كيف تحمي الملكية الفكرية إبداعات الشباب؟ – لقاء المستشار أشرف مشرف على قناة الحرة

لقاء تحليلي مع المستشار أشرف مشرف على قناة الحرة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، يناقش خلاله أهمية حماية الابتكار وتنمية مهارات الشباب في البيئة الرقمية الحديثة، من منظور قانوني وعملي متخصص.

بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، أجرت قناة الحرة حوارًا خاصًا مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، تناول فيه بالدراسة والتحليل الدور المحوري الذي تلعبه الملكية الفكرية في تمكين الشباب، وحماية الإبداع، ودعم ريادة الأعمال في العالم العربي.
يتناول اللقاء مجموعة من القضايا الجوهرية، أبرزها:
كيف تُمكّن حماية حقوق الملكية الفكرية الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة؟
ما هي العلاقة بين الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية تسجيل الحقوق الفكرية لحمايتها من التعدي؟
ما الذي ينبغي على الحكومات العربية القيام به لنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بين الشباب؟
ما هي التحديات التي فرضها الإنترنت والتقنيات الحديثة على أنظمة الحماية القانونية، وكيف يمكن مواجهتها؟
هذا اللقاء يمثل مادة تثقيفية وقانونية مهمة لكل محامٍ، مبتكر، رائد أعمال، أو باحث في مجال حقوق الملكية الفكرية، ويُظهر خبرة المستشار أشرف مشرف في هذا المجال المتخصص.

#الملكية_الفكرية, #حماية_الابتكار, #اليوم_العالمي_للملكية_الفكرية, #أشرف_مشرف, #المحامي_بالنقض, #قناة_الحرة, #حقوق_المؤلف, #براءات_الاختراع, #العلامات_التجارية, #الشباب_والابتكار, #القانون_التجاري, #ريادة_الأعمال, #القانون_الرقمي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تستمر الشركات في تحقيق الأرباح بعد انتهاء حماية براءة الاختراع؟ استراتيجية العلامة التجارية

ما بعد انتهاء براءة الاختراع… كيف تحافظ الشركات على أرباحها؟
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يكشف استراتيجية العلامة التجارية التي تضمن بقاء المنتج في السوق حتى بعد سقوط الحماية القانونية.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف تنجح الشركات الكبرى في الاستفادة من اختراعاتها حتى بعد انتهاء مدة الحماية القانونية لبراءة الاختراع، التي تمتد غالبًا لمدة 20 سنة فقط.

من خلال تحليل عملي وشرح قانوني دقيق، يتناول الفيديو إحدى أهم الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الشركات العالمية: التركيز على بناء علامة تجارية قوية تربط المنتج بذهن المستهلك، لضمان ولائه بعد سقوط الحماية القانونية.

يعرض المستشار مثالًا حيًا من عالم الصناعات الدوائية، وهو دواء الأسبرين، الذي انتهت حمايته منذ عام 1915، إلا أن النسخة الأصلية منه ما زالت تباع وتتفوق على المنافسين بفضل العلامة التجارية القوية لشركة باير.

كما يناقش الفيديو الحالات التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، والحالات التي تفشل فيها، خاصة عندما يكون المنتج سريع التغير تقنيًا، أو لا يصل مباشرة إلى المستهلك النهائي.

هذا المحتوى موجه للمخترعين، ورجال الأعمال، وللمهتمين بحقوق الملكية الفكرية، ويُعد توطئة لحلقات قادمة تتناول استراتيجيات أخرى لحماية واستثمار الابتكار قانونيًا وتجاريًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جواز بيع المحل التجاري بدون العلامة التجارية

2 يدل النص فى الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على ان الاصل ان (العلامة التجارية) جزء من المحل التجارى يشملها ولم ينص على ذلك فى عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجارى وجزء لا يتجزا منه بوصفتها متصلة به ومن مستلزمته التى يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء ، ةاجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك . ولما كان القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجارى ورهنه لم يتضمن تعريف للمحل التجارى ونص فى الفقرة الثانية من المادة الاولى منه على- ويجب ان يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة – ،وافصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل تكوين ومن ثم فهو يشمل المقومات غير المادية وتتمثل فى الاختراعات وارخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الايجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصيصة المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهرى – بماله من قيمة اقتصادية – جوهريالوجود المحل التجارى ويدخل فى تقييمه ويرتبط بعناصره الاخرى وهو ما يستلزم فى هذا العنصر ان يكون مؤكدا وحقيقل فاذا تجرد المحل التجارى من عناصر الجوهرية فقد الوصف للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع المتجر ، واذكان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها فى سبيل ذلك تحرى تحرى قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد مادام استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالاوراق .
( المواد 1 ق 11 لسنة 1940 والمواد 63 ، 64 ، 65 ق 82 لسنة 2002 )
( الطعن رقم 801 لسنة 51 ق جلسة 12 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 330 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

السر التجاري كبديل استراتيجي لحماية الاختراعات والابتكارات

متى تكون براءة الاختراع حماية فعالة؟ ومتى يكون السر التجاري هو الخيار الأفضل؟ شرح قانوني مبسط يوضح الفارق بين الطريقتين وأثر كل منهما على حماية الابتكارات.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا دقيقًا لمفهوم السر التجاري بوصفه إحدى أهم وسائل حماية الاختراعات والابتكارات، إلى جانب براءات الاختراع، ويوضح متى يكون اللجوء إلى السر التجاري هو الخيار الأجدى والأكثر فاعلية.
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأسباب التي تدفع بعض الشركات، رغم امتلاكها ابتكارات قابلة للتسجيل كبراءات اختراع، إلى عدم سلوك هذا الطريق، مفضلين الاحتفاظ بابتكاراتهم في صورة أسرار تجارية. ويبيّن أن براءة الاختراع، رغم ما تمنحه من حماية قانونية لمدة عشرين عامًا، تفرض على صاحبها التزامًا جوهريًا بالإفصاح الكامل عن المعرفة التقنية المؤدية إلى تنفيذ الاختراع، وهو ما يجعل هذه المعرفة متاحة للجميع بعد انتهاء مدة الحماية.
ويتناول الفيديو أمثلة عملية شهيرة، مثل شركات المشروبات الغازية العالمية، التي فضلت حماية تركيباتها كأسرار تجارية لعقود طويلة، بدلًا من تسجيلها كبراءات اختراع تنقضي حمايتها بمرور الزمن. كما يوضح الفرق بين الابتكارات التي يصعب على المنافسين التوصل إليها أو إعادة هندستها، وتلك التي يسهل اكتشافها، ويبيّن أن لكل حالة وسيلة الحماية الأنسب لها.
كما يتطرق الفيديو إلى فئة مهمة من الابتكارات التي لا تصلح من الأساس للتسجيل كبراءات اختراع، مثل طرق العمل الداخلية، وأساليب الإدارة، والمعارف التقنية غير القابلة للتطبيق الصناعي، والتي لا يكون أمام أصحابها سوى حمايتها من خلال نظام السر التجاري.
هذا الطرح يقدّم رؤية قانونية عملية تساعد الشركات ورواد الأعمال والمبتكرين على اختيار وسيلة الحماية المناسبة، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية ويحافظ على الميزة التنافسية على المدى الطويل.

#السر_التجاري, #براءة_الاختراع, #حماية_الابتكار, #الملكية_الفكرية, #القانون_التجاري, #محامي_نقض, #أشرف_مشرف

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في القانون المصري – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني يقدّم فيه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – شرحًا قانونيًا واضحًا لمفهوم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في مصر، مع بيان شروط التسجيل، والفارق بين البراءة وحق المؤلف والسر الصناعي، ودور القوانين الدولية في حماية الابتكار وجذب الاستثمار.

في هذا اللقاء التلفزيوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا لمفهوم الملكية الفكرية، مع تركيز خاص على براءات الاختراع باعتبارها أحد أهم أدوات حماية الابتكار في النظم القانونية الحديثة.
يوضح اللقاء أن الملكية الفكرية تمثل الإطار التشريعي الذي يحمي نتاج العقل البشري، سواء كان اختراعًا صناعيًا، أو مصنفًا أدبيًا وفنيًا، أو علامة تجارية مميزة، مؤكدًا أن حماية هذه الحقوق أصبحت عنصرًا أساسيًا في استقرار المعاملات التجارية وجذب الاستثمار.
ويتناول المستشار أشرف مشرف الفارق الجوهري بين براءة الاختراع وحق المؤلف، موضحًا أن الاختراع لا يتمتع بالحماية القانونية إلا من خلال التسجيل الرسمي، بينما يكتسب المصنف الأدبي حمايته بمجرد الابتكار. كما يلفت النظر إلى أن القانون يحمي من يسجل أولًا، لا من يبتكر فقط دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أبرز المحاور التي تناولها اللقاء:
تعريف الملكية الفكرية وفروعها الأساسية.
الشروط القانونية الواجب توافرها لتسجيل براءة اختراع في مصر.
أسباب رفض بعض طلبات البراءات رغم اعتقاد أصحابها بحداثة أفكارهم.
دور مكتب براءات الاختراع وأكاديمية البحث العلمي في فحص الطلبات.
الفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، ولماذا تختار بعض الشركات الكبرى الاحتفاظ بابتكاراتها دون تسجيل.
أثر الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الفكرية على التشريع المصري.
العلاقة بين حماية الابتكار والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ويؤكد اللقاء أن ضعف الوعي القانوني في مجال الملكية الفكرية يؤدي إلى ضياع حقوق الكثير من المبدعين، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة منذ المراحل الأولى لأي ابتكار أو مشروع.
يمثل هذا اللقاء مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يهتم بحماية الأفكار والاختراعات، سواء من المخترعين، أو رواد الأعمال، أو المستثمرين، أو المهتمين بالقانون التجاري والاقتصادي.

#أشرف_مشرف, #الملكية_الفكرية, #براءة_الاختراع, #القانون_المصري, #محامي_بالنقض, #حماية_الابتكار, #تسجيل_الاختراعات, #محامي_ومستشار_قانوني, #تشريعات_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شروط الحصول على براءة اختراع الجزء الأول

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة الشخص الواحد او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة
وكذلك نقدم المساعدة في في إجراءات افلاس وتصفية الشركات وكذلك اجراءات الاستحواذ و الاندماج

وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون براءات الاختراع السعودي

نظام براءات الاختراع السعودي

الرقم – م/38

التاريخ – 10/6/1409 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377 هـ

وبعد الاطلاع على قرارا مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 19/4/1409 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام براءات الاختراع بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

نظام براءات الاختراع

المادة الأولى:

يسمى هذا النظام “نظام براءات الاختراع” ويهدف الى توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية:

تكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمامها ما لم يرد لها معنى آخر في نص خاص.

أ – المدينة: هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ب – إدارة براءات الاختراع: هي إحدى إدارات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقوم بالمهام المسندة إليها بموجب هذا النظام.

ج – براءة الاختراع: هي الوثيقة التي تمنح للمخترع: ليتمتع اختراعه بالحماية المقررة داخل المملكة العربية السعودية.

د – النشرة: هي صحيفة تصدر من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن كل ما يتعلق ببراءات الاختراع طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

هـ – اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة والأربعين من هذا النظام.

المادة الثالثة:

تختص المدينة بمنح براءات الاختراع والعمل على حمايتها طبقاً للأحكام المقررة في هذا النظام ولوائحه.

المادة الرابعة:

يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام هذا النظام متى كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وينتج عنه حل مشكلة معينة في مجال التقنية بطريقة عملية. وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجاً جديداً أو طريقة جديدة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو في طريقة صنعه.

المادة الخامسة:

يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأسبقية المدعى بها نظاماً.

ولا يدخل كشف الاختراع للجمهور في مدلول التقنية الصناعية السابقة إذا أثبت طالب البراءة أن الكشف قد تم في السنة السابقة على تقديم طلب البراءة، وأنه كان بفعله أو بفعل سلفة أو بسبب أعمال تعسفية تمت ضد أي منهما على أنه إذا كان كشف الاختراع قد تم نتيجة قيام المخترع، أو سلفه بعرض الاختراع في معرض دولي معترف به رسمياً فيشترط للإفادة من هذا الحكم أن يكون العرض قد تم في الأشهر الستة السابقة على تقديم طلب البراءة.

المادة السادسة:

يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة.

المادة السابعة:

يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه، أو استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد الأسماك والخدمات.

المادة الثامنة:

لا تعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

أ – الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق الرياضية.

ب – مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.

ج – الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.

د – طرق معالجة جسم الانسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

المادة التاسعة:

لا يجوز منح البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو في طريقة استعماله مخالفاً للشريعة الإسلامية، وتبطل أي براءة تمنح خلافاً لذلك وفيما عدا مخالفة الشريعة الإسلامية لا يجوز حجب البراءة عمن يستحقها طبقاً لأحكام هذا النظام، كما لا يجوز إبطال أي براءة تم منحها استناداً الى أن استعمال الاختراع محظور طبقاً للقواعد المقررة.

المادة العاشرة:

يجوز بقرار من رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة – تأجيل منح براءات الاختراع المتعلقة بأنواع محددة من المنتجات أو طرق صنع هذه المنتجات، وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مدداً أخرى لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، ويعمل بقرار التأجيل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المادة الحادية عشر:

تكون البراءة حقاً خاصاً للمخترع، وينتقل هذا الحق بالميراث كما تنقل البراءة بعوض أو بغير عوض، وإذا كان الاختراع عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم بجهد في الابتكار، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع.

ويكون للمخترع الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في البراءة ويقع باطلاً كل اتفاق ينص على خلاف ذلك.

المادة الثانية عشر:

تكون ملكية البراءة لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل الى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات، أو الوسائل او البيانات التي أتاحها له العمل.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتم الاتفاق عليها رضاء بين الطرفين أو تقديرها من قبل اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية للاختراع، ويقع باطلاً أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.

المادة الثالثة عشر:

إذا كانت العناصر الأساسية للاختراع المدعى به في طلب البراءة، أو في البراءة مأخوذة من اختراع يعود الحق في البراءة فيه لشخص آخر خلاف مودع الطلب أو مالك البراءة – فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل طلب البراءة أو البراءة له، ويسقط الحق في طلب التحويل بانقضاء خمس سنوات على منح البراءة.

المادة الرابعة عشر:

يقدم طلب منح البراءة الى إدارة براءات الاختراع على نموذج يعد لذلك، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1. اسم طالب البراءة، ولقبه، ومحل إقامته، وعمله، فإذا كان الطلب مقدماً من غير المخترع وجب بيان اسم المخترع، وسند انتقال الحق في البراءة للطالب. ويجوز لإدارة براءات الاختراع في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات للمخترع.

2. اسم وكيل معتمد لطالب البراءة داخل المملكة، ولقبه، ومحل إقامته، وذلك إذا كان الطالب مقيماً خارج المملكة.

3. اسم الاختراع، ووصف كامل، وواضح له يمكن معه لرجل المهنة المختص تنفيذه مع بيان أفضل طريقة يراها مودع الطلب لتنفيذه.

4. نطاق الحماية المطلوبة، وذلك بتحديد العناصر الجديدة التي يشملها امتياز الحماية، وترفق بطلب منح البراءة الرسوم التوضيحية الخاصة بالاختراع إن وجدت، ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الانجليزية إن أمكن، وتستخدم هذه الملخصات لأغراض الإعلام التقني ولا شأن لها بتحديد نطاق الحماية. ويجب على طالب البراءة أن يستوفي كل ما تطلبه إدارة براءة الاختراع مما له علاقة بالطلب.

المادة الخامسة عشرة:

تقوم إدارة براءات الاختراع بالتحقق من أن الطلب قد استوفى البيانات والمستندات والإجراءات المقررة، وفي تلك الحالة يكلف طالب البراءة بسداد الرسم المقرر على الطلب، ولا يتم تسجيل الطلب إلا بعد سداد الرسم المقرر.

المادة السادسة عشرة:

يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً.

المادة السابعة عشرة:

يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب على ألا يترتب على تلك التعديلات أي تغيير جوهري للمعلومات الواردة في الطلب الأصلي.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز للمدينة أن تقرر استفادة مقدم الطلب من الأقدمية المقررة لطلب سابق مقدم في دولة أخرى، وذلك بشرط أن يرفق إقراراً مكتوباً مبيناً فيه تاريخ، ورقم الطلب السابق والدولة التي تقدم فيها هو أو سلفه بهذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق معتمدة من الجهة المختصة بالدولة التي قدم فيها طلبه، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم طلب البراءة للمدينة.

وتجري المدينة تقديرها بشأن تقرير الأسبقية في ضوء ما تقرره الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة التاسعة عشرة:

تقوم إدارة براءات الاختراع بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً فلها أن تكلف طالب البراءة بإجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة اعتبر طلبه كأن لم يكن. وإذا استوفى الطلب من الناحية الشكلية يحال الى الجهة المختصة لفحصه من الناحية الموضوعية طبقاً لما تقرره اللوائح.

المادة العشرون:

يجوز لمودع الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من رسوم أو نفقات عن الطلب.

المادة الحادية والعشرون:

إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الاختراع قد استوفى الشروط المقررة تصدر المدينة قراراً بمنح البراءة، ويتم نشر القرار بترتيب صدوره من المدينة.

أما إذا تبين من الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة تعد إدارة براءات الاختراع مذكرة موضحاً بها أسباب الرفض، ويخطر طالب البراءة بصورة منها.

المادة الثانية والعشرون:

يكون لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يستغل اختراعه دون موافقته داخل المملكة، ويعتبر استغلالاً للمنتج صناعته، واستيراده وعرضه للبيع، واستعماله، وكذلك تخزين مثل هذا المنتج، بهدف عرضه للبيع أو بيعه أو استعماله، وإذا كانت البراءة خاصة بطريقة صنع منتج معين كان لمالكها ذات الحق بالنسبة لكل ما ينتج مباشرة باستخدام هذه الطريقة.

المادة الثالثة والعشرون:

إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ منح البراءة عن ذات المنتج، أو طريقة الصنع لشخص آخر يكون للأول رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.

المادة الرابعة والعشرون:

تحدد الحقوق الناجمة عن البراءة بالأعمال التي تتم لأغراض صناعية، أو تجارية، ولا تشمل تلك الحقوق الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.

المادة الخامسة والعشرون:

على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من تاريخ منح البراءة، ويجوز للمدينة بناء على طلب مالك البراءة مد هذه المهلة مدة لا تجاوز سنتين أخريين إذا قدرت أن الطلب يقوم على أسباب جدية، وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال البراءة استغلالاً كاملاً تطبق أحكام المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون:

إذا تم التصرف في البراءة للغير بأي أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب فعلى مالك البراءة إبلاغ المتصرف إليه أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسمياً بأي إجراء قانوني يتم بشأن البراءة سواء اتخذه المالك او اتخذه الغير ضده.

المادة السابعة والعشرون:

تسري براءة الاختراع لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ منحها، ويجوز للمدينة بناء على طلب صاحب البراءة مد فترة سريانها خمس سنوات أخرى على أن يقدم الطلب خلال السنة الأخيرة من الفترة الأصلية، وقبل ستين يوماً من نهاية تلك السنة ويتعين أن يكون قرار المد أو رفضه مسبباً، ويخطر به المالك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة حصول المخترع على براءة أجنبية تكون مدة الحماية التي يتمتع بها في المملكة كما لو كانت البراءة قد منحت له في المملكة من البداية.

المادة الثامنة والعشرون:

يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي طبقاً للجدول المرفق بهذا النظام يتعين سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لنشر قرار منح البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم في موعد أقصاه تسعون يوماً من بداية السنة – استحق عليه رسم مضاعف فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء التسعين يوماً الأولى تحول الحق في التصرف في البراءة الى المدينة.

المادة التاسعة والعشرون:

أي تصرف يتم بمقتضاه التنازل عن طلب البراءة أو البراءة ذاتها ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين معتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب البراءة، أو البراءة ذاتها في مواجهة المدينة إلا بعد سداد الرسم المقرر وتسجيله في سجلات المدينة وعلى المدينة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة.

المادة الثلاثون:

مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والعشرين إذا اشترك عدة أشخاص في تقديم طلب براءة واحدة، أو في ملكية براءة واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعاً أو للغير عما يخصه في الطلب أو البراءة.

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذا النظام أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوباً، وموقعاً عليه من الطرفين ومعتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة المدينة ما لم يتم سداد الرسم المقرر عليه وتسجيله في سجلات المدينة.

المادة الثانية والثلاثون:

لا يترتب على منح الترخيص حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون:

يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك البراءة والمتعلقة بالاختراع في جميع أنحاء المملكة، وبأي وسيلة من وسائل تطبيق الاختراع طوال مدة سريان البراءة، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق، والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصاً عليه صراحة في عقد الترخيص.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين دون أن يتم استغلال الاختراع استغلالاً كاملاً داخل المملكة من جانب مالك البراءة – جاز للمدينة أن ترخص ترخيصاً إجبارياً لأي شخص في استغلال البراءة بناء على طلب يقدم للمدينة وبشرط أن يثبت الطالب مقدرته على الاستغلال الكامل، ولا يشترط لمنح هذا الترخيص موافقة مالك البراءة عليه.

المادة الخامسة والثلاثون:

إذا كان استغلال الاختراع له أهمية كبرى للصناعة، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز للمدينة منح أي من الطرفين ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما ودياً على الاستغلال، وتحدد المدينة مدة ومقابل الاستغلال وسائر الشروط الأخرى.

المادة السادسة والثلاثون:

يلتزم المرخص له إجبارياً باستغلال الاختراع استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال المدة المحددة في قرار منح الترخيص وتسديد المبالغ المستحقة عليه التي يحددها قرار المنح.

المادة السابعة والثلاثون:

لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري نقل هذا الترخيص لغيره إلا في حالة التنازل كلياً أو جزئياً عن المنشأة التي يتم استغلال الترخيص فيها، ويتعين موافقة المدينة على هذا النقل، وإلا كان باطلاً – فإذا وافقت المدينة على إجراءات النقل أصبح المتنازل له مسؤولاً عن الالتزامات المقررة بالنسبة للمستفيد الأول.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت مبررات تقتضي ذلك ولمالك البراءة أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص أو برفض الطلب مسبباً.

المادة التاسعة والثلاثون:

على المدينة إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

أ – إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية إذا أثبت أن هناك سبباً مشروعاً.

ب – إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال تسعين يوماً من تاريخ استحقاقها.

ج – إذا لم يراع المستفيد من الترخيص الإجباري أي شرط آخر من شروط منح الترخيص.

المادة الأربعون:

يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناء على طلب كتابي يقدمه الى المدينة على ألا يسري أثر التخلي إلا من تاريخ موافقة المدينة عليه.

المادة الحادية والأربعون:

قرارات الاستغلال الإجباري، وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها يتعين أن يتم تسجيلها في سجلات المدينة، والإعلان عنها في النشرة وإخطار مالك البراءة بها.

المادة الثانية والأربعون:

يجوز لرئيس المدينة بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية المختصة أن يصدر قراراً باستغلال الاختراع من قبل أي جهة حكومية في المملكة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يتم تعويض مالك البراءة عن ذلك تعويضاً عادلاً ينص عليه في قرار الاستغلال، ويتم تسجيل قرار الاستغلال في سجلات المدينة والإعلان عنه في النشرة وإخطار المالك به، وكذلك كل من تم التنازل له عن البراءة، أو انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها.

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لمالك البراءة التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم الى المدينة، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة للبراءة على أنه لا يقبل التخلي عن البراءة في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص أو إثبات وجود ظروف قهرية تبرر هذا التخلي، ويتم تسجيل التخلي والإعلان عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.

المادة الرابعة والأربعون:

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح البراءة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره طالباً الحكم بإبطاله كلياً، أو جزئياً تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح البراءة، وعلى مالك البراءة إدخال من تم التنازل له عن البراءة، ومن انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها في الدعوى وإلا كان من حقهم التدخل من تلقاء أنفسهم، وللجنة أن تأمر بإدخالهم.

المادة الخامسة والأربعون:

الحكم ببطلان قرار منح البراءة كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضى ببطلانه على أن ليس من شأن الحكم ببطلان البراءة رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي عادت إليه، ويتم نشر الحكم ببطلان البراءة عقب صدوره ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.

المادة السادسة والأربعون:

يلتزم المنتج بكتابة رقم وتاريخ البراءة على المنتجات المشمولة بالبراءة داخل المملكة، وإلا فليس له الحق في التعويض عن التعدي على البراءة، ومع ذلك يحق له طلب التعويض إذا أثبت قيامه بإنذار المتعدي بوجود البراءة، ويوقف المتعدي ويقتصر التعويض على الفترة التالية للإنذار.

المادة السابعة والأربعون:

يعتبر تعدياً على البراءة كل عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة لدى المدنية من قبل مالك البراءة، وتقضي اللجنة بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللجنة بناء على طلب المدينة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً، لتلافي الأضرار الناجمة عن التعدي.

وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.

المادة الثامنة والأربعون:

تشكل لجنة من ثلاثة من الحقوقيين واثنين من الفنيين لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة.

ويتم ترشيح الأعضاء من قبل رئيس المدينة، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من الحقوقيين.

المادة التاسعة والأربعون:

تختص اللجنة بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن البراءات، كما تختص بالدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولوائحه.

المادة الخمسون:

يتم تبليغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة عن طريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تكفل وصول ورقة التبليغ للمعلن إليه، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على اسم المدعي ولقبه ومحل إقامته واسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته وموضوع الطلب وأسانيده والجلسة المحددة لنظره وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

المادة الحادية والخمسون:

يكون للخصوم الحق في الحضور بأنفسهم أمام اللجنة ولهم التوكيل عنهم في ذلك ويجوز للجنة أن تطلب حضور صاحب الشأن شخصياً لمناقشته في بعض المسائل.

المادة الثانية والخمسون:

للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية لطلب ما ترى لزومه من إيضاحات وبيانات وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات البراءة أو بالبراءة محل النزاع متى طلبت اللجنة ذلك.

المادة الثالثة والخمسون:

للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه لما يعرض عليها من مسائل فنية، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم نفقات الخبرة.

المادة الرابعة والخمسون:

على اللجنة أن تتيح للخصوم الفرصة لإبداء أقوالهم ودفاعهم، وبعد تهيئة الدعوى للفصل فيها لا يجوز للجنة قبول طلبات أو أوجه دفاع جديدة.

المادة الخامسة والخمسون:

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً الى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح يحكم النزاع، وعليها في تلك الحالة أن ترجع الى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة السادسة والخمسون:

لا يجوز لموظفي إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة الحصول على براءة اختراع أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بالبراءات، وذلك أثناء مدة خدمتهم ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.

المادة السابعة والخمسون:

يلتزم موظفو إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات البراءة التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص ما لم يكن مرخصاً له رسمياً في تلقي تلك المعلومات طبقاً للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور او استعمالها بأي طريقة كانت ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.

المادة الثامنة والخمسون:

يجوز الاطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة بمكتب البراءات وأية بيانات متعلقة بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة التاسعة والخمسون:

تحدد الرسوم المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام وفقاً للجدول المرفق ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الستون:

يصدر رئيس المدينة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة الحادية والستون:

يلغى هذا النظام المادة (97) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389 هـ، كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والستون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

جدول رسوم براءات الاختراع المشار إليها في المادة التاسعة والخمسين من نظام براءات الاختراع

الرســوم

الأفراد

المؤسسات

 

1. طلب براءة اختراع

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

2. رسوم نشر ومنح البراءة

(500) خمسمائة ريال

(1000) الف ريال

3. الرسوم السنوية للبراءة (لكل براءة)

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

4. التعديل أو الإضافة الى طلب البراءة

(100) مائة ريال

(200) مائتا ريال

5. تغيير الملكية (كل ما يتعلق بنقل البراءة)

(200) مائتا ريال

(400) أربعمائة ريال

6. الحصول على صورة من سجل البراءة أو أية أوراق أخرى متعلقة بالبراءة

(50) خمسون ريالاً

(100) مائة ريال

7. منح الترخيص الإجباري

(4000) أربعة آلاف ريال

(8000) ثمانية آلاف ريال

8. رسوم تسجيل عقود الترخيص

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

9. طلب تمديد مدة البراءة

(200) مائتا ريال

(400) أربعمائة ريال

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد