العلامات التجارية والغش التجاري: كيف تحمي مشروعك من التقليد؟ | مع المحامي أشرف مشرف

لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول الفرق بين سرقة العلامات التجارية والغش التجاري، وكيفية حماية العلامات من التقليد، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها للتقاضي والحماية في القانون المصري.

لقاء خاص مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول واحدة من أخطر القضايا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية: سرقة العلامات التجارية والغش التجاري.

في هذا اللقاء التليفزيوني المتخصص، يكشف المستشار أشرف مشرف – بخبرته القانونية الواسعة في قضايا المال والأعمال والملكية الفكرية – عن الأبعاد القانونية لجرائم سرقة العلامات التجارية، ويجيب عن الأسئلة التي تشغل بال كل من:

أصحاب المشروعات الناشئة.

العلامات التجارية الجديدة في السوق.

رواد الأعمال.

وكلاء العلامات التجارية.

المستهلكين الذين يقعون ضحية الغش التجاري.

يتناول اللقاء عدة محاور رئيسية، من بينها:

الفرق بين السرقة المادية والسرقة المعنوية في القانون.

تعريف العلامة التجارية وفقًا للقانون المصري، ومتى تحظى بالحماية القانونية.

الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.

كيف يمكن لصاحب المشروع أن يسجل علامته التجارية؟ وما هي الجهة المختصة؟

متى يُعتبر استخدام علامة مسجلة من قبل الغير جريمة؟ وما العقوبة المقررة قانونًا؟

ما هو الغش التجاري؟ وكيف يختلف قانونيًا عن مجرد التقليد؟

متى يحق للمستهلك التقدم بشكوى؟ وما دور حماية المستهلك في هذا النوع من القضايا؟

هل يمكن إثبات الحق في العلامة التجارية دون تسجيل؟ ومتى يكون التسجيل شرطًا للتقاضي الجنائي؟

دور الجهات الرقابية مثل مباحث التموين والجمارك في التصدي للغش التجاري.
إذا كنت صاحب علامة تجارية، أو تفكر في إطلاق مشروع يحمل اسمًا تجاريًا مميزًا، فهذا اللقاء يمنحك الأساس القانوني لحماية علامتك من أي اعتداء أو تقليد.
كما يوضح أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الوقائية قبل فوات الأوان، ويبين كيف تبدأ بتسجيل علامتك التجارية خطوة بخطوة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري في القانون المصري والدولي – رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف يشرح فيه خطوات تسجيل العلامة التجارية، وأهم العقبات القانونية التي تواجه أصحاب العلامات، ويوضح خطورة الغش التجاري والعقوبات الرادعة له، وفقًا لأحدث التعديلات التشريعية وأحكام القضاء المصري والدولي.

في هذا اللقاء القانوني المتخصص، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا الضوء على واحدة من أخطر القضايا التي تمس بيئة الاستثمار وحقوق المستهلك في آنٍ واحد: العلامات التجارية وما يرتبط بها من صور الغش والتقليد التجاري.
يتناول اللقاء الإطار التشريعي لحماية العلامات التجارية في القانون المصري، وتحديدًا وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الـ TRIPS، وأثر ذلك على حماية العلامات المحلية والمشهورة دوليًا.
كما يتطرق اللقاء إلى:
التعريف القانوني للعلامة التجارية والفرق بينها وبين الاسم التجاري.
شروط تسجيل العلامة، والفرق بين الشخص الطبيعي والاعتباري في هذا السياق.
حدود التعديلات المسموح بها بعد التسجيل.
مبدأ “أسبقية الاستخدام” في حال النزاع.
العقوبات الجنائية في حالة التقليد أو استخدام علامة بدون وجه حق.
العلاقة بين تسجيل العلامة التجارية وحماية المنتج في حالة التصدير إلى الخارج.
مدى إمكانية بيع العلامة أو الترخيص بها، وتأثير ذلك على المنتجات المسجلة باسمها.
كيفية الطعن على قرارات الرفض، والفرق بين اختصاص مجلس الدولة واختصاص المحاكم الاقتصادية.
اللقاء بمثابة دليل عملي وقانوني لكل صاحب علامة تجارية، ولكل من يخشى الوقوع في فخ التقليد أو يرغب في حماية منتجاته قانونيًا داخل مصر وخارجها

#العلامات_التجارية
#الغش_التجاري
#قانون_الملكية_الفكرية
#تسجيل_العلامات
#حماية_العلامات_التجارية
#التقليد_التجاري
#محامي_علامات_تجارية
#محامي_نقض
#قضايا_ملكية_فكرية
#تسجيل_العلامة_في_الخارج
#العلامة_المشهورة
#الاتفاقيات_الدولية
#القانون_المصري
#أشرف_مشرف
#محامٍ_ومستشار_قانوني

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إستثناء المشرع تقليد العلامات و البيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله ” وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطاً لمبيعاتها فإن لهذا الحق – كأي حق – حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأي حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجاري الذي نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ في شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجاري الخاص بها باسم “هوندا إيجيبت” كما أنها دأبت على استعمال كلمة هوندا والحرف المميز “H” الذي تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا في مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذي أقامته خصيصاً لسيارات هوندا وهو ما ينبئ في ظاهر الأمر – وعلى خلاف الواقع – أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مكلفة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل في جانبها صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٩٣٩٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٨٨ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جواز بيع المحل التجاري بدون العلامة التجارية

2 يدل النص فى الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على ان الاصل ان (العلامة التجارية) جزء من المحل التجارى يشملها ولم ينص على ذلك فى عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجارى وجزء لا يتجزا منه بوصفتها متصلة به ومن مستلزمته التى يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء ، ةاجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك . ولما كان القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجارى ورهنه لم يتضمن تعريف للمحل التجارى ونص فى الفقرة الثانية من المادة الاولى منه على- ويجب ان يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة – ،وافصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل تكوين ومن ثم فهو يشمل المقومات غير المادية وتتمثل فى الاختراعات وارخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الايجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصيصة المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهرى – بماله من قيمة اقتصادية – جوهريالوجود المحل التجارى ويدخل فى تقييمه ويرتبط بعناصره الاخرى وهو ما يستلزم فى هذا العنصر ان يكون مؤكدا وحقيقل فاذا تجرد المحل التجارى من عناصر الجوهرية فقد الوصف للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع المتجر ، واذكان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها فى سبيل ذلك تحرى تحرى قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد مادام استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالاوراق .
( المواد 1 ق 11 لسنة 1940 والمواد 63 ، 64 ، 65 ق 82 لسنة 2002 )
( الطعن رقم 801 لسنة 51 ق جلسة 12 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 330 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

السر التجاري كبديل استراتيجي لحماية الاختراعات والابتكارات

متى تكون براءة الاختراع حماية فعالة؟ ومتى يكون السر التجاري هو الخيار الأفضل؟ شرح قانوني مبسط يوضح الفارق بين الطريقتين وأثر كل منهما على حماية الابتكارات.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا دقيقًا لمفهوم السر التجاري بوصفه إحدى أهم وسائل حماية الاختراعات والابتكارات، إلى جانب براءات الاختراع، ويوضح متى يكون اللجوء إلى السر التجاري هو الخيار الأجدى والأكثر فاعلية.
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأسباب التي تدفع بعض الشركات، رغم امتلاكها ابتكارات قابلة للتسجيل كبراءات اختراع، إلى عدم سلوك هذا الطريق، مفضلين الاحتفاظ بابتكاراتهم في صورة أسرار تجارية. ويبيّن أن براءة الاختراع، رغم ما تمنحه من حماية قانونية لمدة عشرين عامًا، تفرض على صاحبها التزامًا جوهريًا بالإفصاح الكامل عن المعرفة التقنية المؤدية إلى تنفيذ الاختراع، وهو ما يجعل هذه المعرفة متاحة للجميع بعد انتهاء مدة الحماية.
ويتناول الفيديو أمثلة عملية شهيرة، مثل شركات المشروبات الغازية العالمية، التي فضلت حماية تركيباتها كأسرار تجارية لعقود طويلة، بدلًا من تسجيلها كبراءات اختراع تنقضي حمايتها بمرور الزمن. كما يوضح الفرق بين الابتكارات التي يصعب على المنافسين التوصل إليها أو إعادة هندستها، وتلك التي يسهل اكتشافها، ويبيّن أن لكل حالة وسيلة الحماية الأنسب لها.
كما يتطرق الفيديو إلى فئة مهمة من الابتكارات التي لا تصلح من الأساس للتسجيل كبراءات اختراع، مثل طرق العمل الداخلية، وأساليب الإدارة، والمعارف التقنية غير القابلة للتطبيق الصناعي، والتي لا يكون أمام أصحابها سوى حمايتها من خلال نظام السر التجاري.
هذا الطرح يقدّم رؤية قانونية عملية تساعد الشركات ورواد الأعمال والمبتكرين على اختيار وسيلة الحماية المناسبة، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية ويحافظ على الميزة التنافسية على المدى الطويل.

#السر_التجاري, #براءة_الاختراع, #حماية_الابتكار, #الملكية_الفكرية, #القانون_التجاري, #محامي_نقض, #أشرف_مشرف

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد