجرد وسيلة تمييز، بل هي أداة قانونية لحماية الحقوق الاقتصادية وبناء الثقة في السوق.
في هذا اللقاء يوضح المستشار أشرف مشرف كيف يحمي القانون العلامات التجارية، ولماذا تمثل ركيزة أساسية لحماية المنتج والمستهلك معًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد الموضوعات الجوهرية في الحياة الاقتصادية والقانونية، وهو أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حماية الحقوق وتنظيم السوق وتحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد اسم أو شعار يميز منتجًا عن غيره، بل أصبحت هوية قانونية متكاملة، وأصلًا ماليًا ذا قيمة متزايدة، ترتبط به سمعة المشروع وثقة المستهلك، وتقوم على حمايته منظومة تشريعية وقضائية دقيقة.
يوضح اللقاء كيف تساهم العلامة التجارية في:
حماية المنتج الأصلي من التقليد والتزوير.
صون حقوق المستهلك ومنع تضليله أو الإضرار به.
دعم المنافسة المشروعة داخل السوق.
تعزيز الاستثمار وبناء الكيانات الاقتصادية المستقرة.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم للعلامات التجارية في مصر، موضحًا إجراءات التسجيل، وشروط القبول، وأسباب الرفض، وآليات الاعتراض، فضلًا عن الحالات التي يجوز فيها شطب العلامة، سواء لعدم الاستعمال أو لسوء النية في التسجيل.
ويتطرق اللقاء كذلك إلى الطبيعة المالية للعلامة التجارية، وإمكانية التصرف فيها بالبيع أو الترخيص أو الحجز القضائي، ودور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا عمليًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
رواد الأعمال والمستثمرين.
المحامين والمهتمين بالقانون التجاري.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه داخل السوق.
ويأتي ضمن المحتوى التوعوي الذي يقدمه الموقع التعريفي الشامل للمستشار أشرف مشرف، بهدف تبسيط المفاهيم القانونية وربطها بالواقع العملي.

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_التجاري
#الملكية_الفكرية
#حماية_المستهلك
#تسجيل_العلامات
#الغش_التجاري
#منازعات_تجارية
#محامي_ومستشار_قانوني

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جواز بيع المحل التجاري بدون العلامة التجارية

2 يدل النص فى الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على ان الاصل ان (العلامة التجارية) جزء من المحل التجارى يشملها ولم ينص على ذلك فى عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجارى وجزء لا يتجزا منه بوصفتها متصلة به ومن مستلزمته التى يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء ، ةاجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك . ولما كان القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجارى ورهنه لم يتضمن تعريف للمحل التجارى ونص فى الفقرة الثانية من المادة الاولى منه على- ويجب ان يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة – ،وافصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل تكوين ومن ثم فهو يشمل المقومات غير المادية وتتمثل فى الاختراعات وارخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الايجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصيصة المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهرى – بماله من قيمة اقتصادية – جوهريالوجود المحل التجارى ويدخل فى تقييمه ويرتبط بعناصره الاخرى وهو ما يستلزم فى هذا العنصر ان يكون مؤكدا وحقيقل فاذا تجرد المحل التجارى من عناصر الجوهرية فقد الوصف للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع المتجر ، واذكان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها فى سبيل ذلك تحرى تحرى قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد مادام استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالاوراق .
( المواد 1 ق 11 لسنة 1940 والمواد 63 ، 64 ، 65 ق 82 لسنة 2002 )
( الطعن رقم 801 لسنة 51 ق جلسة 12 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 330 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

السر التجاري كبديل استراتيجي لحماية الاختراعات والابتكارات

متى تكون براءة الاختراع حماية فعالة؟ ومتى يكون السر التجاري هو الخيار الأفضل؟ شرح قانوني مبسط يوضح الفارق بين الطريقتين وأثر كل منهما على حماية الابتكارات.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا دقيقًا لمفهوم السر التجاري بوصفه إحدى أهم وسائل حماية الاختراعات والابتكارات، إلى جانب براءات الاختراع، ويوضح متى يكون اللجوء إلى السر التجاري هو الخيار الأجدى والأكثر فاعلية.
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأسباب التي تدفع بعض الشركات، رغم امتلاكها ابتكارات قابلة للتسجيل كبراءات اختراع، إلى عدم سلوك هذا الطريق، مفضلين الاحتفاظ بابتكاراتهم في صورة أسرار تجارية. ويبيّن أن براءة الاختراع، رغم ما تمنحه من حماية قانونية لمدة عشرين عامًا، تفرض على صاحبها التزامًا جوهريًا بالإفصاح الكامل عن المعرفة التقنية المؤدية إلى تنفيذ الاختراع، وهو ما يجعل هذه المعرفة متاحة للجميع بعد انتهاء مدة الحماية.
ويتناول الفيديو أمثلة عملية شهيرة، مثل شركات المشروبات الغازية العالمية، التي فضلت حماية تركيباتها كأسرار تجارية لعقود طويلة، بدلًا من تسجيلها كبراءات اختراع تنقضي حمايتها بمرور الزمن. كما يوضح الفرق بين الابتكارات التي يصعب على المنافسين التوصل إليها أو إعادة هندستها، وتلك التي يسهل اكتشافها، ويبيّن أن لكل حالة وسيلة الحماية الأنسب لها.
كما يتطرق الفيديو إلى فئة مهمة من الابتكارات التي لا تصلح من الأساس للتسجيل كبراءات اختراع، مثل طرق العمل الداخلية، وأساليب الإدارة، والمعارف التقنية غير القابلة للتطبيق الصناعي، والتي لا يكون أمام أصحابها سوى حمايتها من خلال نظام السر التجاري.
هذا الطرح يقدّم رؤية قانونية عملية تساعد الشركات ورواد الأعمال والمبتكرين على اختيار وسيلة الحماية المناسبة، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية ويحافظ على الميزة التنافسية على المدى الطويل.

#السر_التجاري, #براءة_الاختراع, #حماية_الابتكار, #الملكية_الفكرية, #القانون_التجاري, #محامي_نقض, #أشرف_مشرف

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

فهم الاندماج في الشركات التجارية: التمييز القانوني بين الضم والمزج

شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه الفرق بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية، وآثار كل نوع على الشخصية المعنوية والالتزامات القانونية.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متخصصًا لأحد أهم موضوعات قانون الشركات، وهو الاندماج بين الشركات التجارية، مع التركيز على التفرقة الدقيقة بين الاندماج بطريق الضم والاندماج بطريق المزج.
يتناول المستشار أشرف مشرف هذا الموضوع من زاوية قانونية عملية، تبدأ ببيان أن أغلب التشريعات العربية لم تضع تعريفًا جامعًا مانعًا للاندماج، تاركة الأمر لاجتهاد الفقه القانوني، ثم ينتقل إلى شرح صور الاندماج المعترف بها قانونًا، وآثار كل صورة على الشخصية المعنوية للشركات وحقوقها والتزاماتها.
يوضح الفيديو أن الاندماج ليس مجرد اتفاق بين شركتين على توحيد الإدارة أو تنسيق النشاط، وإنما هو نظام قانوني له شروط وآثار محددة، يترتب عليها إما زوال شركة وبقاء أخرى، أو زوال جميع الشركات وظهور كيان قانوني جديد.
محاور الفيديو تشمل:
المقصود بالاندماج في القانون التجاري.
الاندماج بطريق الضم وأثره على الشركة المندمجة والشركة الدامجة.
الاندماج بطريق المزج ومفهوم الشركة الجديدة الناتجة عنه.
مصير الشخصية المعنوية في كل نوع من أنواع الاندماج.
الفرق بين الاندماج الحقيقي وتوحيد الإدارة أو التعاون التجاري.
الآثار العملية للاندماج على الديون والالتزامات والحقوق.
هذا الفيديو موجّه إلى كل من:
أصحاب الشركات ورواد الأعمال.
المستثمرين والمهتمين بعمليات التوسع وإعادة الهيكلة.
المحامين والمستشارين القانونيين.
طلاب وباحثي القانون التجاري وقانون الشركات.
ويأتي هذا المحتوى ضمن سلسلة المواد القانونية التي يقدمها المستشار أشرف مشرف بهدف تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة وربطها بالواقع العملي والتطبيقي.

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_الشركات
#الاندماج_التجاري
#الاندماج_بالضم
#الاندماج_بالمزج
#إعادة_هيكلة_الشركات
#استشارات_قانونية
#فيديوهات_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التصادق على الزواج في القانون المصري: المفهوم الصحيح والفرق بين الزواج والتوثيق

شرح قانوني يوضح معنى التصادق على الزواج في القانون المصري، والفرق بين الزواج الشرعي وتوثيقه الرسمي، والحالات التي يُلجأ فيها إلى التصادق وآثاره القانونية، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو القانوني التوعوي، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا دقيقًا لمفهوم التصادق على الزواج، موضحًا حقيقته القانونية، ومزيلًا اللبس الشائع حول ما يُتداول خطأً تحت مسمى “زواج التصادق”.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن القانون المصري لا يعرف مصطلح زواج التصادق، وإنما يعرف إجراءً قانونيًا محددًا هو التصادق على الزواج، والذي لا يُنشئ زواجًا جديدًا، بل يُعد وسيلة لتوثيق زواج شرعي تم بالفعل في وقت سابق، وكان مستوفيًا لأركانه الشرعية من إيجاب وقبول، وشهود، وولي أمر، لكنه لم يُوثق رسميًا لدى المأذون في حينه.
ويُستخدم التصادق على الزواج في العديد من الحالات العملية، من بينها:
الزواج الشرعي غير الموثق رسميًا.
وجود حمل قبل تحرير وثيقة الزواج.
الرغبة في ترتيب الآثار القانونية للزواج.
الحاجة إلى إثبات النسب أو حفظ الحقوق الزوجية.
بعض حالات الزواج العرفي المستوفي للأركان الشرعية.
ويتناول الفيديو على وجه الخصوص:
الفرق بين الزواج من حيث كونه رابطة شرعية، وبين توثيقه كإجراء قانوني.
المعنى القانوني الدقيق للتصادق على الزواج.
الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية.
دور المأذون الشرعي في تحرير وثيقة التصادق.
الآثار القانونية المترتبة على التصادق، خاصة في مسائل النسب والميراث والحقوق المالية.
ويأتي هذا الفيديو ضمن المحتوى القانوني الذي يقدمه موقع
«محامٍ ومستشار قانوني – المستشار أشرف مشرف»
باعتباره موقعًا تعريفيًا شاملًا يعرض خدمات المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في مختلف التخصصات القانونية، ويهدف إلى نشر الثقافة القانونية بأسلوب مهني واضح ودقيق يخدم المحامين والمتقاضين معًا.

#تصادق_على_الزواج
#الزواج_الشرعي
#الزواج_العرفي
#توثيق_الزواج
#إثبات_الزوجية
#دعوى_إثبات_الزواج
#المأذون_الشرعي
#الأحوال_الشخصية
#قضايا_الأسرة
#القانون_المصري
#زواج_غير_موثق
#عقد_زواج_عرفي
#النسب_والمواريث
#حقوق_الزوجة
#الزواج_في_مصر
#محامي_بالنقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#محام_ومستشار_قانوني
#توعية_قانونية
#فيديوهات_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد